82 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|يستحب أن يتختم في يساره|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
27:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح بن فوزان الفوزان صاحب الحضيرة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان صلاعي هذا النقاء نراحبه بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبارة تفيقه قال المؤلف ورحمه الله في ذكر اجتماع
العلماء على كراهة أشياء لماذا فيها من التشبه قال بل قد ذكرت وائف من الفقهاء من أصحاب الشافيين وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لماذا فيها من التشبه بأهل البدع مثل ما قال غير واحد من
الطائفتين ومنهم عبد القادر وإستحب أن يتختم فيه ساره للآثار ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وذكر مستند ذلك من الكتاب والسنة ذكر أن من العلماء من لا يختصر على مخالفة الكفار بل إنه
يخالف المبتدعة من الفرق الإسلامية ولمبتدع أجمع مبتدع وهو الذي يعمل بدعها ويحدث بدعه إمان يعمل ببدعة موجودة وإمان يحدث بدعه قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهرد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فالبدع هي إحداث شيء في الدين إذا لم يكن عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين فهو
مؤتدع لأن الدين أكمله الله قبل وفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما توف يرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله لن الدين أنزل الله على رسوله في ختم حياته وهو واقف بعرفة حجة
الوداع التي لم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياما ثم توف يصل الله عليه وسلم أنزل الله عليه في هذا الموقف وفي هذا الزمان قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم
نعمتي ورضيت لكم هذا إعلام من الله جل وعلى أن هذا الدين تكامل وأنه لا يقبل الزيادة وأكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم منحلذ في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي رواية من عملا ليس عليه
أمرنا فورد وتحذيره من البدع كما سبق إلا أن طوائف من المنتسبين للإسلام تشوقهم البدع والمحدثات ولا حرصون على السنن وهذه آفة البدع أن صاحبها لا يحرص على السنن وأن ينفر من السنن ويحبذ
البدع ويدعو إليها هؤلاء المبتدعة واجب على المسلمين أن يقاومهم أن يقاومهم أن يحذروا منهم كما حذروا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحونهم بالأول فإن قبلوا إلا فإنهم حذرون منهم
من العلمة منع التشبه بهأولاء زيادة على منع التشبه بالكفار الذي ثبت بالنص فهو كانه يمنع التشبه بالمبتدعة لألا يكون الإنسان منهم وإن كانوا ليس كفارا وإن كان المبتدعة ليس كفارا في
الجملة وإن كان من البدع ما هو كهر لكن في الجملة لا يخكم عليهم بالكهر إلا بعد تفاصيل معروفة لكن بعض العلماء عن التشبه بهم لماذا لألا تسري بدعتهم على من تشبه بهم وكانه مخول من قوله
صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم إذا من تشبه بالمبتدعة فهو منهم من هذا المنطلق رأى بعض العلماء كما ذكر الشيخ رحمه الله منع التشبه بالمبتدعة وهذا ليس ببعيد الرسول صلى الله
عليه وسلم عمم قال من تشبه بقوم وهذا يشمل كل المخالفين بالكفر والبتداع يشملهم هذا كما قال غير واحد من الطائفتين ويستحب أن يتختم فيه ساره للآثار ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة
الله عليه وسلم يلبس الخاتم ويكتب عليه اسمه عليه الصلاة والسلام لاجل أن يختم به على كتب الرسائل والكتب أين يضعه كان يضعونه في اليد اليسراء ولكن الأمر في هذا وسعن وضعه في اليد اليمنى
أو وضعه في اليسراء الأمر في هذا وسعن إذا كان المبتدعة يلبسونه في يد يمنى أو يسرى فإن من العلم من يرى مخالفتهم في ذلك بأن يضعه في اليد الذي لا يضعه المبتدعة فيها إظهار لمخالفتهم هذا
هو الغرض من ذكر هذه المسألة هذا كما سبق ان العلم في القبور على قسميهم أجمعوا على أنه لا يجيز رفعها وتشيدها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهيه ولعنه من فعله لأن هذا وسيلة
إلى الشرك كيف يكون وضع أصدحة القبور إذا دفنت فبعضهم يرى أنها تكون مسنمة يجل أن ينزل ما السيول عنها وبعضهم وهم الشافعية يرون أن تكون مسطحة تكون مسطحة لا مسنمة هذا عند الشافعية لكن
متاخر الشافعية إما رأوا أن بعضها للبدع سطحون قبورهم أرادوا مخالفتهم فجعلوا يسنمونها وإن كان هذا خلافة مذابهم لكن فعلوه من أجل مخالفة المبتدعة سلام عليكم قال رحمه الله وليس الغرض
هنا تقلير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنافين ولا إثبات وإنما الغرض بيان متفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام وقال وقد يتردد العلماء في بعض هذه
القائدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القائدة وإنما هو اختلاف في أفراد بعض المسائل هل تدخل في التشبه أو لا؟
هذا الافرم انتبار صحابه لما محمد وتلاميذه لأن المجاهد يلبسه لأجل إغاضة الكفار لذا رأو المسلمين يلبسون الحرير هذا يدل على قوةهم وأيضا الحرير يكون له فائدة في بعض الأحيان مثل أن يكون
في الإنسان حكة شديدة وحساسية وإنما هو حرير في اللبس الحرير فهو حرام للرجال ولكن يستثنى من ذلك بعض الأحوال ولهذا لما سؤال لما محمد ع اللبسه في الحرق لا باس به نظر لما فيه من المصلحة
وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال أما المنطقة فقد كريهاها قوم يقولون مزي العجم وكانوا يحتجزون العمائد قالوا هذا إنما علق القول فيه لأنه في المنطقة منفعات عارضت
ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف أنه نقل عن بعض السلف أنه كانت منطق فلها ذحك الكلام عن غيره وأمسك قال كريهاها قوم أن العوائد والسفات الخاصة بالكفار يحرم علينا أن نتشبه بهم هذا
في الأمور الخاصة بهم أما الأمور العامة كل باس والحزام الذي يكون في الوسط لياجل العمل أو لياجل الجهاد في سبيل الله فالكفار يعملون هذا أم لا يمنع المسلمون من شد الوسط عند الحاجة لأنه
ليس الغرض من هذا التشبه وإنما الغرض من هذا التقوية على العمل والحياصة أو المنطقة هي الحياصة وتكون محلات يعني شيء من الفضة يباح حلية المنطقة بالفضة هل يمكن أن يكون شيء من خاص
الكفار؟
يمكن أن يكون عاماً لو كثرة في الناس وفشاء قد كان في زمان ما زمان خاصه وإذا كان عاصله لكفار فلا يجوز ولو كثر لا يجوز لأن نظر للأصل أما إذا كان أنه خاص الكفار فإنه لا يحرم هذا لأن
هذا مشترك بيننا وبينهم هل يجعل قولاً له إذا سئل عن مسألة فحكه فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مقالفة فيه لأصحابه وجهان أحدهم عن عم لأنه لو لا موافقة له لما كان قد أجاب السائل
لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله عن يحكي له مذاعب الناس والثاني لا يجعل بمجرد ذلك لا يجعل بمجرد ذلك قولاً له لأنه إنما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة ماذا هو مسألة؟
إذا استطرادية إذا نقل الإمام أحمد كلاماً لغيره أو فتوى لغيره فهل تنسب إليه هو أيضاً لأنه حكاه وأقرها حكاه من باب الإقرار أو حكاه من باب الإبلاغ فقط إبلاغ هذه المسألة وقد لا يراها
هو قد ينقل الإنسان إذا نقل الإمام أحمد فتوى لغيره فهل يتكون قولاً له أو تكون مجرد حكاية سلام عليكم ورحمه الله في لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا مؤبعه قلت لأبي عبد الله في تفسير
مجاهد قلوبنا في أكنه وقال ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية نعم مسبزة إستطراد في مخالفة العجم الكفار حتى في السلاح فإذا كان هناك سلاح يستعمله الكفار وسلاح يستعمله المسلمون وهذا
السلاح الذي يستعمله المسلمون يؤدي الغرض لأننا استعمل سلاح غير المسلمين لأن الله أغنان بسلاحنا ومن ذلك القوسي أو القوس الفارسي هو القوس العربية هل إمام أحمد في ظاهر كلامه يميل إلى
أو يرى أننا نستعمل القوسي العربية استعمل القوسي العربية لأننا إذا استعملنا القوسي العجمية تشبهنا بهم في ذلك من غير حاجة نعم أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم أسمع قال إن
إلا أن في ذلك ساعة له عند الركوب ومن فعه فهذا يقول لا أعرفه فيه شيئا أما من بين يديها فقد سمعت وأما من خلفها فلم أسمع أن في ذلك ساعة له عند الركوب ومن فعه فهذا يقول لا أعرفه في ذلك
فإنه يعد دون نظر إلى كونه من أسلحة الكفار أو غيره وعيد دولهم واستطعتهم من قوة وهذا يشمل أي قوة الأمر الثاني أنه يقول إن أهلا المشرق من المسلمين يعني كانوا يقاتلون بالقوسي الفارسية
ويقول إنها أمضى من القوسي العربية فاجابة الإمام محمد بأن الدنيا فتحت بالقوسي العربية فالقوسي العربية تكفي والغرض من هذا السد الباب عن التشبه بالكفار مهما عن كان ذلك وكذلك من أجلت
أحمد هذا الحديث لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل كان صلى الله عليه وسلم يتوقع أو على قوس فأمره بإلقائها لأنها ملعونة يعني بعيدة من رحمة الله لأ لي أنها هي تقع عليها
اللعنة ولكن لأنها صحابها الكفار وقد تؤثر اللعنة فالجمادات إذا نزلت على الملعونين والإياذ بالله فهذا معنى الحديث أنه يتجنبها لأنها لأنها قد تأثرت بلعنة الله على الكافرين فلو ثبت هذا
الحديث يكون فاصلا في هذه المسألة فما في شك أنه إذا أمكن للمسلمين أن يستقلوا بسلاحهم وفيه كفاية وفيه نكاية بالعدو أنه لا حاجة إلى أسلحات الكفار وفي شكرة لكم حسنة استماعكم ونفع عليكم
بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته