25 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصلاة\الجنائز\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الخامش والعشغون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه أجمعه ختم المؤلف رحمه الله كريره من المؤلفين كتاب الصلاة بباب جناهز لأن الجنازة يصلى عليها والمراد بهذا الباب أحكام الميت من تغسيله وتكفيناه والصلاة عليه وحمله ودفنه وزيارته زيارة قدره والدعاله وهذا من محاسن الإسلام ومن كرامة المسلم على الله سبحانه وتعالى فإن المسلم إذا مات فرأتنا به هذه العناية الفائقة فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن إمقابر المسلمين فهل منما يدل على كرامة المسلم على الله سبحانه وتعالى وأن المسلمين يتولونه واما الكافر فيتولاه الكفار ويدفن في مقابل الكفار ولا يتولاه المسلمون ولا يدفن في مقابل المسلمين وإذا لم يوجد من يدفنه من الكفار فإنه يوارى يوارى في التراث ولا يترك على وجه الأرض وهذا من نعم الله على الأدمي أن جيفته لا تترك مثل الجيف الدواب تلقى للسباع والإكفلاب وإنما تدفن قال الله جل وعلا ولقد كرامنا بني آدم حملناهم في البر والبح ونزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلة قال سبحانه وتعالى في تعداد نعمه على هذا الأدمي أمتن عليه بأنه إذا أماته فإنه أمر بقبره ودفنه تكريمة له ولا يكون كغيره من الجيف ويستحب للمسلم أن يتذكر الموت دائماً وابداً ولو كان في عمفوان الصحة والشباب يتذكر الموت ولا يستبعده في أي لحظة يكون على استعداد ولا يغفل عن الموت قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت إما إلينا ترجعون والنبي صلى الله عليه وسلم قال يذكروا هذه اللذات الموت فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة ولا في كثير إلا قل لها في تذكر الموت قصر للأمل استعداد للموت وقناعة بالرزق ويقبال على العمل الصالح والكف عن المحرمات والمعاصي ويقبال على الطاعات والحسنات والتوبة والاستغفار إلا يحصل في تذكر الموت أما إذا غفل الإنسان عن الموت ونسيه فإنه يتماد في الغفلة ويتماد في المعاصي والكسل وترك الطاعات تهاون بالعبادات ويكون عنده أمل طويل وغرور في هذه الدنيا ويتذكر المسلم الموت ويعتذر الأموات الذين يراهم صباحا ومساءا يعتذر أنه سيكون في يوم من الأيام وقد يكون قريبا يكون مثلهم فالعمل ينقطع بالموت ويختم على ما كان من خير أوشر والتوبة تنتهي عند حضور الموت حتى ولو كان الإنسان في حيات في هدراك إذا حضره الموت أي إنه لا تقبلوا توبته قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبلوا توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلو روحه الغرغره وحلقوم فهي تذكر الإنسان هذا ويبادر بالتوبة إنما التوبة على الله إلى الذين يعملون السؤال بجهالة ثم يتوبون من قريب ما يأجلون التوبة وأخرونها ولم يقول يتوبون فقط القالية يتوبون من قريب الذين إذا فعلوا فاحفة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ثم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه مبادرة ثم قال جل وعلى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبلوا توبة العبد ما لم يغرغر فعلى المسلم أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من المظالم ويؤدي الحقوق إلى أهلها ولا يبقى في غفلةه وظلمه وعدوانه بل يحاسب نفسه ثم يستعد للموت يخلص حسابه في هذه الدنيا وليهاله قال صلى الله عليه وسلم "ما حقهم لأم مسلم يبيت ليلتين إلا وسيته عنده" فتذكروا الموت كذلك على المسلم يوصي بما له وما عليه حتى يسلم من عهدتها لو فاجأه الموت يسلم من عهدتها وكذلك مسألة التداوي والعلاج لا باس به مباح إن الإنسان تعالج من المرض بما أباح الله من الأدوية والرقية الشرعية فالعلاج مباح بالأمور المباحة وبعض العلم يرى أنه مستحب العلاج مستحب وبعضهم يرى أنه واجب ولكن صحيح أنه مباح إن شاء تعالج وإن شاء لم لم يتعالج هذه كلها أمور أن بغي المسلم أن يستحظرها فإذا مرض الإنسان فإنه تستحب زيارته وعيادته عيادة المريض هذا من حق المسلم على أخيه المسلم قال صلى الله عليه وسلم وإذا مريض فعوده ويعوده ويجلس عنده ويطمئ وإنه ويوسع عليه الدنيا وينفس عنه زيارة المريض فيها أجر عظيم وفيها مصلحة للزائر والمزور يحصل على الخواب والمزور يستانس بأخيه وينشرح صدره لإذا زاره أخوه ويذهب ما بينه ما من سوء التفاهم وإذا زاره فإن هذا يزول بزيارته فيهادة المريض وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى ويذكر بالتوبة إذا رأى الزائر أنه في حالة تدل على قرب أجله فإنه يحث على التوبة ويذكره بالوصية فإذا مات فإنه كذلك إذا حضره الأجل ونزل به الموت وجهه إلى القبلة وإلقينه لا إله إلا الله إتكون آخر كلامه كما قال صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لقنه قال صلى الله عليه وسلم لقنه موتاكم لا إله إلا الله موتاكم يعني المحتضرين أما بعد الموت ولا يلقا لأنه ما في فايدة لكن يلقا المحتضر الذي يسمع الكلام يستطيع أن نضق ولقن الشهادة يموت عليها لقنه موتاكم لا إله إلا الله وإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أهل من حق المسلم على أخيه المسلم فإذا مات فإنه يسرع بتجهيزه على ما ياتي إشاء الله آل كله من محاسن الإسلام ومن كرامتي المسلم عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني أخبر بموته أعلن موته وهذا فيه دليل على جواز الإخبار عن الميت إذا مات من أجل أن يدعى له ويصلى عليه فإذا كان الغرض من الإخبار عن الميت والإعلان عن موته الغرض إدعى له والصلاة عليه حضور الصلاة عليه وتشيعه وإذا كان لأحد عليه حقوق إذا كان القصد من الإعلان عن وفات الميت هذه الأمور فهذا مستحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي يعني أخبر أصحابه بموته من اجل أن يدعو له ويصلى عليه والنجاشي ملك الحبشة النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة قال له النجاشي فإن من ملك مصر قال له فرعون ومن ملك الروم قال له هراقل أو القيصر ومن ملك الفرص قال له كسرة والأكاسرة ملوك الفرص والقياسرة ملوك الروم هذه ألقاب معروفة عند الناس وكان نجاشي كان نصرانيا وكان رجلا عادلا ولما ضغط المشركون على المسلمين في مكة وشدد عليهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبش وقال إن فيها رجلا لا يظلم أحد عنده يعني أن نجاشي فهاجروا عنده فأقبلهم وأكرمهم ثم إنه سمع القرآن سمع منهم القرآن فشهد أنه من عند الله وأنه هو والتوراة خرجا من مشكات واحدة فأسلم وحسن إسلامه رحمه الله فيعد من التابعين لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ومن العلم من يقول إذا كان الميت في أرض لم يصلى عليه فيها فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب لأن النجاشية بأرض نسارة فإذا كان الميت المسلم في أرض ولم يصلى عليه فيها فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب هذا القول الثالث هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيميه بن القيم والقول الرابع أنه إذا كان الميت له شأن في الإسلام كالعالم فالأمر والي أمر المسلمين من من له شأن في الإسلام ونفع في الإسلام إنه يصلى عليه صلاة الغائب وهذا ما عليه العمل الآن في هذه البلاد صلون على العلمة ويصلون على أولات أمور المسلمين إذا ماتوا صلاة الغائب وفي الحديث أن التكبير على الجنازة أربع أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهذا هو الذي عليه العمل عند المسلمين وهو الذي تدل عليها كثر الأحاديث أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات تكبيرها الأولى يقرأ بعدها سورة الفاتحة تكبيرها الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الصلاة هذه هي صفة صلاة الجنازة وفي الحديث أيضا أن المسلمين يكونون صفوفا ولو كان المكانوا واسعا فالأفضل أن يكونون أن يكونوا صفوفا ولا يكونوا صفا واحدا فالأفضل أن يكونوا ثلاثة صفوف أو أربعة نعم صلى الله عليه وعن به ريرت رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاش في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلة وصفف بهم وكبر أربعة كما سبق فيه الخبار عن موت الميت لأجل الصلاة عليه والدعاله وفيه وفيه علم من علام النبوة ودليل واضح من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه نعن نجاشي في اليوم الذي مات فيه مع بعض المسافة بين الحبشة والمدينة ولكن الله أقلعه على ذلك الواسطة جبريل هذا فيه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قالوا خرج بهم إلى المصلى كان عندهم مصلى للجناس كان عندهم مصلى للجناس غير المسجد فتارة يصلونا على الجناسة خارج المسجد في المكان الذي يصلونا فيه عادة وتارة يصلونا عليها في المسجد هي يجوز الصلاة عليها في المسجد والصلاة خارج المسجد نعم وكبرة أربع مثل الحديث الذي قبله هي أن التكبير على الجناس يكون أربع تكبيرات لا ينقص عنها نعم صلاة الغائب فيه فضل هذا الرجل رحمه الله وفيه ناذا كرنا أنه يصف المصلي صفوحا ولا يكون صفا واحدا أن هذا أفضل ولو كان المكان واسعا إن الأفضل يكون ثلاثة صفوف ولو كان عدد الصف قليل لو كان عدد الصف قليلا لاجل أن يحصل الأجر والفضل للميت إذا تعبدت الصفوف عليه نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربع هذا فيه الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن فإنه يصلي على قبره كصلاته على جنازته قبل الدفن يقف على قبره ويجعله بينه وبين القبله ستقبل القبله ويصلي عليه كما يصلي على جنازته وعلى القبر لأنه لم يصلي عليه قبل الدفن وهذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم في قصة مراءة كانت تقوم المسجد أما سودة كانت تقوم المسجد فتوفيت ليلا فلم يخبروا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقارلوا شأنها فجهزواها ودفنواها وقالوا انها ماتت فدلوه على قبرها فصل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هذا فيه شرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه وحرصه على نفعهم أحياء وامواته عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها تبرى أربعا تكاثرة الله حاليث لأن التكرير على الجنازة أربعا نعم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة لما انتهى من الصلاة على الميت سياق الأحاديث الواردة بالصلاة على الميت انتقل إلى الحكم الثاني من أحكام الميت وهو التكفيين التكفيين الميت وتكفيينه معنى لفه بثوب يستره وتكفيين أقله ثوب واحد يعني قطعه واحدة من القماش تلف جسمه كله تغطيه والأفضل أن يلف بثلاثة أثواب ثم يؤتى بالثانية فتبسط فوقها ثم يؤتى بالثالثة فتبسط فوقها ثم يؤتى بالميت ثم يرد طرف اللفافة العليا ثم يتلاقى الطرفان ثم الثانية كذلك نحن نتشر الأكفان كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأنه يجري عليه ما يجري على البشر وأنه ميت لا كما يقوله الخرافيون إنه لم يمت إنه يأتي ويطلع على الناس ويحضر الموالد حضر الاحتفالات وما يقوله الخرافيون الله جل وعالى قال له إنك ميت وإنهم ميتون وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت لم يستثنين الأنبي ولا غيره وقال جل وعالى وقد مات ولكنه حي في قبر حياة برزخية ما يمثل حياته على وجه الأرض كالشهدى أحيا في قبورهم بنص القرآن لكنها حياة أخروية ليست كحياة الدنيا ولهذا تزوج نساءهم وتقسم أموالهم ولهذا لا يسألون عن شيء أرى الصحابة كان يسكل عليهم الأمور حدثت عندهم حوادث ما كانوا يذهبون إلى الرسول في قبره يسألونه وإنما كانوا يجتهدون فيما بينهم ويتسألون فيما بينهم ويحلون المشاكل التي تحدث ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ولو كان حيا كحياته على وجه الأرض لذهبوا إليه يسألونه ما بينه مو بينه ولا مسافة يسيرة ومع هذا ما يذهبون إليه يجتمعون ويتداولون الرأي ويتذاكرون ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية ثم يعملون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ميت كغيره من البشر أما أنه حي في قبره نعم إذا كان الشهد أحيا في قبورهم والأنبياء أعظم من الشهد فالأنبياء يكونون أولى بالحياة في قبورهم لكن حياة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى حياة برزخية تختلف عن حياتهم على وجه الأرض ولذلك كفن صلى الله عليه وسلم كما يكفن إن كان حياً لم يكفن ولم يدفن غسل وكفن وصلي عليه ودفن لو كان حياً ما عملت فيه أحكام الميت عليه الصلاة والسلام نعم والله لرسوله والله لا يختار لرسوله إلا ما هو الأفضل فقد قال صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فأفضل الألوان التي يكفن فيها الميت والتي تلبس في الحياة هو البياض للرجال ويجوزاً يكفن بغير الأبيض كفن بالقوماش غير الأبيض كفن بالأخضار بالأصفار بالأسوات مهلابس لكن الأبيض أفضل سحولي يا نسبة لسحول قرية باليمن تنسج فيها الملافس تنسبي ليها من قطن والقطن معروف وهو الكرسف ليس فيها قميص ليس فيها ثوب وإن ما هي لفايف كما ذكرنا ليس فيها ثوب هذا هو الأفضل كما كفن صلى الله عليه وسلم وإلا يجوز التكفين في الثوب والقميص لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن أبي قميصه وكفن فيه لما طلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه وكان ابنه رجلاً صالحاً تقياً الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يرد سائلاً أبداً فعطاه قميصه وكفن فيه مع أنه رأس المنافقين ويؤذ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من حسني خلقه صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وإنك لعلا خلق عظيم وتكرمه لبنه لو تكرمه لبنه الصحابي الجليل الصالح تقي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمّم الماء على جسمه ويغسّل به كما يغسّل الحي وهذا واجب تقصيل الميت واجب ولما توفيت زيناب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوج العاصبنا بالربيع أمر صلى الله عليه وسلم النساء ويجوز للزوجة أن تغسّل زوجها ويغسّله النساء حتى ولا بنته ولا أخته ولا أمة ولا أمه ولا أي قريبه من قاله وكذلك الرجل وكذلك المرأة لا يغسّلها الرجال لا أخوها ولا أبوها ولا ابنها وإنما تغسّلها النساء النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسّل نبنته هذا في دليل على أن المرأة تغسّلها النساء وقولوا صلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك هذا في دليل على تكرار الغسّل الواجب مرة واحدة الواجب غسّله واحدة تعمّوا البدا ولافضل أن يزاد على المرّح ثلاث ما يكون مرتين يكون متر ثلاث أو خمس ما يكن ثنتين ولا أربع ولا ست بل يكون متر ثلاثا أو خمسا أو سبع يغط على وطن أسّلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك فوضى الأمر إليه إذا احتجنا إلى الزيادة يزيدنا على الخمس ويكون ذلك متر كالسبع الرأيتن ذلك أصلى الله عليه وسلم إغسلناها بماء وصدر هذا في دليل على استعمال المنظفات استعمال المنظفات في تغسيل الميت من الصدر وهو نبت المعروف نبت المعروف منظف أليّن الجلد ليس فيه خشونه وما يقوم مقام الصدر من المؤاد المنظفة كالموجود الآن من الشمبوات والصابون استعمال المنظف الذي يزيل الوسخ وإنظف الجسم بماء وصدر هل يخلط الصدر مع الماء؟ لا الصدر يجعل فيه إنا إنخاص يجعل فيه إنا إنخاص ويستعمل في رأس الميت عشعر الرأس وفي بدل الميت ثم يتبع بالماء يتبع بالماء من أجل أن يتنظف الجسم واجعلنا في الآسلة الآخيرة كافورا والكافور مادة طيبة الرائحة وأيضا تصلب الجسم بدل الرخاوة ما الجسم ما يكون رخوة هي تصلبه بتطرد عنه الرواح الكريهة وليذلك أمر أن تكون في الآسلة الآخيرة من جل أن يبقى عليه أثر الكافور المعنى واحد لكن هذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية هذا شك من الراوي ثم قال إذا فراتنا فآذي النني يعني يعلم نني فأعلمناه بأنهنا فراغنا فأعطاهنا حق وهو أي إزاره الحق والإزار أو الحق بالحق بالفتح فتح الحق وهو الإزار وقال أشعرناها إياه أيجعلناه من ما يلي جلدها الشعار هو ما يلي البشر الدثار ما فوق الشعار والحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم عطاه الإزاره من أجل أن ينالها من بركته صلى الله عليه وسلم فهذا فيه التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وملابسه وريطه ومن فصل من جسمه وعرقه ووضوءه تبرك بمن فصل من جسمه هذا مشروع أما التبرك بقبرها أو ببيته أو كما يفعله الخرافيون فهذا لا أصل له هذا وسيل من وسائل الشرك والوثني أما التبرك بمن فصل من جسمه من شعر أو عرق أو ريط أو ملابس بهذا مستحب لبركته صلى الله عليه وسلم أشعرنا إياه ولا يفعل هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما تُخل فياب الصالحين أو العلماء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إنه مبارك ولم يكن الصحابة يفعلون هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الأمة بما يجوز فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أن يبدأنا بما يمنه هذا فيه دليل على أنه يستحب أن يبدأ بما يمن الجسم في ترسيل الميث ويرسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر هذا الأفضل ومواضع الوضوع منها وأنه أم عطية قالت واجعلنا رأسها ثلاثة قرون ثلاثة قرون يعني ضفائر والقيناه خلفها هذا في دليل على أن شعر الميث يجدل ويجعل ضفائر ويلقى من خلال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قضي الله عنه ما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن ظاحلةه وقصته أو قال فاقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوه بماء وسدر وكفنو في ثوبين ولا تحمطو ولا تحمر رأسه هذا في موضوع تدفين المحرم إذا مات وهو محرم يحجنا وعمرة فقوله سقط رجل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم عرفة وكان السحابة واقفين معه على ظهور الإبل يدعون الله عز وجل سقط رجل من الواقفين عن راحلته ووقصته يعني رفسته برجلها فدقت عنقه ومات ومات في الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقفينوه في ثوبه يعني ثوبه الإحرام فالمحرم يكفن في ملابس الإحرام ولا يكفن بغيرها كفنوه في ثوبه ولا تحمطو الحنوط الطيب لأنه محرم هو المحرم لا يمس الطيب فهذا في دليل على أن غير المحرم أنه يجعل عليه شيء من الطيب وفي جسمه أما المحرم يجنب الطيب ولا تحمطوه وفي رواية ولا تمسوه طيبا لما ذا لأنه محرم ولا تخمر رأسه لا تغطه رأسه لأن المحرم الذكر لا يغطه رأسه لا حي ولا ميتا لأنه محرم وفي رواية لا تخمر رأسه ووجه أخذ بعض العلماء وحرم أيضا لا يغطي وجهه ولكن الظاهر والله علم أن عدم تغطية وجه الميت لأنه إذا غطى وجهه غطى رأسه فهذا تجنب لتغطية الرأس من باب منع الوسائل ثم علل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يعني لماذا يكفن في ثياب الإحرام ولا يكفن في غيرها لماذا لا يمسطي لماذا لا يخمر رأسه قال لأنه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية يعني أنه باق في إحرامه باق في إحرامه وهو ميت ثم يوم القيامة يقوم من قبره على هذه الحالة يلب كما يلب المحرم فهذا الحديث فيه فوائد أولا فيه أن المحرم إذا مات يعامل معاملة المحرم فيجنب محضورات الإحرام كما لو كان حيا ولا يلبس المخيط وإنما يكفن في ثياب الإحرام وفيه أنه لا تقضى عنه المناسك لا تقضى إذا مات في أثناء الإحرام فإنه يبقى فيها ولا تقضى عنه ولا يكمل عنه الحج أو العمره لا يناب عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة ملبية ولم يأمر أحدا أن يقضى عنه بقية المناسك وستدلو به على أن تكفين الميت مقدم في تركته على الدين وعلى الإرث وعلى الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لم يقول هل عليه دين وإنما قال كفنوه في سوبه قال أن تكفين الميت مقدم هذا من الحقوق المتعلقة بالتركة وهي التكفيين يكون من رأس ما للتركة ولم يعزم علينا هذا في دليل على أن المرأه لا تتبع الجناهز مات شيء الجناهز إلى المقبرة كما أنها لا تزور القبور ولكن تصلي على الميت في المسجد أو في أي مكان غير المقبرة تصلي على الميت سواء عن نسى أو من فرده أو من فرده تدعو خلف الرجال سل على الميت تدعو له لكنها لا تشيعه لا تشيعه وقولها ولم يعزم علينا يعني لم يشدد في النهي هذا استدل به جماعة من العلم على أن تشيع المرأه للجناهز مكره كراه التنزيه أخذا من قولها ولم يعزم علينا أنها لا تشيع الميت لأنها قالت نهينة وأنه يقتضي التحريم أنها لا صل في النهي أنه يقتضي التحريم وتشهد له أدلة أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من تشيع الجناهز الصحيح هو القول بالمنع لمنع النساء من تشيع الجناهز وأنه ليس مكروه فقط أنه هو حرام نابيه ريرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إلي وإن تكو سوى ذالك فشر تضعوه عرقا بكم نعم إن هذا فيه دليل على الإسراء بتجهيز الميت الزهاب به إلى قبره وأنه لا تحبس جنازته لا تحبس جنازته لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن حبز الجنازة بين ظهران أهله وإذا حمل إلى المقبرة فلا يتكاسل في المشي ويكون المشي مسرعا لكنه إسراء من غير عنف لا يضر الميت ولا يضر المشيعين إسراء دون الركض والعدو لأنها لا يشق على المشيعين ويضر الجنازة هيضا لكونها تتأثر بالحركة السريعة ويكون سرعة مناسبة ثم علل صلى الله عليه وسلم لا لك بقوله إن تكو صالحة وإن تكو غير ذلك يعني غير صالحة ستخلصون منه لأن الجنازة الشريرة يتأثر منها المشيعون والحملة إذا دعت الحاجة إلى تأخيرها تأخير تجهيزها كان يتثبت من موتها إذا مات فجأة تثبت في موتها هل هو ميت أو مغشي عليه ولا يسرع في تجهيز حتى يثبت موته كذلك إذا كان قتله مستبه إذا كان موته ومشتبه هل هو مات موتا عاديا أو مقتول فيتثبت جنايا من نوع الوفات يؤخر من أجل ذلك من أجل ضبط الجرائم أو أخرة من أجل أن يحضر الغائب ليصلي عليه ويدعوله وتكافر الناس الصلاة عليه من البلد إذا أخر من أجل كثرة المصليين والمشيعين هذه تأخير لغرض صحيح هذه الأحوال يجوز التأخير لكن ما يكون تأخيرا كثيرا وفي الحديث دليل على أن الشهيد إذا لم يكن شهيد معركة فإنه يعام المعاملة الجنايز فالمرأة التي تموت في بطنها هذه شهيدة لها أجر الشهيد ولكن تعامل معاملة الجنازة لأنها ليست شهيدة معركة نعم "وَلَا إِنَّا لِلَّاهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" "ولائِكَ عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولائك هم المحتدون " "فالمشروع الصبر عند المصايب وعند موت القريب والحبيب الصبر والثبات عدم الجزع تسخّط " " ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الجزع " "الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنياحة " " تقول وعظدها وظهرها وكذا وكذا " " هذا في الجاهلية " " هذا عدم الصبر " " والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة " " وهذا من فعال الجاهلية " " ووجهها كل هذه من مظاهر الجاهلية عند المصايت " " والواجب الصبر والاحتساب والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب " " نعم يكفي " " إذا استدعى الأمر أنه يخبر عنه المساجد " " أو مكبر الصوت " " لا بس " " إذا كان الغراء والذلك " " مصلحة الميت للدعا له الصلاة عليه " " أو قضاديونه " " لا بس " " يخبر عنه " " لأي وسيلة " " وفي الإذاعة " " وفي المكبر الصوت " " وفي الصحوف " " المهم الغرض ما هو " " إذا كان الغرض " " وغرضا صحيحا " " هذا بس " " إدارة الأوقاف " " لينبهوه على هذا الخطأ " " ولا يتكرر منه " " فضيلة الشيخ يقول السائل " " إذا انك تعرفوه فعليك أن تنصحه " " وتبقي لنا أن هذا خطأ " " ولا يتكرر منه " " إذا زاد الإمام " " أو نقص في عدد التكبيرات " " فهل أقوله سبحان الله " " ولا فيه تسبيح " " لا يبني على ليقين " " ويكمل " " هل يغطى رأس الميته " " المحلمة أم لاك الرجل تماما " " الميته يغطى رأسه " " لا يبين شيء من جسمها " " لأن الذي لا يلبس المخيطه " " هو الرجل " " أما المرأة فلا تلبس النقاب " " لا حي ولا ميته " " لا تلبس النقاب ولا البرقع " " ويغطى وجواب غير ذلك " " لا تلبس الشراريب " " سوان حياه ميته " " في كفيها " " لا تلبس الشراب في كفيها " " وهم القفازان " " ومعدى ذلك يغطى " " كفاها بالثوب أو بالكفن " " في بس " " هل من غسل الميت يغتسل " " لم يثبت هذا " " فعله بعض الصحابة " " وبحديث ضعيف " " هل يدفى الميت في الليل " " أو في يوقات النهي " " هل يلزم تساوي الصفوف " " في صلاة الجنازة " " ونو كانت عدادها غير متساريخ " " المهم الصف وقى قل الصف إثنان " " صضيلة الشيخ يقول السائل " " هل يشترط في صلاة الغائب " " إذن ولي الأمر " " لا " " ما يشترط " " صلاة الغائب " " إذن ولي الأمر " " إذا ردت صلي على غائب " " تصلي " " نصلا والناس " " عليه تصلي معهم " " وإن صلي تواحدك عليه " " ما في بس " " يصلي على الميت " " وهو في البلد " " الميت في البلد " " هذه ما هي في صلاة الغائب " " صلاة الغائب على البعيد " " على البعيد " " لدون مسافة بعيدة " " أما لي في البلد " " هذا حاضر ما هو الغائب " " إذا تمكنت تذهب " " تصلي عليه على جنازة " " أو تصلي على قبره " " هذا طيب " " أما أنك تصلي عليه " " صلاة الغائب " " هذا غير مشروع " " إذا تم الواربع تشر " " ياخذ حكم الجنايز " " يغسل ويكفن " " ويصلي عليه " " ويودفن في المقبرة " " يعني أنه نفس " " نفقت فيه الروح " " أما إذا كان قبل أربع تشر " " هذا ما ياخذ حكم الجنايز " " يودفن من غير تغسيل " " ومن غير تكفين " " ويودفن في أي مكان " " أحسن الله إليك يقول السائل " " في بعض المساجد عند صلاة الجنازة " " يحدد عدد جنايز " " الذكور والإناث والأطفال " " هل هذا الفعل جائز " " أحسن الله إليك يقول السائل " " من عند رجليه " " يدخل من عند رجليه " " ويسل إلى رأسه " " أحسن الله إليك يقول السائل " " نرجم من فضيلتكم " " ذكر بعض كتب التفسير " " التي يبدأ بها " " وكان مقررا في المعاهد " " أحسن الله إليك يقول السائل " " أرجو من الشيخ توضيح هذه العبارة " " هل هي صحيحة " " وهي الإيمان عند آهل السنة والجماعة " " أول وعمل " " فلا يصح إيمان إلا بعمل " " ولا يصح عمل إلا بإيمان " " هذا من جهة جنس العمل " " أما من جهة أفراد العمل " " ففيه تفصيل " " فبعض الأعمال شرط لصحة الإيمان " " وبعض الأعمال شرط لكمان الإيمان " " تالي الكلام ما هو صحيح " " عم عول صحيح " " لا يصح إيمان بدون عمل " " ولا عمل بدون إيمان " " هذا الصحيح " " أما التفصيل في الأعمال " " وهذا فيه نظر " " وبعض الناس دلو يبتكرون " " أقوال عظارات ما وردت عن السلف " " الواجب على طلب العلم " " أنه يمشي على طريق السلف " " ولا يحدث أقوال من عنده " " أو ابتكارات من عنده " " ما يجوز هذا " " أنت تحصل عليك "