محاضرات في العقيدة والدعوة-59-أحكام تخص المرأة|صالح الفوزان|العام|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المجتمة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومنبتفى أثره وتمسك بسمته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد إن الموضوع كما سمعتم هو عن فقه المرأة وما يجب عليها في الإسلام لأن المرأة كما تعلمون هي شقيقة الرجل وهي شطر المجتمع وهي المربية في البيت كما قال الشاعر والأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق العناية بتثقيف المرأة وتعليمها دينها وما يجب عليها أمر الواجب وكما سمعتم من فضيلة المقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص المرأة من بعض المجالسه صلى الله عليه وسلم بل إنه لما خطب خطبة العيد خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن وعظهن وذكرهن وتجدون في القرآن الكريم آيات كثيرة تخص المرأة في التوجهات مع دخولها في الرجال في خطابات الشرع فالمرأة مثل الرجل هي ما يجب عليها من أركان الإسلام وأركان الإيمان وأداء الواجبات وترك المحرمات وراجل في هذا السواء فالمرأة مثل الرجل هي العقيدة والتوحيد ويفراد الله تعالى بالعبادة وجتنا بالشرك المرأة والرجل في هذا السواء كل يجب عليه أن يوحد الله عز وجل وأن يعبده حق عبادته وأن يترك عبادة ما سواه وهي مثل الرجل يوجو بالصلاة ويتاء الزكات وصوم رمضان وحجبيت الله الحرام وهي مثل الرجل أنها يجب عليها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهي مثل الرجل في التقيد بطلب الرزق الحلال والمكاسب المباحة وتجنب المكاسب المحرمة كربى والقمار والغش وغير ذلك من المكاسب المحرمة الرجال والنسى في هذا السواء والمرأة مثل الرجل في استحقاق الثواب على الطاعة والاستحقاق العقاب على المعصية أما في الثواب الله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر معظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ويقول سبحانه وتعالى من عمل صالحاً فالمرأة مثل الرجل في استحقاق الثواب على الطاعة ودخول الجنة وهي مثله أيضًا في استحقاق العقاب على المعصية وفي دخول النار يقول الله سبحانه وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور الرحيمة والمرأة مثل الرجل يوجوب الإيمان بالله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموالات المؤمنين ومعادات الكافرين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو لياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم هذا بعد أن بيّن أن المنافقين والمنافقات على النقيض من ذلك ومن المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون أيديهم نسوا الله فنسوا الله إن المنافقين هم الفاسقون فالمرأة مثل الرجل في الواجبات العامة في الإسلام والإيمان والمرأة مثل الرجل وهي صدق والصادقين والصادقات صدق الحديث والصدق المعاملة والصدق مع الله والصدق مع الخلق وهي مثل الرجل أيضا في تحريم الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ويرلالك سوى إلا أن الله سبحانه وتعالى خص المرأة فهو الأحكام التي تناسب مع خلقتها وطبيعتها فخصها بأحكان ليست في الرجال أو لا تسرع للرجال وهذا موضوع حديثنا بهذه الجلسة المباركة إن شاء الله فالمرأة من الناحة الزينة في جسمها وفي ملابسها لها خصوصية لها خصوصية تختص بها على الرجل فالله سبحانه وتعالى أباح الزينة للرجال والنساء في الجملة والمن حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قول هي للذين آملوا بالحياة الدنيا خالسة يوم القيامة فالمرأة لها حقها في الزينة من ربما تكون أحواج إلى الزينة من الرجل ولكن هذه الزينة لا بد أن تكون في ضوابط شرعية وحدود مرعية فهي مسموح لها بأن تتزين في جسمها بالنلافة بأن تتنظف ومسموح لها أن تتزين بالخضاب والأصبار والمساحيط المناسبة هذا كله مسموح لها به لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة ولا تبديه للرجال الذين ليسوا من محارمها لأنها منعت من وحرم عليها أشياء كانت الجاهلية فهي تزعم أنها من الزينة حرمها الله سبحانه وتعالى من ذلك أخذ الحواجب وهو ما يسمى بالنمس فلا يجز للمرأة أن تأخذ شعر حواجبها ولا أن تقص شعر حواجبها لأن هذا ملعونة من فعلته أصلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والمرادب النامصة التي تأخذ شعر حواجبها إما بالحلق أو بالمزيلات أو بأن تقص شعر حواجبها وبعض النساء الفاسقات أو الكافيرات أو المتشبهات فهي تزيل شعر حواجبها اليوم وتجعل مكانه شيء من الأصبار أو شيء من اللون الأخضر وهذه محادة لله والرسوله ومن فعلته فهي ملعونة منصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك حرم على المرأة التفلج والوشر وهل حاصم بالأسنان فلا يجيز لها أن تفلج أسنانها بمعنى أنها تحركها حتى يكون بينها شيء من الخلال أو من الفرج وأن هذا زينة أو أن تبرد أسنانها بالمبرد حتى تكون على هيئة ترغبها هيئة وتظن أن هذا زينة هذه ملعولة بالحديث ولا عنصر الله عليه وسلم المتفلجات للحسن التي تقصد من هذا التزيل التي تتفلج في أسنانها وأن تجعل بينها أسنانها فتحات يسيرة وهي ملعونة على هذا الصنيع إذا كان هذا من أجل الحسن أما إذا عملت هذا من باب العلاج كانت أسنانها بحاجه إلى العلاج كانت أسنانها غير متناسقة في خلقتها لها زيادة في أسنانها زيادة خارجة عن الهيئة المعروفة يعني على وجه يلهت النظر ويكون عيبا في ثمها أو يكون فيها أسنان تحتاج إلى إصلاح فيها سوس تحتاج إلى حك وإزالة أهالى من باب العلاج إزالة التشغه في الأسنان إزالة المرض من الأسنان هذا لا بسبيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لعنة من فعلت ذلك للحسن أما من فعلته للعلاج أو لأجل إزالة التشغه الخلقي ويتولى هذا طبيبات يحسن هذا العلاج فهذا لا بسبيه وكذلك الوشم الله النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الواشمة والمستوشمة والوشم هو أن تغرز الإبراه في جلدها ثم تدر مغرزها بالكحل أو بمادة السودة تبقى في جلدها دائما هذا ما يسمى بالوشم وخصوصاً في بعض البلاد المجاورة من يفعلنا ذلك في أيديهنا وفي وجوهههنا بأن يجعلنا في وجوهههنا خطوطاً خضراً من الوشم أو يجعلنا في وجوهههنا أو أيديهنا أو أدرعهنا نقاطاً سوداً من الوشم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته لعنة الواشمة وهي التي تفعل الوشم وتصنعه في النساء ولعنة المستوشمة وهي التي تطلب هذا وتطلب من يوشمها ويعمل هذا بها لعنة صلى الله عليه وسلم أن نوعين الواشمة والمستوشمة كما لعنة النامصة وهي التي تأخذ شعر الحاجب والمتنمصة وهي التي تطلب هذا الشيء من غيرها وكذلك لعنة النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة والنائحة هي التي ترفع صوتها من البكائي على المصيبة وتتحسر على الميض وتعدد محاسنة وكذلك وترفع صوتها بالنياحة هذه ملعونة وقال صلى الله عليه وسلم أن نائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب والعياد بالله والنائحة عرفنا معناها هي التي ترفع صوتها عند المصيبة أما كون المرأة تبكي على ميتها أو على أخيها المصيبة فهذا لا بس به هذا من الرحمة وهذا شيء لا يستطيع الإنسان منعه إنما الممنوع رفع الصوت عند المصيبة كما لعنة صلى الله عليه وسلم الصالقة الصالقة هي التي ترفع صوتها أيضا عند المصيبة ولعنة الحالقة وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة ولعنة الشاقة وهي التي تشوق ثوبها عند المصيبة لعنة صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصناه من النساء وهذه من عادات الجاهلية وهذه من عادات الجاهلية وقد يكون جهلة النساء في وقتنا الحاضر من يعمل شيئا من ذلك لأن الجاهلية يبقى لها بواق ورواسب بعض الناس وصوصا مع الجهل وكذلك لعنى النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لعنى صلى الله عليه وسلم زوارات القبور فالمرأة ممنوعة من زيارة القبور فإن زارة القبور فإنها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما زيارة القبور حاصة بالرجال إذا كان القصد منها السلام على الأموات والدعا لهم أما إذا كان القصد منها التبرك بالقبور والتقرب إلى الأموات كما يفعل عند الأضرحة اليوم فهذه زيارة محرمة على الرجال والنساء وهي زيارة شركية هذه شركية ممنوعة بحقت الرجال والنساء لكن الزيارة الشرعية هذه مشروعة كل الرجال أما النساء فإنهم ممنوعات من زيارة القبور كذلك الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال نبس الذهب ولبس الحرير نبس الذهب تحلي بالذهب الرجل يحرم عليها نتحلى بالذهب و لا يلبس الظارات من ذهب و لا يلبس ساعة من ذهب أو فيها ذهب أو مذهب الذهب حرام على الرجال نبسه والتحلي به ولكنه مباح للنساء مباح للنساء أن يلبسنا الذهب و يتحلينا به لأنهنا بحاجة إليه و يكون ذلك بحدود المعروف في أوساط النساء ما يكون به مبالغة أو إصراف أو زيادة عن ماجرت به العادة المرأة مباح لها أن تتحلى بالذهب و مباح لها أن تلبس الحرير بخلاف الرجل فإن الله حرم عليه التحلي بالذهب و حرم عليه نبس الحرير و كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أصحابه بزهب و حرير فقال عليه الصلاة والسلام هذاني حرام على ذكور أمة شل لإناثها و رأى صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم أخذ خاتمه و طرحه في الأرض أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يد الرجل و طرحه في الأرض و قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده هذا من إزالة المنكر فأزاله صلى الله عليه وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم و الخاتم متروح في الأرض قال الحاضر للرجل خذ خاتمه انتفع به قال لا و الله لا أخذه و قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الإيمان و هكذا الامتثان الشاهد من هذا أن الذهب يحرم لنسه على الرجال بأي أشكال اللبس ولكنه يباح للنساء إلا أنه يباح للرجال من الذهب ما دعت الغرورة إليه مثل ربط الأسنان بالذهب أو تلبيس السن بالذهب و كان هذا من أجل الحاجة لا من أجل الزينة أما إن كان هذا من أجل الزينة فإنه حرام و أما إذا ربط أسنانه بالذهب أو لبس أحد أسنانه شيئا من الذهب من أجل الحفاظ عليه فهذا لا بس به من أجل الحاجة لأن الذهب له خاصية الذهب لا يصدق ولو لبس الأسنان بشيئ غير الذهب لصدية فمه و أنتن ولكن مع إباحة التحلي للمرأة بالذهب فإنها منهية عن أن تظهره للرجال الذين ليسوا من محارمها بل تغطي خليها عن الرجال إذا كانت بحضرة رجال ليسوا محارم لها أو خرجت خرجت إلى عن بيتها خرجت إلى السوق أو إلى المسجد حيث يباح لها الخروج فإنها يجب عليها أن تسترح حليها بل يجب عليها أيضا مع الستر الحلي أن لا تظهر صوته للرجال قال تعالى و لا يضربنا بأرجو لهما ليعلم ما يخين من زينةهنا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون النساء الخلاخيل الخلاخيل في الأرجل و كانت المسلمات يسترنا خلاخيلهن عن الرجال إمتثالا لأمر الله و رسوله ولكن كانت بعضهن تحرك رجلها بقوة من أجل أن يسمع من تحت الثوب صوت الخي الخال كانها الله عن ذلك إذا كانت منهية عن إظهار صوت الحلي فكيف بإظهار الحلي نفسه أمام الرجال غير المحارم إنما أبيح لها التحلي والبس الحلي في بيتها و مع النساء في محيط النساء و عند زوجها تلبس الحلي في مجمع النساء أو محفل النساء تلبس الحلي أما إذا كانت عند رجال غير محارم لها فإنها تستر حليها ولا تظهره للرجال كذلك أباح الله لها أن تلبس من ثياب الزينة ما يجملها ولكنها لا تخرج به و إذا أرادت الكروج فإنها تخلع تياب الزينة وتلبس لباسا عاديا ليس فيه زينة وتلبس لباسا ساترا ضافيا على جسمها ولا يكون فيه زينة ولا يكون لباسا ضيقا و إنما هو ثوب عادي لا يلفت النظر كذلك يباح للمرأة أن تتطيب في بيتها و عند زوجها و إذا أرادت الكروج فإنها لا تخرج متطيبة و إنما تخرج لا يشم منها رائحة طيب أي أنواع الطيب لا تخرج المرأة متطيبة لأنها إذا خرجت متطيبة فإنها تتبعها الأنظار وتحصل البتنة العظيمة فالمرأة لا تخرج بالطيب إلى السوارع أو إلى المساجد أو إلى المدارس فإنها لا تخرج متطيبة لأنها إذا خرجت متطيبة فإنها تكون عاصية لله عز وجل والرسولة ومعرضة النفسها ومعرضة غيرها للفتنة هذا في مجال الزينة في مجال العبادة والصلاة والمرأة تختص بيحكام المرأة لا تؤذن ولا تقيم الصلاة وإنما هذا من حصائص الرجال العذان والإقامة من حصائص الرجال ولا يجوذ للمرأة أن تؤذن حتى ولو بصوت من خفق ولا يجوذ لها أن تقيم الصلاة لا لجماعة النسة ولا لنفسها هذا من ما تختص به المرأة أنها لا تؤذن وأنها لا تقيم الصلاة وإنما تصل بدون إقامة إذا أرادة تصل فإنها تكبر تكبيرة الإحرام ولا تقيم الصلاة كما يقيمها الرجل إذا أرادة أن نصلي فذلك لمجال الصلاة الله أوجب صلاة الجماعة على الرجال أوجب صلاة الجماعة على الرجال وحرم على الرجل أن يصلي وحده وهو يقدر على حضور صلاة الجماعة وتوعد الله جل وعلا الذين يتخلحون عن صلاة الجماعة بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبسارهم تراقهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سال مروح يسمعون الأذان ويدعون إلى الصلاة ولا يخرجون من بيوتهم حتى ولو صلوا في بيوتهم إذا صلوا نعم سقطت عنهم الهريضة لكن يبق عليهم واجب صلاة الجماعة يجب عليهم فضور صلاة الجماعة وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما يلقى في قريب أن يرخص له أن يصلي في بيته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع النداء قال نعم قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة وقال صلى الله وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عدر هذا في حق الرجال أما المرأة فإن الله خفف عنها ولم يجب عليها صلاة الجماعة بل الله يحب من المرأة أن تصلي في بيتها الله جل وعلى يحب من المرأة أن تصلي في بيتها وأن لا تخرج إلى المسجد هذا أفضل لأن ذلك أستر لها وأبعد لها عن الفتنة ولكنها إذا أرادت القروج إلى المسجد للصلاة مع المسلمين فإنها لا تمنع من ذلك لكن بشرط أن تلتزم بالأدب الشرعي قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن واليخرجنا تفيلات وليخرجنا تفيلات بيوتهن خير لهن يعني لو بقية صلت في بيتها كان هذا أحب إلى الله عز وجل وأجر لها أو أكثر أجر لها ولكن إذا خرجت فهذا مباح بشرط أن تخرج تفيله يعني غير متزينة وغير متطيبة وأن تكون متسثرة بكامل الستر وكان نساء الصحابة يحبرنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن وكاننا على رؤوسهن الغربان ونساء المسلمين يجب عليهم أن يكون مثل نساء الصحابة تتسطر والتحفظ عند الخروج إلى المساجح كيف بالخروج إلى الأسواق كيف بالخروج إلى الأسواق وأنواع الأسكال التي لا إرضه الله ولا رسولهن وقرنا في بيوت كنا وقرنا أمر من القرار وهو البقاء في البيوت وهو خطاب لنساء المسلمين عامة وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا فبرج المراد به اظهار الزينة السياب والدباس ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذا واجب على نساء المسلمين فالمرأة ليس عليها صلاة جماعة ولكنها إذا حضرت الجماعة أو الجمعة فإن ذلك يجزئها تكون تبع للرجال تكون النساء خلف الرجال فلا يجزئ للمرأة أن تصف مع الرجال أو إلى جانب الرجل المسجد إذا قامت تصلي مع زوجها ولو في البيت فإنها لا تصف إلى جانبها وإنها تصف خلفه ولو كانت وحدها فكيف إذا كانت إمرأة غير زوجة الامر أشر وقال صلى الله عليه وسلم حيرو صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأن أول صفوف النساء يكون قريب من الرجال وأما آخر صفوف النساء فيكون بعيد من الرجال وهذا أبلغ الستر والبعد عن الفتنة مما يدل على أنها إذا خرجت للصلاة فإنها أيضا تكون في المسجد معتزلة عن الرجال بأن تصلي خلف الرجال بعيدة عنهم وإذا كانت من وراء حائل هذا أيضا فيه زيادة احتياط وإن كانت وإن لم يكن هناك حائل فإنها إذا لم يكن هناك حائل فلا باس الحائل ليس بلازم في المسجد ولكن إذا لم يكن هناك حائل فإنها تتأخر وتكون في مؤخرة المسجد بعيدة عن صفوف الرجال هذه بعض الأحكام التي تحتصوا بالمرأة هناك أحكام تختص بالمرأة في أمر حيضها ونفاسها فالمرأة ركب الله سبحانه وتعالى فيها الاستعداد للحمل والولادة والرضاع لأنها محل الحرس نساءكم حرث لكم والمرأة محل الحرس والحرث نفسه هو أدريها التي يخرجها الله سبحانه وتعالى وبما أنها حرس فإن الله جعل فيها الاستعداد للحمل واستعداد للرضاع وذلك بأن جعل فيها سبحانه وتعالى هذا الحيض هذا الحيض المرأة التي تحيظ تحمل أما المرأة التي لا تحيظ إنها لا تحمل في الغالب والحيض هذا ليس دم مرأة أو نزيف وإنما هو دم قبيعة وجب الله يخرج من قاعد الرحم لا نتيجة مرأة أو عيب في المرأة بل هو كمال هو كماله المرأة يخرج من قاعد الرحم خلقه الله لتغذية الطفل الطفل إذا كان في بطن أمة فإن الله يصلف هذا الحيض غذاء للطفل ولذلك لا تحيظ الحامل الغالب الحامل لا ينزل عليها حيض في الغالب لأن الله صرفه لغذاء الطفل في بطن أمة فإذا ولدت فإن الله يحول هذا الحيض إلى لبن إلى حليب ولذلك قل أن تحيظ المرضة لأن الله يحول حيضها إلى لبن يدر من ثديها ويرضعه الطفل وإذا لم تكن هذه المرأة لا حاملا ولا مرضعا فإن الحيض ينزل عليها ينزل عليها في فترات معينة تسمى بالدورات الشهرية في مدة الحيض يحرم عليها أشياء فهي في مدة الحيض لا تجب عليها صلاة ولذلك لا تقضيها إذا طهرت لأنها لم تجب عليها في فترة الحيض وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى فلو وجب علي المرأة قضاء الصلاوات التي في فترة الحيض وفي فترة النفاس نشق ذلك عليها من رحمة الله أنخفف عنها فلم يجب عليها الصلاة في فترة الحيض ولا قضاء الصلاة إذا طهرت ثانيا يحرم علي المرأة أن تصوم في فترة الحيض أن تصوم لاسيا رمضان ولا سيام قضاء ولا سيام تطوع فالحائر لا يجد لها أن تصوم ولو صامت فالسيامها غير صحيح لكنها إذا طهرت فإنها تقضي الصيام الواجب تقضي صيام رمضان وذلك لأن الصيام لا يتكرر فقضائه لا يشق على المرأة بكله الصلاة قالت لها أحرورية أنتي لقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا هو الجواب الحاسم نحن نفذ ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام بعد هذا فالمرأة لا تصوم ولا تصلي في مدة الحيض ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الحائر أيضا لا تمسوا اللصحة في مدة الحيض لأن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المقهرون في كتاب المكنون إنه القرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المقهرون فالمرأة لا تمسوا اللصحة مادامة حائظاً وكذلك لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب مادامة حائظاً إلا في حالة الظرورة إذا خافت أن تنسى حفظها من القرآن فإنها يجوز لها أن تقرأ في فترة الحيض وفي فترة النفاس حتى لا تنسى ما حفظته من القرآن في هذه الحالة لا بس على ما فتابه جمع من المحققين وأما إذا لم تكن تخشى من النسيان فإنها لا تقرأ القرآن ومن كان عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن كما إنه إذا كان على الرجل جنابه فإنه لا يقرأ القرآن ما دامت عليه الجنابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا إذا كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن قالوا الحيض مثل الجنابه حدث أكبر فلا تقرأ الحيض القرآن ما دامت في فترة الحيض إلا حالة الضرورة الحيض أيضا لا تدخل المسجد للجلوس هذه لا تدخل المسجد للجلوس فيه إذا كان في المسجد درس وتريد أن تسمع الدرس أو فيه موعدة إنها لا تدخل في المسجد وإنما تكون خارج المسجد فلا يجد للمراهن تجلس في المسجد ما دامت حائضا وإنما تكون خارج المسجد وكذلك في مصلى العيد قالت بمعطية كان نخرج العوات والحيض يسمعنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فالحائض والنفسى لا تجلسان في المسجد ويجوز للحائر أن تمر في المسجد لياخذ حاجة يجوز لها أن تدخل المسجد وهي طريقها كان تمر من باب إلى باب آخر أو أن تدخل المسجد لياخذ حاجة وتخرج هذا لا بس به قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ناوليني الخمرة من المسجد الخمرة في راش صغير يصلى عليه قال لها ناوليني الخمرة من المسجد قالت إنها حائر قال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك يعني لا بأس من مرور الحائر المسجد واخذ الخمرة من المسجد لأن الحيض ليس بالكف وإنما الحيض في مكانه الذي خلقه الله فيه وكذلك لا بأس أن الحائر تذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وكراءة الأوراد في الصباح والمساء نابس بذلك إلا أنها لا تقرأ شيئا من القرآن وإنما تقرأ الأدكار والأدعية والتسبيحات والتهليل والتكبير إلى غير ذلك كلها نابس به ولا تبنع منه الحائر كذلك منما يحرموا بحالة الحائر الجماع لا يجوز أن تجامع الحائر لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهي حائر قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك على المحيض فأتزل النساء في المحيض ولا تقربوهنا حتى يقهرن فإذا تطهرنا فاتوهنا من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فنهى سبحانه وتعالى عن جماع الحائر في فرجها فأتزل النساء في المحيض الذي هو الفرج ولا بأس أن باشرها زوجها أن يقبلها أن ينام معها أن يلمسها بشهوة ولا بأس بذلك أن يستمتع بها إلا الجماع فقط فإنه لا يجامعها حتى تظهر أما الاستمتاع في غير الجماع من تقبيل ولمس ومضاجعة وإلدالك فهذا لا بس به لأن المحرم شيء واحد وهو الجماع في الفرج هذا في فترة الحائر وفي فترة النفاس حيث المرأة لا تجامع كذلك بما حرم الله في حالة الحائر الطلاق وهذا طلاق بدعيد لا سني لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وحسن العدة طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن قاهرات من غير مسيس فلسها زوجها يعني لم يجامعها فإنه يطلقوها إذا أراد أما إذا كان جامعها بعد طهرها فإنه لا يجوز له أيضا أن يطلقها في هذا الطهر لا يجوز له أن يطلقها بعد جماعها بالطهر ولا يجوز له أن يطلقها في حالة الحائر هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولكن الأنثى لا بد إذا أرادت الحج أن يكون هناك محرم وسافر معها والمراد بالمحرم أن من تحرم عليه بالمراد بالمحرم الرجل الذي تحرم عليه بنسبة أو بسبب النباح مثل زوجة مثل بنسب مثل أبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها هذا بنسبة أحرم عليه بنسبة أو بسبب النباح مثل زوجة وأخوها من الرضاع وعمها من الرضاع هذا بسبب الرضاع أو بسبب النكاح زوجها أو ابن زوجها أو أبو زوجها كل هؤلاء محارب لها على تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبائي بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو أخواتهن هؤلاء محارب أقارب المرأة الذين يحرم عليه من إخواء بسبب أو بنسب فلا يدوذ لها أن تسافر إلا مع محرم من هؤلاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الامراءة تؤمن بالله وليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم وفي رواية أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم وليله إلا مع ذي محرم أو معها محرم فالمرأة تحتاج إلى المحرم عند السفر سواء للحج أو لغير الحج كل سفر تريد المرأة أن تسافرها فلا بد أن تكون مع محرم ولا يجد لها أن تسافر وحدها لأن سفرها وحدها وعرغها للخطر ويعرغها للفتنة ولأنها ضعيفة تحتاج إلى من يقوم عليها وإساعدها ويقوم بمصالحها لأنها مرأة ضعيفة ومطمع للرجال والفسقة وغيرين إذا كان معها محرم فإنه يكون وحمن لها والمراضب اليوم والليلة أو اليومين أو ثلاثة أيام المراضب يمكن المشي على الإبل يعني يوم وليله لمشي الإبل أو الأقدام والآن اليوم والليله واليومين أو ثلاثة أيام تقطع في ساعات النسبة للسيارات أو القائرات الحكم واحد لا يتغير فما دام مسافة السفر تبلغ ثمانين كيل فأكثر يعني مرحل ثين ولمرحلها ربعون كيل تقيمة فإذا كان مسافة السفر تمانين كيل فأكثر فإنه لا يججل المرأة انتسافة لا على قدميها ولا على دابة ولا على السيارة ولا على طائرة ولا في مركب ولا غير ذالف سواء كانت وحدها أو كانت مع ناس كهير ما دام ليس معها محرم لا يججلها انتسافة لا لحجل ولا لغيره هذا من الحكام التي تختص بالمرأة وأظن أن الوقت بسم الله الرحمن الرحيم نشكر لشيخنا سعيه وجهده وما سمعنا منه ونسر الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا جزء يسير منها وكما سمعكم فضيلة الشيخ يعتذروا وقد أبلغنا بذلك من قبل ولعله أيضا أتل هذا الموعد شبا في اللقاء وإلا فلديه عمل ربما كان لا يمكنه من المجيب فجزاه الله خيرا ونعرف ما تسرع من هذه الأسئلة لعله أن يجيب عليها إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ساترا بمعنى أن يكون كثيفا غير شفاف يستر ما وراءه وبمعنى أنه واسح لا يكون ضيقا يبدى أحجام جسم المرأة وبمعنى أن يكون ضافيا على جسمها يسترها سترا تاما إذا كان اللباس بهذه الصفة كان صفيقا غير شفاف وكانوا واسعا وكانوا ضافيا وسابغا وإنه يعتبر كافيا سواء سميته كابا أو عباءة أو ملاءة أو رداءا أو جلبابا أو جلال أو ما أشبه ذلك سمه بما تشاء فالعبرة ليست بالأسماء العبرة بالستل نعم ما معروف المريض يجد طعم المال الحلو يجده مرة فكذلك هؤلاء المرضى بالنفاق أو بالكفر أو غير ذلك من الآفات يجدون أن حكام الشريعة مرة لا استسيغونا في المرأة وفي غيرها ومن يكون مرن مريض يجد مرن بها العذب الزلالة هكذا طبيعت المريض هؤلاء مرضى الحقيقة الذين يتصورون أن المرأة المسلمة في اضطهاد هؤلاء مرضى يتصورون الحق باطلا والباطلا حق هذا تصوره معكوس والعيان وإلا فالمرأة في الإسلام والحمد لله المرأة في الإسلام مكرمة ومعززة في بيتها مسونا ومحترمة آمرا هنا هي قد وفرت لها أسباب الراحة فأيضطهاد هذا هذا هو للطياد يخراجها من بيتها للأعمال عمل الرجال وكونها تعمل مع الرجال في المكاتل أو في الطائرات أو في مجالات الرجال تزاحبهم ويزاحبونها هذا هو للطياد الحقيقة هذا هو للطياد أما إكرامها أما صيانتها أما توفير الراحة لها فهذا هو التوسعه وهذا هو الخير وهذا هو الإسلام إلا ما تخرج إلا الرجال إلى محارمها ما تخرج بالزينة التي تلبسها لزوجها فالفراش له زينة وله لباس وجلوسها في البيت مع محارمها له لباس آخر هنا سؤال أيضاً ورد من أكثر من شخص أحدها يقول كما يعلم خضلتكم يعلم كثير من الناس أن كثير من المستشفات الحكومية يولد النساء فيهن رجال فهل يجوز لي أو يحرم علي أن أذهب بزوجة إليها مع نرجو من الله سبحانه وتعالى لوفق المسؤولين لتنظيم هذا الشيء وجعل النساء يولد هن نساء طبيبات وهن كثيرة طبيبات كثير والحمد لله في العالم الإسلامي وكثيرة النساء الطبيبات فنسأل الله يوحق المسؤولين لأن يأتوا بطبيبات يتولينا علاج النساء في الولادة وفي غيرها وهذا واجب عليهم أما هل يجوز للإنسان يذهب بمراته إلى طبيب ليعالجها أو ليولدها فهذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة في حالة الضرورة إذا خشية على المرأة من المرض أو من الولادة فعسرة ولا يخشى عليها وليس هناك إلا طبيب رجل فهذه حالة الضرورة لا باس الله تعالى يقول إلا مرطورت وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مرطورت مليه إحالة الضرورة لا باس أما إذا لم يكن هناك ضرورة إنه ولا يجوز أن يتولى الرجل علاج المرأة هذا ليس شكل هذا وصواص وواجب أنها لا تلتفت للوصواص فتستمر في صلاتها ولا تلتفت للوصواص وتتسعيد بالله من الشيطان الرجيم ثم إذا فعلت ذلك فإنه يذهب عنها بإذن الله فالواجب عليها أن لا تلتفت لها للوصواص وأن لا يؤثر عليها وأن ترفوضه رفغاً تاماً وتستمر في صلاتها وإذا رفغته وتركته فإنه يذهب عنها بإذن الله ما حكم الشرع وباك التي تخرج من المرأة هل هي تنقض الوضوء أو تنجس التوبة الذي تصيبه؟ نعم ما يخرج من الفرج ما يخرج من الفرج فإنه نجس فإنه نجس يجب استنجية منه ويجب كذلك غسل الثوب إذا أصدق إذا أصابه أو الجسم إذا أصابه شي من هذه الرطوبة يعنها نجسة الذي يخرج من الفرج نجس يجب الاستنجا منه ويجب الوضوء أيضاً لأنه من نواقظ الوضوء من نواقظ الوضوء الخارج من السبيلين فهذا ينقض الوضوء ويجب الاستنجا قبل الوضوء وإذا أصاب شيئاً من الثوب أو من الجسم فإنه يجب غسلوه نعم أضي التحديد النسل كتب فيها الكثير من العلم وردوا هذه الفكرة ردواها ورفضواها وبينوا للناس أنها مكيدة وأنها حرام وأنها نسيسة من الأعداء ولا يجوز للمسلمين أن ينخدعوا بها لأن الأعداء يريدون تقليل عدد المسلمين ويضعاف المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يتأثروا بهذه الدعاية أن يطلبوا كثرة النسل وكثرة الولادة والنبي صلى الله عليه وسلم حذ على تزوج الولود وقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وأيضاً كثرة النسل كثرة عدد المسلمين وقوة المسلمين وكثرة الإنتاج وكثرة العمال والمستغلين ومن ما يقوي المسلمين فلا يجوز تحديد النسل ولا يسويغ هذا ما يتعلل به بعضهم من أن المرأة تريد أن تتوظف أو تريد أن تعمل والنسل يعورقها هذه كلها من دعاية الكفار عمل المرأة الوحيد والأساسي هو الحمل والولادة وتربية الأولاد وشؤون البيت هذا عملها الأساسي وإذا بقي عندها شيء من الفرار لا باساً تعمل خارج البيت مع الاحتشام ومع السطر تعمل خارج البيت إذا بقي عندها وقت عن أولادها وعن أشغال بيتها أما الأساس هو العمل في البيت وتربية الأولاد هذا هو الأساس وهذا عمل جليل لا يقوم به إلا النساء أما إذا كان عملها تاجل إلى محرم لأن تذهب 80 كيلو فأكثر عن البلد هذه لا يجيز أن تعمل إلا معها محرم يذهب بها ويجيب معها أما إذا كان العمل في البلد وقريب من البيت فإن كما ذكرنا الأصل والأساس أنها تعمل في البيت فإذا أدت أعمال البيت وبقي عندها وقت فإنها تعمل خارج البيت فإذا كانت شرطة عليه أنها تشتغل الشغل الذي في حدود الشرع فإنها شرطت عليها أن تشتغل خارج البيت الشغل الذي توافق مع الشرع فإن المسلمين على شروطهم يلزمه الوفا بالشرط أما إذا لم تشترت عليه فإنه لا يجيز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه لا لعمل ولا لغيره لا تخرج إلا بإذنه إذا لم تشترت عليه نعم سوى عن كانت واحدة وأثر خاصة الليلة بما ذهب الواحدة مع السائق هذا لا يجيز لا يجيز قطعا لأنه خلوة وقد نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل من المرأة وقال لا يخلو أن رجل بمرأة إلا كان ثالثة هم الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم "إياكم الدخول على النساء" قالوا يا رسول الله رأيت قال الحمو الموت و الحمو قريب الزوج الخلوة خلوة الرجل بمرأة ليست من محارمه هذه حرام شديد التحريم سوى كانت في بيت أو في سيارة أو في بر أو غير ذلك والمرأة بالخلوة إذا لم يكن يحضرهما إذا لم يحضرهما أحد من الرجال أو من النساء كانت جماعة من النساء مع سائق الأمر وأخف لأنه لم يكن هناك خلوة لأن إذا كان جماعة من النساء لم يحصل خلوة بين رجل ومرأة تزول الخلوة ولكن يبقى جانب الفتنة إذا كان هناك فتنة إن هذا لا يجيز ولو كنا جماعة مع الرجل إذا كان في فتنة أو يخشى من الفتنة هذا لا يجيز أما إذا لم يكن هناك فتنة وكانت جماعة من النساء فألخلوة وزالة وثانياً هذا يحرمها من الدرية وثالثاً وهو أشد هذا يعرضها للفتنة ويعرضها للوقوع في الفاحشة لأن المرأة بحاجة للرجل مهما كانت ومهما تحفظت بحاجة للرجل لما ركب الله فيها من الشهورة رجل ليس معهم رأه إذا تيسر لا هذا ولا باس أما إذا لم يتيسر فكونها تتزوج رجلاً معهم رأه أفرى أحسن ألف مرة وألاف المرات من أنها تبقى عانساً تحرم من الأزواج ولا يدرى ربما يكون الخير في هذا الزوج ولو كان معه ثلاث نسوة وهو هي الرابعة هنا سؤال يقول هذا نصع له أهل العلم كما اطلعنا لمكلمهم قالوا إذا كان المرات بالقص للحاجة مثل امراه مريضة وحتاجة لقص الشعر من أجل العلاج هذا لا باس حتى الحلق إذا احتاجت لحلق رأسها من أجل العلاج بأمر الطبيب أو كانت فقيرة ولا تدريك مهلاً ما تصلح به شعرها من البهن والزيوت والأشياء وهي فقيرة وتقص من شعرها من أجل تخفف منها حتى تخذ في المأونة عليها لأن تجعلها مثلاً إلى الكتفين لحيث أنه لا يكلفها نفقة كثيرة يصلاحه هل أصل الحاجة ما في باس فهذا كان القص من أجل الزينة فهذا لا يجود لأن الزينة في بقاء الشعر وليست الزينة في قصه وإنما قصه جاء بالنتيجة التشبه بالنساء لاجنبيات لما كان النساء لاجنبيات يقصصنا شعورهم قلدهم كثير من نسائنا وخصوصاً النساء التي ينظرنا في الجرائد أو المجلات المصورة التي فيها نساء أو ينظرنا في التلفزيون التي يأتي بشاشته بعض النساء التي يقصصنا شعورهم تأثر بهم نساءنا تقليداً وتشبها وهذا لا يجود الزينة المرأة وجمالها في بقاء شعرها ولهذا اكتفى منها الشارع إذا أحرم إذا أرادة تحل من العمرة أو من الحج أن تقص من شعرها قدر عن ملهة قدر عن ملهة أصبحت ولو كان يجوز لها أن تقص شعرها أكثر من ذلك لا أمرها الشارع به دل على أنها لأن الشارع رغب من الرجل أن يحلق رأسه عند التحل من العمرة أو من الحج وجعل القص بديناً من الحلق والحلق أفضل على صلى الله عليه وسلم الله مغفن المحلقين ثلاث مرات وقال أما المرأة الله جل وعلا لم يبحلها الحلق أبداً وأيضاً لم يبحلها القص إلا بقدر أن مله فدل على أن الأصل بقاء شعر المرأة جمالاً لها وزينكاً لها لا يقص شعورها في هذا الزمان إلا المتشبهات بالأجنبيات نا المقدمة ولا المؤخراة ولا الجوان تترك شعرها على مكان وتفرقه وتنظمه والحمد لله هذا هو جمالها نا سأل نقول أخفى على كل مسلم غير على دينه مبتولي به المؤمن وخاصة للنساء وذلك من ما يرغب في هذا الجهاز الخبيث لا يجوز للنظر إلى العرات ولا للرجال ولا للنساء لا يجوز للرجل أن ينظر إلى العرات ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى العرات وقل للمؤمنات يغضظنا من أبصارهن ويحفظ له جهل لا يجيز النظر إلى العرات ولا للرجال ولا للنساء لما في ذلك من الفتنة ومخالفت ومخالفت نانها الله ورسوله عنه وهو يجه لحكم الشرعي في ذلك وخاصة من الأجداد الأقدمين ودون ثم يغضل الشيط فإنه نحرج عليه إنه معدور بالجهل فإذا علم فإنه يجب علي أن يتوب إلى الله ويطلت هذا الشيط أما هنا ما عمله في حالة الجهل فإن الله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما اخطات به وهذا اعتبر خطى ولم يتعمده ولا جناح عليكم فيما اخطات به ولكن ما تعمدت قلوبه فيعظر بالجهل والنسيان أما لا تواهرنا إن نسين أو اخطاءنا إنما الذي يؤخل هو المتعمد الذي يفعم الشيئ وهو يعلم أنه لا يجيز نعم أما علم فإنه يكف ويترك هذا الشيء المرأة إذا كانت من عادتها النياحة تترك النياحة إذا كانت من عادتها أن تعمل الوشم تترك الوشم وتتوب إلى الله عز وجل نعم هذا لا يجيز لأنه ويتنا أما إذا كان لبس البراطع من عادات المجتمعات من العادة البادية والأعراب أو عادت بعض المجتمعات أنهم يلبسون البراطع هذا لا باس به إذا لم يبدو إلا العينا فقط الفتحة التي تبسر منها المرأة إذا كان من عادة الناس هذا الشيء في البادية والأعراب فلا باس بهذا هذا لا يجيز لأنه لا يجيز يجيز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما جرت العادة بكشف مثل ما يجيز للمحرم أن ينظر إليه من المرأة يجيز للمحرم ينظر إلى شعرها شعر رأسها هو وجهها وكفيها وقدميها يجيز للمحرم هذا ويجيز للمرأة أن تنظر من المرأة أيضا هذه الأشياء أما ما زاد عن ذلك فلا داعي له ولا تكشفه ولا لمرأة ولا للمحرم إن هذا أسكر لها وأبعد عن الفتنة نعم