79 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|هل السدل محرم يبطل الصلاة|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبت في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدو هيئة كبار العلماء وعدو لجنة الدائمة للإفتاء مرحبوا بشيخنا الكريم فحياكم الله شخصا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد تقدم لنا أن السادل في الصلاة المنه عنه معناه أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر بل يترك طرفه يتدل يانه إذا ركع وإذا سجد العلماء اختلفوا هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة وبالتالي إذا كان للتحريم فهل يبطل الصلاة أو لا يبطلها على قولين ذكرهم الشيخ رحمه الله في مدهب أحمد أولهما أنه يبطل الصلاة لأن النهي للتحريم ويقتض الفساد والرأي الثاني أنه لا يبطل الصلاة إذا كان عليه ثوب يستر عورته تحت الرداء المسدول فإنه يكره لكن لا يبطل الصلاة أو يحرم لكنه لا يبطل الصلاة ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله صلى الله عليكم قال رحمه الله والسادل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفه على كتفيه الآخر هذا هو المنصوص عن أحمد وعل له بأنه فعل اليهود قال حنبل بأنه فعل اليهود قال حنبل قال فهذا هو الشاهد من إراده في هذا الكتاب وهو تحريم التشبه باليهود في هذا اللباس في الصلاة وعلى هذا فالعلاه مستمرة وليس التعليل لأنه لا يستر العورة بل لأنه انتشبه باليهود وهذا وجهت منظر من يرى أنه محرم المطلقة ولو لم تبدو العورة نظر لأن العله يتشبه باليهود قال مكروه للسادل في الصلاة قال صالح ابن أحمد سألت أبي عن السدله في الصلاة فقال يلبس الثوب فإذا لم يطرح أحد طرفه على الآخر فهو السادل وهذا مثل رواية حنبل عن أحمد رواية ابنه صالح مثل رواية حنبل عنه في تفسير السدل وهذا من ما يؤكد أن السدله هو طرح الثوب على الكتفين ولا يرد أردوا أحد طرفه على الآخر وأن العله مشابهة اليهود أي ثوب يطرحه على الكتفين ولا يرد طرفه على الآخر من بشتنا وغيره لكن إن كان تحته قميس فلا أمر واخف فالعلاة تكون من أمرين أولا المشابهة اليهود ثان ينخشت إنكشاف عورتي هذا القول الذي ذكره هو أبو الحسن الآمدي من الحنابله هو ابن عقيل أن المراد بالسدل هو الإسبال إذا كان محرما في الصلاة وفي غيرها إلا أنه ليس هو المقصود هنا وإن المقصود تفسير الأول فهو كلمة علي الذي في أول السياء أنه لما رأى أو من فرجو من البور أو البور وهي مدارس اليهود فالشيخ رحمه الله أورد ما ذكره الحنابله في هذه المسألة فهو ذكره الجوهري وذكره بن فالس وغيره فهر اليهود مدارسهم وفي العين عن الخليل بن أحمد أنه فهر اليهود مدارسهم فهر بسكان هكذا؟ نعم فهر أو فهر نعم سبق في الرواية عن تقضية الفم في الصلاة وعلى ذلك بأنه من فعل المجوس عندما يعبدون النار ونحن من هيون عن التشبه بالمجوس أيضا فالمصلي لا يتلفم إلا إذا كان هذا لحاجه نعم نعم نعم ونحن من هيون عن التشبه بالكفار عموما نعم مع أنه هناك علة غير المشابهة وهذا شيء معروف عند الأصولين أنه يجوز تعليل الحكم بعلة تين فاكثر بل هذا أقوى هذا أقوى لتأكيد الحكم فإذا علل بأنه لكشف العورة إنكشاف العورة وعلل بأنه المشابهة اليهود فلا مانع من صحة العلة تين نعم نعم هذا عن الخلفاء الراشدين ما ذكره عن واحد منه وهو أمير المؤمنين عالي بن أبي طالب ورواع أبو محمد ورواع أبو محمد نعم نعم ورواع أبو محمد ورواع أبو محمد نعم ورواع أبو محمد نعم ذكره عن غير الخلفاء ذكره عن حديثة وعن بن عباس وعن يذكر عن آنس بن مالك نعم نعم نعم نعم ورواع أبو عاصم حدثنا وهبو بن باغية حدثنا خالد الواسطي عن أمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله عنه وهذا الحديث أيضا عن معاوية والصحابي الجريل رضي الله عنه وردو النصارة الذين يرفعون القبور وهذا غلو في الأموات وسيلة من وسائل الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن آذي طالب رضي الله عنه لا تدع قبر مشرفا أي مرتفعا إلا سويته فالقبور تسوى إنما ترفع عن الأرض قد الشبل من أجل أن تُعرف أنها قبور فلا تُدهس وليزاد على ذلك لأن هذا من الغلو ومن وسائل الشرك وأيضا هو من مُشابهة اليهود والنصارة في قبورهم لأن النصارة واليهود يغلون في القبور ويُجوِّقونها حتى تُعبد من دون الله بل جاء أنهم يبنون عليها وأنهم يصلون عندها إلى غير ذلك وعن علي أيضا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبر مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته رواه مسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أذكروا إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عامر بن العاصر رضي الله عنه أنه قال من بنا ببلاد المشركين وصانعين يروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشرة معهم يوم القيامة بلاد المشركين وصانعين يروزهم ومهرجانهم فهو منهم ومعنا بنا أي استوطن في بلاد المشركين من غير ضرورة وغير مظهر للدينة لأنه يمتزج بالمشركين وتتوطط العلاقة بينه وبينهم وربما أنه يتنازل عن كثير من أمور دينة أو ينسى لخمن دينة بسبب إرضائه لهم أو الاندماج معهم وكذلك لا يشاركهم في أعيادهم لا يشاركهم في النيروز وهو من عيادهم والمهرجان النيروز في أول الربيع والمهرجان في أول فصل الخريف عيدان للمشركين لا يجبز المسلمين أن يشاركهم في أعيادهم ومعنا للمسلمين عيدين خاصين عيد الفطر وعيد الأضحاء وهم عيدان بعد أداء ركنين من أركان الإسلام فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام في رمضان وعيد الفطر بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو اللقوف بعرفه فهم مناسباتان دينيتان ليس لمجرد الله وإنما هم شكرا لله سبحانه وليذلك يصلى فيهما صلاة العيد وفي عيد الفطر تخرج صدقت الفطر وفي عيد الأضحاء تذبح الأضاحي فهما عبادتان أيام عبادة لله عز وجل وليس أيام أشر وبطر كما في أعياد المشركين فيجب الاستغنى بأعياد المسلمين والحاصل أن الذي يقيم في بلاد المشركين إقامة طويلة واستيطان فإنه تشر عليه أمورهم فيصنعوا مع ما يصنعون من عيادهم ونيروزهم ومهرجانهم لأنه قد لا يستطيع ولا يصبر على الاستقلال بنفسه وعدم الاندماج أو أنهم يلزمونه أيضا ويضطرونه إلى هذا الشيء كما أن المشركين ألزموا وأنهم يهاجل من الصحابة ألزموها يخرج معهم إلى بدر وذكر الله في قصته ما ذكر في القرآن يصبر على دينه ويثبت على دينه بهذا الشرط وأن هذا من التشبه باليهود والمصلي يعمل السنة وهي أنه يقضي اليد اليسرى بالكف اليومنة ويضعهما على صدره هذا هو المشروع للمسلم وروا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبن جيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن دوأيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصل فيه ثم قال لصاحب المسجد اني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرافات شبهتها بأنصاب الجاهلية هذا ابن عمر ربي الله عنه أتعى على مسجد بالجحفة وهي ميقات أهل الشام والجحفة قارية خريبة قريبة من رابق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام الياهل الشام ومن جاء عن طريق الساحل إذا أراد الحج أو العمر فيها مسجد دخله ابن عمر فرأ فيه شرافات فنحن نهين عن التشبه بهم وهذا شاهد لأن التشبه بالكفار عموما فنحن منهيون عن التشبه بغير المسلمين وفي هذا تنبيه على المنع من زخرفة المساجد بالشرفات بالأصبار وغير ذلك فإن المساجد للعبادة وليس للزينة والمباهات وإن ما هي العبادة والخشوع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأن هذا فيه تشبه باليهود فيه كنائسهم فلا يصلي الإمام في الطاقة ولكن يصلي خارج الطاقة أولا لأن هذا فيه تشبه في اليهود وثانيا أنه إلى صلى داخل الطاقة فلا يراه المأمومون ويقتدون به في رقوعه وسجوده وقيامه لذلك يكره الصلاة في الطاقة صلاة الإمام في الطاقة وهو المحراب أما اتخاذ المحراب نفسه فهو لم يكن معروفا في الزمان الأول إنما تخذ فيما بعد ذلك علامة على القبلة من أجل أن تعرف القبلة لأن المساجد لو دخلته وليس فيه محراب لم تعرف القبلة ولا جهة القبلة فقد لا تعرف القبلة لذلك يجعلوننا لكن لا يبالغ فيه الزخفات والنقوش والكتابات أو يضخم وإنما يجعل بقدر ما هو علامة على القبلة فقط فلا بأسبه للحاجه كما ذكرنا وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاستهار وما علمنا أحد الخالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة وإن كان بعض هذه المساء المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه نعم هو لما ذكر الإجماع لما ذكر الإجماع على تحريم التشبه بالكفار ذكر أنه هذا من ثلاثة وجوه فهو يقول وإن كانت هذه الآثار أو المرويات قد يكون فيها خلاف أو فيها تأويل لكن العبرة في الجملة أنها كلها تفقت على أنها عن التشبه بالكفار وكون فيها احتمال أو فيها نظر بعض العلماء هذا ليس من مقصودنا الآن إنما المقصود هو أخذ المسألة التي نحن بصددها وإن كان المتفقون على العمل بالكتاب والسنة وإن كان العلماء قد يختلفون في بعض المساء والتفريعات فهذا لا يأتي على الأصل المتفق عليه وهو هو وجوب التباع الكتاب والسنة كذلك هنا هذه الآثار تدل في جملةها على منع التشبه بغير المسلمين وإن كان قد يحصل في بعضها خلاف أو تأويل شكرا الله الشيخ الذي لم تكرر ما به من الشرحي والبيان وشكرا لكم حسنة استماعكم ونفعان وإيئكم بما نقول ونسمع هذه هي في الخطاب تحييت مهندس الصوت سميل يا حيا عبد الله عبراهيب حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نسوعدكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركات