38 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحج\فسخ الحج إلى العمرة\صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس الثامن والثلاثون الله تعالى عن عبدالله بن عمرى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال الذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج يومئذين عن شيء قدم ولا أخف إلا قال فعل ولا حرج عيد الحديث صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال الذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج فما سؤال يومئذين عن شيء قدم ولا أخير إلا قال فعل ولا حرج الثاني الضبح الحديثالث الحلق إذا فعلها في هذا اليوم كلها فهذا أفضل وأكمل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخرى شيئا منها في أيام التشريق فلا حرج ولكن الأفضل إن استكملها في يوم النحر من إحرامه تحللا كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا على هذا الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة على هذا الترتيب أفضل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه وكذا ينبغي للعالم أن يستقبل الناس لاسيما في موسم الحد لأن الناس بحاجة إلى أن يسألوه فيقف لهم بمعنى أنه يستقبله يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سأله رجل قال لم أشعر يعني لم أنت به للترتيب فحلبت قبل أن أرمي أو نحرث قبل أن أرمي وقال الآخر أنا لم أشعر فرميت قبل أن أحلق وما سؤال عن شيء في هذا اليوم يعني في يوم في يوم العيد ما سؤال عن شيء في يوم العيد قدما ولا أخر من هذه الأربعة اللي قال فعل ولا حرج فدل على أن ترتيبها سنة وأن تقديم بعضها على بعض وأنه جايز ولا حرج فيه هذا ما يدل عليه هذا الحديث أنه خاص في الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد وأنه خاص في يوم العيد في هذا اليوم بينما بعوى الناس الذين يلتمسون الرخص وريدون أن يعمموا على كل فعال الحج يقولون يرمون قبل الزوال في أيام التشريق ولا حرج الرسول ما قال هذا رسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ما سؤال عن الرمق قبل الزوال قال فعل ولا حرج وكذلك في غيره من أمناسك الحج إنما هذا خاص بهذه الأربعة وفي يوم العيد هذا مورد الحديث هذا مورد الحديث ونحن نقتصر على ما جاء العصل أنها ترتب وأنها تؤدى في يوم العيد وإن حصل تقديم أو تاخير فاضها على بعوى فلبس يان النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك أما أننا نعمم في كل أعمال الحج يقول إفعل ولا حرج ونستدل بهذا الحديث فهذا استدلال في بير محل وابنوا على ذلك أنهم يفتون الرمق قبل الزوال في أيام التشريق وهذا لا مستند له بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه تحين هو وأصحابه إلى أنزالة فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده لبيناه للناس لأنه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام فهو لم يرمي قبل الزوال ولم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرمي قبل الزوال في أي دليل في أي مستند ما فيه ولا نحمل الحديث ما لا يحتمد فعل ولا حرج نخرج عن مدلوله هذا أمر لا ينبغي أدل لهذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن العالم ينبغي أن يهيئ نفسه للناس للإجابة على أسئلةهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم المسألة الثانية فيه أنه يجب أن يسأل أهل العلم كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أهل العلم ما يسأل المتعالمين أو الجهال أو الذين ليس عندهم فقه يسألهم لا يسأل العلماء الذين عندهم فقه عندهم معرفة بالحكام الشرعية المسألة الثالثة الحديث دليل على يسر هذه هذه الشريعة وسماحتها وين النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عما قدمه أو أخر في هذا اليوم هذا الدليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها نعم دي الله بمسعود رضي الله عنه من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقهائهم من السابقين الأولين إلى الإسلام ويقفدين الله وهو حريص على أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أفعاله مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة كلهم يحريصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلماء الراسخين أهل العلم واتقوى كلهم يحريصون على أن تكون أفعالهم موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبتكر شيئا من عندهم ومجال للجهال والمتعالبين أن يتدخلوا في احكام الشريعة ويفتوى ويتكلموا لأنها لقول على الله بغير علم الله دي الجل وعلى جعل القول عليه بغير علم عديلة للشرك قال تعالقوا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإفما والبغية وغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطانة فجعل القول عليه بغير علم عديلة للشرك ما يدل على خطورة التكلم بغير علم ولفتا بغير علم هذا عبد الله ولمسعود ربي الله وعاله رما جمرة العقبة متحريا سنة النبي صلى الله عليه وسلم رماها كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرميها رماها بسبع حصيات يوم النحر متعاقبات ووقفها عند الجمرة مستقبلا لها جائلا القبلة عن يساره ومنها عن يمينه عن من بطن الوادي لأن الجمارات فيوادي وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى الجمرة الأخيرة من ما يلي مكة سمية جمرة العقبة لأنها كانت في أصل جبل فوقها جبل سمية جمرة العقبة بهذا المعنى ثم أزيل الجبل لأجل توسيعها للناس أزيل الجبل من أجل توسيعها للناس في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فصارت طرمة من كل جهة طرمة من كل جهة من أجل الزحام من أجل التيسير على الناس أزيل الجبل من أجل إزالة الزحام لأن الحجاج كثر فلو صاروا كلهم يرمون من جهة واحدة لحصل في ذلك الخطر الشديد والحرج فأزيل الجبل من أجل أن يرموا من كل جهة لكن بشرط أن يقع الحصاء في الحوض الجمرة والجمرة معناها مجمع الحصاء مجمع الجمار والجمار هي الحصاء الصغار تسمى جمار الجمرة موضع مجمع الحصاء ثم قال رضي الله عنه هذا مقام الذي انزلت عليه صورة البقرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه يتحرى سمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه وقف في المكان الذي وقف فيه الرسول ففيه دقة الصحابة رضي الله عنهم في تحري سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يقفون في الموقف الذي وقف فيه و تخصيص صورة البقرة معانا الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن كله ولماذا خص صورة البقرة قيلة لأن فيها أحكام الحج فيها ذكر وحكام الحج وقيلة لأنها صورة طويلة وهي أطول صورة في القرآن وأفضل صورة في القرآن يعني هي سنام القرآن أفضل صورة بالقرآن صورة الإخلاص أو صورة الفاتحة أفضل صورة بالقرآن صورة الفاتحة هي أفضل صورة في القرآن وأطول صورة في القرآن صورة البقرة وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وصورة الإخلاص تعديل ثلثة ثلثة القرآن فالقرآن يتفاضل بعضه أفضل من بعض فقوله هذا مقام أي هذا المكان الذي رمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي انزلت عليه صورة البقرة يبين للناس أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا أمكن بأن يأتيها من هذه الجهة ويرمي هذا أفضل أما إذا لم يتمكن صرفي زحام فإنه يرمي من اي جهة والحمد لله المهم أنه يقع الحصاء في الحوظ المهم من أن يأتيها نعم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم رحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قال اللهم رحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله قالوا المقصرين نعم الحلقة والتقصير نسك المناسك الحج أو العمره قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله والرؤية بالحق تدخلنا المسد الحرامة إن شاء الله حلقين رووسكم ومقصرين لا تخاهون هذا في عمرة القضية بعد الحديب والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعى للمحلقين الذين يحلقون جميع الرأس بالموس حلقون أو بالموس دعى لهم ثلاث مرات ودعى للمقصرين مرة واحدة وهم الذين يقصون شعر الرأس ويتركون بقيته يقصون أعالية الشعر ويتركون بقيته فالذي يحلق أفضل من الذي يقصر والتقصير جايز أمجزي ولكن الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعى لأهله ثلاث مرات ودعى لأهل التقصير مرة واحدة ودل على أن الحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في العبادة أبلغ في العبادة وحلقه عبادة لله عز وجل ليس هناك من تحلق له الرئوس تعظيما إلا الله جل وعلا وقل يكون الإنسان يرهب بقى رأسه عليه فجمل به ويتباها به هذه عادة العرب تخذون شعر الرأس ويغذونه فبعضهم قد اتصاع بالحلق لأنه يذهب الشعر وهم يريدون بقاء الشعر هذا جايز جايز أنه يقصر لكن الذي يحلق هذا أبلغ في العبادة وفيه دليل على أن الحلق على أن الحلق يقدم طاعة الله على رغبة نفسه هو يرغب بقاء الشعب لكنه يحلقه لله عز وجل فيقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه هذا وجه كون المحلقين أفضل من المقصرين أما لا بد أن نعلم أنه لا بد من حلق الراشي كله ولا بد من تقصيره كله فلا يحلق أو يقصر بعضه ويترك بعضه لأن بعض الناس يقصر جانب من الراشي يترك البقية هذا لا يجذي لأن الله جعل التقصير بدلا من الحلق فكما أن الحلق يعم جميع الراشي وكذلك تقصير وأيضا محلقين رؤوسكم ومقصرين أضاف التحليق والتقصير إلى جميع الراشي ما قال محلقين بعض رؤوسكم مقصرين بعض رؤوسكم وإنما ضاف الحلق التقصير إلى الراشي كله فيحلق كله أو يقصر كله هذا هو الواجب الحج والعمة وفيما عدى أن نسك فالحلق مباح الحلق مباح وتغذية الراشي مباح على الصفة التي توافق السنة مباح الله أن يحلق مباح الله أن يغذ شعر راسه لكن على مطابقة السنة تحرى بذلك موافقة السنة فهذا فيه دليل على أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج أو العمر وفيه دليل على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى وجوب تعميم الرئيس بالحلق أو التقصير فلا يؤخذ بعضه ويترك البعض الأخ نعم "الله مرحم المحلقين" قالوا "والمقصرين يا رسول الله" قالوا "والمقصرين" عن عايشت رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضلنا يوم النحف فحاضت صفيه فراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائف فقال أحابسةنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحف قال أخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرة حلقة أطافة يوم النحف قال فمفريه نعم هذا الحديث فيه أن صفيه بن حيي بن افطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه كل نساء الرسول حججنا معه حجة الوداع ومنه النصفيه رضي الله عنها وإذا طافى الحاج طوافى الإفاضة بعد رمي الجمره بعد الحلق أو التقصير فإنه قد تحلل من الإحرام حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى زوجته حتى زوجته يستمتع بحلق إذا فعل الثلاثة رمي الجمره والحلق أو التقصير فالتواضه تحلل التحلل الكامل وإن فعل الثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يبيح له محضورات الإحرام معدى زوجته فصفيه فعلت التحلل الكامل أتت بالثلاثة معنى هنها حلت لزوجها ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجته فقالت عايش ربي الله عنه إنها حايم ومعلوم أنه لا يحل وطأ الحاير لا يحل جماع الحاير وعلى الله جل وعلى أسألونك عن المحيط قلوا هذا "عتزل النساع في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهره فلا يجوز وطأ الحاير فلذلك قالت عايش رسول الله إنها حاير تذكره في أنه لا يجوز وطأها ويحاير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يعني هل هي تحبسنا عن المسير والسفر لأجل وطواف الإفاضة أنه طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحتة هذا مسألة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للحاير أن تتركه والترخيص لا يكون الله من أمر واجب فدل على أن طواف الوداع واجب ولكنه يسقطوا عن الحاير كما في حديث بن عباس قال أمير أن يكون آخر إلا أنه خفف عن المرأس الحاير أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط عن الحاير إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تنتظر حتى تطهر وتغتس وتطوف طواف الإفاضة كما في حديث عايش هايظا لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إفعل ما يفعل الحاج غير فالذلك إذا حاضت المرأة قبله تنتظر حتى تظهر فتؤديه ثم تسافر فلو أنها لم تطهل الإفاضة لحبست الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتظار قال أحابستنا هي وينتظر معها وليها يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر وأما إذا كانت أدف طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها وهذا من تيسير الله حزوجل فدلنا هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن الحاج إذا أدل مناسك الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحرام حتى النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من زوجته ما يريد الرجل منه مرأسي مسألة الثانية فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف اشتراط الطهارة للطواف أنه لا يسحف بدون طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عائشة لا تطوف بالبيت حتى تطهري وقال في قصة صفيه أحابستنا هي ادل على أن الحائظ لا تطوف طواف الإفاضة ولا طواف العمره إذا كانت معتمرة طواف الركن لا تطوفه لا في حجٍ ولا في عمره حتى تطهر والطهارة للطواف تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأسأل واجاء في حديث ابن عباس الموقوف الصحيح الصحيح وقفا أنه قال الطواف بالبيت صلاة ويرى أنكم تتكلمون فيه هذا الصح موقوفا على ابن عباس ويروا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهارة بل كان لا يطوف الله وهو طاه ولي هذا كان يصلي ركعته بعد الطواف ولو لم يكن على طهاره ما صلت بعد الطواف فجل على اشترات الطهارة للطواف طواف الركن في حجٍ أو عمره أما الذين يقولون أنه لا يشترط ليس معهم دليل ليس معهم دليل يعارض هذه الأدلة وإلا أنهم يقولون أن المرأة يشق عليها الانتظار تذهب الرفقة التي يمعها واليوم تكون في حج الطائرات وفيه مثلا فيه حملات للحج نقول كل هذا ما يمنع أنه تبقى ويبقى وليواء فإذا طاهرات وقتسلت تطوف ويذهب وليوها إلى بلدية لكن لو يضطرت إلى السغر فإذا طاهرت يأتي بها وليوها يأتي بها وليوها ويتطف كأن تسافر للرياض إلى القصيم إلى أي مكان تسافر لكن بشرط أنه يأتي بها وليوها فتؤدي طواف الإفاضة أو تنتظر في مكح ووليو حتى تطف وليس اليوم كالأمس اليوم لله الحمد تأمنت الطرق وتقاربت المسافات هو سائل النقل السريعة كان في الأول على لبل وعلى البواخر وعلى السفن يأخذون أشهر في الطريق في خوف يشق في ذاك الوقت فلذلك بعض العلماء التمس لها رخصة في أن كشيخ الإسلام من تيميه بالقيم التمسوا لها رخصة في أنها تطوف ويحايف من أجل الضرورة وأن الطهارة شارط والشارط يسقط مع العجز الشارط يسقط مع العجز فلتمسوا لها العذر وقالوا تطوف نظر للظروف السابقة أما في وقتنا هذا تغير الحال تتغير الفتوى بتغير الأحوال فليس اليوم كالأمس في صعوبة البقى في مكة أم بغي أن ننظر هذا الذين أفتوها بالطواف وهي حايف للظرورة تسهلت الأمور تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة فليس هناك ضرورة فهي إما أن تبقى وهذا هو الأحسن وإما أن تذهب وإذا قفرت تأتي وتؤدي بقية حجها المسألة الثالثة في الحديث ذليل على سقوط طواف الوداء عن المرأة الحايف وعلى وجوبه على غيرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسكطه إلا عن الحايف فدل على أنه واجب ولكن الحايف سقطعنا للعذر وأما قوله عقرة حلقة هذا دعا الأصل أنه دعا عقرها الله حلقة رأسها هذا كان في الأصل دعا لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعا مثل تكيلتك أمك يا معاد هذا منه هذا من ما يستعمل ولا يراد به المعنى الأصلي هذا الحديث مع الحديث الذي قابله يترك المبيت فيه من أجل سقاية لأنه كان يسق الحجيج كان عنده السقاية بمعنى أنه متعهد بالسقاية لأنه يوفر للماء للحجيج المسد الحرام يأتي يوفر للماء بالرواية والقرب وحتى يشرب الحجيج منهم يقوم بالسقاية ومنهم يقوم بالرفادة وهي إطعام الحجيج ومنهم يقوم بالحجابة الحجابة الكعبة إما أنه يحمل مفتاحها ويفتاحها ويتولاها فقرأيش متوزع لأعمال الحج والعباس كانت السقاية لعبد المطلب كانت السقاية لعبد المطلب أبيه كانوا يتوارثون هذه المسؤوليات هذا من ما يدل على عنايتهم بالحرام والحجيج فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المهمة المهمة عظيمة لأنه ما يتمكن أنه يبيت المنى ويوفر للماء للناس يشربون في مكة ما يتمكن من هذا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم هذا على مسائل نسألت الأولى استئذان ولي الأمر في الأمور العامة فإن العباس على جلالة قدر هو عمر رسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا استأذن من الرسول لأن الرسول هو ولي الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له المسأل هذا الثانية فيه دليل على وجوب المبيث إمنا ليالي أيام التشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأجل عدره والرخص لا تكون إلا من أمر واجب أدل على وجوب المبيث وأنه لا يُرخص إلا لمن عجز إلا لمن عجز عن المبيث لمراض أو لكونه من المرضى الذين احتاجون إلى ترجيد في المستشفيات لا باس إنه يحمل من منا إلى المستشفى ويعالج فيه وحج يستطعن المبيث للعذر وكذلك الذين يعملون لمسالح الحجيج كالجنود والحراس الذين ورجال المرور يعملون لمسالح الحجيج إذا حج يعفون من المبيث لاجل أن يقوموا بمهماتهم وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع هذا عود إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بعد إفاضاته من عرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس في عرفة سار إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب وجب المغرب هو في مزدلفة في عرفة لكنه لم يصلي أخر المغرب وسار إلى مزدلفة في أثناء الطريق توضأ صلى الله عليه وسلم قالوا له الصلاة قال الصلاة أمامك فماذا صلى الله عليه وسلم إلا أن وصل إلى مزدلفة ولما وصلها أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام وصلى المغرب ثم حطوا رحاله ثم أمره فأقام فصل العشاء المغرب ثلاث والعشاء ركعته جمعة أخير جمعة أخير فهذا دليل على أن السنة أن الحجاج أخيرون صلاة المغرب ويصلونها مع العشاء جمعة أخير إذا وصلوا إلى مزدلفة أما إذا خشوا خروج وقت العشاء خشوا أن ينتصف الليل قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق ولا يخرجون الصلاة عن وقتها أما إذا كانوا يصلون إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء فإنهم وخيرون المغرب ويصلونها لأن هذا من السنة وهو من ذكر الله قال تعالى فذكروا الله فذكروا الله عند المشعر الحرام ومشعر الحرام هو مزدلفة سما المشعر الحرام ويسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليه من عرفة ويسمى جمع كما في هذا الحديث لأن الناس يجتمعون فيه تلك الليلة فهذا هو السنة أن المغرب تؤخر وتصل مع العشاء إذا وصل الحاج إلى مزدلفة أول ما يصلون يُبادرون بها باب المحرِم وعنه رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع مزدلفة هذا الحديث فيه مساء للمسألها الأولى الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وأن هذا من الأعمال التي تعمل في المزدلفة ثانيا فيه مشروعية الأذان وإقامة وأنهم لا يصلون بدون أذان وبدون إقامة ولكن الأذان مرة واحدة والإقامة مرةين وإنهما يقتصل على الفريضة وهل هذا خاص بمزدلفة أهو عام للمسافر إذا قصر الصلاة فإنه لا يُوضِّر رواته هو عام لأن بن عمر لما سؤل لماذا ترك الراتبة قال لو كنتم سبحا لا أتممت لو كنتم سبحا يعني مسليا راتبة لا أتممت الصلاة وقالوا يُخفف عنه الصلاة يُخفف عنه أيضا صلاة الراتبة وعنه رضي الله وعنه ما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشأة بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح كل واحدة منهما بإقامة والأولى بالأذان لم يسبح يعني لم يتنفل بينهما ما جاء راتبة المغرب التي بعدها ولا جاء راتبة العشاء التي بعدها هذا هو السمح ولا على إثري واحية منهما باب المحرم يأكل من صيد الحلال الحاج من صلاة المغرب والعشاء في مزدليفة فإنه ينام ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينام إلى أن يطلع الفجر فيصلي الفجر مبكرا في أول وقتها ثم يدعو بعد الفجر ثم ينصل في الامن قبيلة الوعي الشمس هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة أنه ينام ينبع بعض الناس يجيب سون كل الليل وضحكوا سواليفهما سنة أنه ينام يرقد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينشط على العبادة أولا لأنه تعبان من الوقوف في عرفة ومن الدفع بين من مزدليفة من عرفة إلى مزدليفة وثالثا أنه أمامه مناسك في يوم العيد يحتاج للراحة يجب أن يتقوى على أداء المناسك وقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يصلي في مزدليفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد لكن اقتله هل يوتر أو لا يوتر؟ لأنه ما ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر ما ذكر أنه أوتر ولكن قالوا عموم السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضر ولا سبرا باب المحرم يأكل من صيد الحلال الله جل وعلا حرم على المحرم صيد البرد قال تعالى ما هو الصيد؟ لأن الصيد ينقسمي لا قسمي وصيد البرد وصيد البحر وهذه الآية قال لا تقتلوا الصيد هذا عام لكن الآية الأخرى فسرت هذه الآية خرم عليكم وحل لكم صيد البحري وحل لكم صيد البحري وطعامه وتعال لكم والسيارة وخرم عليكم صيد البرري ما دمتم حرومة فالمحرم لا يصيد ولا يصاد ولا يصيد هو ولا يصاد من أجله لا يأكل من ما صاده ولا يأكل من ما صيد لأجله ولا يعين على الصيد بالإشارة أو بالدلالة على موضع أو بإعطاء الرامي السهم أو الرامي ما يشير ولا يرشي لا يرشد إلى مكان الصيد ولا يناول الصيد آلة الرامي كل هذه محرمة على المحرم فإذا حللتم فصطادوا مادام محرم فهو حرام فإذا حل من الأحرام جاز له الاصطيات وإذا حللتم وإذا حللتم فصطادوا باب المحرم يأكل من صيد الحلال إذا لم يصد هو ولا يعين على صيده ولا يصاد من أجله ولا يصاد من أجله يأكل من هو كما يأتي في الحديث نعم نعم طريق من المدينة إلى مكة طريقاً طريق الساحل الذي يمر على الجهة قبل يصل مكة يمر على الجهة على رابع هذا طريق الساحل الثاني طريق الهجرة له طريق السيارات هذا يمر على ذي الحليفة فأنه بيصل عليه الصلاة والسلام لما خرجوا في حجة الوداع أمر طائفة من الصحاب فيهم أبو قتادة أن يأخذوا الطريق الساحل لأي شيء للشراسة لأن لا يفجأهم عدوه الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم للشراسة لأن لا يفجأهم عدوه استطلعون الطريق يبراحون الطريق فيهم أبو قتادة لكن هؤلاء بعبهم أحرم أحرم من ذي الحليفة وأبو قتادة لم يحرم أخرى للحرار إلى أن وصل إلى الجهة أما الذين أحرم فلا يجوز لهم الصيد وأما أبو قتادة إنه يجوز لهم الصيد لأنه لم يحرم بعد صاد صاد حمار وحش صاد حمار وحش أكل منه وأكل الصحابة الذين معري أنهم ما صادوا ولا أعانوا على صيده ولا صيده من أجلهم أكلوا منه فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الباقي منه فأعطواهيا فأكل منه عليه الصلاة والسلام أكل منه لأنها أبقى قتادة ليس محرما يوم الصيد وهو لم يصده للرسول صلى الله عليه وسلم إنما صاده لنفسه أنا بقتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجة وخرجوا معه أخذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فبينما هم يسيرون إدراءوا حمر وحش فحمل أبو قتادة عن الحمر فعقر منها أتانة فأكلوا هم محرمون لأنهم لن يصيدوا ولم يأمروا بصيدها ولم يعينوا عليه ولم يصده لأجلهم لما صادها بقتادة لأجلهم صاده من أجل نفسه لكنه أطعمهم منها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألناه عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم فكل ما بقى من لحمها وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العبد فأكلها نعم أكلها من أجل أن يبين لهم الجواز وأن يطيب خواطراهم يقرر لهم الجواز حتى يقتنع تمام فأدل على أنه لا يصيده ولم يعين على صيده أنه يحلو أن يأكل منه لكن سيأتينا حديث الصعب بن جثامه عن الصعب بن جثامه "اللي في رضي الله عنه" أنه أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية وهو بالأبوى أو بودان الأبوى والدان ما اسم مكانين بين مكة والمدينة هما أقرب إلى مكة نعم قرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه المهم أنه أهدا للرسول صلى الله عليه وسلم إما أهدا له الحمار كاملا أو بعضه أهدا له صلى الله عليه وسلم فرده عليه ولم يقبله عليه الصلاة والسلام فالرجل وهر على وجهه شيء من التأثر وليس من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرد الهديه فالرجل ظن أن الرسول في نفسه عليه شيء فالذلك تغير وجهه الرسول لما رأىه كذا ركيب خاطرة وبينا له المانع قال إنا لم نرده إليك إلا أننا حرم في نفسه من التأثر فهذا هو الجامع بين الحديثين هذا واضح الحمد لله وعلى الله عليه وسلم ظن أنه صيد لأجل فالذلك رده فالمصنف وجهه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجل ولمحرم لا يأكل ما صيد لأجل هذا هو الجامع بين الحديثه أنه في الحديث الأول أكل حديث الثاني رده الجامع هو هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله ولا تعاره بين الحديث إيه كتاب البيوع قضيلة الشيخ يقول السائل شخص في اليوم الثالث من أيام التشريق قرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر بمنا برام الجمار ففهم هذا الشخص أن النبي صلى الله عليه وسلم رما قبل الزوال فرما رما معه جماعة لأنه أقنعهم بذلك فرما في حوالي الساعة العاشرة صباحا فهل عليه وعليهم شيء أعلم من فتاة الجهال هذا لنخشى منه رسول صلى الله عليه وسلم رما بعد الزوال في اليوم الثالث عاشرة بعد ما دخل وقت الظهر وكان يرمي في الأيام قبل أن يصلي الظهر حتى يوم 11 يوم 11 كان يرمي بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر فهو رما لما زالت الشمس ثم رحل ثم صلى بالمحصة صلى الله عليه وسلم بالمحصة به يسمى العان الأطح لما نجل فيه فهذا فاهم من غلق صحيح فهو أخطى وأفتى الناس بخطأ فعليهم الفجه لأن الناس الرامي قول الزوال لا يصحى نعم أحسن الله لك فقل السائل هل ما حصل في هذا العام من توسعة أحواضي الجمرات وتوسعة الشافس أيضا هذا الفعل جائز شرعاء ولو كان جائز لما ذا ما حصلت هذه توسعة من قبل بدفع الزحام والمشقه عن الناس ولم يحسرون بمائة ألف واليوم كم الحاج اليوم كم ملايين خمسة ملايين أو حول تغير الوقت والجمرات ما غيرت والله الحمد المرما هو هو لكن جعل على صفة المحجان من فوق الدور الأعلى على صفة المحجان الذي ترم فيه الجمرات ثم تذهب مع هذا المحجان وتقع في الحوظ فهذا من التصوير؟ هذا من التصوير؟ والشخص موضوع هذا الشخص هذا يسمونه محجانم زينينه الجمرات تجتمع بيه وتحول تصب مدرج ما يبقى فيه ولا حصل كله يروح يصب في الحوظ لكنها السائل ما تأمل ما راح يشوفع بل حاج وشافه هذا المشروح حتى يقتنع هل الحلق بالمكينة على مقاس صفر يعتبر من الحلق أم من التقصير؟ من التقصير لكنه تقصير مبالغاً هي ولا الحلق بالموس الحلق يكون بالموس ما يكون بالمكينة مكينة تقصير نه لكن التقصير يختلف منه تقصير تقصير مبالغاً هي وتقصير متوسط وتقصير خفيف نعم الله تعالى وكان الإنسان عجولة وكان على الإنسان أن يترفق في أمور العبادة وإذا راداً يقصر خلي واحد يقصره يعمم رأسه أما هو ما يقدر يعمم على رأسه ما يشوف كل رأسه وكان أنه يتأناه ويروح للحلاجين أو يروح الواء اللي أحد زملا وخليه يقصك صلى الله عليه وسلم حججنا هذه السنة وليله الحمد وكننا متعجلين وحبسنا السيل إلى غروب الشمس ثم نويت البقاء اليوم الثالث عشر لكن صاحب الحملة لم يوافق بحجة تسليم الموقع فغيرت نية مرة ثانية وخرجت منها بعد الغروب وطفت الوداع هل علي يشيء في ذلك يا أخي إذا كنتم رميتم قبل الوروب وحملتم عفشكم ومشيتم بالسيارات لكن مساكم الطريق ما خرجتم إلا بعد الوروب ما يضرها أنتم رحلتم تعجلت أنكم إذا رميتم قبل الوروب وحملتم على السيارة وركبتم ومشيتم لكن الطريق حبسكم أنتم معذورون ومتعجلوا نعفق صلى الله عليه وسلم قول السيل هل يجوز تقديم السعي سعي الحج قبل الطواف استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم إفعل ولا حرج إن عمرت رواية سعيت قبل أن أطوف وقال فعل ولا حرج لكن هذه الرواية شازة عندها أهل العلم ولم يعمل بها إلا قليل من العلم الجماهير على عدم العمل بها وعلى المشخور وعلى ما عليه عمل المسلمين حسان ما هو من كله إنه يتحمل الناس بكلم مثله مع الرخص والأمور الغريبة أولا ثم يسحى في الأخير الشيخ رحمه الله ألحق مسألة السعي قبل الطواف ألحقها أخيراً في المنزل وإلا طيلة السنين هو ما سنعلم عليه الجمهور وكان هذا هو الذي ينبغي بناء علىها الفتوى صارت كثير من الناس ما يروح للكعبة هو ما يدخل ويبدأ من المسعبة يبدأ بالسعي حتى في العمرة ولا فيه زحمة ولا فيه شيء ما يروح للكعبة هو ما يصل مع أن المفروض أن أول ما يصل يروح للكعبة يطوف تحية الكعبة الطوة هؤلاء يبدون بالسعي هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل ألا يأخذ من قوله في الحديث لم أشعر فحلقت أن الحكم بانتفاء الحرج لمن لم يشعر أما العامد فعليه حرج هذا يفهم من ور الحديث لكن العلمة ما عملوا بهذا الظاهر ما قيدوا في عدم الشعور هذا كانوا مالوا مفخون كانوا قولوا لما شعور ليس له مفخوم عندهم نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل وآخر السعي بعده بيوم يقول منطافة الإفاضة وآخر السعي بعده بيوم أو فعل العكس فما الحكم العكس ما يجب أن يجد المسعي قبل الطواف ما يجب أن يكون عند الجمور واما أنه يطوف اليوم ويسعى بكرة ما فيه معنى الموالات بين الطواف والسعي أو لا وعفضة لكن لا واخرة لا بأس نعم صلى الله عليه وسلم وما يقول ما حكم من ترك طواف وكذلك من ترك المبيت بمنا احد ايام التشريق وبات في مكة وذلك لعدم توفر المواصلات وقارنو ما يريد الزهاب إلى منه لكن ما وجد ما يحمه ولا يقدر على المشي ومنه قريبة من ما يقدر يمشي لكن ما وجده هو مقعاد ولا مرية ولا ما يقدر يمشي ولا وجد وسيلة نقل ومعذور نعم صلى الله عليه وسلم أما إن كان يقدر على المشي يجب عليه يروح يمشي صلى الله عليه وسلم قبل تحميل أغراضنا في السيارات ولا إذا كان غربة الشمس وانتم ما حملتم من الأرض لا يزال خيامكم لا يزال متاعكم في الأرض أنتم ما تعجلتم يزبكم المبيع إنما إذا حملتم رميتم قبل الغروب ولكن حبسكم السير فهنا أنتم متعجلوا نعم صلى الله عليه وسلم فلعوام الأخيرة حصل بسبب الزيحام في النفره من عرفه إلى مزدلفه أن بعض الحملات بسبب تأخر دخول الباصات إلى عرفه يتأخرون فلا يخرجون من عرفه إلا قرابة الساعة العاشرة ولا يستطيعون دخول مزدلفه قبل منتصف الليل بسبب الزيحام فهل تأخر الصلاة ولو بعد أخروج الوقت أم يصلي في الطريق؟ حصل إليك يقول السائل رجل في مزدلفه من البرد يقول رجل في مزدلفه من البرد غطى رأسه بالبطانية فهل عليه شيء وكان شاكا في الحكم؟ حصل إليك يقول السائل يقول إذا طاف الحاج يوم العيد طاف الإفاضة ثم حلق رأسه، هل يحصل الله التحلل الثاني أو لا؟ لا أود من الثالث، معا يحصل التحلل الأول نعم، يحصل إذا رما الجامرة وحلق رأسه حصل التحلل الأول الذي يمنع تمتعه بزوجته إذا جاب الثالث حلت له زوجته تعيد السؤال؟ حصل إليك يقول إذا طاف الحاج يوم العيد طاف الإفاضة ثم حلق رأسه نعم جاب الثانين من ثلاث، طواف والحلق نعم هذا التحلل الأول نعم حصل إليك يقول السائل هل كله حمله من حملات الحج إذا وصلت إلى مزدلفه تؤدي للمغرب والعشاء ولو تفاوت وصل كل حمله عن الحملات الأخرى لا، ما ترتبط مع بعض بعض من وصل إلى مزدلفه يباجر بالصلاة ولو ما جثل حمله الثاني أو الثالث ما يرتبط هذا من وصل إلى مزدلفه من الحملات يسلون يباجرون بالصلاة ولو كانت الحملات الأخرى كل من وصل يصلي؟ نعم حصل إليك يقول السائل في حج هذا العام نظرا له طول الأمطار يقول في حج هذا العام نظر له طول الأمطار في اليوم الثاني عشر اذهبت إلى مكة ثم عدت في الليل ورميت وعدت إلى مكة وطفت للوداع فقيل لي لا يجوز نعم إذا كنت يوم الثاني عشر ما رميت قبل الوروب إنه يلزمك المبيت في مزدلفه منها والرمي في اليوم الثالث عشر أنت رميت في اليوم الثالث عشر لكن ما بتسلك الليلة يكون عليك إطعم مسكين عن ترك المبيت من ترك الليلة واحدة من الليل منها فيطعم مسكين في مكة حصل إليك يقول السائل كيف يتجاوز أبو قتاده ميقاته للمدينة ويحرم من الجحبة ما أمر على ميقات المدينة ومن المدينة ذهبوا من الطريق الساحل من المدينة فلو هو الظاهر ما ذهبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الميقات إلى الحليف الذهبوا معه أصحابه لمشهوا معه هؤلاء هم على صفة حرس انطلقوا من المدينة عن طريق الساحل إذا وصلنا إلى مزدلفه قبل خروج وقت المغرب هل نتظر مغيبة الشفق الأحمر أم نصلي مباشرة جمعة أقديم مباشرة جمعة أقديم أحصل إليك يقول السائل من أفتي له بالرمي قبل الزوال هل عليه شيء أم تكون في ذمة الذي أفتى له إذا كان يريد براءة ذمة فعاله إنه يفتي يدبح فتي ما هم تحمله دا يوم القيامة هذا عليه مسؤولية الفتوة بغير علم وأنت عليك مسؤولية إن كدريتا نسك في غير وقت هل تفدي؟ نعم أيضا لنك لم تسألها العلم لما ذهبت تسألها لا؟ لماذا لم تسأل إلى أهل الفتوة المعتمدين تسألها أنت المقصر وأنت المفرق نعم أحصل إليك يقول السائل لا يجوز لأنه زعفر النوع من الطيب فلا تستعمل زعفران للمحدة ولا المحرم يستعملون زعفران لأنه من نوع الريحان نعم وكذلك هل يجوز لها أرد على الهاتف إذا كان متكلم رجلاً؟ لا بأس سكلم الرجل على الهاتف أو شفاية ما في بأس للحاجة سكلم الرجال للحاجة وكذلك هل تستخدم الشامبو بقصة التنظيف؟ نعم تنظيف لكن بغير طيب تتجنب المواد المطيبة وتتنظف مواد منظفها ليس فيها طيب وهي كثيرة موجودة الشامبو ما فيه طيب منظفه ليس فيه طيب نعم أحصل إليك يقول السائل أحصل إليك يقول السائل أنا كثير الحلف بالله وحلفه أني لا أعصيه ثم أعصيه فما الحكم؟ وهل يترتب عليه كالثاره؟ "وَلَا تُقِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِدٍ" حلاف كثير الحلف فالكثير من الحلف دليل على افتساهه بأنك ما تكثر من الحلف ولا تحلف الله عند الحاجة وتكون صادقاً من حلفه بالله فهل يصدق ومن حلفه له بالله فاليرضى أما لم يرضى فليس من الله نعم وقر اليمين بالله عزي وجل وحترمه ولا تحلف الله عند الحاجة وتكون باراً وصادقاً وكذلك يقول أنا كثير النظر وأنظر أن لا أعصيه ثم أعصيه ويترتب على ندري أمور مالية بأن أقول نظر على إن فعلت كذا أنا أدفع 500 ريال هذا يجري مجرى اليمين ما هو بنظر يجري مجرى اليمين أنك تقصد المنع تقصد به المنع أن يكون مجرى اليمين فعليك كفارة يمين عن هذا النظر نعم أحصل إليك يقول السائل أصابتني جنابه وما كان عندي ماء حار فقزلت ذكري بالماء البارد ثم توبطيت بنفس الماء ولم أتيمم ثم صليت فألفعلي صحيح ولم أتيمم مع بقوة الماء الصحيح الواجب أن نكتقتس البلماء إلا إذا خشيت على نفسك من الخطر يشدد برودة الماء وليس عندك شيء سخينه به بارد برودة شديدة ما تتحملها إذا عندك ما تسخينه به فإنك تتمم بالترابه تصلي أما إذا كان عندك ما تسخن به الماء من حطب أو غاز فإنه لا بد من الماء صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل يجوز جمع الرجال والنساء في قاعة واحدة من غير ساتر يفصل بينهما بقصد دعوة والوعب علما بأن هذه النساء أكثر هون متبت الرجال إذا كنا متحجبات يصير خلف الرجال ما في بس محجبات ما في بس أما متب الرجال فلا يجوز وكذلك إذا كنا متحجبات لا يختلطنا مع الرجال إنما يكون على حده خلف الرجال بهذا الشرق متحجبات ويكون خلف الرجال ما شاء الله وشاء الله ستدلها لهذا البخور ما تبتشربه يا أخي مثل الدخان الدخان تعبه وتشربه وتدخله بجوهه وأما البخور ها تشمه وتمشي ما يدخل جوهه والبخور طيبه هذا الخبيث البخور من الطيبات وهذا من الخبائه فلا يقاسه الخبيث بالطيب نعم يكفي الله وعليكم صلى الله عليه وسلم وعليكم ومحمد وعليكم