80 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|تعليل النهي |صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح منفوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بنفوزان الفوزان أدس الثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارة أو مخالفة الأعاجم وهو أكثر من أي يمكن استخصائه وهو منع التشبه بغير المسلمين من سائر الكفرة سواء كانوا يهودا أو نصارا أو مجوسا أو دهريين أو غير لالك من سائر الكفرة والمشركين فيوخذوا من مجموع هذه الآثار وهذه الأدلة هذه القائدة وهو منع التشبه بغير المسلمين لماذا يجره ذلك من النقص في الإسلام وأن الإسلام كامل فكوننا نجلب إليه عادات وتقاليد وأعمال من أعمال أهل الكفر وهذا من ما يؤثر في دين الإسلام بالنقص ويخلط الحق بالباطل وأيضا هذا فيه اتهم للإسلام بأنه نقص حيث إنا نجلب له ما يكمله من عادات أهل الكفر فهذا كله يؤصل هذه القائدة العظيمة وهي منع التشبه بغير المسلمين لأن الإسلام والله الحمد كامل صلى الله عليه وسلم ورحمه الله ومأ من أحد الله أدنى نظر في الفق إلا وقد بلغه من ذلك طائفه وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضرورياً بالتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفته وأنه نهي عن مشابهة المشركين وما من أحد من العلم إلا وقد بلغه نصوص في هذا الأمر مما لا يترك مجالاً للشك في أننا مطلوب مننا مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم وهذا من ما يبقي على المسلمين عزتهم قواتهم واستغناءهم عن أراضي الأعمال الكفار لأن الكفار ناقصون وأعمالهم ناقصة ومذمومة والإسلام والله الحمدين كامل ودين شامل لمصالح الدنيا والآخرة فلماذا نستجلب عادات الكفار وهي ناقصه مذمومة ونترك أخلاق الإسلام الكاملة الفاضلة العالية الله جل وعلا يقول وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين بهذا الشرط أما مجرد الانتساب بدون إيمان وبدون تحقيق للإسلام فهذا لا ينفع المسلم إدعاءهم غير تحقيق لهذا الأمر ومن تحقيق هذا الأمر تجنب أخلاق الكفار وعادات الكفار التي هي خاصة بهم نعم لما ذكر الناعين الأولين وهي شرط عمر رضي الله عنه وما جاء عن أفراد الصحابة ذكر الآن ما قاله الأئمة من بعدهم الأئمة هالاربعة وغيرهم في منع التشبه بالكفار نعم فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مدهب أبي حنيفة أن التأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها كا استثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل فيستحبوا لتأخير الفجر والعصر والإشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم ما قالوا يستحبوا تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود نعم هذه مسألة الصلاة في أول وقتها هل هو أفضل أو تأخيرها أفضل فعند الحنفيه أن تأخيرها عن أول وقت أفضل ولذلك تجدهم يتأخرون ويصلون بعد الناس يقول الأصل تقديم الصلاة في أول وقتها لأن في ذلك مبادرة إلى الطاعة وتفريغا للذمة إلا في أحوال يستحب تأخير الصلاة فيها ليورودها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم مثل ما إذا كان هناك غيم وخروج الناس فيه خطر أو فيه محضور يتأخرون حتى يزول العدر ثم يخرجون للصلاة أو يصلون إذا زال هذا العدر وإلا فالأصل عند الجمهور هو الصلاة في أول وقتها والمغرب بالذات تصل في أول وقتها حينما تغرب الشمس ويتحقق من غروبها فيبادر بصلاة المغرب لأن تأخيرها فيه تشبه وكذلك تأخير الافطار فيه تشبه باليهود فإنهم لا يؤدون عباداتهم التي علقها الله بالغروب إلا إذا اشتبكت النجوم واشتدت الظلمة فنحن منهيون عن التشبه بهم ويتعجيل الصلاة المغرب ويتعجيل الافطار عند تحقق الغروب فقالوا يستحبوا تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من تشبه باليهود فمن المسأل التي مرتوه والطارب هو المحراب وكان يسمع عند المسلمين بالمحراب وهي تسميه عامية وإلا في المحراب الأصل هو المصلاة يسمى محرابا لما دخل عليها جكرية المصلاة الذي اعتجلت فيه عنهم للصلاة والعبادة فالمراد بالمحراب هو مكان أما تخصيصه بالطاق فهذا تسمى عامية تقريبا والطاق عند اليهود هو المذبح يعني الجدار يكون فيه مكان على شكل دائرة وهذه الدائرة يصلي فيها الإنسان أو الإمام فهذا مكروه لما فيه من التشبه باليهود وأنهم يخصون هذا المكان ويظنون أنه أفضل ونحن نقول إنما اللي أضطاق إنما يعمل لأجل معرفات القبلة فقط لا لأجل أن يصلي فيه الإمام أو يصلي فيه غير الإمام من من يعتقد فيه البركة نعم قال الرحمه الله وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صانية أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بالخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق يعني كان يكون رأسه فقط نعم هو هوكون الإمام يختص بمكان هذا هو الأصل لأن الإمام سيكون في واقف مقابلاً لوسط الصف قابلاً لوسط الصف من أجل أن يقتد فيه المعمومون ولا يكون مائلاً إلى جهة من الصف وبعيداً عن الجهة الأخرى وإنما يكون متوسطاً وإنما هو من أجل الإقتداء ومثلاً في مات نزاد وتكره إمامته في الطاق تكره إمام الإمام دخول فيه في المحراب لأنه يختفي عن المؤمومين عن يمينه وعن يساره وفيه آثار صريحة عن الصحابة وقالوا لا بأس أن يصلياً وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنه ما لا يعبدان قادرحم الله بإعتباره تثبت الكراهة وعن يصلياً بساطن فيه تصاوير لأنه فيه استهالة بالصورة وأنه فيه فتنة والملايكة لا تدخلوا بيتاً فيه كلب ولا صورة وامر صلى الله عليه وسلم يطمس الصورة قال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا قمستها فلا يجوز تعليق الصورة على الجدران أو رسمها على الجدران أو تثبيتها على الجدران لما في ذلك من الغلوب وكذلك من مشابهة اليهود والنصارة فإنهم في كنائسهم كما في الحديث إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنو على قبره مسجدًا وصور فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل وكذلك في البيوت والمكاتب والمنازل لا تعلق الصور للذكريات أو غير ذلك من الأغراض لا تعلق الصور ولكن إذا كانت الصور ممتهنة إذا سعليها على الفرش إذا سعليها ويجلس عليها فلا مانع من بقائها لأنها مهانة ومتهنة ولا قيمة لها ولهذا لما هتك الستر الذي فيه التصاوير وجعل وسائد جلس الرسول صلى الله عليه وسلم واتكأ عليه لأنه ممتهن قل رحمه الله ولا بأس أن يصلي على بساطن فيه التصاوير لأنه فيه استهالة بالصور ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبارة الصور إذا كان الفراش فيه تصاوير وكانت التصاوير تحت قدميك أو خلفك أو تجلس عليها فلا مانع من ذلك في موضع السجود أو في قبلاتك تستقبلها فإن هذا يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب الذين يعبدون الصور واطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم لأن المصلي معظم للصورة التي يسجد عليها ويستقبلها في صلاته إذا قصد التعظيم فهذا عباده لكن هذا لم يقصد ففيه تشبه وقالوا ولو لا بسه ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم لأنها تشبه الذي يلبس الصليب يلبس الصليب في عنقه أو في ثيابه أو ملابسه ففيه تشبه بالنصام وقالوا ولو لا يكره تماثيل وغير ذي الروح لأنه لا يعبد ولو لا يعبده بحار واجبال والمباني والمصنوعة والآليات والبحار لابس بذلك لأنه إنما هو عن تصوير لوات الأرواح أما الأشياء التي ليس فيها روح فلا يمنع من تصويرها كما قال ابن عباس الذي كان يصور يصنع الصور ونهاه عن ذلك وقالوا أيضا إنصام ينوي إنه من رمضان لأنه تشبه بأهل كتاب لأنه زاد في مدة صومين فإنما رؤية الهلال وإنما بإكمال شعبان ثلاثين يومين فهو الذي يصوم في اليوم الذي يشكه فيه قد عصى أب القاسم صلى الله عليه وسلم لأنها لوسيله للزيادة على ما فرض الله فقد يصوم زيادة على الشهر ويتقدمه بيوم ويومين ويقول هذا من باب الاحتياط وهل فيه تشبه أيضا بأهل الكتاب فإنهم غيروا صيامهم وزادوا فيه ونقصوا فالواجب على هذه الأمة أن تتمسك بدينها وأن لا تزيد في العبادات أو تنقص منها إذا كانت محددة فلا يجيز الزيادة عليها أو النقص منها لأن هذا فيه تشريع لم يأذن الله به وهو بدعة وفيه أيضا تشبه بالذين غيروا دينهم وأولوا كتبهم صلى الله عليه وسلم إلى مزلفة مخالفا بذلك انصرافة المشركين نعم وقالوا أيضا لا يجيز الأكل والشرب والدهان والتطيب في آنية الذهب والفضل لرجال والنساء للنصوص ولأنها تشبه بزي المشركين وتنعموا بتنعموا المترفين والمسرفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضل عن الأكل في صحافها فدل على أن استعمال أوان الذهب والفضل أنه منصفات المشركين والكتابيين ونحن منهيون عن التشبه بهم ولا يقتصر هذا على الأكل والشرب بل سائر وجوه الاستعمال فهذه تعم كل استعمال لأوان الذهب والفضل وإنما ذكر الأكل والشرب لأنه ما غالب وجوه الانتفاع نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وقالوا في تعليق للمنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والسطري به لأنه منزي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام ما خالف فيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن إمامهما أبي حنيفة لأنهما صاحبه قد خالفه في مسائل منها استعمال الحرير واللبس الحرير لأنه فيه تشبه بالجبابرة من الأكاسرة وغيرهم نعم قال عمر رضي الله عنه "إياكم زي الأعاجم" وقال محمده الجامع الصغير "ولا يتختم إلا بالفضل" وقول عمر رضي الله عنه "إياكم" هذا تحذير وزي الأعاجم لما حذر منه هذا القائدة وقال محمده الجامع الصغير "ولا يتختم إلا بالفضل" "على الرجال تختم بالزهب" وقال "يعمد واحدكم إلى جمرة من نار" فيضعها في يده وأخذى الخاتم من الرجل خاتم الزهب وطرحاه في الأرض فأما تختم بالزهب فهو حرام للرجل وأما تختم بغيره من التختم بالفضل فهو مباح وأما تختم بالفضل "ولا يتختم بغيره من التختم بالفضل" "ولا يتختم بالفضل" "ولا يتختم بالفضل" "ولا يتختم بالفضل" "ولا يتختم بالفضل" "ولا يتختم بالفضل" "ولا يتختم بالفضل"