15 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الإمامة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:05:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الخمس عشر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإمامة باب الإمامة فالإمام له أهمية عظيمة لأنه يقتدابه في الصلاة ويقتدابه في أخلاقه
وأدابه ودينه فينبغي أو يجب أن يكون الإمام على مستوى طيب في علمه وفي عمله في أخلاقه وفي تقيوده بأحكام الإمامة لأنها مسؤولية يجب على الإمام أن يهتم بهذه المسؤولية وكذلك المؤمون يجب
عليهم أن يكون مع إمامهم على مستوى المخابع له ويقتدابه وعال احترامه وتوقيره لأن الإمام ظامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ظامن فإذا أحسن فله أجره وأجر من خلفه وإذا أساء
فعليه إثمه وإثمه من خلفه وإن أساء فعليه وإن أساء فعليهم وإن أساء فلكم وعليهم وإمام ظامن كما في الحديث المؤذن مؤتما على الوقت ودخول الوقت وإمام ظامن لأداء الصلاة على الوقت ويوجه
المشروع لأن خلال صلاة الإمام يتعد إلى المؤمومين وإتقان الإمام للصلاة تعد نفعه للمؤمومين فعلى الإمام واجبات نحو المؤمومين وعلى المؤمومين واجبات نحو الإمام وهذا كل من كورن في هذا
الباب إما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذ كوره الفقها في كتب الفق وإن الإمامه مسؤوليه ما هو المقصود من الإنسان يأخذ الوظيفه إذا كان أصده الوظيفه فجوز الصلاة الخلفه
لأنه يريد الدنيا لما سئل الإمام رحمد رحمه الله عن رجل يقول نصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال الإمام رحمه الله أعود بالله ومن يصلي خلف هذا الذي يقصد الوظيفه فقط تعيش منه أو يقصد السكن ثم
يضيع الإمامه يوم هناك ويوم هناك ويوم يضيع الإمامه يخلي الناس يضطربون في المسجد من يصليبهم من وين راح الإمام تأخر هذا خيانة للأمان الذي حمله الله يجب على الإمام أن يكون على مستوى
المسؤولية وأن يقوم بالإمامه على الوجه المطلوب وأن لا يشق على المؤمومين لا يشق عليهم في انتظاره وحضوره وتأخره ولا يشق عليهم في التطويل كما يأتي التطويل الصلاة عليهم تحميلهم لا يشق
عليهم ولا يأتي باجتهادات من عنده وأرى من عنده مثل ما يفعل بعض الشباب يجبون اجتهادات وأرى من عندهم وشوشون على المؤمومين وعلى الناس لا الإمام يجب عليه أن يتبع ما عليه أهل البلد من
العمل لا يجب أرى وجتهادات غريبة هذا يخليها لهو في نفسه كيف أما الإمامه فلا الإمامه يصلي كما يصلي المسلمون في البلد كما يصلي الآيما في البلد وكما يخطب الآيما في الجمع ما يجب أشيى
غريبة وأشياء شادلة وجتهادات من عنده أو وجتهادات مقالة بها من قال من العلم وهي غير معمول بها لا في جنب الإمام هذه الأمور والمسلمون في البلد والله الحمد خصوصا في هذه البلد ما عندهم
بدع ولا عندهم منكرات ومخالفات وإنما يعملون على مقتصصنا ولله الحمد يجب علي الإمام أن يراعي ذلك وإلا يترك الإمام إذا كان لا يلتزم أو يرى أنها العمل اللي عليه الناس مهو بصحيح إذا كان
لا يجوز لهم أن يتولى الإمام خليها الغير هذه أمور مهمة تأليف الناس والرفق بهم عدم المشقق عليهم والمحافظة على الإمام وعدم التخلف عنها الإمام قدوة إذا رأوا الناس أن الإمام تساهل ولا
يحضر فإنهم يقتدون به الوضايف إنما هل تحصيل الدراه فقط وأما العمل فأمرسه يقتدون بلميجوش فلما إمامه بحظر فلما ليش نحظر في المكاتب نحظر في الدوائر والإمام له قدوة ما هو بحظر فهي على
الإمام أنه يحذر من هذه الأمور لأنه قدوة محط أنظار الناس يجب عليهم ينكر على الناس ما يخالف الأمور الشرعية فكيف هو يقع فيها فالإمام همرها مهم جدا وعلى الإمام يصلح بين الناس ويسعى في
التأليف ولا ينفر ولا يأتي بأشياء غريبة وشاذة مشوش على الناس هذه الأمور يتجنبها الإمام لأنه قدوة للناس تمنوه على صلاتهم فيكون أمينا باب الإمامة أنا به ريرة رضي الله عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال أما يخش الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأسة حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار نعم هذا الحديث يدل على أنه يجب على المعمومين أن يقثدوا بالإمام في
أفعاله فلا يسبقونه الرقوع السجود ولا يوافقونه بمعنى أنهم يقعون معه يستدون معه بل يكون رقوعهم بعد رقوع الإمام ويكون رفعهم من الرقوع والسجود بعد رفع الإمام يكون رقوعهم مسجودهم بعد
الإمام ويكون رفعهم من الرقوع والسجود بعد رفع الإمام هذا معنى كونه إماماً يعني كونه إماماً أنه يقتدابه وأن تكون فعال المؤمومين بعد فعل الإمام هذا معنى الإقتدام أما إذا سبقته أو فقته
فإنك لم تقتد به ولم تأتم به أذب خالفه تستحق العقوبة قال صلى الله عليه وسلم أما يخش أي خاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني في الرقوع والسجود أن يجعل الله رأسه رأسة حمار أو يحول الله
صورة حمار عقوبة له هذا سهديد يد العلا شدة استحريم مسابقس الإمام أو موافقس الإمام وأنه يجب أن تكون أفعال المؤمومين بعد فعل الإمام في الرقوع والسجود والرفع منهم قاله صلى الله عليه
وسلم يجعل الله رأسه رأس حمار أو يصور أو يجعل صورة حمار هذا على ظاهر الله قادر على كل شيء فإن هذا لما مسخه صورة الصلاة وصورة الاحتمام فحريناً يمسخ الله صورة لأن الجزاء من جنس العمل
وقيل المعنى يجعل الله رأسه رأس حمار وصورة صورة حمار المعنى أن الله يجعل طبيعته طبيعة الحمار في البلاده وعدم الله الانتباه يجعل الله طبيعته أما صورة تبقى آدمية لكن طبيعة وطبيعة حمار
بليد جاهل مثل الحمار وهذا تمى في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب فالحمار يحمل واسفار فالحمار يحمل واسفار بليد جاهل مثل الحمار لأنه لا يبالي فالحديث يحتمل هذا وهذا
الله يعلم المهم أنه وعيد شديد يدل على تحريم مسابقة الإمام أو موافقة الإمام ويدل على أنه يجب أن تكون أفعال الإمام في الرقوع والسجود والرفع بعد الإمام مباشرة لا يسابق ولا يتأخر عن
إذا كول أفعاله بعد أفعال الإمامه مباشرة هذا هو معنى الإقتداء وعلم عن الإمام والإتمام ما فايدة إذا أنك تصلي خلفها؟
ما في فايدة؟
خرجت على أحكام الإمامة؟
نعم أنت معرض للعقوبة لأن يحول الله طبيعتك لطبيعة حمار تصبح بليدا لا تفهم أو أن الله يقل صورتك الأدمية إلى صورة حمار بهمية وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى مثل ما مسخ الذي نعرف
نعم نعم نعم هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدابه يؤتم يعني يقتدابه هذا معنى جعل الإمام والحكمة من جعل الإمام أن المؤمومين يقتدون به
فمن لم يقتد بالإمام فإنه يكون مخالفا للحكم الشرعي إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا حصر لم يجعل الإمام لشيء إلا ليؤتم به يعني يقتدابه في أفعال الصلاة فمن لم يقتد به فإنه لا يكون وإنما
هو يصلي كلم فرد على كيفه ما أبتابع للإمام أمثل هذا معرض للوعيد كما في الحديث السابق أن يجعل الله رأسه ورأسه حمار أو يجعل صورة صورة حمار ثم إنه فصل هذه الجملة لما لكر هذه الجملة
فصلها إذا كبرة يعني تكبرت الإحرام فكبروا فلا يجزل المؤموم أن يكبر قبل الإمام تكبرت الإحرام أو أن يكبر معه بل تكون تكبرت المؤموم بعد تكبرت الإمام فإن كبرة قبل الإمام لم تنعقد صلاته
إذا كبرة أي انتهى من التكبير تكبرت الإحرام فكبروا فكبروا ألفة للتعقيب يعني لا تأخر عنه كبر بعده مباشرة لأن الفاء للتعقيب إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركع يبقى الإنسان واقفا حتى يركع
الإمام تصل يداه إلى ركبتيه ثم يكبر تكبرت الإنتقال ثم يركع المؤموم بعدما يتكامل ركوع الإمام لا يركع قبله ولا يركع معه وإنما يبقى واقفا حتى يركع الإمام فإن ركع معه أو قبله فإنه يجب
عليه أنه يرجع ويركع بعده حتى تتحقق المتابع والاعتمام وإذا قال سمع الله لمن حمده شوف موافقه في القول إذا قال سمع الله لمن حمده وإذا ركع وركع هذا موافقه بالفعل في الفعلي وقوله وإذا
قال سمع الله لمن حمده هذا موافقه في القول مثل قول في أول إذا كبره إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني رفع راسه من الرفوع وقال سمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب
استجاب لمن حمده ولذلك عد يبلام لأنه بمعنى استجاب وليس هو السمع الذي هو صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سمع الصوت وإنما معنىه الإجابة أجاب الله لمن حمده فهذا هو الذكر الذي يقال في
الرفع من الركوع يقوله الإمام سمع الله لمن حمده ويرفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده إما أموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد وإنما هذا الإمام وإنما المأموم
يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو ولكن الواو أكمل أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع صيارة أربع صيارة صيارة الجمع بين اللهم والواو حذف اللهم والواو
الإتيان بلواو دون اللهم أربع صيارة أكملها أن يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد وإن زاد على ذلك فقال ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق
ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مان علما أعطيت ولا معطي لما منعت وما قطيت ولا ينفع وذ الجد منك الجد هذا شيء طيب إذا اتسع له الوقت وإلا فإن الواجب أن يقول ربنا لك الحمد هذا هو الواجب
وما زاد عليه فهو مستحب إذا اتسع الوقت وهل يجمع الإمام بين سمع الله لمن الحمد وربنا لك الحمد فلاهم بين العلم منهم من يراء أنه يجمع بينهما يجمع بينهما وما المأموم فلا يجمع بينهما
فإنما يقول ربنا لك الحمد وكذلك المفرد اللي صلي وحد يجمع أيضا بينهما ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فالمفرد يجمع بينهما قولا واحدا وما المأموم فلا يجمع وإنما يأتي بربنا ولك
الحمد والإمام أيضا يجمع بينهما على قول إذا سجد يعني بعد الرفع من الركوع وهذا يدل على الطمانين في الرفع من الركوع وانه لا يبادر بالسجود بعد الرفع من الركوع وإنما يطمئن قائما ويقول
ربنا ولك الحمد وما تيسر معها يطمئن في قيامه بعد الركوع لان بعض الناس استعجل يترك واجب هذا فرك واجبا وهذا الطمانينة في الرفع من الركوع والطمانينة ركن في جميع فعال الصلاة يطمئن ثم
يسد الإمام والمأموم واقف حتى يسد الإمام على الأرض ثم يسد المأموم بعده ولا يسد قبله أو يسد وإنما يسد بعده أو إذا سجد فاستدوا وإذا صل جالسا أصل جلوسا أجمعون إذا صل الإمام جالسا لعله
في الفريضة أو صل جالسا لغير عله في النافلة أما الفريضه لا ما يجوز يصل جالسا وهو يقدر على القيام لكن لو اعتل الإمام صل جالسا فإنهم لا يقومون خلفه وإنما يصلون جلوسا موافق هذا المباب
الإتمام عدم الإختلاف عدم الإختلاف بينهم وبين المأموم فلا يكون المأمومون واقفين والإمام جالسا وهذا يأتي تفصله إن شاء الله صلاة المأمومين خلف الجالس يأتي تفصله وقوله أجمعون أجمعون
هذا تأكيد هذا من الفاضي التأكيد ولكن جاءت بالرفع أجمعون بالرفع أجمعون والقاعدة اللغوية أنتكن بالنصف أجمعين فصلوا جلوسا أجمعين وقد جاءت في بعض الرواية أجمعين تكون موافقه للوجه
اللغوية لأن التأكيد يثبع المؤكد والمؤكد منصب جلوسا هذا منصب أجمعين تأكيد ولكن خرج رواية الرفع أجمعون على أنها تأكيد للواو أو الجماعة صلوا فأجمعون تأكيد للمرفوع وتأكيد المرفوع مرفوع
فلها وجه في اللغة ولكن وجه النصب أشهر وقد وردت في بعض الروايات صلوا جلوسا أجمعين لا تختلف بعضكم يكون واقف بعضكم جالس بألتابع الإمام وهذا محمول على ما إذا صل الإمام جالسا لعله يرجى
زوالها فالحي الإمام الراتب عرضت له علة وصلى جالسا لأجل العلة قولي صلى الله عليه وسلم يصلى المريض قائما فهل لم يستطع فقاعدا فهل لم يستطع فعالجا فإذا أعتل الإمام الراتب في أثناء
الصلاة أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس فإنهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس لأن آذه مخالفه وفي قوله صلى الله عليه وسلم إما جعل الإمام ليتم به هيد على عدم المخالفة وهذا يشمل مسألة
صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس ظاهره أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين فلا يكون المأموم ينوى نافله والإمام ينوى فريضها والعكس وقال به جمع من الهل العلم أنه ما يجوز
أن تختلف النية بين الإمام والمأموم والصحيح هذا يجوز لورود الأدلة في ذلك كثيرة صلاة المأموم نافله صلاة الإمام فريضها والعكس فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يخرج ويصلي بيا صحابه هي له نافله ولهم فريضه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه أجل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الخوف
ورد أنه صلى بطائفه وسلم صلى بطائفه ركعتين وسلم ثم جاءت طائفة نخرى فصلا بهم ركعتين الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم وهاي لهم فريضة أدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس صلاة
المتنفل خلف المفترض لأن رجلين جاء في صلاة الفجر في مستد الخيف والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بيا صحابه فجلس خلف الصف ولم يصلي يا معهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعى به فجئ
بهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعاكم أن تصلي معنا قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا يعني في منازلنا قال لا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم والصلاة تقام فصلوا معهم
فإنها لكم نافل فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض صلى الله عليه وسلم إنما جعله الإمام ليأتم بي أن ذلك خاص بالأفعال والأقوال دون النية يجوز تختلف النية بين الإمام والمامومين أو
بين الإمام والماموم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسة وصلى وراءه قوم قيامة فأشار إليهم أن يجلسوا فلما
صرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعو وإذا رفع فرفعو وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد نعم على كالحديث السابق كالحديث السابق في أنه يجب أن يقتد يا المأموم
بالإمام ولا يسابقه بل يتابعه إلى أقوال ولا فعال إلا أنه فيه زيادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسة ورادو أن يصل معه صلى الله عليه وسلم وقاموا خلفه على العادة فأشار إليه
موهف الصلاة أن يجلسوا فجلسوا امتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم وجلسوا خلفه وصلى وخلفه جلوسه ثم لما سلم قال كتم أن تفعلوا آنفا كفعل فارس وروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس منعهم صلى الله
عليه وسلم من القيام خلفه منعا للتشبه بالأعاجب الذين يقومون خلفه ملوكهم وهم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس هذه ناحية والناحية الثانية أنها فيه مخالفة للإمام مخالفة للإمام فلا يصل
للإمام واقف واللا يصل للإمام جالس والمأموم واقفة هذه مخالفة ثم قال إذا صلى مثل ما سبق في الحديث تماما إلا أنها الحديث بيّن السبب بيّن السبب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه
وسلم جالس وأنه لعله هدل على أنه يجوز للمصلي إماما أو مأموما إذا احتاج إلى الجلوسه يسقط عنه القيام ودل على وجوب متابعة الإمام في الجلوس متابعة الإمام في الجلوس وأنه لا يجوز أن يكون
الإمام جالس والمأموم واقف ودل لأيضا على جواز الإشارة في الصلاة وعلى جواز الإشارة في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بالجلوس فجلسوا أدل على جواز الإشارة عند الحاجة في
الصلاة نعم أن عبد الله بن يزيد الخطمية الأنصارية رضي الله عنه قال حدة يلبراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد مننا ظهره حتى
يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدة ثم نقع سجودا بعده نعم هذا حديث عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي جليل من صغار الصحابة وأبوه صحابي أيضا يزيد الخطمي صحابي عن البراق ابن عازب رضي
الله عنه صحابي جليل قال حدثني وهو غير كذوب هل الصحابي يحتاج إلى أن يخالب أنه غير كذوب هل هذا من باب التزكية أو هو من باب التقوية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هذا من باب التقوية لها من باب التزكية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى التزكية كذلك الصحابة ليس بحاجة إلى التزكية لأن الله زكاهم وإنما
مراده التقوية وقيل إن المراد بقوله غير كذوب ليس البراق وإنما المراد به عبد الله بن يزيد والذي قال هذا هو أبو إسحاب السبيعي الراوي عن عبد الله بن يزيد وأيضاً يأتي الإشكال لأن عبد
الله بن يزيد أيضاً صحابي والصحابة لا يحتاجون إلى التزكية فهذا من باب التقوية لا من باب التزكية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلابهم لم يحن أحد منهم ظهره إذا سجل الرسول صلى
الله عليه وسلم يبقون واقفين بعد الركوع معتدلين حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً على الأرض لا يحن أحد منهم ظهره حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم ساجداً على الأرض ثم ما
يستدون فهذا يبين ما يجب على المأموم في حالة أن حقاط الإمام للسجود وأنه يجب على المأموم أن يبقون وأنه يبقوا واقفاً لا ينهزع حتى يسجد الإمام على الأرض ثم يسجدوا بعده وهذا مثل ما سبق
في الحالة ولا تركعوا حتى يركعوا إذا ركعوا فاركعوا وإذا سجد فسجلوا بعض الناس الآن كثير من الجماعة تجدهم ينحنون حتى دبل أن الإمام ينحق للرؤية ينحق على الأرض قبل الإمام وهذا من
الشيطان وهذا من الشيطان يخل بصلاتهم هذا مسابقة لا تجوز لكن بعضهم يكون أما ذاهل ما يستحضر الصلاة وإما جاهل ما يعرف أحكام المتابع وإما عنده شغل وده يروح وده يسوغ الإمام وده يروح جلبه
ما هو في الصلاة فهو ما هو بصابر لما أن الإمام يسجد من باب العجلة يريد أن الإمام يسجد تأخر عليه ويتحركه هذا كله من العجلة وكان الإنسان عجولة أنت داخل في الصلاة تتصلي وخلف إمام ولم
تفطالع من الصلاة اللعب بالإمام فلماذا هذا؟
لماذا هذا الطيش وهذا العجلة؟
أنه يتنبه لهذا وأنه يتعدب بعداب الصلاة وعداب الإمامة لأن لا يتلاعب به الشيطان نعم أنا به ريرا ترضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأممنوا فإنه من وافق
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم وهذا أيضا من احكام المتابعة لإمام أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهري ففرغ منه فإنه يستحب له أن يقول آمين يرفع بذلك صوته ثم يقول
المؤمومون مع الإمام يقولون معه آمين يكون صوت الجميع يرتفع المؤمومين والإمام والمناسبة أن سورة الفاتحة دعى كلها دعى من أولها إلى أخر أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله وأخرها دعاء
مسأله وطلب طلب من الله إهدنا الصراط مستقيم إياك نعبد وإياك نستعين استعان طلب إهدنا الصراط الصراط المستقيم طلب غير المغظوب عليهم ولا الظلين أي جنبنا هذا طلب فالفاتحة صورة عظيمة
وكلها دعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة فتؤمن عليها لأن من أسباب الإجابة التأمين على الدعاء فيستحب للإمام بعد ما يفرغ من الفاتحة أن يرفع صوته بالتأمين فإذا شرع في التأمين يشرع المؤمومون
معه في التأمين وليت أخر عنه فمعنى قوله إذا قال آمين أي شرع شرع في التأمين فإنكم فإن المؤمومون يقولون آمين معه والسبب في ذلك أمر لأمر الأول أنه تأمين على الدعاء الذي في الفاتحة
والسبب الثاني فإن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له غفر له فيحرص الإنسان على رفع صوته بالتأمين مع الإمام وأنه يستحب للإمام والمؤمومين أنهم
يرفعون صوتهم بآمين بعد قراءة الفاتحة هالجهرية أما السرية فيقول آمين سرًا يقولون آمين سرًا ولا يرفعون صوتهم بذلك نعم لما بينا ما على المؤمومين بينا ما على الإمام في هذا الحديث
الإمام علي مسؤولي أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراعي أحوال المؤمومين فلا يشق عليه قال صلى الله عليه وسلم أن يكم أما الناس فليخثف فين فيهم الكبيرة والسقيمة وذا الحاجة وإذا
صلى لنفسه يطول ما شاء هذا فيه أن الإمام راعي أحوال المؤمومين ولا يشق عليه بالتطويل الذي لا يتحملونه وإن كان التطويل في الصلاة أفضل ولكن إذا ترتب على التطويل إساءه للمؤمومين فدر
المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمؤموم لا يطول الصلاة لأنهم ليس على حد سوى الكبير الهرب ومنهم السقيم يعني المريض ومنهم الذي له حاجة هو صحيح وقوي لكن له حاجة طول عليه تفوت حاجة فلا
تحرجه فأنت توصب في صلاةك لا تنقرها نقر الغراب ولا تطولها وتشق على المؤمومين إعتدل في صلاتك حتى تجمع بين المصلحاتين مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة مراعات أحوال المؤمومين وعدم المشقتي
عليهم فهذا فيه أن هذا الدين يصف ورافع الحرج عن الأمة وأنه إراعي دفع إراعي أن در المفاسد مقدم على جلب المصالح فالمفاسد التي تحصل بالتطويل تراعة وتدرى وتقدم على جلب المصالح التي في
التطويل ودل الحديث على أن الإنسان ده صلى لنفسه يعني صلى مفردا فإنه يطويل ما شاء لأنه لا يشق على أحد لا يشق على أحد فينقلت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نطيل الصلاة والصحابة يصلون
خلفه فنقول صلاة الرسول لها وضع خاص فالصحابة يحبون تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون به فهذا أيضا حتى في غير الرسول إذا كان المؤمومون يحبون التطويل كلهم وليس فيهم من يمنع من
التطويل إذا كانوا كلهم يحبون التطويل وهم محسورون لا باسا أن تطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كان فيهم من لا ينسبه التطويل فأنت تراعي أحوال المؤمومين تراعي أحوال
المؤمومين نعم عنبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قطة أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة ودلحاجة نعم هذا الحديث فيه أن رجل جاء
يسكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يطول عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم استنكار الي هذا الفعل وفعل هذا الإمام فقال أيها الناس هذا عام لجميع الأم إن منكم منفرين منفرين
اللي طولون على الناس هؤلاء ينفرون الناس من صلاة الجماعة والمطروب التأليف مطروب التأليف جمع الكلمة بعدم التنفير فالتطويل الذي ينفر الناس هذا لا يجوز تطويل الذي ينفر الناس عن صلاة
الجماعة أو يجعلهم يتكلمون يجعلهم يتكلمون ويلومون هذا غير مروب فيه فالإمام يتجنب هذا يتجنب حراج المأمومين يتوسط في صلاته لا ينقروا نقرا يخلوا بها ولا يطيلها إطالة تشقوا وعلى من خلفه
ويقول جماعة ليس على حد سوى هم كلهم قوية ولكنهم يحبون التطويل فيهم الكبير الهرم وفيهم الضعيف الضعيف بالمرض أو الضعف الحال وفيهم الليل خاجه وخاجه يريد أنه يذهب إليه تفوت حاجته تفوت
حاجته إذا قولت عليه تفوت حاجته ودين دين اليسر ورافع الحرج ودين التأليف وعدم التنفير فهذا فيه الغضب عنده إنكار المنكر من أجل رجع الناس وأن التطويل الذي يشقع المؤمن إنه منكر يقتض
الإنكار والغضب وإن كان صاحبه يريد الخير لكن هذا لم هو بخير لأنه يحصل بوث تنفير وما ذكرنا القائد أن ندر المفاسد مقدم على جلب المصالح وتأليف الناس مقدم على تنفيرهم هذا يدل على
مسؤولية الإمام وأنه راعي المأمومين وأن من خرج عن هذا النظام الشرعي أنه فعل منكرا ينكر عليه ولو كان فيه نفسه إن خير وأنه منكر لأنه في غير محله ولما صلى معاد رضي الله عنه بيا صحابه
صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة وكان خلفه رجل معه نواضح يعني معه إبل يسني عليها وقدفى النواضح و جاي صلي معاد استمر في الصلاة الرجل خشي على نواضحه إنه تضيع فنوى الإنفراد وأكمل صلاته
منفريدا وسلم راح أخذ نواضحه راح الشغل معاد لما بلعه الخبر غضب على هذا الرجل تكلم فيه أنتها الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول استدعى معادا وقال له أفتان أنت يا معاد فتان يعني
تفتن الناس تيتكلمون ويتحرجون معاذب جبل عالم الصحابة قال له أنت فتان أدل على أن الإنسان ولو كان من أهل الفاضل وأهل العلم فعلا إذا فعل فعلا يخالف المشروع أنه ينكر عليه ولو كان من
أعلم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس أدل على مسؤولية الإمام وأنه يرفق للمأمومين ولا يشق عليهم ويراعي أحوالهم هذا المطلوب من الإمام وأن التأليف مطلوب وأن التنفير منكر ولا يجوز نعم باب
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقيت قضية صلاة القائم خلف القاعد هذا اختلفت الأحادي فيها فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زاروه في بيته أمرهم بالجلوس خلفهم وصلا بهم جالسا
وهم جلوس ثم في مرض موته صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وأبو بكر يصلي بالناس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لما مريض استخلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلي بالناس ففي صلاة
الفجر وجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاطا فخرج إليه وهم يصلون خلف أبي بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في موضع الإمام عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه ولم يأمرهم
بالجلوس سار أبو بكر مبلغاً تحول من إمام إلى مأموم صلى أبو بكر والناس قياماً وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جالساً يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس
بصلاة أبي بكر فالحديث الأول فيه أنه أمرهم بالجلوس وهذا الحديث فيه أنه أقرهم على القيام ولم يأمرهم بالجلوس قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الحديثين فبعضهم يقول إن حديث مرظه صلى
الله عليه وسلم يكون ناسخاً يكون ناسخاً للحديث الأول الذي صلى بهم في بيته لأنه آخر الأمرين ويكون ناسخاً إذن فلا يجوز للمأموم أن يجلس ولو صلى إمامه جالساً للعذور بل يصلي واقفاً لأن
هذا آخر الأمرين ويكون ناسخاً لما سبق هذا ماذا بالجمهور عند الإمام أحمد يقول لا يصار إلى الناس مع إن كان الجامع والجمع ممكن وللله الحمد بأن يقول إذا بدأ الإمام الصلاة بهم جالساً وجب
عليهم الجلوس كما في القصة الأولى وإذا بدأ الإمام بهم الصلاة واقفاً ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون قياماً كما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الأخيرة هذا هو الجمع بين الحديثه وهو جمع
وجيه بأنه لا يصار إلى الناس مع إمكان الجامع والجمع ممكن وللله الحمد بما ذكره لما محمد أولاً عند تنصيب الإمام يجب أن يختار الإمام الصالح الذي تنتبق عليه السفات الطيبة لا ينصب للإمام
شخص فيه قصور بالناحية الدين وفيه من هو أفغل منه يقدم الأفضل عند التعين أما لو النعين وهو مستقيم صالح لا تنطرأ عليهم ما طرأ من التغييرات حلق اللحيا والإسبانم أو لا فكار الذي مهف
طيبه فهذا يجب السعي في إزالته عند المسؤولين يجب أن يرفع عنه للمسؤولين عن المساجد من أجل استبدال غيره به أما أنت إذا وجدت الناس صلون إذا وجدت الناس صلون ولو خلف حليق ولو خلف مسبل
وجدتهم صلون ولهناك جماعة أخرى تذهب لها إلا هذه الجماعة صلمعهم ولو خلف الحليق وخلف المسبل ولا تترك صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قال الإمام
تكبيرة الإنتقال نعم إذا قال الإمام تكبيرة الإنتقال في الركن الذي يليها ولم يقولها أو قال بعضها أثناء حركة الإنتقال فمالحكم؟
محل تكبيرة الإنتقال بين الركنين تكون بين الركنين ولا يأثرها إلى أن يدخل الركن الثاني فمثلا إذا نحط من القيام إلى السجود يكبر في أثناء هويه وينهي التكبير قبل أن يصل إلى الأرض هذا هو
المشروع لكن لو ذهل أو جهل ولم يكبر الله بعد ما وصل إلى الأرض صلاة صحيحة وإن كان هذا خلاف المشروع فالصلاة صحيحة لأنها لقل من يسلم منه ولهو كل الآيما فقها فهذا الأمر يتساهل فيه إن
شاء الله إذا عتدل فضيلة الشيخ يقول السائل من أخذ الإمامة من أجل الغاتب أو المنزل وهو متقيد بالواجبات التي عليه هل يجوز ذلك؟
يجوز ذلك لكن يخلص النية يتوب إلى الله يخلص النية لا بس يتوب إلى الله يخلص النية وإمامته صحيحة إشاء الله أما إن استمر ما يريد للراتب والبيت من الذين يريدون الحياة الدنيا كما قالت
على من كان يريد الحياة الدنيا وزينة نوفي ليه معمالة ومفيها ومفيها لا يبخسون ولا يكال الذين ليس لهم في الآخرة إلا منا نحن مال لله الله؟
ما نتدخل في نيات الناس هذا أمره عليه هو هو المسؤول عن نفسه ويعرف نية ويعرف قصده فإن كان في نيته وقصده خطأ فعاله التوبة إلى الله تصحيح النية ما بينه وبين الله أما نحن ما ندري نحسن
الغل بالناس نعم فضيلة الشيخ قال السائل إمام مسجدنا في شهر رمضان لا يصلي بالجماعة في المسجد إلا في صلاة العشاء والتراويه وبقية الفروض لا يصليها هذا الأذان نعم فضيلة الشيخ قال السائل
لا يصلي بالجماعة إلا في صلاة العشاء والتراويه وبقية الفروض لا يصليها وذلك لأجل الاستعداد لصلاة التراويه يقل وذكرت ذلك بعد مناصحته وهذه أصبحت ظاهرة في هذه الأزمنة في بعض المساجد في
شهر رمضان ورأيناها تكررت في المساجد الذي أمها إمام صوته حسن وجميل فما حكم هذا كله مسئول عنه صلاة التهجد في العشل الأخير ونقل لك من بعض الله خصوصا من الشباب لهم اجتهادات واختيارات
وأمور وشذوذات نسأل الله أن يهديهم ويردهم للصواب وأن يعودوا إلى صوابهم يتركوا هذه الأمور لأنهم شباب وهم أبناءنا وإخواننا وأن يكون الإمام قد وصالح محافظا على عمله على إمامته على
وظيفته الدينية ما يخلب الإمامة ويتأخر أو يقل وكل لما توقل إلا إذا عند المرض الرسول صلى الله عليه وسلم ما وكل إلا عند المرض أو عند السفر كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وكل عبد الله
بالأم مكتوم وإذا مرض وكل أبابك للصديق فالإمام ما يوكل إلا إذا مرض أو سافر أما أنه يوكل وهجالس في البلك هذا أمر لا يجدس نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا فعل الإمام
فعلا لا يرىه المأموم كالجهر بالبسملة أو القنوت في الفجر أو نحو ذلك فهل يبقى المأموم خلف الإمام أم ينفرز عنه؟
فقال السائل الإستراحة وضم بعد الرفع من الركوع والنزول على اليدين هل يجب علي أن أتابع الإمام فيها أولي أن أصلي وأعمل بما يترجح لي ولو خالفت الإمام في هذا؟
فقال السائل الإستراحة وضم بعد الركوع والنزول على اليدين فضيلة الشيخ يقول السائل إذا دخلت المسجد والإمام يصلي العصر وأنا لم أصلي الظهر هل يجوز؟
أهل يجوز الدخول خلف الإمام أبنية الظهر وهو يصلي العصر؟
لا بأس بذلك يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا بأس بذلك كمعنه يجوز أن يصلي النافل خلف من يصلي الفريض هذه الفريضة خلف فريض إذا جادت النافل خلف الفريضة فلا أن تجوز الفريض خلف
الفريض من باب أولى؟
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صليت خلف أحد إلى إمة وهو قرأ سورة الفاتحة بسرعة ومستطعت أن أكمل قراءتها فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة حيث فاتني الركوع؟
يسقط عن قراءة الفاتحة إذا لم تتمكن من قراءتها سقطت عن تكفي قراءة الإمام نعم من أجل الصوت الحسن ومسلحانية بما بينه وبين الله نعم هذا كلام ممنكر وباطل ولا يجوز لكم السكوت عنه الواجب
أنكم تكتبون تقرير تكتبون تقرير تثبتون فيه عليه هذا الكلام ويشهد عليه شهود ويرفع لإدارة الجامعة للنظر فيه ويبعاده عن الجامعة لأن هذا ينشر فكارا خبيثة ولا يصل حان يكون مدرسة لكن بعد
ما يثبت عليه هذا الشيء أكتب عليه محضر يهود بما يقول هذا الدعاة لا حراجة ولا هو هذا الدعاة الصوخية هذا الدعاة المشروع وأما الكتب اللي ترد على الصوخية كثيرة منها أو سعوى وابلوى مدارج
السالكين لبن القيم فرد على الصوخية ولا ينشطحاتهم أغلاطهم إنه توسع في هذا الكتاب وأجاد وأفات ثم فيه كتاب عصري للشيخ عبد الرحمن الوكيل اسمه مصرع التصوف كتاب متوسط مصرع التصوف هو كتاب
جيد كتاب جيد لمن يطلع عليه نعم أم أن له قراطا واحدة تبت حاسبا أنت صل على الجناية وزلوه إن شاء الله ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم على كل جناية هقراط كما أخبر النبي صلى الله
عليه وسلم وفضل الله يواسع فضل الله واسع نعم نعم إذا عرض للمأموم عارض يقتضي إنه ينفرق مثل المرض أصابه مرض ولا يستطيع أن يستمر فله أن ينوى الانفراد ويكمل صلاةه خفيفة هو يخرج أو أنه
خشي على تلف ماله أو ضيع ماله فإن له أن ينفرد ويكمل صلاةه ويسلم وماذا يسمى ذلك من العلار؟
نعم صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ يقول السائل أو خشي إنه تفوته الرفقة يبسافر أو خشي إنه يستمر مع الامام الرفقة يسافرون وله أن ينفرد ويكمل صلاةه ويلحق برفقة أهل السفر نعم فضيلة
الشيخ يقول السائل ما هو ضابط التخفيف في الصلاة؟
مع الإتمام أن يأتي بالواجبات ويطمع إن لا بد من التمانينة والإتيان بالواجبات في الصلاة الأركان والواجبات لا بد من الإتيان بالأركان والواجبات أما السنة هي تكميلة ويتجميل للصلاة
ويزيادة أجر وإما حصلت الصلاة الصحيح نعم نعم أراد العمره في أشر الحج شهر شوال فهل إذا عاد من العمره يمتنع عن قص الشعر والأضافر ويكون بحكم المحرم أم أنه يتحلل من العمره؟
أم أنه إذا تحلل من العمره يحل له كل شيء إلى أن يأتي وقت الإحرام؟
إذا أتهب العمره وكملها وقصره من راسه إنه يحل له كل شيء حرم بالإحرام أن يطأ زوجته أن يتزوج أن يحلق شعره أن يقص أغاره لأنه حلال متحلل إذا جاء الحج يحرم بالحج ويكون متمتعه وعلى الله
إليك فضيلة الشيخ يقول السائل يوجد في التسجيلات أشريطة مسجل عليها الضرب بالدف مع إنشاد للفتيات وتستمع له الفتيات والنساء في العيد بحجة جواز الدف في يوم العيد فما الحكم؟
الحكم أنه لا يجوز هذا وهذا تعليم للفتيات على الملاهي والأغاني وتسفيه للفتيات المسلمات يجب تلاف هذه الأشريطة ولغنا في العيد ما جازه النبي صلى الله عليه وسلم للجوار الصغيرات غير
المكالفات جوار صغيرات ما هم مكالفات أما المكالفات فلا يجوز لهم الأغاني ولا يجوز لهم الأهوط نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم