37 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\الهدي\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس السابع والثلاثون في طالب الرضي الله عنه قال أمران رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون على بدنه وأن أتصدق بالحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وقاله وصحه تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدا في حجة الوداع مائة بدنه يعني مائة بعير ساقها من المدينة فلما وصل إلى مكتبقيا محرما لم يحل من إحرامه حتى نحرها يوم النحر فبقى صلى الله عليه وسلم على إحرامه قارنا بين الحج والعمرة حتى نحرها هديه ثم حلق راسه ثم تحلل من إحرامه تحل الأول ثم مضى إلى مكة وأفاضل تحلل التحل للكامل و هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقل علي بناب طالب ر. الله عنه أن يقوم على بدنه أي أن يتولاها يقوم عليها أن يتولاها بالعلف والسقي وأن يسوقها إلى أن تصل إلى حلها ثم وقل علي في نحر الباقي من المئة وأمره أن يتصدق بالحومها وجلودها وأجلتها هذا فيه التوكيل في دبح الهدي يجوز للإنسان أن يُوكِّل من يذبحه هديه لأن الحاجة حيانا تدعو إلى هذا فإذا احتاج إلى التوكيل أو حتى لو لم يحتاج له أن يُوكِّل والوكيل يقوم مقام الموكِل وهذا فيه التوسع على المسلمين و اليوم كما تعلمون فتحة مكاتب و هذا فيه تيسير على المسلمين و فيه أيضا حفظ للحوم والجلود بدل ما كانت تُهدر و في الحديث أيضا لحوم الهدي لا تُهدر و جلودها وأجلتها لا تُهدر و إنما تُوزع مثل اللحوم على الفقراء و إن شاء هو أن ينتفع به الجلد يعني يدبقه و يستعمله فله ذلك لكنه لا يبيعه و إنما ينتفع به هو لا بس أو يُعطيه من ينتفع به ففيه أن اللحوم الهدي لا تُهدر و تُضيّع لأنه ليس المقصول الزبح فقط المقصول الزبح هو الانتفاع التوسع به الحوم الهدي قال تعال فإذا وجبت يُنوبها فكلوا منها و أطعموا القانعة والمعتر و يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير فيأكلوا يستحب أنه يأكل منها يستحب له أن يأكل منها و أن يتصدق منها فهذا هو السنة و إن تصدق بها كلها و لم يأكل منها فلبس و إن أكلها كلها فلبس المهم منه ما تُهدر و تُضيّع إلا إذا كان الهدي هدي جزء عن تركي واجب وفعل محبور فإنه لا يأكلوا منه لأنه كفارة و لا يأكلوا من كفارته إذا كان الهدي جزاء إذنه لا يأكلوا منه أما إذا كان هدي تمتع أو قران أو هدي تطوع إذنه يأكلوا منه و في الحديث أن الجزار لا يعطى أجرته من الحوم الهدي و إنه لا تعطيه أجرته من لحمه ولا من جلوده و إنما يعطى أجرته من غير الهدي لأن لا يكون لحم الهدي معاوضة فهو في حكم البيع إذا أعطىه أجرته منه فهذا في حكم البيع فن يجوز و نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه يعطيه أجرته و يعطيه زيادة على ذلك تصدق عليه فلبس إذا أعطىه من لحمها و لأنه واحد من المحتاجين يعطى من لحمه و قيل لا يعطيه حتى ولو كان فاقيرا لأن لا يتخل هذا وسيله و حديث لا يعطى الجزار هذا عام في المحتاج و غير المحتاج ولكن الصحيح إن شاء الله أنه إذا أعطيه زيادة على وجرته من باب أنه محتاج يعني الأجرة و عن زياد بن جوبير قال رايت بن عمر أتها على رجل قد أنا خبدنته فنحرها فقال إبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه كيفية ذبح الهديئة الابل تنحر والبقر والغنم تذبح والنحر يكون في اللبه في أسفى الرقبة البعير في أسفى الرقبة البعير في الوهده التي بين النحر والعنق وهده محل للذبح مجمع العروق وأما البقر فإنها تذبح في حلوقها والغنم كذلك تذبح في حلوقها فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح إن الله يأمركم أن تذبحه بقرات تذبح البقر في حلقها فإن هذا أسهل لخروج الدم وأسرع في موتها ولا تنحر وهي باركة أو معقولة هذا هو السنة ولده لما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عن هنا رجلا ينحر بدنته يعني بعيره الهدي ينحر الهدي وحتى غير الهدي حتى في غير الهدي فالإبل تنحر في دائما في هدي وفي غيره وهذا هو الطريقة الشرعية المستحبة وهذا كما في قوله تعالى فذكر اسم الله عليها نعم صوافة صوافة يعني قائمة صافة رجلية قائمة صافة رجلية على قوائمها فذكر اسم الله عليها صوافنا صوافنا بمعنى معقولة يدها وتكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافين الفرس إذا وقفت ترفعوا ترفعوا يدها الصافة الصوافين الصافينات الجياد فقوله صوافنا يعني معقولة احدى قوائمها وفي قراءة صوافية فذكر اسم الله عليها صوافية يعني صافية النيات والمقاصد في دبحها الشاهد من قول صواف فأو صوافنا فأنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسراء من اجلها لا تهرب تقل من اجلها لا تهرب ودبحها قائمة أسهل عليها من دبحها وهي باركة لأن الدم يخرج بسرعة ويكون أسرع للموتها من دبحها وهي باركة على الأرض فإذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت هل الدليل علنه واقفة فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض لأن الوجبة والوجوب معنا السقط فأكلو منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى حتى تخرج روحها ما تقطع وهي لم تموت وتبرد انتظر حتى تبرد تخرج روحها قال صلى الله عليه وسلم لا تعجل الانفس حتى تزهر فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض ميته فكلوا منها فاد فيه أن السنها تنحر قائمة قولة يدها اليسراء وفيه وفي الحديث دليل على أن الصحابي إذا قال الصناه كده إذا قال من السنة كده أو السنة كده أو أميرنا بكده أو نهينا عن كده هذه له حكم الرافع عند آهل العلم وأما البقر والغنم فإنها تضجع على جنبيها الأسر موجهة إلى القبلة ويذبحها في حلوقها على الأرض بيده اليوم نعم المحرم يجوز له أن يختس الوهو محرم ليبتبرد أو للتنظف أو المرأة الحائظ والنفسة إلى قهرات وهي محرمة تختس الوهتسال الواجب والغتسال المستحب فإذا المحرم يجوز له أن يختس وأن يخلع فيهاب الحرام ويختس ويجوز له أن يستبدلها بغيرها أمر واسع في هذا وليس المرأة للغتسال عند الحرام مرأة للغتسال بعد الحرام لأنه قد يطول عليه الوقت هم مثل وقتنا هذا في زمان السابق كانوا يفرمونه يأخذون الأيام وهم في الطريق يأخذون الأيام في الطريق يحصل عليهم عرق غباره ويمكن تختس بالمشرق وتصل إلى مكه وتعتمر وأنت حديث العهد بالغتسال بسبب سرعة النقل ومذلك الوقت كان النقل على الإبل وعلى الأقدام فكانوا يعراقون وكانوا يغبرون وكانوا يحتاجون إلى ويصيبهم الحظ ويحتاجون للغتسال للتبرد أو الغتسال للتنظف أو حتى الإقتسال إذا احتلم ممكن المحرم يحتلم أو المرأة يصيبها حيث نفاس تطهر ترتسل فالمحرم يباح له أن يرتسل وهو محرم فقال ابن عباس يغسل المحلم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم يفعل في رواية فقال المسور لبن عباس لا أماريك بعدها أبدًا نعم أول حليف فيه أن ابن عباس عضي الله تعالى عنهما والمسور ابن مخرمه عضي الله عنه تجادل في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم اقتسل وهو محرم وأسل رأسه؟ لأنه معلوم أن المحرم يحافظ على رأسه يلا يتساقط منه الشعب يلا يتساقط منه شيء أم من الشعب فالمسور يقول أن الرسول لم يغسل رأسه وبن عباس قول إنه وأسل رأسه فأرسل أبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصار ربي الله عنه يسألانه فهذا فيه فيه مشروعية الاجتهاد في المسائل الفقهية والاختلاف فيها وأن الاختلاف فيها لا يذم ولا يظر ليس هو من الاختلاف المظموم بل هو من الاختلاف بل هو من الاختلاف المشروع لأن كل واحد يجب عليهم أن يبحث ولا يقلد ما دا منه يستطيع ما دا من يستطيع البحث يبحث عن قولية وصل إلى الحكم الشرعي بنفسه أما إذا كان لا يستطيع فإنه يسأل أهل العب ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مسائل الفقهية وأن هذا لا يذر بل هو مطلوب لوبه من البحث والتقصي والتوصل إلى الأحكام الشرعية ثانيا فيه أن المختلفين في مسألة يجب عليهم الرجوع إلى السنة فإن ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يعرفها أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ففيه الرجوع إلى السنة وهذا كما في قوله تعالى ما يجوز أن نقول كل واحد نبقى على رأيه رأيه والرأيه الآخر كما يقولون الآن ما يجوز هذا يجب أن نرجع إلى الكتاب السنة فما دل عليه الدليل خذنا به وما خالف الدليل تركناه ما هنا رأيه رأيه الآخر الدين واحد والمرجع إلى الكتاب السنة هذا هو الواجب وما يتوقع على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح والمرجع ما هو بلا قوال العلماء المرجع إلى السنة هي المرجع وهي الفصل في النزاع ما هو كل واحد يرضى برأيه ويقول واستعو على الناس لذي يكون عليهم خلوا كل إن ياخذ برأي هذا لا يجوز أمده هذا يؤدي إلى الضياع ونحن لم نتعبد بلا قوال العلماء وفي هذا الحديث سؤالها للعلم عند الإشكار فإن بن عباس والبن مخرمه رضي الله عنهما سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ما فيه الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون السنة ما هو كل واحد يرجع إلى السنة هل عوام والمتعالمين والجهال إنما يرجع إلى السنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونها فعبد الله بن عباس والمسور سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ويختلاف وقع في الأبوه والأبوه موضع اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من مكة هذا هو الأبوه ويغتسل بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعاتين يضع عليه مثوب لأجل الاستتار ففيه أن المغتسل يستثير عن الناس وفيه ما ساق المؤلف الحريف من أجل أن المحرم يغتسل إذا احتاج إلى الاغتسال ويغسل رأسه وإذا سقط شعر من غير قاصد لا يظر لكنه لا يتعمد هو سقط الشعر أما لو سقط من غير قاصد فإنه لا حرج في ذلك وفيه التسليم على المتوظي أنه يسلم على الذي يتطهر أو يغتسل وإنه ما المنوع أنه يسلم على من يقضي حاجة على من يتبول أو يتغوط لا يجوز السلام حتى يفرق وما الذي يتسل ولا مانع أنه يسلم عليه وفيه التعليم بالفعل فإن ابن المدينة وإن أبا أيوب رضي الله عنه علم هذا الحكم هو غسل الرأس المحرم علمه بالفعل فأظهر رأسه رضي الله عنه وجعل وأمر من يصب عليه الماء وهو يفرق رأسه ليتبلغ بالماء يؤقبل بيديه على رأسه وأدبر ثم رده ماء من أجل يتبلغ بالماء ففيه التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وفي قول المسور لا أماريته بعدها دليل على اعتراف بفضل العالم واتنازل عن الرأي إذا تبين الحق عندما المسور تنازل عن الرأي ما يجال الرأي الآخر كل الله رأي ولا الرأي هو مدل عليه الدليل والمخالف يرجع إلى الصواب هذا إذا كان عنده إيمان أما إذا كان عنده هوا إذا كان عنده هوا وعدم خوف من الله عز وجل فإن بعض الناس ولو تبين له الدليل إتعصب لرأيه أو لرأيه شيخه أو إمامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز فهذا فيه أدب الصحابة مع السنة وأدبهم فيما بينهم وفيه أدبهم فيما بينهم وفيه أدبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه رجوع فهو الخروج من الإحرام بالحج إلى العمره فإن كان معه هدي ساقه من الحل إنه يبقى على إحرامه حتى ينحرى هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول إحرامه إلى تمتع هذا هو أفضل الأنساء بأن يؤدي العمره وإذا فرغ منها يتحلل ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج ويكون متمتعا هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل أهلا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني قارنين بين الحج والعمرة ومنهم نحرام بالحج مفرداً وكانوا على قسمين أهلا النبي صلى الله عليه وسلم أهلا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج منهم نحرام بالحج مفرداً ومنهم نحرام قارنين بين الحج والعمرة وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علياً إلى اليمن أرسل علياً إلى اليمن ليأتي بزكوات والجزية من اليمن وجاء علي من اليمن ولاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهللت بما أهل به رسول الله هذا فيه دليل على جوازنا الإنسان يحرم بمثل ما أحرم به فلان ويكون حكمه حكم الذي علق إشرامه على إشرامه إن كان متمتعاً أو قارن أن أمهرداً يكون مثل لأن علياً أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن تقول أحرمت بما أحرم به فلان ثم تسأل عن فلان ماذا أحرم به وتمشي مثله ولو أن الحجات جاء مثلاً على الميقات أكثرهم عوام ما يدرون فأحرموا جميعاً فيهم علماء وفيهم طلبت علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا إشن يحرمون مع الناس فكمهم حكم الناس حكمهم حكم الناس حد فيه توسع فهي توسع على المسلمين إن ما كل الحجاج عارفون ولا لكن تمشي معهم تحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح نعم فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره وأن يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوا فسه الحج للعمرة هذا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل عندها مشكل هل المراد إنهم تحللون التحل للكامل أو التحل للأول التحل للكامل الذي فيه وطئ النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله الحل كله نعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره فيتوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي إلا من كان ساق الهدي من الحل إنه يبقى على إحرامه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقالوا ننطلق إلى منه وذكروا أحدنا يقتر استغربوا يعني استغربوا لما أمروا من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحل وهم من عادتهم إنهم يتحللون من الحج ويحولونه إلى عمره ليس هذا شيء لم يألفه ولذلك قالوا حتى نطأ النساء بعد العمره فأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا أجاز لهم هذا قالوا يحلوا كله يلهبوا أحدنا إلى منه وذكروا يقتر يعني كنايا عن مواطأة النساء بعد العمره استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من التردد والاستغراب فأراد أن يزيل فأراد صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت نعم أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطراهم وأن ما أمرهم به هو الأفضل وهو التمتع وافضل من الإفراد وهم يرون الرسول لم يتحللوا وهم يتحللون أشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القرآن أفضل أو الإفراد أفضل لم يبقى على ذلك من أجل أنه أفضل لكن بقي من أجل سوق الهدي وإلا فاتمتع أفضل أفضل من القرآن وسوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمني الخير وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقل والقدر يعني أمور الدنيا ما تقول لو أنني فعلت كان كذا وكذا أما أمور الدين يجوز أنك تقول ليتي فعلت كذا لو أنني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير والأفضل ففيه جواز لو إذا كان في تمني الخير وعدم جوازها إذا كان من أجل تمني الدنيا قال صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا فإن أصابك شي فلا تقول لو أنني لو أنني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا في أمور الدنيا الإنسان لا يتأسف إذا فاته شيء من الدنيا أما إذا تبين له الفضل والأجر الكثير فإن له أن يتمنى ويتأسف على ما فاته لأن هذا يدل على المحبة الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه دليل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ثانيا فيه دليل على أن من ساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحراهد يهو يوم العيد وفيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساق لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم تمنى أن يكون مثلهم ففيه دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساق وفيه جواز أو اللو في جواز وفيه تطيب خاطر المسلم إذا حصل عنده شيء من الإشكال أو من التردد فالعالم يشرح له العالم يشرح له ويزيل ما في ذهنه نعم وحاضة عائشة فنسكت المناسكة كلها غير أنها لم تطف بالبيت نعم وهذا فيه دليل على أن المحرمة المرأة المحرمة إذا حابت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في إحرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة فإن أمكانها أن تطفر قبل الحج وتؤدي العمرة فإنها تفعل ذلك إذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفها وهي لم تطور فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصيروا قهرنا بدلا أن كانت متمتعة تكون قهرنا هذا الذي حصل لها إشهر رضي الله عنه فإنها أحرمت متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم أصابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الشيء قد كتبه الله على بنات آدم ولكن إفعل ما يفعل الحج قرأ أن لا تطوف بالبيت حتى تطوري فالحايف تفعل المناسك تقف بعرفه تبيت في مزدلفه ترم الجمار وهي حاير أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطور هذا إلى أصابها الحيض في أثناء لحرم أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي حايف فإن تسع لها الوقت في أداء العمرة قبل الحج تؤديها وإلا تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قهرنا لأن بعض الناس إذا حاضت معهم النساء ما يخلوني أن يحرم هذا من الجهل تحرم وهي حايف الحرام لا يفترت لو الطارق تحرم وهي حايف أمراه النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثير بثوب وأن تحرم فالحيض والنفاس لا يمنع أنه الحرام بل تحرم وهي حايف وهي نفاسة أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها أم بعض الناس إلا من حاضت يحللها من حرامها ويمشي بيقول خلاص ويحللها من حرامها ويروح به البلتها هذا من الجهل ومن أحرم ووجب عليه المضي ووجب عليه الإكمان واتموا الحج والعمرة لله وهي جوز إنك ترفض الإحرام بل تستمر فيه إلا في حالة الإحصار يفدي ويتحلم لأنه ما يتمكن أن يصل إلى البيت صده عدو أو حبسه وحابس لم يصل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صده المشركون ومنعه تحلل هو وأصحابه وفدو في مكانهم أما إنسان ما حصل له شي يمنعه من الوصول البيت فإنه يبقى على إحرامه والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت حتى تطهر وتطوف ومن أسك الحج تفعلها ما يشرت له الطهارة الوقوف والمبيت بمنا ورمي الجمار والمبيت بمزدالفة والمبيت بمنا كل هذا تفعل هو يحاير يفعله ما يفعل الحج نعم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها. . . فنسكت المناسك كلها يعني فعل تفعل الحج كلها من الوقوف بعرفة ومبيت بمزدالفة ورمي الجمار والمبيت بمنا كل هذا فعلت هو يحاير نعم لأنه لا يشترت له الطهارة نعم فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطفق البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري فهذا في دليل على أن الطواف تشترت له الطهارة تشترت له الطهارة وجاء في. . . الأثر الصحيح جاء في الموقوف الصحيح على بن عباس ويروا مرفوع عني للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه فدل على أن الطواف بالبيت يشترت له الطهارة كما تشترت في الصلاة فعلق الطواف بالطهارة أدل على أنها شرط لصحة الطواف ودخلت عمرتها في حجها فهي عتمرت لكنها لم تقتنع تقول لا أبي عمرة على حدا ما بعمرة تدخل مع الحج هل من حرصها على الخير؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنعها بأن عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير هالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وأرسلها إلى التنعيم معها فيها فهذا فيه دليل على أن القارل والمفرد يجوز لهما أن يعتمر بعد الحج وفيه دليل على تكرار العمره لأنها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها ففيه دليل على جواز تكرار العمره وفيه دليل على أن من أراد العمره وهو في مكة وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدن الحل وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن ولو كان السفر قريبا لا بد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا محرم بينما نرى من يفتي الآن بعدم المحرم ويقول الوقت تغيير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعة من النساء تروح بطيارة والعالية إخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة وهذا يقول لا يحل هذا يقول يحل المرأة أن تسافر مع الرسول عمم قال لا يحل لها أن تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدمها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم لا يحل لها أن تسافر إلا ومع هذا محرم يجين واحد متنطع متعالم يقول لا يجوز إخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أرسل معها المحرم إلى التنعيم أقرب شيء كيف تسافر إلى المشرق والمغرب بدون محرم فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمره وانطلقوا بحج هذا من حرص على الخير رضي الله وعنه وإلا بالحقيقة أنه جاءت بعمره مع الحج لأنها قارنة فامره عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فعتمرت بعد الحج في دليل على جواز العمره بعد الحج وعلى تكرار العمره في وقت متقارب وفي دليل على إشتراط المحرمية للمرأة في سفر يا ولو كان ولو كان قصيرا وفي دليل على أن العمره لا يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها من الحل نعم أما من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفه ويقف بعرفه أما العمره كل أعمالها في الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرم فلما كانت مناسك العمره كله دافل الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحرم بها من الحل لأن يجمع بين حل وحرام هذا والفرق بين الحج والعمره لأن الحج سيخرج إلى الحل أما العمره كل أعمالها دافل الحرم وإنما متمتعا أو قارنا من أحرم مفردا أو قارنا وليس معه هدي أن السنة أن يحوله إلى تمتع أن يفسخه إلى تمتع هذا هو الأفضل وبعض العلم يقول هذا واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك تاكيد على ذلك ولكن الصحيح أنه سنة ليس بواجهة وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلها عمره فقالوا يا رسول الله أربعة من ذي الحج يعني تسعة أيام يمشون تسعة أيام نعم فقديم صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة من ذي الحجة نعم صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلها عمره كما سبق أمر الذين لم يسوق الهدية أن يجعلها عمره أن يحول قرانهم وإفرادهم إلى عمره نعم فقالوا يا رسول الله أيو الحل أيو الحل لأن الحل على قسمين تحل الأول وتحل الثاني فهم يسألون الرسول هل يتحلون تحل الأول ولا يأتون النساء أو يتحللون التحل الثاني ويأتون النساء سألوه عن ذلك فقال الحل كله نعم يعني التحل للكامل نعم فقالوا يا رسول الله أيو الحل فقالوا يا رسول الله أيو الحل كله كله بما في ذلك إتيان النساء نعم وعن عروة ابن الزوبير قال سو إلى أسامة ابن زيد وأهن جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصة العنق بساط السير والنص فوق ذلك نعم سألو سامة ابن زيد ابن حارفة رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه لأنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة لما دفع من عرفة سألوه كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم في دافعه من عرفة كان صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس السكينة السكينة يحثهم على الهدوء في السير وعدم السرعة التي تضر بالناس تزاحم وسيره صلى الله عليه وسلم كان العنق يعني السير المبسط السريع الذي ليس فيه شدة العنق يعني السير السريع الذي ليس فيه شدة فإذا وجد فجوة يعني وجد متسع في الطريق ليس فيه أحد نصة يعني زاد في السير لما ذا من أجل أن يدرك الصلاة في مزدريفة لأنهم يوخرون الصلاة إلى أن يصلوا إلى مزدريفة فكان صلى الله عليه وسلم يحفص على السرعة إذا أمكنت من أجل الصلاة فهذا فيه دليل على صفة السير ما بين عرفه مزدريفة لأن السرعة مطلوبة لاجل يصل إلى مزدريفة مبكرة إذا أمكن وفيه سؤالة للعلم لأن الصحابة سألو سامة ابن زيت عن ذلك رجو إلى أهل العلم إذا أخذت المرأة ما يمنع الدم قبل نزوله إذا أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله إذا أخذت قبل نزوله إذا أخذت قبل نزوله ونتنع فلا بس إذا أخذت قبل نزوله وقبل طواف العمره قلبت نسوك إلى إفراد فهل ما فعلته جائز؟ لا تمتع ما يتحول إلى إفراد يمكن يتحول إلى قران كما تحول إحرام عائشة من تمتع إلى قران يمكن يتحول إلى إقران ما في مان قبل أن تشرع في طواف العمره أما أنك تحوله إلى إفراد لا ما يجوزها فهل علينا فدية أم لا؟ لا ما في باس لا ما ساق الهدي دراه ما ما يبهدي ما بعد شرية الهدي ولا ولهم معه فو ما ساق الهدي الهدي يشرى من هناك يشترى من هناك ويذبح فو ما ساق الهدي نعم أم لا؟ لا أفضل أنه يبقى إلى في مكه بعد العمره لا أفضل أنه يبقى في مكه إن احتاج للرجوع إلى بلده لحاجه وراء لا مانع لكن إذا رجع يفرم من الميقات لأنه مر عليه هو يريد الحج يفرم من الميقات ويستطع عنه الهدي لأنه لأنه صار مفرداً لما رجع إلى بلده بعد العمره ورجع وحرم بالحج يكون مفرداً إن قطع التمتع بالسهل نعم فوضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قام شخصم بتدريب أولاده على الذبح لكنهم قد يؤذون الحيوان أثناء الذبح والتعلم فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز هذا ما يجوز إعذب الحيوان يجيب واحد يتعلم عليه هذا تعليب للحيوان قال صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتهم فأحسن الضبحة وإذا قتلتم فأحسن القتل إذا أرادت تعلم إحظر إحظر عنده ليذبح يشوف ويعرف ويعرف كيف يذبح في المستوى نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تسافر أكثر من مئات كيلو كيلو متر لأجل العمل وتقول إن مع السائق محرام فالهذا جائز مع أن المحرم هنا هو زوجة السائق المرأة ما تكون محرم للمرأة إنما يكون محرمها قريبها من تحرم عليه بنسب أو رضاع بنسب كأخيها وعمها وخالها أو برضاع كأخيها من الرضاع وبنها من الرضاع أو أبيها من الرضاع إذا كان لديها محرم لا تروح للعمل تبقى ببيتها ونسى ما كانت الدرس في الخارج كل نساء بانا وأجدادنا والأجيال كلها ما كانت تروح وتسافر مناجل طلب الدراهة يجلسن بيوت وأزواجه هم المطالبون بالإنفاق عليهم زوجه واللي سافر واللي يطلب الرزق واللي أما هي في البيت هذا هو الأصل لكن هؤلاء عاكسوا الفطرة عاكسوا الفطرة وحب الدراهم هو الذي حملهم على هذه الأمور ولا يتعظون بما يحصل من النكبات الآن في الطرق كم حصل على النساء من حوالي في الطرق وهلك منها عدد من النساء وتجرحنا ولكن ما يبتعظون ولا حول ولا قوتين لبله الدراهم تعميهم وتصمروا نعم إذا كان بإمكانها إذا طهرت أن ترجع وتأدّ طواف الإفاضة فلا بس أن تذهب إلى بلدها وإذا طهرت ورتسلت تأتي مع محرمة وتأدّ طواف الإفاضة أما أن نتروح وتترك طواف الإفاضة ولا ترجع هذا ليجوز النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفيه قال أحابسةنا هي إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تحبس وليها يبقى مع حابسةنا هي قال صلى الله عليه وسلم لي عايزة لا تطوف بالبيت حتى تطهري لكن إذا كانت ما تستطيع البقى في مكة بعد الحج ترجع إلى بلدها وتحتفظ بقيّة النسوك فإذا طهرت وتسلت ترجع وتأدي طواف الإفاضة فلا بس بذلك ما يلزمها البقى في مكة نعم يا أخوان فتوى شيخ الإسلام في رحمه الله في وقت غير وقتنا يأخذ أشهر وفيها اختار فيها اختار في الطريق وفي هلاك أما في وقتنا لما تسهلت المواصلات بالطائرات بالمراكب السريع والتغير الوقت فبإمكانها أن تذهب مع وليها وإذا طهرت ترجع وسائل النقل سريعها الآن ما هي إلا ساعات أو يوم أو أقل من ذلك وتأدي نسوكها أختلف الوقت عن وقت شيخ الإسلام من تينية مع أن قول شيخ الإسلام فيه نظر حتى في وقته فيه نظر لكن يقول الضرّة الضرورة إلى هذا الآن ما فيه ضرورة الآن ما فيه ضرورة نعم فهل يجوز له ذلك إذا نزلت في بيت ويستطيع البقى فيه مع علي خوف هلا بس ما تحتاج إلى المحرم في البيت إذا راح وخذلها مسكن سكنها فيه في سكن الموثوق ولا عليها خوف فهي بس المحرم إنما هو في الذهاب والإياب في الطريق أما في البلد ما تحتاج إلى محرم إذا سكنت ما تحتاج إلى محرم في مسكن المأمون نعم ففقكم الله هل في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدرفة لإدراك الصلاة هناك هل يدل هذا على جواز الإسراء في المشي إذا أقيمت الصلاة لا نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا أقيمت الصلاة الرسول ما أقيمت الصلاة وفي طريق مزدرفة ما هو ما أقيمت الصلاة فإذا أقيمت الصلاة هو يمشي على الهوائنا نعم وكنت محتاجا جدا فأخذته فماذا علي وهل علي ذنب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلوا لقطتها إلا لمن يشد لمن ينادي عليه وانتو دعه عنده عندما الجهة التي ستولى المفقودات في مكة لأن المفقودات لها مكتب لها مكتب في مكة وفي من بيت المال في بيت المال المحكمة الشرعية فالأموال تودع في المشاعر في بيت المال واما في مكة فتودع في المكتب مكتب الضائعات فعليك أن توصل هذا المبلغ إلى مكتب الضائعات أو إلى بيت المال الذي في المشاعر أنه ربما مسجر ربما أنه مسجرين اسم صاحبه إلا أنهم يجونهم الضائعين ويكتبون اسمها أهم فإذا جاءت الضائعتهم أرسلوها إليه نعم ما هناك حد ويجوز تقارب العمر في زمان متقارب لكن إذا كان في مكة فالأفضل أنه ما يطلع من مكة ياجل بقاء في مكة أفضل من العمره يبقى في الحرام وصلي ويعتكيف صلي كل صلاة الصلاة الفريضة في الحرام عن مائة ألف صلاة أفضل من العمره بكثير أخواني الأضحية الشعيرة تدبح في البيوت وفي البلد ويتوزع علي الجيران ويبتروح البلد آخر وبالخارج هذه صدقة ما تصير أبوحي هذه تصير صدقة من الصدقة أبوحية السنة أن تدبح في البيت في بيت المضحي أنها عبادة يحلم من أجرها وبركتها على أهل البيت ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون هذا هو السنة أما إذا روحت للخارج ما حصلت هذه المقاصد ما حصلت هذه المقاصد السنة هذه صدقة ما هي مضحية أنها أمانة عندكم إذا كان أبوه أو أمه ميتين فلما إذا كانوا أحياء فالحي لا يناب عنه إلا في الفريضة إذا عجز أو الميت، أو الميت، نعم أقعده ولا يستطيع حصل حادث السيارة وتكسر ولا يمكنه يروح تكسر ولا ما هذا الحصر أما إنسان إنسان يتمكن من المرض يسير ويرجع شفاء ويبقى محرم فإذا السوفي يروح ويأدي النسك الذي يحرم به نعم لكن إذا صاب شيء يمنع ما يمكنه يروح ما يمكنه يروح أخي كررنا عليكم أقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذا ليس بطالب علم اللي قلّاب أسع عليه حتى ليس من العوام اللي عندهم شيء من الفطنة هالا والعياذ بالله يفتي بغير علم أنت محرم ما زلت محرم عليكم نكترجع وتأدي العمرة التي يحرمت بها لكن ما دمت اعتمارت بعدها فالعمرها التي بعدها مظيفها تقوم مقامها تحللت منها بالعمرها التي جاءت بعدها وإلا لو لم تعتمر بعدها يلزمك نكتذها وتأدي العمرة نعم والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته