67 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|فأتى بطن الوادي فخطب الناس|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعات القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام محمد با عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل روى مسلم في صحيحة عن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداء قال حتى إلى زالة الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصوائي فروح لتله فأتابطنا الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمية موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترض عن فيبن سعد فقتلته هذين ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليه ان لا يوطئنا فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوةهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضل بعده ثم أذن فأقام فصل الظهره ثم أقام فصل العصره ولم يسل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أت الموقف ولكر تمام الحديث ثم أشعر الشيخ الاما يليد من التشغل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث سياط حجته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وفي هذه و لذلك سمية حجة الوداع ولم يحجن بي صلى الله عليه وسلم بعد البيئة غير هذه الحجة أعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات أعتمر من الجعرانة أعتمى عمرة الحديبية عمرة الحديبية التي صد عن البيت ورجع إلى المدينة وعمرة القضاء وهي التي بعدها التي صالح المشركين على أن يرجع من عامه وأن يعتمى من العام الذي بعده سمية عمرة القضاء بمعنى المقاضات هذه هي العمرة السانية عمرة السالثة عمرته من الجعرانة لما رجع من غزوة خنين واراد دخول مكة فإنه أحرم صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنها حدود الحرم وهي على طريق لأنه دخل صلى الله عليه وسلم يوم قدومه من المدينة غير محرم لأنه كان لابس للسلاح فلما فتح الله عليه مكة ثم غزوة خنين ونصره الله على هوازن ورجع إلى مكة وما كان داخلا إلى الحرم فسمية عمرت الجعرانة والرابعة عمرته التي قرنها مع حجته عليه الصلاة والسلام هذه وهذا حديث عظيم فيه ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه رحل صباح هذا اليوم منه متوجهن إلى عرفه ونزل صلى الله عليه وسلم بنمره وهي قرية خريبة على حدود مزدلفه بينها وبين عرفه ثم لأنه صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس رحل من نمره في واد عورنا وهو فاصل بين الحل والحرم لا هو من عرفه ولا هو من مزدلفه ونزل فيه صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة العظيمة البليغة ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل صلى الله و العسرة جمعا مقصرا ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل إلى عرفه ووقف بها وصلى الله عليه وسلم نزل بنمره وخطبه وصلى بعورنا ووقفه بعرفه نعم جملة جملة نعم قال إلا دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يوم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نعم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إن دماءكم يعني سفك الدماء بغير حق لأن دم المعصوم لا يجد سفكه إلا بحق قال تعالى ولا تقتل نفس الذي حرم الله إلا بالحق أي دماء المسلمين حرام سفكها بغير حق المفارق الجماعة وكذلك من النفس التي حرم الله نفس المعاهد والمستأمن والذمي فإنها أولئي دماءهم حرام كدماء المسلمين يموجب العهد الذي بينهم وبين المسلمين قد قال الله جل وعلا في يقتل المؤمن بغير حق ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وأضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما وقال في قتل المعاهد من الكفار من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهذا داحل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق والنفس الذي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد نعم وأما وأما الأموال قد حرم الله أخذ أموال الناس بغير حق قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال إلا أنت قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوبها إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإفن وأمتم تعلموه وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراغ منكم وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم إمري مسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال إمري مسلم الله بطيبة من نفسه وإما بالمال بغير حق يكون إما بالغصب وإما بالسرقة وإما بالنهد وإما بالاختلاس وإما بالمعاملات المحرمة والغش والخديعة وإما بالرباء وإما بالقمار والميسر كل وجوه المكاسب المحرمة فإنها أكل للمال بغير حق وما يمدح فيه الإنسان أو يذم فلا يجوز للمسلم أن يتناول عرض أخيه المسلم بالنميمة أو بالغيبة قال جل وعلا ولا يقتبع لكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكريفتموه وقال في النميمه ولا تطع كل حلاف مهين هماز المشاء بنميم من ناعل الخير معتد آثيم وقال لا يدخل الجنة نمام وكذلك لا يجوز تناول عرض المسلم بالسباب والشتم والقاذف و لذلك رتب الله الحد على القاذف وهو الذي يرمي مسلما بالزنة أو باللواط فإنه إما يقيم أربعة شهود يشهدون بما قال وإلا فإنه يجلد 80 و تسقطوا عدالته فلا تقبلوا له شهادة و تسقطوا عدالته ولا تقبلوا له شهادة قال تعالى هذا هو الحكم الثالث أنه يحكم عليه بالفسق إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ما يدل على حرمة عرض المسلم حي كان أو ميتا فإن حرمة الميت حرمة المسلم ميتا كحرمةه حي أو تنقص أو غير ذلك لأن الأعراض محترمه كحترام الدماء و احترام الأموال نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كحرمة يومكم هذا اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم وهو يوم النحر وهو يوم النحر يوم العاشر في بلدكم هذا يعني مكة في شهركم هذا يعني شهرز الحجة فاجتمعت ثلاث حرومات فدم المسلم و عرضه و ماله حرام كحرمة هذه الأشياء من ما يدل على شدة أو ما يدل على مكانة المسلم عند الله و على أنه يجب نحترم من جميع النواحي هنا و هو إفطال أمور الجاهلية و أن لا يطالب بالثارات التي كانت الجاهلية من الأموال الحرام كرباء الذي كان يوخذ في الجاهلية فما كان منه في دم من الناس فإنه باطل ولا تجوز المطالبة به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه و بدأ برباء عمه العباس و الدم كذلك و بدأ بدم من ربيعه بن الحارف من بني هاشم فلأنه قتل في الجاهلية وهو الصغير و كان هناك عراكم بين قبيلة تضارب بالحجار فوقع حجر على طفل وهو يحب فقت له فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه و المطالب به لأنه من أموره و أما بعد الإسلام فإن الدمه يطالب بها إذا سفكت بغير حق قلوا دماء الجاهلية موضوع و إن أول دم أضع من دمائنا دمه بن ربيعة بن الحالة كان مسترض عن في بني سعد فقط لته ديين من دمائنا يعني من دماء أقارب عليه الصلاة والسلام و رب الجاهلية موضوع و إما أن يربى و إما أن يسدد حتى يتضاعف الدين في دمة الإنسان و لم يستفد شيئا ما مستفاد شيئا و إنما تضاعف الدين في دمة الغير حق ولها لقال يا أيها الذين آمن لا تأكل الرباء أبعافا مضاعفة و قال سبحانه يا أيها الذين آمن اتقوا الله و ذروا ما بقية من الرباء إن كنتم مؤمنين فأدنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رؤوس و أمالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا رب النسية و رب الفاضل جاءة السنة النبوية بتحريمه و الزهب بالزهب والهضة بالفضلة فهذا هو مدهب جماهير أهل العلم أو هو الإجماع على تحريمه وهو دافل في عموم قوله تعالى نعم وهذا مقطع عظيم من مقطع هذه الخطبة المباركة وهي مسألة النساء التي هي مشكلة العصور وهي فتنة الأجيال فالله خلق النساء و خلق الرجال خلق الزوجين من أجل بقاء النسل و رتب لذلك طرقا شرعية أو طريقا شرعية هو الزواج بالحلال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فهو إخراج المني بغير فائدة بل بمضرّة أو الاستمتاع بإخراج الشهوة بغير موضعها و بغير الحرف الذي جاء له الله للنسد فهنا فتنة عظيمة فهنا أخطر فتنة على المجتمعات و لها كان الإسلام يُحافظ على النساء فلذلك و بعض الوابط تصوم المرأة و قرنا في بيوت كنا فهي تبقى في بيتها هذا هو الأصل و إنما تخرج لحاجتها بضواد صرعية مأمونة ثم ترجع إلى بيتها و كذلك نهاها الله عن التبرج وهو الخروج بالزينة والطيب قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى و أمرهن بالحجاب هو ستر الجسم عند الرجال لجميعه لما في ذلك الوجه والكفان وجميع الجسم قال تعالى و إذا سألتمه النمتاع فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن و قال تعالى و قل للمؤمنات يا وظن من أبصارهن و احفظنا فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه و ليغربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية و لها صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها بدون محرم و لها عن خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها قال ما خلو رجل بمرأة إلا كان شالفهما الشيطان و لها عن اختلاق النسى بالرجال و شرع أنت أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تختلت بصفوه الرجال و لذلك قال بيوتهن خير لهن فالشارع وضع لواضط لهذه المرأة لألا تصبح فتنة و شر على المجتمع إذا أفلت من هذه الضواضط أو من بعضها و لهذا حذر صلى الله عليه وسلم من فتنتها في حجة الوداع و قال توسو بالنساء فلا تظلموهن بحقوقهن لأن المرأة ضعيفة فلا يستغل الرجل قواته وسلطته و أنه هو الزوج أو أنه هو الولي فيتعسف في هذا الحق يضر بالمرأة و يظلمها لأنها ضعيفة فهو لا يظلمها وأيضا لا يهملها و يترك الحبل لها على الغارب لأنه مسئول عنها أمام الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فلا يظلمها ولا يهملها فهذا حقها عليها يصونها و أن يكرمها و أن يعطيها حقها الذي شرعها الله سواء كان وليا أو زوجا أو قريبا نعم فتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله و استحلألتم في روجهن بكلمة الله و إذا كان ليس أمينا فإنه لا يزوج أو كان أمينا لكنه ليس دينه ليس بالقوي إنه أيضا لا يزوج و لكم عليهم أن لا يُطِئنا فوروشكم أحد أن تكرهونه فإنهم غير ملومين و قال تعالى و عاشرهن بالمعروف نعم لما ذكر حق المرأة على الرجل ذكر ولهذا لا يقول الرجل إن الحق له وحده وإنما له حق و عليه حق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي جال عليهن درجة الله عزيز حكيم فكما أن للمرأة كما أن ل الرجل حقا على زوجه فللمرأة حقا على زوجها ومن حق الزوج على زوجه هل تدخل بيته أحدا إلا بإذنه لا تدخل بيته لأن البيته ملك له وهو المراقب له لا يدخل له مفسد أو يدخل له ملا خير فيه فإن فعلنا ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح نعم إذا نشزت المرأة على زوجها فمنعت حقا له عليها إما الاستمتاع أو غيره أو أنها صارت تأذن في بيته لمن لا يريده ومن يكرهه فإن له أن يعزرها أولا بالموعظة والتخويف ثانيا إذا لم تجدي الموعظة في الهاجر يعني هجر لا يكلمها ولا ينام معها في الفراش أو ينام معها في الفراش ويعلم عنها فإذا لم يجدي الهاجر فإنه يضربها وربا غير مبرح وإنه مبارب يوجد منه ألم لكنه لا يترشب عليه أثر ضرب أشيخنا الشيخ صالح بالفوزان عن فوزان هذه تحية من زميلي مهند السوتيح يا عبد الله أبراهيم حتى نلقاكم في حلقة هالقادي ما إن شاء الله بستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته