21 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الذكر عقب الصلاة\صالح الفوزان\الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الواحد والعسون مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عن النفقراء المسلمين أتور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدفور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال وما ذاك قال يصلون كما نصلي ويصمون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون واحد أفضل منكم إلا من صنع مثلما صنعتم قالوا بلا يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبرا كل صلاة ثلاث وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي حدثت بعض أهل بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله ثلاث وثلاثين وتحمد الله ثلاث وثلاثين وتكبر الله ثلاث ثلاث وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعه ثلاث وثلاثين ثنافس الصحابة رضي الله عنهم في الأعمال الصالحة وأخره فيه بيان الذكر الذي يقال بعد الصلاة المفروضة وهو محل الشاهد للباب جاء فقراء المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني أهل الثروة والمال ذهبوا بالأجور فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك ما هو السبب هذا فيه أن المفتي يستفصل من المستفتي حتى يبين له الحكم بوضوح شرحوا له السبب قالوا يا رسول الله صلون كما نصلي ويصومون كما نصوم تساوا فيها الغني والفقير الصيام والصلاة تساوا فيها الغني والفقير وهذا من تيسير الله لهذه الأمة تيسير الخير للناس أن هناك عبادات ويسرح لا تحتاج إلى مال سومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق هذا المزية أنهم يتصدقون من أموالهم والفقير لا يستطيع تصدق ويعتقون العبيد ويحررونهم من الرق العتق فيه فضل عظيم عتقى رقيقا وحرره فهذا من أفضل العبادات والقروبات فالفارات حفظ عليه تحرير رقبة يعني عتاق فالعتق فيه فضل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا أعلمكم شيئا تدريكون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلت" قالوا بلا يا رسول الله فرحوا بذلك شي لا يكلفكم المال ومع هذا يلحقون به من سبقهم ويسبقون به من بعدهم هذا فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين هذا فيه فضل الذكر بعد الصلاة دبر يعني بعد ويطلق يراد به آخر الصلاة والمراد به هنا ما بعد الصلاة ثم لما سمع الأغنية بهذا فعل مثل فعل الفقراء فجاء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا بما نقول فقالوا مثل ما نقول قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يوتئه من يشاء فالاغنية طاهم الله المال إثصدقون منه ويعتقون ويشاركون الفقراء في الأعمال الأخرى قال فيه أن الغني من المسلمين أنه لا يتكبر بغيناه وثروته وإنما يجتهد في العبادة وكغيره لا يطغى بيطغى إماله ينسى ذكر الله عزي وجل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يرفع ذلك فأولئك هم الخاسروه فالثروة الحقيقية هي الأعمال الصالحة أما ثروة الدنيا فهذه إن كان غفق صاحبها لبدلها في الخير فهي زيادة خير وإن لم يوفق لبدلها في الخير فإنها تكون حسابا عليه ومسؤولية عليهم القيامة ومن هنا اختلف العلماء هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر بعض العلماء يفضل الفقير الصابر على الغني الشاكر وبعضهم العكس يفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر فهذا الحديث فيه مشروعية هذا الذكر بعد الفريضة سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله أكبر ثلاثة وثلاثين هذه وتسعون كلمة يتمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا هو الحمد وعلى كل شيء قدير تمام المئة كما جاء في الأحاديث وهذا دبر كل صلاة من الفرائر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل فريضة يستحب أن ياتي تباركت هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى أصحابه بوجه ثم يكمل الأذكر وهذه الكلمات الثلاثة التي كل واحدة يأتي بها ثلاثة وثلاثين ظاهر الرواية الأولى أنه يأتي بالثلاث جميعا سبحان الله والحمد لله الله أكبر إلى أن يكمل ثلاثة وثلاثين ولا مانع أن يستعين على العد بأصابعه يعدها بأصابعه يعقد الأصابع أو يعدها بالحصاء أو بخرجات السبحة لا مانع أن يستعين على العد بهذه الأمور ولكن الأصابع أفضل لأنه يستعمل وأصابعه في عبادة الله عز وجل وهي أفضل ويجوز أن يكون يأتي بسبحان الله ثلاثة وثلاثين ثم يأتي ب الحمد لله ثلاثة وثلاثين ثم يأتي ب الله أكبر ثلاثة وثلاثين كل لفضة على حده يأتي بها ثلاثة وثلاثين كما في آخر الحديث أن أهل السماء قالوا له ذلك قالوا يأتي بسبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله أكبر ثلاثة وثلاثين فكل الصفاتين جائزه سوى أنسردها الثلاث جميعا ثلاثة وثلاثين أو أتب كل لفضة على حده ثلاثة وثلاثين ولكن الصفة الأولى أيسر وأظهر لأن الراوي لما راجعه السائل أعاد عليها أنه يقول الثلاث الكلمات سردا ثلاثة وثلاثين وهذا أيسر من أنه يفرد كل كلمة ثلاثة وثلاثين وإن فعل فلا باس بذلك وفي الحديث أن الغبطة في عمال الخير أنها محمودة الغبطة في عمال الخير والمنافسة محمودة كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ذنتين والحسد المراد به هنا هنا الغبطة رجل آتاه الله المال سلطه على هلكته في الخير ورجل آتاه الله علما فهو يقوم به ويعلمه فالغبطة في أمور الخير محمودة لأنها تدل على الرغبة والتنافس أما الغبطة التي هي الحسد وهي تمنى زوال النعمة عن المحسود آية محرمة وكبيرة من كبائر الدنوب كبيرة من كبائر الدنوب وربما تحمل الإنسان على الكفر كما حصل لإبليس لما حسد آدم حمله ذلك على الكفر والعياذ بالله وكما حصل لليهود لما حسد محمدا صلى الله عليه وسلم حملهم ذلك على الكفر وهم يعلمون أنه رسول الله وكما حصل له من إبليس مع أبين آدم وكذلك بين ابني آدم وإذ قرّبا قربانا وتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حسده وقتل أخاه هابيل وقابيل كما ذكر الله سبب الحسد حمله على قتل النفس وعلى قطعة الرحم والعياذ بالله وكذلك إخوة يوسف أما حسده ماذا حصل منهم وحصل لهم من العنى سبب الحسد ليوسف وحبه إلى أبينا ونحن عصبه إنا بان لفي الغلال مبين فما حصل منهم ما حصل لما قصه الله هذا سببه الحسد كذلك اليهود كذلك لا يزال في الناس الحسد كما قال الشاعر حسدا حملناه من قبلها وقديما كان في الناس الحسد الحسد والعياذ والله جل وعلا أمر بالتعود من الحسد ومن شر حاسد إذا حسد من شر حاسد أما الحسد الذي معنىه الغبطة هو المنافسة في الخير فهذا محمود وهذا هو الذي حصل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إن الإنسان لا يحب أن يسبقه أحد في الخير المؤمن الصادق لا يحب أن يسبقه أحد في الخير وأما المنافق وأما فإنه لا يرضى أن يسبقه أحد في المال والدنيا طمع الدنيا فالشاهد من الحديث أن فيه مشروعية تسبيح وتحميد والتكبير كل كلمة ثلاثة وثلاثين ويكون المجموع تسعن وتسعين كلمة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ياله من ذكر عظيم وفضل كبير وعمل يسير ولا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى شيء ولا إلى تعبدا ميسر الحمد لله وفيه الخير الكبير ويتكرر في اليوم واللي لخمس مرات هذا أجر عظيم وثواب كبير ولله الحمد حافظ الإنسان عليه نعم عن عايشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة الله أعلام فنظر إلى أعلامها نعم الانبجانية الخميصة هي الكساء المخطط الذي له علام ونقوش وأما الانبجانية فهي الكساء الساده الذي ليس فيه علام ولا خطوط أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة الله أعلام يعني مخططة فكان ينظر إليها في صلاته وأشغلته عن صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم يريد الخشوع في الصلاة وعدم الإنشغال فلما أشغلته نقوشها والنظر فيها عن صلاته بعدر صلى الله عليه وسلم بعدما سلم فقال إذهبوا بخميصة هذه واتوني بأنبجانية أبي جهم وكانت الإنبجانية ليس فيه أو أنبجانية أو إنبجانية بالكسف أو أنبجانية يعني بالتخفيف كلها لغات والحاصل أنه يستهى أنه يكره يكره أن ينظر الإنسان الإنسان في صلاته إلى ما يشغله يكره أن ينظر الإنسان في صلاته إلى ما يشغله عن الخشوع والإقبال على صلاته من النظر في الكتابات في الجدران والنقوش والزخارف غير ذلك ولذلك يكون نظر المصلي إلى موضع سجودة ليكون ذلك أحصر لخشوعه وفكرة وفي هذا أن تجنب ما يشغل عن الصلاة تجنب كل ما يشغل عن الصلاة من الأشياء وأن يدخل الإنسان صلاة أو لخشوع فيتجنب النظر في ما أمامه وفيه أن المساجد لا تزخرف ولا تنقش ويكتب فيها وإنما تكون خالية مما يشغل المصلي المساجد لا تبنى للمباهات والزينة وإنما تبنى للعبادة والخشوع فتكون المساجد خالية من النقوش والدكورات وكل ما يشغل المصلي هذا هو المشروع وفي الحديث مشروعية الهدية إلى الأصحاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا هذه الخميصة إلى أبي جهم ففيه مشروعية الهدية وقبولها لكن هل أبو جهم يلبس هذه الخميصة وتشريله عن صلاة هل الرسول عطاها له ليلبسها المحذور باقي حين إذن باقي قالوا لا لا يلزم من إهداء الشيء أن الإنسان يستعمله لا يلزم بل يتصرف فيه في غير الاستعمال إما أن يبيعه وإما أن يعطيه لمن يصلح له لهذا لما أهدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر حله والحل هذه فيها أشياء جميلة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فقال إن لم يلزم لما لم أهدها إليك لتلبسها فدل على أنه قد يهدى للإنسان الشيء الذي لا ينبغي أن يستعمله لكن يمكن أن يستفيد منه بأوجوه أخرى غير الاستعمال الرسول لم يهدى المخميصة إلى أبي جهم لأجل أن يستعملها في صلاته في السفر وإما أنه يباح للحاجة وإلا الأصل أن تصل لكل صلاة في وقتها فالحاجة التي تدعو إلى الجمع فلت تقسام الأولى السفر فالمسافر يحتاج إلى الجمع أن هذا أرفق به الثانية المرض المريض إذا كان الجمع أرفق به فإنه يجمع بين الصلاة الثالثة المطر المطر الذي يبول الثياب بين المغرب والعشاء في ثلاث هذه الأحوال يجمع بين الصلاة الثالثة وفيما عداها لا يجوز الجمع تصل كل صلاة في وقتها قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها أفضل العمل الصلاة لوقتها فلا يجوز الجمع في غير هذه الحالات الثلاثة إلا ما شابهها من الأحوال الظرورية التي لا يستطيع الإنسان أن نصلي كل صلاة في وقتها مثل الإنسان سيدخل عملية جراحية ويستغرق الوقت فهذا له أن يجمع قبل الدخول في العملية المريض أو الطبيب الذي يعالجه المريض أو الطبيب الذي يعالجه العذر عذر من العذار فهل جمع مباح بين الصلاتين في السفر وهو من تيسير الله عز وجل هذه الأمة وهو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الثلاث وهو مذهب جماهير أهل العلم أما الحنفيه فلا يجيزون الجمع إلا في حالتين في ليلة في يوم عرفة يجمع بين الظهر والعصف وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء يقولون ما هم من أجل السغر وإنما هو من أجل النسخ فعند الحنفيه أن الجمع في عرفة هو الجمع في مزدلفة نسخ وليس هو من أجل السغر أما الجمهور فيقولون الجمع وطلقا في السفر لأجل السفر حتى في عرفة وحتى في مزدلفة لأجل السفر وليس نسكن كيف يجيبون عن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقولون المقصود الجمع الصوري أنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية في أول وقتها هذه في آخر وقتها وهذه في أول وقتها فيكون جمعا صورياً وفي الحقيقة كل صلاة في وقتها هذا جوابهم ولكن هل فيه نظر فإنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جامعة تقديم بين الظهر والعصف ولا يؤخر الحاصل أن مذهب جماهيرها للعلم جواهز الجامع السفر وهذا من فضل الله تيسيره وعلى المسلمين وإذا جمعت الصلاة مع الصلاة صار وقت الصلاة أين واحداً سواء جمع في أول الوقت أو في آخر هو وقت واحد عند الجمع نعم نعم هذا الحديث من أدلة في الجامع في السفر أول بن عباس رضي الله عنوما كان رسول الله يدل على الاستمرار يدل على الاستمرار والمداوما منه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الظهري والعصف ويجمع بين المغرب والعشاء إذا كان على ظهر السير يعني إذا جد به السير وهو في الطريق وهو في الطريق فإذا دخل وقت الأولى وهو في الطريق وإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية إذا نزل لأن هذا أيسر له وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يرحل فإنه يصلي الأولى ويقدم الثانية ويصليها معها ثم يركب جمع تقديم فالجمع في السفر إنما يكون في حالة السير أما في حالة النزول فإنه يصلي كل صلاة في وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منا كان في منا وفي الأبطح قبل الحج كان يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع فالنازل يقصر لكنه لا يجمع أما الذي يسير في الطريق فإنه يجوز له الأمران القاصر والجمع ويكون ذلك على حسب الأرفق به من جمع تقليم أو تاخير نعم نعم قال عبد الله ابن عباسر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهري والعصر أما في حالة الحضر ويجوز الجمع الله في حالتين حالة المرض وحالة المطر إذا كان على ظهر سير أما إذا كان نازلاً في أثناء السغر فإنه لا يجمع إنه لا داعي للجمع ويجمع بين المغرب والعشاء باب قصر الصلاة في السفر فإنه رخصة مستحب ورخصة ومستحب وذلك بيعاً يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء أما المغرب فإنها لا تقصر لأنها ويتر النهار وأما الفجر فهي في الأصل ركعتين فالقاصر في السفر رخصة وقدل عليه القرآن والسنة والإجمع القرآن كما في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة إن خفتوا من يفتينكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوة مبينة فظاهر الآية أنه لا يقصر الله في حالة الخوف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينات أنه يقصر في غير حالة الخوف يقصر في حالة الأمن وقد سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمننا قال صلى الله عليه وسلم صدقه تصدق الله بها عليكم فقبلوا من الله صدقته وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة السنة مستفيلة فأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصروا الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها استقرت سنةه على هذا وأجمع المسلمون على مشروعية القاصر في السفر وهذا تخفيف من الله على عباده باب قصر الصلاة في السفر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صاحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمرا وعثمان كذلك هذا حديث بن عمر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ركعتين في السفر هذا يفيد الاستمرار منه صلى الله عليه وسلم وأنه لم يتم في السفر هذا هو السنة ولو أتم فالإتمام جايز لأنه هو الأصل لكن القصر أفضلوا منه وإن تم المسافر بمقيم لمن يتم الصلاة واجب عليه الإتمام واجب عليه الإتمام اقتداء بالإمام قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به وقصر الصحابة وأتم الصحابة رضي الله عنه الخلف عثمان رضي الله عنه في منا كان عثمان يرأ إتمام الصلاة في منا وكان الصحابة يرون القصر وذكروا أبي بكر وعمر وعثمان فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وهذا بكر وعمر وعثمان كذلك نعم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هذا جليل على أن القصر غير من سوخ حيث عمل به الخلفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فغرض ابن عمر رضي الله عنه من ذكر الخلفاء الثلاثة نفي دعوى النسخ وعما كون عثمان رضي الله عنه أتم في منا فله تأويل وله أسباب ذكروها لكن هو لا يمانع في قصر الصلاة في السفر بقية مسألة وهي أن ومسافر إذا قصر فإنه لا يصلي الراتبه ولما سوء لبن عمر رضي الله عنه عن ذلك قال لو كنت مسبحا لا أتممت كنت مسبحا يعني مسليا للراتبه لأن الراتبه تسمى سبحة لو كنت مسبحا أي مسليا للراتبه لا أتممت فالمسافر إذا قصر الصلاة لا يأتي بالراتبه إلا الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع راتبه الفجر لا حضرا ولا سفرا وأما راتبه الظور والمغرب والعشاء فالمسافر الذي يقصر الصلاة لا يصليها وأما أن نفل في الليل والتهجد في الليل وصلاة الظحاة وغير الراتبه من النواف اللابس للمسافر عنه الصلاة صلي الظحاة، صلي في الليل، صلي راتبة الوضع إلى توضع وكذلك إنما لا يصلي الراتبه لأن لا يظن أنه لم يقصر وإنما يتم الصلاة فلو إنه لا إذا سلم قام وأتب الراتبه ظن الناس أنه لم يقصر الصلاة وإيضا الله يخفف عنك الفريضة ويجعلها ركعتين وأنت تأتي بزيادة ولا تقبل من الله الرخصة هذا وجه كون الراتبه لا تصلم على القصر وصلاة الجمعة فرض المستقل ليست بديلة عن الظهر وإنما هي فرض اليوم فرض اليوم هو صلاة الجمعة فلو صلا بدلها ظهرا لم يجي إلا العدر شرعي لأنها فريضة اليوم وصلاة الجمعة فيها فضل عظيم وذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وأن نبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كالثارة لما بينهن إذا جتنبت الكباير صلاة الجمعة فيها فضل عظيم أنساه لبن ساعدن الساعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته وما أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركعه وهو عليها فنزل القهقرى نعم هذا الحديث فيه مسألة مسألها الأولى في مشروعية اتخاد المبر للجمعة والعيد والاستسقى وأنه ينبغي أن يخطب الخطيب على مبر ليظهر أمام الناس ويروه ليظهر أمامهم ويروه ويكون هذا أبلغ في الإعلام فيتخذ المسلمون منبر للجمعة سوى أن كان من البنة أو من الخشب أو من أي شيء مرتفع فاتخاذ الممر المبر في الجمعة سنة المسألها الثانية فيه أن العلو والإمام على المأمومين إذا كان يسيرا فإنه لا يضر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المبر والصحابة على الأرض فدل على أن العلو والإمام إذا كان يسيرا فإنه لا يضر المسألة الثالثة في الحديث دليل على تعليم الصلاة للناس تعليمها بالفعل فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يتعلموا صلاته ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة في الحديث دليل على وجوب الإقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة وفي غيرها قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقوله صلى الله عليه وسلم صل كما رأيتموني أصلي فالصلاة تؤدي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزاد فيها ولا ينقص وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ومدونة في الحديث الصحيحة حتى كأنك تراه صلى الله عليه وسلم نعم وفي الحديث مسألة خامسة وهي أن الحركات اليسيرة لا تضر الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد وينزل أثناء الصلاة دليل على أن الحركات اليسيرة لا تضر الصلاة نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة بل يغتسل نعم من سنة اليوم الجمعة الاغتسال الاغتسال بالبدن وذلك من أجل أن يزيل ما يعلق على جسمه من الأوساخ والعرق وروايح الكريهة ويأتي إلى الجمعة بنظافة ورائحة طيبة فغسل يوم الجمعة مشروع وبعض العلم يرى أنه واجب صلى الله عليه وسلم وغسل الجمعة واجب على كل محتل والجمهور على أنه وسنه وليس واجب لقوله صلى الله عليه وسلم وقوله واجب على كل محتل ليس المراد بالوجوب ووجوب اللزوم وإنما هو الاستحباب المتأكد المراد به تأكد كما تقول حقك واجب علي فهو متأكد فقد يطلق الوجوب على تأكد الاستحباب نعم وهذا هو المشهور من قولي العلم الإمام بن القيم في زاد المعاد يفصل فيقول من كان فيه روايح كريهة وعرق إنه يجب عليه الاغتسال أما من كان ليس فيه روايح ولا عرق ولا شيء مستكره فيستحب في حقه الاغتسال فصل بن القيم هذا التفصيل وهو وجيه ووجيه وفي الحديث دليل على أن الاغتسال يكون قابل صلاة الجمعة عند الذهاب إليها لأن ذلك هو محل الاستفادة من الاغتسال ليحضر وهو نظيف فالاغتسال يكون عند الذهاب إلى صلاة الجمعة فإن قدمه في ليلة الجمعة أو أخره في يوم الجمعة بعد الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليته يا فلان قال لا قال قم فركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين الحديث يدل على أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس لإستماع الخطبة وإنما يصل ركعتين قبل الجلوس لأن هذا الرجل دخل وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين فدل على أنه إذا جاء والإمام يخطب يصل ركعتين قبل الجلوس لكن لكن يخفف الركعتين كما جاء في الحديث الآخر إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما يعني يخفف الركعتين من أجلية فرغ لإستماع الخطبة وهذا الحديث قال به جماعة منهل العذن أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصل ركعتين وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية ذلك قال هذا الحديث خاص بهذا الرجل وليس عاما ولكن هذه دعوة والدليل على العموم الحديث الآخر إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصل ركعتين وليتجوز فيهما فليس الحديث خاصا بهذا الرجل وكونهم يرون أنه لا يصل لي يقولوا لأجل تفرغ لإستماع الخطبة والإنصات أنا قل نعم هذا مطلوب ولكن هذا يكون بعد أداء الركعتين هذه مسألة وهي التي ساق المصنف الحديث مسألة الثانية في دليل على أن الخطيب يكلم بعض الحاضرين وأن بعض الحضور يكلم الخطيب أيضا ففيه دليل على جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب وهذا لا يدخل تحت النهي في قوله صلى الله عليه وسلم من قال يوم الجمعة والإمام يخطب صح فقد لغه فهذا خاص خاص بمن يكلمه الإمام الخطيب أو هو يكلم الإمام وقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل تأخر المطر ادعوا الله أن يصتين أكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ودعه فأنزل الله المطر واستمر أسبوعا كاملا إلى الجمعة الثانية دخل الرجل مرة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعوا الله أن يحبسها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعوا الله قالوا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام والطون الأودية ومنابت الشجر فانقلع السحاب وخرج يمشون في الشمس الحاصل أن فيه جواز تكليم الخطيب لبعض الحاضرين وتكليم بعض الحاضرين للخطيب ذا دعت الحاجة إلى ذلك عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس هذا الحديث يدل على ثلاث مسائل مثلها الأولى مشروعية الخطبتين في الجمعة وهما فرضان واجبان لو صلى من غير خطبة لم تصح صلاته فلو تركوا الخطبتين أو خطب خطبة واحدة لم يجذلك ولم تصح صلاتهم لأن الخطبتين بدلا من ركعتين الظهر 4 فاجعلت الجمعة ركعتين لأن الخطبتين مقام الركعتين فهما من الصلاة لم تصح الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختب خطبتين وكان تفيد الاستمرار وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يريد انه اقتصر على خطبت واحدة بل كان يفسل بينهما حتى ما يقال ان خطب واحدة قوله يفسل بينهما هذا الدليل على الخطبتين وقد بلغنا أن بعض الجهال بلغنا أن بعض الجهال المتعالمين يقتصر على خطبة واحدة بالجمعة وهذا تبطل صلاته وصلاة الحاضرين ويتحملهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا نتيجة التعالم والجهل إنسان يتقل الله عز وجل ولا يقدم على شيء دون أن يكون متحقا من مشروعيته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ربما يحمل بعض المتعالمين على هذه الشلولات المسألة الثانية في الحديث دليل على الفصل بين الخطبتين بالجلوس وأنه لا يواصل الخطبتين بل يفسل بينهما بجلوس ولم يحدد الجلوس يجلس للستراحة بدون تحديد المسألة الثالثة فيه أنه يستحب ان تكون أن يكون الخطيب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما لأن هذا أبلغ في العلام والحاضرون يرونه فلو خطب جالسا صحة الخطبة لا سيما إذا احتاج للجلوس كأن يكون مريضا أو ثقيلا فلا باسا أن يخطب جالسا كما كان معاوية رضي الله عنه يخطب جالسا لما ثقل فالأصل القيام وهو السنة إذا احتاج إلى القعود فلا باس هل هذا ليس خاصا بصلاة الفجر ولا غيره سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد عدد خلق وريضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا لا يخصص بوقت واليقال في أي وقت لأنهما كلمتان عظيمتان فيقولهم المسلم في أي وقت بعد الصلاة قبل الصلاة هو يمشي ووجالس وهو مضتجة لا نعلم أنه خصص بعد الصلاة فضيلة الشيخ فقكم الله هل ورد أنه يتم ذلك بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورد في بعض الروايات ويقول تمام المئة بهذا الله ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قديم وإذا أردتم المزيد من الأذكار بعد الصلاة والأذكار عموما راجعوا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله كتاب الأذكار وهو كتاب جيد وحافل بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك الوابل الصيب للإمام ابن القيم في الأذكار كذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام من تيمية حماه الله كل هذه الكتب موجودة في الأذكار نعم لا ما يدل على هذا لكن الرسول يريد أن يبيل لها أولى ويباح التصبيح بالحصاء وقارجات السبحة فاليقاس على ذلك الأالة التي تعد وفيها أرقام تعد آليا وتباع بشكل كبير في مكة فاليقاس على ذلك الأالة التي تعد وفيها ألف ضليها وأنها شعار الصالحين أو الأحباب كما يقولون إذا لم يعتقد فيها فهي مباح ما فيه دليل على منعها إلا إذا اعتقد فيها وأما اتخاذ العداد والأشياء دي ما ينبغي التوسع في هذا لأن هذا ما ورد ما ورد التصبيح بالاصابع ورد التصبيح بالحصاء ويقاس عليها خارجات السبحة أما التوسع في هذا يمكن إيجيب مسجل جن فاليقاس على ذلك الأالة التي تعد وفيها ألف ضليها وأنها شعار الصالحين أو الأحباب كما يقاس عليها ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر فكيف يوجه هذا؟ وإما لسفر فا يحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى هذا جواب وهو أحسن الأجوبة أنه يحمل على الأحاديث الأخرى أنه فعله لعذر يبيح الجامع والقول الثاني أن هذا الحديث لا يعمل به يقول الإمام الترمذ ليس في كتاب حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا هذا الحديث إلا هذا الحديث فتوقف كثير من العلم فيه ترك العمل به لأنه خالف الأحاديث الصحيحة وجواب ثالث يحملون هذا على الجمع الصوري وهو أنه أخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وقدم الصلاة الثانية في أول وقتها وصلاهما جميعا صورة جمعه ما هو جمع كل صلاة في وقتها ولكن أحسن الأجوبة الأولى يحمل هذا الحديث المتشابه على الأحاديث المحكمة ولم يجمع إلا لعذر عليه الصلاة والسلام؟ نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله ما حكم من يسافر في أجل الفطر في رمضان أو لأجل الجمع والقصر في الصلاة يقولون إذا سافر من أجل الفطر أو من أجل القصر يحرم السهر يحرم سفره ويحرم قصره لأن هذا تحييه على الرخص من غير سبب شرعي نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نخرج للبرء أو للنزها على مسافة مئة كيلو ونرجع في نفس اليوم وأحيان النبيت فهل يجوز لنا الجمع والقصر فدائما يقع بيننا خلاف في هذا إذا قصدتم المسافة قصدتمها قصدتم محل يبعد ثمانين كيلوه أكثر يجوز لكم القصر والجامع في الطريق أما إذا كنتم مستريحين نازلين صلون كل صلاة في وقتها قصرا بلجم أما إذا خرجتم وأنتم ما تقصلون محلا معينا تقولون أي محل نلغاهم ناسب ننزل فيه هذا ليس السفر لأنكم لم تقصدوا المسافة ربما تنزلون منزل قريبا أو متوسط أو بعيدا هذا لا يبيح لكم القصر نعم نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله تحديدوا مسافة السفر بثمانين كيلوه هل عليه دليل وكيف توصل إلى هذا الحد نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أنتسافراء مسيرة يومين إلا ومعاد ومحرم واليومان مرحلتان للراحل كل مرحلة أربعين كيلوه المرحلة التي يسيرها على قدمية في اليوم أربعين كيلوه ما يستطيع إزيد عليها ولا تستطيع الراحل تسير أكثر من أربعين في اليوم وهذا المعتاد والمعروف عند العرب فأخذوا من هذا الحديث تقدير المسافة في السفر نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أجل على أن مادونه لا يسمى سفرا نفترط له المحرم للمرأة نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نشارك في موسم الحج في أعمال الحج وفي تنظيم حركة سير الحجاج ويبدو عملنا في الساعة الخامسة عصراً من يوم عرفة إلى يوم العيد الساعة الثامنة صباح السؤال هل لنا أن نجمع بين المغرية نقول نشارك في موسم الحج في أعمال الحج لتنظيم حركة سير الحجاج ويبدو عملنا من الساعة الخامسة عصراً من يوم عرفة إلى يوم العيد الساعة الثامنة صباحة السؤال هل لنا أن نجمع بين المغرية نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا ذهب الإنسان للمطار وهو ناو للسفر هل يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار؟ يختلف هذا بخلاف مكان المطار إذا كان المطار خارج البلد إنه يقصر ويجمع فيه لأنه خرج من البلد ناوين السفر بدأ السفر أما إذا كان المطار داخل البنيان وداخل البلد فإنه لا يقصر ولا يجمع لأنه لا يزال في البلد نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا خرجنا للسفر والمؤذن يؤذن في البلد وعندما سافرنا أراد إمامنا أن يقصر بن الصلاة التي سمعنا أذانها ونحن في البلد فهل نتابعه على ذلك القصر؟ لا الواجبت عليكم الصلاة تامة أبل أن تخرج من البلد تصلونها تامة ولا تطيع هذا الذي يقصر نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا خرجنا لنزهة برية ثم تبين بعد ذلك أنها فهل لنا أن نجمع ونقصر؟ يقولون لقد أنعم الله علينا بحفظ كتاب الله وتقدمنا للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض من أجل الإختبار الأسبوع القادم فطلبوا مننا إحثار صور شخصية السؤال هل يجوز لنا أن نحظر لهم صورا هل يكون ذلك ضرورة؟ إذا لم تقدروا على التعلم طلب العلم إلا بالتصوير هالي ضرورة لا تتركون طلب العلم هالي ضرورة نقول فضيلة الشيخ فقطكم الله بعض الناس يشيع أن حلقات تحفيظ القرآن هم الذين يخربون الشباب ويدعون إلى التكفير وسب الدولة وإذا عرف عن شخص أو أشخاص أنهم يستعملون الشدود في أفكارهم ويلقنون الطلاب هذه الأمر يجب أن يرفع لبلاغ عنهم أن يبعدوا من حلقات تحفيظ القرآن لا تمنع الحلقات وإنما يمنع الأشخاص الذين يستغلونها للأفكار لأفكار الإرهابية والأفكار المنحرفة ما يتركون المدرسين الذين أفكارهم من هذا النوع لا يتركون يدرسون الطلاب يبعدون إن كانوا أجان بسفرون البلد وإن كانوا مواطنين يبعدون عن التعليم ويخذ عليهم التعهد اللازم في تجنب هذه الأفكار نقول فضيلة الشيخ ملّم يصلي السنة الراتبة لأجل السفر هل يكتب له أجرها وهي لم تشرع له ما تشرع له نعم إذا كانت مجرد نقطة ولا يستمر إنها لا تتركوا الصلاة من أجلها إن هذه نتيجة تعاط الحبوب أي نوع من النزيف وهو في غير العادة في غير وقت العادة هل تتركوا الصلاة من أجلها نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مرات تسأل عن استعمال زيت الحشيش لأجل الشعر هل هو مباح؟ ما نتج عن الحشيش هو حرام الحشيش حرام وما نتج عن نوفا وحرام وزيوت ولله الحمد كثيرة تستعمل غير زيت الحشيش نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يفتي للمأمون بعدم قراءة الفاتحة ما يمنع قراءة الفاتحة في الصلاة إلا إلى جهر الإمام فالمأمون ينسط ويقرأوها في غير قراءة الإمام في سكتاته في سكتات الإمام أما أنه ينهى عن قراءة الفاتحة هل أم لا يجوز النهي؟ هذا خلاف السنة فيقرأ الفاتحة أما ما أمكانه في سكتات الإمام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لنا أن نعطي المحافظين على صلاة الفجر من الصغار نعطيهم جوائز على هذا مع العلم أن هذه الجوائز ترعاها مؤسسة تجارية وكل شابن في مسجدنا يكون دون سن الثانية عشره معه ورقة يدوّن فيها حضوره لصلاة الفجر هذه الورقة تحمل شعارة المؤسسة التي يتوطيهم جوائز هل هذا الفعل جائز؟ يجب أن يصلّون هذا فيه تخاذ عن هذا الأمر الذي أصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الصغار الواجب أن وليهم يقوم بهذا الأمر أما ما بدأ له أهل الخير لتشجيعهم هذا شيء مستحسن ولكن وليهم لا يتركهم بل يقوم عليهم ويأمرهم بالصلاة ويلزمهم بها نعم إذا نعمل في مدرسة فإذا دخل وقت صلاة الظهر قمنا بالأذان ثم نقيم للصلاة مباشرة دون انتظار أو جعل وقت بين الأذان والإقامة هل هذا الفعل جائز؟ إذا كان المصلّون حاضرين كلهم هذا جائز لأنه إنما الانتظار لمن يتوظّاء أو من ياتي من بعيد أما إذا كان كلهم حاضرين على استعداد للدخول بالصلاة فلا من فلا من يجعل بين الإقامة والصلاة فاصلا زمانيا إلا عند الحاجة وأنتم لا حاجة لكم في هذا نعم وهل تعتد بزيادة يوم للحتياط؟ أليا معروفة؟ ما تحتاج حتياط؟ نعم أنتم مسؤولين عنه؟ أما أنتم هل لا تأخذ الربا؟ أن الله منع المسلم أخذ الربا؟ وذروا ما بقية من الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقية من الربا؟ إن كنتم مؤمنين؟ الأجوز يفتح هذا الباب كما يدعي بعض المتساهلين والمتسبيل للعلم يقولون توقذ ولا تترق لهم هم عندهم الكفر أشد من أكل الربا؟ أنتم مسؤولين عن الحفظ مالك؟ وضعته عندهم للظرورة لأجل الحفظه فقط فلا تأخذ عليه شيئا خذ مالك وخلص