8 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\باب الغسل من الجنابة\صالح الفوزان\الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية المعالى الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدلس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعين هذا الحديث ببيان حكم المني ويسمى بالجنابة كنتوا أقصيل الجنابة يعني المني سمي المني جنابة من المجانبة لأن المنية جانبة محله وخرج من محله فهذا الحديث يدل على مسائل سلت الأولى فيه بيان خدمة أهل الفضل ومن ذلك أنها كانت تزيل أثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم لأنه طاهل لأنه في الرواية الثانية اكتفت بفركه ولو كان نجسا لك كان لا بد من عسله فهذا إذا كان رطبا فهو من باب النضافة فإنه يكتفى بفركه وهان من باب النضافة ولو صلى الإنسان وعلى ثوبه شيء من المني صلاته صحيح ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل نعم هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل الرجل مع أمراته قال إذا جلس بين شعبها الربع إذا جلس الزوج فإنه يجب الغسل فقا الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقها يقول يجب الغسل إلى غيب الحشفة ولو لم يحصل إنزان إن هذا جماع يسمى جماع يوجب الغسل ولو لم يحصل منه إنزان فهذا من موجبات الغسل إلتقاء الختانين أو الإيلاج الحشفة في فرج زوجته إلا وحين إذن يجب عليه الغسل وعليها أيضا على اللفنين وعليه وعليها هذا معنا جهدها يعني جامعها بالإيلاج أما إذا لم يحصل إيلاج يعني استمتع بها بدون إيلاج ولم يحصل إنزان فلا غسل إذن وفي الحديث بيان الأحكام الشرعية وأنه لا يستحيا من ذكر الأحكام الشرعية إن الله سبحانه لا يستحيا من الحق والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينا ما يوجب الغسل على الزوجيني في الجماع بينهما والغسل معروف هو استعمال الماء في جميع البداع كما سبق يهو الطهارها الكبرى ما؟ لا فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وابوه محمد ابن الحنفية نعم هذا الحديث عنبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ومحمد ابن الحسين يكنا ابا جعفر ويلقب بالباقر ابو جعفر الباقر لأنه تمكنا في العلم وبقره فاسم يا بالباقر لقوة علمه وذاكرته رضي الله عنه وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد ابن علي ابن الحسين زين العابدين والحسين هو ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة رضي الله عنه نعم كانوا عند جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري صحابي المشهور رضي الله عنه فسألوه عن الغسل يعني أم مقدار عن مقدار الماء الذي يغتسل به فقاله يكفيك الصاع والصاع النبوي أربعة أمدات والمد هو ما يملأوا ما يملأوا الكفين مجموعةين ممدودةين يسمى بالحفنة الحفنة من الكفين مجموعةين ممدودةيني فقاله محمد فقاله نعم فسألوه عن الغسل فقاله يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي منه وأوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة قال رضي الله عنه عنه بيجعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عن آخر الذي اعترضه قال ما يكفيني منه قال رضي الله عنه نعم الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نعم الرجل الذي اعترض على جابر لما قال يكفيك الصاع قال هذا الرجل ما يكفيني وهو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب الحسن ابن محمد ابن علي ابن عم هو علي ابن الحسين يسمى محمد ابن الحنفيه أبوه يسمى محمد ابن الحنفيه لأن أمه من بني حريفه أم محمد من بني حريفه وسمى يا ابن الحنفيه فرقا بينه وبين إخوته أبن فاقمه رضي الله عنه وهذا ابنه اعترض كان مع الحاضرين اعترض فقال ما يكفيني فرد عليه جابر برد فيه قسوة فلأن هذا الرجل أساء الأدب أساء الأدب فقال ما يكفيني أدع تراض على السنة تراض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يكفي من هو أوفر منك شعراً وخيراً منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مقدار مقدار الماء الذي يقتسل به وأنه مقدار الصعف هذا مقدار ما يقتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وليس لتحديد الماء في الجناب حد مقدر ولكن كل ما قلل من الماء وأسبغ الوضع فهو أحسن كل ما قلل من الماء وأسبغ الوضوع كان أحسن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل الماء ولا يسرف في صبه وكان يسبغ الوضوع صلى الله عليه وسلم يسبغ الاختسان ولذلك لكر الراوي أنه يغسل رأسه ثلاثاً من هذا الصع ويفض على جسمه عليه الصلاة والسلام يكفيه والماء إذا دبر ورفق به يكفيه وأما إذا لم يدبر ولم يقتصده فإن الكثير لا يكفيه ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله رب قليل رفق به فكثل رب كثير أسرف فيه فلم يكفيه أو خرق من الخرق خرق فيه فلم يكفيه فالمدار على حسن المدار على حسن الاستعمال لعلى كثرة الماء فهذا الحديث يدل على مساهل يدل على أنه يمغي التقليل من الماء في الاختسال مع إسباغ الاختسال وإيفائه وأن هذا أفضل من كثرة صب الماء وقد نهاى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإصراف فالسنة هنالإنسان لا يستهلك كمية كثيرة من الماء وهذا في جميع العبادات لالإنسان يعتدل فيها ولا يغلق ويتشدد فيها بل يتوسط في جميع العبادات ومنها أدغت سال من الجنابة وإنسان لا يزيد ويغلق ويتشدد ويكفر من الماء مثل ما يفعل بعض الموسوسين أو بعض المسرفين فالعبادة لا يجوز فيها الإصراف والغلوء وإنما العبادة تكون بالاقتصاد والاعتدال من غير إخلال ومن غير زيادة يعني لا إفراط ولا تفريط في كل العبادات هذا المنهج السليم الإعتدال فيها من غير إفراط وكثرة ومن غير تفريط وإضاعة هذا في جميع العبادات والماء بالذات إذا أسرف فيه الإنسان يرتكب محضوره حضور الأول أنه غلاف العبادة وزال فيها المحضور الثاني أنه ضيع الماء الذي قد يكون لا يحصل عليه لا بتعرف وبأثمان كثيرة وتكاليف كما هو الحال الآن كما تعلمون الماء كم يستهلك من الدولة من النفقات كم يستهلك من النفقات من الدولة فلا ينبغي الإسراف به وإضاعته لأنه إهدار لثروة عظيمة إهدار لثروة عظيمة من غير فائدة وينبغي الإقتصاد في الماء وعدم إضاعته في الغسيل في الإقتسان في سقه الأسجار والحداق الأمر الذي يالآل الناس أو تضيع في الشوارع غسل البيت ويغسلون البيت كله بالماء ويسيح الماء في الأسواق ويؤدي الماء الرحب كل هذا أمر لا يجوز ينبغي الاحتفاظ بالماء وعدم إضاعته لأنه ثروة ما جاءت الله بنفقات وتكاليف عظيمة تعلمون أن العالم الآن العالم كله الآن يشكو من شح المياه تعقد مؤتمرات لأجل النظر في صرفية الماء وهذه البلاد كما ترون من شح الأمطار وقلة المياه فلا ينبغي هذا الإسراف في المياه وإضاعته من غير فائدة وفي العبادة تكون الأمر أشد لأن الإسراف يكون إسرافا في العبادة وغلوا وتشددا في العبادة من هي عن؟ بعض الناس يفتح البزبوز أو يفتح الصراف الماء ويخلي ضيع إلى أراد غسل يده يضيع أكثر من يضيع كمية كبيرة سترسيل كفه ويفتح الماء ويخلي ضيع ما يغسل إنا ولا شيء أو ثوب أو أي شيء يضيع مياه كثيرة سيسأل عن هذا يوم القيامة ويحاسف لأنه أضاع ثروة عظيمة وأسرف وإذا كان هذا في العبادة والطهرة إنها محرم الإسراف في الماء محرم وإنما قد تنبه لهذه المسألة والشارع الحكيم كما ترون أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خوفا من الله وأكمل الناس في عبادة ربه في طهارته وغيرها يكفيه الصعب أربعة أمداد يكفي جسمه صلى الله عليه وسلم كله ومع هذا يغسل راسه ثلاث مرات من هذا الصعب لأنه رفق به ودبره تدبيراً حسنًا فكفا بعض الناس يظن أنه إذا أكثر صبّل ما يكون هذا أفضل وأتم فيه وقد يكثر صبّل ما ولا يرتفع حدثه لأنه لم يغتس الاختسال صحيحاً ويطلع ما اغتسل لأنه ما أجر الماء على كل بدل وأنه يصبّل ما وبدون تقلير وبدون شيء ويظن أن هذا يكفي حماق التفط عند هذا الأمر عند الوضوء وعند الاختسال عند استعمال الماء في أي شيء يستعمل الرفق يستعمل الاقتصاد ولا يصرف من الماء إلا بقدر الحاجب وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هل يكون فهذا أمر مسألة ينبغي التفط لها وتنبيه الناس عليها وفي الحديث دليل على الاقتدى به صلى الله عليه وسلم فإن جابر رضي الله عنه وذكر لها أولى الأخيار الذين جلسوا عنده من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم نقدار ما كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم لأجل اقتدى ولو بلازم إن الإنسان تقين غصاء لكن هذا مبدأ في الاقتصاد إن الإنسان يحرص على تقليل الماء مهما أمكان ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرتسل بالصاعة ويتوضى بالمده ربع الصاعة الوضو بمده ربع الصاعة وفي رواية وجافي حديث أنه بثلثة مده توضى عليه الصلاة والسلام هذا نقدار طهوره صلى الله عليه وسلم الوضو مده أو ثلثة مده والاقتصال بالصاعة صاعة من الماء ويجد به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء والمدار على إسباغ الطهاره سوى أن أقتسل بيقل من الصاعة أو بمقدار الصاعة أو بيكثر من الصاعة قليل المدار على الإسباغ الماء على العضو أو على الجسم هذا هو المطلوب إسباغ أي إتمامها على محل التطهير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه الماء له المقصود وفي الحديث دليل على الإنكار على من أساء الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما يكفيني وكأنه ما يكفيه ما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم وانا لا شك إنه سات أدب ولها لقال كفى من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن العالم إذا أساء أحد عنده الأدب في مسأله المسائل العلم أنه يعنف عليه بل كلام يعنف عليه بالكلام بما يردعه عن ذلك لأنه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام مسائل العلم واحترام العلمة وأن طالب العلم يحسن الأدب ولا يأتي بمثل هذا النفذ وفيه دليل كما سمق على أنه يستحب أن يغسل رأسه ثلاث مرات يعنم رأسه بالماء ويبلغه ثلاث مرات هذا السنة والواجب مره واحدة بحيث لا يترك من شعره ومن مشرته شيء ما يمر عليها الماء فإذا عممه بمرات واحدة هذا هو الواجب والمجزي وإذا زاد إلى ثلاث فهذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب التيمم تيمم بدل التهارى بالماء عند فقده أو العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة تيمم من خصائص هذه الأمة إذا عدمت الماء أو عجزة عن استعماله لمرض أو لقلة الماء الذي لا يكفي لحاجته وطهارته فإنه يوفره لحاجته ويعد للتيمم قال الله جل وعلي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأنسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جونبا فالطهروا وإن كنتم مرضا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمم صعيدا طيبة أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه في سفر في غزوة بن المصطلق فنزلوا منزلا وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها شيء من الحلي فقدته فأقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقل والله أجرى ذلك لحكمة عظيمة وكانوا على غير ما لما حضرت الصلاة أنزل الله هذه الآية فكان هذا من بركات عائشة رضي الله عنها هذا من بركات عائشة رضي الله عنها أنها كانت سببا في هذا التيسير على المسلمين ونزول القرآن بهذه القضية ولما حركوا البعير وجدوا العقدة تحته وجدوا العقدة تحت البعير وغزوة البن المصطلق قيل إنها حسنها الرابعة للهجرة وقيل الخامسة وقيل الساذسة والراجح هو الأخير سنها الساذسة من الهجرة وقال تعالى فمسحوا به وجوهكم وايدكم إن الله كان عفوًا عفورة ذكر الاتيامم جاء في سورة النسة وجاء في سورة المائدة فوثابت بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبجماع المسلمين وهو رخصة من الله عز وجل وفي الشرع هو استعمال التراب الطهور فهو بالخصائص هذه الأمة التي سيأتي ذكرها الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعكاً تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك جليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفضله وكرمه على الله سبحانه وتعالى هذا هو عمران بالحصيب وكان من أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في أبيه هل هو صحاب أو لا وهو حصين من عبيد اختلف في كونه صحابياً أو لا فهو صحابي جليل وهو من من سكنوا العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال الحسن البصري رحمه الله ومحمد بن سيرين رحمه الله لم يأتنا مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلاً رأى رجلاً معتزلاً عن الصلاة وجالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنى قال أصابتني جنابة يا رسول الله ولما قال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب فإنه يكفيك هذا الحديث فيه أن هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس في عند المصليم وإنه ما اعتزل في ناحية اعتزل في ناحية ساله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنا فيها العالم يستفسل من الإنسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل أن ينكر عليه قبل يستفسر منه لعل له عذر النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه وقال ما منعك قال أصابتني جنابه اما باحتلامة أو غيره ومعلوم أن الجنب يجب عليه الاغتسان ولكن لما المكان الذي يوجد فيه ليس فيه ما فالرجل اما أنه لم يعلم بمشروعية التيمم وإما أنه علم وظنطر وإنه ما هو عن الوظو فقط ولا يستعمل عن الجنابه لأن فيه من يرى أن التيمم لا يكفي في الجنابه منهم عمر وبما سعود رضي الله عنهما يرون أن التيمم لا يكفي عن الجنابه وإنه ما هو في الوظو فقط ويروى أنهما رجع بعد ذلك ومشورا أنهم لا يرون ذلك لا يرون أن التيمم يكفي فربما أن هذا الرجل على هذا المظهب يرى أن الاغتسان من الجنابه لا يوجد منه فإذا لم يوجد ما فإن الإنسان لا يصلد النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه هذا الإسكال وقال له عليك بالترابع عليك هذه كلمة عليك بالترابع عليك بالترابع عليك بالترابع أيستعمله في التيمم فإنه يكفيك أن يكفيك عن الماء لأن الرجل قال ولا ما فدل على أنه إذا لم يوجد ما فإنه يعدل إلى التيمم وهذا كما في الآية ولم تجدوا ما أن تيمم صعيدا طيبا والصعيد هو التراب صعيد ما على وجه الأرض ما على وجه الأرض من الترابع أو غبار فيتيمم به من لا يجد ما لا يجد الماء فهذا الحديث فيه مساء مسأله الأولى فيه وجوب صلاة الجماعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر بالهذا الرجل اعتزاله عن الجماعة وهو من جملة أدلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث أن العالم يستفسل من من يرى عليه ملاحظة يستفسل منه عذره ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعي ولا يستعجل بالإنكر عليه بل يرفق به ويسأله ويستفسل منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه ومع من يريد أن يعلمهم مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقصوا عليهم يعنهم جهال والجاهل معدور لم يترك الحفع نادا حتى يعنف عليه وإنما تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في إنكر المنكر والرفق في الفتوى والاستفصال حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون أيضا أطيب للنفوس وفي الحديث دليل على أن التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الأصر على أن التيمم يكون عن الحدث الأكبر كما يكون عن الحدث من الأصر يرفع الحدثين الأكبر والأصر والحمد لله عن عمار بن ياسر وضي الله عنهما قال بعثاً في قوله يكفيك دليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل يحكام هذا خلاف من يرى أنه إنما يتيمم عند دخول الصلاة وإلى تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى وأنه إذا خرج الوقت يبطل التيمم هذا قاله لكن ليس عليه أدل وحديث يكفيك هذا الدليل على أنه يكفي عن المافي كل أحكامه ومن هنا يقول إن التيمم الصحيح أنه رافع للحدث لا مبيح للعبادة بعدهم يقول إنه مبيح للعبادة وليس رافع للحدث والصحيح الأول أنه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالتهارى بالماء تماماً ولا يبطله إلا ما يبطل الطهارى بالماء هذا هو الصحيح نعم باعتني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم آتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا نعم لعمر بن ياسر ربي الله عنه صحابي الجليل هو وأبوه وأمه صحابه أسلموا في مكة وعذبوا عذاباً شديداً وقتلت أمه سمية صابرة محتسبة في سبيل الله عز وجل وفهم وعمار بن ياسر هذا من السادقين الأولين إلى الإسلام وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وحظر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة واستشهد في الحرب التي وقعت بين علي ومعاوي رضي الله عنهما في صفين استشهد في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما فيقول بعث لرسول الله يعني أرسل لرسول الله في حاجه فأحضرت الصلاة ولم يكن عنده ما وهو يعلم إلا التيمم يكفي عن الماء في الحدث الأكبر يعلم هذا قال فتمرغت كما تتمرغ الداب هو يعلم إن التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم لا يعرف كيفية التيمم فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الداب قاس التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما أن الطهارة بالماء يعمم بها البدا من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعما مبدنه بالتراب رضي الله عنه تمرغ كما تتمرغ الداب قالوا فهذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من أدلة استعمال القياس وأن القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الإجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عند الإنسان من يسأله ولا من يعلم فإنه يجتهد بحسب استطاعاته ويفعل العبادة فهذا عمار جتهد رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء فعما مبدنه بالتراب عما مبدنه بالتراب فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا أي أن تفعل القول يطلق على الفعل أن تقول أي تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم مسح به ما كفيه ووجهه فهذا الحديث فيه مساعد فيه أن التيمم يرفع الجنابه كما يرفع الحدث الآن أن التيمم يستعمل الطهارتين الكبرى والصغرى وفيه مسأله صولية وهي العمل بالقياس فإن عمار قاس طهارة التراب على طهارة الماء لذلك تمرغ في التراب وفيه الرجوع إلى أهل العلم فإن عمارا لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم الشرعي أدل على أن كيفية التيمم للجنابه مثل كيفية التيمم للوظوء أنه يغرب بيده الأرض ثم يمسح به ما وجهه وكفيه وفيه أن التيمم لا بد أن يكون بالضرب فلو وضع يده على الأرض ومسحه لم يكفي هذا لا بد أنه يغرب يغرب الأرض بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم غرب الأرض بيده وفيه بيان فروض التيمم وأنه ما فرضان الوجه والكفين والكف يراد به اليد يراد به اليد من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع بين الزراع وبين اليد هذا الكوع يسمى فما ما يجمع بين الزراع والعبد فهذا يسمى بالمرفق ففرق بين المرفق وبين الكوع فهذا هو الكف فدل الحديث على أنه لا يشرع مسح الزراع مثل ما يغسل في الوظوء وإنما يمسح الكف وهو ما كان من مفصل الكوع من حد الزراع وهذا منه بالجمهور أنه يمسح بكفه وفيه دليل على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفه فيمسح وجهه ببطون ويمسح كفه براحته ظاهرهما وباطناهما هذه كيفية التيمم ولو تيمم بضربتين ضربه لي وجهه وضربه لكفه فلا بس لكن الصفه الأولى آكد وأصح أنه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي الحديث تعليم الجاهل وفيه أن من اجتهد وأدى العبادة أن من اجتهد حسب استطاعاته وأدى العبادة أنه لا يؤمر بإعادتها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه اجتهد حسب استطاعته والله جل وعلي يقول هتق الله ما استطعتم يا قد صلى الله عليه وسلم لا مرتكم بأمر فأتون منه ما استطعتم فإذا اجتهد الإنسان وأدى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي فإنه لا يعيد العبادة التي أدها بالاجتهاد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة نعم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يتحدث في الرسول صلى الله عليه وسلم لنعمة الله وما خصه به دون غيره من الأمبياء الله جل وعلى خصه بخصائص دون غيره من الأمبياء لأنه هو أفضل الأمبياء عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين فالله أعطاه هذه الخصائص ويكثيره الخصائص النبوية كثيرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها خمسا وللإمام السيوط كتاب سماه كتاب الخصائص النبوية يبلو مجلدين ضخمين فهذا الحديث فيه ذكر هذه الخمس أولوه صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا أي عطان الله جل وعلى خمسا أي خمس قصال لم يعطها نبي قبلي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة أما بحثت هذا النبي فهي عامة لجميعه للأرض عربهم وعجمهم وباقيه لأن تقوم الساعة لا يأتي بعده نبي صلى الله عليه وسلم بعدهم استشكل أن نوح عليه السلام بعد الغرق صار نبي لمن بقي من أهل الأرض والجواب عن هذا أن أصل نبوة نوح عليه السلام خاصة وإنما صار نبي لمن بقي بعد الغرق هذا ليس في أصل النبوة وإنما هو بعد الغرق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم أصل نبوته عامه فلا يتعارض هذا مع هذا وعثت إلى الناس كافه وهذا في القرآن جعلت لي الأرض مسجدا وطهور هذا محل الشاهد من الحديث للباب وعن مكانا للصلاة فيها كلها تصلح للصلاة فيها بينما كان الأمم السابقة يصلون في أمكنة خاصة في بيعهم وكنائسهم أما هذه الأمة إن الله وسعى عليها ومحل الشاهد من الحديث وطهور وقولوا جعلت لي الأرض يدل على أنه يصح التيمم على جميع الأرض سوى أن التراب أو الرامل أو أي شيء من وجوه الأرض يتيمم على الأرض أي إن كان نوع هذه البقعة وبعض العلمة يقول أنه لا يصح التيمم من لا بالتراب ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم على جميع الأرض الطاهرة سوى أن كان عليها غوبار أو لم يكن عليها غوبار وكذلك يصح التيمم على ما عليه غوبار طاهر من الجدران إذا كان عليها غوبار فيضرب عليها ويمسح على وجه وكذلك فاتيمهم يكون بالتراب ويكون على وجه الأرض الطاهرة ويكون بالغوبار الطاهر أيضا جعلت لي الأرض كل الأرض فهورا أنه لا يسترط التراب أو الغوبار كل ما كان من الأرض يصح التيمم عليه هذا الحديث وإذا لم يكن عنده شيء من الأرض والأرض الذي عنده نجسه بسان يتيمم على الجدار الذي علي غوبار أو على الفروش الذي عليها غوبار أو اللبد الذي عليها غوبار وهي الوسائد مثلا فإذا وجد الغوبار الطاهر إلا هو يكفي عن التراب ويكفي عن الأرض وهذا لم يكن تيصير الله أما الشيء لماذا عليه غوبار ولا هو من الأرض تلخشب وما هو من الأرض وعلى غوبار فهذا لا يتيمم عليه لأنه ليس من الأرض وليس عليه غوبار مثل الخشب والصوف ونحو ذلك وما ليس عليه غوبار جعلت لي الأرض مسيداً وطهور ووحلت لي الغنايم نصرت بالروعب ما سيرت شهر أي أن الله يلقي الروعب في قلوب الكفار من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد الروعب للكفار من المسلمين لكن لا يبلو هذه المسافة وكن دون هذه المسافة فقد يوجد الروعب من الكفار من المسلمين لكن لا يقول من هذه المسافة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله يذلهم بالكفر ويلقي في قلوبهم الروعب قال جل وعلى سنلقي في قلوب الذين كفروا الروعب لما أشركوا بالله ما لم يلزل به سلطانه فالكافر ذليل أمرعوب من المسلمين إذا كان في المسلمين قوة وإيمان إذا صار عندهم إيمان وعندهم قوة فإنه أهل الأرض يخافونه كما كان للصحاب رضي الله عبر أنهم بلغوا المشارق والمغارب في الجهات وخافهم الناس لأن الله ألقى الروعب في قلوب الكفار أما إذا كان المسلمون فيهم ضعف إيمان وضعف قوة فإن الأمر ينعكس يصيل الذل على المسلمين وارعب من الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله تنزع المهابة من قلوب أعدائكم وتلقى في قلوبكم هذا متى إذا تباعتم بالعينة وأخلت مذناب البطر ورضيتم بالزرع وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم المسلمون دينهم وضعفوا فيه فإن الأمر ينعكس يكون المسلمونهم المرعوبين ويكون الكفار يخوفونهم قال يلقى في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال ينزع الروعب تنزع المهابة من المسلمين وتلقى عليهم الذلا إذا ضعف إيمانهم وضعفا تمسكهم بدينهم فإن الله يسلط عليهم عدوة لا يوجد هذا الروعب للمسلمين وهذا القوف من الكفار إلا إذا كان في المسلمين قوة إيمان قوة سلاح قوة الإيمان قوة السلاح ووحلت لي الغنائم ولم تحل للاحد القبري الغنائم هي ما يوخذ من أموال الكفار في الجهات ما يستول عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهات هذه هي المغالب وهذا موجود الفلومة بالسابقة أنهم يجاهدون الكفار ويسمون أموالهم ولكن لا تحل لهم بل تنزل لار من السماء فتحرقها ألما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له الغنائم قال تعال فكل مما غلمتم حلالا طيبة تقول الله إن الله غفور الرحيم سألوك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا لا تبينكم وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة والرسول والد القرآن إلى آخر الآيات الله أحل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث ويره للمسلمين وهي أطيب أطيب المعاكل ما كان من المغانب يقوله تعال حلالا طيبة فهي أطيب ما يأكله المسلم أطيب الكسب هو المغانب في سبيل الله سوجه وحلت الى الغنائم ولم تحل لآحد قبي وأعطيت الشفاعة الشفاعة العظمة شفاعة العظمة في الموقف إلى حشر الناس وطال عليهم الوقوف طلب الشفاعة من الأنبيا واحد من أول العزم إبراهيم وموسى وعيس ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم الأنبيا يعتذرون فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت إليه يقبلها يذهبون إلى آدم يذهبون إلى آدم وما يذهبون إلى نوح عليه السلام وما يذهبون إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيس ثم ياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقبل ويشفع عند ربي حتى يفصل بين الناس ويريحهم من الموقف ويكون هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به يقوله تعالى "عسى أن يبعثك ربك مقام المحمودة" " لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون" عليه الصلاة والسلام فهذه الخمس " نصرت بالرعب مسيرة شهر " " وجعلت لها الأرض مسدا وطهورا " " ووحلت لها الغلائم ولم تحل لأحد بعدين " " ووعطيت الشفاعة " " كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس كافة " " هذه الخصائص الخاصة " " والشاهد منها قوله " " عيلة لها الأرض مسدا وطهورا " " هذا فيه التيمم " " تيمم على الأرض " " تيمم على وجه الأرض " " وأنه يكفي عن الماء " " وفيه أن الأرض كلها صالحة للصلاة فيها " " إلا ما استثني " " من الحمام والحش " " فيها أشياء سبعة مواطن " " ينهى عن الصلاة " " ومعاطن الإبل وقارعة الطريق " " هذه المواطن تخصص " " وما عداها " " فكل الأرض صالحة للصلاة فيها " " الليلة القادمة " " الليلة الأربع " " ما فيها درس " " نبدأ إن شاء الله من يوم السبت " " إذا استمتع الرجل بالزوجة " " بدون الإلاج " " طاهر " " هذا طاهر " " نعم " " فضيلة الشيخ يقول " " إذا لم يجد الماء " " فهل يجوز التيمم " " على الأرض الصلبة " " مدام عنده أرض " " طاهرة تيمم عليه " " ولو كانت حجرا " " ولو كانت " " مدام عنده شيء من الأرض " " وهو طاهر " " تيمم عليه " " لكن لو ما عنده أرض " " ولا عنده ما " " مثل المصلوب " " مثل المسجون " " سجل ما عنده شيء " " فضيلة الشيخ يقول " " إذا القطع الماء " " عن المنزل " " فهل يصحب التيمم " " في البلد " " إذا القطع المنزل " " موجود في البلد " " فضيلة الشيخ يقول " " في الوقت الحاضر " " كم قدر الصاع من اللترات " " الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي " " الصاع الموجود أكثر من الصاع النبوي " " فإذا استعمل الصاع الموجود " " صار في احتاج " " يقول السائل " " ما هو الأول في التيمم " " هل المسح الوجه " " أو الكفين " " أتحمل على الآية " " أمسح بوجوهكم " " وإيديكم منه " " يبدأ بالوجه " " ما بدأ الله به " " ذكرًا يبدأوا به " " حلًا " " أوله صلى الله عليه وسلم " " أبدأوا بما بدأ الله " " به " " هذا من حسن العشرة " " حسن العشرة بينهما " " والعرف له دخل " " إذا كان من عرف البلد " " أن المرأة تخدم زوجها " " إنها تخدم " " كما كانوا الصحابيات " " ويلاه عننا يخدمنا زوجهنا " " وهذا في عصر النبوه " " وفي عصر الخلفاء الراشدين " " وفي عصر الصحابة " " كانت النساء تشتغل في البيوت " " تخدم زوجها " " حتى إن فاطمة بنت محمد " " التي هي أشرف النساء " " كانت تخدم في بيتها وتحن " " وكانت تروي على ظهرها القربة " " رضي الله عنها " " وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم " " ولو كان على غير صفت " " غسل النبي صلى الله عليه وسلم " " إذا عم مبدنه بالماء " " بنية رفع الحدث " " إلا هو يجي على صفة كان " " لكن كونه على صفت " " غسل النبي صلى الله عليه وسلم " " أفضل " " هل يجي؟ " " هل علي؟ " " الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحعا عنهم " " يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه " " إذا كانت مظمظة وستنشق في الوضوء " " يكفي إشار الله " " صديرت الشيخ " " قال السائل " " مالسنة للإمام " " بعد قراءة الفاتحة " " هل يسكت قليلا " " ليقرأ المؤموم " " أم يشرع مباشرة " " بعد الفاتحة في القراءة " " الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحعا عنهم " " يسكت بقدر ما يرجع إليه نفسه " " يقدر ما يرجع إليه نفسه " " أما السكوت الطويل " " بعد الفاتحة " " فهذا لم يريد به دليل " " وإنما هو استحسان " " استحسان من بعض الأئمة " " وجرع عليه العمل " " فالأمر في هذا سهل إشار الله " " صديرت الشيخ " " قال السائل " " إذا جامع الرجل أمراته " " في رمضان " " فكفرت وتحري رقبة " " وصيام شهرين " " فكم تقدير رقبة " " بالريالات في وقتنا الحاضر " " فضيلة " " يقول السائل " " هل العادة السرية " " حكمها في رمضان " " كحكم جماع المرأة في رمضان " " لا ليست كحكم جماع المرأة " " لكنها محرمة " " وتفسد الصيام " " فضيلة " " يقول السائل " " تشميط العاطس " " هل هو واجب على الأعيان " " أم يقاسوا على السلام في حكمه " " إذا حمد الله " " إلا يجب على من سمعها يشمث " " وإذا كانوا جماعة يكفي واحد " " إذا كانوا جماعة يكفي واحد " " فضيلة " " يقول السائل " " يجب منع هذا العمل " " وتمزيق هذه الأوراق " " أو اللوحات " " هذا من إجتهادات بعض الشباب الخاطئة " " التي ما أنزل الله بها من السلطان " " الناس ما يتذكرون لما يشاهدون هذه الصورة " " ما يذكرون القرآن " " ما يتذكرون بالجناعيز الذي يشاهدون " " رأي العين " " ما هي الصورة " " جناعيز " " يشيلونها ويحملونها من بيوتهم " " من جيرانهم ومن أولادهم " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " دليل في الرد على من ابتدع " " في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم " " وزاجرهم " " هل في حديث يا بيجعفر " " دليل في الرد على من ابتدع " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " ما حكم لبس الكمام " " أثناء الصلاة الحاجة " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " مليون وربعمائة ألف ريال " " ثم إني تاجرت بهذا المبلغ " " فتضاعف إلى مليون ونصف " " فهل يحل لي منه شيء " " وهل أصرف كله لها " " أو أعطيها حاجتها " " والباقي أفرقوا على المستحقين " " علم بأنني حينما كلمت التجار " " كلمتهم لأجلها " " فهذا المبلغ ليس للمرأة " " لا تستحق منه إلا قدر حاجتها " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " أرجو من فضيلتكم أن توضح لنا " " صفة الإسباغ في الوضوء " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " هل هناك مجاز في القرآن " " وإنما هذا شيء دخله الأعاجم " " الذين لم يعرفوا العربية من قبل " " وستعربوا " " فما لم يعرفوا فهو قال هذا مجاز " " فليس هناك مجاز " " والعرب يفهمون لغتهم " " والقرآن نزل بلغة العرب " " وليس فيه مجاز " " مثل ما تظهر الضوء في الحطب " " هل اشتعال يختلف باختلاف الأشياء " " ما هو بالاشتعال خاص باشتعال النار " " اشتعال هو غهور اللون " " في مكان لم يكن من قبل "