26 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|الجهل والظلم|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعات القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أعوضوا هايئة كبار العلماء وعوضوا اللجنة الدائمة للإفتأة مطلعين قائنا نرحبوا بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله باركة فيكم ذكر البؤلي فرحمه الله تعالى أن الاختلاف يكون سببه أحيانا الاختلاف في الكتاب سببه أحيانا فساد النية قال وهذا ظلم وأحيانا يكون سببه الجهل قال والجهل والظلم هما أصلوا كل شر كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعي قال الله تعالى إنه عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولة يخبر سبحانه وتعالى أنه عرض الأمانة وهي التكاليف الشرعيه فأخطرنا العافية وأشفقنا منها وحملها الإنسان آدم وذريةه طمعا في الأجر حملوها طمعا في الأجر والسوال فآثر الغن والرجاء على الخوف ثم قسموا إلى أقسام منهم الرفض القيام بالأمانة ظاهر وباطل ولمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات قسموا بعد تحملهم الأمانة إلى ثلاثة أقسام قسموا رفضوها ظاهرا وباطينا وهم الكفاء وهم المشركون وقسموا تحملوها ظاهرا دون الباطن وهم المنافقون والمنافقات أظهر الإسلام وأفطن الكفر ولمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما شاهد من الآية ما ذكره السيخ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أنه يتحملها وأنه يخاطر طلبا للأجر فهذا الذي أوقعه الظلم والجهل فهما دعاني خطيران في الإنسانية فلا يكون الشر إلا من هذه الوصفة إما الظلم وإما الجهل فهذا فيه التحذير من الظلم وهو الإعتداء على الناس والتعدي عليهم والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ظلم الشرك وهو ما بين العبد وبين ربه بالشرك وظلم الناس وهو التعدي عليهم وظلم النفس وذلك بالمعاصي والذنوب التي لا تتعلق بالناس وإنما تتعلق بالنفس فالإنسان فيه أنواع الظلم الثلاثة إما ظلم الشرك وإما ظلم الناس وإما ظلم النفس هذا هو الجهل ولهذا قال إنما التوبة على الله للذين أعملون السوء بجهالة ليس الجهالة معنا عدم المعرفة الحكم الشرعي لا الجهالة هالمراد بها عدم التأني والحلم والتروي في الأمر نعم ثم ذكرة منها نعم فإنه يجب الرجوع إلى الدليل الثاني أول فعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحاب حتى زجرهم عن اختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن نعم سبق في حديث ابن مسعود أنه سمع قارئا يقرب بعض الآيات على غير ما يعلمه ابن مسعود فأخله الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع قراءة ابن مسعود وقراءة الرجل لهذه الآية وقراءات السبع والعشر كما هو معلوم فهذا من تيسير الله لهذه القراءة وكلهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل قراءة من هذه القراءات حق ولاها سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تختلف فيما بينها المعنى واحد وين اختلف بعض الحروب وين اختلف بعض الحروب فهذا لا يغير المعنى هذه القراءات السبع والعشر وين اختلفت بعض الحروب فإن المعنى واحد مثل يعملون وتعملون ونحو ذلك يعني بالتاء أو بالياء المعنى واحد وين اختلف الحروب بالتاء أو بالياء نعم ومن ذلك اختلاف الروايات في المسألها الواحدة فبعض العبادات جاءت على صفات مثل الأذان مثل الإقامة مثل تكبرات العيد التي في الصلاة في القطبة أو في الأذان التي في القطبة أو في الصلاة فيها مثل مسائل كثيرة وردت فيها روايات واحدث فدل على أن كل من أخذ بصفة من هذه الصفات فهو على حق لأن معه دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وجه للإنكار فالاختلاف المبني على روايات هذا لا يذم بل هو عمل جميع هذه الروايات نعم وكما ذكر الشيخ رحمه الله لا يذم عليه لأن من أخذ بدليل لا يعترض على الآخر الذي معه دليل آخر ولهذا يدل على ساعة التشريع والحمد لله المهم الدليل وكثرة الروايات تدل على التخير بين هذه الصفات وليس بالطرف الآخر أن ينكر عليه أنت معه دليل وهو معه دليل مثلا ننوعة الاستفتاح في الصلاة ورد في روايات فمن أخذ باستفتاح لا ينكر عليه من أخذ باستفتاح آخر مما ورد مثلا وضع اليدين في القيام في الصلاة من وضع يديه على صدره من وضع يديه على سرته من أرسل يديه كل منهم له احتمال وله دليل والمسألها سنة مهما هي واجب ولا ركن فيها ساعة فلا وجه للإنكار على مثلا الذي يدخل المسجد وقت النهي إنجلس لا ينكر عليه لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت صلاة النافلة ومن صلا لا ينكر عليه لأن معه دليل فلا ينكر الواحد على الآخر ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد ومن أخذ بالشفع لا ينكر عليه لأنه ورد في بعض الأدلة ومن أخذ بالإيتار لا ينكر عليه فكل منهم أخذ بدليل فدل على أن الأمر واسع قالوا من لم يبلغ هذا المبلغ فتجدوا كثيرا منهم في قلبه من الهوالي أحد هذه الأنواع وإن لم يبلغ حد الاختتادة وشاهد هذا الواقع الآن فكثير من المتعالمين تصارعون الآن على المسائل التي من هذا النوع يسوق فيها الاختلاف التي يسوق فيها الاختلاف مبنى على أدلة وعلى روايات كل أخذ برواية كل أخذ بحديث والأمر واسع في هذا فهم يقتلون على هذا الله إليكم قال ومنه اختلاف التنووك هذا النوع الثاني اختلافه من اختلاف التنعلاج الله فيه ومنه ما يكون كل من القولين هو فيما على القول الآخر لكن الإبارتان مختلفة كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاض الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك النوع الأول ما يكون الاختلافي بحسب الأدلة هو الرواية هذا فرغنا منه نعم النوع الثاني أن يكون المعنى واحد والألفاض مختلفة فكل واحد ياخذ بلافظ وينكر على الآخر مع أن المؤدة واحد قلوا منه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافع نعم هذا كما سبق في الوجه الأول تقريبا أن يكون المعنيان متغيرا لكن مع كل معنى دليل مما يدول على أنك فعلت هذا أو فعلت هذا كله مشروع نعم ومنهما يكون طريقة تاني مشروع تان ورجل أو قوم قد سلك هذا الطريق وآخرون سلك الأخرى وكلهما حسن في الدين كل الأمرين مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم وكلهما اخذ بطريق مشروع فلا يمكن أحدهما على الآخر ويحصر الحق فيما معه لأن الأمر في هذا واسع والمدار على الدليل سواء كان الدليل محتملا لعدة معاني أو هناك أدلة لكل قول مما يدول على أن الأمر واسع أو الظلم يحمل على ذنم إهداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم اذا الذي يحمل على هذا هو فقدان هذه الصفات عدم العلم عدم التاني والنظر والعجلة أو التعصب أو يحمله التعصب على أن يبطش بالمخالف أو يبغضه لا يبطش به لكن يبغضه و يهجره نعم و أما اختلاف التضاد فهو القولة المتنافيين انتها خلاف التنوع مثلا خلاف التنوع الذكروا له قول الرسول صلى الله عليه وسلم أظنه سياتي لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا فيبان قريبا لما انتهت غزوة الاحزاب ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا و كانت اليهود قد خانت و انضمت للاحزاب و لما ذهب الاحزاب و انقمعوا بقيا العدو الثاني وهم اليهود فأمر الله نبيه أن لا يضع أحد سلاحه بعد القصار حتى إلا فيبان قريبا حتى يغزبني قريبا خرجوا بسلاحه و قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد منكم العصر و بعضهم قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة و ليس المرادا أننا نؤخر صلاة العصر إلى النصل إلى بان قريبا فصلنا في الطريق البعض الآخر أخذ بالعكس قال مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا إلى وصلنا فلم يصلوا في الطريق و أم اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول و إما في الفروع و لا يرتفعان هذا هو التضاد و لدي بعض المعتزلة أن كل مجتهد مصيب لأنه فعل ما بوسعه و عند الجمهور المصيب واحد من الطرفين لكن المخطي مغفورٌ خطع مغفورٌ له خطأه نعم هذا مسأله صولي قال فهذا الخطب فيه أشد لأن القولان يتنافيان و هذا الاختلاف التضاد الخطب يعني المصيبة فيه أشد من المصيبة التي تحصل في اختلاف التنوى لأن القولان يتنافيان لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول بالباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو دليل يقتضي حق ما فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض كما كان الأول مبطلاً في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مساء للقدر والصفات والصحاب هو غيره نعم هذا كما صبق أنه قد يكون مع المختلفين مع كل واحد منهم شيء من الحق فلا يجوز للمخالف أن يجحد كل ما معه بل يقبل ما معه من الحق و يرد ملاهن بطأه من الخطأ له الواجب والإنصاف فلا أحد من الطرفين يدعي أنه هو المحق وحده وأن مخالفه ليس معه حقٌ أصل هذا من الظلم وللواجباً ينظر في قوله مخالفه فإن كان ليس معه حق فإنه ينكره كله وإن كان معه شيء من الحق فإنه يقسمه يقول هذا خطأ وهذا صور هذا هو الإنصاف والعدد نعم نعم إما من سوخة بالحجاب لأنه كان في أول الأمر كانت النساء تكشف وجوهة يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وفي قصة عايش رضي الله عنها لما حصل من تأخرها عن القوم بسبب ما ذكر أنها ذهبت تقلحاجتها فجاءت وجتت القوم قد سافروا يظنون أنها في الهودج وبقيت في المكان واخذها النوم حتى جاء صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وقف عليها قالت وكان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب قالت استيقظت باسترجاعه وكان يعرفني قبل أن يفرض الحجاب عرفنا عايشة لما ذا عرفنا عايشة لأنه كان يعرفها قبل أن يفرض الحجاب يعرف وجهها فعرف أنها أم المؤمنين فلذلك استرجع فالشاهد من هذا أنه دل على أن الحجاب إنما هو رضا أخيرا وأن الذين أخذوا بكشف الوجه أخذوا بأدلة منسوخة أخذوا بأدلة صحيحة لكنها منسوخة هذا قسم القسم الثاني بناوا على أدلة غير صحيحة على أحاديث أو صحيحة لكنها غير صريحة محتملة فهذه وجهة نظر إما أنه بناوا على أدلة صحيحة منسوخة وإما أنهم بناوا على أدلة صحيحة غير صريحة يعني بل محتملة وإما أنهم بناوا على أدلة ضعيفة لا تصلح للحتجاج هذا وجه الخلاف بينهم في الحجاب أما الذين يرون ستر الوجه إنما أخذوا بالأدلة الصحيحة المتأخرة الصريحة التي ليس فيها نفس مثل يدنينا عليهن من جلابي بهن أيش معنى يدنين هي عليها الجلباب من الأصل أيش معنى تدنين تغطي وجهها كما بيناه عبيدها السلماني لما سؤل عن الآية أخذ بطرف ثوبه وأضفاهه على وجهه وقال هكذا هذا تفسير تلقاهه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فبين أن الآية صريحة في اغتاطية الوجه وبتفسير عبيدها السلماني عن إمامه ومعلمها عباس رضي الله تعالى عنهما وقوله تعالى فسألوهن موراء حجاب وش معنى الحجاب يعني حجاب لبعضها ولا حجاب لجميعه حجاب لجميعه هل يقول انه البعضها ياتي بدليل؟ نعم فالأصل انه لجميع من وراء حجاب إما ثوب وإما حايت وإما باب من وراء حجاب وحديث عايشة صريح كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فكان إذا مر بنا الرجال سدلت احدان خمارها من على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه هذا الصريح صريح في تغطية الوجه عن الرجال نعم وكذلك رأيته بعض المتفقها والمتصوفة ونظائره كثيرا او بين الفقها الذين اجتهدوا في المسائل الفق هي واحد قال بالتحريم واحد قال بالإباحة معنى التحريم والإباحة متضاداً فلا يمكن ان يكون كل واحد معه دليل صحيح لان هذا تضاد ولا يمكن ان يكون كل معه دليل صحيح فإن كان معا أحدهم دليل صحيح فهو إما منسوخ وإما مجمل وإما له احتمال نعم وشكرا لكم حسنة استماءكم ونفعانا وياكم بما نقول ونسمع هذه بالخطام تحية زميل مهنبس الصوت حمد العزاز حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إشاء الله نسودعكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته