69 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|رجل من المعافر|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أبن عبد الحليم ابن تيمية رحمة الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صحيب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان رحبوا بشيخنا الكريم في حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبرك فيك قال الشيخ رحمه الله تعالى وأيضاً ما روا أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أياش ابن عباس عن أب الحصين يعني الهيثم ابن شفي قال خردت أنا وصاحبوا لي يقنأ أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإليه وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانه قال الشارح أبو ريحانه من الصحابه فضي الله عنهم قال أبو الحصين فسبقني صاحب إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصف أبي ريحانه؟ قلت لا قال سمعته يقول نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشري والوشم والنت وعن موكامة معت الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار فقال الرجل بأسف لثوب فيابه حريرا مثل الأعجم أو يجعل على منكبه حريرا مثل الأعجم وعن النهبى ورقب النمور ولبوس الخاتم إلا لدي سلطان وفي رواية عن أبي ريحانه فالبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فالهذا حديث محفوظ من حديث آياش ابن عباس رواه عنه المفضل ابن فضاله وحيوت ابن شريح المصري ويحيا ابن أيوب وكل منهم تقاه الله الرحمن الرحيم و الحمد الله رب العالمين فالله سلم على نبيه محمد وعلى آله وفعابه يجمعه هذا حديث يستمل على عدة أمور منهي عنها والشاهد منه أنه نه عن حرير في أسف لثوب لأن لا يتشبه المسلم بغير المسلمين ولكن ونأتي على الحديث فقرة فقرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشره عن الوشري عنها عن الوشري والوشر المرازبه وشر الأسنان يأتي وهو ما يسمى بالتفلج للدين فلا يجوز أن يعبث بالأسنان وأن يجعل بينها فتحات بالمشر يأتي للدينة وأنه إذا احتاج الأمر إلى علاج ينتقون الأسنان غير مستقيمة أو فيها خلال وتعالج يأتي لأن تستقيم فلا معنى فإذا كان هذا من باب التجيون فهو حرام إذا كان من باب العلاج فلا بقى سبيه والوشم والوشم هو أن يغرز الرجل أو المرأة أو يضع الرجل بمضع حتى يخرج الدم ثم يضر فيه من مادة سودع كالكهلي ونحو حتى يبقى وشما واشئ رسما على جسمه وهذا من أمور الجاهلية وأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى قدراء من ربي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والناس يراد به ما يمنع أخذه من الشعور ومجبها وهو ما يسمى بالنمث قدلعن النبي صلى الله عليه وسلم النامثة وأن متنمثة نعم تغيير يدخل في تغيير خلق الله لا تفضغ الحواتك وإن ما تترك على خلقاتها ولا بتعرّب لا قد تسمى بالشقير لقد فدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة تحريمه وأنه تغيير لخلق الله لا تفضل هذا يدخل في عملية التجميل تخفضنا عيادات وادعانات التجميل على نوعين تجميل من باب العلاق إزالة شيء أو تشويه هذا لا بأس به أما الشيء المعتدل والشيء الذي ليس فيه عب ثم يعبت به باب شمونه التجميل فهذا الحقيقة من تغيير خلق الله فالو عن مكامعة الرزل بغير الشعار ومكامعة المرأة المرأة بغير الشعار ويجعل الرجل بأس فيه حريرا مثل الأعاجم في الشيء رحمه الله في قريبا أن اليثير من الحرير رحص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من في السوب لكن منه عنه يكون على شكل ما تفعله الأعاجم أما إذا كان على غير شكل ما تفعله المعاجم الأعاجم كالطراز السوب في الجيب أو في الأكمام هذا لا بأس أو في البشت هذا لا بأس به في حدودة ربع ثابع ثاقا أولا جعل على من كبير حريرا مثل الأعاجم أما يجعل الحرير في أس في السوب وإما أن يجعله في أعلى كبير المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم ويقال من شاء أن ينتهب هذا لم باب العبث ويضاعك المال ورقوب النمور يعني جلود النمور أنه نهي عن جلود السباع وفكراشها وعمالها ولبوث الخاتم المراد به الخاتم من الزهر وأما الخاتم من الفضح قال إلا لدي السلطان ولبوث الخاتم إلا لدي السلطان إلا لدي السلطان المراد به ذلك ما ينقش على الخاتم من الكتابة الرسمية قول الشيخ رقوب النمور حيانا بعض الأحبية فيها جلود حيوانات ليس من السباع إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبر فلا بأس كما سبب أبو عامد الحجلي فشيخان قد رواعا كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيخ القدمة فهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحديث أن يسير الحرير قد دل على ويتوجه تحريمه على هذا الأصل وهو أن يكون صلى الله عليه وعليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسف لهيابه أو على منكبيه حريرا مثل العاجم فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للعاجم فلنه عنه لذلك لا لكونه حريرا فإنه لو كان الله عنه لكونه حريرا لعمل ثوب كله ولم يخصها ليل الموضعين وليه هذا قال فيه مثل العاجم هذا الكلام من الشيخ فيه مسألة مسألة العولة توثيق سند الحديث ومسألة الثانية في بيان معناه وهو الجواب عن الاشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العالم من الحرير من قد ربع صابع فأقل من تشبه بالعاجم قد مهينا عن التشبه بالعاجم والشيخ يوجهها لا بأن المراد في عمال الحرير على شكل إذا اتخذه الأعاجم خاصا بهم وأما ما خالف فيه الأعاجم فلا بأشبه في خدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العالم في ثوب فالرحمه الله هو الأصل في استفه أن تكون لتقييد الموصف لا لتوضيحه وعلى هذا يمكن تخرجه نعم هذا يوضح أن المراد في الحرير وعلى التاتفين أنه هو المراد على اصفت ما تتخذه العاجم وعليه فيكون قوله في أسفل السوب لقييد وليس هو وصفا طرديا وإنما هو تقييد للنهي فعلى التمام الحديث فأوما الحفن الراوي إلى تيب قبيته قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون الله ريح له قال سعيد أراه قال إنما حمل قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت فأما إذا كانت عند زوجها فلتقيب بما شاءت أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط نعم هذا المسألة استطرادية وهي تعمال الطيب للرجال والنساء تعمال الطيب للرجال المستحب وهو من الأداب الشرعية وكذلك النساء تستعمله في بيتها وعند زوجها لأنها بحاجة إلى ذلك أما إذا رادت الخروج من بيتها فإنها تنها أما عند الخروج فإنها تمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإنها تنها وليخرجنا لفيلات يعني ليس فيه النجينة ولا طيب إنما تخرج بسيابا لا تنسط النظر لا بيشكلها ولا بيارائحتها بل تكون سيابا ساترا ليس فيها جينة ولا طيب له المقصود نعم لأنها أنت تطيب تجاءة الحديث أنها إذا تطيبت واستشرفها الرجال فهي جانيه لمعنى أن هذا نوع من الزناء لأن المراد بالزناء الزناء الغليظ القليل وإنما هو نوع من الزناء لأن كما في الحديث العين تجنى أزنها النظر واليد تجنى والرجل والعبات تجنى كل واحد وعلى كل حال مدى من نوع من الزناء فهو الحراب نعم والمراح مطروب منها لا نفل لكن في حدود بيتها وعند زوجها نعم فكذلك قد يقاله من حديث أول لكن في ذلك نظر إذا يحمل على الكراهة التنزيه جمعا بين الحديث في مثلت الحرير في أسفل السوب أنه محمول على الكراهة كراهة التنزيه وفي قيب المرأة عند الخروج يحمل على التنزيه ولكن أصباد أنه للتحريم وليس للتنزيه هذا نوع أخر من نوع التشبه وهو التشبه في آلة الزكاة لأنه يشترط في الحيوان ما أقول الزكاة فالزكاة لها شروط لها شروط أحدها أن يكون الزابح من أهل الزكاة يعني أن يكون مسلما أو ذميا الثاني الآلة لأن تكون آلة حادة لها مور في حلبدن تنهر الدم لا تكون آلة متقلة أو آلة فالآلة شرط من شروط صحة في الزكاة وكذلك من شروط صحة في الزكاة وشرط الرابع أن تكون الزكاة في محل الزكاة وذلك بقاطع المري والحرقوم واحد الودجين أو قاطع الأرضعة كلها الودجين والمري والحرقوم أو قاطع ثلاثة من الأرضعة هذه هي شروط الزكاة والذي يعنينا منها هو الآلة فاسترط أن تكون آلة حادة من أي مادة كان من حديت أو من قصب أو من خشب أو من حجر تقتلوا بشقبها للجلد وإنهارها بالدم ولا يستفنى من ذلك إلا هذا إلا هذا هذه هي شروط الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عل للمنع من الزكاة بستن لكونه عوناً يشمل هذا جميع العظام فلا يجوز السبكية بالعظم ولو كان حاداً ولو كان يقطع الجلد واللوداج ولا تجوز الزكاة بالعظم حال من الأحوال والسانية الغفر الزفر الإنسان الغفر الحيوان وإن كان حاداً وإن كان يقطع الجلد فلا تحلو الزكاة به فيعن جميع الأفار لا يلتك بها والعلا في لالك أنها مدى الحابشة هذا وجه الشاهد من الحديث والحبشة كفار فارى نحن من هيون عن التشبه بهم والزكاة بآلةهم ومداههم نعم فذهاب أهل الرأي إلى أن الا لتنهن كول الزبح بالسني والظفر يشبه الخنق أو هو مظنة الخنق والمنخنقه محرمة وسبغوا على هذا الزبح بالسني والظفر المنزوعين لأن تذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه هذا الخلاف في حكم الزكاة بالسني والظفر إذا كان حاداً وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم وإنهار الدم والسلام عليكم وبركاته