9 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\الحيض\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية مع علشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدلث التاسعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى على آله وصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى على باب الحيض الحيض يطلق على عدة معاني في اللغة أشهرها أنه السيلا أنه السيلا يقال وحاضى الوادي إذا سال ويطلق على معاني كثيرة ذكروا أنها تصل إلى تسعة معاني أو كفر وأما الحيض في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة ترخيها الرحم من عرق في أقصى الرحم في أوقات معلومة في أوقات معلومة منتظمة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الجنين بباطن يوم مهد فقولهم دم طبيعة وجبل الله يخرج الدم الذي يكون من أثر مرض أو إصابة أو جراحة فهذا غير طبيعي ولا يسمى حيضا الذي يخرج بسبب نزيف أو بسبب جراحة أو غير ذلك ولم يسمى دمن ولا يسمى استحابة أو يسمى نزيفا ولا يسمى حيضا ويلدون فيه الأحاديث الواردة في شأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقها يقدون له بابا ويذكرون الأحكام الفقهية متعلقة به والحكام المتعلقة به كثيرة منها أن الحاير تترك الصلاة ولا يجوز له أن تصلي في فترة الحيض ومنها أن الحاير تترك الصيام ولا يجوز له أن تصوم في فترة الحيض ومنها أن الحاير يحرم جماعها يحرم على زوجها أن يجامعها ومنها أن الحاير يحرم طلاقها في فترة الحيض ومنها أن الحاير يحصل به البلوء للسغيرة ومنها أن الحاير ومنها أن الحاير يحصل به العدة من الطلاق إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية ولذلك تجب دراسته ومعرفة أحكامه والعناية بها أما من يستهزي بدراسة أحكام الحاير ويقول عن العلم إنهم علمى حيض نفاس هذا من السخرية هذا من السخرية بأحكام الشرع الحيض وردت فيه آيات من القرآن ووردت فيها حاديف صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تتعلق به أحكام عظيمة فالذين يسخرون منه هؤلاء يسخرون من أحكام الشرع ويسخرون من الآيات والأحاديث التي وردت فيه من كان كذلك إنه يكون مرتد عن دين الإسلام إذا كان قصدهم هذا أنهم يسخرون من الأحكام الشرعية ومن الآيات ومن الأحاديث الواردة فيه إذا كانوا يحتقرون العلم فهذا محرم ويخشع لصاحبه من الرده ويجب على هؤلاء يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى إن هذا الكلام القبيح نعم نعم لفاطمة بنتظيح بيش سالة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني واستحاض ولا أطهر أفاعدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فهي قد علمت أن الحائظ لا تصلي وإنما أشكل عليها أمر الاستحاضة هل هي مثل الحائظ الحائظ عرفنا تعريفه فيما سبق أما الاستحاضة فهي خروج الدم في غير أوانه سواء بصفة مستمرة أو بصفة غير مستمرة لكنها تزيد على فترة الحائظ والفرق بين الحائظ والاستحاضة من ناحية الدم أن الدم له علمات يعرف بها أنه ثخين أنه أسود أنه منتن وأما دم الاستحاضة فإنه أحمر وخفيف ليس ثخينا ليس فيه رائحة أن الحائظ يخرج من قعر الرحم وأما الاستحاضة أيها تخرج من أدن الرحم وهي نزيف الحائظ لم طبيعه وجي بالله وأما الاستحاضة فهي نزيف وليس لم طبيعه ولا جي بالله حكم المستحاضة حكم الطاهرات لأنها تصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يطائها عند الضرورة فالمستحالة تختلف عن الحائظ فلذلك فاطمة بحبيش سالة النبي صلى الله عليه وسلم هل الاستحالة مثل الحائظ السؤالة للعلم رجوع لهم عند المسكلات وهذا رسول الله يفتي في الحائظ والاستحالة فهل يكون من جملة من يسخر به هؤلاء الذين يسخرون من الدراسة تحكام الحائظ رسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عنه ويفتي فيه على هذا يكون تنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن المراء تسأل الرجل وأنه لا بأس بسماع صوتها عند الرجل إذا سألت عن مساء العلم وإنما صوتها يحرم إذا كان فيه فتنة ومن غير حاجة لا يجيوز لها أن تسمع الرجال صوتها لما فيه من الفتنة ولأنه لغير حاجة أما إذا كان لحاجة إنها تسأل الرجال عن حاجتها وتسأل أهل العلم عما أشكل عليها ولا بأس أن يسمع صوتها لأجل حاجة التي تقتضي هذا أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت استحالة يعني نصيبها دم خارج عن دم الحين فتدعوا الصلاة يعني مثل الحائظ قال لا قال لا يعني لا تدعوا الصلاة فهذا من الفروق بين المستحالة والحائظ لا تدعوا الصلاة إنما ذلك عرق بينا لها صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحالة يخرج من نزيف عرق ينفجر من أدن الرحم وليس هو الحائظ لا تترتب عليه أحكام الحائظ إنما ذلك عرق فإذا أصابها الاستحالة فإنها تجلس عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بالاستحالة أي الأيام التي كانت تحيظ فيها يوما أن كانت سليمة تجلسها وتعتبرها هي الحائظ فإذا تمت الأيام التي كانت تحيظة يوما أن كانت سليمة فإنها تقتسل فإنها تقتسل عن الحائظ وتصلي هذا فيه دليل على الرجوع إلى العادة إلى أن الحائظ إلى أن المستحاوى ترجعوا إلى عادته إذا كانت لها عادة معروفة ترجعوا إليها وتجلسوا مقدارها ثم إذا تقتسل مثل ما تقتسل الحائظ التي قطع حيوان وتصلي وفيه العمل بالعادة المعروفة عند المرأة وفيه وجوب الارتسال من الحائظ لأنه حدث أكبر وجوب الارتسال عند انقطاعه إذا لم يكن لها عادة معروفة أو لها عادة لكن نسيتها وإنها ترجع إلى التمييز وهو لون الدم لون الدم فالدم الذي فيه علامات الحيوان تجلسه والدم الذي ليس فيه علامات الحيوان تقتسل وتصلي وكما أسلفنا لكم أنه علامات دم الحيوان أنه ثخين وأنه له رائحة وأنه ثخين وأنه يكون له رائحة يعرف بها وأنه أسود فإذا لم يكن لها عادة أو لها عادة ونسيتها ترجع إلى التمييز فما كان يحمل إحدى هذه العلامات الثخونة أو السواد أو الرائحة فإنها تجلسه وتعتبره حيوان وما خلأ من هذه العلامات فإنه يعتبر طهرا تقتسل وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز هذه تسمى المتحيرة ما لها عادة ترجع إليها ودم كل واحد ما يتميز بعضه عن بعض فهذه تسمى بالمتحيرة وحكمها أنها ترجع إلى غالب الحيض عند النساء غالب الحيض عند النساء أنه ستة أيام أو سبعة أيام فتجل الستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر وما عادها تقتسل وتصوم وتصلي هذه الأمور التي ترجع إليها المستحاضة إما إلى أيام العادة وإما إلى التمييز بين الدم الحيض والدم الاستحاضة وإما إلى غالب الحيض عند النساء والأحاريث كلها تدور على هذه الأمور الثلاثة وفيها حل لمشكلة هؤلاء المستحاضات نعم صوصا في هذا الزمان وإنه كثرت الإصابة بالاستحاضة والتبس الأمر على النساء بسبب الأمراض وبسبب ما تتناوله النساء من الحبوب وبسبب الراحة وعدم الحركة وأسباب كثيرة جعلت النساء وبسبب أنهم يركبنا لوالب في أرحامهن وما يسمى بالربط نعم أعيد الحديث صلى الله عليه وسلم عن عشة رضي الله وفي رواية باب الحيض عن فاطمة بنتة بيحوبيس فقالت اني استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة قال لا إن ذلك كعير ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيض وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فغسلي عنك الدم وصلي فإذا تغتسل وتصلي فظاهره أنها لا تغتسل وأنها تكتفي بغسل الدم ولكن الروايات الأخر تفسر هذا الحديث وفيها زيادة أنها تغتسل ولا تقتصر على غسل الدم فقط وعلى العمل عليها نعم وفي قوله إرسل عنك الدم فيه فائدة وهو أن الدم نجس احتاج لغسل فيها فائدة زيادة على ما سبق ويأن الدم نجس دم الحيض والاستحاضة نجس وسائر الدمانجسة يجب رسلها نعم نعم أم حبيبة هي أم حبيبة بنت جهش أم حبيبة بنت جهش أخت زيناب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإن بنات جهش ثلاث أم حبيبة هذه وزيناب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحمنا بنت جهش أم حبيبة هذه كانت تحت رحمان بن عوف رضي الله عنه وحمنا كانت تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نعم وأما زيناب فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزيناب لم تكن لم تصب بالاستحار إنما التي أصيبت أختها أم حبيبة وحمنا أدنت بحبيش التي في الحديث الأول قد ذكر العلماء أن لا تبصبنا بالاستحاضة كثيرات وصل عدد هن إلى تسع نعم عن عائش رضي الله عنه أن أم حبيبة استحيظة سبع سنين استحيظة يعني أصابتها الاستحاضة وهي مرض ونزيف يخرج من فرجها وليس هو بالحيظ نعم سبع سنين يعني طالع عليها وقته نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تنتهي هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم وفيها أن المرأة لا تستحي من أمور الدين تسأل العلماء وأنه لا بأس بأن يسمع صوتها بالسؤال لأن هذا للحاجة نعم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل الرسول سألها ولا هي التي سألت نعم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم فأمرها أن تغتسل نعم هالك الحديث الأول فيه وجوب الاغتسال على الحاير وعلى المستحاوة إذا انتهت عادتها نعم فقال هذا عرق هالك الحديث الأول أن الاستحاوة ليست مثل الحاير نما سببها عرق ينفجر ونزيف يحصل وهي نتيجة مرض نعم فكانت تغتسل لكل صلاة وعند نهاية مدة الحيض هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجب ولا بد من أما أنها تغتسل لكل صلاة هذا من فعلها هي واجتهادها هي ولا يلزم هذا المستحاوة أنها تغتسل كل صلاة بل يلزمها أن تتوضى لكل صلاة لأن حدثها دائم تتوضى عندما تريد أن تصلي وتضع شيئا على المخرى يضطه يلا يخرج منه شيء تستثر بثوب أو غيري ثم تتوضى وتصلي وتعمل هذا عند كل صلاة الوضع الاستنجا والوضع عند كل صلاة وأما الاغتسال هذا ليس بلازم عند كل صلاة لأن لما في ذلك وليأن هذا شيء لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلت هذه الصحابية هي اجتهادا منها وبعض العلماء يقول يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة وليس ذلك بواجب وإنما انباب الاستحباب لأنه ورد في بعض الروايات أن الرسول أمرها تغتسل لكل صلاة فيحمل على الاستحباب ليس على المجوب الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال الأول فاغتسالها لكل صلاة هي لمن باب الاستحباب والاحتياط فإن فعلته فلا باس وإن تركته فلا حرج عليها نعم أنها إشار رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنا إواحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إنا إواحد وهذا سبق هذا سبق في باب الاقتسال فهي أن الزوجين يجوز لهم أن يغتسل من إنا إواحد وينظر كل واحد منهما إلى الآخر لأن الله أباح ذلك فيما بينهما وهذا سبق الكلم عليه في باب الغسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إنا إواحد وكان يأمرها فتتزر يعني تضع الإزار ما بين السرتها إلى رقبتها ثم يباشرها ثم يباشرها فهذا فيه جواز الاستمتاع لبدن الحائض وأن زوجها يستمتع بها وهي حائض يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها وإنما المحرم هو الجماع في الفرج قوله تعالى سألونك عن المحيظ قوله وإذا فأتزل النساء في المحيظ يعني مخرج الحائض وهو الفرج فدل على أنه يجوز الاستمتاع بالحائض لزوجها معدى الجماع في الفرج لكن قولها يا أمرني فأتزف هل يباح للزوج؟ أن يباشر ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الفرج فقط أو لا يباح له إلا ما هو خارج الإزار ما تحت الرقبة وفوق السره خلاه بين العلماء الخلاه بين العلماء الحاصل أن الاستمتاع بالحائض فيما ما عدى الاستمتاع بالحائض فيما عدى ما تحت الإزار هذا مجمع عليه وأن الجماع الحائض في الفرج هذا مجمع على تحريمه وإنما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الإزار في غير الفرج هذا محل الخلاف على قولين قول الأول أنه لا يحل له إلا ما كان خارج الإزار ما كان خارج منطقات ما بين السرهين الرقبة بناء على هذا الحديث يا أمرني فأتزف لكن قالوا هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب وإنما يدل على الكراها أو الاستحباب فقط وقول الثاني أنه يجوز لزوجة يستمتع بكل بدني زوجته ما عدى ما عدى المحيض الذي هو مخرج الحيض أو له تعالى فاعتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض أدل على أن ما عدى هو يجوز للرجل لا يعتزله وأن يستمتع بها هذا حاصل الخلاف هذه المحيضة وعلى كل حال تجنب هذا الشيء وأن يكفيه ما هو خارج الإزار هذا أحوض وأبعد له عن الخلاف يا أمرني فأتزف يباشرني ودل هذا على طهارت بدن الحائض دل على طهارت بدن الحائض وطهارت عرقها وريطها وبدنها الحائض طاهرة البدن لا كما تقوله اليهود إن المرى إذا حاضت يعتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت ألا من تشددات اليهود فانزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاتزل النساء في المحيض فلم يحرم إلا المحيض يعني مخرج الحائض دل على أن بدنها طاهر وأنها تجوز مباشرة ويجوز الاستمتاع بها لزوجها وأن عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يؤثر عليها الحائض في هذه الأمور وأن ما طبخته وما غسلته طاهر وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة تيسير الله سبحانه وتعالى أمة قالت وكان يخرج راسه من المعتكف أو رجله وأنا حايا هذا فيه أيضا أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف أن خروج بعض البدن من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج راسه إلى عائشه ويه في حجرتها لأن حجرت عائشه دي جانب المسجد كان يخرج من نافذة إليها فترجل وتصلح ودل على أنه لا يضر إخراج المعتكف بعض بدنه من المعتكف وفيه خدمة المرأة لزوجها هذا أيضا دليل على أن لزوج أن يضع راسه في حجر الحايف وأن يقرأ القرآن في حجر الحايف ولا يمنع من ذلك أنها حايف استمبط منه بعض العلمة أن الحايف لا تقرأ القرآن وما قالت هذا إلا لأن عندها أن الحايف لا تقرأ القرآن لو كانت الحايف تقرأ القرآن ما أشكل عليها كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها ودل على أن قراءة غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي قراءتها ممنوعا لأن عليها حدث أكبر مثل الجنوب فكونها قالت أنه يضع راسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حايف هذا دليل على أن الحايف لا تقرأ القرآن لأن لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع راسه في حجره ويقرأ القرآن وقراءة الحايف للقرآن نسأل مختلفا فيها والراجح والله أعلم كما اختاره شيخ الإسلام بانتينية أنها إن كانت تخشى أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلها أن تراجعه ويحايف لأن لا يضع عليها إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته من القرآن فلها أن تراجعه وهي حايف أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا مسألة نعم وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وانا حايف هذا مسألة ثانية نعم وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وانا حايف نعم وهذا مسألة ثالثة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت هذا المسألة الرابعة نعم وكلها تدل على أن بدن الحايل طاهر وأن لزوجها أن يباشرها وأن ينام في حجرها وأن يقرأ القرآن في حجرها كل ذلك لا باسبني نعم نعم هذه معادة بنت عبد الله عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها فقالت مابال الحايل تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هذا يدليل على أنه كان متقررا عندهم أن الحايل تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة تمعادة يستشكلت هذا لأن الخوارج يرون أنها تقضي الصلاة يرون أن الحايل تقضي الصلاة فلما سألتها سألت معادة عائشة ان ذلك ظنت أنها من الخوارج لأنهم يسألون عن مثل هذا السؤال أحرورية أنتي يعني هل أنتي من الخوارج سمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورة في أرض العراق قريبا من الكوفة يجتمعوا فيه لما خرجوا على أميل المؤمنين عليبنا بطالب رضي الله عنه لما خرجوا عليه يجتمعوا في هذا المكان الذي يسمى حرورة كانوا نسبوا إليه وقيل لهم الحرورية وتوسع في هذا اللقب وإن لم يكن من أهل حرورة صار سمة للخوارج والخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشخون العصاء ويعتقدون كفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك ففرون المسلمين العصاة وهذا من الغلو والتطرف في دين الله عز وجل ولي عدم فقهم في دين الله عز وجل فوقعوا فيه ما ووقعوا فيه بسبب التشدد والغلو وبسبب عدم الفق في دين الله وعدم الرجوع إلى أهل العلم لأنهم يتهمون أهل العلم بالتقصير والمداهنة والتساهل فلا يرجعون إليهم هذه صفتهم في كل زمان صفة الخوارج أنهم يتشددون ويتنطعون في دين الله أنهم ليس عندهم علم ولا فق ولا فق أنهم يكفرون المسلمين الذين ارتكبوا شيئاً من الكبائر التي دون الشرك أنهم لا يرون طاعة ولي أمر المسلمين هذه مسائلهم التي خالفوا فيها المسلمين اختلف العلماء فيهم هل هم كفار؟ أو هم ليس كفاراً وإنما هم في الساق على قولي الياهد العلم من العلم من يكفرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال يمرقون من الدين كما يمرقوا السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه والقول الثاني أنهم ليسوا كفاراً وإنما يضللون ويفسقون ولا يصلون إلى حد الكفر لأنهم يتأولون تأويلاً فاسداً ظنوا أنه صحيح فيدرأوا عنهم الكفر لأنهم من أكثر الصلاة أو من أكثر الناس صلاة وعبادة وتلاوة للقرآن يصومون النهار ويصلون الليل ويكثيرون من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ولكن هم ابتلوا بهذا الشدود هذه المسائل اجتمعوا في هذا المكان وكانوا عدداً كثيراً فأرسل إليهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن أرسله إليهم ليتفاهم معهم لهب إليهم وجلس معهم واستمع إلى شبهاتهم وأجاب عنها فرجع منهم ستة آلاف رجعوا إلى الصواب وتابوا إلى الله عز وجل والبقية تعنة وأصروا على ماهم عليه فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في وقعة النهاروان قتل منهم مذبحة عظيمة وكان هذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في قتلهم خير لمن قتله رضي الله عنه وتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم في من يقتلوا الخوارج وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأراح المسلمين من شرهم إلا أنهم لا يزال يخرج منهم في آت وفي تفرق أيضا في البلاد وصار لهم محلات معروفة ولا يزال هذا المذهب يخرج شيئا فشئا على المسلمين من باب الفتنة والشرم فهو مذهب متوارف رسول الله العافيه يجب على المسلمين يعرف هذه المذاهب الباطلة لجريا يتجنبها ولا يقع فيه ولا تروج عليه لأن عندها مشبهات إذا لم يكن عند الإنسان معرفها وبصيرة واتمقلي عليه فيجب على المسلم أنه يتعلم أمور العبيده ويتعلم أمور الفرق الظاله وشبهاتها ورد عليها فيكون على بصيرة هؤلاء هم الخوارج قالت عايش رضي الله وتعالى عنها لما سمعتها بالسؤال حرورية لأن عايش رضي الله عنها فهمت أنها تعترض أنها تعترض بهذه السؤال وتقول لما ذا يعني لما ذا الله جعل الحاير تقضي الصلاة ولم يجعلها تقضي الصيام ولم يجعلها تقضي الصلاة مع أن كل منهم ركن من أركان الإسلام والصلاة الصلاة آكد من الصيام فلماذا كأنها تعترض على الله سبحانه وتعالى وهذا شأن الخوارج فعايش فهمت أنها تسأل سؤال استنكار بينما هي تسأل سؤال تفقه وليس تسأل سؤال استنكار ولذلك قالت لا لست حرورية ولكنني أسأل يعني لست أراءي الخوارج ولكنني أسأل من باب التفقه في دين الله سبحانه وتعالى أجابتها عائشة بالحديث أجابتها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت كنا نحيظ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة فالمسألة مسألة التباع المسألة ليست مسألة فكر وعقل وإنما هي مسألة التباع وهاكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نقضي الصلاة ، أن نقضي الصيام ولا يأمرنا أن نقضي الصيام واستدلوا بهذا على أن الصحاب إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نترك كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه قائده صولية إذا قال الصحاب كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا لا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم الرفع لأن هذا من باب التقرير سمعونه التقرير لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير فهذا من التقرير يعني أن الله أقر النساء على ذلك وإما أجابتها بالدليل وأذا أقطع للخصم إذا أجابت بالدليل فإنك سدت على الخصم أن يعتدوا إذا أجابت برائي فربما يعارض كالخصم برائي آخر فإذا ذكرت الدليل إنسد الباب وليس لياحدنا نعتل فهذا من ثقه عائش رضي الله عنه فهذا الحديث فيه مسائر وأنه يعنف عليه لأن عائش عنفت عليها فهذا رد على الخوارج الذين يرون أنها تقر الصلاة مع الصيام وفيه دليل على أن الصحاب إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النساء عليه وسلم أن هذا له حكم مرهوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج به على أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على التنفير عن مذهب الخوارج والتحذير منهم فإن عائش رضي الله عنه قالت لها أحرورية أنتي هذا من باب الاستنكار لمذهب الخوارج والتنفير منه وكذلك كل مذهب باطل فإنه يجب هذا من باب النصيحة للمسلمين ولا يقال إن بحرية الراي مثل ما يقال الآن وسماع الرأي الآخر كما يقولون لا نحن لا نسمع لله لكلام الله وكلام رسولي صلى الله عليه وسلم ما نسمع للرأي الآخر الدين ليس بالرأي الدين إنما هو تلققه وإذا اختلف الناس في الأحكام فإننا نأخذ ما يقوم عليه الدليل ولا نأخذ بما يقول فلان يقولوا لا وشميزة هالعالم تاخذ برايه إذا ما تاخذ برايه نقول الميزة الدليل إن كان معه الدليل أخذنا بقوله دون تحيز لاحاد أو دون تحيز وإنما ناخذ بما معه الدليل وليس المسالة حرية رأي أو رأي آخر أو كما يقال لما لا تاخذون بقول العالم فلان وتتركون العالم فلان وكلهم علمه ونقول نحن لسنا بمكلفين باخذ أقوال العلم وإنما نحن مكلفون بالاخذ بالدليل من غير تحيز لأحد وإنما غرضون الدليل والاتباع من غير أننا نميل مع من نحبه أو من نهواه أو من يوافق رأيه رغبتنا لأن بعضهم يريد أن ياخذ ما يوافق هوه رغبته ويقول هما قال لما فلان يكفي هل فلان رسول هل الله أمرك بهذا الله أمرك أن تكتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا اتبع فإذا ظهر الدليل فلا قول لأحد حتى لأكابر الأئمة يقولون إذا صح الحديث يقول الشافع إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول إذا قال فقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بقول عرض الحائط ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكل له أن يدعى لقول أحد ويقول الإمام مالك رحمه الله أو كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجد لها أولى ويقول رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القور ويقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرف الإسناد الله تعالى يقول فاليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الإمام أبو حنيفه وهو أول أقدم الأيما الأربعة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال الأيما الأربعة وغيرهم من العلم المحققون يقدرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بما يخالفها مهما كان القائل به ولا يتبعون أهواءهم رغباتهم وإنما يتبعون الدليل والعين ولو خالفة أهواءهم ولو التبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم المسألة اتباع وهذه عائشة هم المؤمنين تقول كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء من الذي يأمرهم رسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر الصحاب إذا قال كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا فهذا له حكم الرأس كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة أجابة رضي الله عنها بالدليل ولم تجب بالرأي ما أجابت بالرأي وإنما أجابت بالدليل هكذا يجب على العلم فهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة يجب المسلم أنه تأملها هي وغيرها من الأحاديث سيجد فيها من الفق العجب العجاب وكله نؤتيه الله من الفق والعلم ما يشاء سبحانه وتعالى كتاب الصلاة فضيلة الشيخ نقول السائل هل يجوز للحائظ أن تأتي بالأوراد والأذكار المجتملة على آيات من القرآن الكريم هل أيش؟ هل يجوز للحائظ أن تأتي بالأوراد والأذكار المجتملة على آيات من القرآن الكريم نعم الحائظ لها أن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وتهلل وتستغفر لها أن تأتي بالأذكار وأن تأتي بالأدعية التي توافق الآيات توافق الآيات لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد التلاوة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب إذا كان لا يجوز للحائظ أن تقرأ القرآن فلا يجوز للنفساء " وحيانا يصيبني وحيانا ينزل علي وحيانا لا ينزل " فعليك إذا خرج منك شيء أنتعتد أن وضوءك قد انتقض وتعيد الوضوء وتستنجي وتعيد الوضوء وتغسل ما أصابه الدم وتصلي والله يعينك على هاله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ففارته ما جاء في الحديث عليه دي نار وهو مثقال من الزهب إذا صدق بدي نار أي مثقال من الزهب أو نصف المثقال أو ما يعادل ذلك من النقود يسأل السيارفة كم يعادل المثقال من الزهب أو نصف المثقال ثم يصدق به على فقيف نعم الشيخ يقول السائل ما حكم وضع الولب إذا يجوز وضع الولب إلا عند الضرورة إضطرت المرأة إلى وضعه بإشارة الاطباء المختصين إذا نصحوا لها بعمل الولب تعملوا أما أن تعمله بدون استشارة الاطباء المختصين فلا يجوز لها ذلك لما يترتب عليه من الآثار السيئة نعم تضيلة الشيخ يقول السائل هل التبرع بالدم ينقذ الوضوء؟ هذه مسألة أخرى أدم نجس أدم نجس وأما أنه ينقذ الوضوء إن كان من خارج من السبيلين فهو ينقذ الوضوء كما سبق أما إن خارج من بقية البدم فهذا محل الخلاف وراجح والله علم أنه لا ينقذ الوضوء لأن الصحابة كانوا يصابون في المعارك بالجراح ويسيل منهم الدم وكانوا يصلون عليهم الدم وأعمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونزفت منه الدم أكمل صلاته أكمل صلاته لا أنه خروج الدم من غير الله السبيلين أنه لا ينقذ الوضوء نعم تضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لتأخير الدورة الشهرية عنها في رمضان وفي الحج حتى فعالها بعض الفتيات التي لم يتزوج نعم إذا كان الحبوب لا تضرها في صحتي وليس لها آتار سلبية لا بس أن تأخذها لأجل أن تصوم في رمضان وأن مجموعة أشخاص أشخاص أشخاص الأشخاص تؤدي المناسب وهي طاهرة ولكن تركها أحسن تركها أحسن لها لكن لو فعلته لا نقول إن هذا حرام أو هذا من نوع نعم وليس بنجس كما سمعتم أنه إذا عاد عليها الحيل ولو كفيرا إنا تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها ثم تغتس وتصلي إذا إنتها لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كما يقولها العلم ولقوله معطيه رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهري شيئا دل على أنها في وقت الحيض فعدو شيئا إذا جات الكدرة والصفرة في وقت الحيض إذا تعتبرها حيضا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل "إذا قرأ المؤموم الفاتحة في الجهرية قبل إمامه هل يعتبر مسابقة له?" لا! المسابقة بالأفعال المسابقة تكون بالأفعال لا يركع قبله ولا يستد قبله والمسابقة تكون بالأفعال لا بالأقوال إلا تكبيرت الإحرام إنه لا يسبق إمامه بتكبيرت فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دخلت معهم في المغرب فإنه تكمل الصلاة ولا تخرج منها ببركعاتين ضقط وهم يصلون نعم فضيلة الشيخ يقول السائل وعندما دخل وجد الإمام في الركعة الثالثة هل يدخل معهم أم ينتظر أم ماذا يفعل؟ ينتظر لا يدخل معهم إلا لو جاء والصلاة تقام إذا جاء والصلاة تقام إنه يدخل معهم أما إذا جاء في أثناء الصلاة وهو قد صلاة إنه يجلس نعم فإذا حضر الإقامة يدخل معهم وإذا جاء بعد الإقامة لا يدخل معهم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائض حضور المحاضرات في المساجد؟ لا داخل المسجد لا ما تجلس في المسجد وهي حائض فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي صفة السلامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة المدينة وعلى صاحبه أبي بكر صفة وكما فعل ابن عمر رضي الله أنه يقف أماما وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر صديق ورحمة الله وبركاته ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يقول السلام عليك يا عمر ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا ثم يتأخر إلى جهة المشرق ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلا لا في مسل النساء ولا في مسل الرجال ما كان من المسجد فلا يجوز البيع والشرافيه نعم نعم بالصفة دي إذا كان أنه وصل إلى هذا الحدي لمغازلة النساء والكلام مع النساء فعليك المطالبة بفراقي ولا خيره فيه ولا خيره البقاء معه نعم فضيلة الشيخ فلا تستعجلي حتى تتلبّت في هذا الأمر نعم "الحنا يجوز استعماله للعلاج إذا كان من باب العلاج يضع على الرجلين أو على الرأس أو على يضع يعني استعماله من باب العلاج لأبس به للرجل فهذا إن كان من عادة البلد إذا كان من عادة البلد يفعلون هذا فلا بأس به أما إذا كان ليس من عادة البلد إن الرجال يضعون الحنا والخغاب على أيديهم أو الرجلهم إذا كان ليس من عادة البلد فلا يجوز له ذلك نعم إنه يكون متشبهان بالنساء هذا المجتمع لا يستعمل الحنا فيه للنساء لا تشبه بهنا في هذا المجتمع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يقول زوجتي يأتيها الحيض ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن نعم يقول زوجتي يأتيها الحيض نعم ولكن ينقطع عنها بعد فترة من الزمن فهل وقت الإنقطاع يحل لي أن أجامعها وأنا أعلم أنه قد يرجع إليها إذا أنقطع انقطاع كاملا ومرت فترة إذا يجب عليها أن تقتسل وتصلي ويجوز لزوجها أن يجامعه إذا كان إنقطاعه مدة يوم أو أكثر فيجوز إنا يجب عليها أن تقتسل وان تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعه أما إذا كان الإنقطاع يسيرا ساعاتها إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذن إذا كان إذا كان إذا كان إذا كان إذا يشبه بمانع التشبه بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه ولا يرتكب أشيى محرمة من أجل أن يحصل على لعبة قد تكون مباحة وقد تكون غير مباحة يترك وليس بحاجة إليه إن خارج عن المصحف فهلا دجائز المشهور عند أهل العلم الذي زرج عليه المفتون في هذه البلاد إنه ما تقرأ القرآن مثل الجنوب ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ذهب إلى الترخيص لها بأن تقرأ القرآن هذه فتو الشيخ رحمه الله أما غيره فيفتونها بالمن إلا إذا إضطرت مثل إذا فضيرة الشيخ يقول السائل هل استحاضة لها وقتم معين؟ استحاضة ليس لها وقتم معين قد تكون استحاضة مطبقة دائماً قد تكون استحاضة غير مطبقة ثاني أحياناً وتنقضي عحياناً سمعتهم الكلام بهذا أن العلمة مختلفون في حكمهم هل هم كفار أو هم غلال وقساق على قولين على قوليني قولي لا تكفيرهم أقرب وأما الصلاة خلفهم ولا تجوز بنان على أن نكفار لا تجوز الصلاة خلفهم إلا إذا تغلبوا على بلد كما ذكروا الفقه إذا تغلبوا على بلد وصارئ الإمام منهم فالمسلم يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة مع الجماعة فضيلة الشيخ يقول السائل هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج؟ بلا شك هذا هو مذهب الخوارج إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين وأشد من ذلك إذا كفرهم هذا من غلو مذهب الخوارج نعم إذا أمكان إزالته لتعود على حالتها الطبيعية إنه يلزمها ذلك إلا إذا كانت مضطرة إلى بقائي إذا كانت مضطرة إلى بقائي