2 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\استجمار\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرف الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد فال الشيخ رحمه الله تعالى عنابي هريرة رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى حدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحكام الوضوء فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى مسألة الاستنشاق والاستنثار مسألة الثانية الاستجمع الخارج من السبيلين ثلاثة أسل الكفين بعد النوم قبل أن يدخلهما في الإناء فأما المسألة الأولى ما هي قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضى أحدكم إذا توضى يعني أراد الوضوء وليس المراد إلى فرى من الوضوء بل المراد إذا أراد الوضوء فقوله فعالة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام للصلاة وليس المراد النوية ووضوء وقائم كذلك قوله فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله إذا أردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد إذا فرقت من القراءة فاستعذ بالله فقول إذا توضى أحدكم أي أراد الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم ينثر وفي آخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر ألف فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوع والاغتسان والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف يدخل الماء إلى أنفه يجذبه بنفسه ثم ينثره لأن داخل الأنف في حكم الظاهر وفي أهر الحديث أجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب أو مستحب على قولين قول الأول أن هو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث ولو توظى ولم يستنشق لم يصحوا وضوءه والقول الثاني أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توظى كما أمرك الله فأحاله على الآية يا يهل الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق ودل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا للوجوب والقول الأول أرجح بلا شك لأن الأمر يقطب الوجوب والآية مطلقة والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلى وما آتاكم الرسول فاخذوا وما ناكم عنه بنته ولأن الرسول مبين رسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الآية مفسر للقرآن فيكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمر به في الآية لأن الرسول مفسر للآية مبين لها هذه مسألة مسألة الثانية إذا استجمر أحدكم استجمر استجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار رمي الحصيات أولو إذا استجمر أحدكم الاستجمار هو مسح المخرج القول والدبر بعد إذا استجمار استجمار استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها إذا استجمار استجمار استجمار استجمار استجمار استجمار استجمار وفي هذا الحديث أنه يوتر بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار فمعنى الإهتار أن يستجمر بثلاثة أحجار إن أنقابها وإلا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع ما يوتر فإن استجمر فإن أنقاب ثلاثة لم يزد عليها وإن احتاج إلى زيادة فليكن على وطر يجعلها خمسا ولا يجعلها أربعا وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معنى فاليوتر يعني يقطع استجماره على وطر لا على شفع في دليل على أن الاستجمار يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقياً للمحل ومنشفاً له والأصل فيه الأحجار وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار مثل دورات المياه مثل ما فيه أحجار يستعمل ما يقوم مقامها في تنقية المحل مثل مناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة من ما ينقي المحل ولو لم يكن الحجارة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة كما يأتي ويرجيع الدواض نهى عن الاستجمار به وعان الاستجمار بالعظم أن الاستجمار بشيئين الروثة والعظم فدل على أن ما عداهم يستعمل في الاستجمار بشرط أن يكون منقياً يعني منشفاً للمحل لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصقيل الذي لا ينشف المحل حتى قاله الحنابل لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب تقوم كل شعبها مقام حجر لو استعمل حجراً واحداً له شعب واستجمر بكل شعبة ونقق المحل ولو بحجر ذي شعب كما في متنزات ولكن علي كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد يكون هو الواجب وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابه يسمى الاستطابه والاستجمار المعنى واحد المسألة الثالثة إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه وليغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدقي له ما في الإنة فإن أحدكم لا يدري أي نباتة يده فيه مشروعية قاسل الكفين للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار أو المراد نوم الليل من العلمى من قال عام الحديث عام في كل من قام من النوم وأراداً يتوظى فإنه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثاً وهل الثاني أن هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الإمام أحمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أي نباتة يده والبيات إنما يكون في الليل أما نوم النهار فلا يسمى بياتاً وغسل الكفين قبل الوضع مشروع على كل حال سواء قام من النوم أو لم يقوم فإن كان لم يقوم من نوم فهو مستحب كما يأتي في حديث أما إن كان قام من نوم سواء النوم الليل أو نوم نهار فالعلم على قوله قول لهول أنه واجب وهو قول إليما محمد وجماعة من أهل العلم لظاهر الأمر والأمر يفيد الوجوب ولأنه عل لذلك بقول فإن أحدكم لا يدري أي نباتة يده يده على الوجوب وقام منه للعلم لأنه للستحباب مطلقاء القائم من نوم الليل أو من نوم النهار أو من أراد أن يتوظّى ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضع والراجح هو القول الأول أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثاً قبل أن ندخلهما في الإنة إظاهر الأمر وللتعليل الذي في الحديث ويأخذ من الحديث أيضاً أن الماء القليل إذا وقعد فيه نجاسة فإنه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي أن القليل لأن الذي في الإنة قليل فدلّ على أنه لو قام من النوم الليل وأدخل يده فيه أنه لا يصبح للاستعمال لأن يده مظنة النجاسة فدلّ على أن الماء القليل إذا وقعد فيه أن نجاسة أنه ينجس كما هو قول كثير من أهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير إحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة أدلّ على أن ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة وفي الحديث أيضاً الاحتياط العمل بالاحتياط يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري أي نباتت يده يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو نائم أو أنه حك جسمه فخرج دم وهو نائم أو أنه علق بيده شيء من النجاسة ولا يدري من جسمه أو من دبره أو من قبله لأنه نائم ولا يدري ففيه العمل بالاحتياط لأنه لما صار إحتمال نجاسها مر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفيني بغسل الكفيني منها وهذا ما يدل عليه حديث رضي الله عنه نعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم الحديث بروايته يدل على أن الماء الدائم والماء الدائم فالسره صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري الماء الراكد الذي لا يجري أنه يتأثر بشيئين تأثر بالبولي فيه ويتأثر أيضاً بالغتسال فيه من الجنابة أما المسألها الأولى وهي لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه يقذره ويونجسه ويونجسه وجاء الحديث الثاني في النهي عن أن يبول في الموارد عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده الدواب وجعل من فعل ذلك ملعوناً البراز في الموارد هذا من الملاعن السلاس فلا يبول فيه ولا يبول عنده أيضاً بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثيف ما داما أنه دائم يعني راكد فلا يجوز البول فيه وهذا ما ذهب إليه لما محمد ذهب إلى أن البول ينجس الماء ولو كان كثيراً إلا إذا كان يشوق نزحه فإنه لا يؤثر فيه كما صانع طريق مكة وهي البركات التي عملت الحجارة والجص أصارت تختز الماء للحجاج في طريقه وهي براك كبيرة فإذا كان يشوق نزحه فإنه لا يتنجس ببول الإنسان إذا كان قليلاً فنعم أما إن كان كثيراً فإنه لا يؤثر فيه البول في دليل قولي صلى الله عليه وسلم إذا بلق الماء كلتيني لم يحمل الخبث يعني لم يتؤثر فيه النجس ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لي قولي لما محمد عموم الحديث ولم يقول لا يبول لنا أحدكم في الماء الدائم القليل بل عم ما صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء ويدلوا بمفخومه على أن الماء الجاري أنه لا يتنجس بالبول لأنه يدفع يدفع النجاسة في جريه فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب وياتي جريات جديدة لم يحصل فيها بول فالماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الأدمي أو عذرته وإن كان هذا منهياً عنه أنه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا بما أشد منه العذرة هذا المفخوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نقطة عن الظاهرية الظاهرية أخذهم بالظاهر ولا يعتبرون العلل و أعتبرون العلل الأحكام وأسرار الأحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدين أنه يباشر البول فيه أما لو بال فيه لو بال في إنا أو تغوط في إنا حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير في إنا وصبه فيه لا يؤثر فيه هذا يقولون هذا جمود جمود على الظاهر إذ من المعلوم أن المقصود أن البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة أو تبول خارجه وتسرب البول إلى الماء أو تبول فيه إنا وصبه فيه المعنى واحد فهذا من معابوه على الظاهرية معابوه على الظاهرية في جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والأسرار ومقاصد الشريعة وهذا منما فوت عليهم كثيرا من الفق طيب أما المسألة الثانية وهي أوله لا يغتس الأحدكم في الماء الدين وهو جنوب لا يغتس هذا النهي والفعل مجزوم بلا النهي وعلامة جزمة السكون في الماء الدائم وهو جنوب من أصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلزه هذا هو الجنوب سواء في جماع أو في غيره أو بمباشرة أو باحتلام في النوم فالجنابة هي خروج المني من الإنسان دفقا بلزه أما لو خرج بدون لزه كالمريض الذي ينساب منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج بدون لزه هذا لا يسمى جنوبا هذا ينقض الوضو فقط ولا يوجب الإجناب هذا معنى الجنوب سم يجنوبا لأنه من المجانبة لأن الماء أباعد محله وجانبه سم يجنوبا والجنوب يعبر فيها عن حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة أن يغتسل في الماء الدين يعني ينغمس فيه ناو ينرفع الحدث فإن ذلك يؤثر في الماء ويجعله مستعملا لا تصح الطهارة منه لأنه صار مستعملا برفع حدث أكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلم يقول هذا للكراهة وليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكره الاستعمال ولكن ظاهر الحديث أنه يسلبه لأنه مع فائدة الحديث ودل الحديث بمفقومه كما سبق على أن الماء الجاري لا بأس أن ينغمس فيه ويغتسل في الماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه إنما الكلم في الماء الدائم الذي لا يجري نعم عنابيه ريرا ترضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إيناع أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاه النبي التراد وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإيناع فقسلوه سبعة وعفروه الثامينة بالتراد إذا ولغ الكلب في إيناع أحدكم وقوله إذا شريب يعطي إنه لن إينا فيه ماء شريب منه الكلب فيكون سؤره نجساً يعني الباقي بعده نجساً وأما رواية ولغا فلو لم يكن في الإيناع إماء لو أنه لاعقى لاعقى الإيناع فكذلك مثلما لو شريب فليغسله سبعة مرات أولاهنا بالتراد وفي رواية إحداهنا بالتراد وفي رواية أخراهنا بالتراد وفي رواية وعفروه الثامينة بالتراد إن الكلب نجيس نجاسة مغلضة لأن النجاسات على ثلاثة أقسام نجاسة مغلضة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معنومة ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول العلام الذي لن يأكل الطعام وهذا يأتي لمخففة يكفي فيها الرش ويكفي فيها الرش ونضح وكذلك نجاسة المذي هذا نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النضح إذا أصاب الثوب أو البدن يكفي فيه النضح أما المني فهو طاهر المني طاهر إنما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة وهي نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كنجاسة البول والغاية والدموى هذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه أنواع النجاسات والتي معنى الآن النجاسة المغللة وهي نجاسة الكلب وما في معنى كالخنزير الحديث يدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغللة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها بأمرين الأمر الأول أن تغسل سبعا الأمر الثاني أن تعفر بالتراب أذ الدليل على غلاض النجاسة فلو غسله دون السبع لم يجزي لأن الرسول أمر بسبع ورسول صلى الله عليه وسلم وقدل الحديث على استعمال التراب في تطهير الإينا بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور طراب الطهور يستعمل في غسل الإينا بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الأسلها الأولى كما جاء في الرواية أو يكون في الأخيرة أو يكون في أحد الغسلات الأولى أو الثانية أو الوسط أو الظاهر والله وعلم أن المقصود وجود التراب سواء استعمله في الغسلها الأولى أو استعمله في الغسلها الأخيرة أو استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الإينا بعد الكلب ففي أي غسلة جعل التراب أجزة لأن الأرواية جاءت بهذا وهذا هذا هو الصحيح أن المقصود استعمال التراب في أي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الأول أن يذر التراب في الإينا ويغسلوا يذر التراب في الإينا ثم يغسلوا وعلى كل حال الأمر واسع في هذا المهم وجود التراب سواء ذرعوا في الإينا أو ذرعوا في الماء وهل يجي عن التراب بقية المواد المنظفة كالإشنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الآن فلا يقوموا غيره مقامه ولأن التراب أحد الطهورين وليس ذلك في الصابون والإشنان ولا يتطهر بالصابون ولا بالإشنان إذا عُدِم الماء فالتراب له خاصية أنه أحد الطهورين فلا يُعدَل عنه وأيضاً من الناحية الطبيّة لأن بعض الباحثين من الأطبّة فيه مادة ضارّة لا يقطعها إلا التراب وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إنه نصّ على شيء أدركة الأطبّة فيما بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الإعجاز ويُعدَل من هذا الحديث ويُعدَل عنه ويُعدَل عنه ويُعدَل عنه ويُعدَل عنه يقتنونها هواية أو تقليداً للكفار لأن الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم بل النبعوة هم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعله مسكن في بيته بل يقتني كلاباً مثل الغنم عنده هل كفار لولا؟ يمكن الكلاب أحسن منهم مهم الكلاب أحسن منهم إنهم لك الأنعام بل هم أظلوا سبيلة لأن الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية هي أحسن منهم فلا غرابت إذا يقتنوها لأن هم أخس من الكلاب عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلباً في بيته أو في سيارته يركبه معه في السيارة أو لا لشي إلا تقليداً للكفار وإذا يتركه يلغ في أوانيه وفي أمتعاته ولا يغسلها ولا يتنبه له نعم نعم عن حمرانا مولى عثمانا ابن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عن دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناه فغسله ما ثلاثة مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضى ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه للمر فقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتارج ليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضى نحو وضوء هذا وقال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثهم فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من دنبه نعم هذا حديث حمران مولى عثمان حمران أو خمران مولى عثمان والمولى معنىه العتيق معنىه العتيق لأن عثمان رضي الله عن ملكه ثم أعتقه وهو من سبيل من سبيل العراق من سبيعين التمر في العراق قريبا من الكوف أعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه ثم إن عثمان أعتقه فصار مولا له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان ابن عفان ابن أب العاص الأموي من بني عبد شمس من بني عبد شمس من قريش من أشراف قريش وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وأسلم على يده عدد كثير من فضلاء الصحابة وهاجر الهجرتين الهجرة لا الحبشة والهجرة لا المدينة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثالث القلفة الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت الرسول رقية ثم ماتت ثم تزوج أم كلثون ثم ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده ثالثة لزوجتك منها أذهد العلافظ له رضي الله عنه ولذلك يسمى إذ النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا قتله الخوارج قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تجال بالمسلمين إلى الآن فأول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وفتا كله بسبب قتل عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعاء بوضوء والوضوء بالفتح المعه وأما الوضوء بالظلم فهو المصدر مصدر توضأ ووضوءا والوضوء ما أخوذ من الوضاءة وهي الحسن ويشبون حسنًا وآثارًا من الوضوء يأتون يوم القيامة غرًا محجلين يعني في أعضائهم النور في وجوههم وفي أعضائهم النور يوم القيامة من آثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تبلغ العلم هذا من تبلغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما أجلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل إنه توضأ أمامهم ففيه التعليم بالفعل إنه أبلغ فإذا أردت أن تعلم أحدًا الوضوء فإنك تريه فتوضأ أمامه تريه الوضوء حيًا لا قولًا فقط أسل كففيه ثلاثة ألفيه دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء وهو لغير القائم من نوم الليل سنة ثم تماظموا المظموه يدخل الماء إلى الفم وإدارته في الفم ثم مجهه يعني إخراجه لا يبتلعه بل يمجهه معنى أنه يخرجه من فمه بعد ما يديره فيه بعد ما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم لأن داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه داخل في قوله تعال فأغسلوا وجوهه هذا المظموه خض خضة الماء في الفم ثم يخراجه بالمجه واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معنى هو جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس ثم يستنثر بمعنى أنه يخرج الماء من أنفه بنفس أيوا هذا الاستنثار ما خود من النثرة وهي طرف الأنف هذا فيه دليل على أن المظموه والاستنشاق داخلان في الوضوه وأنه لو توظه ولم يستنشق لم يصح ووضوه لأنه لم يتوظه وضوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما يأتي وقال لا يقبل الله صلاة اللابه لو لم يتماظم ويستنشق لم تقبل صلاته هذا الدليل على وجوب المظموه والاستنشاق ردا على من يقول إنه ما مستحبان لأنه ما لم يذكر في الآية نقول الآية مجملة الآية مجملة بيناتها السنة فسرتها السنة ولاحظوا أنه لا يجوز أخذ طرف من الأدلة وتركي الطرف الثاني لا بدا من الجمع بين الأدلة لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا لا نأخذ بطرف ونترك طرف الثاني فماظموه والاستنشاق ثم غسل وجهه ثلاثا الوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة قد حدده العلماء بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا إلى من حدر من الذقا واللحيين طولا يعني طول الوجه يبدى من منابت شعر الرأس المعتاد فلاعبرت بالأجلح ولا بالأفرع بل المعتاد الأجلح الذي ليس في ناصيته شعر لاعبرت بالأجلح ولا بل أفرع أفرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا أفرع المراد المعتاد منابت شعر الرأس المعتاد هذا من الجهة العليا ومن الجهة السفلة من حدر من اللحيين لأن في جانبي الوجه عظمان يسمى يعني باللحيين يجتمعاني في الذقا يجتمعاني في الذقا وينبت عليه ما شعر اللحية ومعرضا فمن الأذن إلى الأذن هذا تحديد الوجه عرضا كل هذا يجب غسله في الوضو فلو ترك شيئا منه لم يصحظه وقوله ثلاثا الواجب مرة الواجب مرة والثلاث سنة لو غسله مرتين أو ثلاثا فهذا سنة المستحب وإن اقتصر على واحدة ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثا كما في الآية ومفصل من المرفق ومفصل من المرفق ومفصل من المرفق ومطلوب غسل الاد إلى المرافق فلو ادار الماء على مرفقه فدل على انه مداخلاني المغسول فعلى هذا تكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لان الى تأتي بمعنى مع الى الانتهاء الغاية فإن كان ما بعدها مخالف لما قبلها فإنما بعدها لا يدخل مثل كم الصيامة الى الليل أما إذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فإنما بعدها يدخل مثل وايديكم ينكله سما يدق إلى المرافق يعني مع المرافق ثم مسحى برأسه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأسه ذا اطلق يعم جميع الرأس فيمسحوا جميع رأسه ولا يكتفي بمسحب بعضه لا يكتفي بمسحب بعضه وصفة مسح الرأس كما يأتي أنه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا مسح الرأس والمسح هو المسح غير الغشل المسح أنتضع يديك مبلولتين بالماء على رأسك وتمرهما عليه ذا هو المسح ثم غسل ريجليه ثم غسل كلت ريجليه مع الكعبين ثلاثين ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفيه أجوب الإقتل برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره وما أتاكم الرسول فأخذوا لقد كان لكم في رسول الله مسوة حسنة ثم صل ركعتين هذا في استحباب الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتين الوضوء فاستحب لمن توضى أن نصلي ركعتين سنة الوضوء وفيهما من الفضل أنما لم يحدد فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده أحضر قلبه فيهما أفر الله له ما تقدم من ذنبه والجمع إلى الجمع ورمضان إلى رمضان فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فايدها الأولى مشروعية غسل الكفيل ولا بد من النية قوله صلى الله عليه وسلم إنه ملعمال بالنية ويشرع أيضا أن يسمي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبها وسنة علماء محمد عنده وانها واجبها والجمهور على أن التسمية سنة فيه نجوب الملمال والاستنشاء لأن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا وفعله هذا يفسر الآية في الحديث أن التهليف في غسل الأعضاء أنه سنة مستحب في الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء كما أمر الله بذلك ورتبها وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ وماء ففيها الترتيب بين الأعضاء أن هذا من شروط صحة أو من فروط صحة وضوء وفيه استحباب صلاة وفيه الموالات الحديث دليل على وجوب الموالات بين غسل الأعضاء فلو أخرى غسل العضو حتى يبس الذي قبله فإنها تفوت الموالات ولأن عثمان ربي الله عنه فوضأ موالياً وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعة الوضوء أنه استحب لمن توضى أن يصلي ركعتين وقوله لا يحدث فيه ما نفسه يعني الخشوع في الصلاة وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس وإذا عرض له شيء فعليه أن يباجر بالرجوع إلى صلاته ولا يستمر مع حديث النفس ويبادع بالرجوع إلى صلاته ولا يضره ذلك إن شاء الله أما لو استمر في الهواجس حتى فرأ إنه لا يكتب له أجر لا في الفريض ولا في النقل لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل مسح الأذنين واجب وما هي كيفية المسح أذابيات إن شاء الله مسح الأذنين مواجه لا بد من الله راهما وباطناهما لأن الأذنين من الرأس الله جلع وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس لكن لهما مسح خاص يأتي إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ هل ينكر على من أخذ ماء للمظمظة؟ هل ينكر على من أخذ ماء للمظمظة وماء مستقل للاستنثار؟ هل يأتي إن شاء الله وصفة المظمظة والاستنشاء أنه يأخذ غرفة يقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وامفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وامفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجبوا على المغتسل المظمظة والاستنشاء؟ نعم يجب إنه ما في حكم الظاهر في حكم الظاهر فهما من الواجه؟ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجبوا غسل غائط الكلب إذا وقع في الإنا سبع مرات؟ أشد غائطه أشد من بوله يجب غسله سبع مرات ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت نجاسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها فالكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل السائل ذكر الفقهاء رحمه الله أن يكون ما يستجمر به مباحاً أم المقصود بذلك؟ نعم مباح يعني ليس لأحد ليس مملكاً لأحد المباح هو الذي ليس مملكاً لأحد وإنما لكل أحد أن ينتهع به نعم ويخرج بذلك أيضاً ما نهر رسول عنه كالعظم والعوث هذا غير مباح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قثناء القطط كفع ليابه ريره رضي الله عنه لا بس من قثناء القطط لا بس من ذلك الحديث المرعاة التي لخلت النار في هرة حبستها في هرة لها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشها والهر من القواهين هو غير نجس وما يشرب منها وياكل منه غير نجس لأنه من القواهين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشقة ذلك على المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لامس الكلب إذا كان في البيت لمس الكلب لا بس بيلمسه إذا كان يابساً لا بس بيلمسه إلا أنه لا يعلق به شيء من ذيقها أو من بولها اما مجرد لمسه هو يابس ما هي شيء ويقول السائل رجل فتته الصلاة فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه أم يصلي في المسجد ليحصل على أجر الصلاة في المسجد هو بالخيار إن شاء صلا في بيته وإن شاء صلا في المسجد لكن صلاته في المسجد أحسن من أجل لعله أن يأتي من يصلي معه لعله يأتي من يصلي معه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء الآن يصبغنا طراف الحواجب بلون كلون الجلد فما الحكم هذا من العبث بالحواجب ولا يجوز لا يجوز العبث بالحواجب لا بتشقير ولا بقص أو نتف أو حلق هذا النمس لا يجوز العبث بالحواجب هذا من المشكل أن النساء تعبث بالحواجب والرجال يعبثون باللحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نها النساء عن العبث بالحواجب ونها الرجال عن العبث باللحة فالشيطان زي لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يهدينا وإياه نعم فحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قام الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة قامسة إذا إذا قام الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة خامسة فماذا نفعل والحالة هذه إذا كنت تعلم أنها خامسة يحرم عليك القيام تجلس إما أن تتشهد إما أن تنتظر سلم معه وإما أن تسلم لنفسك ولا يجوز لك أن تقوم معه وأن تتعلم أنها خامسة فإن قمت بطلت صلاتك لأنك زدت فيها متعمداً فتبطلت نعم يمكن عليهم في هذه الحالة نعم يمكن عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الهجر فلا صلاة إلا ركعة الهجر ويصل ركعة الهجر وتوجز عن تحييت المسجد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلحق الإثم ملاك العمائر الذين يسكنون فيها إذا كانوا يعلمون بهذا ويرضون بهذا فلا يجوز لهم لا يؤجره لمعصية الله ولا يؤجره لمن يعصل الله فيه لا يؤجره لأن هذا من التعاون على الإثم والعدواء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاته شيء من الصلاة فإذا سلم الإمام يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر صحيح أنه لا يكفي تبيره الأول اللي قام به من السجود الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيده مرزاني فضيلة الشيخ يقول السائل هل الماجد من أسماء الله تعالى لا أعلم فضيلة الشيخ يقول السائل وإنما من جاء يصل ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد ومباب تحية المسجد ونفل المطلق وإما بعد الجمعة ففيه راتبه أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات لما جاء في الأحاديث وبعض العلم يقول إنه إن صلاها في المسجد يصلها أربع أو ست وإن صلاها في بيته يصل ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل وما هو الحد الأقصى لعدد ركعاتها ينتهي وقت صلاة البرحة بدخول وقت الظهر بزوال الشمس بل إنه إذا توصقت الشمس بكبد السماء صارت فوق الرؤوس ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وإن كان وقتا قصيرا وإن كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسامت الشمس الرؤوس فإصل للضحة إلى أن تتوسط الشمس فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كنت ترى أن الراتبة ثمان ركعات هذا ما يجوز أما إذا صليت الراتبة وزدت عليها لأ من باب النراتبة وإنما من باب النهل مطلق هل بس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يا خيوش الداعي الهالة إذا صليت العشاء صل بعدها الراتبة لأ لا تنسىها ولأن الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها أو بعدها فلا تؤخرها نعم وإن بيصلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعدها الفريضة ما كان يؤخرها كان يصليها بعد الفريضة في بيته نعم سلام على النبينا محمد وعلى الله عليه وسلم