6 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\باب في المذي وغيره\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغاني المقتسي رحمه الله الدرس الصادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعي
هذا الحديث عن عباد بن تميم التابعي عن عبدالله بن زيد المازني صحابي أنه شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكية ألم ابنين للمجهول لم يسمى من الشاكي ولا يترتب على هذا لا يترتب على هذا
نقص لأنه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خيل إليه للصلاة أنه خرج منه شيء يعني شيء ينقض الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا
ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريح يعني يتحقق للخروج الشيء ديوجود إحداهاتين العلامتين هذا حديث عظيم فيه فوايد المسلمين ويحول المشاكل كثيرة عن المسلمين فقوله شكية إلى النبي
صلى الله عليه وسلم هذا فيه الرجل إلى أهل العلم فيما أشكل المسائل الدين الله جل وعلا يقول أسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله هو الذي
يسأل ومن بعده يسأل أهل العلم أسألوا أهل الذكري يعني أهل العلم والعلمة ورثت الأنبياء يرجع إليهم بعد الأنبياء فيما أشكل من أمور الدين شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا
قام في الصلاة يحصل عنده وساوس هل انتقل وضعه أو لا ذلك أن الشيطان حريص على أن يشوش على المسلم ويشغله عن صلاته ويصرفه عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلة فهو يخيل إلى الإنسان أنه أحدث خرج
منه شيء النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق وأفتى بأن الإنسان يستمر في صلاتي ولا ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقظ للوضوع لأن الأصل الطهارة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين
فالطهارة متيقنة وحصول الناقظ مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة عند أهل العلم ويما أخوذ من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن أنه على طهارة وشكها لانتقل وضعه فإنه
يبني على الأصل الله الطهارة وكذلك العكس لو تيطن أنه على غير وضع وشك هل توظّى أولا أن الأصل بقاء الحدث لا يتوظّى لأنه متيقن أنه على غير طهارة وحصل عنده شكل هذا ارتفع حدثه بالوضع أو
بالغتسان يجب عليه أن يتطهر لأن اليقين لا يزول بالشك فهذا أراحة الموسوسين الذين أحسن عندهم مشاوس في صلاتهم وما أكثرهم ما أكثر الموسوسين الذين يأتيهم الشيطان فيورطع فيهم الشك فالنبي
صلى الله عليه وسلم أراحهم يا ذي القاعدة العظيمة والحمد لله أنه يبقى على طهارة وعلى صلاةه وأنه لا يلتفت إلى الشك فإنه من الشيطان وقد جاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان أو يصلي أو
يحرك شيئا من شعر دبره فيخيل لي أنه أحد يوجد عنده شيء من الحركة أو من النفخ أو غير ذلك فلا يلتفت الإنسان له ما لم يجد إحدى هاتين العلامتين سماع صوت الحدث أو وجود رائحته حين إذن زال
اليقين زال اليقين ووجد الحدث فينصرف من صلاته ولا يستنف فهذا الحديث فيه يا ذي القاعدة العظيمة وفيه أن من تيقن الحدث أو في الصلاة لا يجوز له أن يستمر فيها ولكنه يستمر في الصلاة لأنه
يستحيء أنه يخرج هذا لا يجوز لا يجوز له أن يستمر لا ينصرف حتى يسمع أدل على أنه إذا تيقن ينصرف ولا يجوز له الاستمرار في صلاته أنه مادام أنه متيقل للطهارة فإنها باقية ولا تزول بالشك
وإتخذوا منه قاعدة عامة بجميع الأشياء بجميع الأحكام أن اليقين لا يزول بالشك لكن بعض العلم يقول هذا مطلق اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاة أو وهو في الصلاة مادام أنه توضى يقين وشك في
الحدث فإنه لا يلتفت للشك سواء قبل الصلاة أو وهو في الصلاة وبعضهم يقول هذا إذا كان في الصلاة إذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيق والراجح الأول أنه عام سواء حصل الشك قبل الصلاة
أو حصل وهو فيه أثناء الصلاة فإنه لا ينصرف منه بينما بعض العلم يقول إذا شك في الحدث فإنها بطلت طهارته وهو خلاف الحديث قالوا لأنه الأصل بقى الصلاة في ذمته وأنه لا يخرج وأنه لا تبرأ
ذمته من الصلاة إلا بيقين الطهاره وهذا عنده شك فرجعوا إلى أن الأصل شغل الذمه بالصلاة وأن ذمته لا تبرأ إلا إذا تيقن أنه أداه على وجه صحيح لا لبس فيه ولا شك وهذا عنده شك فثلاثة أقوال
في المسألة أول أول ظاهر الحديث أنه لا يلتفت إلى الشك مع وجود اليقين شواء في الصلاة أو خارج الصلاة أول الثاني أنه إذا كان في الصلاة فلا ينصرف وإن شك قبل دخوله الصلاة وإذا كان في
الصلاة أي النه يتوضى القول الثالث أنه يتوضى مطلقاً شك في الصلاة أو خارج الصلاة وهذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه هذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه والصحيح هو
الرأي الأول والحمد لله نعم وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بإبن الله صغير لم يأكل الطعامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على
ثوبه ولم يغسل عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بصبي فبال على ثوبه فدعى بماء فاتبعه إياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسل هذا الحليثان في بول الصبي
الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعامة وما ذا يعمل به ففي حديث أم قيس بنت محصن وهي أختع الكاشة بمحصر رضي الله عنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببن لها كان من عادتهم إذا ولد المولود
أنهم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له ويبرك عليه كانت هذه عادتهم بالموليد يأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملةهم هذه المرأة جاءت ببن الله صغيف لا
يأكل الطعام فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وتواضعه فهو أفضل الخلق ويضع الصبي في حجره عليه الصلاة وسلم إيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال
الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دع بما إن فصبه أو رشه على محل البول ولم يغسله يعني لم يفرقه ويعصره بل اكتفاء بنضحه بالماء أنا في الحديثين حديث عائشة
حديث أمقيس فيه ما أنه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفرقه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات فدل لهذا الحديث على مسائل مسألة الأولى ما
كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعو لهم بالبركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره يعني يؤتب المواليد إلى العلم أو
إلى أهل الفضر لأن الصحابه ما كانوا يفعلونه إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام
فهو تبرك بآثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يتبرك بها لأن فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد أن مات انقطعت آثاره
البدنية انقطعت هذه الآثار إلى الريق والعرق والشعر والثوب وإن كانت بعض الأشياء وعندوا آثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابه لكن انقرضت على طول الزمان وليس لها وجود الان فلا
يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها والمواضع التي صلى فيها لا يجوز هذا إلا ما ورد به الدليل خاص التبرك بآثاره في الأرض جلوسه ومصلاة ومكانه لا يتبرك به إنما هذا خاص بمن فاصل من جسده
عليه الصلاة والسلام هذا يرد به على الخرافيين الذين تحاولون الآن حياء الآثار سمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين ويقولون دار المولد وغار حرا وغار الثور والأمكنة التي جلس فيها صلى
الله عليه وسلم هذا مبتدع لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما كان يذهب إلى غار الثور ولا إلى غار حرا بعد بعثة عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذهب إلى غار الثور يوم الهجرة من أجل
ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن ولم يكنوا يعتنون بها إلا بالمساجد التي يبوث الله عز وجل ألا يجوز التعلق بها لأنها وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك والتبرك بها واعتقاد أنها
يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك الإجابة ويحصل بذلك المطلوب فيقول هذا إلى الشرك كما حصل في قوم نوح لما غالوا في الصالحين وذو تبركوا بآتارهم وقعوا فيهم الشرك فالواجب قاطع هذه
الوسيلة وأم احتجاجهم بالتبرك بريطه ومن فصل من جسده نعم هذا صحيح هذا السنة وفعله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام فلا يلبس على الناس
مثل هذا الأمر فرق بين هذا وهذا وفرق بين المساجد أو المصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمساة والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها مثل الأمكن التي صلى في طريقه
لما حضرته الصلاة لم يقصدها وإنما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة الأمكن التي قصدها من أجل الصلاة فيها ومن أجل أن يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت اتباني بالمالك ومسليم هذه قصدها
عليه الصلاة والسلام لأشخاص معينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحابة يروحون البيت المسليم ولا يروحون البيت اتباني بالمالك وماذا هذا خاص بياصحابة هذه البيوت يجري أن يصل فيها بعد
النبي صلى الله عليه وسلم فوخاص بهم بدليل النصحابة ما كانوا يذهبون إلى هذه المصليات في بيت مسليم أو بيت اتباني بالمالك ما أشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي
الله عنهم لأنهم أعلم الأمة لما يشرع وما لا يشرع نرجع إلى أصل المسألة وهو أن الصحابة كانوا ياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكم ويدعونهم بالبركة ومن ذلك هذا الغلام فالفي حجره
صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالما وصبه وعليه ثالثا في الحديث دليل على أن نجاست بول الغلام الذي لا يأكل الطعام أنها نجاسة مخففة يكفي فيها أن نضح مثل نجاسة المذي
كما سبق نجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج إلى غسل وأما الجارية يعني الأنثى فإن بولها نجز مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كان الطفلة الجارية يعني الأنثى الصغيرة وفي
الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرشوا من بول الغلام هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلمة في الحكمة في الفرق بين الذكر والانثى في كون الذكر يكفي ولو نضح بوله بالماء والأنثى لا بد من
غسله كالكبيرة ما الفرق بينهما مع أن كل منهما صغير كل منهما لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله علم لكن منهم من يقول لأن الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر
الله على المسلمين في أن يكتفه بنظح بوله لا فعل للمشقة تخفيف ومباب التخفيف لأن الشيء إذا كثر وشقة على الناس فإنه يسر ولما كان الغلام له محبه بقلوب الناس ويكثرون من حمله خفف الله فيه
لأنه ينظح من بوله بشرد أن يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام فإن أكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله لأن الأصل في البول النجاس هو أنه يغسل واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرضع يرضع
اللبن ولا يأكل الطعام فهيكتصر على موضع يكتصر على موضع الدليل لأنه استثناء من الأصل استثناء من الأصل تخصيص من الأصل فيوقف عنده وأما الأنثى قالوا لأن الناس ما يميلون لها ولا يشفقون
عليها ولا يكثر حملها فبقيت على الأصل بقيت على الأصل أن بولها نجس نجاس مغل الله وأنه يغسلك غيره من الأبوال هذا قيلة في الفرق وقيلة لأن الغلام الذكر مخلوق أصله من التراب أصله من
التراب لأن آدم عليه السلام أصله من التراب والتراب طاهر وأما الأنثى فأصلها من حوة مخلوقه من آدم من لحم ودم ففيه فرق بين أصل خلقة الذكر وأصل خلقة الأنثى أورق بينه ما في الحكم الله
يعلم نعم نعم في هذا الحديث أنه أعرابيا الأعرابي واحد الأعراب وهم سكان البادية وقالوا لهم الأعراب وأما سكان الحاضرة ويقالوا لهم أهل الحضر والغالب على الباديه الجفاء والغالب على
الباديه الجفاء والجهل بأحكام الشرع وأما الغالب على أهل القرى وأهل المدن فأنهم يتعلمون بأحكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلم فهذا الأعرابي جاء من الباديه لا يعرف شيئاً
من أحكام المساجد فصلى ركعةيني ثم قال الله مرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجر تواسعاً ثم لم يلبث أنبال في المسجد في طائفة المسجد يعني في ناحية
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أمر منكر البول في المساجد أمر منكر ولذلك بادر الصحابة في زجره لأنه فعل منكران ففي هذا إنكر المنكر في هذا إنكر المنكر إذا حصل وفيه أنه أن
المساجد أنه يشترت طهارة المساجد من النجاسة يشترت تطهير المساجد من النجاسة لا تجود الصلاة في مكان النجس لا في المساجد ولا في غيرها يشترت طهارة البقعة التي يصل فيها فهذا العراب خالف
الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصل في الناس بل وفي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فللك أنكر عليه الصحابة ولكن نظراً لكونه جاهلاً رفق به النبي
صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرفق في الجاهل إذا فعل منكراً وهو جاهل أي إنه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغي الله وقسبه ويكمل بوله وتركه حتى أكمل بوله قالوا لأنه لوقاً وقطع
بوله حصل مضرتاً مضرها الأولى أنه يتضرر صحيًا لأن حفس البول يضر بصحة الإنسان وثانياً فهذا فيه قاعدة إرتكاب أخف الضررين فأخف الضررين لدفعه أعلى هما أو إرتكاب أخف المفسداتين هذا أخذ
منه هذه القاعدة العظيمة إرتكاب أخف الضررين لدفعه أعلى هما فلو أنه أقيم وهو يبول لن تشر البول في أكثر من موضع فإذا ترك إن حصل البول في موضع هذا أخف النبي صلى الله عليه وسلم أمر
بالرتكاب أخف الضررين لدفعه أعلى هما وهي قاعدة عظيمة فلما فرأى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب فتح الزال وهو الدلو المملو بالماء فإن كان دلواً وليس فيه ماء لا يقال له
ذنوب وإنما يقال له الدلو والذنوب تسمى مشترك يطلق على الدلو المملو بالماء ويطلق على النصيب كما قالت عالاً وإن للذين ظلموا ذنوباً فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل الذنوب أصحابهم أي لهم
نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الكفر ويطلق الذنوب يراد به النصيب ولمراد به المعنى الأول المراد به هنا المعنى الأول وهو الدلو المملو المملو بالماء فأمرى به فأهريقى أهريقى بالهاء
أصله أهريقى بالهامزة فازيدة الهاء وهذه الهجه عربية تصيحة تقول أهريقى وتقول أهريقى أهريقى يعني صب البول على موضع الماء فهذا يؤخذ منه يؤخذ منه أجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة
ويؤخذ منه كيفية تطهير الأرض المتنجسة فأنها يصب عليها الماء ويكفي هذا صب عليها ما يغمر ما فيها من البول ويكفي هذا ولا تخفر ولا ينقل ترابها ولا تحوط وإنما يصب على طبيعة الأرض وإنما
المحل الذي أصابه البول صب عليه الماء ويطهر بالانك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن صب على مكان البول ما وفيه مكان مؤخلاقه صلى الله عليه وسلم
حيث رفق بهذا الأعراب فلما فرق دعاه وقال إن هذه المساجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلامة
هكذا ينبغي لطلبة العلم والدعات لله عز وجل والمحتسبين أن يستعمل مع الجهال طريقه هل ليناه اللبقة التي لا تجرحوا شعورهم لأنهم لم يفعلوا هذا عن تعمد وإنما فعلواه عن جهل يرفقوا بهم فليت
الدعات وليت الأمرين فهذا حديث عظيم والشاهد منه أنه يشترت طهارة البقعة للصلاة وأن كيفية تطهيرها إذا صابتها النجاسة البول يصب عليها الماء ويكفي صب عليها كمية من الماء وتكفي أما إن
كان النجاسة لها جرم نجاسة لها جرم كالغاية فهذا لا بد من إزالة عين النجاسة ثم يغسل أثرها نزال أولا عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس ويتانوا وقصوا الشارب ونتفوا الأباط وتقليم الأظاهر وحلق العانة الفطرة تطلق ويراد بها الخلق كما قالت على فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات
والأرض وتطلق ويراد بها الجبلة فهلان مفطور على كذا يعني مجبول على كذا وتطلق ويراد بها السنة والدين والإسلام وهذا هو المراد الآن في هذا الحديث الفطرة عن السنة والدين والإسلام قال
الله سبحانه وتعالى فأقمجك للدين حنيفة فطرة الله فقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام فأبواه يهودانه يعني حصل عنده ظلاله والحرافه وبسبب أبوه بسبب
التربية سيئة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولو ترك على فطرته لتقبل الخير في فطرته وفي نفسه لأنه تربى صالحة في الأصل فإذا أفسدت هذه التربى وآذي تغيرت تغير الفطر إنما هو بسبب
دعات السوء ودعات الظلال من الشياطين الإنس والجن ومن الأبوين الفاسدين فالمراد بقوله من الفطرة يعني من السنة التي فاطر الله الناس فهناك خصال من الفطرة لم تذكر في هذا الحديث فليس
المراد الحصر وإنما المراد أن هذه الخصال هي أهم خصال الفطرة هي أهم خصال الفطرة فقوله الفطرة الخمس أي أهم خصال الفطرة خمس ومعنى الفطرة السنة هذه الخصال من سنة الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام فعندما تتطعوا حتى تبرز الحشفة من الذكر وفي ذلك مصلحة لأن هذه القلفة لو بقيت لتراكمت عليها النجاسات والأوساخ فإذا أزيلت زال أثرها وزالة فهذا من الطهارة لأن لو بقيت لتنجس ما
تحتها ولا يمكن إزالتها به النجاسة فيصل الإنسان في نجاسة وأيضا هي من ناحية الصحية أيضا إزالتها لأن لو بقيت لحصل تحتها من الأوساخ ما يسبب شيئا من الأمراض وما يسمونها الآن بالجراثيم
والأشياء التي تتلبت تحتها فإذا أزيلت زال هذا المحضور خطان من سنة الأنبياء وأول من اختتاً إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الجارية فتختن أيضا ويسمى بالخفاض لكن خطان الذكر واجب وخطان
الأنفى سنة وليس بواجب هذا الخطان وهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم ويختن الصبي في صغره يستحب التبكير في خطانه فإذا وصل البلوغ وجب الخطان قبل البلوغ الخطان سنة فإذا وصل البلوغ وجب
الخطان ما لم يخفضررا على نفسه أما إذا لم يخفضررا على نفسه بالخطان فإنه يجب عليه الخطان حتى من أسلم وغير مختلف إنه يشرع له أن يختف بعد يسلامه وهذا مشروط بعدم الضرر على حياته أو على
صحة فإذا وجد الضرر فإنه يترك ولا يختلف والآن والحمد لله الأمر متيسر في المستشفيات وأوجود الأدوية والمطاهرات فلا يشغق الخطان لا على الكبير ولا على الصغير هذا هو الخطان وخص الشارب
وما ينبت على الشفه العليا الشارب ما ينبت من الشعر على الشفه العليا لا يجوزا يترك يطول لأن في هذا محدوران محدور الأول التشبه بالكفار ويفتلونها ويفتخرون بها والمحدور الثاني إن هذه
الشوارب إذا قالت يحصل بها تلويث الشراب لشرب من شراب وشاربه طويل فإن شاربه ينغمس في الشراب فيكرهه على غيره ففيه من تشويه الصورة تجد من شاربه طويل تجد صورته مشوهة تجد الذي يقص شاربه
تجد صورته حسنة ففيه مخالف للكفار في قصه مخالف للكفار وفيه جمال للوجه وفيه سلامة من الأدى إذا شرب في ماء أو لبن أو مراقن أو غير ذلك فإنه يدنيسه على غيره ويكرهه على غيره ويتلوث هو
أيضاً ويتلوث هو وجاء في الحديث قص الشارب وفي حديث آخر جز الشارب وفي حديث ثالث إحثاء الشوارب والمقصود أنها لا تترك تطول أنها لا تترك الشوارب تطول ولاحظوا أن الرسول قال قص وقال جز
وقال إحفاء ولم يقول حلق الشارب يكره حلقه أنه يشويه الوجه يكرح حلق الشارب قالوا يحلق رأس الشافة فقط يحلق رأس الشافة فقط الإطار الشافة يحلق وما فوقه يجز ويقص هذا أجمل شيء وأحسن شيء
فلا يترك يطول ولا يحلق وإنما يخفى بهذه الصفة يخفى بهذه الصفة الجميلة الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وأمر بإحفاء اللحاة وترك اللحاة فأبا أهل الفسق وأهل النذالة
إلا أن يخاليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحلقوا لحاهم ويوفرون شواربهم هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معما في ذلك من التشويه والمخالفة للسنة والتشبه بالنساء تشبه بالكفار
لكن كل هذه تغيب عن أذانهم وكما قال الشاعر يقل على المرء إذا كانوا لا يريدون اللحاة فليختصوا لأن الخصي لا ينبتله لحياة فيقطعون الخصياة ولا ينبتل لحياة ويسلمون منها لأنهم أصبحوا ليس
رجالا وإنما هم أشباه النساء فالحقيقة أن حلق اللحاة أنه تشويه ومخالفة للسنة وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار وعادة قبيحة لكن ما تقول في الناس يستحسنون هذا ويعتبرونه رجولا ويعتبرونه تقدما
وحضارة وغير ذلك يستهزئون باللحياة وإذا بلغ الأمر لهذا إلى الاستهزة هذا ردح للسلام بل بسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حارون عليه السلام يقول يا خيه موسى لا تأخذ بالحية ولا براسه
دل على أن هذا من سنة الأنبياء عفاء اللحاة وأن حلق اللحاة من سنة الكفار فعداء الرسل وعداء الأنبياء وكون المسلم ينحاز إلى أعداء الرسل ويتصف بصفاتهم ويترك سنة الأنبياء هذا من هذا من
الحرماء والعياد بالله من الانتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله أصص الشارب هذه الثانية والثالثة تقليم الأغافر تقليم الأغافر أسأل أغافر اليدين وأغافر الرجلين قالوا لا يترك الظفر يطول
على اللحم ما يكون محاذيا لللحم ولا يتركه يطول تشويه الصورة والتشبه بالحيوانات تشبه بالحيوانات فلا يتركوا أغفاره تطول طولا ظاهرا ما يتعاهدها يقصوا في كل يسبوع في كل ثلاثين يوم في كل
أربعين يوم وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم ووقت لنا في قص الشارو تقليم الأغافر وحلق العانة إلى أربعين يومين لا يزيد تركها على أربعين يوم وكونوا
يتعاهدها يكلي يسبوع في كل عشرة أيام أو هذا أحسن فيقصوا أغافره على من خصال الفطرة وتركها مخالف لخصال الفطرة وقد خالف هذه السنة بعض المسلمين وخصوصا للنساء خصوصا للنساء وتجد النساء
يقلنا الأغفار أغفار أيديهن كأنهنا من السباع لا لشيء إلا لأن الكافرات يعملنا هذا وهنا يعتذرنا الكافرات متقدمات فيقلدنا هنا هذا لا يجوز فقص الأغافر سنة للرجال واللنساء المسلمين
الرابعة نتف الأباط الأباط ينبت فيها شعر وإذا ترك تلبد عليها العرق ولو ساخف صار له رائحة صار له رائحة كريهة إلى العرق المتلبد على شعر الأباط فيزيل شعر الأباط والأفضل لأن النتف أخف
من الحلق بالموس والحلق بالموس يجوز الحلق بالموس لكن يقولن إذا حلقه فإنه يقوى الشعر تقوى أصوله فإذا نتفه لم يقوى بعد ذلك يسرسهل أو يزيله بما يزيل الشعر من المزيلات من النورة أو من
المراهم التي تزيل الشعر فالمقصود يزالت شعر الأباط لكن الأفضل يزالته بالنتف ذات يسر وإنه زاله بغير النتف فلا بس ولا بس بذلك ولا يترك شعر أباطه يطول الخامس حلق العانة حلق العانة هو
ما يسمى بالاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديد وهو الموس العانة تخلق والعانة هي ما ينبد حول الفرج قبولا كانة أو دبرا عذية العانة يحلقها ولا يتركها سطول لأن في ذلك محادير كثيرة من توسخ
ومن خبث الرائحة ومن ترطبها بالبول وتلوثها بالبول والغاية يحصل لذلك محادير كثيرة فيبادل بحلقها أو إزالتها بالمواد المزيلة كالنورة ونحوها هذه من خصال الفطرح ومن سنة الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام نعم لكن وجد من البشر وهم يسمون بالهيبيين أنهم يتركون هذه الشعور كلها والأضفار يتركون شعور شوارب يتركون أباطهم يتركون العانة يتركون الأضفار حتى يصبحوا كالبهائم
يسمونهم بالهيبيين وقد يقلدهم أناس من شباب المسلمين والتقليد هذا أمر مشكل مسألة التقليد وتشبه يعشقه كثير من الناس ويخالفون السنة من أجل تقليد الكفار لأنهم يعتبرون الكفار كمل يعتبرون
أم متقدمين وحضاريين يقلدونهم يعتبرون العمل بالسنة أخرا ورجعية وما يشبه ذلك من الألقاب المنفر لا حول ولا قوة إلا بالله الشيطان يزيّن هذه الأمور أفى من زيّن له سوء عمله فرآه حسنًا
فإن الله يظل من يشاء وقال الشاعر يقضع على المرء في أيام محنته حتى يراه حسنًا ما ليس بالحسن فعلى المسلم يتأدّب لآداب الإسلام لما فيها من الجمال لما فيها من القضل لما فيها من الشهامة
لما فيها من الخير الكثير وأن يبتعد عن سمات الكفار وعادات الكفار لما فيها من الشر وما فيها من التشبه قد قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فا ومنهم ولا حول ولا
قوة إلا بالله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحب قضيلة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد بها الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل المساجد في السابق حديث وارد في المساجد التي
هي ترابية أما الفرش فتؤخذ وتغسل تنقل لأن الفرش يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد إلى مكانها نعم فضيلة الشيخ هل الحليب الصناعي اليوم لكن قد تقول البلاط مثل إذا حصل البول على البلاط نعم
ولو حصل على البلاط يصب عليه المويك لأنه لا يمكن نقله نعم قضيلة الشيخ يقول السائل هل الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام وتكون النجاسة غير مخاففة لا ما يعتبر الحليب سواء كان من
الضرع من ثدي المرأة أو كان مجففا أو كان من الحيوانات كله سواء لا يعتبر من الطعام وإن ما يعتبر من الرضاع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة هل هي غمس الثوب أو صب
الماء عليه نعم يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة هل هي غمس الثوب أو صب الماء هل هي غمس الثوب صب الماء عليه هل مقصود صب الماء عليه هو رشوب الماء نعم نعم بمن عمر ربي الله عنه لي
حرصه على الاقتداء من نبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأشياء لكن لم يوافق عليها لم يوافقه أكابر الصحابة ومنهم أبوه عمر بن خطاب ما كانوا يوافقونه على هذه الأشياء وإنما هذا
اجتهاد منها ربي الله عنه لا يوافق عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صليت صلاة البهر وكنت على غير طهاره نعم واستحييتها نقطع صلاة فهل علي إثم بذلك نعود إلى إجابة السؤال يعني ابن عمر
ربي الله عنه كان مجتهدا في جميع الطاعات والعبادات كان عابدا تقييا ولكن تهدى تحرى هذه الأماكن اجتهادا منه لكن المبتدعها الآن مفرطون في الطاعات بعضهم لا يصلي الصلاوات الخمس ويتحرى
هذه الأماكن ويحيى هذه الآثار فهم مقصرون في الواجبات والفرائل ويحرصون على البداع ولا المحدثات ولا حول ولا قوة إلا بلا فليس مثل بن عمع رضي الله عنه وارضاه نعم وستحييتها نقطع صلاتي
فهل علي إثم بذلك إذا كنت تعلم هذا وتعلم أنه يجب عليك الإنصراف أن تتأثم أما إذا كنت جاهلا بهذا فعليك توبة والاستفار ولا تعود لمثل هذا نعم أول السائل يحدث عندي بعد الفراغ من البول
الإحساس بخروج شيء مع الحركة والقيام والقعود وحاولت أن أتجاهل ذلك لكنني تأكدت أنه حقيقة حيث إذا أحسست بذلك أقوم بالتفتيش فأجد ذلك حقيقة تامة
ثم بعد ذلك بدأته أضع منديلا ربما أن هذا من الوسواص كله من الوسواص ولكن عليك أولا إن كذا تبولت أن تحرص على استفراغ البول ولا يبقى منه شيء في الذكر تحرص على الاستبرى من البول ثم
تستنجي وتتوضى فإذا حرصت ولم تستعج الوضع حتى ينقاطع البول نهاية وتستنجيت أو استجمارت بعده فإنه لا يحصل عندك شيء من أنك عملت الاحتياط من الأول أما إذا استعجلت ربما أن يحصل عندك هذا
الشيء لأنك استجلت قبل أن ينقاطع البول فعليك بعدم العجلة عند التبول فلا تتوضى حتى ينقاطع البول وينش في الذكر ولو تأخرت شيئا من الوقت ما لم يبلغ إلى حد الوسواص أما قضيت إنك تجد شيء
يجب عليك الوضع ويجب عليك الاستنجاء ويجب عليك الوضع من جديد لكن إحذر من الوسواص فإن الشيطان يخيل لك أنه خرج منك شيء وأنك حصل منك شيء من أجل أن يفسد عليك العبادة ويشق عليك إحذر من
الوسواص وحرص على قطع البول قبل الوضع وسيزول عنك ما تجد إن شاء الله نعم ما حكم حلق وقص العنفقة لا يجوز قص العنفقة وهي ما يمبت على الشفه السهلاء لا يجوز هذا من اللحية لا يجوز قصها
وتجد اللي يقصوها مشوهين والذين يبقونها تجد عليهم القبول ولأنهم فعلوا السنة وعملوا بالسنة ولا يجوز قص العنفقة هي من اللحية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الأصل في الأمر بالمعروف
والنهيع المنكر الرفق أو الغلظة إذن رأى أن الأحاديث كثيرة في رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقلة الأحاديث التي تدل على استخدام اليد لتغير المنكر المعاند الذي ليس بجاهل فهذا
يتخذ معه الإجراء اللازم من تأديبه والناس يختلفون ولا تجادل آل الكتاب إلا بالتهي أحسن إلا الذين ظلموا منه فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم حلق شعر الرقبة وغيره من شعر الجسم حلق شعر
الرقبة ما هي باس وشعر الجسم ما هي باس لكن ما يُخذ أسفل الرأس لأن بعض الناس يحلق أسفل الرأس من الخلف يحلق بعض رأسه من الخلف هذا لا يجوز لأن هذا من القزع أما الشعر النابط على الرقبة
أو على الحلق أو على الصدر أو على الضع أو على الساقين والذراعين هل هذا سفي إزالته فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الساعة المضببة بالدهب للرجال والفضل للنساء والعكس إلا الأشياء
التي رخص فيها من الذهب فربط الأسنان بالزهب أو اتخاذ الأمث من الذهب إذا قطع عنفه يتخذ أمث من الذهب أو يربط أسنانه من الذهب آلا باس به لأن الذهب لا يصدق خلاف غيره فإنه يصدق وينتل
ومما كان من باب التجمل والتزين للرجال هذا حرام ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم التأمين للمؤموم في الصلاة الجهرية فإنه يرفع الصوت به لأنه تأمين على الدعا لأن الفاتحة دعا
كلها دعا أولها دعا عبادة وأفرها دعا أمسألة فيؤمن على هذا الدعا العظيم الذي في الفاتحة ويرفعون أصواتهم جميعا للمؤمومون إذا أمن فأمنوا يعني أمنوا معه كفعل الصحابة مع النبي صلى الله
عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل وإنهما يقول وقلتك وقلتك أو فوضتك ولا يقول توكلت عليك فإنهما يقول وقلتك أو فوضتك ولا يقول وقلتك فضيلة الشيخ يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل
فضيلة الشيخ يقول السائل" هل المداوم على حلق اللحية يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب?" فضيلة الشيخ يقول السائل وقد جد بي السير فما هو الأفضل لي أن أقف أصلي جمعة أقديم أو أواصل السير ولو
صليت جمعة أخير عند وصول إلى بلدي؟
نعم السنة إذا جد بك السير اللي تتوقع عم تستمر وتجمع جمعة أخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يا رب النبي صلى الله وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة الأول قبل الرحيل يجمع جامة أقديم
وإذا دخل عليه وقت الأول وهو في السير يؤجل الأول ويجمعها مع الثانية هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما رأيكم في كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية
للدكتور محمد هيكل وجهون جزاكم الله خيرا لا أعرفه ولا قراته ولا أدري عنه ولكن حكام الجهاد والجهاد موجود في كتب أهل العلم يرجع إليها نعم فضيلة الشيخ يقول السائل مؤذن مسجد يتقدم
واحيانا ويصلي بالناس وفي قراءته للفاتحة يكسر العالمين وقد ربحته على ذلك ولكن لسانا وعتاد هذا وهو لا يعتقد المعنى صلاة وغير صحيحة إذا كان استطيع التعديل ولم يعدل لأن العالمين يغير
المعنى هذا لحن يحيل المعنى إذا كان أنه ما يستطيع يعدل صلاة فيها في نفس صحيحة لكن لا يجوزا يكون إماما للناس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نعم يقول ما حكمه مسى القرآن في غير يضوء على
القول الراجحي مع الدليل لا يجوز مسى القرآن مباشرة من غير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسى القرآن إلا طاهد وقد اتفق لأي مهل أربعة على هذا أنه يحرم أنه يمس القرآن وإذا كان
مباشرة على غير طهارة وهذا دليلهم حديث عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهد أما إذا مسته من وراء حائل أو بواسطة شيء يمسكه ويمس به المصحف أو الآية كالمصطراه والقلم ونحوك فلا باس بذلك أو
أنه لبس على كفيه شيئا ومسى المصحف وقد غطع كفيه بشيئ ولا مانع لأنه هذا غير مباشرة نعم قضيرة الشيخ يقول السائل هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد اليهود والنصارى ومن ثم نلتفت لتصحيح
العقيدة التي بيننا وبينهم الجهاد يكون مع إمام المسلمين إذا أمر بالجهاد وجند الناس للجهاد يجاهد معهم لأن الجهاد مصلاحيات الإمام هو الذي يتولاه ويأمر به ويقوده أو يقيم أمرا على
المجاهدين وأما بدون أولات الأمور فلا يسمى هذا جهادا إلا إذا كان من باب الدفع يعني واحد جاك يبيقتلك ولا يبياخذ مالك هذا تدافعه وإن قتلك فأنت شهيد أو إنسان يريد يصطع على بلاد المسلم
وأنت معهم فتدافعونه وتجاهدونه لأن هذا دفاع عن الحرمه عن الحرومات نعم ولهذا يقول العلماء لا يجوز الغزو بغير إذن الإمام إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني لو تأخر تسلط عليهم العدو
ففي هذه الحالة يجاهدون ولو لم يأذلهم الإمام لأن هذا من باب الدفع حرومات المسلمين والله تعالى أعلمه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد