35 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|علة للحكم|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعودوا لجنة الدائمة للإفتاء وحياكم الله شيخ صالح كنا مع المؤلف رحمه الله فيما ذكر من أن المخالفة إما أن تكون إلا رئلة مفردة أو إلاة أخرى أو بعض إلاه وعلى جميع التقدرات تكون معمورا بها قال لأن الفئر المأمور به إذا عبّر عنه بلفظ مشتق من معنى أعمّا من ذلك الفئر فلا بدّا يكون ما منه الاشتقاء أمرا مطلوبا كما لو قيل للضيف أكريمه بمعنى أطعم أو للشيخ الكبير وقره بمعنى أخف الصوتك له قالوا ذلك لوجوه أحدها أن الأمر إذا تعلق بسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى إلا تل الحكم كما في قوله عز وجل فقتل المشركيين وقوله فأصلح بين أخويكم وقال صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني وهذا كثير معلوم رحم الحمد لله رب العالمين أصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وأصحابه أجمعه يشير الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى ما ذكره الأصوليون إن أن الحكم إذا علقى بوصف صار ذلك الوصف علّة لذلك الحكم مثل قوله تعالى معنى هو أن الشيخ علّة وقطت لهم وكما يقول أكرم الضيف معنى هو أن الاستضافة علّة للإكرام أكرم المجد معنى هو أن الجد في العمل أو الجد في أي شيء سبب لي إذا علّقى الحكم بصفة كانت هذه الصفة علّة لذلك الحكم صلى الله عليه وسلم فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقى من معنى الأعم منه كان نفس الطلب والاقتضاقة دعولقى بذلك المعنى الأعم فيكون مطروبا بطريق الأولى هذا كما سبق نعم بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفض والمعنى لا بمعنى أن أحدهم أصل وأخر فرع بمنزلة المعانى المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من أجانبين ونحو ذلك فعلا كل حال إذا أمي ربي فعل كان نفس مصدر الفعل أمر مطروبا للآمر مقصودا له كما في قوله إتقوا الله وقوله أحسنوه وقوله آمن بالله رسوله وقوله عبد الله ربي وربكم وقوله فعلا يتوقلوا فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به كذلك كل هذا يدور على المعنى الذي سبق ويزيد في هذا الكلام الأخير أن الله جل وعلا إذا أمر بأمر كالأمر بالتقوى والأمر بالإحسان والأمر بالإيمان فإن المأمور به يكون مطلوبا للآمر فالله جل وعلا إذا قال آمن بالله ورسوله فهذا يدل على أن الإيمان مطلوبة لله سبحانه و تعالى أحسن أن الإحسان مطلوبة إتقوا الله أن التقوى مطلوبة لا يمكن أن تقع إلا معينة و بالتعين يقتلن بها أمور غير مقصودة للآمر لكن لا يمكن العبد إقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلا بدا إذا أعتقى العبد رقبة أن يقتلن بهذا المطلق تعين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات لكن المقصود هو إذا قال الله جل وعلا هتحرير رقبة فالمقصود هو إعتاق الرقيق وإخراجه من الرق إلى الحرية لون نظر إلى كونه أبيض هذا الرقيق أو أسود أو أحمر فهذه كما يقولون صفات طردية لعتبار لها وإنما العتبار برقبة السليمة السليمة من العيوب المخلة بالعمل أما كونه أبيض أو أحمر أو أسود فهذا لا عتبار له وإنما هي صفات طردية أما كونه مريض أو كبير السن أو أعرج ولا يستطيع العمل وإذا قالوا لا يجيوه الرقبة إلا سليمة من العيوب المخلة بالعمل لأن المقصود من العتاق هو أن يستقل الرقيق لعبادة ربه ولكسب لنفسه ولمن يمون فإذا كان لا يستطيع الكسب كان يعتاقه سبباً لضياعه وخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره وإذا قيل التقوى معناها أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله وأن تترك معاصية الله تخشى من عقوبة الله هذا وجل إذا قيل التقوى الله فهذا يشمل فعل الواجبات وترك المنيات وإذا قيل لمن يترك الصلاة إتقل له فهذا أمر بعموم التقوى لكن يدخل فيه من باب أولى سبب الأمر وهو تركه للصلاة ودخولاً أولياً إقامته للصلاة وأنه عن تضيعها إلى غير ذلك داخل فيه المخالفة بصبغ اللحية لأنه سبب اللفظ العام وأنه سبب اللفظ العام وأنه سبب اللفظ العام يدخل دخولاً أولياً ما جاء في سياق الحديث وهو مسألة سبغ الشعر سبغ الشيب إذا جاء الأمر على سبب فإن هذا السبب يدخل دخولاً أولياً في الطلب ولا يمنع دخولاً غيره من الأمر الأخرى وما يصبحون فهذا سببه الصبغ المخالفة في مسألة الصبغ يدخل دخولاً أولياً مخالفاتهم في ترك الشيب بدون تغيير ولكن لا يمنع أن نخالفهم أيضاً في الأمر الأخرى التي هي من خصائصهم لأنه جاء النهي عن التشبه باليهود والنسارة عموماً وجاء النهي عن التشبه بهم في بعض الأمور فكلها تجتمع فمطلوب من أن نخالف اليهود والنسارة فيما كان من خصائصهم وليس لنا فيه منفعة وإنما هم جرد تقليد محظ ليس فيه فائدة بل إنه يجر إلى محبتهم أو إلى موالاتهم أو إلى ألنجذاب إليهم نعم وإن نقيلة العامة يقصر على سببه لأن العموم هنا من جهة المعناء فلا يقبلوا من التخصيص ما يقبله العموم اللفضي وإن قيل ذلك فإن قيلة الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين قلت هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهي نعم هذا جواب عن اعتراض هو أن بعضهم يقول إن الأمر بالمخالفة أو أي أمر من الأمر العامة يكفي تحقيقه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه التي يجتمل عليها ولا يقتضى أن عموم كل المعاني التي يحتملها كما قال الشيخ فيما سبق يقول هذا يقوله بعض المتكلمين أي علماء الكلام الذين يقولون بالجدل وعلم المنطق وهذا يغلب على الأصوليين المتاخرين فإنهم غلب عليهم علم المنطق وعلم الجدل فعرفت هذه المسألة عنهم ولكن الصواب هو كما سبق أن كون الشيء واردا على سبب لا يمنع من دخول غير ذلك السبب في المطلوبية من الأمر أو إن إن الشارع يراعي تحقيق المصالح ودفع المظار والمفاسد وإذا نهى عن شيء معين فهذا يجل على تأكد تحقيق هذا الشيء لون أن يمنع من تحقيق غيره من ما فيه تحقيق مصلحة أو دفع مظره هذا دخول في بحث المسألة من ناحية العموم الخصوص وشيء رحمه الله كعادته يستطرت ويستقص في المسألة التي يعالجها فهذه المسألة وهي مسألة العام مسألة الجنس ومسألة النوع ومسألة الفرد هذه أمور معروفة فالجنس ما يشمل أنواعا نواعا مثل النخل النخل يشمل جميع نواع النخيل والنوع ما يشمل أفرادا مثل إذا قلت البرحي مثلا أو الخضري في عرفنا نحن فهذا يشمل أنواع فقط إذا قلت تصدق بثامرة فالبرحي أو ثامرة الخضري لا يشمل هذا جميع الحايت والبستان الذي هو جنس للنخل وإنما يشمل أفراد هذا النوع فكل ما في هذا البستان من هذا النوع فأنت مأمور أن تتصدق بثامرته فهذا فرق بين الجنس والنوع أما إذا قلت تصدق بثامرة هذا النخل فهذا يشمل جميع أفراد النخل الموجود في البستان وإن اختلفت أنواعه وإذا قلت تصدق بهذه النخل هذه النخل هذا لا يشمل جميع النوع ولا يشمل جميع الجنس من باب أولى وإنما يتعلق الأمر بهذه النخل فقط إذا قلت تصدق بهذه النخل فأنت مأمور أن تصدق بهذه النخل وإذا قلت تصدق بهذه النخل فأنت مأمور أن تصدق بهذه النخل فأنت مأمور أن تصدق بهذه النخل وإذا قلت تصدق بهذه النخل فأنت مأمور أن تصدق بهذه النخل فأنت مأمور أن تصدق بهذه النخل وإذا قلت تصدق بهذه النخل فأنت مأمور أن تصدق بهذه النخل فأنت مأمور أن تصدق بهذه النخل و بين المفهوم المطلق من اللفظ فإن اللفظ يستعمل مطلقان و مقيدة نعم اللفظ يستعمل مطلقان فإذا أطلق فإنه يشمل جميع محتملاته جميع المعاني التي يحتملها وأما مطلق الأمر فهو يتحقق ببعض محتوياته ففي فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق مثلاً الإيمان الإيمان المطلق يشمل جميع خصال الإيمان فلا يعطى الإيمان المطلق إلا من أكمل الإيمان وأما مطلق الإيمان فيعطى الإيمان التصفى بالإيمان ولو كان فيه البعض النقس كالفاسق و مرتكب الكبيرة التي دون الشرك فهذا يعطى مطلق الإيمان و لا يعطى الإيمان المطلق إيمان النقس حتى نلقاكم في حلقة نقادمة هذه تحيى من معنش الصوت يا عبد الله أبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته