97 من 196|شرح اقتضاء الصراط المستقيم|ما كان مشروعا في الشريعتين|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أقوم بأسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء السراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الحضينة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أشار المؤلف رحمه الله وتقدم هذا معنى في الحلقة السالفة إلى أنواع أعمال الكفار التي أمرنا بمخالفتهم فيها أو نهينا عن مشابهاتهم وهي كما أشار ثلاثة قسم كان مشروعا في ديننا ودينهم وقسم كان مشروعا لهم ثم نسخه وشرعنا وقسم لم يكن مشروعا بحال ولكنهم أحدثوا ثم قال رحمه الله فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا كسوم عاشورة أو كأصل الصلاة والصية فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل فالأقسام التي ذكرها الشيخ شرع من قبلنا بالنسبة لنا أنها على ثلاثة أقسام قسم جاء شرعنا بموافقته وقسم جاء شرعنا بنسخه وقسم جاء شرعنا بنسخه وقسم جاء شرعنا بنسخه فهذا المخالفة بيننا وبينهم فيه وإن توافق في الأصل وكذلك يوم عاشورة فإن شأسومه مشروع لنا ولهم ولكننا نخالفهم في الصفة فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل كتاب وبتأخير السحور ومخالفة لأهل كتاب وفي صلاة المغرب أمرنا بتعجيلها وهم يؤخرونها إلى أن تشتبك النجوم وكان يصل عليه الصلاة والسلام في نعليه وأمر بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود ما لم يكن فيهما نجاسه أو يمنع من لبسهما مانع مثل في وقتنا الحابر لما صارت المساجد نظيفة من التراب ومفروشة ومبلطة فإذا دخل فيها بالنعال تتأثر فهنا يكون في ذلك إساءة إلى المسجد تلوثي بالتراب فحين يذن تخلع النعال عند دخول المسجد أما فيما سبق كان في المساجد ترابية كانت ترابية ولا تتأثر بدخولها بالنعال فيعني ينبغ التنبه لهذا صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات هذا في العادات وهي اللحظ في القبر الذي يضع فيه الميت فمن عادتي من قبلنا في اللحظ أنهم يشقونه شقا في قاع القبر قدر ما يسع الميت ثم يضعون فوق الميت شيئا إذا وضعوه في الشق يمنع عنه التراب تسقف له وأما نحن فلن اللحظ وهو أن يكون الشق في جانب القبر ما يلي القبله ولذلك سمي لحدا لأن اللحظ واللحاد في اللواه الميل فسمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر فيضع فيه الميت ويصد عليه باللبنات ثم يدفن ولهذا قال اللحظ لنا وشق لغيرنا هذا من باب المخالفة في العادات نعم وسنة وجيه قبول المسلمين إلى الكعبة تميزا لها عن مقابر الكافرين فإن أصل الدفن من الأمور المشروع كذلك أصل الدفن الميت من الأمور المشروع لجميع الأمم وهذا من ما كرم الله به الإنسان على غيره من الدواب فإنه يتدفن جنازته وجسمه ولا يترك للسباع والطيور وتمتحن جفته هالا مشترك بين الأمم كلهم مشترك بين الأمم كلهم كلهم و لكن المخالفة جاءت في أمرين الأمر الأول اللحظ كما سبق فإنه أصل الدفن من الأمور المشروع في الأمور العادية ثم قد اختلفت الشراءع في صفاته وهو أيضا فيه عبادات و نزع النعلك الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام نعم نزع اليهود نزعون نعالهم تدعا بموسى عليه السلام حين ما قال له فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى من سورة طاها فهم اقتدوا بموسى عليه السلام وصاروا يخنعون نعالهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم للصلاة بالنعال كما سبق فيكون تلويث المسجد مكروهاً و الشيء دا كان مكروهاً يترك نعم نعم نعم نعم مسألة الحيض كانت اليهود ستشدد فيها حتى إنهم لا يؤكلون الحاير ولا يماسونها ولا تطبخوا لهم كانوا يعتزلونها اعتزالاً كاملاً فالحاير عندنا تعمل كل عمل و يباشرها زوجها فيما عدى الجماع في الفرج نعم ما كان مشروعاً ثم نسخة كما كان مشروعاً لمن قبلنا ثم نسخة في شريعاتنا بالكلية و نهين عنه فلا يجوز فعله ومن ذلك استقبال بيت المقدس كما سبقنا والوجوب الاستقبال الكعبة ومن ذلك أيضاً السبت فإن اليهود يجعلوننا فاليهود يقولون يوم السبت لأن الله فرغ فيه من خلق السماوات والأرض وستراح بزعمهم يعني هو تعب فاستراح فا يجعلونه يوم راحة وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى فالله كذبهم وماذا يجعلون يوم الأحد؟ في يوم السبت ويجعلونه للعبادة والنصار يعطلون في يوم الأحد ويجعلونه للعبادتهم وهذا لا يزال مستمراً الله جل وعلا اختار لنا يوم الجمعة لانه اليوم الذي اجتمع فيه الخلق وفيه فضائل لا توجد فيه غيره من الأيام ونحن خالفناهم الله جل وعلا قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه نعم إذا لهذا التصال بداعوة بعض الكتاب الإجازة السبت نعم أقول هذا له التصال بداعوة بعض الكتاب جعل الإجازة السبت وموافقة البنوك وغيرها إيه هؤلاء لا ينظرون إلى إلى ما جاء به الإسلام من النهي عن مشابهاتهم ومشاركاتهم في أعيادهم وإنما ينظرون إلى أمور الدنيا والمسلم بالعكس المسلم ينظر إلى أمور دينه أولاً وياخذوا ما وافقها من أمور الدنيا أما ما خالفة الدين من أمور الدنيا فإنه يترك فليس للرجل أيام تنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه تدين بذلك فالله حرم عليهم هذه الأشياء ليست محرمه من الأصل ولكن حرمها الله عليهم عقوبة لهم وتقيقا عليهم لما شددوا شدد الله عليهم ولو أنهم آمنوا واتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لو وضعت عنهم الأصار ولا غلال التي كانت عليهم ويضعوا عنهم إصراهم ولا غلال التي كانت عليهم فلو آمنوا به لو وضعوا الله عنهم هذه الأصار ولا غلال لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بقيت عليهم إلى الآن وعقوبة لهم فنحن من هيون عننا التشبه بهم ونحرم الشحوم وكل ذي ظفر لأن هذا أصله حلال ويضعوا عنهم أصراهم ولا غلال ويضعوا عنهم ويضعوا عنهم وعاده ذلك بتدرب على السلاح والجهاد والات الجهاد كما كان الحبشة يلعبون في مسد النبي صلى الله عليه وسلم بالدرق والسلاح وقررهم على ذلك لما فيه من التدريب على الجهاد وتعلم السلاح فإذا كان اللعب مفيدا فلا باس به أما إذا كان اللعب فيه له فإنما وإنما يفعل المباح ولا يكثر منه في هذا في هذاين العيدين وكان الحبشة يلعبون أب الحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظروا إليهم و هذا ليس مجرد لعب بل هو فيه فايده هو التدرب على السلاح لأنهم كانوا يلعبون بالسلاح فهذا فيه مشروعية إما وجوبا وإما استخبابا هذا من ناحة العبادة التي تفعل في يوم العيد ومن ما يحرم في العيدين نحن عرفنا ما يجب في العيدين وهو صلاة يعني بعض العلم يرى أنها واجبه صلاة العيد إما أنها واجبه على الكفاية أو واجبه على الأعيان المسألة فيها خلاف ولكنهم مجمعون على مشروعية صلاة العيد هذا من ناحة العبادة وجوبا على الجميع أو على الكفاية وكذلك صدقت الفطر واجبه واجبه في عيد الفطر واستحبابا مثل التكبير في العيدين إنه مستحب في ليلة العيدين ويوم العيد قبل الصلاة يستمر التكبير فهذا من المستحبات في هذه اليومين فهذا محرم فنحن لا نصنع في العيدين ما يصنعه أهل الكتاب نعم ومن ما يحرم أيضا في العيدين الصيام لأنه لا يجو الصوم يوم العيدين هرام صيامهما لأنه يوم غيافة يفتر الإنسان ليأكل في هذه اليومين نعم وقولنا بالصلاة في أحدهما الصدقة وقولنا بها في الآخر الضبح وكلاهم من أسباب الطعام كل هذا مرة ذكره نعم فموافقة في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهم أقبح من موافقة فيما هو مشروع الأصل ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره وفي الأول قد لا تكون إلا مكرها نعم كما مر أنه القسم المنسوخ لا يجلنا أن نعمله كاستقبال بيت المقدس كان مشروعا بالأول ثم نسخ ولا يجوز لاحد من المسلمين أن يستقبل بيت المقدس أو أن يدفن الميت مستقبلا لبيت المقدس هذا أمر محرم فلا نوافقهم فيه نعم نعم إذا كان الشي مشروع الأصل لكنه نسخ فنحن نترك المنسوخ ونعمل بالناسخ فهذا حرام علينا أن نفعله لأنه من احداثهم ومن ابتداعهم مثل الرهبانية التي يحدثها النصارة ولم يكتبها الله عليهم ولم يشتعها لهم نعم قالوا أما القسم الثالث وهو ما أحدثه من العبادات أو العادات أو كلاهم فهو أقبح وأقبحت نعم فإنه لو أحداثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا فكيف إذا كان من ما لم يشرعه نبي قط بل أحداثه الكافرون نعم الإحداث في الدين لا يجوز بحال من الأحوال لجميع الأمم نعم الواجب في أمور الدين اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسول هذا هو الواجب وأما أن يحدث شيء من العبادات بتقرب به إلى الله والله لم يشرعه على ألسين غسله فهذا بدعه قد قال صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعه وكل بدعة ظلاله قال عليه الصلاة والسلام من عملا ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه فالمسلمون لا يجوز له من يحدث شيئا لم يشرعه الله فكيف يعملون في بدع اليهود والنصارة يكون هذا أشد نعم قال فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل وأصل نعم قال فهذا أصل وأصل أخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذلك إذ الكلام فيما كان من خصائصهم وأما ما كان مشروع لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه فجميع الأدلة الدالة للكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكرهاتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها نعم كما ذكرنا أنه يجتمع في البدع إذا كانت من ابتداع من قبلنا يجتمع فيها محذورا محذور الأول فعل البدع والمحذور الثاني التشبه بالكفار فهذا محرم مشديد والتحريم من الناحية نعم هذا قال رحم الله فإجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهات للكافرين وكل واحد من الوصفين موجب للناحية هذا الذي ذكرنا محرم من وجين مشابهة وبدعه فهو لم يفعيله الكفار يعني المشابهة للكفار كتابيين ويليهم محرمة أو مكروه على ما سبقه تفصيله ولو كانت قدن فعل بعض السلف لها قال ولو كان فعلها بعض السلف فإننا لا نفعل ولان هذا خطأ والخطأ ولو فعله أحد من السلف مدانه مخالف للكتاب والسنة فهو مجتهد يثاب على اجتهاده لكن لا يتابع في ذلك فالبدع من هي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار فإذا اجتمع الوصفاني صارا إلتين مستقلتين في القبح والنهي كما سبقنا البدعه إذا كانت من بدعه الكتاب فإنها محرمة من وجين وجه المشابهة لأهل الكتاب ووجه البدعه فالبدعه محرمة مطلقا لأهل الكتاب والمسلمين ومما كان عليها الكتاب فيحرم على المسلمين مشابهاتهم فيه سمع فيها التحريمان تحريم البدعه وتحريم المشابهة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته