5 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\باب السواك\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرس الخامس و السيوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحابه أجمعين لما كان من مقدمات الصلاة السواك ذكره مصنف هنا والسواك كسرسين والسواك بضمها منعنا نواحد اراد به أحد أمرين أمر الأولا يراد به الأالة التي يستاك بها العود الذي يستاك به سما سواك ومسواك و الأمر الثاني أن يراد به الفعل فعل التسوق فهو مصدر هذا من حيث اللغة و أما من حيث المعنى الشرعي فالسواك هو إزالت رائحة الفم إزالت رائحة الفم و ما يكون على الأسنان والليثح والليسان من المخلفات التي يكون لها رائحة كريها فالسواك أو السواك هو إزالت لأنه مطلوب من المسلم تكون رائحته طيبة و أن يزيل عنه الروايح الكريهة عند الصلاة و عند الكلام و عند القراءة و عند هذا مطلوب من المسلم والسواك سنة النبوية فابتة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فمن أقواله بالسواك ما يأتي في هذا الباب قد ورد في السواك حاليث كثيرة و من فعل النبي صلى الله عليه وسلم و إنه كان يستعمل السواك السواك فيه فوايد عظيمة الصحية و فوايد فوايد صحية من ناحية له يزيل الأذى عن الأسنان الذي قد يؤثر فيها و يسهل التنفس حتى قالوا إنه يساعد على تهضيم الطعام هذه فوايد صحية و فوايد تعبدية أنه عبادة و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم و ينبغي للمسلمة يحلص على استعمال السواك فيه و يتأكد كواكد استعماله في مواضع منها إذا قام من النوم كما يأتي لأنه يتغير رايحة الفن بالنوم و منها إذا أراد الوضوء و منها إذا أراد الصلاة و منها إذا أراد قراءة القرآن و منها إذا أراد أن يجالس الناس فإنه أيضا يستعمل السواك لإزالة رايحة همه إذا تحصل لنه رايحة كريهة تؤدي الجلسة إلى غير ذلك نعم لا أن أشق على أمتي لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة لو لا حرفه إمتناعا لوجود إمتنع صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك لوجود المشقه لوجود المشقه في كترتي لو لا أن أشق على أمتي المشقه تعب و المراد بأمته أمة الإجابة للمسلمين لا مرتهم بالسواك أي بالتسوق عند كل صلاة أي عندما يريدون الصلاة فهذا الحديث فيه مساء العظيمة مسألة الأولى فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمتي فإنه يراعي المشقه فيه تجنبها فهذا فيه رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته و أنه يريد لهم اليسر والسهولة و يجنبهم ما يشق عليه و فيه المسألة الوصولية المشقه تجلب التيسير المشقه تجلب التيسير و فيه أن الأمر يقتضي الوجود فهو لم يأمر به لكنه شرعه لأمتي و عندما يقوم المسلم للصلاة فقولوا عند كل صلاة يشمل صلاة الفريقة و يشمل صلاة النافلة و يشمل صلاة الفرد و صلاة الجماعة عند كل صلاة والحكمة في استعمال السواك عند الصلاة ليوطيب راية تفمه لقراءة القرآن و حضور الملايكة الكرام لأن الملايكة تحبر عند تلاوة القرآن و استدلوا به على استحباب الصيام للصلاة السواك للصائم استدلوا به على استحباب السواك للصائم لأن قوله عند كل صلاة يشمل الصائم و المفتر فهذا ما يستفاد من أو بعض ما يستفاد من هذا الحديث نعم عن حديثة ابن يمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حديثة ابن يمان صحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الفتن خشية أن تصيبه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كان رضي الله عنه على معرفة الفتن في الدين من أجل أن يتجنبها إذا حدثت كان كثيرا السؤال عنها وهو وأبوه صحابيان حذيف صحابي وأبوه اليمان صحابي و اسمه حسيل اليمان اسمه حسيل و قد قتل في وقعة أحد قاتله المسلمون خطأ يظنونه من الكفار يعني اليمان الذي هو والد خليفة قتل في وقعة أحد خطأا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيد الاستمرار أن هذه عادته صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم سواء كان نوم الليل أو نوم النهار من أي نوم كان إذا استيقظ من النوم يشوصوا فاهوا بالسواق يشوص يعني يمسح يشوص يعني يمسح فاهوا بالسواق والشوص معنى هو الغسل معنى يشوص يعني يزيل رائحة النوم من فمه بالسواق أي بالاستياك أو بالنسواق الذي هو الآلة يشوص فاهوا بالسواق فاه يقولون هذا من الأسماع الخمسة التي ترفع بالواو وتجر باليا وتجر وتنصب باليا وتنصب بالآلف تنصب بالآلف الأسماع الخمسة التي ترفع بالواو بدل الغمة وتجر باليا بدل الكسرة وتنصب بالآلف بدل الفتحة أي يشوص فاهوا مفعول يشوص فاهوا بالسواق فهذا الحديث فيه بيان موضع من المواضع من المواضع التي يستحب فيها استعمال السواق وعند الاستيقاض من النوم لأن الفم يصير فيه رائحة كريها من الأبخرة التي تصاعد من المعدة وقت النوم يبادر في إزالة رائحة فمه من أثر النوم بسواق فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك أنه إذا استيقظ من النوم هي يستاك سواء كان يريد أن يصلي أو لا يريد سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة هذا من السنل نعم "عن عائشة رضي الله عنها قالت "دخل عبد الرحمن ابن وبي بكر الصديق رضي الله عنهما "على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك الرض يستن به صلى الله عليه وسلم بصراه فأخذت السواك فقظمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قطه أحسن منه فما عدى أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعيده أو إسبعة ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول ما تبين حاقنة وذاقنة نعم هذا الحديث في قصة وفات النبي صلى الله عليه وسلم وما ذا عمل عند الموت النبي صلى الله عليه وسلم لما مريض ومريض واجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه وهذا من فضائلها رضي الله عنه فأذن له بذلك فنقل إلى بيت عائشة ومرض فيه فلما حضرته الوفات عليه الصلاة والسلام جعلته عائشة في حجرها جعلت رأسه في حجرها تلطفا به صلى الله عليه وسلم وخدمة له جعلت رأسه في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها وفي رواية بين السحرها ونحرها وتوفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان من عائشة رضي الله عنه قالت فدخل عبد الرحمن أخوها الرحمن بن أبي بكرت أخوها وهو أكبر أولاد أبي بكرن الصديق وهو شقيق لعائشة رضي الله عنها ومع عبد الرحمن سواك معه سواك سواك أخبر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبده يبده بنظره يعني ينظر إليه ويطيل النظر إليه لكنه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يتكلم ففهمت عائشة رضي الله عنها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا السواك فأخذته من أخيها ثم وعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك به عليه الصلاة والسلام ثم رفع أصبعه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقاء فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدها الأولى فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم مرل في بيتها وتوفي ورأسه في حجرها وانها قامت بخدمته في هذه الحال وفهمت ما يريد فهيئت له المسواك ودفعته إليه فاستعمله صلى الله عليه وسلم أنا كلها من فضائل عائشة رضي الله عنها وفيه مشروعية السواك فيه مشروعية السواك واستحباب السواك حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته استعمله وطلبه أدل على فضيلة السواك فيه جواز استعمال المسواك الرطب لا يتعين أن يكون المسواك يابسا بل ولو كان رطبا لأنه يحصل به ما يحصل بالعود اليابس وفيه خدمة أهل العلم والفضل خدمة الزوجة لزوجها فإن عائشة رضي الله عنها خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر فيموت يمرض مريض صلى الله عليه وسلم كما يمرض الناس ومات كما يموت بن آدم قال سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول أفا إما تأو قتل إن قلبتم على عقابكم وإن أميت وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفا إما تأفهم الخالد كل نفس ذائقته الموت ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مريض صابه المرض واصابته سكرات الموت ومات عليه الصلاة والسلام هذا رد على المخرفين الذين يقولون إن الرسول لم يموت إن الرسول لم يموت أنه لا يزال حيا وأنه يأتي إلى الناس ويحظر مجالس الصوفية ويحظر في احتفال المولد المبتدع هذا كل من الأكاذيب والخرافات الرسول صلى الله عليه وسلم توفي كغيره من البشر وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك الدنيا عليه الصلاة والسلام هذه مسألة عظيمة في العقيدة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك فينا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام وما عاش صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا بضعه ثمانون يوما توفي عليه الصلاة والسلام وقد أعطاه الله أماره على ماهذا رأىها فإنها دليل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله تعالى هذه علامة جعلها الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدل الرسول على قرب أجله فكان يستغفر الله في الركوع بعد ما نزلت عليه هذه الآية يتأول القرآن كما تقول عاش يعني يفسر القرآن بذلك نعم وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك وفيه العمل بالإشارة فيه العمل الحديث العمل بالإشارة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثكلم ولكنه يعطي إشارة إلى ما يريد ففهمت عايشة رضي الله عنها هذه الإشارة فعملت بها نعم وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت أاخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخار ولمسلم نحوه نعم هو ما تكلم عليه الصلاة والسلام ولكنه كان ينظر إلى السواك فلما أطال نظره إليه فأشار برأسه أن نعم فأخذته وهيئته له صلى الله عليه وسلم ففيه العمل بالإشارة المفخومة إذا فهمت وأنها تقوم مقامة اللفظ ومنه قوله تعالى قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة يعني إشارة يعني ذكرية عليه السلام خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحه مكرة وعاشية أوحى إليهم يعني أشار إليهم لأنه امتنع من الكلام من غير خرص وإنما هذه علامة جعلها الله له قال رب جعل لآية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة وفي الآية لخرى ثلاثة أيام سوية يعني ليس ذك مرض أو مانع يمنع من الكلام نعم نعم هذا الحليف فيه أيضاً التسوق بالعود الراطب وأنه مثل اليابس وفيه التسوق على اللسان تسوق إذاً يكون على الأسنان ويكون على اللثة ويكون على اللسان يمسحها بالمسواق ليزيل مع عليها من مخلفات ومن رائحة كريها والمسواق أحسن ما يستعمل فيه عود الأراك هذا هو أحسن ما يستعمل في السواق ويجوز بغيره من كل ما يحصل به المقصود يجوز بسائر الأشياء التي يحصل بها المقصود مثل العرجون عرجون النخلة أو أي عود أي عود اللي يزيل رائحة الفم يستعمح حتى قالوا حتى بالخرق هيضاً وذي الأصبع ولكن الأفضل أن يكون بالمسواق الأفضل أن يكون بالمسواق وأفضل أنواع المسواق الأراك لأنه طيب الرائحة وليأنه لين وليأنه يبقى مع المعال استعمال لا فيه خواص نعم وقوله يقول "أع" يعني أنه يستعمل السواق حتى إنه يكاد يتقيق من استعمال السواق حتى ينظف الفم وتطيب رائحته نعم ما يكفي إنه يدخل السواق بفمه لا التسوق صفته أن يستاك عرضاً يقضل المسواق بيده اليسراء لأنه من إزالة الأذى واليسراء تستعمل لإزالة الأذى كما سبق يبدأ من الجانب الأيمن من أسنانه ويومره إلى الجانب الأيسر عرضاً يستاك عرضاً وأما اللسان فا يستاك طولاً على طول اللسان ويبالغ حتى إن الرسول يدخل إلى أخص اللسان بأجل إزالة مع عليه من الرائحة ويبدأ من الأسنان وعلى اللفة ويمسك المسواق بيده اليسراء ويبدأ من اليمين إلى اليسار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في تنعوله وترجوله وطهوره وطهوره وهذا من الطهور يبدأ بأيمن الفم هذه يصمت المسواق التسوق نعم باب المسحي على الخفاين الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفة الوضع يقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسل وجوهاكم وايديكم إلى المراهب وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وأرجو لكم معطوف على وجوه أغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهاكم وايديكم إلى المراهب معطوف على قوله وايديكم وايديكم منصوب وأرجو لكم معطوف على وايديكم والمعطوف على المنصوب منصوب فأمر بغسلوك فأمر بغسلوك فأمر بغسلوك ويكون ساترا للكعبين وما تحتهما ويكون فابتا على الرجل يشوق نزعه الله جل وعلى في هذه الحالة أمر بلمسح على القففين بدلا عن غسل الرجلين لما في نزعهما من المشقه وهذا من تيسير الله عزيو جل وهذا يسمى رخصة هذا يسمى من باب الرخصة والرخصة ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح مثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح الدليل غسل الرجلين هذا الدليل والمسح على القففين هذا معارض لكنه راجح يكون رخصة من باب الرخصة وغسل الرجلين من باب العزيمة من باب العزيمة والله جل وعلى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى مع صيأته فلا ينبغينك أنك تقول بغسل الرجليني بخلع خفاف وغسل الرجليني من باب التحديث من باب التديث هذا تكلف لا ينبغي العمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين أفضل من غسل الرجلين تسهيلا على الناس فغسل المسح على القففين رخصة ثابتة أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدع ولا عبرة بخلافهم فيه أربعون حديثا على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأربعون حديث متواتر إذا مسح على القفين متواتر ثابت بالسنة المتواترة وروا المسح على القفين سبعون صحابياً روا المسح على القفين سبعون صحابياً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن المسح على القفين إلا مبتدع لما من يذكر المسح على القفين في كتب العقائد رد على المبتدع وأن المسح على القفين من مسائل الفق لكنهم يذكرونه في العقائد رد على المبتدع واستنكاراً لما هم عليه من مخالفة السنة المسح على القفين رخصة ثابتة إيها أربعون حديثاً ورواها سبعون صحابياً فهو متواتر والمسح عليهم أفضل من خلعهم وأفضل من خلعهم وأسل الرجلين لكن يقولوا لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح ما يسن أن يلبس يقول على شاء نمسح وإنما يلبس لأجل حاجته إلى اللبس فإذا أراد أن يتوضى يمسح وله شروط المسح على القفين لاه شروط يأتي بعضها أو أهمها المهم أن المسح على القفين لا ينكره إلا مبتدع باب المسح على القفين وإنما من أعلى يضع يديه مفرجتي الأصابع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليمنى واليسرى من رؤوس أصابع رجليها يمرها إلى ساقه هالصيفة المسح على القفين منما يصنع للرجلين نعم وله بشارط أن يكون من جل كل ما يستر الرجلين ويصنع لهما فإنه يمسح عليه نعم نعم المغيره بن شعبة الخقف رضي الله عنه كان من دهات العرب وعد من دهات العرب وهو صحابي جليل أسلم عام الخندق وحضر كثيرا من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توظّى للصلاة توظّى قال المغيره فأهويته يعني مددته يديه مددته يديه أهوى إذا مدد يده وهوى إذا نزل إلى الأرض فمعنى أهويته أي مددته يديه لأخلع خفى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجليان يغسل رجليه ظلنا أن الرسول سيغسل رجليه أراد أن يخدمه يتشرّف لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما أي تركهما لا تخلعهما فإن لبستهما طاهرتين يعني على طهاره لبستهما على طهاره فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمسع للخفى أن يلبسهما بعد كمال الطهاره يتوظّى وضوءا كاملا فإذا توفّر هذا الشرط إنه يمسح عليهما عندما يتوظّى مرة ثانية ولا يخلعهما قال دعهما هذا الدليل على أنه لا يخلع الخفى إذا لبسهما على طهاره لا يخلعهما من أجلي غسلي رجليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وعبادة لله ما قال أنه الغسل أفضل من المسيح فإن ينخلتهما طاهرته فهذا الحديث فيه دليل فيه مسائل المسألة الأولى فيه فضيلة للمغيرا بشعب ربي الله وعنه وأنه تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خدمة آل الفضل وأهل العلم وفيه شرط الطهاره للمسح على الخفىين فإن لبسهما وهو على غير طهاره فإنه لا يمسح إذا لبسهما وغير متوظي فلا يمسح عليهما بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل رجليه هذا مفاد قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرته فقوله فإني أدخلتهما هذا تعليل لقوله دعهما يتركهم فدل على أنه يسترط للمسح على الخفىين أن يلبسهما على طهارة كاملة واستدلوا به أيضا على أنه لا بد أن يلبسهما بعد نهاية الوضوه بعد نهاية الوضوه قوله أدخلتهما طاهرتيني فلو أنه غسل الرجل اليومنا مثلا ثم لبس الخفى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس لا يمسح عليهم لا يمسح عليهم لأنه لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتيني لأنه لو غسل رجلا وأدخلها في الخفى يلو لا يمسح عليهم عليهم لأنه لم يدخلهما طاهرتيني عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالا وتوظى ومسع على خفى مختصراء عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما ينكلاه مع صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم عيد الحديث عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالا هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من مشروعية المسح على الخفىين وفيه زيادة أنه يمسح عليهم من الحدث الأسغر فقط يمسح عليهم من الحدث الأسغر إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم بال أو تغوطة أو حصل منه حدث أسغر فإنه يمسح علي الخفىين أما إذا حصل منه حدث أكبر كالجنابه والحيض للنسى وما شبه ذلك فإنه لا يمسح عليهم من الحدث الأكبر وفي حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أنه لا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من بولن وغائط ونوم فهذا دليل على نولا يمسح علي الخفىين إلا في الطهارة الصغراء أي الطهارة من الحدث الأسغر وأما الحدث الأكبر لا بد من خلع الخفىين نعم فأس للرجلين أعيد الحديث عن حضيفة ابن اليمن رضي الله عنه ما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة نعم فبالا وتلقى صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى ساباقت قوم يعني محل القاء والزبالة فبالا قائما صلى الله عليه وسلم وأمرى حضيفة أن يتنحى أمرى هو أن يتنحى ثم بالا صلى الله عليه وسلم فلما فرغى من بوله توظى ومسحى على خفىه ومسحى على خفىه والبول قائما يجوز في أحوال إذا كان مريضا ولا يستطيع الجلوس أو كان المكان الذي يبول فيه وسخا وإذا جلس يتوسخ فلا باسان يبول قائما للحاجة أما في غير الحاجة فيبول جالسا نعم نعم مختصرة أنا ذكارت لكم القصة ولماذي هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظار أو بسبب الملاعب ملاعبة الزوجة أو بسبب التفكير ما أن رقيق يخرج ليس من المخرج البول هو ما أن رقيق أبيض وليس منيا ليس بولا ولا منيا وإنما هو شيء بينهما هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضع ناقظ للوضع وهو نجس المذي نجس بخلاف المني فإنه طاه المذي نجس يغسل ويتوظع منه يستنجي ويتوظع منه نعم أعيد الحديث عن علي ابنى بيطالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذعى فاستحيته فاستحيته أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرط المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوظع نعم ولي البخاري توظع وغسل ذكرك ولي مسلم توظع وانضح فرجك نعم هذا الحديث برواياته فهي أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضع هو ناقظ من نواقظ الوضع وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذعا أي كثير المذي مذعا هذه مبالغة يعني كثير المذي أنه شاب قوي رضي الله عنه فكان كثير المذي استحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة ابنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجت علي استحيا أن يسأل له مباشرة فوكل المقداد ابن الأسود الصحابي الجريل وكله أن يسأل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوظع يغسل ذكره ويتوظع برواية ينضح فرجك المسألة الأولى فيه أن الحياة لا يمنع من سؤال أهل العلم عن ما أشكر فإما أن يسأل مباشرة وإما أن يوكل فعلي رضي الله عنه لما استحيا ووكل ولم يسكت ويمنعه الحياة من أسؤال لأنه ذي عبادة ودين ولا يقئ الإنسان يمنعه الحياة من أن يسأل عن أمور دينه لكن إذا كان ما يقدر على مواجهة العالم فإنه يوكل من يسأل له ففيه التوكيل في السؤال وأن الموكل يعمل بقول الوكيل هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوظع هذا دليل على أن المذية يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل وأنه نجس يغسل المخرج من باب الاستنجاء ويغسل الذكر أيضا وكلها وفي رواية يغسل أنثيه يعني الخصيتين يغسل الخصيتين وإذا القصبة الذكر ومقوى المخرج ينضحه بالماء أدل على أن المنية نجس أيضا أولا أنه ينقض الوضوء أثانيا أنه نجس يغسل ولكن نجاسته مخففة يكفي فيها أن نضش والرش فيغسل ما أصابه المذي من البدن أو ثوب فهو نجاسه مخففة وأما غسله الذكر والأنثين قالوا هذا لأجل التبريد أن يبرد الذكر والخصيتين فيخف خروج المذي وفي الحديث دليل على التوكيل في السؤال إذا كان الإنسان يستحي من المباشر فهو يكفي من يسأل عنه ويعمل بخبر الوكيل هذا ما يدل عليه الحديث يدل على أولا أن المذية ناقض للوضوء ثانيا أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء ثالثا أنه لا يكفي فيه الاستجمار مثل خارج الدول والغاية كما سبق ما يكفي فيه الاستجمار وإنما يغسل لا بد من الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الذكر فلا يكفي فيه الاستجمار ثالثا فيه أن المذية نجس يغسل ما أصابه رابعا أن نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنظح ثالثا فيه التوكيل في السؤال والطلب الحتية نعم فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال الفرشة والمعجون بدلا من السواك الجواز يجوز استعمال الفرشة والمعجون لكن ما يكفي عن السواك ما يكفي عن السواك السواك سنة وأما استعمال الفرشة والمعجون ولا من المباح ولا يكفي عن السنة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل المراد في حجرها والحاقنا هي ما بين الترقوتين نعم وقيل الحاقنا هي المعيدة نعم المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفيه وراسه في حجرها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وردا في حديث لو لا أنا شق على أمتي لا مرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل صلاة فهل بينهم تعارض فضيلة الشيخ يقول السائل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فهل أمسح على الجوربين؟ فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل وكذلك بعد انتهاء مدة المسح نعم ينتقى الوضوء إذا خلعت الممسوح من شراب أو خوف أو كنادر إذا خلعته وظهرت الرجل بطل الوضوء ولا بد من إعادة الوضوء وكذلك إذا تمت المدة فإنه يبطل الوضوء بتمام المدة فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل لا ما يكفي قول آمين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أمر الله به يا يولدين آمن صل عليه وسلم متسينة ولم يقول قول آمين نعم فتصلي عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل فهل لي أن أدعوه حين يقنط الإمام المعروف إن القنوط في صلاة الفجر عند الشاهعية ولو المعروف لكن على كل حال إذا قنط الإمام في صلاة الفجر فأنت تتابعه قوله صلى الله عليه وسلم لما جعل الإمام لي وتمبيه تتابعه في القنوط نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لا أولى تركه لكن إذاحتاج إلى هذا إذاحتاج إلى هذا يصل عنده ساوس أنه يخرج من الشيء أو يستبري أن يعصر الذكر حتى يخرج ما تبقى في القصده إذا كان عنده شك ووسوس يأجل يزيل هذا الوسوس وهذا الواهب أما إذا كان معا فيها الله ولا عندي شيء فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين المذي الكثير والقليل وليعفا عن قليله؟ لا فرق إذا خرج المهم إنه إذا خرج سوى عن قليل أو كثيرا الحكم واحد فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على الإنسان كل ما أحس بأنه أم بأم هل يجب على الإنسان كل ما أحس بأنه أم بأم هل يتأكد ولو كان في الصلاة؟ فهل يجوز المسح عليه ما؟ لا يجوز المسح إلا على ما يستر الرجل ستراً كاملاً لحيث ما يظهر شيء من الرجل من الكعبين وما تحت وما إذا كان نعم اللغسيور عريضة ولغسيور ويظهر من الرجلين شيء فلا يصح؟ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لا رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع في ثلاثة مواضع عند تكبيرت الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا الذي صحت به الأحالي في موضع رابع مختلف فيه وإذا قام من التشاهد الأول أظل علمه يرى أنه يرفع يديك أيضاً أو بين السيدتين هذا لا دليل عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يقول خليلي الله تعالى ما الله ما اتخذ خليل هذا يجوز لمن اتخذه الله خليلاً هو إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وغيرهما لم يتخذه الله خليلاً ولا يقال هذا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دع الإمام دعاء القنوت فماذا يقول المأموم عند الثنائي والحمد يقول ما يقوله الإمام يتابع الإمام يتابع الإمام لا فضيلة الشيخ يقول السائل هل ما دون الهر في الخلقتي هل ما دون الهر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نرى والله الحمد يقول السائل نرى والله الحمد في هذه الأيام إقبال الشبابي نرى نعم نقل نرى والله الحمد في هذه الأيام إقبال الشبابي على مجالس العلم وخاصة مجالس العلماء فمن نصيحة نعم هذه علامة خير علامة خير إقبال الشباب على حلق الذكر على دروس العلم هذه علامة خير خير اللهم خير للمسلمين تتفقوا في دين الله حضر مجالس الذكر ولا سيما في بهوة الله عز وجل هذه علامة خير نحثهم على ملازمتها وعلى وعلى إقبال عليها وعلى أن يحضر فهم الإنسان وفكر الإنسان عندها حتى يستفيد هذه علامة خير والحمد لله نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حديثة حذيفة وسؤاله عن الفتن فهل ينبغي السؤال عن الفتن والحذر منها ينبغي طراءة الأحابيث الصحيحة التي وردت من الفتن من أجل الإنسان يحضر منها نعم هذه الموجودة في الأحاديث الصحيح يعرفها الإنسان من أجل أن يحضر منها ويسأل الله سلامة سلامة منها نعم وضيلة الشيخ في حديث حذيفة هل يدل على استحباب الوضوء بعد الحدث إذا احتاج الإنسان من عيلة الوضوء توضيه كون الإنسان على طهارة هذا طيب كون الإنسان في أغلب أحوالة على طهارة هذا الشيء طيب ولكن إذا راداً يصلي إنه يجب عليه أو راداً يقرأ القرآن عن ظهر قلب يستحب له وإن راداً يقرأ القرآن من النصحة يجب عليه أن يتوضه نعم وإن قطعه وهل الأخت من الرضاعة وابنة العمي وابنت العمي منهم القرابة من النسب من جهة الأم ومن جهة الأب القرابة من النسب هؤلاء هم قلوا الأرحام الذين تجيبوا صلةهم وأبنى الأعمام من الأرحام نعم أما الأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والأخ من الرضاعة فهؤلاء ليس قرابة ليس لهم حقوق القرابة لكن إذا أراد أن يكرمهم جنباب المكافئة والحسان لشي طيب لكن لا يجب عليه ذلك أما صلة الأرحام فهي واجبه قطعتهم محرمة أما صلة الرضاعة هذه لا يجب لها شيء إلا من باب المعروف وحسن الخلق معهم نعم نعم نعم في هذه الأيام نعم إذا احتاجت للعمل تنفق على نفسها على أولادها تخرج في النهار تخرج في النهار لا في الليل الليل تبيت في بيتها ولا تخرج منه أما في النهار في يجوز لها القروج للحاجة طلب الرزق نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أم يمسح اليومنا ثم يسرع؟ المسح على أي صفة كان جائز المهم هو يمسح مسحه هما جميعا أو مسحة واحدة ثم مسحة الأخرى لا معنى من ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يقول المسح على أي صفة كان جائز المهم هو يمسح بالمهم