30 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الصيام\الصوم في السفر وغيره\صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدرس الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المسنف رحمه الله تعالى باب الصوت في السفر وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على أهله وأصحابه من اهتدى بوداه أما بعد إن الله سبحانه وتعالى أو جب على العباد صوم شهر رمضان جعله ركن من اركان عن إسلام لكنه سبحانه رحمته رفع الحرج عن عباله يسر لهم فرخص للمعدورين يان يفتر في رمضان وان يقضوا ما أفتروه من أيام أخر قال تعالى يا يهددين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر ثم قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشارع فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر فرخص للمسافر ورخص للمريض أن يفتر في رمضان وان يقضي ما أفتراه لعدد الأيام من أيام أخر فالذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله فقال باب الصوم في السفر وغيره معلمنا من الأيات أن الله رفص للمسافري ولمريض واليا صحاب الأعدار الذين يشقوا عليهم الصيام في حالة العذري أن هناك أحد يستدل على أن المعدورة إذا صام فإنما صومه لسحب إن أخذ بالرخصه وأفتر فله ذلك وإن صام مع وجود العذري وصومه صحيح عند جمهور أهل العلم أليها لقال باب الصوم في السفر وغيره نعم أن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمر الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وأيشئت فأفطر نعم هذا حمزة ابن عمر الأسلم رضي الله عنه كان كثير الأسفار في رمضان وفي غيره فجاء أيستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر لأنه يجد قوة على الصيام وصومه في السفر أيسر عليه من القضاء النبي صلى الله عليه وسلم خيره وقال له إن شئت فصوم وأيشئت فأفطر أدل على أن المسافر لا يتعين عليه الفطر بل هو بالخير إن شاء صاما وإن شاء أفطر لكن إن كان يشق عليه الصيام في السفر أو يحتاج إلى الافطار لعمل يقوم به فإن الفطر أفضل له وإن كان لا يشق عليه الصيام فله أن يصوم وهذا أمر على التخير نعم وعنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيب السائم على المفطر ولا المفطر على الصائم نعم وهذا أيضا يدل هذا الحديث يدل على أنهم كانوا سافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأن منهم من يفطر ومنهم من يصوم ولا يعيب أحد على أحد لا يعيب المفطر على الصائم والصائم على المفطر ودل على جواز الأمرين الافطار أو الصيام والجواز لا إشكال فيه عند جمورة للعلم لكن الأفضل هو على التفصيل الذي قلنا إن كان عليه مشقه فالافطار أفضل له ولا يشق على نفسه أو كان يحتاج للفطار من أجل عمل يقوم به السهر كان يخدم المسافرين أو هو مستأجر مع المسافرين يقوم بعمل وإذا صام يشق عليه فالافضل له أن يفتر نعم وهذا كما سبق يد العلا جواز الصيام في السفر فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة حرب فأكثرهم أفضل أفضل بالرفصة والسهولة وما صام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قوة على الصيام كذلك عبد الله الرواحة يجد القوة على الصيام فمن كان يجد القوة على الصيام وإذا كان يصوم في السفر و اليوم بمناسبة وسائل النقل المريحة هالآن فإن المسافر بالخياء إن شاء أفضل وإن شاء أصام لأنه لا يشق عليه الصيام بسبب توفر وسائل الراحة في السفري ولأن هذا إذا صام السفر أسهل عليه من القضاء لأن القضاء يثقل عليه أو ينشغل عنه ولا شك أن الصيام في رمضان أنشغل للإنسان من الصيام في غير رمضان فالذين يسافرون اليوم في وسائل النقل السريعة والمريحة لا نقول لا يجوز لكم الإفطار بل يجوز لهم الإفطار لأن الله علق وإن لم يشق عليه فلوان يصوم فلا يُنكر على من صام ولا يُنكر على من أفضل وصوصاً في هذه الأيام التي توفرت فيها وسائل الراحة هو ومن أفضل لا يُنكر عليه لأنه أخذ بالرخصة وإن كان ليس عليه مشقهة نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد قلل عليه فقال ما هذا؟ قال صائم قال ليس من البرد الصوم في السفر والصيام حتى إنهم احتاج إلى إسعافه الصحابة الله عنهم ظلل عليه ولا إلتفوا عليه فهذا الدليل على تراهم الصحابة فيما بينهم تعاونهم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد هذا الزحام صحابة سأل ما هو السبب فأخبروه أنه رجل صام فحصل عليه مشقهة فأحتاج إلى أن يُضلِّل عليه عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البرد الصيام في السفر يعني في هذه الحالة حالة المشقهة ليس من البرد الصيام في السفر إذا شقه على الإنسان والبرد هو فعل الخير فدل على أن من يشق عليه الصيام في السفر فإفتاره أفضل من صيامه ولا يتكلف الإنسان يكلف نفسه لأن الصيام الذي يصل إلى هذه الدرجة وعد من التنطع والدين حريص على تسيل على الناس وفي لفضل مسلم عليكم برخسة الله التي رخص لكم عليكم علي كلمة حث عليكم كلمة حث حث تقوله تعالى يا يهللين آمن عليكم أنفسكم فهي كلمة حث وهي بمعنى فعل الأمر ولهذا نصب أنفسكم بعدها عليكم برخسة الله إلزموا إلزموا رخسة الله وخذوا بها فهذا في الدليل على أن الأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة والرخصة في اللغة ما أقوله من التسهيل والتيسير والشيء الرخس هو الليين الرخس هو الليين فالرخصة في اللغة ما أقوله من التسهيل والأما في الاصطلاح عند الأصوليين والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على وجود سيام رممان والافطار يخالف هذا الدليل لكنه لمعارض راجح وهو التيسير على من يجد المشقه فلاخذ بالرخص الشرعي إذا احتاج إليها الإنسان أفضل من الأخذ بالعزيمة العزيمة ما ثبت على وفاق الدليل هذا العزيمة ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض هذا العزيمة فلاخذ بالرخصة عند الحاجة إليها أفضل من الأخذ بالعزيمة مثلا المسافر إذا صام فقد أخذ بالعزيمة وإذا أفضل فقد أخذ بالرخصة ولأخذ بالرخصة عند الحاجة أفضل لأن الله يحب التيسير على عباد ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثم يختار الأيسر ما لم يكن ألاخذ بالأيسر فيه إثم إنه يتركه ولهذا قال عليكم برخصة الله ألاحذ على لاخذ بالرخص الشرعي عند الحاجة إليها وأنه أفضل من الأخذ بالعزيمة فهذا مذموم الذي ياخذ بأقوال العلمة التي يهواها وتوافق هواه فشهيا هذا يخش عليه من الظلال هذا يقول العلم من تتبع الرخص فزندق الذي دائما يحرص على ألاخذ بالأقوال التي تصلح لهواه وتوافق هواه هذا مذموم أما الذي ياخذ بالأقوال الصحيحة التي يدل عليها الدليل وفيها تيسير عليه وهي عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا غير مذموم نعم نعم وهذا يدل كما دلت عليه الأحاريث التي قابله أنه يجوز الإفطار في السفر ويجوز الصيام وأنهم هكذا كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم من يصوم ومنهم من يفطر وأقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن عرهت لهم حالة وهاي أنه اشتد الحر عليهم وحتاج إلى الغل من سدة الحر وأكثرهم ظلا صاحب الكسا يعني الذي معه ثوب يستظل به والذي ليس معه ثوب يستظل بيده من سدة الحر فنتج عن ذلك أن الصائمين تساقطوا وعجزوا عن الحركة والمفترون نشطوا وقاموا بالعمل فضربوا الخيام وأسقوا الإبل سقوا الركاب لأنهم مفترون يقوون على العمل عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر أدل على أنه إذا احتج إلى الإفطار في السفر فالذين افتروا صاروا أكثر أجرا من الذين صاموا لأنهم قاموا بالعمل وخدموا إخوانهم فحصلوا على الأجر في إفطاره ويكونوا أكثر أجرا من الذين أخذوا بالعزيمة وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة فيسيرها ويدل أيضا على فضيلة خدمة الأصحاب والرفاق في السفر على فضيلة خدمتهم والقيام لمصالحهم وأن هذا فيه أجر أن عائشة رضي الله عنها قالت فالحاير والنفسى يجب عليهم الإفطار ولا يصح منهما الصيام ولا الصلاة المسافر يباح له الإفطار عما الحاير والنفسى فيجب عليهم الإفطار ولا يصح منهما الصيام لأن الصوم مع الحيض يضع في المرأة لأنها يخرج منها الدم الذي فيه حياتها ونشاطها يخرج منها الدم الذي به غذاء جسمها فإذا اجتمع الصيام مع خروج الدم فحصل المشقها العظيمة أن الرحمة الله جل وعلا أنه أباح أو أنه أوجب أنه أوجب الإفطار على الحاير ومنعها من الصوم ولو صامت لم يصح صومها وأيضا وضع عنها الصلاة ولا تصلي مدة الحاير فإذا انقظت الحاير فإنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة تكرر اليوم والليلة فلو وجب عليها القضاء فقد تكون عدتها أيام كثيرة شقع عليها قضاء الصلاة أما الصيام فإنه لا يتكرر وقضاءهم يسر فلذلك وجب عليها قضاء الصيام بون قضاء الصلاة ومع أهل العلم لم يخالف فيه إلا زمره من الخوارج يوزيبون على أسأل حايفا تقضي الصلاة وهذا ظلال وعياذ بالله لأن الخوارج كما تعلمون ليس عندهم فق وليس عندهم علم بدين الله عزي وجل فهم يقعون في الاجتهادات الظالة الخاطئة منها هذه المسأل أما جمهور الأمة وعلماء الأمة وإنما يجبون عليها قضاء الصيام فقد جاءة مراءة إلى عائشة أم المؤمنين سألتها قالت ما بال الحاير تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها أم المؤمنين رضي الله عنها أحرورية أنتي أعني هل أنتي من الخوارج؟ لأن هذا سؤال غريب قالت لا ولكنني أسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة والدين ليس بالرأيه إنما الدين بالدليل والاقتدى والاتباع فعائشة رضي الله عنها أنكرت عليها هذا السؤال فلما تثبتت منها وأنها ليست من الخوارج أجابتها لأن هذا أمر يرجع فيه هذا الأمر يرجع فيه إلى الشرع والشارع إنما أمر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة فإذا طهرت تصوم بقية الشهر فإذا انتهى الشهر تقضي الأيام التي أفطرتها والقضاء موسع وقته ما بين الرمضانين لأن عائش رضي الله عنها أخبرت هذا الحديث ويكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبها ويقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك أدل على أن قضاء رمضان موسع ما بين الرمضانين قالوا إلا إذا لم يبقى على رمضان الجديد لا قدر الأيام التي يجب قضاءها حين إذن يتعين القضاء لأنه ضاقة الوقت وقتها موسع لكن إذا ضاقة وقتها تعين فعلها قبل أن يخرج الوقت وتذالك قضاء رمضان إذا ضاقة الوقت ولم يبقى إلا قدر الأيام التي على المسلم إنه يتعين عليه القضاء بحيث لا يدركه رمضان الجديد وعليه قضاء إلا إذا كان معزوراً ما يستطيع القضاء حتى دخل عليه رمضان الجديد فهذا يصوم الشهر الجديد ويقضي مع عليه من رمضان القديم بعد ما ينتهي الشهر وليس عليه شيء غير القضاء ليس عليه غير القضاء أما إذا أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان فإنه يصوم رمضان الحاور وإذا انتهى يقضي مع عليه من رمضان الماضي ويكفر أفتى الصحابة رضي الله عنه بأنه يكفر عن كل يوم إطعام مسكين عن التاهير فيقضي ويكفر القضاء لا يسقط عنه بحال من الأحوال وهو يستطيعه ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لأنه مفرط وعيش رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى أن لا يبقى أبل رمضان إلا قدر الأيام التي عليها وقد بينات السبب في هذا التاخير في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويحتاج لأن تخدمه وإلى أن يستمتع بها وكان يحبها حباً شديداً رضي الله عنها ولذلك تحتاج إلى تاخير القضاء من اجل أن تتفرق للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وليس هالاً تساهلاً منها ليس تساهلاً منها في القضاء وإنما لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نعم صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ماته وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه وابدود وقال هذا في الندر خاصة وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله نعم عرفنا أن المفتر في رمضان يلزمه القضاء عدد الأيام الذي عليه لكن لو مات قبل أن يقضي ما تقبل أن يقضي ما عليه هذا إذا مات ما بين الرمضانين ليس عليه شيء لأنه موسع له لأنه موسع له فإذا مات قبل أن يأتي رمضان آخر وليس عليه شيء لكن لو أخر حتى أتي رمضان الآخر ثم مات ثم مات فهذا هو الذي محل البحث الحديث يدل على أنه يصوم عنه وليه هذا كل قريب كل قريب منه سوى أن كان وارثا أو غير وارثا وهذا من باب الاحسان أيضا ما يلزم الوليه أنه يصوم عنه وإنما هو من باب الاحسان وإضراء دمة الميت صام عنه وليه يعني من باب الاحسان لا من باب الوجوب هذا الحديث يدل على دخول النيابة القضاء مع أن الصيام عمل بدني والقاعدة أن العمال البدنيه لا تدخلها النيابة مثل الصلاة لا يصلي أحد عن أحد لأن العمال البدنيه لا يدخلها النيابة والصيام عمل بدني فمن العلماء من ذهب إلى هذا أقل لا يصام عن الميت ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا سواءا ما وجب بأصل الشرع كرموان أو ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر كما لو نذر صوما ولم اتمكن إنه يصام عنه قد جاء في بعض الروايات عند أبي داود وحتى عند البخاري في بعض الروايات من ما توا عليه صوم نذر صام عنه وليه قالوا من ما توا عليه صوم سواءا كان من رموان أو بنذر إن وليه يصوم عنه لعموم الحديث الذي في الصحيحين من ما توا عليه صوم صام عنه وليه ولم يفصل والرواية التي فيها صوم نذر قال بها لما محمد قالوا هذا لا يدل على التفصيص هذه بعض صور العام هذه بعض صور العام وبعض الصور ل العام لا تفصصه هذا قول وعليه كثير من هل العلم أنه يقضى عنه مطلقة ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالنذر لعموم الحديث ولم يأتي أيضا القول الثالث أن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى كرموان وما وجب بالنذر يقضى عنه أخذا بالرواية التي فيها من ماتا وإنما يخصص صوم النذر للرواية التي جاءت من ماتا عليه صوم نذر قالوا صوم النذر بمنزلة الدين كما أن الدين يقضى عن الميت فكذلك صوم النذر لأنه دين في ذمته وهو مذهب أحمد كما حكاه الترمذي وغيره تفصيل هذا التفصيل أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أنه يكفر عنه يطعم مسكينا عن كل يوم فالأقوال ثلاثة هذا نعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه عنها قال لو كان على أم كدين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أم ماتت وعليها صوم نذر أفاقصوم عنها قال فرأيت لو كان على أم كدين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها قال فصومي عن أمك نعم هذا يدل للقول الثالث الذي هو اختير شيخ الإسلام بن ثمية من القيم وما ذهب لما محمد أنه لا يقضى الصوم الواجب بأصل الشرع وإنما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه فصار بمنزلة الدين والدين يقضى عن الميت وكذلك الصوم والسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى أنه رجل وفي الرواية الثانية أنه مرأة ولا يترتب على اختلاف السائل لا يترتب عليه شيء كله سوى سوى أن سأله رجل أو امرأة فدل هذا الحديث على أنه يقضى صوم النذر عن الميت وهذا محل إجماع تقريبا صوم النذر إنما الخلاف في صوم رمضان هو المحل الخلاف كما سبق وفيه زيادة فائدة وهي قوله لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أو أكنت قاضيته فقال نعم أو قالت المرأة نعم قال قضى الله الله أحق بالوثى أو القضاء هذا أخذ منه مشروعية الأخذ بالقياس القياس كما تعلمون هو أحد الأصول الأدل الكتاب السنة الإجماع القياس عند الجمهور فهذا الحديث دليل على أن القياس يستدل به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس الصوم النذر أو صوم رمضان قاسه على الدين الذين الأدميين فدل على أن القياس دليل شرعي وأول من قال من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أبرز الأدلة للقائلين بخجية القياس خلافا لمن أمكره كالظاهرية نعم عن سهل بن سعدن الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليزال الناس بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور هذا من آداف الصيام من آداف الصيام تأخير السحور تعجيل الفطر تأخير السحور إلى أن يتبين فإنه يحرم الأكل والشرب ويلزم الإمساك وما لم يتبين الفجر فالأصل فقاء الليل ويجوز الأكل والشرب فالفطر عند غروب الشمس عند بداية الليل وبداية الليل تحصل بغروب الشمس فيستحب للصائم أن يوخر السحور ولا ينتهي السحوره إلا بطلوع الفجري ألا هو السنة وأن يعجل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس إما برؤية أو غلبة ظن أو إخضار ثقة أن الشمس قد غربت وإذا غربت بدأ الليل ولا يجوز الزيادة على المشروع فما دعم الناس متمسكين بهذه السنة وهي تأخير السحور تعجيل الفطر فهم بخير لأن التمسك بالسنة خير وإذا خالف هذه السنة فقدم السحور قبل الفجر وأخر الإختار بعد غروب الشمس وقد حدث هذا فإن القوارد والشيع لا يفترون حتى تشتبك النجوم ويظلم الجو وهذا من الغلو والعياد بالله وقالفة السنة وقع في الشر ومن تمسك بالسنة فإنه يحصل له الخير فهذا فيه الحت على لزوم السنة وأن فيه الخير وفيه التحذير من البدعة وأنه شر ولا يقول هذا زيادة خير وهذا زيادة عبادة لا هذا زيادة شر وليس هذا بطاعة وإنه ما هو معصية وإن كان صاحبه يجع منه طاعة وأنه زيادة خير ما هو شر لا يجال الناس بخير ما يجال أمر هذه الأمة على خير ما دامت متمسك بالسنة في الصيام وفي غير في الصيام والإختار وفي غيره ما فإن التمسك بالسنة خير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة والشاعر يقول وخير الأمور شر الأمور، المحدثات البداع المحدثات البداع شر الأمور أخذن من الحديث شر الأمور، محدثاتها هذا الحديث فيه الحت على فأخير السحور وأنه يستمر رباحة الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر وأن الافتار يحل عند غروب الشمس وهو سقوتها في الأفق وعلامته علامة الغروب تقبال الليل من المشرق أما لو أن الشمس غابت في جبل أو في مبنى أو في مرتفع من الأرض هذا ليس غروبا لأنه لا يظهر الليل من المشرق الليل ما يظهر من المشرق إلا إذا غربت في الأفق إذا غربت في مرتفع فإن الليل ما يأتي من المشرق الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا علامتين قال إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفتر الصائم نعم هذا هو الحد الفاصل بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قابل لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر واضحة وضع علامة واضحة وهي غروب الشمس في الأفق وعلامة غروبها أن يقبل الليل من المشرق فإذا اجتمعت العلمات الثلاث أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفتر الصائم يعني انتها الصيام سوى أن أكل أو شريب أو لم يأكل انتها الصيام فلو انتنع من الأكل والشرب بعد الغروب ما الهجر ولا يعتبر صائما انتها الصيام ليس له آجر وإذا اعتقد هذا وقصده يكون آثما يكون آثما العياد بالله أنه مبتدع نعم صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كهيتكم اني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنا سبن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أرادة أي يواصل فلي يواصل إلى السحر نعم سبقت الله حديث الحس على الافطار عند غروب الشمس على السحور عند قبل طلوع الفجر وعلى الافطار عند غروب الشمس وقل لا يستمر في صيامه أكثر من اليوم الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس الله الصيام فلا يصله بيوم آخر الوصال معناه أن يقر بين اليومين فلا يتسحر بينهما ولا يفطر بينهما هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصل الإنسان بين يومين لا يأكل بينهما ولا يشغب في السحور والافطار لأن هذا فيه مشقه على العباد الله جل وعلا يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسول من الفجر ثم آتموا الصيامة إلى الليل الصيام إذن ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ألا يقرن يوم بيوم لذلك من الحرج على الأمة و لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل الرسول كان يواصل بين الأيام ولا يفطر بينها فبينا لهم صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائصه الرسول له خصائص لا يشارك فيها من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوصال لأن هذا لا يشق عليه قال إن لاستكه يأتيكم إن أبيت لرب يطعيمني و يسقيني و العلم ذكر أن هذا الطعام وهذا منهم من قال إنه يؤتى بطعام من الجنة شراب من الجنة وهذا غير صحيح لأنه لو أتي بطعام شراب ما كان صحيح و الصحيح أنه أن معنى قولي صلى الله عليه وسلم يطعيمني ربي و يسقيني أن الله يقويه فلا يحتاج للطعام الشراب الرسول يقويه الله بما يفيد عليه من معرفته والأنس به والتلذذ بعبادته فلا يحتاج للأكل والشرب أما غيره فلا يحصل على هذا ربحاجه للأكل والشرب فلا الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن أن يشاركه في هذه الخصيصة و لما ألح عليه أصحابه في أن يواصل بهم واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما ثم ظهر الهلال قال لو زاد لجدتكم كالمنك لهم كالمنك لهم لما أبوا أن يقبل الرخصة فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رأوهم رحيم عزيز عليه معنى التقديم حريص عليكم بالمؤمنين رأوهم رحيم لا يرضى لأمةه من مشققه مالي يحب لهم التيسير لذلك من واصل الأيام وهصائم فإنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأمةه وينحتج أحد بوصال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أجابه صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام إلا أنه رخص من كان واصل إلى السحر فاب أفضل السيام وغيره صلى الله عليه وسلم فريضه لا بس لذلك لكن إذا كان يشق عليه فالفطار أفضل كما عرفتم أو كان يحتاج إلى الافطار لعمل أو لخدمة رفقائه فالفطار أفضل فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترط عند الافطار سماع المؤدن قريب من المكان أمنه يكتفى بدخول الوقت فالفطار عرفه هو بنفسه هو بنفسه الوقت إنه يعمل بذلك أما إذا لم يعرف هو هي عتمد على الأذان عتمد على الأذان نعم فضيلة الشيخ يقول السائل أنا في أحد شهور غمضان أفطرت متعمدا ليس ليعذر وإنما كنت متهاونا في بعض أمور الدين نعم يجب عليك قضاء اليوم الذي أفطرته وإن كان من رمضان قديم يجب عليك مع القضاء أن تطعم مسكينا تفارح عن التاخب أما إن كان من رمضان القريب ليس علي كل القضاء نعم صلى الله عليه وسلم ما حكم خروج المذي في نهاية غمضان لشهوة كمدعبت الزوجة مع الجهل بالحكم ولا أعلم عدد تلك الأيام وهذا في رمضان قبل الفائد الصحيح أن خروج المذي لا يبطل الصيام إنما يبطله خروج المني بشهوة أما خروج المذي فالصحيح أنه لا يبطل الصيام إذا جنب الإنسان الوسائل التي تفضي به إلى فساد الصيام استكرار النظر ومباشرة امرأته إذا كان يخشى عليه من غلبت الشاوة فجنب هذه الأمور لأن الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي يترك الإنسان شهوته لأهله لأجل الله سبحانه وتعالى يبتعد عن أسباب التي تفسد صومه نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أخوان أنا قلت لكم أكثر من مرة إياكم والشدود إياكم والشدود فالذي يصوم مع المسلمين يفتر مع المسلمين مع جماعة المسلمين هذا هو الواجب أما الشدود بالرأي وأنه يفتر ويصوم يخالف المسلمين هذا لا يجوز هذا لا يجوز له أبدًا. نبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون والصوم يوم يصوم الناس والأبحى يوم يضح الناس المسلمون إن شاء الله فيهم خير فلا يجوز لفرد إنه يخالف المسلمين وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ظلاله وفي الحديث وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذّى شذّى في النار أنتم هي مجتمع مسلم ومحافظ لله الحمد حريص على العمل بالسنة ألا تخالفوه في إجتهاداتكم ونزعاتكم أو يغرّكم بعض دعات الظلال الذين يريدون تشتيت المسلمين تفريق جماعتهم بهذه الأمور إحذروا من الشدود إحذروا من الشدود في الصيامة وفي غيره صوموا مع المسلمين وأفطروا مع المسلمين والحمد لله فما عندهم علم ولا عندهم معرفة إنه ما هو رجم بالغيب رجم بالغيب وتقوم هذا معما دله لجان وفلكيين علماء واجتهدوا في تحري وتطبيقه فهو إن شاء الله معتمد ومحل ثقناه صلى الله عليه وسلم يقول السائل فضلت الشيخ يقول السائل كيف يجاب عن قولي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ما هي البدعة شرعية هذا البدعة لغوية بدعة لغوية ليس البدعة في الدين لا تجوز لا عند عمر ولا غيره وإنما قصدوا البدعة اللغوية شيء لم يسبق له مثيل مثل جمعهم على إمام واحد كانوا يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد اعتبر هذا من ناحة اللغة بدعة لأنه شيء ما ألفوه ما ألفوه من قبل فيعتبر هذا البدعة اللغوية لا بدعة شرعية لأن استرويح ليست بدعة يا أخوه صلاتها جمعه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر إنما أعاد سنة الرسول جمعهم على إمام واحد وكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الترويح ليالي من رمضان إلا أنه تأخر عنهم خشية أن تفرأ صلى الله عليه وسلم ليالي فصلاة الترويح جمعه على إمام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بدعة ويجب أن نعرف هذه الأمور صلى الله عليه وسلم هل يجوز صيام الست من شوال فيما صيام القضاء من رمضان الأحواط أن الإنسان يصوم القضاء أولا ويصوم الست بعد القضاء لأن هذا ظاهر الحديث قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستم من شوال فإذا كان عليه قضى يصوم حتى يصدق عليه النصام رمضان ثم يصوم بعده الستم من شوال هذا له سبب قال الرسول ليس من البلل الصيام السبب وعرفتم سببه وهو أن هذا الرجل ظل عليه تكلف ظل عليه فقال ليس هذا عمله ليس من البلل لأنه شق على نفسه نعم وضيلة الشيخ يقول السائل لقد صمت لمدة عشر سنوات ولكن لم أكن أصلي والآن تبت والحمد لله وكيف أقضيها وهل أطعم أن تلك الأيام الذي لا يوصل لي ليس مسلمة حتى لو صام سيام صحيح لو صام أصل الليل والنهار ترويح نوافل وهو يترك الفرائض عبادات غير صحيحة هبأ منذور ولكن إذا تابع إلى الله وحافظ على الصلاة في المستقبل هذا يكفي إن شاء الله لأنه دخل في الإسلام من جديد نعم وليس عليه قضى مدام لا يصلي ليس عليه قضى نعم المسألة ما جد شيء من عندي هذا كلام الفقها يقولون من علم بدخول الشهر في أثناء النهار أو طهرة الحايد أو بلغ الصغير أو أسلم الكابر أو قدم المسابر يلزمه لمساف بقية اليوم والحكمة في ذلك احترام الوقت احترام الوقت هذه الحكمة لأنه زال عدره الذي أباح له الافتار زال فعليه أن يمسك ويقضي لأنه لم يسم يوما كاملا يقضي لأنه لم يسم يوما كاملا هذا وجه يمسك احتراما للوقت لأنه زال عدر الافتار والرخص إنما يعمل بها يقدرها ويقضي لأنه لم يسم اليوم كاملا وهذا الذي عليه جمهوره للعلم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل اول ما بلغت سمت بعضا من رمضان في السنة التي بلغت فيها نعم ولم أكمل صيام الشهر ولا أدري كمدة الأيام التي افطرتها وهذا قبل قرابة عشر سنوات فمن واجب علي لان أفطرتها قبل البلغة ليس عليك فيها شي ولا تقضيها ما تقضيها إنما تقضي ما حصل بعد البلغ ما افطرته بعد البلغ تقضي أما ما افطرته قبل البلغ من أول الشهر فليس عليك قضاء إنه ليس عليك صيام نعم صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع تحديد أفضلية الأعمال هل يكون ذلك بناءا على النفع المتعدل الآخرين أفضلية الأعمال تعرف بالدليل يا أخي للدليل ما تعرف بالاجتهاد أو بالتحري إنه ما تعرف بالدليل فما دلت دليل على أفضليةه أخذ نابه وما لم يدل عليه دليل ما نقول هذا أفضل نعم صلى الله عليه وسلم شخص أفطر على الأذان لم يثبت فالأصل صحة الصيام ما لم يثبت إن المؤذن أذن قبل أوروبي الشمس نعم وعلم يقول من أكل شاكن في أوروبي الشمس يقضي لأن الأصل بقاء أنها حتى يغلب على ظنة أو يتيقن أن الشمس قد عربت نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم هذا كما ذكرت لكم يكلم الثاني يقول من تتبع الرخص تزندق يعني من تتبع اجتهادات العلمة ولا يأخذ اللما يوافق هواه منها ولو خالف الدليل يقول ما عليه يتحمله فلان يقول لا فأنتما تأخذ من اجتهادات العلمة إلا ما قام عليه الدليل فما لم يقم عليه الدليل فلا تبرذ متك التهادة لأنه بشر يخطي ويصيح فهذا معنى قول الإسلامان التيمي يجتمع هذه الشر كله لأن هذه اجتهادات ما هي بقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوة إلا ما هي اجتهادات تخطي ويصيح ونحن لا نأخذ من اجتهادات العلمة إلا ما دل لا عليه الدليل نعم صلى الله عليه وسلم هل الوصال إلى السحر فيه أجر وثواب صلى الله عليه وسلم وعلم أنه ليس فيه أجر ليس فيه أجر لأن الرسول قال ما كان مواصلة ما أمر به ولا رتله أيضا نعم صلى الله عليه وسلم ما هي حالة المأموم مع إمامه إذا نسي الإمام يقول ما هي حالة المأموم إذا نسيها يأتي بركعة ويلزم المؤمومين أن يتابعوا يلزم الإمام أن يأتي بركعة إذا لم يعلم أو لم يتذكر ترك الفاتحة إلا بعد أن قام إلى الركعة الثانية إذا قام إلى الركعة الثانية تلغوا الأولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة وتقوموا الثانية مقامها تصر هي الأولى ويبني عليها يبني عليها وكم صلاة ويسجد للسهول والمأمومون يتبعونه نعم صلى الله عليه وضليل الشيخ يقول السؤال هناك من يقول إن طلب الإنسان للشفاعة من الأموات بغير تقديم عبادة مع ذلك كذبح ونحوه يقول طلب الشفاعة فقط ليس شرك أكبر بل هو بدعة بل هو بدعة وشرك أسغر وأن هذه المسألة لا خلاف فيها عند السلف والخلاف فيها حادث ويقول إن شيخ الإسلام ابنتيمه لا يقول بأن ذلك شرك أكبر فهل هذا صواب؟ لا موضوصوا بالطلب من الأموات شرك شرك أكبر صواب طلب الشفاعة وغير الميت لا يطلق منه شيء لا شفاعة ولا غير شفاعة إنما تطلب من الحي تطلب من الحي بمعنى إنك تطلب منه الدعاة يدعولك والدعاة شفاعة إدعلي أفلان كذب وكذب أما الميت فلا يطلب منه شيء وإن طلب من الميت شيئا فهذا الشرك واللي يقول إنه ما هو بشرك هذا عليهم إن يتوب إلى الله عز وجل أما أن يطلب منهم شيء هذا لا يجوز وهو شرك شاء هذا القائل أو أبا أشكيكات إلزموا كلام السلف لا تحدثوا أشياء وجتهادات من عندكم وتغلطون العلماء والأئمة أنا أعمل في أحد الجامعات كمدرس؟ أو لمدرس؟ يعني تشبه مدرس؟ نعم لا يجوز هذا يجوز يجب عليهم يعمل بالنظام مادامة الكتب إنه توزع على منصوب الجامع على حسب درجاتهم على حسب درجاتهم فلا يجوز له إنه يحابي أحدا ويعقيه شيئا لا يستحقه ويحرم من يستحق لا يجوز له هذا وعليه الأمانة هذا عمل وأمانة عليه أن يلزم النظام وأن يوزع الكتب على حسب الدرجات المنصوبين كل نعطيه ما يخصه نظاما نعم وإذا أراد أنه يهديلك يشريلك من المكتبات يشريلك على حسابه يهديلك الله يبقى أمانه ياخذ الأشياء المخصصة عليه الناس ويعطيه عليك هذا لا يجوز نعم وخاصة في شهر رمضان وعندما وجب النذر فيقضى عن الميت لأن في رواية مما توع عليه الصيام نذر أي مخصصة وقال به الإمام أحمد