40 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\ما ينهى عنه من البيوع\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:18:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الأربعون وعن عبدالله بن عمر رضي الله
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناعاً بيبثمر حتى يبدو صلاحهنها البائعة والمبتاح بسم الله الرحمن الرحيم محمد الله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آلية
وسهلة ومن البيوع المنهي عنها ليع السمر قبل بدو صلاحها ليع السمر سوان فمر النخل أو ثمر العنب أو أي ثمر يؤكل فإنه لا يجيز بيعه حتى يبدو صلاحه أيبدو نضجه
طيب أكله وعلامة ذلك في كل ثمرة بحسبها فالنخل علامة بدو صلاحه أن يحمر أو يصبر وذلك لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف عرضة للآفات فإترتب على ذلك الإضرار بالمشترك أن يشتري فمرة قبل بدو
صلاحها ثم تتلف أو تصاب بأمراب ويضيع ماله ليجل ذلك أنه يعنبيع الثمر حتى يؤمن العاهة ببدو صلاحه وهذا من عناية هذه الشريعة بالأموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا أيضا فيه إنه عن
المخاطرات فإن الأموال مسئولية عند أصحابها لا يتصرفون فيها إلا بما فيه المصلحة ولا تضيع الأموال ويخاطر بها كما في الحديث إن الله يكره لكم ثلاثة قيلة وقال كثرت السؤال وإضاعة المال لا
يجوزا يعرض المال الضياء والمخاطر ومن ذلك هذا الحديث الذي ينهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الآخر أن تجهوه أو تحمار أو تصار ودل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح
أن البيع قبل بدو الصلاح يكون بيعا باطلا لأنه من هي ينعنه شرعا وأنها بعد بدو الصلاح يصحح البيع وذلك يكون من مال المشتري لأنها في الغالب تأمن من الآفات فإن أصابها جائحة فهذا يأتي فيه
حديث آخر لكن الغالب أنها تسلم وأنها تصلح للاستعمال وللبقى على رؤوس الشجر لذلك أذن ببيعها وفي قولناها البايع والمفتاعة البايع معروف والمفتاعة والمشتري نها الطرفين نها البايع
والمشتري فالبايع لأن لا يأكل ما لا أخيه بغير حق والمشتري لأن لا يعرض ما له للخطر نعم عنا سبن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن بايع الثمار حتى تزهي قيل وما
تزهي قال حتى تحمر قال رأيت إذا منع الله الثمرة بمن يستحلوا أحدكم ما لا أخيه هذا الحبيث فسر الحبيث الحبيث الذي قبله الحبيث الذي قبله حتى يبدو وصلاحه وما علامت بدوه الصلاح حتى تزهى
بأن تحمر إذا كانت من النخل الذي يحمر أو تصقر إذا كانت من النخل الذي يصقر وفيه زيادة بيان الحكمة من النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيته إن منع الله الثمرة بما يكلوا أحدكم ما لا
أخيه فهذه هي الحكمة في النهي أنها خوفة أن يصيب الثمرة ما يمنعها من الأافات يصيبها من الأافات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها فيكون الثمن ليس له مقابل ودل على أن لو تصيبت فإن الثمن
ليس للبايع وإنما يرجع للمشتري فإن أخذه البايع فهو أخذ بغيري حق نعم وإن عبد الله بن عبد السلام صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجهي حتى تجهى
قيل وما تجهى قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم ما لا أخيه فإن السمى الحرام على البايع يجب عليها يرده على المشتري وحاضر اللباد قال فقلت البن عباس ما قوله
حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارات وهذا من جملة البيوع المنهى عنها لأننا ما زلنا في باب ما نهى عنه من البيوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقت الركبان وهم الجلب الركبان المراد الجلب
الذي يأتي من البادية أو من غير يالية بيع ما معه في السوق لا يجوز لاحد أن يخرج له ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق لما في ذلك من الإضرار بالجالب لأنه لا يعرف إثمن ربما أن المتلق
يخداعه ربما أنه يخداعه ويشتري برخس وأيضاً لمنع الإضرار بأصحاب السوق لأن لهم منفع في بيع الجالب يتوسع واستفيده فإذا تلقظه واحد وشرى منه فإن صحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات
وترتفع قيمتها عليهم أن اللي يشتريها ما يبيعها إلا غالية أما لو أن الجالب جاوزها ربما يبيعها برخس فيستفيدها للسوق فهذا فيه أنه عن تلقت الركبان نعم أعيد الحبيث وأن عبد الله بن عباس
رضي الله عنه ما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان نعم جمع ركبان جمع ركبان نعم وأن يبيع حاضر اللباد وأن يبيع حاضر اللباد حاضر في البلد ما يروح للجالب يقول أنا
بيعلك سلعك لأنك ما تعرف السعر وخاف أنهم يغلبونك ما يجوزها لخله بيع برخس ما يخاله خلها البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها أن تخلهم وما اللي بيعونها صحابها
من عجلناها للسوق يستفيدون يشترونها سؤال الراوي بن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباد قال لا يكون له سمسار يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرف عليه أنه يبيع له أما لو أن
الجالب راح لم واحد وقال بيع لي لا ما نعمل ذلك إذا الجالب هو اللي طلب من شخص أن يبيع ما معه فلا باس بذلك إنما الممنوع أن الدلال يروح لما هو يقول له عطنا بيعلك يعرض عليه نفسه فهذا هو
الممنوع لما في ذلك من الإضرار بهال السوق نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أي يبيع ثم رحائطه إن كان نخلا بتمر كيلة وإن كرمن أي يبيعه بزبيب كيلة وإن كان زرع أي يبيعه
بكيل طعام نهار أن ذلك كله وفسرها بيان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تامر بتامر يشتري تامر بتامر اللي علن رؤوس النخل بالخرص يخرصه ويعطيه جدر مع خرصه هذا حرام وكذلك لو
باع تامر خرصاً بتامر مكيل هذا أيضا حرام لأنه لا يعلم التساوي فإذا باع خرصاً فإنه لا يعلم التساوي باع رطب بتامر بيتامر أو تامر على رؤوس النخل بتامر تامر إنجاف على رؤوس النخل بتامر
مكيل على الأرض هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي ولا بد بالعلم بالتساوي خروجاً من الربا هذا إن كان تامر إن كان زرع يجيه في سنبله على قصب المزرع ويقول باشر منك زرعك هذا بحبوباً أكيل
هلك الآن باع علي مزرعك هذه بحبوباً مكيلة ويكون هذا الطرفين الزرع خرص وهذا مثل التامر لا يعلم التساوي تقول هذا ما باعت باع الزرع بحبوباً مكيلة نعطيه كثرة الخرص نقول هذا ما يضبط
التساوي الخرص ما يضبط التساوي ربما يكون فيه زيادة أكريبة والشر جاء بمنع الزرائي التي توصل إلى الحرام وهذا من هو كل واحد يدفع الآخر عن ماله أو حصل شكال ونقص كل واحد يدفع الآخر
يتزابنون يعني يتدافعون ويحصل نزاع بينهم نعم نعم عمبيع نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة المزابنة هو المدافع أنه ربما يحصل
نزاع بينهم لسبب الظهور الغرر فيما بعد نعم أيابيع ثم رحائطه إن كان نخلاً بتمر كيلة نعم لأن هذا ما يتساوي ما يضبط بالتساوي نعم وإن كان كارماً يعني عينباً إن كان كارماً الكرم هو
العينب أن يبيع العينب على الشر يتجر بزبيب جاف بالكيل يقول ألعنة بادة يمكن يجيله 100 كيلو أنا أعطيك 100 كيلو زبيب بخرصه إذا جف يقول لا يجوز هذا لأن التساوي لا ينضبط وإذا كان في
زيادة وإن كان كارما أن يبيعه بزبيب كيلة زبيب هو العينب بالجاف نعم وإن كان زرع أن يبيعه بكيلة طعام يجي عند الزرع وهو على القصف ويغلباخ الزرع كذا بكيلة طعام أعطيك طعام المكيل وتخليل
الزرع هذا أنا حصده وأنا هذا حرام لأنه لا يعلم التساوي شرط في بيع الطعام بالطعام التساوي والخرص لا يكفي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قائدة لعدم الإنظيبات أما لو باعه بدراهم
باع التمر على روس النخل بدراهم أو باع المزرع بدراهم أو باع العينب بدراهم ما خالف يجوز هذا بعد بدو الصلاح كما سبق إنه إذا بدو الصلاحة الثمر يباع لكن ما يباع الجنسه يباع بغير جنسه ما
فيه معنى لأن ما فيه أما حذور من الربة إذا اختلفت هذه إلى جناس فبيعوا كيف شئتهم إذا كان يدن بيدنا نها عن ذلك كله نها عن ذلك عن بيع التمر على روس الشجر وعن الزرع على روس قصده وعن بيع
العينب على شجره بالخرص بمثله إذا جف لأن هذا لا يضبط تساوي فيه فيه يكون من الوسيلة إلى الربة نعم نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى
يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدناري والدرهم إلا العرايا نعم هذه جملة بيوع منها نها نها النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة نعم والمحاقلة نعم وعن المزابنة نعم وعن بيع الثمرة
المخابرة بيع الزرع قبل بدوه صلاحي والمحاقلة هي التي سبقت بيع الزرع بخرصة من البر من الحبوب بخرصة من الحبوب هذه محاقبة بيع الحقل يعني بيع الحقل بخرصة من الحبوب هذا نوع من المزابنة
نعم والمحاقلة نعم هي المحاقلة بيع الزرع بحب مكير نعم وعن المزابنة وعن بيع المزابنة أعرفنا تعم كل هذه الأمور تعم بيع التمر بالخارص وتعم بيع الحبوب بالخارص وتعم بيع العين بالخارص كل
هذه تسمى مزابنة نعم وعن بيع الثمرة هذا سبق هذا سبق أول حديث الثمر قبل بدوه صلاحي نعم ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وللا تباع هذه الأشياء بالدراهل بس إذا بيع الزرع
مدراهم وهو على الزرعه بعد بدوه صلاحه مش تدحبه يجوز بيع بالدراهل الثمر إذا بدوه صلاحه يجوز بيع بالدراهل من ثمر النخيل أو ثمر العناب يجوز بيع بالدراهل الدينار يعني بالدراهل العملة في
كل وقت بحسبه وذاك الوقت كان العملة الدينار وهو الزهب مثال من الزهب دينار الإسلامي نعم هذا هو الذي سبق الزرع بخرصه من الكيل نعم يجوز بيع بالدراهل السيد أو لحراسة الماشية يجوز
استعماله لكن لا يجوز بيع بالدراهل السيد أو لحراسة الماشية وإن كان يجوز استعماله والاستفادة منها قال تعالى " فكلوا مما أمسكنا عليكم " ويقول رسم الله يعالى " يجوز استعمال الكلف للصيد
إذا كان معلما وما علمتم من الجوارف مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم وذكروا رسم الله يعالى " يجوز استعماله لك ما يجوز بيعه " يجوز استعماله للحراسة " لكن لا يجوز
بيعه " نعم مهر البغي التي تاقل على زناها الزنا حران فاحشة ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلة وقرنه الله مع الشرك وقتل النفس والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله هي المؤمن أو المعاهد هي المؤمن أو الكافر المعاهد حرم الله قتله مثل ما حرم قتل المؤمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
قرن الزنا معها تين الجريمتين أدل على شناعة الزنا ولذلك رتب الله عليه حدا رادعا فالزاني إن كان بكرًا يبقى لك مجددا يجلدوا مئة جلدة ويغرب عن بلده يغرب عن بلده إلى بلد آخر وإن كان
ثيبًا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت ربما يدل على شناعة الزنا لما فيه من الأبرار بالناس ما فيه من الأبرار بالزنات والأبرار بالمجتمع فإنه ينشر الأمراض الخطيرة
فقال ظهر مصدق ذلك بما تسمعون الآن وما تقرر من مرض الإد وإياذ بالله لماله علاج سببه الزنا هذا والليوات الاستمتاع المحرّة وفيه يضرار بالشخص بالمجتمع تضيع الأخلاق وتضيع المرؤات وتنتهك
تنتهك الأعراض تلطخ الأنساف وكذلك يظهر أولاد ما لهم آبع مساكين شوفون الآن اللقطة ماذا يعانون في المجتمع من الحوان ولا يعرف له أب ولا قبيلة يكون ذليلا في المجتمعه وما له ذنب المسكين
وما له ذنب لكن الجاني أبوه أبوه وأمه وملي جنو عليه المسكين فهذا إضرار بالناس فلذلك حرّم الله الزنا وشدد في تحريم ولا تقربوا الزنا لا تقربوا ما قال لا تزنوا بل أشد من ذلك فإذا نهي
عن الوسائل فكيف بالزنا نفسه والعياد بالله فأنا نقربوا الزنا ثم قال إنه كان فاحشه والفاحشه ما تناه قبخه ما تناه قبخه فهو فاحشه وساء سبيل طريقا ساء طريقا لأضاء الشهوة لما يترتب عليه
من ضيع الأنساب وفشو الأمراض وضيع الأعراض كل هذا من ما يترتب على الزنا إذا أخذت الزانة في مقابل ذلك مالا فهو حرام فهو حرام وسحت لأنه في مقابل حرام وما كان في مقابل حرام فهو حرام
وسحت فما تكسبه الزواني من الزنا هذا سحت مع الأسف يقولون بعض المجتمعات أنه تجعل الزنا مورد من موارد الدولة وتاخذ ضرائب على بيوت الدعارة فهذا سحت وحرام يلطق المجتمع والدولة كلها
والعياد بالله نعم أنا بمسعود الوسط وحلوان الكاهن الحلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب يقول للناس أنت ما بيحصل لكم كذا أنت بيحصل لك حظ أو بيحصل عليك ضرر يخبر الإنسان عن مستقبله وما
يحصل له لأنه إما أنه يتخرص ويدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله وإما أنه يستخدم الشياطين والجن فيخضع لهم ويعطيهم ما يريدون من دينه يسجد لهم أو يذبح لهم أو يدعوهم ويستغيذ بهم فا
يشرك ثم يخدمونهم إذا أفسدوا دينة خدموا ربنا استمتع بعضنا ببقى فالجني يستذله والإنسى يستخدم الجني في حوائجه هذا حرام والكاهن يجب أنه يردع أمنع من الكهان الدعا علم الغيب هذا من نوقف
الإسلام كما فلته من يبدع علم الغيب إنه مرتب دعم دين الإسلام لأنه يدعي أنه يشارك الله عز وجل وأن الكاهن يفسد في المجتمع يامر الله يجونه بأن يذبحوا لغير الله أو ينظروا لغير الله
علشان يحصلون على مقصوده فيشركون أو إنه يلقي عليهم الزل والخوف يقول يبقيك بلو يبقيك عقوبات ويبقيك فيصير الإنسان خائفا أو يكذب عليه يقول يبقيك خير ويبقيك مال ويكذب عليه لأنه ما يعلم
الغيب فالكاهن هذا يفسد في الأرض لذلك يستتاب فإن تاب وللا قتل لاجلي جرمه والدعاه علم الغيب وولي أجلي كف شره عن المجتمع وكان ليابي بكرن الصديق رضي الله عنه كان له علام خارج معه يعني
اصطلح على أنه يتيه كل يوم بشيء من الكسب والباقي كله مخارجه فكان يعمل هذا الغلام فجاءه مرة بطعام فأكل منه الصديق رضي الله عنه فقال له الغلام أتدري ما هذا قال هذا أجرت كهانة تكهنت في
الجاهلية لناس وأعطوني هذه الأجرة الآن وأعطيت بها إليك فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصابعه في حلقة واستفرى واستفرى ما في جو فيه لما عرف النحره وقال والله لو خرجت روحي معه لا خرجتها
أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحمن نبت من السحت هالنار أو لا به نعم دل على تحريما فمن الكهانة والكهان كثر الآن يدعي اللي يجرع الكف والي يدرا في الفنجان ولي يعني طرق
ولي خطط في الأرض ولي طرق خبيثة كلها كلها تجتمع في الدعاة علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ويفساد المجتمع ويفساد عقيدهم واخذ أمالهم وتهديدهم بالمخوفات نعم هالكهن مفسدهم في الأرض نعم
وكسبه حرام وسحت نعم يمكن تسأل تقول الباب باب ما نهي عنه من البويوع واللي معنى الآن فمن الكلب هذا صحيح بيع الكلب لا يجيز لكن مهر البقي هو بيع نقول أجرة هذا أجرة والأجرة نوع من البيع
شلوان الكهن أجرة والأجرة نوع من البيع فهذا وجه ادخال المصنف هذا الحديث في باب ما نهي عنه من البويوع نعم نعم هذا مثل أول الحديث فمن الكلب خبيث يعني حرام لأن الخبيث يطلق ويراد به
الردي مثل لا تتصدق به ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الثوم والبصل هذه الشجرة هي الخبيثة يعني الردية وإلا ما هي بحرام البصل ما هو بحرام والكراث ما هو بحرام والثوم ما هو بحرام لكن
معنى كون خبيث يعني خبيث الرائحة خبيث الرائحة وإلا ليس هو حرام وقد يطلق الخبيث ويراد به الحرام وهو المراد هنا اول مراد هنا فثمن الكلب خبيث يعني حرام من النعثان من النوع الخبيث خبيث
يعني حرام بدل الحديث الأول نهى عن ثمن الكلب وانه يفتض التحريم نعم ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث مهر البغي نعم سبق الحريث اللي قبل هذا أن الرسول نهى عنه وانه يفتض التحريم ولأنه
في مقابل محرم وهزينة فهو خبيث الحرام أما كسب الحجام فهو من النوع الأول خبيث يعني ردي ما هو بحرام لكنه ردي مثل الباصل والثوم مثل ردي الطعام طيامة ملخبيث يعني الردي المراد بتسب
الحجام أنه ردي كسب ردي مهنة يعني مهنة الردي أه لماذا لأن الحجام يمصد دم يمصد دم من المحجوم وربما يتطير إلى حلقه شيء من الدم فلذلك وينحتاج إليها فلبس إذا ما وجد يعني ما يتعيش منها
اللي بها رسول صلى الله عليه وسلم وجرته لكن معنى خبيث يعني إنه كسب الردي إن أمكان المسلم يستغني عنه فهو أحسن وينحتاج إليه زالة الكراهة إذا احتاج الإنسان إلى مكروه يزول تزول الكراهة
وإذا الثرى إلى محرم زال التحريم فالمحرم يباحل الضرورة والمكروه يباحل للحاجة وين لم يفتر أحسن لك باب العرايا وغير ذلك العرايا جمعرية والعرايا بيع الثمر على رووس النخل بتمر كيلة
المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخصة يعني استثناء الرخصة استثناء من المزابنة السابقة ما هي العرايا التي استثناء الرسول أن يحتاج الإنسان للرطب يعني وقت التمر والرطب ولا عنده فلوس
يشتري روطبا يأكل وتفكح لكن عنده تمر قديم عنده تمر انجاف من ثمرة العام الماضي هو يريد روطب ولا عنده فلوس يشتري رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشتري النخلة وين كان هذا فيه جهل
بالتساوي لكن رخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أنه يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على أكل التمر الجاب فتجوز
بشروط أولا أنه تكون خمسة أوسق فأقل يعني ثلاثمائة صاعب الصاع النبوي لأن الوسق ستون صاعب الصاع النبوي تكون بهذا النقدار ولا تزيد عن خمسة أوسق ثانيا أن يكون محتاجا إلى أكل الرطب وليس
عنده دراهم يشتري بها ما عنده لتمر فإنه يرخص له في ذلك يرخص له في ذلك نعم باب العرايا وغير ذلك وغير ذلك من ما يأتي في الاب بيتي حاديف غير موضوع العرايا نعم عن زيت بن ثابت رضي الله
عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التوسع على المحتاجين نعم ولي مسلم بخرصها تمر يأكلونها رطبة يأكلونها رطبة
شف هذا شرط ثالث إذا اشتراها بالتمر ما يخليها تجف لأنه إذا خلها تجف دل على أنه ما محتاج لا تجوز لها العرية يشترط أنه يأكلها وهي رطب ولي خليها تجف لأنه إذا خلها تجف دل على أنه ما هو
محتاج إنتفت الرخصة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق هذا الشرط لاساسي الشرط لاساسي أن يكون مقدار العرايا خمسة أوسق لا تزيد في خمسة
أوسق أو دون خمسة أوسق هذا شك من الروايا هل رخص الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أوسق أو رخصة دون خمسة أوسق فهذا من الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا باعة نخلن
قد أوبرت يعني اللجحت يعنى اللجحت عارهن اللجحت هم تنفى لا ليحكي لكم عارهن اللجحت نوضع فيها من فلعن في حال ما يصلحها في طلع النخلة من طلع الفحل يعنى اللجحت خلق ذكور في اللجحت ما خلق
من كل زوجين إثنين ومن ذلك نخلق خلق من زوجين إثنين ذكرهن وانتا فالذكر يسمى الفحل يسمى الفحل ويسمى التلقيح تأبير أوبرت يعنى يقوطي عن الكافور اللي عليها ما هو بالطلع والما يظهر مغلف
ثم ينفتح وينفرج يجونوا يكتعون الغلاف هذا ويخلون الطلع بارز خلون بارز ويحطون فيه من طلع الفحال حتى يصلح هذا معنى التأبير هذا معنى التأبير سبق لنا أنهما يجوز بيعى السمر أبربدو صلاحة
لكن هنا إذا باعه مع أصله باعه مع النخلة فهذا جايز أو استثنى مما سبق لأنه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال لو قاوة ببيع عليك طلعها النخلة هذا يملكي حلالة أنا
ببيع عليك قلنا لهذا حرام ببيع للثمر قبل بدوي صلاحة لكن لو باع النخلة نفسها كلها فإن كان الطلع لا يزال في كمه فهو للمشتريه يتبع الأصل أما إن كان تفتح من أكمامه فهو للبيع لأنه أصبح
عينا مستقلة فهو للبيع إلا أن يشتريط المبتاح فالثمر طلع النخل إن كان قبل التابير فهو للمشتريه تبع للأصل أما مثل ما لو شرد أبة وفيها حملها لابة حمل له الحمل تبع للأصل لكن لو باع
الحمل فيه بطني أمه ما يصح لكن لو باعه هو وأمه صح تبع الله كذلك النخلة إذا باعه وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتريه تبع للأصل أما بعد أن يتفتح فهو للبيع وليس للمشتريه إلا أن يشتريط
المبتاح وهو المشتريه فإذا شرطه مع النخلة صح هذا حين هذا موضوع الحديث نعم وإذا صار للمشتريه وباع أن النخلة إنه يبقى فيها إلا أن يصلح للأصل يبقى فيها للمشتريه ويبقى فيها للبيع إلا أن
يصلح للأصل بعد بدوه صلاحه هيا أخذوه نعم أن يستريط فامنها هيا يدخلوا معها تبعه هيا يستريط طلعها هيا يدخلوا معها تبعه هذا بعد التعبير أما قبل التعبير فهو للمشتريه قبل التعبير
للمشتريه ولا يحتاج إلى شرطه نعم إذا من يبتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشتريط المبتاع كذلك إذا باع عبدا والعبد له مال فماله للذي باعه أخذه البيع لأنه زائد عن المبيع حين زائده نعم
ويشتريط عاما لم يجز له أن يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه وماذا يقبضه يقبضه بالكيل بالكيل أو الوزن أما أنه يشتريه ويبيعه على طوله ما بعد كاله ولا وزن أما يصلح حاله حتى يكيله إن كان مكيلا
أو يزنه إن كان موزونا نعم أعيد الحديث؟
وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيح نعم الطعام يشمل الماكلة يشمل البر والشعير والذراه وكذلك مثله التمر والزبيب إذا اشترى
شيئا من ذلك صح لا البيع لكن ما يجز له أن يبيعه حتى يقبضه يستوفيح بالكيل أو الوزن بل حتى ينقل له من مكان البيع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سياتي بحديث إنه قال لا تباع السلع أو نها
أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجاب إلى رحالهم لا بد من القض في الطعام هذا محل إجماع بين العلماء أما في غير الطعام في السيارات والأقمشاوة فهذا أيضا قول لبعض العلماء أخذا من
عموم حديث نها أن تباع السلع حيث تبتاع هذا عام بجميع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فإذا شراها لازم ينقلها من مكان البيع إلى مكان المشتري ثم يبيعها هذا هو القبض التام الذي يقطع
علائق البيع بالسلع أما إذا بقيت عنده ربما أنه يتحكم فيها أو يتغير على المشتري إذا نقلها المشتري فقطع طامعه فيها أو أبعدها عنه ألا شكل هذا أتم وأبعد عن النزاع نعم وفي لفط حتى يقبضه
نعم استوبيها ويقدرها بمعنى الواحد والاستيفة بالكيل والوزن نعم إن الله ورسوله حرض مبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن
بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال له وحرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهو بمكة عام الفتح وقال به هذه الأشياء التي نهى عنها نعم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله إن الله ورسوله نعم إن الله ورسوله ففيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرب سبحانه
وتعالى التشريع هو الله جل وعلا هو الذي يحلل ويحلم الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله مبلغ عن الله جل وعلا نعم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر بيع الخمر وهو كل ما أسكر كل المواد
المسكرة يحرم بيعها ويحرم ثمنها ويجب اتلافها ويدخلوا في الخمر ويقلوا أشد المخدرات تدخل المخدرات من باب أولى لأنها أشد من الخمر فيجب اتلافها وثمنها سحت وحرام جميعا نوعه وكذلك بيع
الدخان دخان أيضا هو من الخبائذ ويلتحق بالخمر من ناحية تفتير أنه يفتر وأنه يسبب الأمراض الخبيثة فهو شبيه بالخمر من نواحي وإن كان لا يسكب وليس علي حد الخمر إذا فعافه يعزر ولا يقام
علي حد الخمر لكنه يشارك الخمر في أشياء الأبرار فهو ما دخن خبيثة ولا يجيوز بيعه ولا شراءه ولا جعله الدكاكين حرام ولا يجيوز وأكل ثمنه جميع ما يخلب العقل أو يضر الجسم كالمخدرات أو
الدخان إنها حرام بيعا وشراءها والميتة والخنزير والميتة هي الحيوان الذي مات حد فعنف بدون ذكات فهو الميتة كالأغنام والإبل والبقر فهو والطيور مات بغير ذكات شرائية فهو ميتة حرام أكله
وحرام بيعه وشراءه وانه خبيث نعم والخنزير والخنزير حيوان خبيث حيوان خبيث حرامه الله سبحانه وحرمت عليكم الميتة ودمه ولحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس يعني الخنزير رجس يعني نجس خبيث
يورث أمراضا فتاكه ويؤثر على أكله يخبث الطبيعة ودناءة النفس لأن حيوان دنيه وطعامه كله من النجاسات ومن الغاية وعنها يرفع راسه من أكل النجاسات أو خبيث وذلك حرامه الله سبحانه وتعاله
حرام أكله وحرام بيعه واكل ثمنه لأنه حيوان خبيث ولم يستحله إلا المصارع نعم والأصنام الأصنام يعني الصور الصور سواء كانت مجسمة وغير مجسمة تدخلت الأصنام أصل الصنام مع عبد من دون الله
لكن المراد هنا ما كان على صورة حيوان المراد بالأصنام هنا ما كان على صورة حيوان أدمي أو بهيمة أو غير ذلك أو طير كل ما فيه روح أو يدخل في بيع الأصنام بيع الصور صور لوات الأرواح لا
يزبيعها ولا شراءها ولا أكل ثمنها لأنها حرام ولمصور ملعون وهو من متوعد بالنار واحتراف التصوير وأخذ ثمن التصوير بيع الصور المجسمة أو غير المجسمة كل حرام تماهيل المجسمة يعني التماهيل
أو هل المجسمة هو المرسومة على الأوراجة أو على أكمشة أو المأخذ بالآلة الفتغرافية كل هذا يدخل في أنه عن بيع الأصنام نعم لأن أصب الشرك الذي حدث في الأرض بسبب الصور في قوم نوح وفي قوم
إبراهيم وفي بني إسرائيل لما عبد العجل الذي على صورة الثور فالتصوير سبب للشرك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشد النهيه وأخبر عن الملايكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة نعم
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول السائل جهبت للمعارف نعم يقول السائل جهبت للمعارف بين السيارات تحت المكرفون وقال المشتري أشتري منك قوم حديت فما حكم ذلك البيع حيث إنني
بعته؟
ما يصبح هذا هذا معنى أنه لا يظهر فيها عيب أن ما له حق الرد وهذا لا يجوز بل إذا شراها فإذا ظهر فيها عيب لم يشتري لم يبيّنه إذا ظهر فيها عيب لم يبيّنه البيع فإن المشتري خيار فإذا قال
شريت وأسقطت الخيار أنا قابلها علم أي وضع هذا لا يجوز ما فيه من الغرر والجهالة وأكلاموا للناس فلا بد أن يبين ما فيها من العيوب نعم وسبق لكم إذا صدق البيع عن بالخيار ما لم يتفرق فإن
صدق وبيّن بورك لهم في بيعهما وإن كذب وكتب فالبيع إذا كان يعلم في السلع عيوب يجب عليهم أنه يبيّنها نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا كانت السلع متشابها من نوع واحدة ومعلومة
للمشتري وقيمتها متساويها هل يصح فيها النبذ واللمس؟
لا لما يصح؟
نهر رسول صلى الله عليه وسلم عن المنابلة والملامسة وماذا منها عن الرسول؟
أنه لا نبيحها نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل ما معنى الخرص؟
الخرص التخمين والتقدير الخرص هو التخمين والتقدير فقول هذا النخل إذا جف يجي يكون مقدار وكذا وكذا من باب التقدير؟
نعم إذا كان المبيع غائبا هل يصح البيع إذا وصفه وصفا تنتفي معه الجهالة؟
أحصل لك قول السائل هناك بعض العلماء من قيّد تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد بشرط ثلاثة نعم ذكر هذا وهذا موضول في شرح الزاة لشي هذه لكن الحديث عام فلا يقير الله بدليل نعم نعم
هذا استحلال للزنا إذا أخذوا ثمنه وأكلواه جعلوا مورد هذا استحلال الله نعم وليهود هم أمة الغالبية الامة الغالبية الذين حظب الله عليهم ولعنه بسبب تحريفهم الكتاب الله وكفرهم بأنبياء
الله هم أصحاب حياله ومكرة لما حرم الله عليهم شهوم الميته جملوها يعني ذوبوها ذوبوها فباعوها وأكلوا ثمنه وقال لما أكلنا شخوم هلنا أكلنا دراهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله
إذا حرم شيئا حرم ثمنه هل احتيال من اليود على أحكام الله عزي وجد كما احتالوا يوم السبت على سيد السمك فهم أصحاب حيال استحلون محارم الله بأدنى أحسن الله عليك يقول السائل هل الأصل في
لفظة الخبيث؟
هل الأصل في لفظة الخبيث في الشرع؟
التحريم أو الكراهة؟
مشترك يسمى للإذنين يسمى للخبيث يسمى للردي يسمى للكراهة الردي من الأشياء يقول له خبيث وإن كان مباحن هو الشيء المحرم يقول له خبيث الحرم عليهم الخبيث نعم أحسن الله عليك يقول السائل
ماذا يفعل بالصيد الذي يصيده الكلب فقد تلطخ الصيد بالعاب الكلب وتسامح حيالة الله أباح أكلها ويغسل ليغسل اللعب وإي تسامحه مهما مثل إذا ولا غلئنا لا لما تسامحهم هي أن يحتاج إلى غسل
وإلى تراب وإلى وإلى نعم أحسن الله عليك يقول السائل هل يجوز بيء الثمر قبل بدو صلاحة بشرط القطع في الحال أو بشرط أي يكون الثمر إذا كان ينتفع به إذا كان بيع لقبل بدو صلاحة بشرط القطع
في الحال وهو مما ينتفع به فلا بس نعم أحسن الله عليك يقول السائل اختلفت أنا وأصحابي في اتجاه القبلة وصليت على اتجاه أنا شاككم فيه فهل صلاة صحيحة؟
أحسن الله عليك يقول السائل رجل كبير السن ومقعد وعنده بعفهم في الإدراك يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله أموال في البنك ويسكنوا يقول رجل كبير في السن ومقعد وعنده بعفهم في الإدراك
يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله أموال في البنك ويسكنوا عند أخيه فهل يجب أن يتجر له في أمواله؟
أم تترك على حالها؟
هذا يراجع فيه إقاضي إقاضي ينظر فيه وابع هذا الشخص يحتاج إلى إقامة وكيل على ماله أو لا يحتاج إذا كان يحتاج إلى إقامة وكيل يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله أموال في البنك ويجمع
الصلاوات وله يصلي بالتيامم ويجمع الصلاوات وله يصلي بالتيامم "هو عجزه عن الصيام لطول المدة" ومحمد علي