34 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\الفدية\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمة الله الدرس الرابع والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم وصل الله وسلم على نبينا محمد علي وصحبه أجمعي قال رحمه الله باب الفدية أي الفدية في الحج الذي تشرع في الحج وهي على قسمين إما فدية نسك كفدية التمتع والقيران أو فدية جبران وهي التي تكون عن تركي واجب أو فعلي محظور محظورات الحرام هذه هي الفدية بنوعيها هناك فدية التطوع وهذه لا فتعلق بالحج فتطوع بإمكان المسلم أن يفعلها في أي وقت مع الحج أو مع العمراء أو يبعث بها من غير أن يذهب هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تسمى بالهدي تسمى بالهدي وهو ما يهدى إلى البيت بهيمة الأنعام تقرب إلى الله سبحانه وثعاله نعم فأناثر على وجه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شات فقال لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الفديان فعل محظور فديان فعلي محظور المحظورات الإحراء يحرم على المحرم أن يحلط راسه فقال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محله فمن ساق الهدي وهو متمتع أو قارن ساقه من الحل فإنه يمسك عناخد شيء من شعره حتى يدبح هديه وكذلك المحرم فإنه لا يأخذ شيء من شعره حتى يؤدي مناسك العمره أو حتى يرمي جمرت العقبة يوم العيد ولكن لو احتاج الانسان إلى حلق راسه وهو محرم فإنه يفعل ذلك يحلق ويليه الفدية فمن كان منكم مريضا أو به أذن من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف هذا في القرآن يعني من كان منكم مريضا أو به أذن من راسه فيه تقدير في الآية فحلق فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نصف والنصف هو الذبيحة سبب نزول الآية كما في هذا الحديث أن كعبة ابن عجرة رضي الله عن كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه القامل هيراسه القامل معروف يؤذي أصابه القامل هيراسه وهو محرم ومرضا بسبب لالك هم ليل النبي صلى الله عليه وسلم والقامل يتنافر من على راسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى يعني أبن أرى بظم الهمز يعني أظن أن الجهد قد بلغ يعني المرض قد بلغ بك ما أرى أو ما أرى بفتح ما أرى أرى الأولى بالظم يعني أظن والثانية أرى يعني أبصر بفتح الهمزة ما كنت أظن أن الجهل قد بلغ فما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى ثم قال له ما نزلت به الآية ما نزلت به الآية حين سكشاتا أو أطعم سكة مساكين أو صمهلات أيها على التخير فدية الأداء على التخير ليست على الترتيب فأو في الآية للتخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية بدأت بالأسهل فالأسهل فدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخير فهذا فيه دليل على مسايل أولا أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شيئا من شعره لا من رأسه ولا من غيره حتى يحل من إحرامه ثانيا أنه إذاحتاج إلى حلق رأسه أو أخذ شيئا من شعر بدنه ياجل العلاج أنه يفعل ذلك ويفدي على التخير بين هذه الخصال الثلاثة ثالثا جل الحديث على أن مقدار ما يعطى كل مسكين نصف صاحب أي مدن من الطعام أنه نبوي أربعة أمداد نصفه مدن ريطى كل مسكين نصف الصاعب كل مسكين نصف صاعب نصف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه أتي بفرق وهو وعاء فيه طعام يسع ثلاثة أصعب وعاء يسع ثلاثة أصعب من الطعام تفرقه على ستة مساكين كل مسكين نصف صاعب هذه فيديت فيديت الأذى رابعا في الحديث أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة كما قالت عالا وما جعل عليكم دين من حرج فإذا احتاج المحرم إلى فعل محضور محضورات الإحرام فإنه يفعل هو يفتيه ولا حرج عليه في ذلك نعم باب حرمة مكة نعم مكة لها حرمة لها حرمة والحرمة ماغوذ من تحريم وهو المنع في اللغة تحريم في اللغة هو المنع والمحرم هو الممنوع منه فمكة المشرفة لها حرم من حولها لها حرم من حولها له خدود وضعت عليه أميال أي أعمده من كل جانب وهذا الحرم لا ينفر صيده ولا يقطع شجره ولا يختلا خلاه أي عشبه يعني لا يقطع العشب ولا الشجر ولا أخضر ولا تلتقط لقطته إلا لمن يريد أن يبحث عن صاحبها وينشد حتى يجد صاحبها وهذا الحرم من دخله كان آمن فلا يجوز لا يجوز نعتد على أحد فيه أن دخله كان آمن أي أمنه وكانوا في الجاهلية على كفرهم احترمون هذا الحرم يلقى الرجل قاتل أبيه أو قريب فلا يتعرض له في الحرم حتى يخرج من الحرم فهذا الحرم جعله أولا يروا أنه جعلنا حرم آمنه وقال إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولا يروا أنه جعلنا حرم آمنه وكانوا في الجاهلية في قتل وقتيل وغارات وثارات وحرب أما إذا جاءوا إلى الحرم استكانوا وأمسكوا عن القتال فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاو الكافرين فهذا الحرم له حرمه ومن دخله كان آمن الله جل وعلا توعد من أراد فيه الإلحاد قال تعالى إن الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد المقيم فيه ولا والقادم له سواء كل من في الحرم فهم سواء في الأمن سواء العاكف فيه والباد ولا يجوز لك أنك تأخذ مكان تحميه ولا يدخل ولا يأخذ ولا يجلس فيه أحد إن كنت محتاجا إلى المكان يجلس فيه أنت أحق به إلى سببت إليه لكنك تحتاج وانت ما تجلس فيه هذا لا يجوز ما لكل ما تجلس إذا لم تجلس خل الأرض الحرم للمسلمين يجلسون فيه حتى إن من العلم من يرى إنهم وما يجوز تملك البيوت من العلم من يرى إنهم يجوز تملك البيوت في الحرم ليبع مكة وإنما من سبق يسكن حيث شأ لكن الجمهور على أنه لا باس بتملك البيوت وتاجيرها وبيعها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه يجوز بيع البيوت في الحرم والتاجير واشترا عمر رضي الله عنه دار الندوة في خلافته وجعلها سجنا دل على أنه يجوز بيع المساكن وأمتلاكها لكن الذين يرون إن لا تملك وهذا يدل على عظم هذا الحرم وأن الناس فيه سوى العاتف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم الإلحاد هو الميل إلى الباطل ومن يريد في هذا الحرم يعني مجردني في قلبه إذا هم أن يؤذي المسلمين بقتل أو سرقة أو خيان إذا هم بقلبه أذاقه الله من العذاب الأليم فكيف إذا نفذ هذا وأعمل هذا فالعقوبة عند الله عليه أشد من يريد فيه بإلحاد بظلم ندقه من عذاب أليم فهذا الحرم صانه الله سبحانه وتعالى حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يجوز انتهاك هذا الحرم بأي أذى بأي تخويف بأي ترويع بأي عتداء لا يجوز ذلك وهذا عتداء على حرم الله جل وعلى والله ينتقم لحرمه من من أراده بسوء حرم مكة المشرفة من حولها نعم أنا بيش ريح باب حرمة مكة أنا بيش ريح خوالد بن عمر الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدى من يوم الفتح فسمعته يناي وعاه قلب وابصرته عينايا حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمى ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذل لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقاد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمر قال أنا أعلم بذلك منك يا أباش ريح الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارغا بدم ولا فارغا بخربة الخربة بالخائل معجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل الحمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللصة يحب الخاربة الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس يوم فتح مكة حينما خطب في الناس في المسجد الحرام فلما راد سعيد بن العاص وهو أمير من أمرة بني أمية أن يجهز جيشا لغزوي ابن الزوير في مكة لغزوي ابن الزوير رضي الله عنه في مكة لأن ابن الزوير خرج على بني أمية والستولة على مكة على العراق وصارت بينه وبينه ومحروب بينه وبين عبد الملك بالمروان وحروب معروفة فلما كان هذا الأمير يجحز نصحه أبو شريح رضي الله عنه وبالله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هذا الحرام لا يجوز أن يؤذى من فيه لا يسفك فيه دم ولا يعبد شجره وأن حتى حتى الطيور تأمن فيه لا ينفر صيد الطير والصيد والضبا والأراني في الحرام لا يجوز فهو نصحه أن يجحز هذا الجيس لكن سعيدا بررى لنفسه في أن الحرام لا يعيد عاصيا ولا يعيد عاصيا ولا مخربا وهذا صحيح حرام لا يعيد العاصي لا يعيد العاصي لكن هل ابن الزوبير من هذا الصنف هذا محل البحث وهذا شيء لا ندخل فيه وابن الزوبير صحاب رضي الله عنه ولا ندخل في هذا الأمر لكن الحرام لا يعيد العاصي فلو لجاء إليه مجرم فهو ضيق عليه حتى يخرج أو يمسك ويقبض عليه لا يعيد عاصيا ولا يؤمن الصراق الذين يدخلون للنشل والسرقة والخيانة يمنعون ولو كانوا في الحرام لأن هؤلاء يمجرمون الله جل وعلا يقول وما يرد فيه بالحادم بظل وزقه من عذاب نالي فالحرام لا يعيد المعتدي بل يتخذ معه الإجراء الذي يكف شره فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين أما إذا أمكان أنه يقبض عليه بدون قتال فإنه يقبض عليه ويجرأه ومعه اللازم الذي يمنع شره هذا الحديث دل على حرمة الحرام وأن حرمةه قديمة يوم خلق الله السموات والأرض هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا حرمة مكة كما ترجم المصنف حرمة مكة ولذلك تسمى بالبلد الحرام والمسجد الحرام الذي حرم الله وأنه يعتدى فيه والأذى فيه أنه بيت عباده محل عباده والناس يأتون إليه من كل فجن عميق فهيكون آمنا يؤمن الناس فيه حتى يتمكن من عبادة ربهم وأداء شائرهم ثانيا الحديث دليل على أنه وإلا أن حرمةه قديمة وليس الذي حرمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى حرمةه وأقرها وبينها وإلا فإن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض جعل هذا المكان آمنا ثالثا في الحديث دليل على أنه لا يسفك فيه الدم وأنه لا يعبد فيه الشوك والشجر لا يعبد فيه الشجر يعني لا يقطع الشجر شجره لا يقطع وألأ أخضر أما ما كان يابسا لا مانع من أخضي أو انكسر لا مانع من أخضي أما الشجر الأخضر فلا يجوز قطع شيء منه وكذلك الحديث الآخر يأتي لا ينفر صيده ولا يختلأ خلاه ولا تلتقطوا لقطاته إلا لمنشد ثالثا أو رابعا فيه أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة كان بإذن الله أذن الله له في ذلك ولهذا قال إن الله أذن الرسوله ولم يأذل لكم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا أحسر الله لك وإذا استنفرت فنفرو وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله لا يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه ليحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه فهو حرام بحرمة الله وهذا كان حريث الذي قبله في حرمة مكة المشرفة وما يحرم فيها نعيد الحديث صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يوم فتح مكة وهذا في السنة الثامنة من الهجرة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان في هذه السنة أن يغزو قريشا وفتح الله عليه مكة اختلف العلمة رحمه الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة أو صلحا هل دخلها عنوة ودخلها صلى الله عليه وسلمه على رأسه المغفر لباس القتال دخلها الصحابة معه وهم متقنعون بالدروع وراجحه الله وعلم أن بعضها عنوه بعضها صلح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخلها بعضها عنوه بعضها جرص صلح بينه وبين قريش فيها هذه قضية غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش وأنه برخصة من الله عز وجل هو الذي أذن فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو الفتح الأعبام الذي قال الله جل وعلا فيه إذا جاء نصر الله و الفتحه أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه سبح بحمد ربك وأستغفروا إنه كان توغى فهذا الفتح جعله الله نصرا للسلام والمسلمين لما استولى النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وسقطت إمارتهم على مكة وصرت في قضة النبي صلى الله عليه وسلم قريش هي تاج العرب حين ذاك العرب كلهم جاءوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فهو فتح عظيم ونصر كبير للسلام والمسلمين خطب صلى الله عليه وسلم صبيحة الفتح الحجرة معروفة هي الامتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وهي الحجرة هي الحجرة الشرعية أما الحجرة في اللوافة يترك مطلق ترك الشيء حجره والردز فهجر أما في السرع فالهجرة هي الامتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وفيها فضل عظيم ويقرينة الجياد في سبيل الله والمهاجرون لهم فضل على غيرهم قدمهم الله على الأنصار لفضلهم فرقوا أضطانهم وبلادهم خرجوا في سبيل الله عز وجل لهم فضل المهاجرون لهم فضل فضل عظيم وقولوا لا هجرة بعد الفتحة ذا نفيد أي لا تسرعوا الهجرة بعد ما فتح الله مكة لا هجرة يعني من مكة لا هجرة من مكة بعد فتحها وسيرورتها دار إسلام لا حاجت إلى الهجرة من مكة إلى المدينة أما الهجرة التي هي الانتقال بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين فهي باقية إلى انتقوم الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربية الهجرة باقية ومن المراد هجرة خاصة ويا الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد الوانية جهاد في سبيل الله بالفعل وحمل السلاح والغزو في سبيل الله وهذا هباب عظيم من أبواب الخير الجهات في سبيل الله فهذا توفر سنحة الفرصة للجهاد في سبيل الله وعند الإنسان مقدرة واستطاع فهو من أفضل العمل لإلاء كلمة الله وافضل من الإنسان يصوم النهار ويصلي كل الليل الجهاد في سبيل الله أفضل من التفرق للعبادة وإذا لم يكن فيه جهاد القائم فإن الإنسان ينوي بقلبه أنه إلى حصل جهاد أنه سيجاهد في سبيل الله وإذا لم يكن الجهاد موجودا فإنه ينوي بقلبه أنه سيجاهد متى ما سنحت له الفرصة ويوجر على هذه النية ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سعبة من النفاق ولم يحدث نفسه هذا هو النية حدث نفسه بالغزو هذا هو النية الجهاد ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فنفروا إذا استنفركم الإمام الإمام ناد بالجهاد فيجب على المسلمين الذين يستطيعون الجهاد أن ينفروا مع الإمام الجهاد في سبيل الله في سبيل الله ولا يتخلف قال الله جل وعلي يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاعوا الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً وأستبدل قوماً غيركم ولا تلروه شيء الله على كل شيء قديد إنفروا خفافه وثقالاً وجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا لكم خير لكم إن كنتم تعلمون فأن نفير هو أن الإمام يطلب من المسلمين الغزو يفتح باب الإكتتاب للغزو في سبيل الله تجب عليهم أن ينفروا معه الجهاد في سبيل الله وهذا الدليل على أن الجهاد مصلاحية الإمام أنه هو الذي يأمر به وهو الذي يتولى تنظيمه وهو الذي يشرف عليه الجهات ليس فوضى كل من أراد يحمل السلاحه يطعن ويقتل هذا هذه فوضى وفسات وإذا استنفروا فنفروا ودل على أنه إذا لم يستنفر لا ينفروا ما ينفر من نفسه هو وإنما إذا استنفر استنفره الإمام وعنده مقبراه أنه ينفر ينتزى الفرصة لأن هذا فرصة ثمينة فإذا قام سوق الجهاد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهي فرصة للمؤمن الذي يطوع على الجهاد لا يستوي القاعدون من المؤمن وفضى الله المجاهدين على القاعدين درجة وكل وعاد الله الحسنة وفضى الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة درجات منه ومافرة وعحمة وكان الله غفور الرحيمة فإذا استنفر الإمام الرعية للجهاز فهو أمر عليه إذا أمر على الشخص بعينه يتعين عليه يكون فرض عين أما إذا لم يأمر عليه بعين هو إنما استنفر هذا فرض كفايا فرضه كفايا إذا استنفر نفيرا عام من ولم يعين هذا فرض كفايا من قام به من يكفي سقطة لثمان الباقي وإذا عين الشخص يقول يا فلان نظوا فإنه يجب عليه وإذا استنفرته فنفيرو نعم هذا مضى في الحديث الذي يقابله نعم بابو ما يجوز مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس وإنما حرمها الله سبحانه وتعالى نعم وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة فهذا خاص وهذا بإذن من الله جل وعلا وأيضا هو ساعة من نهار ساعة من نهار ليست مدة طويلة إنما يساعة من نهار نعم ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه نعم فهو حرام محرمة الله إلى يوم القيامة والرخصة إنما تتقيد بحدها فقط ولا يزاد عليها غير ما حدد لها الرخصة بقدرها كما يقول العلمة الرخصة تقدر بقدرها نعم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعظد شوكه ولا يعظد شوكه يعني لا يقطع العظم معناه معناه القطع الشوك اللي ما تتأذى به لا تتعربنا ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده من أمكنة طيور أو غيرها في أمكنتها وجهورها وأوكارية لا تنفر ولا تهيج هي آمنة ولا يلتقي لقطته إلا من عاففها اللقطة كما علمتم هي المال الذي إضاع من صاحبه هذه اللقطة وهذا على قسمين قسم أن يكون خارج مكه هذا له أحكام إذا كان خارج مكه أما إذا كان في دافل الحرم فإنه يختلف عن اللقطة خارج الحرم دافل الحرم لا تحلل لمن ينشد آدائما أما اللقطة خارج الحرم فينشدها سنة فإذا لم يأتي صاحبها فهي لملتقطية أما لقطة الحرم يستمر انشادها ولا يمتلكها ملتقطها يستمر انشادها إلى أن يجد صاحبها فإن كان لا يستطيع القيام بهذا يتركها في مكانه لا يلتقطه إذا كان عنده القدرة لأنه ينشد عليها إلى أن يجد صاحبها فليأخذها إذا كان ما عنده القدرة يتركها في مكانه لا يختلف خلاه أما انك تخلي البهاء مترعة فقال العباس إلا الإذخل قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مهل العباس بن عبد النل الطالب مستدركا لحاجة الناس قال إلا الإذخل والإذخل نبات معروف في مكة من نبات الحجاز نبات معروف يتخذونه للسقوف يجعلونه لسقوف البيوت ويستعمله الحددون في حدادتهم وإنه لقينهم وكذلك يجعل في الخبور يجعل في حين ما يسدون اللحد على الميت يجعلون فيه شيء من الأذخر من أجل يمنع تساقط التراب على الميت يسدون الخلل الذي يكون بين اللبن يشدونه بالإذخر لهذا النبات نعم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال لقينهم عربنا القين هو الحدد الذي يشتغل بالحدادة وأما البيوت يستعمل للسقوف حين ما يستخفون البيوت ويجعلون الخشب والأشياء السقفيه يجعلون يسدون فتحات لأنه يسد الفتحات يسد الفتحات لأنه لا يتساقط القين والتراب من خلال الأخشاب نعم فقال إلا الإذخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بأمر الله جل وعلا هذا بأمر الله هذا تخصيص العام لما قال لا يختلق خلاه استثنى هذا وخصيص العام صصه من الإذخر الإذخر يجوز أنه يختع ويخال من أجل هذه المصالح نعم صلى الله عليه وسلم باب ما يجوز قتله نعم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلنا في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور والمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم نعم تقدم أنه لا ينفر صيد الحرم وهذا الحديث يدل على أن المؤذي يقتل في الحرم كما أنه يقتل في الحل دفعا لأداه وياده الخمس الفواسق فواسق جمع فاسقه والفسق في اللغة الخروج سمية هذه فواسق لأنها خرجت عن عادة هذه المخلوقات هذه الدواب الدواب لا تؤذي لكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب وهي محصورة الغراب الغراب المعروف الذي يأكل الجياف وأنه مؤذي والحدأة وفقا طائر يختطف اللحم يوذي الناس والفأرة لأنها تؤذي في البيوت فإذا كانت في البيوت تؤذي كما هو معروف وقد تشعل النار في البيت ويحترق على صحابه فهي مؤذية تقتل ولو كانت في مكة وكانت في الحرم دفعا لأداه وووووووووووووو صلاة الله عليه وسلم صلاة الله عليه وسلم الكتب المؤلفة في أحكام الحج كثيرة كثيرة منها ما هو أباب أو كتاب في مؤلفات الفق أو في كتب الحديث كل الكتاب من كتب الفق أو الحديث فيه كتاب الحج تذكر فيه أحكام الحج وأحديث الحج وهناك مؤلفات مستقلة منها ما هو موسع مثل كتاب القراء لقاصد أم القراء للطبري كتاب جيد كتاب حديث ثم يذكر فق الحديث ويذكر الخلاف في بعض المسائل أو كتاب مفيد جدا ووووووووووووو كتاب للنووي في موضوع الحج كتاب ضخم أيضا وعليه حاشيه لبن حجر الهيثم كتاب جيد في هذا الموضوع هذا بالمطولة هذا ما أعرفه من المطولات لا فيه مطولات كثيرة وفيه مختصرات من أحسنها منسك شيخ الإسلام بنتيني مختصر جيد مفيد فيه تحقيق لا تجده في غيره منسك شيخ الإسلام بنتيني ومثله تحقيق وليضاح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله لكتاب جيد ومفيد مقرون بالأدلة كل هذه والله الحمد كتب جيد ومفيد وهناك كتب كثيرة في مناسب الحج نعم حسن الله عليك تقول السعيل هل الكثارة في الحلق على الترتيب هل الكثارة في الحلق المحرم على الترتيب أم التخير و هل بقية المحظورات لها نفس الكثارة سمعتم الكلام في هذا أن على التخير وليس للترتيب وأن أو للتخير ففيدية من صيام أو صدقة أو نسك أنها على التخير وليس فلو صانك يكفي لو أطعم يكفي لو ذبع يكفي أي واحدة فعلا تكفي و الآية مجملة هو الحديث فالصلها وبينا ففيدية من صيام الله ما بينا الصيام كم هو الرسول بينا نثلث تيام ففيدية من صيام أو صدقة القرآن أجمل ولم يبين الرسول بينا بأنها يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصصاعة أو نسك أن نسك معروف أو نسك أيضاً عام أنه يشمل البعير والبقرة والرسول بينا قال انسك شاتاً يعني ياخذ شات أو سبع بدنها أو سبع بقرة هل يحل أخذ لقطة الحرم لعطائها المسؤولين الحرم ومكلتوا ماذا توكيل وهم يقومون بالبحث عن صاحبها وأيضاً الحجاج يذهبون إليهم يذهبون إلى إلى الموضع الأول المكتب يذهبون إلى المكتب الذي عدل الضائعات يذهبون إليه فإذا دفعت إليهم بريات دمتك إن شاء الله نعم هو الهم الجازم أم حديث النفسي وتسويل الشيطان؟ ما يريد فيه بالحادة يريد إرادة أم مجرد تفكير أو سواس؟ لا يريد لو تمكن نفذ مجرد ما ينوي يأثم على هذا نعم إذا نسيا الحلقة والتقصير ورجع إلى بلده فعليه أن يبادل ويخلع المخيطات ويلبس ملالسة الحرام ثم يحلق أو يقصر وبهذا يتم نسك فإن حصل منه جماع ققد فسدت عمغته إن حصل منه جماع إن حصل منه جماع يذبح شات إن شاء الله عمرته صحيح إذا حصل منه جماع قبل الحلق يذبح شات في مكة يذبح شات في مكة ويوزعها على الهقرة وتكون عمرته قد تمت بإذن الله نعم يشمل الحرام كله كل ما هو دافل الأميان كل ما يحرم صيده ويحرم الأخلوقات كله حرم كله حرم متضاع فيه الصلاة والعبادات وهذه مسألة مهمة يحتاجها الناس اليوم الناس اليوم يتزاحمون في المسد الحرام مقتل حج في الصلوات الخامس ويتزاحمون في رمضان ويتقاتلون بعدهم يحصل عليه ويحصل عليه كسور أو خطر هذا لا يجوز لا يجوز إيه الحمد لله إما أنك آدي العمره وترجع البلدك وإن ردت البقى في مكة تروح للعزيزية ولي أي مكان وتجلسها وأنت في الحرم وتصلي في مساجد مكة ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنت في حرم ولا تضايق الناس وتضيق على نفسك وتعرض نفسك للخطر ولي الله الحمد كلها في الأجر سوى فلو أن الناس أخذوا بهذا لا استراحوا الرسول صلى الله عليه وسلم قديم مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع من الحج أدى طواف الإفاضة أدى طواف القدوم أدى صلى الله عليه وسلم طواف القدوم لأنه قارن أدى طواف القدوم ومعه الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي فسخوا الحج لا عمره صاروا متمتعين والذين معهم هدي بقوا على إحرامهم صاروا قارنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأفطح ونزل فيه ولم يذهب إلى المسجد الحرام كل أيام قامته في الأفطح ما ذهب إلى المسجد الحرام إلا للطوافق وأنت تضيق على نفسك أن يعني أن تحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء الذين نعرفهم شيخنا الشيخ محمد بن راهيم والشيخ ابدعيز بن باز ما يروحون يصلون الرمضان في الحرام يصلون في المسجد العزيزية أو في الششة في سير على الناس الشيخ بنحميد كذلك ما يروح للدرس وإلا تلوح يصلي في مسجد العزيزية عند بيت هذا فيه توسع على الإنسان وعلى إخوانه المسلمين وفي رافع للحرج هل نقيص على الفواصق في الحرام الدواب الضرح كالحيات وغيرها وكالوزغ الحياة جاء في رواية الحياة جاء في رواية أن الحياة تقتل أيضا وهي أولا قتل من العقرب يعني هسد خطر على الناس كل ما يوذي ولين دفع عليه إلا بالقتل إنه يقتل نعم رجل يريد الحج في اليوم الثامن من الحجة ودخل مكة في اليوم الرابع بدون إحرام وأحرام بالحج في اليوم الثامن رجل يريد الحج في اليوم الثامن من الحجة ودخل مكة في اليوم الرابع من الحجة بدون إحرام وأحرام بالحج في اليوم الثامن من الميقات من الميقات؟ رجع إلى الميقات إذا كان رجع إلى الميقات الذي تعدى وأحرام منه فقد استدرك ولا شيء عليه أما لو أحرم من مكة هيكون عليه في ديناه أحسن الله لك خلال السائل هل يجوز شرب الزعفران للمحرم فقد قال أحد طلبة العلم إنه من الطيب ولا يجوز شرب القهوة الذي فيها الزعفران مر بكم الحديث فالمحرم لا يلبس ثوباً ماس أو ورس أو الزعفران الزعفران نوع من الطيب ولا يشرب للمحرم نعم أحسن الله لك خلال السائل ما هو ضابط الجهاد في مثل هذه الأزمنة والتي تكثر فيها الفتن يا أخي هذا سؤال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأله السائل الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل من أجل المغنم أيه ذلك في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العلية فهو في سبيل الله العبرة بنية هو القصد إذا كان قصده على كلمة الله فهو في سبيل لكن بشرط أن يكون مع جهاد المنظم نولي الأمر أمر المسلمين تكون تحت راية تحت راية المسلمين نعم أحسن الله لك قول السائل ما حكم إقامة وليمة عشاء لمدير أو رئيس من قبل الموظفين عنده بعظيمة هذا فيه اتهاب نعم صلى الله عليه وسلم قال السائل امرأة ربطت باللولب فإذا أتت الدورة الشهرية عليها فإنها ينزل لمدة ثلاثة أيام دم لونه بني ثم وبعد ذلك تنزل الدورة لمدة ثلاثة أيام فألت تعتبر المدة الأولى ثلاثة أيام من الدورة نعم إذا كانت متصلة في الدورة فيه منها ثلاثة أيام ثم نزل الدم يعني متصل فإنها فإنها معتبر من الحقيقة وتكون عادتها عشرة أيام تكون عادتها عشرة أيام زادت والعالة في زيادة حيانة نعم يجوز المشي خطوات لحاجة يجوز انك تمشي خطوات لحاجة كأن يكون أمامك فرجة تسدها أو تتأخر عن شيء أو تتقدم عن شيء تحتاج إلى المشي خطوات ماهي معنى الرسول صلى الله عليه وسلم مشة وهو يصلي في صلاة الكسوف تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام وفي صلاة الفريضة صعد على المبر ونزل من المبر وهو يصلي من أجل علم الناس يبيلهم فهذا لا فاسب للحاجة لا فاسبه نعم هذا عام الحديث الحرم خاص ولا تعارلة مين عام من وخاص فالحرم منهما يعذيبه الله مجرد الهام أما غير الحرم منهما النواة ولم ينفذ فليس عالي شيء هذا خاص ولا عام ما بينهن تعارلوا أبدا نعم صلى الله عليه وسلم ما هي حدود الحرم المحدد يا خي محدد من قديم الزمان من عهد الخلفة ومبني عليه علامات من جميع الجوانب ثم جددت هذه العلامات الآن ووضحات فلا فيها خفا والحمد لله فيها عمدة مقامة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أبدا لا ينبغي ما هي شكنا لأنه احتجاز للمسجد الذي جعله الله للسابق لمن يسبق لكن إن كان يخرج الحاجة ويرجع قريبا فلمان يعني بروح توظه بروح تغده ولا يأكل ثم يرجع هذا لا باس به فإن كان الله بحجز يروح ينام في بيت أو يسهر يضحك ويمزح مع ربعه وحاجز الحرم هذا لم يجوز نعم صلى الله عليه وسلم ما حكم أخذ الأجر على الحج إذا كان نائبا عن شخص آخر وما حكم أن يأخذ أكثر من حاجته فلحسب النية إن كان قصد اهتمع الدنيا فليس له حجت إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفيليهم أعمالهم فيه إلى آخر الآية تعرفون الآية إذا كان قصده يوم يحجي بيضطمع هذا مال حج لا يكلف نفسه ماله اللي اضطمع له واخد أما إذا كان قصده الحج والعباده وأخذ المال يستعين به على الحج وينفق على نفسه في الحج فلا باس بيراله ولهذا يقول من حج لياخذ فلا يحج ومن أخذ لياخذ فلياخذ أما من حج لياخذ فلا يحج وإذا أعطاه الموكل شيئا ولم يشرط عليه يرد الزايد فهو له إذا ما شرط عليه يرد الزايد فهو له نعم صلى الله عليه وسلم ما هو مقات ودي محرم و هل يجوز الإحرام منه ودي محرم هو السيل طرف السيل لأن المحرم هو الوادي الممتد من الطائف لما قرن المنازل هل معتر الآلة فهو محل الإحرام سواء جيته من قرن المنازل لو جيته من الطائف تحرم من هذا الوادي نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يحرم إذا كان الإنسان محرم حتى يحل من إحرامه نعم نعم لا بس إذا رمى الجمرة هو عليه وملعيد أربعة الشيئ عليه الرمي وعليه الحلق أو التقصير وعليه ذبح الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا وعليه الطواف طواف الإفاضة والسعيد أربعة مناسك كونه يضعين الظمها أولا يرمي الجمرة ثم يذبح حديه ثم يحلق راسه ثم يلبس فيابه ويتقيب ثم ينزل لمكه ويطوه يسعه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سوء إلى عن شيء يوم النحر قدما وخير إلا قال فعل ولا حرج فلو حلق ثم رمى أو ذبح ثم رمى أو طاف راحل البيت على طول طاف ثم رجع رمى عفيمان ما سوء إلى عن شيء قدما وخير إلا قال فعل ولا حرج هذا فيه تيسير على الناس لأن فيه من الناس من ذهبه لمكه يسره من الرمى ومنهم بالعكس منه ورمى يسر عليه من الذهبه لمكه فالناس يتفاوتون في هذا هذا في توسع على المسلمين نعم صلى الله عليه وسلم قول السائل لو كان الرجل يريد أن يضحي فهل يحلق بعد أن يضحي عنه وكيله الذي وكله بالذبح فلا يأخذ شيء من أضفاره ولا من شعوره حتى يتذبح الأضفار أما الرأس إلى رمى الجمره هنا بس انه يحلق لأن هذا لنسك يحلق رأسه للنسك أما يأخذ الأضفار وقصط الشارب وحلق العانا وإزالة شار الأباط هذا يدبحة الأضفار هنا ويوم الحمد لله يعني كانك في يوثي بيتك تتصل وتعرف المتاجر حتى لضحي نعم صلى الله عليه وسلم من أحرم بالعمرة ولما وصل مكه في رمضان كان متعبا وزيحام شديد فخلع الإحرام فما هو الحكم وما يجب عليه عليه الآن إنه يعيد الملابس الإحرام ويخلع المخيط ويتجنب المحظورات ويذهب المكه ويأدي العمر الذي يحرم لأنه ما زال محرما ما زال محرما نانه صلى الله عليك يقول السائل طفل اعتمر وبقى عليه شوط من السعي ولبس المخيط ولم يحلقاسه فما ذا عليه مع أنه دون البلوب عليه وما إذا تذكر أنه يخلع ملابس المخيط ويعيد الإحرام يكمل عمره يكمل عمره وأما إذا كان يكمل العمره وحصل منه لبس مخيط ليه جاهل فليس عليه شيء الجاهل مع عليه شيء نعم المهم أنه يكمل مناسك العمره ويحصل منه لبس مخيط قبل يكمل جاهلا مع عليه شيء أو ناسيا مع عليه شيء نعم صلى الله عليك يقول السائل في العمره قام صديقي بقص بعض أطراف رأسي ولم يمر عليه كله فما الحكم وماذا يلزمني الحكم ما دا من وقص من شعر رأسك بنية التحلل أنت ناوي نهالة نويت وكالتو أنه يقص من شعر رأسك وأخذها من عموم الرأس من جوانبه هالا يكفي إن شاء الله المهم النية أنك نويت وكالتو أنه يقص نعم صلى الله عليك يقول السائل تعلمون الزحام الحاصل أثناء الحج وأوريد الحج هذا العام بإذن الله فهل الأفضل أنا حج متمتع أو قارنة أو مفرد مخير مخير وتفعل الأسل عليك شيء تمتع ويشيء تقرن ويشيء تفرد حسب الأسل عليك وين رت الأفضل ولو مع المشقه التمتع أفضل ثم القرآن ثم الإفراد هذا الأثوالي صلى الله عليك يقول السائل عند عمل خاص وهذا العمل له أسرار أحتفظ بها وأشتريطوا على العمال الذين يعملون معي شرطين الأول أن لا يخرج أسرار هذا العمل أبدا الثاني أن لا يعملوا بهذا العمل إذا خرجوا من عندي فالهذا جائز إماذا مشرط عليهم وعليك ضرر لو أنه مخبروا بهذا العمل أو عملوه خارج نطاق عملك وعليك ضرر في هذا وشرط عليهم هذا المسلمون على شرطهم لا يجوز لهم هذا الشيء صلى الله عليك يقول السائل إن من دعات الأشاعر بشرط أن يكون هذا العمل حلالا سر محرم فلا يجوز هذا إلا شرطنا حل حراما أو حراما حلالا فلا يجوز هذا نعم صلى الله عليك يقول السائل إن من دعات الأشاعر المعاصرين ينكر على السلف عقيدتهم بعدم التأويل في المتشابه ثم هو يشرح عقيدته التي تقوم على التأويل ثم يقول إن كان هذا هو معتقد السلف أي عدم تأويل هذا جاهل هذا جاهل ما يدري عن اللغة العربية الوجه في اللغة العربية لعدت معاني منه الوجه الذي هو الوجه المعروف الذي هو ثابت لله عز وجل وإذن هو في المخلوقين وجه معروف الوجه معروف وهذا هو الصفه الذي هو من صفات الله صفه ذاتيه لله عز وجل ويراد بالوجه الجهة أيضا الجهة فإنما تولوا فثم وجه الله يعني الجهة الجهة التي يتوجه إليها المصلي وهذا إذا كان في السفر يتنفل على الراحلة أو كان لا يعرف القبلة واجتهد اتحريها وصل بمدى إليه اجتهد ثم تبيع الله بعد ذلك النخطة صلاة صحيحة لأنه فعل ما يقدر عليه فعل ما يقدر عليه أي نما تولوا فثم وجه الله ولا يقول إنها نزلت في هذه القوية فجاء النهار أدركوا أنهم ليسوا على جهة القبلة فأنزل الله هذه الآية فهذا لا يعرف اللغة أو أنهم غالط بعضهم يعرف لكن يغالط في هذا ويلبس على الناس يجب عليهم يدرس اللغة أولا ويعرف معاني الوجه يقعدوا به في كل سياق لا بتكلم كده ويلبس على الناس نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى لي