4 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\دخول الخلاء والاستطابة\صالح الفوزان\الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله باب دخول الخلاء والاستطابة باب دخول الخلاء والاستطابة باب دخول الخلاء والاستطابة أضاء الحاجة سواء كان في مكان المعدد أو في فضاء من الأرض يسمى بالخلاء والاستطابة عناها إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء أو باستجمار إزالة أثر الخارج من السبيلين إزالة أثر الخارج من السبيلين وإزالة للخبث وهذا من ما يدل على شمول هذا الدين وكماله حيث لم يترك شيئا إلا وبيّن أحكامه وبيّن صلى الله عليه وسلم أحكام قضاء الحاجة وما يتبع ذلك من إزالة أثرها فهذا من كمال هذه الشريع التي ما تركت شيئا إلا وبينته حتى ولو كماله فهذا فيه رد على الذين يتنقصون العلم والعلم الذين يبحثون هذه المسائل ويقولون إنهم علماء أحيض أو علماء نفاس فهم يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بيّن هذه الأحكام ووضحها فهم بالحقيقة يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العلماء إنما ينقلون ما قاله الرسول أو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يبلّغون الناس ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ورثة لنبيه فالذي يتنقصون عناهم يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تنقص الرسول أو تنقص الأحكام الشرعية إذا وصل الأمر إلى هذا هذا ردة فعلا المسلم إنه يخطض لسانة من هذه الأمور نعم هذا في بيان آداب دخول الخلاء وهو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته من بول أو غائق فإذا أراد دخول له لهذا الغرض فإنه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائذ فمعنى إذا أراد دخوله ومعنى إذا دخل الخلاء ومعنى إذا أراد الدخول وليس معنى هو أنه يقوله بعد ما يدخل وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي ذارك وقال به بعض العلم أنه يقوله بعد ما يدخل ولكن الظاهر والله أعلم أن المراد إذا أراد الدخول مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة إذا دخل الخلاء فقال أعوذ العياذ هو اللياذ بالله عزي وجل والاعتصام به وللتجاء إليه سبحانه وتعالى أعوذ بالله والاستعادة نوع من أنواع العبادة لا يجوز أن تقول لشخص أعوذ بك أو أعوذ بخلان وإنما تقول أعوذ بالله فالاستعادة نوع من أنواع العبادة لا تكون بالله سبحانه وتعالى أعوذ أي أعتصم وألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث من الخبث برم الخار والباء جمع خبيث هو الشيطان والخبث الشياطين جمع خبيث والخبائث جمع خبيث وهي المؤنث من الشياطين فهو استعاد من ذكران الجن ومن إنا فيه والمناسبة والمناسبة في كونه استعاد بالله من الخبث والخبائث يعني من الشياطين الجن وإنا ذكرانهم وإنا فيهم المناسبة أن الحشوش هذه المحلات قضاء الحاجة هي مساكن الشياطين هي مأوى الشياطين لأن الشيطان إنما يأوي إلى المحلات القذرة والوسخة لأنه خبيث ولا يناسبه إلا الخبائث فالشياطين تسكنوا وتوجدوا في الحشوش محلات قضاء الحاجة فناسب أن يستعيد بالله من شرهم عند الدخول لأن لا يضروه لأن لا يضروه فلجع إلى الله أن يحميه ومنهم لأن هذا مكان وجودهم فإذا قال المسلم هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدخول محل قضاء الحاجة حماه الله من الشياطين الموجودين في هذا المكان وإذا لم يقول هذا فحري أنهم يضرونه إما أن يضروه في عقله وإما أن يضروه في جسده فهو محل خطر فالحديث فيه دليل على أن الإنسان ذا أراد أن يقضي حاجته في مكان سواء كان معدل لذلك أو في فضاء أنه عند ذلك يقول هذا الكلام عند الدخول وإن كان في فضاء فإذا أراد الجلوس للقضاء ورفع ثوبه يقول هذا الذكر عود بالله من الخبث والخبائث وهذا شيء لا يكلفه لا يكلفه تعبا ومشقه كلمتان يقوله ما يعصمه الله جل وعلى من أمر خطير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فننحرف عنها ونستوفر الله عز وجل نعم نعم اللي بعده صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرى بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشامي مستدبر الكعبة نعم هذا الحديثان في الجلوس الإنسان على حاجته من بولنا وغائط كيف يجلس لقضاء حاجته النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول إذا أتيتم الغائط والغائط هو المكان المنخفض من الأرض والغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض والمراد به هنا ما يخرج من الإنسان سمي غائطا من باب الكناية لأن الشارع الحكيم يتجنب الألفاظ المكروهة المستقدرة ويكني عنها كناية هذا من الأدب في الكلام والخطاب أنه لا يذكر الأشياء المستقدرة بلفظها وإنما يكني عنها كناية فلغائط في الأصل المكان المنخفض ويطلق على الخارج من الإنسان لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان المنخفض يستثرة عن الناس يستثرة عن الناس بذلك فسم يا هذه الحال سميت غائطا أو جاء أحد منكم من الغائط يعني جاءه أو عرض له قضاء حاجته والاستفراء من هذا الخبث سمي غائطا لأنه لا يكون الله في مكان المنخفض إذا أتيتم الغائطة أي أردتم قضاء حاجتكم فلا تستقبل القبل وهي الكعبة المشرفة لا تستقبلوها أي تجلسوا مقابلين لها بهذه الحالة وعندما كان لا بد للإنسان أن يكون له جهة حالة جلوسه وقال ولكن شرقوا أي تجهو جهة الشرق أو غربوا أي تجهو جهة العرب وهذا في المدينة النبوية لأنها تقع شمالي الكعبة فإذا شرق الإنسان صارت على جنبه أو غرب صارت على جنبه صارت الكعبة على جنبه ولا تكون مواجهة له وكذلك مثل في المدينة كل ما كان شمالي الكعبة في جميع قطار الأرض فمن كان شمالي الكعبة فإنه يتجهل الشرق أو الغرب حال قضاء حاجته وكذلك من كان في الجنوب الجنوب الكعبة من كان جنوب الكعبة فإنه أيضا يشرق أو يغجب إذا كون الكعبة المشرفة إلى جنبه فمن كان في الشرق أو كان في الغرب فإنه إن كان في الشرق يكون إلى الجنوب أو إلى الشمال يتجه إلى الجنوب أو الشمال لتكون الكعبة إلى جنبه كذلك من كان في الغرب غرب الكعبة فإنه يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب لتكون الكعبة إلى جنبه ولا تكون مقابلة له فإنه أبا أيوب رضي الله عنه يقول لما ذهبنا إلى الشام إلى الشام الشام البلد المعروف يطلق الشام على كل ما كان شمالي الكعبة على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل ما كان شمالي الكعبة إلا أنه خصص الشام الآن بسوريا خصص في سوريا وإلا فاسم الشام عام لكل البلاد التي تقع شمالي الكعبة كما أن اليمن سمي يمنى ليوقوعه أيمن الكعبة قال ذهبنا إلى الشام لما فتحوا الشام استوطنا المسلمون وجدوا مراحظ والمراحظ جمع مرحاض وهو موضع المكان المعد لقلاء الحاجة يسمى بالمرحاب يسمى بالكنيف ويسمى بالحش وجدنا مراحظ بنيت اتجاه الكعبة لأن الذي بنوها غير مسلمين ولا يعرفون هذا قال فنحرفو نحرفو عنها ونستغفر الله فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببولن أو غائط ويجعلها إلى جنبة وأنه لو دخل في حمام متوجه إلى الكعبة أو مستدبر لها فإنه ينحرف عن اتجاه الكعبة كما ذكره ابو أيوب رضي الله عنه وهذا عام في الصحرى وفي البنيان على حديثة بي أيوب لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها ببولن أو غائط سواء كان في بنيان أو في الصحرى حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال راقيته على بيتي حفصة أخته لأن حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدر أنه صاعد على الصدر فرأ النبي صلى الله عليه وسلم هو يقضي حاجته مصادفه ولم يقصد هذا لم يقصد للطلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ولكن صادف هذا صدفه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يخالف حديث أبي أيوب في أنهم في البنيان ينحريهون الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بنيان وكان يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، مستقبل الشام فهو يدل على أن البنيان يختلف عن الصحرى وأنه عن استقبال الكعبة واستدبارها حال قضاء الحاجة إنما وفي الصحرى أما إذا كان في بنيان فلا حرج إدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عبد الله بن عمر الله عنهما فالعلماء اختلفوا بياده المسألة في استقبال القبل واستدبارها حال قضاء الحاجة هل يحرم مطلقة في الصحرى والبنيان أما ببنيان فلا باس كما هو صريح حديث ابن عمر على قولين أو على ثلاثة أقول القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقة سواء كان في صحرى أو في بنيان حديث بيأيوه القول الثاني أنه لا بأس باستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مطلقة سواء كان في قضاء أو في بنيان استدلوا بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة استدبارها حال قضاء الحاجة قالوا فهذا ناسخ هذا ناسخ لما كان من قبل لأنه آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم فالنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة نسخ وبقي الجواز هذا قول طايفة منهل العلم القول الثالث الجمع بين الحديثين وهو أنه في الصحرى يحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة أما في البنيان فيجوز بدليل حديث بن عمر جمع بين الحديثين والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع هذا هو القول الثالث ففيه العمل في الحديثين واحد يستعمل في الفضاء واحد يستعمل في البنيان ومهما أمكان الجمع أنا يصار إلى النسخ وهذا قول وجيه هذا قول وجيه لأن فيه الجمع لكن القول بأنه محرم مطلقة عملا بحديثة بأيوب هذا قول قول اختاره شيخ الإسلام بنتيمية وغيره يقول يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الصحرى وفي البنيان عملا بحديثة بأيوب قال ولأنه لا يخلو إذا كان في البر لا يخلو أن يكون بينه بين الكعبة جباله بينه بين الكعبة مرتفعات لا يخلو هذا فدل على العموم على أنه لا يستقبله ولا يستدبلها مطلقة لا في الصحرى ولا ولا في البنيان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة والذي يقوا ويترجح هو الجمع بين الحديثين أنه يحرم في الصحرى ويجوز في البنيان لزوال المحذور نعم لأنه إذا كان في البنيان كان مستثرا عن الكعبة نعم نسي بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاف فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد أنا سبب مالك رضي الله عنه في الاستنجاب الاستنجاب الاستنجاب بالماء هو الاستطابة وأنا سبب مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم على سبب مالك بن النظر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم خدمه وكان صغير السن رضي الله عنه جاءت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقالت هذا آنس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد والجنة استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأعطى آنس عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على المئة وأعطاه من الأولاد العدد الكثير حتى إنهم قالوا بله مئة وثمانين مولودا له ومعبدون الله وإذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أي موضع قضاء الحاجة واللهر هذا في البرد وقلنا إن موضع قضاء الحاجة يسمى خلاءا سواء كان في البرد أو في البنيان دخل الخلاءة وأحمل أنا وأولام الأولام يعني الصغير الغالب أنه يراد به الصغير ويراد به الكبير القوي أنا وأولام نحو يعني في السن العنزة والإداوة والعنزة بيناها الشيخ رحمه الله لأنها عصا قصير محدد الرأس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتركز أمامه وتكون سترة صلي إليها وأيضا هي سلاح سلاح خفيف استعمله عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الأرض لأنها ربما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصل بعد الوضع وتركز له العنزة وأيضا هي سلاح لو عرض شيء والإداوة كما بيناها الشيخ رحمه الله أنها إناء من جلت إناء صغير من جلت يكون فيه الماء ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به كان يصلى الله عليه وسلم إذا فراء من حاجته استنجى بالماء هذا الحديث فيه مسائل أولا فيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم فإن أنسا وهذا العلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه جواز استخدام الأحرار أما إن مماليكوا يخدمون هذا لا مشكلة بي لكن حتى الأحرار إذا تقدموا يخدمون أهل العلم ويخدمون أهل الفضل هذا جايز وليس على المخدومين حرج في ذلك ويكل الخدام أجر في ذلك ويستفيدون أيضا من أهل الفضل وأهل العلم الصحبتهم المسألة الثانية إذن إنه لا بد من إزالة أثر الخارج من السبيلين لأنه نجاس فلا بد من إزالته وإزالته إما بالماء وإما بالأحجار بمسحب الأحجار المعروف عند العرب والكثير أنهم يستعملون الأحجار وليستعملون الماء لكن هذا الحديث دليل فهو أبلغ من الأحجار وإذا استعمل الأحجار كفت بالإجماع تكفي بالإجماع بالإجماع على العلم وإذا استجمر بالأحجار المنطقة أن هذا يكفي وإن جمع بينهما فوأبلغ إذا جمع بين الاستنجى بالماء والاستجمار بالأحجار كان هذا أبلغ فلما يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى أثر نهاييا ألا أبلغ إذا جمع بينهما وقد رؤيا في تفسير قوله تعالى في مستدقبة فيه رجال محبون أن يتطهر سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أثن عليكم قال إن كنا نتبع الحجارة فلما كنا نتبع الحجارة في الماء هذا يدل على فضل الجمع بينهما وإن اقتصر على واحد منهما أجزى والحمد لله إلا أن استعمال الماء إذا اقتصر فكون يستعمل الماء أفضل من الاستجمار فالأحوال ثلاثة الحالة الكاملة يجمع بينهما الحالة الثانية أن يستعمل الماء الحالة الثالثة أن يستجمر بالأحجار فقط نعم أن يستعمل الماء فقط أو يستجمر بالأحجار فقط ثلاث حالات كلها والله الحمد كافيا ومجيا حنا بقتادة الحالة بن ربعي الأنصاري رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا أيضا من أداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء أن الإنسان لا يمسك ذكره بيمينه بيده اليومنا وهو يبول لأن اليومنا كما سبق تستعمل للأشياء المستطابة يقدم يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وفيشانه كله فاليمين تقدم للأشياء الطيبة واليسار تقدم لأزالة الأذاء ونحو ذلك من الأشياء المستكره فكان فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه سوء أدب وإمتحان لليومنا فلا يمسك ذكره وإذا أراد يمسك ذكره للبول خشف الرشاش أو غير ذلك فليمسكه بليد اليسرة لأن اليسرة تقدم لمثل هذا التنظيف فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلائب يمينه يعني لا يستعمل اليومنا لغسل الخارج أو لمسح الخارج بالحجارة ما يستعمل اليومنا بالاستطابة فلا يغسل اليومنا ولا يستجمر بليد اليومنا ويمسك الحجر بليد اليومنا لأنها مكرمة عن هذا الشيء وعنا بيقتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه ومن فاضل الصحابة وهو الفارس المشهور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلائب يمينه يعني لا يستنجي بها ولا يستجمر بها والخلاء المراد به البول والغاية عبّر عنه بالخلاء من باب الكناية من باب الكناية لأن قاعد في الشرع أنه لا يذكر الألفاظ المستكره وإنما يعبروا عنها بالكناية هذا من أدى بالخطاب نعم ولا يتنفس في الإنا ثلاث مسائل الأولى لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول بل إنهم قالوا لا يمسك ذكره بيمينه مطلقة حالة البول وغيري لا يمسك ذكره بيمينه مطلقة ولكن لما كان الغالب على الناس إنهم يمسكون الذكر حالة التبول ناه الرسول عن ذلك باليمين وإلا فإنه منهي أن يمسك ذكره بيمينه مطلقة هذا مسألها المسألها الثانية ولا يتمسح من الخلاء يعني من الخارج باستنجاء أو مستجمار بيمينه وإنما يزيل أثر الخارج بيده اليسراء لأن اليمين تكرم عن هذه الأشياء لأنه يأخذ بها ويعطي ويأكل بها اليمين يأكل بها الإنسان ويأخذ ويعطي فلا يستعملها في هذه الأشياء نعم ويسلم على الناس بصافحة ومفذة نعم وللا يتنفس في الإناء هذا المسألها الثالث هذا من آداب الشرب هذا من آداب الشرب فبابها في الأطعما هو والاشربة ولكن لما كانت من الفاضل حديث جاء بها هنا فالمسلم إذا شرب لبنًا أو ماءًا أو مراقًا أو وراد أن يتنفس فإنه لا يتنفس في الإناء لأن ذلك يكرهه على الآخرين ولأنه قد يخرج مع نفسه شيء من الأشياء المستقدرة أو شيء من المراض يؤثر في الإناء يؤثر في الإناء ويؤثر في الشراف ولكن يتنفس خارج الإناء هذا من آداب الشرب نعم رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين إستثنوا الشيء الحار إذا بقد تشرب شاهي واللجاوة حارة إستثنوا هذا قال لابس أن ينفخ فيه للحاجة ينفخ فيه للحاجة أما الشيء لما يحتاج إلى تبريه هو بارد من أصله فلا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه نعم نعم هذا الحديث إضله علاقة في قضاء الحاجة وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام حيث أطلعه الله على عذاب القبر لأجل أن يبين لأمته فهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى القبر ولا ندري هل هم في عذاب أو في نعيم من عالم البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله بل لو كان على ظهر الأرض ما دفن لو كانت الجنازة على ظهر الأرض ما دفنت فأنت لا تدري ربما تكون في عذاب وفي حر وسموم وأنت ما تدري أو تكون في نعيم في رأى الله من رياض الجنة وأنت لا تدري عنها لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فما بعد الموت هذا لا يعلمه إلا الله أو من أقلعه الله عز وجل على شيء منه قال إنه ما ليعذبان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم قال وما يعذباني في كبير وفي رواية أما إنه كبير ما يعذباني في كبير هو كبيره لكن يقولوا ليس معنى ليس كبير عليه ما درأه ليس كبيرا عليه ما درأه ولبتعاد عنه أو أنه ليس من أكبر الكبائر لأن الكبائر تتفاوت بعضها أكبر من بعض الشرك بالله هو أكبر الكبائر والزنى أكبر الكبائر وشهادة الزور أكبر الكبائر تولي يوم الزحف أكل من اليتي هذه من أكبر الكبائر فالغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول كبيرة لكنه ما ليس من أكبر الكبائر أو أنه ليس بكبير عليه ما اجتنابه ما يعذباني في كبير يعني كبير عليه ما اجتنابه لو أنهم فعلوا ذلك الله وعلم أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول هذا محل الشايت لا يستبرئ في رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستتعروا من البول هذا محل الشايت من الحديث إنه ما كان يستنجي ولا يستجمير وإنما يتبول يمشي أدل على أن ترك الاستجمار وترك الاستنجا واستبراء المكان من أثر الخارج أن هذا كبيرة من كبائر الثنوء ويوجب عذاب القبر يوم القيامة أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول يعني لا يقطعاثر البول بالاستنجا أو بالاستجمار أو يغسل البول إذا أصابه يتوبه أو في بدنه ما يغسله تساهل فيه وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة النميمة هي الوشاية النميمة هي الوشاية بين الناس على وجه الإفساد أن يذهب إلى شخص ويقول له إن فلان يسبك فلان يتكلم فيه اتنقصك يقول فيه كذا وكذا ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثله مثل ما قال للأول من أجل أن يفسد بينهما ويوقع العداوة بينهما هذا هو النمام من النم وهو النقل هذا هو النمام ما قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة النمام أو قد تاته هو النمام وجاء في قوله تعالى ولا تتع كل حلاف مهين هماز مشاء بينميم هذا النميمة وأن الواجب تكذيبهم وعدم التأثر بقولهم وما أكثر النميمة اليوم بين الناس خصوصا بين طلبة العلم على أسف فجد النمامين بين طلبة العلم كثيرين تكلمون في أعراض الناس وينقلون الوشاية بينهم فلان قال فيه كذا وفلان كذا هذا ينتظرهم جزاءه في القبر فعال المسلمن يطهر لسانه من النميمة فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إن الله طلعه على أحوال الموتى في قبورهم وأخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية فيه دليل على وجوب التحرز من البول والتطهر منه وعدم التساهل في شيء منه سواء كان بول الإنسان نفسها وبول غيره جميع الأبوال نجسه الا مستهني مثل بول الإبل هذا طاهر بول ما يؤكى اللحمه من الإبل والبقار والغنام هذا طاهر وأما ما لا يؤكى اللحمه فإنه نجس بول ما لا يؤكى اللحمه أنا نجس إذا كان فوق الحر خلقه أما ما كان من الحر فأقى الخلقه هذا طاهر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الحر بأنها من الطوافين فهي ليست نجسه قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين فلعابها وبولها وطاهر فالبول نجس الأصل في إن نجاسه إلا مستهني بالأدلة لا يستنزه من البول هذا عام من جميع الأبوال لنظرنا للحديث لو وجدناه عام من في جميع الأبوال لكن استثنى منها ما دلت دليل على أنه ليس بنجس لا يستنزه من البول سواء من بوله أو بول غيره يبوله في الأخص إذا تبول فإنه يجب عليه أن يتنزه يقطع أثر الخارج إما باستنجائم بالما وإما باستجمار بالأحجاب لا يستنزه من بوله المسألة الثالثة فيه تحريم النميمة وهذا في كتاب الله ولا تطع كل حلاف المهين وفي أحاديث كثيرة تحريم النميمة لما فيها من ألفساد بين الناس قد قالوا إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة النمام يفسد أكثر فساد من الساحر على قبح السحل وأن النمام يفسد أكثر يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم ملعظه فهي حرفة خطيرة كثير من الناس تساهل بها ولا يلقي لها بالا وهي بهذه الفضاعة وأما أنه صلى الله عليه وسلم ومخذ جريدة رطبة أشقها ووضعها على القبر على القبرين قلع له لخفف عنهما ما لم يبسى فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا هذا الصحابة ما كانوا يعملون هذا وليجبون جريد أوخوس ويصفونه على القبر أو يغرسون شجر على القبر ما كان الصحابة يعملون هذا فلو كان هذا مشروعاً لفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة وأيضاً نحن وشدرينا أن الميت يعذب هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز وضع الجرائد أو الخوس أو الأشياء الخضرة على القبر كما يفعله المبتدعة لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ولو كان مشروعاً لفعله دل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفي الحديث دليل على ما يسأله مهمة المسائل العقاية وهي إثبات عذاب القبر والأحديث في إثبات عذاب القبر متواترة وإثباته والإيمان به هو مذهبه للسنة والجماعة هو مذهبه للسنة والجماعة ولا ينكر عذاب القبر إلا المبتدعة أو الملاحدة وقال العلماء أخذوا من ظاهر الحديث إنهم يقولوا إذا دخل حوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحده دخل بالفعل يعني؟ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز استخدام التراب بدلاً من الاستجمار بالأحجار؟ هل يجوز؟ هل يجوز استخدام التراب بدلاً من الاستجمار بالأحجار؟ قلنا لا سألتم عن هذا من قبل وقلنا لا ما يقوم التراب فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستنجائي بالماء عدد في الغرفات؟ عدد وينما يغسل حتى يغلب على ظني جوال النجاسة حتى ينقى المحل إذا نقى المحل أم يبقى عليه أثرك فيها؟ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل النهي عم السذكر باليمين يقتض التحريم؟ وكيف يفعل ملا يحسن استخدام يده اليسرى في ذلك؟ ظاهر النهي التحريم نعم ظاهر النهي التحريم وماذا يستطيع باليمين يحتاج إلى إمساك الذكر ولا يستطيع باليمين؟ لأن يده مشلولها ومقطوعها فما يستطيع باليسار؟ ما يستطيع باليسار؟ لأن يده اليسرى فيها عله لا يستطيع أن يمسك بها؟ فيمسك باليمين للحاجة؟ أنه محتاج إلى هذا؟ نعم يقول السائل أشعر دائما بشيء من البولي أعزكم الله وصل إلى العظو ولا استطيع دفعه ولا استطيع دفعه؟ نعم يقول أشعر دائما بشيء من البولي أعزكم الله وصل إلى العظو إلى العظو؟ العظو نعم وإحذر من الوسواص هذا ربما يقول من الوسواص والذي يزيل هذا عنك أنك إذا فرقت من البول أنك تستبر منه أنت تأكد من القطاع ثم إذا قطع تستجمر أو تستنجي وإذا حصل عندك شك بعد ذلك لا تلتفتي لي ما دمت انك استنجيت أو استجمرت بعد انقطاع البولي نهائيا هل تلتفتي للشقوق؟ أطردها عنك نعم نعم يقولنا إذا نسيا الذكر عند الدخول فاليقول هو ولو بعد الدخول ولو هو ظاهر الحديث إذا دخل أحدكم هو ظاهر الحديث وقال به جماعة من أهل العنف فإذا نسيا هو يقوله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أخذ المصحف بالشمال لا مصحف يكرم ويوخذ باليمين يوخذ باليمين ولا يوخذ بالشمال إلا لمن لا يستطيع استعمال اليمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الإكتار من الوضوع مستحب أي التنفل به يقول إن إذا صل بالوضوع إذا تواله صل بالوضوع فإنه استحبا يجدده إذا استعمله في العبادة استحبا يجدده أما إذا لم يصلي به فلا داعي لتجديده نما يجدد إذا استعمل في الصلاة فضيلة الشيخ يقول السائل هل من حافظ على الوضوع كلما أحدث هل يكون مبتدعا إذا أراد الصلاة إذا أراد الصلاة فلا بدانية توضى أما في غير إرادة الصلاة هل يستحب أنه يكون الإنسان المسلم على طهاره؟ يستحب أن يكون على طهاره استحباب ما هو واجب؟ الواجب إذا أراد الصلاة أو أراد مسة المصحف فإنه يتوضى أما في غير ذلك يستحب الإنسان أنه يتوضى ليكون على طهاره خصوصا عند النوم لأرادا ينام ينام على طهاره فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان الإناء خاص بي ولس هناك غير يشرب به فهل يجوز لي أن أتنفس فيه؟ لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام لا يتنفس في الإناء هذا عام سواء أن كان خاص بك أو لك أو لغيرك الضهر الحديث العموم وأنك لو أنك تنفس في الإناء الخاص بك يقتدي بك الناس خصوصا إذا صرت من طلبة العلم يقتدي بك الناس يتساهلون للتنفس في الإناء مطلقة نعم وأن تقدوا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الكلم العادي في الحش؟ نعم هل يجوز الكلم العادي في الحش؟ ما يجوز الإنسان يتكلمه ويقضي حاجة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتكلم حالة حاجة حاجة أن الله يمقطه على ذلك يمقط يعني يبغي هذا الشيخ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل نفخ في الطعام أو الإناء للتبريد للطفل الصغير يجوز نعم لا بس بذلك قال والحار إذا احتاج إلى نفخه لأنه الحار له أو للطفل فضيلة الشيخ يقول السائل رجل صلى مع الإمام ولم يأتي في التشهد الأخير بالصلاة الإبراهيمية إذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير لفظ الصلاة الإبراهيمية فالإذا سهى فيهما المأموم في الجهرية أو السرية يتحملهما عنه الإمام لا الإمام لا يتحمل السهو عن الركن إذا تركه فإنه يقوم ياتي بركعة بعد الإمام فضيلة الشيخ يقول السائل قرأت في كتاب الكافي في الفق أن السجود على الأنف سنة فهل هذا صحيح وهل الفعل كذلك بالنسبة ليوضع القدمين على الأرض في حال السجود يقول قرأت في كتاب الكافي في الفق أن السجود على الأنف سنة فهل هذا صحيح وهل الفعل كذلك بالنسبة ليوضع القدمين على الأرض في حال السجود لكن الأكمل أنه يستدع على الجبهة والأنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عضاء السجود ذكر الجبهة وأشارة صلى الله عليه وسلم إلى أنفهة أشارة إلى أنفهة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وأما القدمة ولا بد من السجود عليهما جميعا ما يكفي قدم واحدة يستدع على القدمين أطراف القدمين جميعا ولو على بعض القدمين ولو سجد على بعض القدم أجزاء ذلك ولكن الكمال أنه يستدع على جميع القدم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو القدر المطلوب في الابتعادي عن السترة في الصلاة؟ فضيلة الشيخ يقول السائل هل القيح الكثير والدم الكثير ينقظان الوضوء؟ ومن العلم من يرى أن خروج الدم لا ينقظ وهذا هو الأقرب للدليل هذا هو الأقرب للدليل أنه ما ينقظ لأن الصحاب رضي الله عنهم كانوا يجرحون في الحروب تنزف منهم الدماء ويصلون عمر رضي الله عن لما طعن ونزف منه الدم الكثير صلى مع المسلمين فضيلة الشيخ يقول السائل التسبيح بعد الصلاة فضيلة الشيخ يقول سائل التسبيح بعد الصلاة فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جامع زوجته في ثلاث رمضانات ولم يكفر فهل يكفر كفارة واحدة أم ثلاث بعدد المرات التي تم الجماع فيها؟ فضيلة الشيخ يقول السائل التسبيح بعد الصلاة أم ثلاث رمضان واحدة أم ثلاث بعدد المرات التي تم الجماع فيها؟ فهل يكفر عن كل شهر؟ فضيلة الشيخ يقول السائل في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان ما معنى استوى في الآية الكريمة فضيلة الشيخ يقول السائل من أنكرى عذاب القبر استدالاً بأنه لا يوجد في الحس والعقل فهو يعلم الأدلة الواردة فيه ويعلم هذا يكفر يرتد عن دين الإسلام أنه مكذب لله والرسولة وليجمع المسلمين وإن كان مقلداً فهذا يعتبر وظلى ويبين له فإن أصر فإنه لختم بكفره نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم مع ربين ومحمد عليه