محاضرات في العقيدة والدعوة-03-الزكاة وأهميتها\صالح الفوزان\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المجتمة صوتية محابرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أبتنا عليه ويرزقنا التمسك به إلى يوم القاه عير مبدلين ولا مغيرين ولا مفثنين الصلاة والسلام على نبينا رحمد المبعوط رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدل أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهد فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضقنا محبته وتباعه والاستمساك لسنة أما بعد فإن موضوع حديثنا هو كما أعلن أمانة وأنه محمد الرسول الله وإقان الصلاة وإساء الذكات وصون رمضان وحج بيت الله الحرام ونستطاع إليه سبيلا فدل هذا الحبيث على أن الذكات أحد أركان الإسلام ومبانيه التي لا يتحقق بدون وجودها والزكات قرينة الصلاة نعلم أن أول أركان الإسلام الشهدتان وثانيه الصلاة وهي عمود الإسلام الشهدتان هما أساف من الله الغاعدة التي ينبني عليها الدين وفي صلاة يا عمود الإسلام والزكات قرينةها في كتاب الله عز وجل قد ذكرها الله سبحانه وتعالى قرينة للصلاة في أكثر من اثنين وثمانين موضعاً في قرآن الكريم الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤت الزكات كما في قولي تعال فإن تاب وأقام الصلاة وأتوا الزكات فخلوا سبيلهم وغير ذلك من الآيات التي قرينت الصلاة والزكات فيها من الزكات لما يدل على أهميتها ومكانتها في الدين الزكات عبادة مالية لأن العبادات على ثلاثة أنواع عبادة بدانية في الصلاة والصوم والذكر الله عز وجل في سلاة القرآن غير ذلك هذه أعمال بدانية والنوع الثاني عبادة مالية مخواه في الزكات فإنها عبادة مالية والثالث من نوع العبادات ما يجمع بين الأمريم لكون مالياً بدنياً وللك تلحج الزكات مكانتها في الإسلام عظيمة وهي لغة تطلق على معاني منها النماء والزيادة منها المدش والطهارة سمية زكات لأنها تنمي المال وتجيد بركة وخيراً فهي تنمي بمعنى أنها تجيد وينجل الله البركة فيه بسبب ويدفع الله عنه بها الآفات فإن غالب ما يتلف من الأموال في البري والبحر إنما يكون بسبب حبس الزكات وكذلك منع الزكات سبب لحبس النطل من السماء كما في الحديث وما منع قوم الزكات أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولو للبهائم لم ينطروا واتطلق الزكات بمعنى المدش قالت علي فلا تزك أوكسك يعمي لا تمدحوها وتطلق بمعنى التطلير قالت علي ونفس وما سواها فألهمها فتورها وتقواها قد أفلح من زكاها يعني طهرها من الدناس الشرك والمعاصل هذا معنى هذا معنىها لغة وأما معنىها شرعا فهي شق معلوم في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة وبيان هذا التعريف هو كل كتاب الزكات الذي يعفيده الفقهة في كتب الفقر فيا حق معلوم يعني محدد ومقدر كما في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وعنها تنمية وتمنع عنه الأفات بإذن الله سبحانه وتعالى والتلف والهلاف وهي أيضا تطهر نفس المزكي وتطهرنا لا أيضا كما في قوله سعال قد من أموالهم وفيها معنى الماء والزيادة وفيها معنى الطهارة وعنها تنمية وصالح وفوائد عظيمة الزكات فوائدها عظيمة على نفس المزكي وعلى نفس المال وعلى نفس المجتمع وهي من النحاسن هذا الدين فأما أثرها على المال فقد عرفنا طرف المنس وهي أنها تنميه وتحفظه بإذن الله من الأفات وأما أثرها على نفس المزكي فلأنها تطهر نفس المزكي من الشحي والبقلي وأتبعت في نفس المزكي شب الخير وتعوده على بال الخير وتدل على رغبتي في الخير وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير ورغبتي في السواب انتفر بذلك على الشحي والبقلي وأمراض النفس ودل على إيمانه وإثاره لما عند الله عز وجل فهذا من أعظم معاني وأثار الزكات على نفس المزكي وأما أثرها على المجتمع لأنها تسدع وجل فقير وحاجة المسكين وتنفر المؤسات بين المسلمين تجهب الأحقاد والشحنة بالقلوب وتعاطه الأغنية على الفقراء أحصل بذلك خير كثير للمجتمع والمجتمعات التي يعبد أهلها المال والمادة فهؤلاء لا يعرف فيهم مؤسات للفقراء ولا عقف على المحاويج وإنما يستغلون فقرهم وحاجتهم ومضاعفت الاستثمار والاستهلات والاستغلال حاجة الفقير فأزكات ويقول سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويرب السدقات والله لا يحب كل فارئ أذين فأخبروا النهاد سر وعلاميا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوط عليهم ولا هم يحزنون ثم لفر بعدها المرابين واستغلالهم وأثرتهم فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوموا الذين يتخبطوا الشيطان من المسك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآيات فأزكات فيها إشتان إلى المحتاجين وفيها تنسيس لكربسهم وتفريد لشدةهم وإطعام لجائعهم وكسوة العاريهم وفيها خيرات كثيرة على المجتمع المسك فإنها خير وكمال وصلاح للبشرية عاجلا واجلا كما أثلفنا في أحد وركان الإسلام يجب على المسلم إخراجها لا من باب التبرع وإنما من باب أداء الواجب ومن باب أداء ركن من أركان دينة فكما نشهد ولا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإطين الصلاة ويصوم ويحج كلالك يجب عليها نذكية فإن أدها طيبة بها نفسه مؤمنا بتوابها وإدها تعبدا لله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يحصلوا على أجرها وبرككها وبرها وهذا يدل على محبته للخير وعلى أنه مهتم بأمر دينة وأن طاعة ربه أحب إليه من هو نفسه ومحبته لماله أما إذا متنع من أدائها فهذا لا يخلو من إحدى حالتين الحالة الأولى أن يكون جاحدا لوذوبها ما يرى أن الإسلام زفاة واجبه وركن من أركان الإسلام يراها شيئا غير الزامي فهذا كادر يرتد عن دين الإسلام بذلك إذا أعتقد عد موذوب الزكاة وأنها شيء غير لاجم فهذا مرتد عن دين الإسلام ولله والرسوله والإجماع المسلمين ولما علم ومنتر لما علم من الدين بالضرورة هذا حكم من جحده وذوب الزكاة ولهذا قاثل أبو بكل صديق رب الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة قاتل مانع الزكاة بعد وفاك الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على ذلك وقاتلوا مع أبي بكل مع خليفتهم قاتلوا مانع الزكاة وسموهم بالمرتدين وسم يتفروبهم بشروب الردة لماذا؟ لأنهم قالوا إنما كانت تجبوا عين الزكاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاكه فلا لذلك قاتلهم أبو بكل الصديق ووافقه على ذلك المهاجرون والأرصار وكل مسلمين في وقته أجمع على ذلك وكل من جاء بعدهم أجمع على أن مانع الزكاة على أن جاهد وذوب الزكاة الكافت وجعل من الواع الربة جهد وذوب الزكاة الحالة الثانية أن يكون مقررا بوذوبها ومعترف أنها ركن من أركان الإسلام ولكنه منعها بخلا فقط وإلا ويعتله بوذوبها ولكنه يمنعها بخلا فتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء وهواه وتتساقل إخراج هذا المبلغ من ماله لسيما إذا سعن مثليا سراء عظيما وعنده أموال كثيرة سيكون مقدار الزكاة كبيرا بكبر المال وكثرته ربما أن بعض المفوس صعيفة الإيمان أنها تستثق الإخراج هذا المبلغ وترى أن إخراجه سقيلا عليها هذا يسمى بالبخيل هذا اتخذ معه الإجراء الرادع لأن تخذ منه قهرا يأخذها ولي الأمر ولي أمر المسلمين يأخذها ويأخذ منه قهرا ويصرفها في مصارفها الشرعية ويعزره التعزير الرادع فتأخذ منه قهرا ويعزره ولي الأمر بما يردعه حتى يتوب وتطيب نفسه بالزكاة وحتى يرتدع غيره من المتهاونين ومع أن أتوخذ منه قهرا ويعزر فعليه الوعيد العظيم إلا يتب لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى والذين يفنزون الزهب والتظة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعلاب أليم يوم يُخمى عليها في نار جهنم وتكوابها جباههم ودنوبهم وظهورهم هذا ما كنجتم يا أنفسكم فدوقوا ما كنتم تكمزون والكنز هنا المراد به المال الذي لا تخرج زكاةه هذا هو الكنز الذي يعذب به صاحبه وأما إذا أخرج زكاة المال فإنه ليس بكنز هذا ما فسر به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنز في هذه الآية لأن المراد به ما لم تخرج زكاةه التي يوجبها الله فيه وجه في الحديث ما يُبين معنى الآية لأنها تُؤتى يوم القيامة بهذه الأموال وتُخمى في نار جهنم ويُخوابها ويُخمى عليها في نار جهنم ومن يتصور شدك حرارة في جهنم التي تُذيب الجبال والحديث وقودها الناس والشجارة عليها ملائقة غلاظ شداد لا يصنى الله ما أمروا ويفعلون ما يُؤمرون فيُخنا على هذه الأموال في نار جهنم ثم يُوصع جلد منع الزكاة حتى لا يُرع درهم على درهم ولا دينار على دينار وإنما كل درهم على شده وكل دينار على شده ورد بالحديث أيضا أن الذي يمنع زكاة كماله أنه يُمثل له شجاع أقرع يعني يُمثل له فعبانا عظيما فيه من السم الشيء الكثير في قبره كما في قول الناتعالة ولا احتبن الذين يبخلونه كما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيُطوقون ما بخلوبه يوم القيامة ولله مراه السماوات والأرض الله بما تعملون الخبير فهذا الذي منع جكاة مانه يُمثل له في هذا استعبان العظيم الذي يأخذ بلاه زمكه ويلدغه ويُفرغ فيه من هذا السم الشديد الألم والعياد بالله ويقول أنا مانك أنا كنزل هدل القرآن كريم عزكات يعزب بنوعين من العذاب أولا أنه قوق ذلك يوم القيامة وقد جاف الحديث ما يبين فيه سلالك والأمر الثاني أنه يُخم عليه في نار جهنم فيكوابه على الصفة التي ذكرها الله وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم و الأمر خطير جدا هذا إذا كان المال من الذراه من النقدين ذهب والفضل أو ما يقوم مقام النقدين من الأوراق النقدية حكمها حكم النقدين أما إذا كان المال من المواشي فتما جاف الحديث أن صاحب الإبل الذي لا يؤدي ذكاتها يُتابه يوم القيامة يُبطح لها في طاع قرقا فتمُر عليه فطأه بأخفاثها وتنهشه بأن يابها كلما نر عليه أخرها رد عليه أولاها في يوم كان مقباره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيُرى السديله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكذلك وإذا كان المال من الذراه من المواشي فتما جاف حتى يُقضى بين العباد فيُرى السديله إما إلى الجنة وإما إلى النار المدة ما يبسيط خمسين ألف سنة وهو يُقاسي من هذا العذاب من الكيّد النار ومن وطعي ذهيمة ومن وطعي الإبل لأخفافها وعضها له بأن يابها وهو مضطوح لها فتردد عليه خمسين ألف سنة وكذلك إذا كان له أموال من البقر أو من الغنم فإنه يُتابه يوم القيامة ويُبطح لها وتمره عليه إذا عزب بها في يوم كان متناره خمسين ألف سنة وإذا كان مُنعها جحدة لوذوبها فهذا يكفر وإذا لم يتب فإنه يُكفر كافرًا ويصير إلى نار جهنم مع الكافر إن وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد الرسول الله ويشهد الله إلا الله وإن محمد الرسول الله وإذا كان مؤمنا بالله ورسوله ومكرًا بوذوب الزكاة ولكنه يمنعها انتثالا للبخلي وطاعة للنفس والشحي فهذا عليه هذا الوعيد العظيم في الدنيا والآخرة في الدنيا فإنها تُوخد منه قهرًا ويُعَزَّر حتى ولو أدلالك إلى قتل فإنه إلا لم يمكن أخذها منه إلا ببتاله فإنه يُقاتل وتُوخد منه كما قاتل الصديق والصحابة فالوعيد الذي سمعنا طرف منه وانواع من تعليبه العياد بالله الأمر خطير والهول شديد أما الأنواع والأموال التي تجب فيها الزكاة الزفاة لا تجب في كل مال وإنما تجب في الأموال التي هي قابلة للنمى والزيادة وهذا من لكت الله سبحانه وتعالى لم يجعل الزفاة في كل مال صدقة السطور نعم لا بس تنسر مفيه منفعه للمحتاج لكن الزكاة إنما تجب في الأموال التي هي قابلة للنمى والزيادة وهي أربعة وانواع النوع الأول بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فتجب فيها الزكاة بشرطين أن يكون غرضه منها القنية للدر والنسل والتنية والشرط الثاني أن ترعى من المباح من الكلة المباح أكثر الحول لأن هذه هي السائمة السائمة معنى التي ترعى ترعى من الكلة المباح أما لو كانت بهيمة الأنعام عنده لحاجته وليس لتنمى والإنتاج وإنما هي لحاجته بالرقوب مثلا والعمل والأجرة سؤجرها أو يركبها أو يعمل عليها هذه ليس فيها زفات لأنها لم تعد بالنمى وإنما وعدت للحاجة والعمل وذلك لو وعدت للنمى ووعدت للإنتاج ولكن صاحبها يعلفها أكثر الحول ينفق عليها بالعلف هذه لا زكاة فيها إلا إذا كان فصده منها التجارة إذا كان يعلفها غالب الحول وكذلك إذا كان قصده منها التجارة حتى ولو كانت سائمة زكيها زكاة عروض أما إذا كان قصده منها الإبطاء والنمى والدر والنسل فهذه التي تجيب فيها الزكاة كعالمة لها فالإدل فهذا هو المقدار النصاب من خمس في خمس من الإبل شاك وفي العشر شاتان وفي خمس عشر ثلاث الشياه في العشرين أربع شياه فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل وهي ما تم لها سنة ثم إذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون من الإبل وهي ما تم لها سنة بلغت ستة وارضعين ففيها شتقة وهي ما تم لها ثلاث سنين إلى إحدى وستين ففيها جدعة وهي ما تم لها خمس سنين وفي إحدى وسبعين شتقة تان وفي إحدى وستعين ثلاث بنت لبون ففي خمس عشرين بنت مخاض في ستة وثلاثين بنت لبون وفي ستة وارضعين شتقة وفي إحدى وستين جدعة وفي ستة وستعين بنت لبون وفي إحدى وستعين شتقة تان فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريقة في كل أرضعين شتقة ففي كل أرضعين بنت لبون ففي كل خمسين شتقة إذا جادت على مئة وإحدى وعشرين استقر بسيا الفريقة ففي كل أرضعين بنت لبون وفي كل خمسين شتقة هذا الواجه في الإبل أما الغنم فلا زفات فيها حتى فبلغ أرضعين فإذا بلغت أرضعين ففيها شات إلى مئة وإحدى وعشرين ففيها شتقة إلى مئتين فإذا زادت واحدة فمئتين وواحدة ففيها ثلاث بشياء ثم تستقر الفريقة في كل مئة شات فإذا بلغت أرضع مئة ففيها أرضع شياء هكذا هذا ما يجد الغنم أما البقر فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ثم تستطر في الفريقة في كل ثلاثين تبيع وفي كل أرضعين مسنة ففي الزهب إذا بلغت عشرين مسقال فأفسر فيه ربع العشر وعشرون المسقال هي عشرون دينار بالدينار الإسلامي لأن الدينار الإسلامي مسقال من الزهب فإن عبرت بعشرين دينار أو عشرين مسقال فإن معنى سوى وهي بالدنيه السعودية المعروف الآن أحد عشر جنيها ونفس جنيه تقريبا إذا بلغت بلغت الزهب هذا الحد فأكثر ففيه ربع العشر والفضل فإن عشرين مسقال فأكثر ففيه ربع العشر والفضل المعروف ريال الفضلة السعودية إكتة وخمسون ريالا والورق لا يعادل 56 ريال فضلة فإذا كان عند الإنسان 56 ريال من الفضلة أو ما يعادلها من الورق النقلي فإنه يجب عليه الزكات ربع العشر يبدأ من 56 من الريال الفضلة السعودية أو ما يعادله من الورق النقلي وما زاد ففي الزكات ربع العشر هذه الزكات النقلي والواجه فيها كما عرفنا ربع العشر وعرفنا نقضار النصاب الذي هو الحد الأدنى هو الحد الأدنى لمزوب الزكات وما زاد عليه ففي الزكات فإنه يجب عليه الزكات في النقضين فما يسبق أيضا لا بد من كما عمل حول ولا بد من بلغ النصاب لا بد من بلغ كما عمل حول ولا بد من بلغ النصاب وإذا كان الإنسان ديون إذا كان الإنسان ديون أو عليه ديون فماذا يعمل أو عليه هو ديون للناس وعندهما عنده دراهم لكن عليه ديون للناس أما في حالها الأولى إذا كان له ديون إعرف على الناس فهذه الصحيحة الناس فيها تفصيلا إذا كانت هذه الديون على ملي قادر على التسديد وباذل الغني الملي هو الغني الباذل الذي يستطيع التسديد ولا يناطل إذا طلب منه فهذه حكمها حكم الدراهم التي عند الإنسان يزفكيها كل سنة إذا تم عليها سنة يزفكيها ولو كانت في زمت المدين لأنه غني باذل فهي كانت في عوزته يزفكيها كل سنة ولو قالت السنين وهي في زمت منهي عليه إذا كانت الديون على إنسان مفلس فقير لا يدري هل يحصل على الوفا أو ما يحصل أو عند إنسان الغني لكنه مماطل ولا يتمكن من الاستيفة منه بسهولة ما يدري يتمكن أو ما يتمكن يعني هذا غير ملي غير ملي إما لأنه معسر أو لأنه غير باذل فهذه أصحيح أنه يزفكيها إذا قبضها عن سنة واحدة لأنه قبل أن يتبضها لا يدري هل يحصل عليها أو ما يحصل فملكه عليها غير كام ربما فتلف أو ما يحصل عليها فإذا حصل عليها وقبضها فإنه يزفكيها لسنة واحدة عند مضاء هذا هو الأرجح والصحيح وفي المثالة أقوال الله لعلم أما إذا كان له ديون عليه ديون للناس عليه هو ديون للناس وعندها موال لكن عليه ديون للناس فإن كانت هذه الديون تمتصم نصاب يعني هذه الديون إذا أخصها ما بيدي عندها الحد الأجنة تمتصم نصاب هذا ليس عليه زكات لأنه ليس بغني إذا كانت هذه الديون لا تمتصم نصاب فلجمهور للعل العل على أنه يخصمها من ما عنده ويزفكي الباقي إذا بل عنده نصاب فاكثر جائدا عن الديون فإنه يزفكي الباقي ويخصم الديون ومن العلم من يقول إذا كان عنده عروض وعنده مقتنيات تقابل هذه الديون فإنه يزفكي كل المال الذي عنده ولا ينظر للدين لأن الدين له مقابل من المقتنيات التي عنده ولموجودات التي عنده فيزفكي وعلى هذا يكون في احتياط هذا حكم زفاة النقرين النوع الرابع الخارج من الأرض وهو الشبوب والسمار المعد والركاز والعسل هذه كلها خارجة من الأرض من النتاج الأرضي قال تعالى يا يوه الذين آمنوا أمهقوا من طيبات ماركة سبسهم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض وقال تعالى وآتوا كلوا من فمده إذا أثمار وآتوا حقه يوم حصاده فالخارج من الأرض تجب فيه الزفاة لكن بتفصيل نوعتبارات أولا الحبوب والسمار تجب في كل حب يقال ويدفر سواء كان ما أكون وغير ما أقول من ما انتفع به ويتمول تجب في الزفاة وكذلك تجب في كل ثمر يكال ويدفر في كل ثمر والزبيب وغير ذلك من السمار التي تكال ويدفر والواجب فيها مرة واحدة إذا مثلا بدأ صلاحه السمر وستدى الحب وبدأ صلاحه السمر فإذا جمعها وصفها ونطقها فإنه يخرج ذكاتها والواجب فيها يختلف بالفتلاف المئونة التي يقدمها لكمية هذه الحبوب والسمار فما كان يسقى من المطر أو من العيون والأنهار الذي لا مجهودة في الإنسان فيها وإنما سق ينهن الله سبحانه وتعالى متوفر بالعيون والأنهار أو السيول الذي يشرب لعروقة من السيول فهذا يجب فيه العشر أما ما كان يسقى بالمئونة للنظش والسواني أو المظخات المكائن فهذا يجب فيه نصف العشر وإن سق إلى بمئونة وبغير مئونة يعني حصل فيه الأمران فا باعتبار الغالب إن كان الغالب أنه بدون مئونة ففيه العشر وإن كان الغالب أنه بمئونة فإنه يجب فيه نصف العشر وإذا لم يكن هناك الغالب لأن تساوي فكل شيء بشسادة من العشر أو نصف العشر يخرج كل شيء بشسادة حسب النفقة هو عدم النفقة هذا الشبوب والسمار وقلنا تجيب مرة واحدة عندها الحصول عليها ثم بعد ذلك لا تتكرر كل عام لأنها تجيب الزفات فيها عند حصادها والشصول عليها مرة واحدة فإذا الدخرها بعد ذلك لفتياته وحاجته فإنه لا يزب فيها ولو مضى عليها أكثر من حول إلا إذا كان أدأ عدها للفجارة فإنها زبت زفعوض العسل فإنه فيه الزفات أيضا على الصحيح ويجب فيه عشر ونصابه 160 رطلاً بالعراق وهو عشر طرب كما في الحديث بكل عشر طرب طربه وبعض الحقها يقول إن عشر طرب كل قربه تكسع ثلاثة أصعب فإذن ثلاثون الصاعن يعني إذا صار عنده العسل ثلاثون الصاعن في الصاع النبوي ففيه العشر لأنه في الحديث أنه في عشر طرب قربه وكذلك عمر رضي الله عنها خذ الزفات منها العسل والعسل اليوم أصبح من المحاصيل المعتبرة ففيه الذكاء على ما ذكرنا ومن الخارج من الأرض والركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الذي عليه علامة الكفار فهذا يسمى بالركاز وهذا يجب فيه القمص مرة واحدة وهو الإمان وجده يدفع الخمس لبيت المال وهذا الباقي له ميك ويقول هذا الخمس لا نصرف مصرف الذكاء وإنما نصرف مصرف الفيئة واما إذا كان هذا الركاز عليه علامة المسلمين فهذا ليس ركازا إذا وجد مالا مدفولا عليه علامة المسلمين فهذا ليس ركازا وإنما يسمى لقطة ياخدوا حكامة لقطة لأنه مال للمسلمين وهو معسوم ومشترم فياخدوا حكامة لقطة فإنما الريكاز هو ما وجد من أموال الكفار مدفونا عليه الريكاز وكذلك المعاد تجب فيها الزكات لأنها من الخارج من الأرض أما غير هذه الأمور غير الحبوب والسماع المكي لها المدفع وغير غير الزكاز وغير العسل وغير المعدن فلا زكات فيه وإن كان خارج من الأرض مثل الخضار والبقول والأشياء الخضر واتفطماطم والبطيخ وغير ذلك من نوع الخضار التي تؤكل ولاك الدخر هذه ليس فيها زكات على الصحيح إلا إذا كان يتعاطى فيها فجارة يعني كان يشتري هذه الخضارات هذه الخضار يشتريها ويبيعها يعني يبيع يشتري بالخضار فهذه فيها الزكات على أنها عروض على أنها عروض فجارة لا على أنها خارج من الأرض على أنها زكات خارج من الأرض لكن زكاتها عروض ونوع الرابع من الأوان الزكوية عروض فجارة وهي السلع المعدة للبيع والشرة للذبش من ثمنها هذه عروض الثجاف الانسان الذي يتعاطى من البيع والشرة في السلع هالة تجب عليه الزكات لأن عروض مال زكوي وهذا فالإجماع منها للعلم حلولو بالزكات في العروض عروض التجاه فإذا تم الحول فإنه يحصي ما عنده من البضائع ويجردها البضائع التي هي معروضة للبيع وحتى لو كان لا ينبيعها في الوقت الحاضر كالذي يتربص لنعنى أنه يشتري ويخزن السلع ينتظر بها الغلق فهذا تجب عليه الزكات إلى حال الحول إذا تم لها حول في نفسها أو بنا أن على قيمتها لأن عروض الثجارة حولها حول قيمتها فإذا تم الحول لها أو حول اعتبار ما اشتراها به فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها بأن يقومها بما تساوي عند تمام الحول لا يعتبر ما اشتراها به إنما يقومها بما تساوي عند تمام الحول سواء كان أكثر من ما اشتراها به أو أقل أو مساويا سيقومها عند تمام الحول ثم يخرج ربع العشر من قيمتها ويحصيها إحصاءاً دقيقة ما يكفي إنه يخرص ما عنده في الدكان أو في المشجار أو في المستودع يخرص قرصاً ويقدر ويخرج ما بلغ لا بد يجردها ويقوم كل نوع منها بما يساوي ويجميلها ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة هذه عروض الثجارة واكثر الثجارات الناس اليوم هي من هذا النوع في العروب الصحاب المحلات الدكاكين والصحاب البقالات تجارتهم بالعروب سواء مكانة عروب استهلافية كالما كولات والأودم وغير ذلك المعلبات أو كانت عروب الملابس مهلاً واحد فاتح محل الملابس والأقمشة أو مثلاً عروب سيارات معارب سيارات فيها آليات سيارات ومكان حديد واجتع غير ذلك كل هذه عروب ويقومها عند تمام الحوال بنا تساوي ويخرج ربع عشر قيمتها التي قدرها بها في ذلك الوقت أما ما كان من السيارات أو الدواب لحاجة الإنسان ما استهلافي هو الخاص يركبوا السيارات أو الدابة أو يسكن هذه الدار أو يؤجرها فهذا ليس فيه ذكات في نفسه لأنه لم يعدل منما وإنما أعدل الحاجة وما أعدل التاجير من السيارات أو من العمارات أو من المعارض والدكاكين هذا ليس فيه ذكات في نفسه وإنما تجب الذكات في أدراته فإذا حصل على أدرات فإنه يخرج ذكاته ذكات الإجارة وإنه يخرج ذكاته ذكات وحق واجه لكن أين يصرف الله جل وعاله والذي تولى بيان مصره ولم يكل ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل وعاله إنما الصدقات للفقراء والمثاكين والعاملين عليها والمؤلفة فبين سبحانه أنه أهل الذكات ثمانية أصمعه لا يجوز الصرفها في غيرهم فلا تصرف الذكات المشاريع أو الملاجي أو المستشفيات إن هذه وإن كانت مشاريع خيرية لكنها تمول من غير ذكات تمول من التبرعات ومن الأوقاف ومن غير ذلك من الأوقاف التي نص على أنها تصرف في المشاريع وإلا الوقف يصرف حسب نفس الوقف مداما أن نصه لا يخالف الشرع فالمشاريع الخيرية هذه تمول من غير الذكات أما الذكات فإنها خاصة بالمصارف التي عيناها الله سبحانه وتعالى يقوله إنما وإنما هذه تفيد الحصر تفيد الحصر الحكم في ما ذكره ولم تعد إلى غيره تفيد الحصر الحكم في ما ذكره فهذا يعطى من الذكات ما يكمن له نفق تحول إنثامل ويجب أن يعلن أنه لا حظ فيها للقوي المفتسب الإنسان اللي يقدر على الإفتساب وهناك طرق للإفتساب يأجر نفسه يحترث يعمل قال لا حظ له بالذكات لأن الله أغلاه بقوة بدمه وقدرته على الكثير فهذا يعطى من الذكات ما يسبد حاجته وهم الذين يقومون الذين يقومون بجباية الزكات وتحسيلها وتخزينها وتوزيعها على المستحفين فهؤلاء يعطونا فهؤلاء عمله نعطونا أجرتهم منها والخامس المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم وهم أصناف أولا من يرجى الكافر الذي يرجى بإعطائه إسلامه يتألف على الإسلام ويعطى منها إذا رجع أنه ويرجى بإعطائه نسقوه إيمانه ونسمبشل الإيمان من قلبه كونه مثلا جديد أحد بالإسلام لم يسمبشل منه الإيمان فإذا أعطي رغب وزاد ذلك في إيمانه فهذا يعطى فعليف له ليقوى إيمانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قوما من المسلمين يسأل لهم يقوى ليقوى إيمانه ومسالف من يعطى من الذكاء كفى لشره أن يكون شرير يخشى من شره على المسلمين وأن يجر على المسلمين شرًا أو عدوًا فهذا يعطى من الذكاء ما يفخف به شره مو عن المسلمين لأن هذا من المسالف العامة المسلمين والمسالح الإسلام أن يكفى شره أهل الشر من عداء الإسلام ليقوى لمن الذكاء ما يكفى به شرهم ويعتبرون من الموالفة قلوبهم فالسادس الغاليمون فالريقابة سادس الريقاب نعم فالريقاب فالسادس الريقاب فيتدفع الذكاء في الريقاب إعتاباً وففاتاً جعفق منها إذا كان هناك مفاتب اشترى نفسه من سيبه دمال يؤديه له ويعتق فإنه يعان من الذكاء ينسبد معليه حتى يعتق على تعالى فتاتبوا من علمتهم فيهم خيرا واتوهم مننا لله الذي أعتاكوا فالمكافب الذي اشترى نفسه من سيبه دمال يعان من الذكاء حتى يسبج على المال فيعتق وكذلك لو اشترى صاحب الذكاء اشتراضها رقيقاً أو ربقاً واشقهم فلا باس بلالك ويعتبر هذا من مصاره الذكاء لأنه داخل في قوله وفي الريقاب فإنه يعين المكافب أو يشتري رقاباً ويعتقواها من الذكاء والفكات إذا كان هناك أسير المسلم لأيد الكفار غسرى نفسه منهم بشدية فهي يعان من الذكاء فما قالت عالى فك وما يدرى كما العقبة فك رقبة هلا فيه فكات رقبة من أسر الكفار ويعان من الذكاء ويكون داخلاً في قوله وفي الريقاب السادس الغارمون وغارم على نوعين غارم اللي غيره وهو الذي يقوم بالإصلاح بين طائفتين من المسلمين حصلت بينهم فتنة فيقوم بعض المصلحين ويتدخل ويسوي ما بينهم من المزاع ويتحمل في مقابل ذلك مالاً يدفع فهذا يعان من الذكاء مالاً يدشف به بشرط أن لا يكون قد دفع فما إذا كان قد دفع انتهى الأمر لازم لا تحمل ولم يدفع فإنه يعان من الذكاء ولو كان غمياً لان هذا من المصالح العامة هذا الغارم لغيره والساني الغارم ل نفسه وهو المدين الذي استدان لحاجته ولم يستطيع الوفاء لا استطيع تسديدها فهذا يعان من الذكاء بما يسدد به دينه ويبريء دمته لأنها دافل في قوله فعال والغارمين وكذلك من نجرت به جائحة حتى فتر هو تنغني ولكنه أصاده جائحة في ماله حتى فتر وقر عليه ديون فهذا إذا أقام البينة لثلاثة شهود على أنه قد أعسر وإستقر وأنه ماله قد ثلث ولم يستطيع أن يسبب عليه من فقوق فهل الاعقاء من الذكاء ما يستعين به على سداد ورامة السادس السادع من أهل الذكاء في سبيل الله وهم الهجات المتطوعة الذين ليس لهم مرتبات في بيت المال إذا كان هناك أهوزات لأن كان الأهوزات في أول الإسلام لا كانوا يأخذون من بيت المال مرتبات ولهم وظائف وخجميد وإنما كل مسلم في إستقاع للجهاد يخرج للجهاد ولجهز نفسه جهز نفسه من ماله الخاص فهذا يعقى من الذكاء جعطى من الذكاء لفجهيز الغزم لما تحتاج من سلاح ومن مركوب وإذال فكذلك استرابها الأسلحة الجهاده للغزات جهجون بها ويفسلحون بها الجهاد في سبيل الله فتصرفوا للغزات في الإنثاق عليهم وفي إعداد السلاح لهم وإعداد المركوب لهم لأن هذا في سبيل الله عزوزا لما إذا كانوا أهوزات مجندي من قبل ولي الأمر ولهم ركبات من بيت المال تقوموا بكفايةهم فهؤلاء لا يطل من الزكات وإننا المراج الأهوزات المتطوعة ويقول الفقهة الذين لا دوان لهم يعني ليس لهم مركبات قصصت لهم السان وهو الأخير إذن السبيل وهو المسافر المنقطة به يعني إنسان مسافر ونفجت النفقة التي معه أو ضاعت أو سرقة فأصبح ليس معه شيء نبلغه إلى السفره ويرده إلى بلده فهذا يرطى من الزكات وإن كان غنيا في بلده يرطى من الزكات لأنه ينقطع في أثناء سفره من النفقة ولم يستطع المواصلة السفره إذا كان السفر مباحاً أو كان سفر محرم وكاب من هذا السفر المحرم إنه يعطى من الزكات ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده لأنه قد يحتاج وهو في سبيله وسبيل سفره وهو ملازم للسفر حتى كانه إدم له فأحافل أن المسافر إذا كان معه نفقة فبلغه سفره واتر وترجعه إلى أهل سهل لا يعطى من الزكات وإن كان السفر الذي قطع في أثناء سفره لنفادي نفقة أو بياعها أو سلطتها حتى أصبح لا يستقيع وصلت السفر فهذا يعطى من الزكات بشرطاً يكون سفره مباحاً أو كاب من سفر محرم هذه أفلاف أهل الزكات الذي نخصصهم الله جل وعلا ولا يتعد فيها عن غيرهم يجوز الإكتفار على سنة واحدة يجوز أن تُوطى الزكات للفقر مثلاً أو للمساتين أو من السبيل أو للغجات يجوز أن نُتفر في سره الزكات على سنة واحدة وهو لا يجمع أمم على كل أصمة أثنان وبدليل على ذلك أول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد فأخذرهم أن الله أبترض عليهم صدقةً تُوخذ من أغنية فتُردوا في فقراءهم ألا يذكر الفقراء فجل على جواز الإكتفار على السنة واحد منهم وإذا عمّم واخرج لكل سنة تُستم منها فهذا شيء أنقليز لكن لو اتفر على السنة واحد أو سنةين فهل لابس به إن شاء الله والله تعالى أعلم وصل الله وصلنا ودارك على نبينا محمد وعلى عليه وصخبه أجمعين ونستغفر الله إن ذلّ به اللي كان أو أقصر عنه البيان والحمد لله رب العالم