33 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\باب المواقيت\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:03:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرش الثالث والثلاثون صلى الله عليه وسلم
على نبينا محمد قال رحيمه الله كتاب الحد الحد هو آخر أركان الإسلام فإن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة شهادة الله إله إلا الله رسول الله ويقام الصلاة وإتاء الزكاك صوم رمضان حجبيت
الله الحرام إن استطاع إليه سجيلة فعما الركن الأول وهو شهادة الله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو واجب من أول ما خلق الله
الخليقة ما قال تعالى وما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدون وهو الذي دعت إليه الرسول ونزلت به الكتب ما أرسلنا من قبلك للرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فالتوحيد وهو الركن
الأول والأول ما تدعو الرسول إليه ومنهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أول ما بعثه الله وهو يقول للناس بقول لا إله إلا الله أعبد الله ولا تشركو به شيئا يا أيها الناس أعبد ربكم
الذي خلقكم واللينا من قبلكم لعلكم تتقون وأما الصلاة فإنها قريضة على المسلمين قبل الهجرة قبل الهجرة بقليل ليلة المعراج لما وصري بالنبي صلى الله عليه وسلم عورج به إلى السماء فرضت
عليه الصلاة ليلة المعراج فرضت عليه في السماء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قبل الهجرة وأما بقيت الأركان الزكات والصيام والحد فرضت بعد الهجرة الصيام هو الصيام والزكات
فرضة في السنة الثانية من الهجرة وأما الحج فإنه تاخرت فرضيته إلى السنة إلى السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك ولكن مشهور أنه فرضة في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وحج النبي
صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجة الوداع السنة العاشرة وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل وأنزل الله عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
دينا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو آقف بعرفة اليوم التاسع من الحج الحج هو آخر أركان الإسلام فرضيته والحج في اللغة هو القصد تقول حججت الشيئة إذا قصدته أو حججته
إليه إذا قصدته والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوص ألا والحج والحج فيه فضل عظيم الحج
المبرور ليس له جزاء للجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته أمه والحج لما كان يحتاج إلى سفر احتاج إلى مؤونة
يحتاج إلى قوة بدنية فرضاه الله على المسلم مرة واحدة العمر يعلى المستقيع وما الذي لا يستطيع ليس عليه شيء وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ولما سؤال النبي صلى الله عليه
وسلم أكل عام سكت صلى الله عليه وسلم ثم لما تكرر السؤال قال لو قلت نعم لو جبت ولما استطعته الحج مرة واحدة أمن زاد فهو تطوع وهذا من تيسير الله على عباده ولم يجبه إلا مرة واحدة العمر
ولم يجبه إلا على المستطيع في ماله ولا يجب إلا على المستطيع مالياً وما إذا كان يستطيع مالياً ولا يستطيع بدنياً فإن كان يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يزول العذر ويحج أما إذا كان لا
يرجى زوال عذره ولا يتصور أنه يحج بنفسه فإنه يوكل أو ينيب من يحج فقد لا يتاتله المباشرة ولكنه يستطيعه مالياً فهذا ينيب من يحج عنه وإن كان ينتظر أنه يزول عذره يستطيع هذا ينتظر حتى
يستطيع ويحج بنفسه والحج عبادة عظيمة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك هذا هو الحج والذي يجب على من يريد الحج أو العمرها يحرم منها هي الأماكن التي يجب على من يريد الحج
والعمرها يحرم منها وأن لا يتجاوزها بدون إحرام فهي المواقيد ما قوذت من التوقيت وهو التحديد التحديد وقطت كذا يعني حدده فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام هذه هي
المواقيد مكانية وهناك مواقيد زمانية للحج قالت على الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شوال المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام من ما يأتي بيانه بالحديث
نعم نعم هذه هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للأهل الجهات القادمة للحج وهي مواقيد ومواضع على طرق هذه البلاد على طرق هذه البلاد كل بلد له طريق له ميقات يحرم منه هذا من
تيسير الله عز وجل حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه بل عدد المواقيد للجهات من باب التيسير على المسلمين وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يوم يحدد هذه
المواقيد هذه البلاد لم يسلمها لها هل المصر ما أسلموا وهل الشام وهل العراق وهل ما أسلموا فحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك يانه الله أقلعه على أنه سيسلمون ويخجون حدد لهم ذلك عليه
الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباسا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الاهل المدينة وهذا أبعد المواقيد أبعد المواقيد عمك وهو الوادي معروف بوادي العقيق وسم يدل حليفة تصيير حلفة وهي
شجرة شجرة الحلفة صغر على حليفة كان فيه شجرة كان فيه شجرة حلفة اسم يدل حليفة أيضا الشجرة ولهذا يسمون المسجد الذي في هذا الوادي يسمون مسجد الشجرة لأنه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفة
ويقول له أبيار علي ولا نعلم لهذه التسمية سببا تسمية بابيار علي لا نعلم له سببا ذكر شيخ الإسلام إنتمية في من سكه أنهم يزعمون ويظنون أن علي ربي الله عنه قاتل الجن فيه ولم يثبت ذلك أن
علي قاتل الجن ويقول له على مرحلتين من مكه على طريق الشام على طريق الشام قيلة سمية بالجحفة لأن السيلة جتحفها وتسمى مهعة أو مهعة ولأهل اليمن يلملم أهل اليمن الذين يتون من جنوب مكه
لهم يلملم أو ألملم بالهمز يسمى بالسعدية وقد اختلف هل هو جبل أهل المشرق أهل المشرق أهل نجد أهل فارس وأهل العراق وأهل فارس وأهل من جاء عن طريق المشرق نحرمون من قرن المنازل و هو
الوادي المعروف الممتد هذا قرن المنازل هذه الموقيت الأربعة السابقة في هذا الحديث في حديث بن عمر الآتي وهناك ميقات خامس يهل العراق وهو ذات عرق وهو ذات عرق صلى الله عليه وسلم أنه حدده
كما في البخاري ياهل العراق وجاء أيضا في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاءوا إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إنه ذات إنه قرن المنازل جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا يسعب عليهم
أنهم إذهبون إلى قرن المنازل فكيف حددها عمر معان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها قالوا لأن عمر لم يبلغوا الحديث فجتهت فوافق اجتهاده ووافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه له
موافقات غير هذه كان يجتهد ويوافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه فلو جاء المدني مثلا عن طريقه للرياض عن طريق ناجد يحرم من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل لأن حكمه صار حكم أهل ناجد
ولو جاء النجدي عن طريق المدينة فإنه يحرم منذ الحليفة لأن حكمه صار حكم أهل المدينة وهكذا هن لهم ولمن أتي عليهم من غير يالين إذا جاء أهل الشامة وهل مصر وهل المغرب على المدينة فإنه
يحرمون منذ الحليفة ولا يحرمون من الجحفة معنى الجحفة هي ميقاتهم الأصبي لكن لما جاءوا عن طريق المدينة أفضل حكمه للمدينة يلزمهم الإحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذي الفليفة هن لهم ولمن
أتي عليهم من غير يالين سواء مر بها بهذه المواقيت مر بها ماشي على دابها وعلى سيارة أو على رجليه إنه يحرم أو مر بها عن طريق الجوء الثائرات اليوم فإنه يحرم إذا حاذاه هنا من الجوء أو
حاذاها من طريق البحر في المراكب والبواخر إذا حاذ ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من معاذاته برا أو بحرا أو جوء ولا يتعدها بدون إحرام ويغلط الآن من يفتي بأن أمن يأتي
بالطائرة يحرم من جدا لغلط لأنه إذا جاء بالطائرة يخترق فحد هذه المواقيت لا بد أنه يمر على ميقات وهو في الطائرة أو محاذيا له لا بد يمر من فوقه أو يمر محاذيا له يمينا أو شمالا فيخترق
المواقيت يروح الجده لا ما يجوزه قال صلى الله عليه وسلم هن لهم ولمن أتي عليهم وإذا جاء بالطائرة أتي علي الميقات حاذاه فيحرم من الميقات جدا ليست ميقات الله لأهلها ولمن نوى الحجة
والعمرة منها أما من جاء ناوي للحجة والعمرة ويمر بالمواقيت إنه يزمه الإحرام على كل حال ولهذا قال من أراد الحجة والعمرة وإن أحرم من دونه صحة إحرامه مع الإثم ويكون عليه فيديه لأنه ترك
واجبا من واجبات الحجة والعمرة ومن ترك واجبا فعليه دم ودلقوله من من أراد الحجة والعمرة على أن الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا إلى مكة وهو لا يريد حجة ولا عمره أنه لا يلزمه الإحرام
لأنه لا يريد حجة ولا عمره راح يجيب تجارها أو سلع أو راح المهمة يبيد في المكة وهو لا يريد حجة ولا عمره ما يلزمه الإحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجة أو العمره ثم
قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أميقاته من أهله أو من حيث وانشاء من حيث وانشاء أو من حيث نوأ فالذين ينزلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازلهم من ديارهم من بلادهم مثل أهل
الزيمة وهل الشرائع وهل البلاد اللي دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة مواقيتهم بلدانهم ولا يكلفون أنهم يذهبون للمواقيت يحرمون من بلدهم ومن كان دون ذلك فمن حيث وانشاء وكذلك لو تعد
الميقات وهو لا يريد حجة ولا عمره ثم بداله أن نعتمر أو يحجت بعدما تعد الميقات ما نقوله رجع للميقات نقول أحرم من المكان الذي نويت منه من حيث وانشاء أحرم من المكان الذي نويت منه ولا
يرجع للميقات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من حيث وانشاء قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة أهل مكة ميقاتهم مكة يحرمون منها بالحج فإذا نول مكي أو من هو في مكة ولو لم يكن
منها المكة نول حج فإنه يحرم بالحج من مكة إلا العمره فإن العمره لا يزوز الإحرام بها من مكة بلا بدا أن تكون من الحل لأن عايش رضي الله عنه لما أرادت العمره بعد الحج أمرها النبي صلى
الله عليه وسلم فأخرج مع أخيها من الرحمن بنبي بكر أن تحرم من التنعيم والتنعيم أدنى الحل أدنى حدود الحرم فإذا أراد المكي أو النازل في مكة من أهل الأفاق أراد عمرة فإنه يخرج ويحرم من
الحل من التنعيم من الجعران من أنشه ديبي أو أي جهة الخارج الحرم ولا يحرم بالعمرة من مكة لماذا؟
قالوا الله علم لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم فالحاد سيخرج إلى العرفة سيخرج إلى عرفة سيجتمع له الحل والحرم أما العمره فكل من أسكها في مكة الطواف والسعي والتغصير كل من
أسكها في مكة ولا يخرج بشيء منها إلى الحل لذلك أمر بأن يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك هذا وجه الحتمة والله وعلى أدل هذا الحديث على مسائل المسألها الأولى فيه تحديد
المواقيد التي يحرم منها أهل الأفاق المسألها الثانية فيه دليل على أن من أتا على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحجة والعمرة أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مرر به ولو لم يكن ميقاته الأصلي
فيه دليل على أن من لا يريد الحج أو العمره فإنه لا يلزمه الحرام عند المرور بالمواقيد المسألها الخامسة فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيد مما يلي مكة أو أنه النوى بعدما تعد
المواقيد النوى النسك أنه يحرم من مكانه من حيث أنشاء ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من دي الحليفة وأهل الشامي جي الجحفة وأهل نجد
من قرل قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم نعم هذا حديث عبد الله بن عمر يلله عنهما مثل حديث بن عباس إلا أنه لم يبلغه إلا أنه لم يروي أن
الرسول صلى الله عليه وسلم حددا يلم لم يهل اليمن لم يسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حددا وهذا من ديقتهم في الرواية وتحرين فالمواقيد
التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها والذي لم يسمعه قال بلغني ولم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حديث بن عباس فيه صراحة أن الرسول حدد لأهل اليمن يلم لم نعم
باب ما يلبس المحرم من الثياب نعم ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه لأن المحرم يتغير حاله إذا أحرم تغير حاله من حال إلى حال وذلك في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محبورات
الإحرام وتجنب النسى وتجنب حلق الشعر وغير ذلك ولذلك يسمى الإحرام يسمى الدخول في النسك يسمى بإحرام لأنه يحرم عليه أسياء كانت مباحة له قبل الإحرام لأنه لما نول إحرام حرمت عليه أسياء
كانت مباحة له قبل الإحرام يباح له أن يتقيب يباح له أن يحلق راسه يباح له أن يلبس الثياب يباح له أن يجامع أهله فإذا أحرم حرمت عليه هذه الأشياء لذلك يسمى بالإحرام مثل ما سميت
التكبيرها الأولى في الصلاة تكبيرت الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبّل التكبيره تحرم عليه أشياء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تكبيرت الإحرام كذلك
الصائم كان مباحة له الأكل والشرب والجماع فإذا نول الصيام حرمت عليه هذه الأشياء حرمت عليه هذه الأشياء بالصيام فالإحرام هو نية الدخول بالنسك فأم يا إحراما لأنه يحرم على صاحبه أشياء
كانت مباحة له من ذلك الملابس والمحرم يلبس ملابس خاصة يلبس ملابس خاصة تسمى ملابس الإحرام تحرم عليه ملابس أخرى ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم يعني وما لا يلبسه
نعم أنهبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا عمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس
الخفاين واليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء أنهبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه كان ينبغ لهم أن يسألوا عن فوائدها ولا يسألوا عن حقيقة لأنه ليس لهم فائدة ليس لهم
فائدة بالسؤال عن حقيقة الهلال وإن الفائدة في الشكمة من الهلال لماذا قال الله وعلا قل هي مواقيته للناس والحج فأجابهم بغير ما سألوا فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب
فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب فأجاب بما لا يلبس المحرب السراويلات هو ما يكون على أسفل
البدن من السر وماتح السراويلات مفرد لا تحسب نجامة مفرد ومفرد السراويلات المفرد فأولا يلبس السراويلات لأنه مخيط فقوله ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس القمس هذا نهي عن لبس المخيط
سواء كان لكل البدن أو لبعضه السروال أو السراويلات هذا لبعض البدن والعمامة لبعض البدن أما الثوب والقمس فهو الجميع البدن فالمخيط لا يلبسه المحرم سواء كان على العظو أو على بعض البدن
أو على البدن كله إذا جنب المخيط سواء كان جزئيا أو كاملا على البدن ولا يلبس الخفاف على الرجلين إذا لم يجد النعليين يلبس الخفاف لأنه لا يستطيع يمشي على الشوك على الحصاء على الرمضة
احتاج إلى شيء يقيبه رجله فالأصل هو يلبس النعليين هذا الأصل في المحرر إذا لم يجد النعليين يلبس القففين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فالخطب
صلى الله عليه وسلم في عرفه قال " ومن لم يجد النعليين فليلبس الخفافين " ولم يأمر بقطعهما فيكون هذا الحديث ناسخا للحديث الأول الذي أمر بقطع الخفافين يلبسهما بدون قاطع هذا هو الصحيح
يكون الحديث الثاني ناسخا للأول ولأن قاطع الخفافين فيه إفساد وإتلاه للمال صلى الله عليه وسلم في الأخير أباح لبس الخفافين عند الحاجة من غير قاطع ثم قال " ولا يلبس توبن مسه ورس أو
زعفران " الورس والزعفران نوعاني من النبات طيب الرائحة يصبغ بهم الثياب المحرم لا يلبس المزعفر ولا المعصفر هذا دليل على أن المحرم اتجنب الطيب طيلة ما ومحرم ولالبارانس والبرانس هو ثوب
رأسه منه ثوب رأسه منه يعني قطى للرأس وثوب أو ثوب فيه رأسه معروف الآن يلبس الآن عند المعاربه وغيره هذا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفافين وليقطعهما أسفل من
الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسته زعفران أو ورس لما فيه من رائحة الطيب وقيل لأن الرجل ينهى عن لبس المزعفر والمعصفر مطلقة حتى ولو كان غير محرم يكره لبس المزعفر والمعصفر وفي
الإحرام أشهد لأن فيه رائحة طيب وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين هل كله في الرجل أما المرأة فهي أخف تلبس الثياب على عادتها مخيطة عبي أنواعية تلبس الثياب بأنواعية وليس
لإحرام المرأة ثياب خاصة تحرم في زيابها العادية إلا أنها تتجنب شيئين فقط النقاب على الوجب والقفازين على اليدين والقفازين هما شراري باليدين وأما نتلبس الشراب على الرجلين أو الثياب أو
السائر الأغطية لا مانع من ذلك لأن المرأة تعورة لحاجه للستل فهي تلبس ما شاءت من الثياب وإنما تتجنب النقاب والنقاب هو ما يغطق به الوجه ويكون فيه فتحة للعينين هذا هو النقاب منقوب يعني
مخروق للعينين ومثله البورقع مثله البورقع فتتجنب النقاب على وجهها والبورقع وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال لأن المرأة يحرم عليها تشفو وجهها عند الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة
لكن المحرمة لا تغطيه بالنقاب والبورقع وتغطيه بالخمار فإذا مر بنا الرجال سدلت احدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فليس المحظور تغطية وجه المرأة كما يظن بعض الناس
وإنما المحظور تغطيته بالنقاب أو بالبورقع وليس المحظور تغطيت كفها وهي محرمة فليجب عليها تغطيت كفها عن الرجال وإنما المحظور أن تغطيه بالشراريب والقفازين فقط تغطيه بالثوب بالعباء
بالجلال يتخفف من هذه الدنيا وزينتها ويقتصر على إزار وردة وفيه تذكير بالكفن تذكير بالموت والاكفان وفيه تسويا بين الناس الملوك والتجار والفقرى والصعاليك كلهم في زي واحد بإزار وردة
فقط فهذا فيه عدل من الله سبحانه وطفل وفيه تواضع فأنت لا تعرف إذا رأيت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير ولا الصعلك من الملك ولا العالم من الجاهل ولا كلهم سوا كلهم سوا بزي واحد وفيه
أيضا توحيد للمسلمين توحيد للقلوب توحيد للقلوب تواضع لله عز وجل خروج عمل الذات الدنيا وإقبال على الله جل وعلا ما هو محل تباهي وإنما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا يستوي فيه
الغني والفقير والملك والصعلك كلهم يستوون في زي واحد لا تميز بينهم بشيء نعم ما لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يعني للمحرم ومن لم يجد الإزار الذي يجعله على
أسفل بدنه يلبس السراويل على عورته وأسفل بدنه إلى أن يجد الإزار ثم يخلع السراويل ويلبس الإزار نعم أريد أمر سهل يرتدي بأي شيء لكن لا على شكل اللبس وإنما يطرحه على كتفه طرحا ويردوا
الطرفيه عليه نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم عنهما أن تلبيته وحتى لو بقي بدون رده ما في بس لو بقي بدون رده ما في بس نعم صلى الله عليه وسلم عن عبد الله
بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير
بين يديك والخير بيديك لبيك والرغباء وإليك والعمل وإذا نوى الدخول في النسك قد أحرم والتلبية سنة ليست شرطا ولا واجبا وإنما هي سنة وهي شعار المحرم فإذا نوى الدخول في النسك يلبي ويقول
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ويكرر ذلك والرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة ويقول لبي بقدر ما تسمع نفسها خلا ترفع صوتها والتلبية
الإجابة تقول لبيك إذا أجاب فقوله لبيك تثنيت لبيك إذا لبيك إجابة بعد إجابة تكرير للإجابة ومن هو يوخاطب أي أنا جئت مجيبا لدعوتك حاجة لبيتك وقيل إنه يخاطب الخليل عليه السلام لما قال
له الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلا كل غامر يأتينا من كل فج عميق ثم نادى الخليل عليه السلام فقال أيها الناس فالله كتب عليكم الحج إلى بيته الحرام فحجوا فكل من جاء
يلب بي إلى أن تقوم الساعة فهو إجابة لهذا النداء ولهذا الأذان الذي أذن به الخليل عليه الصلاة والسلام بأمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال يأتوك هذه الإجابة فكل من جاء وأحرم فقد
أجاب هذا النداء إلى أن تقوم الساعة وفي رواية أن إبراهيم عليه السلام قال لربه يا ربي وما يبلغ صوتي فقال الله له أذن وعلي البلاغ فبلغ هذا الصوت جميع أرجاء الأرض حتى من في أصلاب
الرجال وارحام النساء إلى أن تقوم الساعة كلهم يلبون هذا النداء فالتلبية هي شعار المحرم يرددها ويرفع بها صوته إلى أن يشرع في الطواف من حين ينو الاحرام إلى أن يشرع في الطواف ثم إذا
شرع في الطواف العمره قاطع التلبية وأن يزيد الملبي أن يزيد من الأذكر ما شاء ابن عمر كان يزيد على هذه التلبية ويقول الخير بيدك الشر ليس إليك والرغباء إليك والعمل والخير بيدك فلابس أن
يزيد من أنواع الأذكر وإن كبر ظل الله أكبر الله أكبر وأتاب بأنواع من الأذكر مع التلبية فلابس وكان ابن عمر يفعل هذا نعم عنابيه ريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يحل امرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليله ليس معا حرمة وفي لفظ للبخار لا تسافر يوما ولا ليله بلا معذي محرم نعم الحديث هذا مع علاقته بالحج هذا في موضوع المحرم
للمرأة في السفر علاقة واضحة أن السؤال الحج يحتاج إلى سفر الحج يحتاج إلى سفر والمرأة من من خوطب بالحج فيشرت لسفرها للحج أن يكون معها محرم وإذا كان هذا في الحج فغيره من باب أولى من
الأسفار قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعاذه محرم سواء للحج وليغيره لا يحل يعني أنه حرام سفر المرأة بدون محرم ثم قال تؤمن بالله واليوم
الآخر دل على أن المؤمنة لا يحل لها ذلك وأن سفرها بدون محرم يتنافع مع كمال الإيمان لا نقول أن تكفر لكن يتنافع مع كمال الإيمان فإذا سافرت بدون محرم فقد فعلت محرما ينقص به إيمانها
فإذا كانت محرما ينقص به إيمانها سواء للحج أو لغيره ولذلك قال الفقها ويشترت لوجوبه يعني الحج يشترت لوجوبه على المرأة وجود المحرم فإن أيست منه أنابت من يحج عنها إذا أيست من المحرم
أنابت من يحج عنها وإلا فإنها تنتظر حتى يسر المحرم ويأتي في الأحاديث أنواع من الروايات لا يحل لمرأة تؤمن بالله وليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا المحرم ولم يحدد وجه في بعضها بيوم
ليلة وبعضها ثلاث ثيام وبعضها يومين وبعضها مسيرة يوم فدل على أن المراد مطلق السفر قريبا كان أو بعيدا لأن لا يحل لها بدون محرم هذا يرد على هؤلاء الذين ينادون الآن بخريية المرأة وأن
لها أن تسافر بدون محرم وأنها مثل الرجل وإلى آخره هذا خروج على الأداب الشرعي ومع سياح لحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة تحتاج للمحرم لأنها ضعيفة لأنها ضعيفة تحتاج للمحرم الذي
يساعدها ويدافع عنها ويحميها وأما قوله منها تروح مع جماعة منها أن نساء متكفي عنها الغلط الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يكتتب في الغزو قالوا خرجت مراته وحاجه فقال النبي
صلى الله عليه وسلم إرجع فحج مع مراتك مع أن المرأة معها جماعة معها جماعة منها حجاج معها نساء معها ومعها هذا قال هذا الحديث عام لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم مطلقات سواء كانت مع
ناس أو وحدها لا بد من المحرم قالوا الطيارة طيارة كأنها في بيتها يروح بها وليها للمطار ويستلمها وليها الآخر في المطار الثاني قلنا أول شيء هذا مخالف للحديث هذا مخالف للحديث عام في كل
شيء والطائرات غيره أما يعترى الطائرات في عوال كثيرة وتغير التجاهها إذا نزلت في مطار غير المطار اللي يراحت لها المرأة ماذا من يستقبلها وين تروح وهما معها محرم هذا مغالطات في الحقيقة
مغالطات في الحقيقة يجب التحذير منها فضيلة الشيخ يقول السعيل ما هي الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من الحل سمعتم الجوار قلنا الحكمة والله وعلا من أجل أن تجمع بك
عمرتها بين الحل والحرام أحصل عليك قول السعيل يقول إنه لبلدة سواك المقابلة لمدينة جدة على الساحل الآخر يحرمون من جدة لأنهم لا يمرون ولا يحادون ميقات فالهذا صحيح و هل يقاس على هذا
البلاد المقابلة لجدة هذا قالوا في فق لا كما هو صحيح ما من أحد ياتي إلى مكة من أي جهة إلا ويحادي ميقاتا من المواقيت لأن المواقيت محيطة في مكة من جميع الجهات إما أن يمروا عليها وإما
أن يحادوها فلا يدقل إلى مكة إلا وهو محرم إذا حاضى واحد من هذه المواقيت برًا أو بحرًا أو جوًا نعم وعند غرب في جدة يقول أنا من القصيم وعند غرب في جدة قد يستغلق ثلاثة أيام وأنا أريد
العمرة وطريق يمر من الحليفة من أين أحرم تحرم من الحليفة إن شئ تذهب إلى مكة على طول تأدي العمرة وتخرج إلى جدة لعمامك وإن شئ تذهب إلى جدة وأنت محرم تخلص شغالك وأنت محرم تنزل إلى مكة
وتؤدي العمرة المهم لازم من الحرام من المقاتل الذي تمر به على طريقك نعم صضية الشغال صلى الله يكي يقول السائل من أين يحرم أهل جدة من بيوتهم حرمهم من بيوتهم كلهم يحرم من بيتهم نعم
يقول وهل تسمية قرن المنازل من قرن الثعالب ثابتة؟
قرن الثعالب غير قرن المنازل قرن الثعالب جبل عند مينة غير قرن المنازل نعم صلى الله يكي يقول السائل إعتمرت في رمضان ولكني طفته وأنا على غير طهارة نعم يقول إعتمرت في رمضان ولكني طفته
وأنا على غير طهارة فقد انتقظ وضوء بعد الإحرام ونسيت ولم أذكر إلا بعد البدء في السعي فماذا عليه؟
صلى الله يكي قرن السائل إمرات من أهل الإمارات جاءت للحج وأنهت أعمال الحج إذا كان الدم اللي عليها دم استحاضة وليس دم حيض وصافرة بدون ودعا كن عليها فيديا كن عليها فيديا تدبحها في
مكرة إما إذا ذهبت تدبحها وتوزيعها الهقرة أو توكل واحد يدبحها في مكرة وزيعها نعم صلى الله يكي قول السائل رجل مقيم في مدينة الرياض ثم سافر إلى جدة وجلس بها مدة ثلاثة أيام ثم أحرم من
جدة بالعمرة فالعمرة هو صحيحة صلى الله يكي قول السائل إذا كان لدى الإنسان مال لا يكفي إلا للحج فهل الأفضل له أن يحج أما يتصدق به للمحتاجين علما بأنه حجة الإسلام صلى الله يكي قول
السائل أن يتغطى بالعباءة إن خشي البرد أو اللحاف إنما يترحوها عليه طرحا نعم صلى الله يكي قول السائل في أول فترة بلوغي و لا يغطي راسه و أيضا لا يغطي راسه نعم يقول السائل في أول فترة
بلوغي كنت أفضل في نهار رمضان يقول في أول فترة بلوغي كنت أفضل في نهار رمضان و ذلك بالاستمناع باليد و بالأكل و كنت لا أحافظوا على الصلاة بل أصلي بعض الأوقات وأتركوا بعض الأوقات و قد
تمتدوا فترة تركي للصلاة لعدة أسابيع والآن تبتوا إلى الله فماذا عليه وهل علي قضاء أو إطعام الحمد لله ماذا تبت إلى الله توبة صحيحة فحافظ على التوبة و على الصلاة و ليس عليها قضاء ولا
يصح منه الصيام ولا جميع الأعمال فماذا منك تبت إلى الله و حافظت على الصلاة و على الصيام هذا يكفي إن شاء الله إذا كان أخذها منهم منية إنه يعطيها للفقراء فهو وكيل و هو وكيل ما يجزر
ياخذها لنفسه لأنه وكيل أما إذا عطوها إياه قالوا و عطها من ترى أنه مستحق وهو مستحق هل بس نعم أليس يقول؟
نعم نعم الشيخ عمرة القارن تخي عن عمرة الإسلام إذا نواجد خول عمرة بالحج قارنة فهذه عمرة تكفي عن عمرة الإسلام أبو لازم تنفسه نعم إذا كان عنده مال إيغطي الدين والحج يحج أما إذا كان
أنه يكفي الدين يبدأ بالدين أولا نعم على المحرمة فقط أما غير المحرمة ما في مانع تلبس القفازين بل هو أحسن تستركفها أحسن لها نعم أحسن عليك يقول السائل نعم نعم المرحلة تقدر 40 كيلو
المرحلة 40 كيلو نعم إذا حججتوا حجة الفرق وعند رمي الجمار رجمت الحجارة جميعا مرة واحدة فماذا علي؟
والواجب يجبره الفدية نعم إذا حجت الوسرى حجت معكم هذا شيء طيب لأن كل واحد حجس في البيتة وتحجم معكم نعم أحسن عليك يقول السائل هل يجوز لغجل أي ألبس الجوارب وهو محرم؟
إذا لم يجد النعلين يلبس الخوفة هل الذي رخص فيه النبي سوى؟
أما الجوارب لا يلبسه إذا أحرم المسلم حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر هل ورد شيء عن الجلد والسن وغيره؟
من عمل الجلد؟
"ما يأخذ الشعر سوى أم من راسه أو من سائر جسمه" "ما يأخذ الشعر ولا يزيل وهو محبه" "من راسه أو من شاربه أو من أباطه أو عانته أو سائر جسده" "ما يأخذ الشعر وهو محبه" صلى الله عليه
وبركي صلى الله عليه وبركي أقول السائل صلى الله عليه وبركي يقول " رجل عليه دين " وهذا الدين يسدده شهريا فعطاه واحد التجار مبلغا ليقوم بسدات جزء من دينه وهذا الرجل بحاجه لسيارة
يشتريها فاليجوز التصرف بالزكات وشراء سيارة بها لحاجة إليها مع أن دينه يقوم بسداده شهريا إذا كان أنه يقدر على سداد دينه شهريا فلا يحل له واخذ السكاته ما يحل له واخذ السكاته لا إذا
كان لا يقدر على سداد دينه لأنه يقول من الغارمين إذا كان يقدر على سداد دينه بالتقصيد فلا تحل له السكاته محمد وعلى الله عليه وسلم