36 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\التمتع\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدس السادس والثلاثون باب التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما استيسر من الحد والتمتع بالعمرة إلى الحد معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحد ثم إذا وصل إلى مكة أدى مناسكها ثم تحلل من حرامه وحل له مكان محظورا بالحرام فإذا كان يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج فما يسمى بفسح الحد إلى العمر ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لما قافلوا محرمون بالحج فلما قافلوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا رغوسة وأن يجعلواها عمره وأن يحرموا بالحج بعد ذلك هذا هو تمتع بالعمرة إلى الحج وهو أفضل الأنساف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم لو لأنه ساق الهدي الذي يمنعه من الإحلال فدل على أن هذا هو أفضل أنواع النسف الثلاثة التي يتمتع أو القرآن أو الإفراد وعرفنا معنى التمتع وأما القرآن فمعنى هو أن يحرم بالعمرة والحج معنى من المقات مخترينين أو يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع يقوى فيها ويجمع بين نسوكين في سفر واحد وأيضا تدخل العمر في الحج ويكفيه ما قواب واحد وسعي واحد فعمل بحج معنى وأنه جمع بين نسوكين في سفر واحد ولكن فرقه عن المتمتع أنه لم يحل بين العموات والحج وأما المتمتعه ويحل بينهما كما سبق وعلى الجميع الهدي فيدخل بقوله تعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج يدخل هذا هو القرآن أما الإفراد هو أن يخيم بالحج فقط من المقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي المناس في يوم العيد وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين نسوكين وإنما جاء ابن سوكن واحد وهو الحج الله إنما أوجب العمر على المتمتع وهذا غير متمتع هذا مفرد للحج فقط أو بقرة أو شات أو شرك في دم قالوا كأن الناس كرهها فنمتوا فرأيته المنام وكان إنسان ينادي حج مبرور ومتعتهم متقبله فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فيه أن هذا الراوي ابن أبي جمره سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتع ما سبب سؤاله هو أنه حصل فيه اختلاف بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس كرهها كرهها أم يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد أنه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا يتمقطع الزيارة للبيت لا يبقى البيت مهجورا فإذا فتح للناس باب التمتع فإن هذا يقل من التردد على البيت خلال السنة ومنهم عمر بن خطاب رضي الله عنه واب بكرة الصديق وبن الزبير كانوا ينهون عن التمتع لهذا الهرب لأن لا ينقطع الوافد على البيت هذه وجهة نظره ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعضرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول يوشك أن تنذل عليكم حجارة من السماء فهذا من باب الإنكار على من خالق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل الناس أفضل الأمة بلا شك أبو بكر وعمر ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة مقال المجتهدين فإذا خالفت خالفت النصف على عبرة بها ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقول له أن يدعها لقول أحد من استبانت له أما ما داملنا ما تبين وإنما هو اجتهاد واختلاف وكل واحد له احتمال من الصحة فلا إنكار في مسائل الاجتهاد لكن بعد ما يتبين الدليل يجب الأخذوه هل وجهت من كرها العمراء تمتع وهذا الدليل من عالب التمتع وهو ابن عباس وغيره من من يرون التمتع وهو الصحيح أو لهم هو الصحيح فسأله أيضا عن الهدين فقال الجزور والجزور هو هو البعيد الجزور هو البعيد أو بدنا أو بقر أو شات يعني يكون الهدى من هذه السلاسة بهيمة العنعام اما من الابل أو من البقر أو من الغنة أو سبع بدنا الشات لا تبزي إلا عن واحد واما الابل والبقر فقل واحدة تجزي عن سبعة عشكرك السبعة في بدنا أو في بقرة أكلا وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشات عن واحد وأن البدنا أو البقرة عن سبعة فإذا اشترت سبعة في بعيل أو في بقرة فهي عن سبع من الهدى عن سبع من الهدى قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النسك فلا بس لو جيت عند بعير يضبح أكثرو الذين يريدون يضبحون يريدون اللحم وقلتنا بدفع معكم السبع وأنا أريد الهدى وهم يريدون اللحم صحيح وفي الحديث وفي الحديث أن الرؤية يستانس بها إذا وافقت الحكم الشرعي فإن ابن عباس رضي الله عن فرح بها لما وافقت فتواه أما أن الرؤية يعتمد عليها ويؤسس عليها حكم الشرعي هل لا نجدها؟ إنه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم انت تشريع فلو جاكوا واحد بالرؤية وبالذبح أو صم أو صل كده وكده فلا تطيعوا هذا باطل إنه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في رؤية ولا في غيرها لكن إذا صارت رؤية فوافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها يستانس بها ويفرح بها نعم نعم نعم فنمت فرأيته في المنام وكأن إنسان ينادي حج مضرور ومتعة متببلة يعني أبو جامرة لما تمتع لما أفتاه من عباس تمتع رأى هذه الرؤية التي تقر ما فعله وأن أقائل يقول حج مضرور أو متعة متقبلة بعد ما فعل هذا فستانس بها على أن عمله صحيح وصواب ولا شكل صواب وما وفق السنة فهو الصواب حتى لو ما رأى رؤية هدى من عالى يواهد السنة فهو صحيح وصواب حق وفي الحديث التتبير عند التعجب أو عندما يرى الإنسان ما يسرّق فإنه يكبّل فتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداعي في العمرة إلى الحج وأهدا فساطة معه الحدي من دي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلّ بالعمرة ثم هلّ بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلّ بالعمرة إلى الحج فمن الناس من أهدا فساقى الهدى من دي الحليفة ومنهم ما لم يهدي فلما قديما النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحلّم شيء حرم من حتى يقرح حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف البيتي وبصطى والمروح واليقصر واليحلل ثم ليهلا بالحج واليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاث تأيام في الحج وسبعة إذا راجع إلى أهل فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قديم مكة واستلم الركم أول شيء ثم خبّى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيتي عند المقام ركعتين فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروح سبعة أطواف ثم لم يحلّم شيء حرم من حتى فضى حجه ونحر هديه يوم النحر وثابث طاف بالبيتي ثم حلّم كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدا وساق الهدي من الناس في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تفرأه جملة جملة أنا عبد الله بن عمر وضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج نعم قوله تمتع رسول الله معنى هو أنه قرى بين الحج والعمرة وقارن يسمى متمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة يسمى متمتع فمعنى هو أن الرسول أحرم بالعمرة والحج من ذي الحليفة من الميقات هذا معنى تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وليس معنى هو أنه أحرم بالعمرة هولا ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك لا رسول لم يفعل هذا آخر الحديث يدل على أن الرسول لم يتحلل بين الحج بين العمرة والحج وإنما بقي على إحرامه فيكون المراد بقوله تمتع رسول الله بالعمرة في الحج أي جمع جمع بين العمرة والحج في إحرامه قارن عليه الصلاة والسلام هذا هو الصحيح في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قارن عليه الصلاة والسلام قال لما محمد رحمه الله لا يسك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارن عليه الصلاة والسلام عليكم وأهدا فساق معه الحديث نعم لحكم آخر وهو أن الأفضل أن يسوق الحديث معه من الميقات هذا هو الأفضل والأكمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الميقات معه وأستصحبه معه ولو لم يسوقه من الميقات واشتراه من الطريق أو اشتراه من الحرام فلا باس بذلك لكن الأفضل والأكمل أن يسوقه من الميقات من حين يحرم هذا أفضل والهديث هو ما يهدا إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا ما يهدا إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ويذبح هناك تقربا إلى الله ويتصدق بالحمه على الحقرة والمساقين ويؤكل منه يأكل منه صاحبه نعم كما سبق أن معناه أنه هل بعمرة وحد معا قارنة عليه الصلاة والسلام قال إيمان محمد لا أشكه أنه كان قارنة صلى الله عليه وسلم وآخر الحديث يدل على هذا هل بعمرة إلى الحج بالمعنى الأول لا أحلى من العمره كما فعل الصحابة الذين معهم يدل على أن المراد تمتع هنا القرآن هل بالعمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله حملوا قوله هل بالعمرة ثم بالحج على التلبيع يعني لبب العمره تاره تارة لبب بالحج حملوه على التلبيع وليس على عقد الإحرام وإن مد المراد به التلبيع تارة يذكر العمره وتارة يذكر الحج في تلبيته فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بالعمرة إلى الحج نعم كذلك الناس أحرم قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا إلى البيت وطافه وسعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدية أن يبقوا على إحرامهم وهو كذلك ساقوا الهدية عليه الصلاة والسلام فبقية على إحرامهم وأما الذين لم يسوقوا هديا أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمره ويجعلواها كما تعمل لأنهم لم يسوقوا هدية كان من الناس من أهدى يعني ساق الهدية معه كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم فساق الهدي من الحليفة ومنهم من لم يهدي أحراما متمتعا وهو ليس معه هدي فلما قد من النبي صلى الله عليه وسلم مكّح قال للناس من كار منكم أهدى فإنه لا يحلوا من شيء حرم من حتى يقري حجه فاليطف بالبيت وبالصفى والمروى وليقصر وليحل الهدى نعم واضحة وإنه الذي ساقوا الهدية من الميقات يبقون على إحرامهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من لم يسوق الهدي فإنه يحول إحرامه إلى متمتع يفسخ الحدي إلى العمره ويجعله متمتعا ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفى والمروى فلا جناح عليه أن يبقى وفى بهما فسعى بين الصباو المروى يسمى طوافنا أيضا نعم وليقصر وليحل ثم ليهل بالحجي وليحل هذا هو التمتع أن يفصل بين العمرة والحج بتحل إذا أكمل مناسك العمره يحل نعم هذا المتمتع والقارن كل منه ما يتب عليه الهدي فما استيصر من الهدي وكما سبق أن الهدي إما بعيل وإما بقره وإما اشات وأن البعيل والبقره يجيان عن سبعة وأن الشافة تجي عن واحد فقط فمن لم يجد فمن لم يجد الهدياء فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كامل والثلاثة التي في الحج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يحرم بالعمرة إذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم الثلاثة إلى يوم عرفة كل وقت لسيام الثلاثة كل وقت لسيام الثلاثة فإن فاته مع قبل العرفة ولم يصوم يعني ما يحسوه معه هدي بعده ينقود يذبح وإذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله هل المراضي إذا رجع إلى بلد أو أنه إلى فرق من مناسك الحج احتمالاً والأمر واسح سوى أنصامها بعد فراغه من الحج ولو في الطريق وهو راجع أو لا يصومها حتى يصل إلى بلديه لا مانع من ذلك كله يدخل في قول سبعة إذا رجعته رجعته معنى من الحج إما في الطريق وإما عنده فتاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقديم مكة واستلم الركنا أول شيء إذا قدما إلى مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم وسترمر نقنا أول شيء ثم يستمر في الطواف إلا أن يكمن سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر كل شواط من الحجر إلى الحجر ثم خبت ثلاثة أطواف من السبع والحكمة هي ذلك كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه في عمرة القضاء لإغاضة المشركين لإغاضة المشركين لإظهر القوة أمام العدو ثم بقي سنة ثم بقي هذا استمر سنة ثم خبت ثلاثة أطواف من السبع ومشاء أربعة " ثم لم يحل ميشي حرم منه حتى قضى حجه ونحراهد يهو يوم النه وفاضى فطاف بالبيت ". نعم ما لدليل على أن القارن الذي ساق الهدي من الحل أنه يبقى على إحرامه قارنا ولا يحوله إلى عمره ويتمتع إلى الحد بل يبقى قارنا حتى ينحراهد يهو يوم النه قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محل له ويبقى فإذا صار يوم العيد رم الجمره ثم نحراهد يهو ثم حلق راسه ثم لبس سيابه وتطيب ثم ذهب إلى مكه وطاف طواف الإفاضة وسعى إلاً يكون سعى بعد طواف القدوم ثم حل له كل شيء من محبورات الإحرام سمت تحل للساني وأما تحل بعد الرمي وبعد الحلق هذا يسمى التحل للأول لباح له كل شيء من محبورات الإحرام ثم إذا أقدس ثلاثة طواف الإفاضة سعى إن كان عليه سعى حل له كل محبورات الإحرام حتى أمرهته ويسمى التحل الثاني ثم أم يحل من شيء حرم منه ثم أم يحل من شيء حتى قضى حجه ثم حل من كل شيء حرم منه فإنه لم يتحلل حتى فعل المناسك كلها الأرمي هو الحل هو الطواه وهذا ما يسمى بالتحل للكامل تحل الأول إذا فعل الإثنين رمى وحلق فعل إثنين من ثلاثة وفاضى فطافة بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعله الصور الله صلى الله عليه وسلم من أهدا وساف الهدي من الناس نعم عن حفصة وأما الذين ليس معهم هدي فكما سبق إذا طافوا وسعوا يحلقون رؤوسهم أو لقصرون ثم يتحللون من الإحرام ثم إذا كان يوم الترويح يحرمنا بالحج هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابه الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا هديا نعم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت تهدي فلا أحل حتى أن حر نعم هذه حفصة بنت عمر ربي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سألته زيادة تأكيد زيادة بيانة سألته لما لم تحل أنت مع الناس وبقيت محرما بعد الطواف السعي لما لم تحل قال إني لبت رأسي وسقطوا الهدي ذكر لها المانع وهو سوق الهدي وأنه من ساق الهدي لا يحل له أن يحل إلا إذا ذبحه يوم العيد أو ليتعالى حتى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة أني لبت رأسي لبت رأس وتلبيد الرأس أن يبع عليه شيء أن يثبته من الانتفاش والشعف شيء ماده تثبته تصمح ونحوه نعم وقلت هدي تقليد الهدي أن يجعل على الإب القلاد قلاد علام على أنه هدي حتى لا يتعرض فلا أحلوا حتى أنحر شرح لها صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من تحل من العمرة وأنه لا يحل من ساق الهدي حتى يضبح الهدي يوم العيد ويكون قارنا بين الحدي والعمرة أنه قال انزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرم ولم ينهعنا حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر ما ورد في أول الباب في أن عمران بن حصين أيضا يستنكر مثل ما استنكر بن عباس على الذين يمنعون من التمتع بالعمرة إلى الحج أنه يستنكر على من منع التمتع بالعمرة إلى الحج تحل بينهما أن هذا شيء نجل به القرآن قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فما لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج سبعة ندى رجعت تلك عاجرة تمتع هذه الآية نزلت فدل على جواز تمتع بالعمرة إلى الحج وانا من تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الهدي هذا مراد عمران الله ولم ينزل القرآن ينسخها ما نزل آية اخرى تنسخ هذه الآية ولا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على في دليل على جواز النسك على أنه يجوز النسك بالقرآن وينسط القرآن بالقرآن ويجوز نسط القرآن بالسنة أنه قال ولم ينهى عنها للعل أنه لو نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم صار نسخ للقرآن على في دليل على النسك وانه يكون نسق القرآن بالقرآن ونسق القرآن بالسنة النبوية وانه ما لم ينسخ فإنه يبقى يبقى مستمراً حتى قال رجل برائه يشير العمر ربي الله عليه وسلم برائه قال برائه ما عنده دليل برائه استهاد منه ربي الله عليه وسلم وهذا لا يعتبر مع الدليل الاستهاد يولون ولذلك قالوا لجتهاد مع النص لجتهاد مع النص حتى ولو كان المجتهد من أفضل أو أفضل الناس وهو عمر ربي الله نا وكما ذكرنا لكم عمر لا يعتدف على حكم الله حكم رسوله هاش وكلا وإنما قصده إن الناس لا ينطعون عن زيارة البيت وكانه يرى أن نفسق الحج إلى العمره أنه مسخ أو أنه أنه خاص بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه من يرى هذا فيه من يرى أن فسق الحج إلى العمره ليس عاماً وإنما هو خاص بمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأيه ولكن كما ذكرنا الرأيه لا قيمة له مع المسناه صلى الله عليه وسلم قال البخاري يقول إنه عمر نعم هو عمر أو غيره المهم أنه لا كلاماً يا حج مع النص نعم ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها بسر العمر يعني متعة الحج هذا يفسر الرواية الأولى نزلت المتعة في كتاب الله لأن لا يتوهم أحد أن المراد المتعة بالنساء أن المراد المتعة بالنساء فالرواية الثانية يفسر الرواية الأولى أن المراد متعة الحج يعني متعة الحج لا متعة النساء وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخوا آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات هذا دليل على أن المتعة باقية وليس خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه رد على الذين يرون أن خاصة بالذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاله عامة للأمة ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم "العامنا هذا أمل الأبد" قال صلى الله عليه وسلم "دليل الأبد" نعم ولهما بمعنى نعم الهدي والهدي معناه ما يهدى إلى البيت الهدي معناه هنا ما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلى وينقسم إلى قسمين هدي تطوع وهدي واجف هدي نسك هدي التمتع والقران وإلى هدي جبران هدي جبران وهو ما كان عن ترك واجب أو فعلي محضور نعم نعم هذا الحديث يدل على مشروعية الهدي إلى البيت وإن لم يكن واجبا فاستحبر الإنسان أن يهدى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فلا يفعر له قال الله جل وعلى يا أي والذين أمن لا تحلوا شعائر الله وللشهر الحرام وللهدي وللقلائدة وللقلائدة مراد بهما يقلد الهدي في رقابه من البقار أو من الغنام أو من الإذن يجعل في رقابه قلائد وما الشعار الهدي فمعناه أنه في الإبل يكشف سنام البعير من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم ثم يمسح على صفحة السنام حتى يعرف أنه هدي هذا معنى الإشعار معنى الإشعار لا تحلوا شعائر الله فالهدي يجعل له علامة القلائد على رقابه والإشعار وهذا خاصم بالإبل أما الغنم فلا تشعر لأنها بعيفة وإنما خاصم بالإبل يكشف جانب السنام فإذا سال الدم يمسح على السنام حتى يعرف أنه هدي فلا يتعرض له ففي الحديث دليل على إشعار الهدي وتقليده هذا مسألة مسألة الثانية في الحديث دليل على أن الهدي ليس خاصم بالحاج والمعتمر يجوز الإنسان يهدي ولو كان غير حاج ولا معتمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدا وهو في المدينة لم يحرم لأن الإنسان يرس الهدي إلى الكعبة وإن يوكل عليه من يبلغه ويذبحه هناك ويوزعه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وفيه أن من أهدا ولا يحرم فإنه لا يحرم عليه شيء لا يحرم عليه شيء ويقول لنا أهدي ما أحلق راسه أنا أهدي إيث ما أحلق راسه حتى إيث بحل هذه لا هذا ما أحرم له أن يحلق راسه ولو كان ورس الهدي له يحلق راسه له يتمتع بجوجته له يتقيق لأنه لم يحلق وأن إرسال الهدي لا يمنعه من ذلك إنما الذي يمنع من ذلك لإحرام ولهذا قالت "وبقي حلالا في المدينة" "فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها" أو قلتها "أو هي التي قلدتها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم" ثم أبعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شي كان له حلاه؟ نعم ما يحرم عليه بعث الهدي ما يحرم عليه شي من ما أحل الله له من الطيب والنساء واللبس المخير وتخطية الراس إنما هذا خاص بالمحرم نعم أنا إشة رضي الله عنها قالت فقوله تعال ولا تحلق وروسكم حتى يبلو ألاد محلاه هذا خاص بالمحرم وليس هو بمن بعث الهدي ولم يحرم نعم صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدا النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمه نعم حالة دريل على أن الهدي يكون من غنم يكون من غنم كما يكون من اللبل ويكون من البقر نعم من بهيمة العنعام وبهيمة العنعام هي اللبل والبقر والغنم فلو أهدا من غير بهيمة العنعام لم يشرع هذا لو أهدا الضيبة أو الأرانب أو سمك أو غير ذلك ما يشرع هذا ليس هذا الهدي خاص لبهيمة العنعام الابل والبقر والغنم نعم فلو أهدا الآرانب أو الضيبة أو الطيور أو غير ذلك من اللحظ ما يعتبر هذا من الهدي قد يعتبر صدقة لكن ما يعتبر هذه نعم صلى الله عليه وسلم عن بهورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال الكبه قال الكبه فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم ونعلو في عنقها وفي لفل قال في التانية يا والثالثة يركبها ويلك أو ويحك نعم هذه هي دليل على أن الهدي يركب لا بس أن ينتفع به لا بس أن ينتفع به انتفاع لا يضره فلو أن يركبه فلينا النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يركب الناقة قال أنها بدنة يعنيها هدي بدنة يعني هدي قال ركبها قال إنها بدنة يتأكد من الرسول صلى الله عليه وسلم قال ركبها ويلك وثير وية ويحك هذه من باب الزجر له فدل على أنه يجوز الانتفاع بالهدي ما لم يدبه يركب يضع عليه الشيء الخفيف يحمل عليه الشيء الخفيف الذي لا يضره نعم هل يصوم السبعة أيام متفرقة أو متتابعة سبعة ما فيما سومة متفرقة أو متتابعة وكونها متفرقة أفضل لأن الله لم يشترت فيها شك قالوا سبعة إذا رجعت أما الثلاثة إشترت فيها أن تكون في الحج صلى الله عليه وسلم قال السائل ما لم يجد الهدي فصامة ثلاثة أيام في الحج ثم إذا لما رجعت توفر معه ما يحيبه يكملوا سيامة وإيس عليه هكذا يعني العبرة بحالته وقت الحج فقد صامة السلادة فيكمل السبعة ولو وجد فيه بلده درام مقود نعم وقد دهبت إلى العمرة في شهر رمضان وقد امت عن طريق السيد الكبير ولكن جهلت مكان الميقات بالتحديد وبعد أن تعديت الميقات غالب على غني أنني لازلت في حدود الميقات تنبهت إلى مرور الناس من حولي وقد عقحة قدو الإحرام فاوقثت سيارتي واقثت الإحرام من مكاني يجب أن تتأمشي مسافة ليست في القصيرة إلى مكاني حتى لو أكلها وسائق للهدي سوى أنساقه بنفسه أو أكل عليه نعم نعم لا فضل أنه في العمره يقصر المتمتع لا فضل أنه يقصر في العمره بأجل يوفر للحلق للحج لأهو لا فضل لأنه لا حلق في العمره ما بقي شعر للحج يحلقه أو بعض أصحاب المذاهب المنحرفة يحلق بعض رأسه للعمرة ويخلي بعضه الآخر للحج فهذا حرام على القزع الذي نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا إما جهل وإما عن اعتقات باطلة نعم بينبغ التنبه لذلك نعم ومن لم يفعل ماذا عليك نعم صلى الله عليه وسلم أقول أيام التشريق الحادي عشر والتاني عشر والثارك عشر هل يحرم الصيام فيها على الحادي فقط أم على الجميع لأن هيا معاكن وشر قتل لله كما قال صلى الله عليه وسلم لكنه رخصة لمن لم يجد الهدي أن يصوم السلاحة قولي لتعالب صيام ثلاثة أيام في الحج وليقول عايشة وابن عمر قضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق يانو سمنة إلا عن دمي متعة أو قيران والرخصة تدول على أن الأصل التحريم ورخصة لا تكون لن شيء محرم صلى الله عليه وسلم شخص اعتمر ومعه ابن الله يبلغ من العمر خمس سنوات ولم يكمل هذا الطفل العمر وراجعوا إلى الرياضة أما الحكم في ذلك إذا كان الطفل السبع سنوات هذا لم يميز إذا كان نواء عمره نوى الحرام بالعمره يلزمه الإتمام يلزمه إتمام العمر فإذا كان ما كنم للعمره يلزم فوالده أن يجنبه محظورات الإحرام يانهما زال محرما ويعود به إلى مكة فيكمل مناسك العمره يانهما زال محرما حتى يكمل مناسك العمره ولو جاء إلى الرياضة أو إلى غيره أحسن الله إلاك يقول السائل هل يجوز المتمتع أن يقدم سعية الحج بعد أن يطوف ويسع سعية العمره وبعد أن يتحل من العمره ياتي بسعية الحج لا يجوز سعية المتمتع يسع بعد قواف القدوم المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمره و لا يقدم السعيه على الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم السعيه على الطواف ما عهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم السعيه على الطواف إلا بعد طواف القدوم كما مر بكم بعد طواف القدوم يعني طواف المشروع فيجوز السعيه بعده حما تقديم في غير هذه الحالة فلا يجوز وين افتابه من افتابه إذا كان السعيه جائزا قبل الطواف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به عائشة لما حالت قال لها إذ علي ما يفعل الحاج غيرا لا تطوح بالبيت حتى تظهري و لم يروا أنها سعد قبل الطواف لم يرد هذا ولو كان هذا جائزا لأمرها أن تسع قبل الطواف إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا و هل تنتهي؟ إذا ما؟ إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا الهدي يذبحوا في مكة يذبحوا في مينة أو في مكة أو في أي مكان من الحرام بشرط لا يهدره و يتركه يتركه و يتركه و يتركه في مكة و يتركه و يتركه و يتركه إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا و يتركه إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا في مكة يذبحوا في مكة و يتركه و يتركه إذا كان عليه الهدي فاين يذبحوا و يتركه و يتركه و يتركه هل شرب ماهو زم زم؟ بعد الطواف بالكعبة أو السعيس النه؟ نه، سحبوا لمن طاقة وسعى للعمرة أو طاقة وسعى للحج؟ إنه يذهب و يشرب من مائي زم زم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نه صلى الله عليه وسلم قال من سبق له الحج متمتعاً فهذا هو الأفوال في حقه خاصة إنه هو الأسر الأفوال التمتع دائماً و آبداً و يجوز الإفراد آخر لكن الأفوالية في التمتع مستمرة حتى لو حج أكثر من مرة فعلاً التمتع أفوال دائماً نعم هل هناك دعاء مشروح لمن يراد أن يسعد على الصفة والمروة؟ نعم مرد النبي صلى الله عليه وسلم صاعد على الصفة وأستقبل البيت وهل لله وحده ثم دعى رفع يديه عليه الصلاة والسلام و دعى الله ثم نزل و ذهب إلى المروة و فعل فوق المروة مثل ما فعل على الصفاء و هلل الله يكبره و يحمده ثم يدعو بما تيسر له يدعو بما أتح الله عليه من الأدعية فدعى فوق الصفاء سنة و كذلك فوق المروة سنة و لكن الصحيح أنه مثل الكي للوسم و مثل يجوز للحاجة ولو كان في نوع منه اللي لام فهو يجوز للحاجة حاجة الراجعة مصلحة الراجعة نعم تدحب ما فيه من كراعية نعم فهو لم يفعله عبثاً و إذن ما فعله لحاجة مثل الوسم و مثل الكي للمرى و غير ذلك جوز فهي نعم إذا كان تركتب على الصلاة عند المقام إضرار بالطائهين فالطائف مقدم على المصلح اللي جل و عل قال و قاهر بيتي للطائهين والقائمين والركع السجود لقددم الطائهين إذا كان فيه إضرار بالطائهين فلا يجوز له أنه صلي عند المقام يروح يصلي في مكان آخر نعم من جواز صيام العشر عند الرجوع إلى الاهل لما لم يتمكن من الصون في مكان وهو كذلك نعم إذا فاته صوم ثلاثة يام في الحج يصوم عشره متتاريه عند أهله مثل أو في الطريق نعم بعضها للعلم يقول عليه فيديه عن الحوات الوقت يصوم عشره و يتصدق و يدبح فيديه أو يطعم عشره مسيكيه ولكن الصحيح أنه يصوم محقق ولا عريه غير الصيام نعم أحسن الله لك يقول هل من السنة أن يسوق المتمتع الهدية من الميقات؟ مثل إرقارين هنا ما السنة أن يسوق من الميقات هل هو اللي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمكان و إذا ما أمكان و شراء من الطريق فهذا لا يمنع من حلق الشعب ما يمنع أنه الذي يمنع هو الذي يأتي من خارج الحرم ولا تحلقوا روسكم حتى يبلو الألات يمحل فلو إن الحاج شراء هديةه من عرفة لا يحلق حتى يذبح هديةه أنا هو أن يحلق قبل أن ينحرأ أجيوه نعم أحسن الله لك يقول السائل أنا أنوي أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله وأود أن أكون متمتعا و معي صالف هل يحجون متمتعين مثلي أم يجوز أن يحجوا مفردين وأنا متمتعه إن كانوا لاسهل عليك أنهم متمتعون هذا الأفضل و يكون عليهم مثل ما عليك و إن كانوا لاسهل أنك تحرم بهم مفردين فلا بأس بذلك أو يأخذون عمره فقط ولا يحجون أو لا يحجون ولا يحرمون ولا يحجون ولا عمره اتبع لاسهل عليك في هذا ولا تشجع على نفسك نعم أحسن الله لك يقول السائل هل يكبر و يحمد الله ثلاثة مرات عند بداية السعي قبل قراءة يبدأ بالآية هل يجوز لبس ماطوريا بماء الذهب مثل القاتم والساعف والقلم أحسن الله لك يقول السائل لدي ضعف في لثة و مرض فأخبرني الطبيب المسلم أنه لا بد من وضع ماده عازل بين السن واللثة لكنها من الخنزير و ليس لها بديل يقوم مقامها فهل آدا له بذلك أما طررتم عليكم الميتة والدم والأحمد فنجير و ناوه له لي غير الله هما الطرق اي رباه ولا عاد فلا يسمعني إذا كان بلغة الضرورة فلا بس أما إذا كان ما بيضرورة فلا يجوزها نعم انت تحسن الله ليه