1 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\مقدمة المؤلف\ويل للأعقاب\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:09:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الداشل الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبدالغني ابن عبد الواحد ابن علين ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحمد
لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار واشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطف المختار صلى الله عليه وعلى آله
وصحبه الأخيار ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشير النسابور فاجبته إلى سؤاله رجاء المنفعت به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حافظه أو نظر فيه وإيجعله خالصاً لوجه
الكريم موجباً للفوزي لديه في جنات النعي صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فإن كتب الأحاديث ولله الحمد وقد اختلفت طرائط المصنحين فيها فمنهم يجمع
الأحاديث دون نظر إلى ترتيب الأبواب وإنما يجمع الأحاديث العام في العقايد وفي الأحكام وفي الأداب ومنهم يؤلف الحاديث على المسانيد كلمة محمد فيذكر مسند كل صحابي وما رؤي عنه من الأحاديث
ثم ينتقل إلى صحابي آخر وهكذا ومنهم من يؤلف على طريقة أبواب الفق فيجمع الأحاديث الواردة في كل باب من أبواب الفق تداءً بفتاب الطهارة تداءً بآخر أبواب الفق ومنها أولئي هذا الإمام
الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي الإمام الجليل في الحديث فقد اللفا هذا الكتاب عمدة الأحكام اللفا هو بناءً على طلب من طلبته ومحبيه الذين أنسوا فيه
الأهلية والحفظ فطلبوا منه أن يؤلف لهم أو يختار لهم كتاباً في الأحكام الفقهية فألّف هذا الكتاب من الصحيحين الصحيح البخاري الصحيح مسلم فما في هذا الكتاب من الأحاديث فومتفق عليه بين
الشيخين وهذا منتهى الصحة التفق عليه الشيخان فهو أعلى درجات فهو أعلى درجات الصحة فلالحاجة إلى البحث عن سندها أو رواته فإنهما أخود من الصحيحين مقدم له بهذه المقدمة على عادة المؤلفين
أنهم يبدون كتبهم بمقدمة فيها الحمد الله والثنى عليه الصلاة والسلام على نبيه حماد صلى الله عليه وسلم ثم يذكرون الغرض الذي من أجله كتب كتبهم لأن هذه المقدمة تبيّن المقصود من الكتاب
والغرض من الكتاب الذي بين يديك وهذه المقدمة هي ما شيع على هذا النمط العلمي الجليل نعم كتاب الطهارة منعب أول بواب الحق كتاب الطهارة لأن الصلاة هي الرقن الثاني من أركان الإسلام بعد
الشهادة لأن أركان الإسلام خمسة شهادة الله إلا الله من محمد الرسول الله ويقام الصلاة وإتاء الذكاء وسوم رمضان حجبي الله الحرام وانستطاع إليه سبيلا فالركن الأول وهو الشهادة الموضوع
كتب التوحيد كتب العقائد وهذا أفريد بمؤلكات الرقن الثاني من أركان الإسلام الصلاة تبدأ بكتاب الطهارة لأن من شروع صحة الصلاة أعظم شروع صحة الصلاة الطهارة فبدأ بذلك وأورد الأحاديث
الواردة في أحكام الطهارة والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة أقذار الحسية والمعنوية هذه هي الطهارة طهارة من الأحداث وهي نواقظ الوضوء مثلا طهارة من الأخباث وهي النجاسات فالطهارة في
اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية مثل ما ذكرنا والمعنوية مثل الشرك والخباية تطهارون لما كان آل لوط تطهارون من اللواط الذي يفعله قومهم سمقالوا أخرج آل لوط من قاريتكم إنهم
مناصم يتطهارون تطهارون من هذه الفاحشة هذه طهارة معنوية طهارة معنوية وهي طهارة من الأقدار المعنوية وهي الخباية الطهارة للصطلاح هي رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث الذي هو نواقظ
الوضوء والحدث معنى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها هذا هو الحدث وأما الخبث هو النجاسة التي الطارئة النجاسة الطارئة على محل طاهر كالنجاسة الواقع على البدن أو على الثوب أو على
الوقع يشترط للصلاة طهارة من الحدث وذلك بالوضوء والغتسال والطهارة من الخبث وذلك بغسل النجاسة والابتعاد عنها هذه هي الطهارة نعم بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث عن عمر بن الخطاب
الراشدين رضي الله عنه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجراء لك بدأ المصنف رحمه الله ومن ذلك تأليف الكتب فالذي يولف كتابا
يجب عليها نخلص النها لله في تأليفه وذي يولف كتابا من كتب العلم الشرعي يجب عليه أن يتذكر هذا الحديث وأن نخلص نييته في تأليفه يعني يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التأليف لا
يكون قصده طمعا دنيويا أو طلبا للشهرة أو يظهارا لعلمه أو ما اشبه ذلك من المقاصد هذه المناسبة ببدأة المؤلم في هذا الحديث وليأن الطاره يشترت لها أنيه وليأن الطاره لا تصح إلا بنيه
لأنها عمل من العمل وهذا الحديث حديث عظيم يقولون إن الإسلام يدور على أربعة حديث كما قال الناظم عمدة الدين عندنا لدينا كلمات مسندات من كلام خير إترك الشبهات وزهت ودعمة ليس يعنيك وعمل
النبنية أربعة حديث الأول الحلال بين والحرام بين هو ما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث حديث الثاني أما سؤل صلى الله عليه وسلم عن سأله سائل عن عمل يحبه الله ويحبه الناس قال صلى الله عليه
وسلم أرغب فيما عند الله يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا حديث عظيم قاعد عظيمة منهج السير عليه المسلم في حياته الحديث الثالث دعمة ليس يعنيك وهو قوله صلى الله عليه وسلم
من حسني إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث الرابع العمل النبنية هذا الحديث الذي معه وإنما العمل بالنيات وإنما لكل مرء ما نواء والنية هي القصد والعزم والنية هي القصد والعزم وهي من
عمل القلوب نويت أن أتوضى نويت أن أصوم نويت أن أطوف أو أسعى أو غير ذلك لأن النية عمل بالقلب لا باللسان ولهذا يقول العلمة أن نية بالقلب والتلفض بها بها بداه لأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يكن يتلفض بالنية عندما يريد أن يقوم بعمل من الأعمال وإنما هذا شيء أحدثه بعض المبتدعة ولا أصل له في الشرف إنما الأعمال بالنية أي إنما الصحة الأعمال لا بد من تقدير لا بد من
تقدير تقدير إنما صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال بالنية والمقاصد لا بصورتها الضاهرة قد يأتي الإنسان بعمل كبير ولا يكون له عند الله وزن لأن نية صاحبه فاسدة لأن نية صاحبه فاسدة إما أنه
وفعله من باب الرياء أو من باب السمعة أو بلاجل طمع من الدنيا فلا يعتبر هذا العمل عند الله شيئا لأن نية صاحبه غير صحيح وربما يأتي الإنسان بعمل قليل مخلص لله عز وجل فيه يكون فيه بركه
وخير كثير ليست العبرة بصور الأعمال ومظاهرها إنما العبرة بنيات أصحابها وما قاصد يا صحابها فإن كانت نياتهم سليمة كانت أعمالهم مستقيمة ومقبولة عند الله وإن كانت نيات أصحابها مختلة أو
فاسدة فهي أعمال حابطه وباطلة وماذا لأنهم يريدون في أعمالهم التي ظاهرها العبادة يريدون بها الدنيا طمع الدنيا هذه كلمة حصر وحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفهه عما عداه إلا مع صحة
النية واما مع فساد النية فإن الأعمال لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما بلغت وكثرت فيجب على المسلمة نخلصانيته عندما يريد أن يعمل عمل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها
إلى الله أن نخلصانيته إذلك من البداية يعمله مؤسسا على أساس صحيح ويخلص النية لله عز وجل ومن ذلك الطهارة فلو أن الإنسان مثلا أحضر الماء وستعمله على صورة الوضوء أو على صورة الاغتسان
أحضر الماء وستعمله على صورة الطهارة لكنه لم ينو الطهارة إن هذا لا يكفيه ولم يرفع عنه الحدث لو اغتشل يريد التبرد والتنظف فمقال لما فرغ أو في أثناء عمله أو أريد رفع الحدث ما ينفعه
هذا لأنه أصل ما نو رفع الحدث إنما نو التبرد أو نو التنظف إذلك لو استعمل الماء على أعضاء ووضوءه يريد النظافة مثلا أو يريد إزالة الأوساخ ولم ينو الوضوء فإن هذا لا يجزيحا الوضوء
بفقدان النية أما إزالة النجاسة فلا فحتاج إلى النية المكان من باب التروك إنه لا تُسرط له النية ولو كان على ثوبه نجاسه وعلى بدنه نجاسه فإنها تزول النجاسه ولو لم ينو إزالتها لأن
المقصود ترك النجاسه ولبتعاد عنها فلو غسلها يريد النظافة أو يريد التبرد أو يريد غير لالك فإن هذا يكفي لأن المقصود إزالت النجاسة وقد زالت إنما العمل بالنيات ثم قال صلى الله عليه وسلم
وإن ما لكل مرئ إن ما نوأ هذا تأكيد فأن من نوأ شيئا حصل له ومن لم ينو شيئا لم يحصل له فالحصول المطلوب مبني على النية فليس لك من عمل كل ما نويته وما لم تنوه فإنه لا ينفع وإن ما لكل
مرئ إن والمرئ المراد به الإنسان وهو يجر وينصب أمر أن وإن نمر أن ويرفع أمرء فهو على حسب عوامل الإعراب يرفع وينصب ويجر بالعلامات الضاهرة وإن ما لكل مرئ إن ما نوأ وأما ما لم ينوه فإنه
لا يحصل له ثم ظرب صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لذلك مهلا بالهجرة الهجرة هي ترك الشيء الرجز فاجر مراد بالرجز الأصنام وهجرها تركها اترك عبادة الأصنام فالهجر هو الترك ومنه ترك
الكلام سما هجرا إذا ترك مكالمة الشخص فقد هجرة ترك مكالمة وترك المعاصي هجرة المهاجر من هجر ما أنه الله عنه ترك المعاصي والسيئات هجرة ومن أنواع الهجرة ترك الوطن والخروج من فرارا
بالدين ترك الوطن أو البلد إذا كان لا يستطيع إقامة دينه فيه يجب أن يهاجر إلى أرض يستطيع فيها أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد هاجر الصحابة من
المدينة إلى الحبشة هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة لما ضائقهم الكفار فرارا بالدين الهجرة الأولى ثم هاجروا الهجرة الثانية من المكة إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة
إلى المدينة فرارا بالدين والهجرة عمل جليل في الإسلام وهي قرينة الجهات في سبيل الله لذين هاجروا وجاهدوا قرينة الجهات لأن فيها ترك للوطن وترك لأولاد والأموال من أجل الدين من أجل
الدين وعبادة الله وحده ولا شريك له فهي عبادة عظيمة وهيباق يهل أن تقوم الساعة كلما لا يستطيع الإقامة دينه في بلدن وهناك بلد يستطيع فيه قامة دينه فإنه يجب عليه الهجرة فإن لم يهاجر
وهو يستطيع فعليه وعيد شديد من الذين توفاههم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطع فينا في الارض قالوا ألن تكن أرض الله واسعه وتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهن وساءت
مصيرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعوا نحيلة ولا يهتدون سبيله فأولئك عس الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفو ونغفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغ من
كثيرا وسعه فالهجرة واجبة أولئه صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفاتح المراد به الهجرة من مكة لأنها صارت دارة إسلام فلا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفاتح لأن مكة صارت دارة إسلام
وليس معناه لا هجرة مطلقة من الهجرة باقية أوله صلى الله عليه وسلم لا تنقاطع الهجرة حتى تنقاطع التولة ولا تنقاطع التولة حتى تخرج الشمس من مغربية فالهجرة عمل جليل ولهذا جاء ذكر
المهاجرين مقدما على ذكر الأنصار قضي الله عنهم أن المهاجرين أفضل من الأنصار أنهم تركوا أوطانهم وديارهم أوولادهم وأموالهم وفروا بدينهم هستحقوا الثناء من الله عز وجل فالهجرة عمل جليل
لكن إن كانت نية المهاجر والله ورسوله فلا فإنهجرته إلى الله ورسوله وإن كانت هجرته لغير الله ورسوله فإنهجرته إلى ما هاجر إليه فالهجرة عمل من الأعمال ينظر إلى نية صاحبها فإن كان نيته
الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهما نوى ويكتب من المهاجرين في سبيل الله عز وجل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله التقدير من كانت هجرته
إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعة لا بد من هذا التقدير إن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا مكرر لا بد من تقدير يبين المراد والمراد
كما قالوا من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعة وأما من كانت هجرته لغير الله ورسوله لدنيا يصيبها سافر من بلد إلى بلد وريد التجارة لأن البلد
الآخر فيه تجاره فيه ثروه فيه معيشة دنيا الهاجر من اجل الدنيا لا من اجل الدين أو إلى مراءة ينكحها هاجر من اجل نتزوج بالبلد الذي هاجر إليه ليس له من هجرته لهذه المراد وليس له اجر عند
الله سبحانه وتعالى وهو أن رجلا هاجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج مراه يقال لها أم قيس هاجر يريد أن يتزوج ولم يهاجر من اجل الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أن
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مراءة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليس إلى الله ورسوله ليس إلى الله ورسوله ولهذا صار يسمى مهاجر أم قيس صار هذا الرجل يسمى بمهاجر أم قيس أن هذا قصده
من الهجر هذا أصل الحديث والسبب وهو مثال يوظح أول الحديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرء ما نواق مثال ذلك الهجرة الهجرة عمل من الأعمال فإن كانت نية صاحبها وجه الله الهجرة إلى رسول
الله لأجل فرار بالدين فإنههجرته معتبره شرعا وله الأجر وإن كانت هجرته لغير ذلك طمع دنيوي أو الامراءة يتزوجها فليس له من الثواب والأجر عند الله شيء وإنما هجرته فهذا ما يجب وهذا ليس
خاصا بالهجر هذا عام في جميع الأعمال على المسلم يخلص نيةه لله عز وجل كذلك الطهارة التي هي محل بحثنا الآن إذا استعمل الإنسان الماء على صورة الطهارة لكنه لم ينوى الطهارة ليس له إلا ما
نوى إن كان يريد التبرد إلا هو التبرد يريد النظافة له النظافة وليس له رفع الحدث في هذا أما إذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه لهما نوى نعم وعنبي هريرة وعنبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوظى لا يقبل الله ألا تكون صلاته صحيحة متقبل عند الله مجزئة مبرئة لذمة حتى يتوظى هذا الدليل على أن الطهارة
شرط بالصحة الصلاة مع القدرة إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاة أولى تصحى الله بذلك أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب إنسان محبوس في مكان ولا عنده ما ولا
تراب ولا عند واحد أو مريض فهذا سرير ما يستطيع الحركة ولا القيام ولا عند واحد يجيب لتراب هو والصلاة سيخرج وقتها فلا بس هذا يصلي على حسب حاله ولو بدون طهرة قوله تعال فاتقوا الله ما
استطعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فلا يترك الصلاة صلي على حسب حاله إذا كان يقدر على الماء فلا بد من الماء إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر
على الماء فلا بد من التراب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم معنى أنه غير صحيحة غير مقبولة عند الله عز وجل إذا أحدث يعني حصل منه حدث والحدث هو ما يخرج من الإنسان من
السديلين ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح يخرج من السبيلين هذا هو الحدث فإذا حصل منه حدث فلا بد أن يتوضى ودل على أنه إذا لم يحصل منه حدث إذا كان الإنسان على طهرة سابقة ولم
يحصل منه ناقظ للوضع فإن طهرته باقيه صلي فيها ما شاء من الأوقات أما إذا انتقض وضوحه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء فإن صلا بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء صلاته باطلة وهو مرتكب
لكبيرة من كبائل الذنوب بل إن بعض العلم يحكم بردته يقول أنه مستهتر لأنه إذا صلا بغير طهاره ويقدر على الطهاره هذا يدل على استهتاره واستخفافه بحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الإسلام
والجمهور يقولوا لا يرتد ولكن يعتبر متلاعبا وصلاته غير صحيحة نعم عن عبد الله بن عمر ابن العاص وابيه ريرت وائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من
النار نعم هؤلاء ثلاثة صحابة وروا وع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أبوه ريره نعم عبد الله بن عاص وابيه ريره وائشة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم هو وأبوه صحابيا وابيه
ريره وهو هذه كنيته بوه ريره كنيته وأم اسمه فاختلف العلماء فيه تلافا كثيرا وأصحه وألا أقوالا نسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة دوس من قبيلة دوس في جبل السرات أسلم عام خيبر
السنة السابعة من الهجر وحافظ عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره لأنه تفرّر لرواية الحديث وحفظ الحديث فحفظ من ذلك مبلغا فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث ويسمى راوية الإسلام رضي الله
عنه وأرضه حفظ للأمة كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يسهر عليها ويحفظها ويطقنها ويرويها حتى صار مصدرا من مسادر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشة هي أم المؤمنين
عايشة بن تبي بكر الصديق من أفضل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل هي أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو لما هناك من الخلاف بينها ويعني بين أيهما أفضل خديجة أو عايشة على خلاف
بين العلمة بعضهم يرى أن خديجة أفضل و بعضهم يرى أن عايشة أفضل ولكل منهما فضائل ري الله تعالى عنهما وعن صحابته الأكرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ويل للأعقاب من النار" وفي
رواية أسبغ الوضع "ويل للأعقاب وفطون الأقدام من النار" أسبغ هذا أمر بالإسباغ وهو إتمام الوضع يجب أن يتمام على الأعضاء بحيث لا يبقى من العضو شيء لا يبلغه الماء ومنه الدرع السابق يعني
الدرع الواسع الذي يستر المقاتل فالإسباغ معنىه الإتمام والإكمال بحيث لا يبقى شيء من عضاء الوضع لا يصل إليه الماء والحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا عقابهم تلوح
يعني لم يصبه الماء فعند ذلك قال لهم "ويل للأعقاب من النار" والأعقاب جمعوا عقب وهو مؤخرت الرجل لأن هذا الموضع لا يفطن له الإنسان وربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضع ويظن أن
الماء وصل وهو لم يصفه فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند الوضع ويصل الماء إليها بحيث لا يبقى منها شيء وكلمة "ويل" "ويل عذاب" وقيل "واد في جهنم" "ويل" هذا كلمة عذاب تهديد لمن لم
يتنبه لعقبه عند الوضع فيصبغ الماء عليهم وفي الحديث دليل على وجوب غسل الرجل كلها رد على الروافظ الذين يقولون يكفي المسح على ظاهر القدب فالحديث فيه رد عليهم واضح قال صلى الله عليه
وسلم "ويل للعقاب من النار" ودل على أنه لا بد من تعميم الرجل بالغسل وأنه لا يكفي المسح فلا بد من الغسل إنما المسح إذا كان عليهم خفاف أما إذا كان مكشوفين فلا بد من الغسل يقول إيه
تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين والكعبان هم العظمان الناتيان في أسفل الساط وإلا بمعنى مع أو مع الكعبين فلا بد من غسل الكعبين وما ثحته مع والعقب والقدم وجميع الرجل بحيث لا يبقى منها شيء
لا يصل إليه الماء ولا يكفي المسح لا بد من جريان الماء لا بد من جريان الماء على العظم وإن حصل معه دلك فهذا أكمل وإن لم يحصل دلك فإنه يكفي وإنه يكفي جريان الماء على العظم فهذا الحديث
فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا رد على الرافظة الذين يقولون يكفي مسح القدمين وفيه أنه يجب على المتوظي أن يتعاهد أعباءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء لأنه إذا لم
يصل الماء إلى بعض العظوء لم يصح الوظوء كله بل يتأن ويستكمل عظاءه بالوظوء مربما يكون الوقت باردا فا يستعجل الإنسان لا يسمغ الوظوء بسبب البرد قد جاء في الحديث أن من ما يكفر الله به
الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوظوء على المكاره في رواية إسباغ الوظوء في السبارات يعني وقت البرد فعلى المسلم أنه يتعاهد أعباءه فيكمل غسلها ولا يترك منها شيئا خصوصا العقبين
وأبوطون الأقدام تحتفظ لها نعم رأيرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
يديه قبل يدخلهم في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدخل يكفي نقف عند هذا الحديث حسنًا صضيلة الشيخ يقول السائل هل كل سفر يسمى هجرة سما هجرة اللغة لا شرعا سفر ترك البلد يسمى
هجرة من باب اللغة هجرة الشيب معنى تركو فهي أن ينوى بالهجرة الفرار بدينة نعم صضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لا بد أنه عندما يلبس الى عندما يلبس الخفين أو الجورة بين لا يلبسهم إلا
بعد كمال الطهارة بعد كمال الوضوء توضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجورة بين ويغسل واحد ويلبس ثم يغسل الثاني ويلبس ذلك لما في حديث كما يأتي في حديث المغيرها
بن شعب رضي الله عنه لما راد أن ينزع خفى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإن يدخلتهما طاهرةيني خلتهما طاهرةيني ألا بد من اكمال الطهارة قبل اللبس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي
أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن شرح العمده هو المشهور وهو الذي بيدي الناس فضهر شرح مطول لبن الملك يبلو عشرة مجلدات أو أكشر هناك الشروح كثيرة لهذا الكتاب الشروح ميسورة وللأي الحم
منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط مشروح معاصرة نعم تبت الشيخ يقول السائل هل يفهموا من حديث عمر رضي الله عنه أن عمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ليس المسلم فيه أجر أما أن
الأمر فيه تفصيل فضيلة الشيخ يقول السائل هذا عكس الهجرة الذي يخرج من بلاد المسلمين هو يدهى بلا بلاد الكفار هذا العكس الهجرة هذا منه عنه هو أنه في الحديث نبريء من المسلم يقيم بين
أظهر المشركين في حديث لا تترى أنا راهما فإذا كان يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد ولو كانت غير مسلمة لكن يتمكن من ظهار ديني فيها فهيهاجر إليها كما هاجر صحابه إلى أرض
الحبشة وهي ليست بلاد الإسلامية في ققتها لكن هي أخف البلاد غررًا فهيهاجر المكان الذي يتمكن فيه من ظهار دينه هجره ام ينطبق عليها حكم مكة المكرمة الهجرة كل ما وجد بلاد يظهر فيه
الإسلام أكشر ولا البلد أهله مسلمون مئة بالمئة وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر الكهر ولا للوثنية لا شك أن هذا يتعين الهجرة إليه إذا أمكن تفترك إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك
وفيه أعلام الوثنية وفيه عدم الأمر بالمعروف أنه عن المكر صضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أو القول الراجح في البسم له عند الوضوء وكيف يبسم إذا كان داخل الحمام التسمية عند الوضوء ورد
فيها حديث تعبدلت رواياته وإن كان ضعيفا لكن كترة عواياته ومخارجه يعظد بعضها بعضا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لما لم يذكر إسم الله عليه وبناء على ذلك الإمام محمد يرى أن
التسمية هو أجبه من واجبات الوضوء إن تركها متعمدا لم يصحف الوضوء وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحة الوضوء وأنها سنة جمهورة للعلم على أن التسمية في الوضوء سنة وليس تواجبه وأن معنى النفئ
لا وضوء يعني نفئ الكمال عندهم لا نفئ الأصل هذا يؤول الحديث بهذا والتسمية الحمام الذي ليس فيه نجاسه وليس فيه إنماه مجرد مكان لقبائي الحاجة ثم ويصل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها أثر
فهذا لا يأخذ حكمة الكونف والحشوش لأن الحشوش والكونف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب أما مسألت دورات المياه اليوم فهذه اختلفت صارت تنظف ويذهب في البول والعائل يذهب مع
الماء ولا يبقى له ما أثر فالأمر في هذا آخر يا يسمي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه نعم خضيرة الشيخ يقول السائل ما حكم صلاة من يكون بين جبهاته والأرض في السجود حائل مثل الطاقية لا
بأس بذلك مثل الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يستد عليه لا سيما إذا كان لحاجة مثل حرارة الأرض أما إذا لم يكن هناك حاجة فمباشرة المصلاة بأعضائه أفضل فهو أن يصلي عدة
صلوات مادامة أن نوضوءه لم ينتقض إلا أن العلماء يقولوا يستحب له التجديد إذا توضى وصلا بهذا الوضو ثم راد أن يصلي طريقة أخرى يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك نعم فضية الشيخ يقول أنه
يوخذ من الحديث الذي مر بنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحلف حتى يثوظ فهمه أنه إذا كان على ووضه ولم يحدث أنه يصلي عدة صلوات نعم فضية الشيخ يقول السائل ما حكمه من يتعلم العلم الشرعي
لمحاجة أهل البدعة كالظافرة وغيرهم هل من المقاصد الطيبة أنه يتعلم العلم لاجل نصرة الحق وداحظ الباطل هل من المقاصد الطيبة نعم صضيلة الشيخ يقول السائل أنا مصاب بالوصواص في الوضو وفي
أمور الطهارة أربع سنوات تقيبا ولما استطيع التخلص منه فهل من توجيه يعينني على تركي الوصواص ودعلي يا شيخ والحاضرين بالشفاء نعم الوصواص هذا مرض علاقة بالاستعادة بالله من الشيطان
الرجيم والكثار من الاستعادة والكثار من الورد تلاوة القرآن فإن الوصواص من الشيطان والشيطان يطرج ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعادة صل وإعمل العبادات ولا تنظر إلى الوصواص إرفضه رفضاً
تاماً كأنه غير موجود نعم صضيلة الشيخ يقول السائل هل من اعتادة سنة في الصلاة ثم تركها هل يستدل السهو أم لا فإذا سجد لترك السنة هذا سنة وإن لم يستد فلا شيء عليه نعم إن كان حولهم مسجد
يصلى في الجمعة يسمعون الأزان يذهبون يصلون مع المسلمين الجمعة يباح في حالة السير في حالة السير في الطريق أما إذا كانوا نازلين في البر يصلون كل صلاة في وقتها قصراً بلجمع نعم صضيلة
الشيخ يقول السائل ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلاً نعم يقول ما هو الضابط في عدم وجود الماء في البر مثلاً نعم إذا بحثا في ما معه ولم يجد ماء وبحث حوله ولم يجد ماء لا من
الأبار ولا من الأنطار بحث حوله قريباً منه ولم يجد شيئاً فإنه يتين لهذا يقول الشقها ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فإذا كان بدل المجهود في رحله ولم يجد معه أو معه شيء لا يكفي
إلا لحاجة فقط حاجة تبثه وشربه وبحث حوله ولم يجد ماء فإنه يتين أو ليه تعالى فلم تجد ماء فتين منه نعم صضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمن كان إماماً أي وكل في صلاة العشاء إذا كان
ملازم إذا وجد من ينوب عنه وهو أهل للنيابه يعني عنده كفاء فإنه لا بس لأن ذهابه لطالب العلم هذا عذر شرعي فإذا وجد من يقوم بالعمل فإنه يوكل من يصلي عنه صضيلة الشيخ يقول السائل لقد
أتممنا فريضة الحج وقمنا بطواف الوداع ثم التجهنا إلى الكعكية في تمام الساعة الثانية وبيتنا بالكعكية إلى الفجر ودالك بسبب إذا كانت الكعكية داخل مكة من بيوت مكة فبياتكم فيها ينقظ
الوداع لا بد من يعادس الوداع أما إذا كانت الكعكية خارج مكة فلا حرج عليكم في ذلك لو بتم في البر أو في القرى القريبة من مكة فماذا منكم بيوتهم داخل مباني مكة ينتقظ وداعكم ويزمكم
الإعادة وإذا لم تعيدوا عليكم في ديان مدل طواف الوداع فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جامع زوجته في رمضان ولم ينتهي إلا معادان الفجر فهل يلزمه شيء؟
حسب الأذان إن كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فليس عليه شيء لأنه هي ليل أما إن كان الأذان يبدى مع طلوع الفجر فيكون عليه إعادة اليوم ويكون عليه الكفارة وهي الصيام شهرين متتابعين
ادخوا رقبها فهي لم يجد صيام شهرين متتابعين فهي لم يستطع فهي طعام 60 مسكين فضيلة الشيخ يقول السائل إمراة إن تات من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة أيام ولم تصلي فيها
فهل تقضي الصلاة علم بأنها لم تأتي الدورة إلى الآن فضيلة الشيخ يقول السائل إمراة إن تات من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة ثلاثة أيام ولم تصلي فيها فهل تقضي الصلاة علم
بأنها لم تأتي الدورة إلى الآن إن كان تأكملت الأربعين النفاس ينتهي بالأربعين ولا يعتبر ما ينزل هذا الأربعين من النفاس أتصلي ولو نزل عليها دم لأنه يعتبر دم فساد إلا إذا صادف عادة
الحيل إذا صادف عادة الحيل الدورة الحيل فإنها تعتبره حيضا ولا تعتبره النفاس تجلس فيه على أنه حيل أما إذا لم يصادف عادة الحيل فإنه لا يعتبر وتصلي فيه فضيلة الشيخ يقول السائل هل يكفي
جرين الماء على العظو في الغسل نعم إذا جر الماء على البدا في الغسل إنه يكفي فضيلة الشيخ يقول السائل ليش هذا هو السدل ليش هذا هو السدل فإنه يكفي فإنه يكفي فإنه يكفي نعم فضيلة الشيخ
يقول السائل وإنه ما هو مسكين عام ولا مبتدي ولم يدرس شيئا من العلم فهذا على خطر عظيم يجب عليه التقليد وإلا يضيع فهذا ليس عنده شيء من المواهلات حتى يجتهد فلا بدا أنه ياخد بمدهب بمدهب
ياهل العلم وأهل السنة لأن هذا متعين عليه ولا يجهز لهم يجتهد وهو لا يحسن الاجتهاد فيضيع ويضيع غيره وهذه بليت كثير من المعاصرين اليوم أنهم ظنوا إنهم بلغ رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم
يعرفوا أوليات العلوم لم يعرفوا أوليات العلوم لا يعرف النحو لا يعرف الأصول لا يعرف الفقه لا يعرف قواعد الفقه لا يعرف التفسير لا يعرف الحديث كيف يصير هذا مجتهد ولم يدرس على أحد منهل
العلم إنما يقرأ في الكتب فقط هذا خطر على نفسه خطر على المسلمين نعم فعلى المسلمين يتقي الله فقدرا نفسه لأن المسألة ما هي مسألة سهلة مسألة مسألة دين مسألة وقوف بين يدي الله يوم
القيامة وأنتقولوا على الله ما لتعلمون وهذا ليس من أهل العلم هذا من المتطفلين والمثديين من أين أخذ العلم على من تعلم على من درس نعم فضيرة الشيخ يقول السائل يجوز أن ينوي المسلم نيتين
بالصوب مثل صيام يوم عاشورة ويوم قبله وبعده وينوي أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم قبله أو يوم بعده نعم فضيرة الشيخ يقول السائل فهل يمسح العقب معه نعم يقول إذا كان الرجل لابسا
للشراد نعم فهل يمسح العقب معه يمسح ما وردى الدليل بنسحه وهو من الرؤوس الأصادع إلى الساعة ظاهر الخف أو ظاهر الجواري هذا الذي وردى ولا يمسح الجوانب جوانب الرجل أو عقب الرجل هذا ما
ورد مسهده نعم فضيرة الشيخ يقول السائل هل يمسو بول الطفل ينقذ الوضوء نعم هل يمسو بول الطفل ينقذ الوضوء نعم فضيرة الشيخ يقول السائل مطابعات المواذن الذي يؤذن صوت حيل أما الذي يتسجيل
فلا هذا ليس له حكم الأذان ولا يتأتها به الأذان ولو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدو الأذان لأن الأذان عبادة لا بد أن تؤد من شخص يقوم بها أما التسجيل هذا لا يؤد العبادة ولا يكفي في
الأذان فالأذان المعتبر هو الأذان الحي الذي يؤدة وقت دخول الصلاة نعم فضيرة الشيخ يقول السائل فضيرة الشيخ يقول السائل فضيرة الشيخ يقول السائل هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين فاحش
الخارج من النجس الخارج من البدا ينقض الهضوء ولو لم يكن من السبيلين فضيرة الشيخ يقول السائل ما حكم قول البعض يا وجه الله لا يجوز منادات الصفح ما يقول يا رحمة الله يا وجه الله يا يد
الله وإنما يقول يا الله ولا يدعو أصفة نعم