39 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\كتاب البيوع\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:17
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرس التاسع والثلاثون فعالى كتاب البيوع
بسم الله الرحمن الرحيم سلام علينا محمد وعلى آله واصحاده إجمعي قال رحن الله كتاب البيوع والبيوع يجمع البيع والبيع فلغة ماخود من الباع لأن كل واحد من المتباعين يمد يده للآخر البيع
لولي الامر لأنها تمدها الأيدي هذا لغة وامسطلاح فالبيع هو مبادلة المال بالمال على وجه التمليك هذا هو البيع فالبيع بعد العبادات هو أن المسلم بحاجة إلى ما يعينه على العبادة وذلك يطلب
الرزد الذي يستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى يجمع لا يستطيع أن يقوم بالعبادة إلا لشيء مساعده على ذلك ما جل وعلا يقول هبتا وعند الله الرزق وعبده ويقول جل وعلا ويقول سبحانه
وتعالى يا يولى الذين عاملوا إلى نودي للصلاة يوم الجمعة فذروا البيع فسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع إلى قولي فإذا قضية الصلاة انتشرواه العرض وابتغوا من فاضل الله والفاضل هو الرزد
فالبيع أحد وجوه طلب الرزد وما يسمى بالتجارة هذا هو الاتجار البيع والشراط طلبا يجبه وهذا أشرفا نوع المكاسف البيع والشراط من أشرفا نوع المكاسف فالمسلم يطلب الرزد من جميع الوجوه
المباحة بالبيع والشراط بالحمل الوظيفي بالاحتراث والعمل باليد بالزراعة بكل وسيلة المباحة يطلب الرزق وهذا من ما أمر الله جل وعلا به ان الانسان لا يستطيع أن يعيش ويعبد ربه ويصل رحمه
وينفق في سبيل الله إلا بالمال والمال لا يحصل إلا بسبب وطلب ولا يختصر الإنسان على نوع واحد إن حصلوا إلا يعطل الأسباب الباقية بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة ولو بالاحتراث والكد والعمل
أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم وظيفه ولو ما هو طالب الرزق ويجلس معطل الأسباب فو يضيح من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفه هذا غلط إلا ما حصلت له وظيفه فأطلب الرزق بغير الوظيفة
بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعه إن الوظيفة محدودة ولا رأينا واحد تجربه يطلبون الرزق الوظيفة آخر شيء يطلبون الرزق البيع والشرة الرزق بالعمل والاحتراث مبون الرزق بأي وسيلة من
الوسائل الكثيرة وأبواب الرزق كثيره لله الحمد ومنها ما بين أيدينا الآن هو البيع والشرة ونو أن هذا الشاب يشترى بالبيع والشرة شيئاً في شيئاً كان خاراً له من الوظيفة ويبدع الإنسان
بالبيع والشرة شيئاً في شيئاً ويتنامع ويكثر حتى يصبح من الأثرية خير من المضفين خير من الوزراء التاجر خير من الوزير التاجر عنده هم آلو عنده فروه الوزير المسكيمة عنده شيئاً مع أن نرفع
الوظيف مثلاً الوزير لكنه يشتر خير منه وكشروة فعنا نوجه الشباب بأنه نطلبون الرزق من وجوه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاس والاحتطاط من الجبال وحمل الحطب وبيعه هذا
عليه الصلاة والسلام نبي الله داود عليه السلام كان ملكاً نبياً ملكو نبي جمع الله لو من الملك والنبوه وما هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده وإنما يستغل بيده ويأكل من كسب يده
عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع من الحديد ويبيه وهو يأكل من ثمانية وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام فوجوه الرزق لله الحمد كثيرة ومفتوحة ولكن على الإنسان يتقي الله وما يتقي الله
يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسه وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله وامره يطلب الرزق وتوكل على الله ويوتقي ربك فإن الله وعد لأنه من يتقيه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسه
واتقوى لا شكلنا من عظم الأسباب يطلب الرزق تقوى الله عظم الأسباب يطلب الرزق فهذا هو البيع البيع مباه بيع والشراه مباه بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين أما الكتاب كما في قوله تعالى
وأحل الله البيع وحرّم العبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وقال تعالى يجمعون بين العبادة و بين البيع والشراه ما يجلسون في المساجد ويعتلون الأسباب ولا يجلسون في المتاجر ويتركون
الصلاة وإنما يجمعون بينهم مبول الرزق ويصلون في المساجد هؤلاء هم عباد الله الصالحون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هسعوا إلى ذكر الله ذكر الله والخطب هو
الصلاة حضور الخطب هو استمع الخطب هو الصلاة هسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع في هذه الفترة أهل قد كانت إذهب إلى الصلاة إذا لكم خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا قضية الصلاة
منتشروا إلى المفاجلس في المسجد ولا جلس في المسجد اعتكافوا وبقرى القرآن وبقى أصليهم نعم لكن طلب الرزق منين تأكل منين تنفق على أهلك وعلى تخرج أطلب الرزق إذا قضية الصلاة أنتنشروا في
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفليهم فجلت هذه الآيات على مشروعية البيع والشرا والأحاريث كثيرة منها الأحاريث التي سيتذكرها المصنف رحمه الله والنبي صلى الله عليه
وسلم باع واشترا وحث على طلب الرزق والبيع والشرا والاتجار والإجماع عجمع العلماء على مشروعية البيع والحكمة تقتري ذلك لأن بعض الناس عنده سلاة عنده سلاة ولا عنده نقود والطرف الآخر عنده
نقود ولا عنده سلاة ووصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شريع البيع شريع البيع فصاحد السلاة يبيعها ويحصل على فمنية وصاحد النقود يشتري بها السلاة ويستفيد من السلاة تباد المصالح منافع أما لو
كل واحد أمسك ما عندها هل السلاة أمسكوها وهل الدرام أمسكوها لا تضرر المجتمع المجتمع يقوم على البيع والشرا والاتجار هذا الحليث الحليثي بن عمر هذا الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث
الحليث هذا الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث هذا الحليث الحليث الحليث الحليث الحليث هذا الحليث الحليث الحليث هذا نوع من أنواع الخيار وهو خيار المجلس وهذا ما
يحتاج الاشتراط هذا تلقائي خيار المجلس تلقائي ما يحتاج الاشتراط جعله الله خرصة للنادم في أن يتحل من البيع ويسلم من التبع ولا يبادر باللزوم وقد يتضرر أو يخير أحدهم الأخر على خيار
الشرط يعني يشتلط بعد التفرق أن له الخيار مدة كلا وكلا ثلاث يام شهر اسبوع الذي يسمون خيار الشرط وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين يخير أحدهم الأخر يعني يشتلط له الخيار مدة يتروى
فيها فهذا نوع آخر من أنواع الخيار وهو خيار الشرط فإن تفرط ولم يخير أحدهم الأخر فقد وجب البيع بالتفرق وما في خيار الشرط إن البيع يلزم بمجرد التفرق يعني يغادر أحدهم أو كلاهم المجلس
فالبيع يلزم بأحد أمره إما بالتفرق من المجلس وإما بإنتهاء مدة الخيار المشروط إنتهاء مدة الخيار المشروط هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسع على
المسلمين في عقودهم بايعاتهم نعم أعيد الحبيث أنا عبد الله بل عمرا رضي الله عنهما عرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان
جميعا يعني بالتفرق يشترط أحدهم الخيار له مدة المعلومة وإن تفرق بعد أن تبايعه ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط وإما بإنتهاء الخيار
المشروط يلزم البيع لأحد هذه الأمرين نعم هذا بمعنى الحبيث الأول لكن الحبيث الأول فيه إذا تبايع الرجل تبايع وهذا فيه البيع والمعنى واحد وفيه أنه بعد العقد يرقى الخيار ما دا ما في
المجلس في مجلس العقد وفيه زياجة وهي وجوب الصدق وعلا يخدع أحدهم الآخر واليصدق ببيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر ويبين فإن صدق وبينا يعني بينا ما في السلعة أو في السمن من العيب
ولا يكتم ما يكتم واحد منهم ما في ما في يجه إذا كان فيه عيب ولا بد أن يبين للطرف الثاني أما إذا لم يبين فأدكتم هذا غش وخديعة فإذا حصل الكذب في البيع والتغريف أو حصل غش في البيع
البيع يصحب البيع يصحب بناء على الواهل ولكن تمحق البركة وعدم البيان فإن تمحق بركة الإثنين البيع والمشتعين أما إذا كان الكذب والغش أنطرف واحد فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه
بركة فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث ويعتبرون هذا من الحنكة في البيع ويعتبرون من حسن التصره ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع وهو في الحقيقة أنه محقول للبركة فهذا من ما
يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن فهذا هو الغش والتدليس وهذا لا يجر على صاحبه فلا يفرح
بهذا المال الصدق فيه خير وبركة والنصيحة وعدم غش بها بركة وخير فلا يشعر هذا الحديث العظيم الذي يرصم لهم الخطة الصحيحة وينهاهم عن الخطة السيئة وماذا هو خيانه وعلا ما يقوله من شطاره
وتسابق في الاختراع المعاملات اللي يخدعون بها الناس تزويق السلع ويقول هذا أصلي وما هو أصلي تقليط ويضع عليه العلامة الأصلية وكذب هذا لا يجوز يبيع على الناس لي وهو تقليط وهو أصلي وقد
يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس هذا أمر لا يجوز يبيع على الصدق وعلى الوضوح وعلى الوضوح لا يكن فيه دخن أو فيه خديعة أو فيه الجخود اللي شيء مكتوم هذا لا يجوز بينه مسلم ولو حصل
فإنه سبب لماحق البركات المال لا يستفيد منه صاحبه وإن جمع فلا يستفيد منه قد يموت ما استفاد من هذا المال وهو تعب فيه هو يموت ما استفاد محروم يفرم من خيره بركته أما إذا صدف وبيّن فإن
الله يبارك يبارك في ماله استفيد منه في معاشه وفي عمره وفي الصدقات وفي وجوه الخير يستفيد منه لأنه مال مبارك إن استعمل فا ومبارك وإن تصدق منه فا ومبارك ويقبل منه أما المال الذي يحصل
عليها طريق المكر والخديعة هو محروق البركة ويحرم من ثوابه ويحرم من فائده ويحرم من فائده ويحرم من فائده ويحرم من فائده الاصل في البيع الحل هل هو الاصل في البيع وأحل الله البيع ولا
يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه فالبويع الصحيحة ليش لها حصر أما البويع المنهي عنها فهي محصورة بويع المنهي عنها محصورة أما البويع الصحيحة فلا حصر لها لأن الأصب في المعاملات الحل
نعم باب ما ينهى عنه من البيوع عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن
الملامسة والملامسة لم في الرجل الثوبة لا ينظر إليه أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع البيع المنابذة وبيع الملامسة وفسرهما في الحديث فالسرهما الراون
في الحديث فالمنابذة أنه ياخذ الثوب البيع ياخذ الثوب المشتري ما يجلوه وش داخليه ولا وقد ياخذوا بكرتون وهيما كرتون ياخذوا ويطرحوا على المشتري ويقول حظك نصيبك سأنه سليم أو ماهو سليم
أو من القماش الجيد هم مغلف ولا يجلس ويطرحوا عليه ويقول هو عليك في كده والمشتري لم يقلقه ولم يتفحصه ويرغول بهذا يقول حظك نصيبك ونطلع زيهن وحظك ونطلع عشان فهو عليك هذا مغامرة لا تجوز
لا بد ان المشتري يتفحص السلاح ويعرفها جبل يعقد البيع فالمغامرة وهذا نوع من القماط هذا القمار يكون في البيع وهو المغالبات المغالبات التي ياخذ بها المال هذا لا يجوز هذا المنابذة ينبذ
عليه الثوب يقول عليكم يسيريا وهو ما يأتي المشتري ولا قلبه ولا نظر به يقول حظك نصيبك او بظلام هم بظلام وليسوف يقول لي ثوب طرحت عليكم وعليك في كده سوى ان كان سليما أو معيبا أو جيدا
أو رديا حظك نصيبك هذا لا يجوز هذا غرر وخيانا هذا المنابذة الملامسة يقول يدخل بهذا المحال وأي ثوب اللي مسته بيليك فهو عليك في كده قد يالمستوب جيد قد يالبستوب ردي مغامرة هذه أيضا
المغامرة لا يجوز هذا لا يجوز بيع الملامسة أي ثوب اللي مسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلج الكهرب يقول يدخل بهذا المحال أي ثوب مقع يدك عليه أو صندوق وقعت يدك عليه وعليك بكذا
حظك نصيبك هذا لا يجوز في الإسلام فهو بد يكون الأمر واضحاً أمام المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر نعم وهذا كما ذكرنا ان الآن كثير من التجار ما يعيشون اللي عليها النوع
على المغامرات وخداع ومكر يتبرون هذا من الشرق في البيع هذا ليس بيع هذا خداع ومكر ولا يجوز نعم هذا بيع الملامسة بيع المنابله بيع الملامسة نعم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن
يحلبها نعم هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منه عنها نقرأها واحدا واحدة من أول حديث نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقى والرقبان لا تلقى والرقبان رقبان هم
اليدمون من خارج البلد معهم جلب يجلبون على البلد سواء من الباد يهو من غيرهم ما يدرون عن الأسعار في البلد وهو ربا جاي بسلعة يطرع واحد من البلد ويتلقىه يشريها منه وهو ما يدرون عن
البلد هذا خداع هذا خداع لا يجوز لأن في هذا إضرارا إضرارا بالرقبان الرقبان جمعوا جمعوا رقب يقدمون لبيع السلعة على السيارات وعلى الدواب أو يحملون ذلك على رغوسهم يقدمون لبيع السلعين
يطلع واحد ويقول أنا بشريها من فما أبرايحكم شو لتدخلون بالبلد ثم يشريها رخيصة ولا جول الرقبان البلد ولا خادعهم لا خادعهم شاريها برخس ويحصل للضرر على الرقبة هذا منه يعني خلهم يدخلون
البلد ويشوفون الأسعار ثم بعد ذلك اشتر منه على بصيرا أيضا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد لأنها البلد يحاجة إلى أولى الرقبان إنهم يبيعون سلعهم في البلد وتوسع بها أهل البلد ما يجي
واحد وياخذها جميل ويحرم أهل البلد من فائدةها فهذا فيه ضرر على الرقبان وضرر على أهل السوق دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فعلى الأول يكون الضرر على الرقبان شراء منهم برخس على
الثاني يمكن أن ياخذ السلع الضمتها أو أكثر بعد ما على الرقبان ضرر خذها القيماتها أو أكثر لكن يكون على أهل البلد ضرر أهل السوق عليهم ضرر لأنه حبس عنه مرود السلع التي يتنافسون فيها
أولى وتوسعون فيها هذا من هي عنه تلقب الرقبان لدفع الضرر عن الرقبان وعن أهل السوق هل يواحدة هنا ولا يبعظكم على بيعباب حق المسلم على المسلم أنه يحترمه احترمه ولا يعتدي على حقه فإذا
سمعت واحد باع سيارته أو بيته على شخص بثمان قلوه الخيار المستل له الخيار أو الباع له الخيار أو بينهما خيار بين الطرفين ما بعد أمضو البيع هل يجي واحد يقول لا تفسخ البيع نباخذ منك
فزوت انتباع عليها بمية ألفة نباخذها 150 هذا لا يجوز لأن فيه ضرار على المشتري وهو أخوك شرس السلع ما يجوز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه هما أن يمضي وإما أن يفسخ فإذا فسخ فلك أن تشتري أما
ما داملوه الخيار بفكروا يبي تروحانت للباع وتقول له لا ترك مغلوب هذا لا يجوز لأن فيه يضرار من المستري هذا معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تناجشوا أخوه من النجس وهو
الزيادة وهو أن يسوم السلعة ما لا يريد وشراءها وإنما يريد رفق قيمتها على الزبائم هذا نجس والعياد بلا ضرق مثلا يصل متف جمع صاحب السلع أو ما اتفك أو ما اتفك ما السلع يحرج عليها يجي
ويزاود فيها يزاود يزاود أهمهم بيبيها يبيها تلتفع على الزبائم هذا نجس منهي عنه ونا فيه من الضرق إن كان لكرابة زاود فيها أما إن كان ما لكرابة وإنما تريد أنك بزاعمك تمفع صاحب السلعة
أو تظرها أنت عدو للمستري الذي السائم أنت عدو للسائم تريد أن تظرها وترفع قيم عليها لا يجوز لك هذا ومنه إذا اتفق آهل السوق جاء واحد جاء لبن سلعة اتفقوا عليهم ما يزاودون فيها إنسومها
واحد ولا يزاودون فيها من أجل إنه افضل صاحبها على أم يبيها لأن ما فيها حديثة فإذا شراها هم شرى كافيها شراها برخس شراها واحد منهم رخيصة وهما زاودوا عليه من أجل إنه مشاركونه فيها
ينتفعون لبرخسها هذا فيه ضرر على الضاعة الصورة الأولى فيها ضرر على من على المشتر الذي زاوده ما يريد الشراء هذه فيها ضرر على من ضرر على البيع ما وجد من يسوم سلعة فهلا شخص واحد
والثانين ضارنهم ما لهم رغبة فيها فبعها المسكين رخيصة فهذا يضرر على البيع لا يجوز هذا لا يجوز إنهم اتفقون على عدم الزيادة علشان يضر صاحبها يبيعها رخيصة ثم هي هم شرى كافيها نعم صلى
الله عليه وسلم و لا يبيح حاضر لباد إذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبيعه أو سلعة يبيعه ما يرحلمه واحد يقول انت ما تعرف القيمة ولا تعرفه لاسعار بها البلد أنا أتولاها
عنك أبيعها و يصير كيلا عنك لا يسوث هذا لأن هذا فيه ضرار بأهل البلد خلوا يبيعها رخيصة لا تفعون الناس منها لا تحرموا دعوا الناس يرضقوا الله بعضهم من بعض إذا توليتها أنت أغلقت الباب
عليهم فتركوا يبيعها علشان الناس استفيدون من هذه السلع المجلوة فالحاضر بالبلد لا يبيع للبادي ما يرحلمه و يقوله عطني يا بعالك انت ما تعرف فهذا لا بأس لأن الحاضر ما راح للبادي و طلب
منه بل البادي هو الذي يطلب منه لا تصروا العبل والغنم اشمعنا التصرية اذا رادي بيع بقرة او شاة او ناقه فيها حليب حليب جدا يوماين ثلاث ياجل يكثر اللبن يظن المشتري هذه طبيعتها و ان
فيها حليب كثير و الواقع انه مصرات يعني اس التصرية هي الجامعة جامعة الحليب لعدت أيام علشان يخدع المشتري ان صاحبة لبن كثير نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان تصريات الغنم والابل
والبقر لأن لا يخدع المشتري من يظنون انها حلوبا نعم و لا تصروا الابل والغنم و من ابتاعها فهو بخير النظرين فاذا حصل هذا و صرهاها و باعها و مصرها تشراها المشتري بناء علمنا اللبن هذا
ما هو مو بتصريا و انما طبيعتها كذلك شراها و ان شاء ان يردها ردها و يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب انهما يعرف انه مصرات حتى يحلبها حتى يحلبها فإلى حلبها و اراد يردها شما نلأ
اللبن يرده معها لصاحبة دفع للخديعة و المكان فاله الحديث على حديث تعطيكم قاعدة عظيمة في ان البيع و الشراء لا بد يكون على الصراحة و على الوضوح و على النصيحة هل لا يجوز الخديعة بأي
وجه من الوضوح هذا يسمى التدليس التصريا هذا النوع من التدليس و هو تحسين السلعة على غير طبيعتها و التدليس منه التصريا و منه لو صبغ السيارة و زيناه و كانها جديدة هذا التدليس او ادار
فيها صدوع و فيها عيب و قاموا صلحة غطة الصدوع و غطة العيوب اللي في الجدران و ضربها بوية او جص و صارت كانها جديدة ولا بعلم هذا التدليس هذا التدليس ولا يجوز هذا التدليس معناه ان نظهر
السلعة بغير مظهرها الصحيح مظهر بمظهر خداع هو التلنيع هذا الى معها الى معها امام الناس و ما اكثر ما يحصل هذا هذا التلنيع وهذا تدليس و غش فإذا شراها انسان بناء على ظاهرها و تبين انه
على ظاهرها له الخيار لفعل الظرر عنه و يسمى خيار التدليس مر بكم خيار المجليس و خيار الشرط خيار الغبن خيار الغبن وهو في المنابله والملامسه وهذا خيار اسمه خيار التدليس لان الخيار
ثمانية انواع الخيار عندهم ثمانية انواع نعم و من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها يعطى ثلاثة يام اربعة يام يحلبها علشان يعرف هل هذا اللبن طبيعه ولا مدلس فإذا تريى اللبن مدلس
له الخيار نعم اراضيها امسكها و انسختها ردها و صاعاً من تمر و شولها صاعاً من التمر قيمة للبن اللي هو حلبا منها و شربه نعم و في لفظ وهو بالخيار ثلاثة ثلاثة يام يعني ما يجد على ثلاثة
يام بأنه بالثلاثة يبقى يعرفها بالثلاثة يبقى يعرفها حرها سليمة و غير سليمة و ما جال على الثلاثة يضر على البائع نعم صلى الله عليه وسلم و عن ابد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعي حبل الحبلة والثانية بايعه اهل الجاهلية اهل الجاهلية انتاج انتاج بانتاج الجنين الذي في بطني ناقته نعم هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعي
حبل الحبلة و فسروا بأنه افيع السلعة بثمان مؤجل الى ان تلد هذه الناقه الحامل ثم ولدها يكبر و يلد فيعلق الاجل على نتاج السائمة و نتاج نتاجها هذا النهى عنه من اجل الغرار في الاجل
الاجل غير محدد شدرنا انه تبيت لدى الناجه و شدرنا انه لده في يلد هذا من علم الله فهذا اجل مجهول اجل مجهول و يشترط في الاجل ان يكون معلوما الى اجل المعلوم هذا معنى حبر الحبر بمعنى
انه يبير سلعة مؤجله بهمن المؤجل الى ان تلد الناقه ثم يلد ولدها بما بعد اذا ولد ولدها حل الاجل هذا فيه جهاله قيله هذا هو التفسير و قيل معنى انه يبيع عليه نتاج نتاج السائمة يبيع عليه
نتاج نتاج السائمة يقوله يبيع عليه نتاج نتاج هذه النهى يعني اذا ولدت ثم كبرى ولدها و ولد يعني كبرى سبنتها و ولدت سوالدها يكون لك بهذه القيمة هذا بيع مجهول لانهما هذا بيع مجهول و
يشترط لما بيع ان يكون معلوما ففي التفسير الاول الجهالة في الاجل و في هذا التفسير الجهالة في المبيع يبيع عليه نتاج نتاج نتاج هذه الناقه وهذا مجهول و يشترط لما بيع ان يكون معلوما و
يشترط في المبيع ان يكون معلوما و مثل هذا اليوم الله و علم ما يسمونه بالبيع المنتهي بالتملية لانه مجهول الاجار ما يسمونه الاجار المنتهي بالتمليك يقول الجرخ هذه السيارة باجرم معلوم
خمس سنوات عشر سنوات و في النهاية تصير ملكلك يعني اذا تلفت ولا صدقية بها شيء تصير ملكلك هذا جهال له غرر و لعب بالناس هذا لا يجوز هذا العمل اما ان تكون اجارة و اما ان يكون بي اما
يجمع بين عقلين هذا لا يجوز نعم نعم عيد الحديث نعم يعني ولد ولدها بيع ولد ولدها والحبلها الناقه الحامل والجاهلية ما قبل الإسلام مراد بها ما قبل الإسلام نعم نعم نعم صلى الله عليه
وسلم و عنه رضي الله و عنهما نعم صلى الله عليه وسلم و عنهما بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية بشكل اقصاط شهرية نعم صلى الله عليه وسلم و عنهما نعم
نعم نعم صلى الله عليه وسلم هذا شقي هو مجرم ولما نسيق العقيدة ويبغض الصحابة ويبغض الصحابة لا منافق او شعي او خارجي او شعي او خارجي او شعي او خارجي او خارجي او خارجي او خارجي او
خارجي ويبغض الصحابة هل لا يجوز الكلم في الصحابة ولا تلمس عيوبهم ولا الطعن في احد منهم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على ربينا محمد علىاله وصحبه اجماله