42 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\الربا والصرف\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أداس الثاني والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المسنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله بسرعة أربع
مخوض أربه زيادة يقول رب الشيء إذا زاته ومنه قوله تعالى في الأرض احتزت وربت يعني ارتفعت بعد أن كانت منخفضة إذا جاءها المطر ارتفعت بالنبات ومنه الرب وهي المكان المرتفع فربه زيادة
بالله وأما في الشرع فربه زيادة زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بيناتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والربى محرم بالكتاب والسنة والإجمال قال تعالى فإن لم تفعل فاذن بحرب من الله ورسول
والسنة فيها أحاديث كثيرة تحرم الربى وتنهى عنه وتشدد فيه وكاتبه فلعنا صلى الله عليه وسلم في الربى الأكل والدافع للربى الأفذ للربى والدافع للربى والموثق للربى بالشهاده والكتاب لعن
فيه أربع فما يدل على تغليظ تحريمة وأجمع العلماء وإن اختله ببعض التفاصيل لكن في الجملة علماء أجمعوا إجماعا قطعيا على تحريم الربى فمن استحل له فإنه يكفر لأنه مكذب لله والرسوله
والإجماع المسلمين فمن استحل الربى المجمع عليه يكفر ويخرج من الله أما من استحل شيئا من مختلف فيه هل هو ربى أو ليس بربى فهذا يتبع فيه الدليل هل هو معا من رأىه ربى أو معا من رأىه غير
ربى أما ربى فهو مجمعة حريمه لكن اختله هل يدخل في أشياء هل تدخل في الربى هل تدخل في الربى أو لا تدخل وهذا يتبع فيه الدليل فإذا كان الدليل معا أحد الطرفين وجب الاخذوبي لكن لا يخكم
على من قال إنه مباح لا يخكم عليه بالكفر نظر للاختلاف فيه هل هو ربى أو ليس بربى أما من أخذ الربى وهو يعترف أنه حرام ويعتقد أنه حرام لكن أخذه من باذ الطمع أو الشاب وهو التقليد
للآخرين فهذا مرتكب للكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة وهو فاسق ومعرب للوعيد لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناقص الإيمان فهذا هو التفصيل في مسألة أكبر والأصل هو ربى النسيئة الذي كان عهل
الجاهلية كان عهل الجاهلية تعملون بربى النسيئة كيف ربى النسيئة يكون له الدين على شخص فإذا حل الأجل قال هل تراب نكتو سدد وإلا نزيد الدين أجل ثانية ناجل مرة ثانية فإن أجله وزاد فيه
فهذا ربى النسيئة وهو ربى النسيئة وهو الذي قال الله جل وعلى فيه فإن تبتم فلكم رووس وأموالكم يا يهل الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فعذنوا
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رووس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا ربى النسيئة وهو أن يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانية سوى أن كان المدين معسرا أو كان موسرا فربى
النسيئة حرام لكن إذا كان المدين معسرا فهذا أشد لأنه زيادة حمل على الفقير إن أيرى أن يستفيد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرح وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا أعسر المدين بالدين
فصاحبه يخير بين آمرين إما أن ينظر ولا يزيد في الدين نظرة إلى ميسرح وإن شاء أسقطه وأن تصدق خير لكم فإعفاء المدين المعسر خير من انظاره أما أنه يزاد عليه الدين ويؤجه مرة ثانية وثالثة
ويتضاعف فهذا هو الحرام بالإجماع وهو معنى قوله لا تأكل الربى أضعافا مضاعفة إنهم كانوا ضاعفونه عليه مرة بعد مرة أنه يبلغ مبلغا كبيرة هذا رب النسيئة والنسيئة هي التأجيل هي التأجيل
يسمى نسيئة وأنسأه إذا أجله وأخره النسيئة هي التأجيل والتأخير أنا حبا أن ينسى له في أثره وأنه ينسى له في عمره ويزاد في عمره فاليصل رحمه فالنسيئة هي التأجيل والتأخير وأما رب الفاضل
فهو الزيادة في الأشياء التي نصع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة والبر بالبر الشعير بالشعير فمن زاد أو استجاد فقد أرباء هذه الستة التي نصع عليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم رب الفاضل من غير نسيئة كان يبيع تمر بتمر أكثر منه يبيع بر ببر أكثر منه يبيع شعير بشعير أكثر منه يبيع فضل فهذا هو رب الفاضل قد جاء أن نصع
عليه في السنة الصحيحة وأيضا هو داخل في قوله وحرام الرباء كلمة الرباء عامة لرب الفاضل ورباء النسيئة يا إي والذين هاموا نتقوا الله وذروا ما أبقى من الرباء كلمة عامة لرب الفاضل ورباء
النسيئة نعم صقد جاء في الحديث أن أدرهم من الرباء أن أدرهم من الرباء أشد من الستة وثلاثين زنية قارى صلى الله عليه وسلم الرباء بضع وسبعون حوبا يعني إثما أيسارها مثل أن ينكح الرجل أمة
الرباء شديد التحريب وخطير جدا ولكن مع الأسف لما غلب الاقتصاد اليهود والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صال الرباء سائغة لذن عند كثير من الناس لا يبالون به واليهود هم أهل الرباء
وأكلهم الرباء وقد نهوا عنه اليهود من الأصل هم أهل الرباء ولما صارت المصارف وصارت البنوك بأيديهم أسسوها على الرباء وعمة البلواء إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وهذا مسداف أوله صلى
الله عليه وسلم أنه يفش الرباء في آخر الزمن حتى أن من لم يأكله ناله من غباره إذا كان يغطي تعاملات الناس إلا من رحم الله هزوجه نعم صلى الله عليه وسلم هذا الرباء أما الصرف هو بيع
النقدي بالنقد بيع الزهب بالفضل أو بيع الفضل بالزهب أو تقول بكلمة أعم هو بيع النقدي بالنقد سواء كان من الزهب والفضل أو من الورق النقدي فبيع النقدي بالنقد سواء من المعدين الزهب
والفضل أو كان من الورق النقدي فهذا هو الصرف ثم يصرف من الصريف هو الصوت لأنه كان يضعون النقود في الميزان ويكون لها صوت ثم يبصر من الصريف هو الصوت صلى الله عليه وسلم نعم هذه أصناف
ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الزهب بالزهب يعني إذا بيع الزهب بالزهب فإن كان فيه زيادة فهو رباء فهو رباء رباء فضل وإن لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو رباء نسيئة فيجوز بين
الزهب بالفضل ولاعتبارة للتساوي لأنه اختلف الجنس لكن لا بد من التقابض المجلس أما إذا بيع الزهب بالزهب أو الفضل بالفضل حرم أمران تفاضل والتأجيل فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول
والتقابض أما إذا بيع جنس بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيع كيف شئتهم يعني متساوي أو زائداً يداً بيد يعني بالتقابض في
المجلس نعم فزهب بالزهب يعني إذا بيع الزهب بالزهب فإنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض وإذا بيع الزهب بالفضل جاز التفاضل وحرم التأجيل وهكذا في بقية الأصناف والنبي صلى الله عليه
وسلم ذكر ستة أصناف في الأحاديس ستة أصناف الزهب بالزهب الفضل بالفضل البر بالبر الشعير بالشعير تمر بالتمر الملح بالملح هذه ستة أصناف هذه ستة أصناف يحرم فيها الرباك سواء رب الفضل أو
رباك النسيئة وقد اختلف العلماء هل الرباك خاص بهذه الستة الأصناف وما عداها فلا ربا فيه هل قول الظاهرية الظاهرية يرون أن الرباك خاص بها هذه الأصناف الستة أما ما عداها من الأموال فلا
يدخلون رباك لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعملون بالقياس أما الجمهور فقالوا كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ الركمة ويحرم الربا فيه كل ما شارك
هذه الأصناف المذكورة في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ الركمة ويحرم الربا فيه هذا قول جمهور أهل العلة ومنهم لا إمها الأربع لأنهم يقولون بالقياس القياس العلة لكن
اختلفوا في تحديد العلة في هذه الأصناف الستة فعندها الحر وكل ما يكالك أو يوزن فإنه يدخل الربا نصا في هذه الستة وقياسا عليها في غيره وعلا في النقدين هي السمانية كونها أثمانا وليس
الواجن وإنما كونها نقود وأثمان النقدية أو السمانية واما العلة في الباقي فهي طعمية كونها أطعمة طعمية يعني كونها أطعمة يأكلها الناس يستطعمون بها فهو نوع من الطعام هذا عند الشافعية
عند المالكية يقولون العلة في هذه الذهب والفضل هي السمانية أو النقدية كما قال الشافعية "التمر والبر والشعير والملح فالعلة هي الاقتيات وللدخار" كونها أقواتا وكون الناس يدخلونها أما
ما يقتات به ويوكل لكنه لا يدخل مثل الفواكة خضروات هذه ما تدخلها الربا لكن الحبوب الثمار والملح الحضالة لا يدخل فكل ما يقتات ويدخل من الحبوب والثمار فإنه يدخله الربا لأن العلة عندهم
فيها فيها الأطعمة هي الاقتيات واللدخار القول الرابع وهو رواية في المذهب الحنبلي اختيار شيخ الإسلام بنتمية وشيخ الإسلام فقط لانه من القيم له رأي خاص أن العلة في النقدية نعم هي
النقدية أو الثمنية كما قال الشافعية والمالكية فالعلة هي النقدية أو الثمنية أما العلة في بقية الأصناف فهي الطعمية مع الكيل أو الوزن طعمية وكونها تكال أو توزن جمع بين العلتين فيه هذا
اختيار شيخ الإسلام بنتمية فكل شيء يتخذ طعاما ويكال ويوزن إنه يدخله الربا وما ليس كذلك فإنه لا يدخله الربا هذا حاصل الخلاف في علة الربا والقاعدة أنه كل على مذهبه أنه إذا التحدث
العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضل بالفضل والتمر بالتمر تحدث العلة والجنس فإنه يحرم الربا بنوعي ربا الفضل ربا النسيئة أما إذا التحدث العلة واختلف الجنس فإنه يحرم النسيئة فقط
ويباح التفاعل مثل البرب التمر والذهب بالفضل اختلف الجنس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران التفاضل والنسيئة جاز الأمران
مثل الذهب بالتمر اختلف الجنس واختلفت العلة هذه لأن الذهب غير علة التمر والجنس مختلف فيجوز الأمران الزيادة نعم وكذلك في الفضل وكذلك في التمر والبر والسعير الزهب إلا مثلا بمثل فلو
جئت بحليل قديم تريد بدله حليل جديدا فلا بد من الوزن فلا بد من التساوي من التقابض المجلس لأن هذا بيع جنس بجنسه نعم صلى الله عليه وسلم ولا تشفه بعضها على بعض هذا تأكيد لا تشفه بعضها
تأكيد لقوله مثلا بمثل والشف هو الزيادة نعم ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الورق هو الفضل فلا يباع الفضل بالفضل إلا متساويين الغير زيادة نعم
ولا تشفه بعضها على بعض يعني لا تزيد بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز هذا تحريم للنسيع حرم الزيادة ثم حرم النسيع إذا التهدى الجنس حرم الأمران الزيادة والنسيع نعم ولا يدن
بيده لا يدن بيده هو معنا قوله هائبا بناجز هائبا بناجز هائبا عن المجلس بناجز يعني موجود في المجلس فلا تبيع ذهب في البيت وانت الآن في المتجر لا تبيع ذهبا بالبيت بذهبا بالمتجر أن ذهب
بالبيت غائب لا تبيعوا غائبا بناجز أو لا تبيعوا حالا بمؤجل حالا بمؤجل نعم هذا لا تأكيد وازنا بوازن يعني متساوي في الوازن مثل أنبي مثل يعني في الكمية لا يكون حد العوضين أكثر سواء
بسواء أيضا كل هذا تأكيد لمن عالل رب الفاضل نعم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندي تمر الرديق فبعت منه صاعين بصاح
لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عند ذلك أوه أوه عين الربة لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبعت تمر ببيع آخر ثم مشتربه نعم هذا الحديث فيه أن
بلال رضي الله عنه بلال بالرباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديدا وكان ملازما له منذ أسلام في مكة وفي المدينة كان ملازما للنبي صلى الله عليه
وسلم وكان يخدمه وكان يؤذن في المسجد وهو من الساذقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين فبلال رضي الله عنه اجتهد كان عنده تمر الرديق وعليه حب يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟
يريد أن يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا ماذا يفعل؟
باع الصاعين من الرديق بالصاع من الجيد لأجل أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم تمرا جيدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟
حالي هذا الجيد هذا من جبته أبيعت الصاع بالصاعين كان عنده تمر ردي أبيعت الصاع من هذا بالصاعين من الرديق فقال صلى الله عليه وسلم أوه كلمة تعجب واستنكار عين الربا هذا هو عين الربا هذا
عين الربا والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعته بقول التمر بالتمر مثل أنبي مثل سواء أم بسواء ولا ينظر إلى كونة أحد النوعين أجود من الآخر ما يقطب هذا الزيادة في الجنس الواحد طيبا
الناس ما امطعين يبيعون علينا تمرا ردي يبيعون علينا تمرا جيد يبتمر الردي مع التساوي ما هو بافظ صاع ردي صاع جيد ما ذا يفعل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الردي بدراهم بيع
الردي بدراهم ثم اشترب الدراهم جيدا اشترب الدراهم تمرا جيدا هذا هو الوسيلة للحصول إذا كان عندك نوع الردي من التمر أو من البر أو من السعير وتريد نوع جيدا فالوسيلة الشرعية أنك تبيع ما
عندك من الردي ثم تاخذ القيمة وتشتري بها جيدا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم للطريقة السليمة الخالية من الربا فصلوات الله وسلامه عليه ما أنصحه للأمة فهذا الحديث يستفاد منه فوائد
فايدها الأولى فهي محبة بلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يحرص على أن يقدم له جيد من الطعام المسألة الثانية فيه أن الإنسان يسأل عن ما اشتبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما
اشتبه عليه هذا التمر سأل إذا اشتبه عليك شيء فإنك تسأل فمن اتقى الشبهات قد استبرى لدينه وعرضه قال عليه الصلاة والسلام لما يريبك إلى ما لا يريبك النبي صلى الله عليه وسلم استفصل وأنه
حرام هل يسعوك إلا أن تسأل حتى تكون على بينه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أجابه بلا بما صنع أنه شرى تمراً بتمر مع زيادة نظراً لأن أحد التمرين رديئاً والآخر جيد نبي صلى الله عليه
وسلم منع من هذا لأنه بيع تمر بتمر مع زيادة هذا حرام المسألة الثالثة في الحديث الطريقة الشرعية لمن كان عنده تمر أو بر أو شعير ردي وأراد الحصول عنه وكذلك مثلاً اللي معه ذهب ويبذهب
جيد ويزيد من الردي كمية من الردي وأكثر من الجيد هذا مثل بيع الردي بالتمر الجيد ما يجوز لكن الطريقة هو بيع الحلي اللي معه يبيع الحلي الذي معه بدراهم ثم يشتري بالدراهم حلي جيداً هذه
قاعدة هذه قاعدة ومخرج من الربا نعم نعم نعم عيد الحديث أحسن الله عليك أن أبل منها القال أن أبل منها ربي الله عم أنه سأل زيادة بن ثابت الأنصاري براء بن عازب سأل براء بن عازب وزيد بن
أرقى سألهما عن الصرف والصرف كما عرفتم هو بيع النقد بالنقد سواءً كانا معدنيًا أو كان ورقيًا بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف فكلاهما يقول هذا خير مني كلاهما يقول هذا خير مني كلاهما
يقول هذا خير مني هذا فيه الاعتراف بالفضل لأهله وفيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم وفيه أنهم يتدافعون الفتوى ولا يتسرعون فيها بخلاف ما عليه القوم أو غالب القوم اليوم من أنهم يتهافتون
على الفتوى كل واحد يبي يسبق الاخر ما يبالون بذممهم ولا يبالون بالعاقبة الصحابة كان يتدافعون الفتوى وهم خير القرون وأفضل القرون كل واحد يقول للسائل هذا خير مني يريد أن يتدرع به ولا
يقدم على الفتوى فكلاهما أجاب أبا المنهال صلى الله عليه وسلم نهى عن التاجيل في الصرف فإذا بعت نقد بنقد فلا أود من التقابل في المجلس ولا يجيوز التاجيل لأن هذا هو ربا نسيئة نعم أعد
الحديث صلى الله عليه وسلم أنا بالمنها القال سألت البراء عازب وزيد ابن أرقم نعم فهذا فيه أولا سؤالها للعلم فإن أبا المنهال سأل هذه الصحابيين الجليلي فهذا يحصل على الشي مغامرة ولا
يدعي المسألة الثانية فيه فضل الصحابة واتراف بعضهم لبعض في الفضيلة تقدير بعضهم لبعض والمسألة الثالثة فيه أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى وفيه من هو خير منه في العلم فإن كل واحد يقول
هذا خير مني ثالثا فيه أنه لا يجيوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجلة وأنه لا بد من التقابل في المجلس فالذين يبيعون العملات الآن يتاجرون بالعملات يجب علي من يتقيدوا بهذا الحبيف وأنهم لا
يؤجلون ولا يبيعون بالأجل بين العملتين فإن هذا هو رب النسيئة نعم صلى الله عليه وسلم عن بيبكرة رضي الله عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا
سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدم بيد فقال هكذا سمعته إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي كما سبق مثلاً بمثل
سواء بسواء ولا تشفوا بعضها على وزناً بوزن ولا تشفوا بعضها على بع والمسأل هذه الثانية أنه يجوز بين العملة بعملة أخرى لكن ويجوز التفاضل يجوز التفاضل بينهما لاختلاف الجنس لكن لا بد من
التقابل المجلس نعم باب الرهن وغيره نعم الرهن ما خوذ من رهن المكان إذا أقام فيه وبقية فيه والماء الرهن هو الماء الرافد الذي لا يجري فالرهن هو السبوت والاستمرار والمراد به هنا هو
توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استفاءه منها أو من ثمانها هو توثيق هو توثيق الله أمر بالكتابة وأشهد إذا تباعتم يا أيها الذين عامل إذا تداينتم بديين إلى أجل مسمى فكتبوا
هذا توثيق الكتابة ثانيا أفذ الرهن بالديون هذا وثيق ثاني إن كنتم على سفر ولم تجد كاتبا فرهن مقبوضة وفي قراءة فروهن جمع رهن وروهن مقبوضة فالرهن وثيقة تفذها أداء عنده حتى يسأل أما إذا
عاجز المدين أو ما طل بالتسديد فإنه يرجع إلى الرهن فإن كان من جنس الدين إنه يُخل الدين من الرهن وإن كان من غير جنسه فإنه يُباع الرهن ويُسدد الدين من قيمته وإن بقي شيء فإنه يُعطى
للرهن إصاحبه والآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن لا يتدل على أن الرهن إنما يُخل في السفر لكن جاء في الحديث الذي بعده أن الرسول صلى الله
عليه وسلم رهن في الحظر رهن درعه عند يهود أدل على أن القيد الذي في الآية ليس مقصودا وأن الرهن يُخل سواء في السفر أو في الحظر نعم أحسن الله عليكم باب الرهني وغيره وغيره والحواله لأنه
سيركور الحواله نعم أحسن الله عليكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجترام يهودي طعاما ورهنه درعا من حديث نعم هذا الحديث فيه أولا جواز التعامل مع اليهود يجوز
التعامل مع الكفار البيع والشراء اليهود غيره البيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم شرى من اليهودي هذه مسألة فيه المسألة الثانية فيه أنه يجوز التعامل مع من في ماله حلال وحرام لأن
اليهود أموالهم مختلطة هي حلال وحرام فإذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام فإنه يجوز لن التعامل معهم بنا أن على أن الأصل الحل الرسول شرى من اليهودي ولم يسأل الأصل الحل إلا إذا عرف أن
هذا من الحرام فلا يجوز لك أنك تأخذوا المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال هو سيد البشر ولو شاء على سارة الدنيا معه ذهبا وفضل وهو صلى الله عليه
وسلم يأتيه من المغانم ومن الفيق ومن لكن ينفقه في سبيل الله لا يبقى عنده شيء أبدا بل كان ينفق الأموال الطائرة في سبيل الله وكان يستدين لأهله عليه الصلاة والسلام يستدين لأهله فهذا
فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وأنه يحتاج إلى الاستدانة عليه الصلاة والسلام وثالثا أو رابعا فيه مشروعية الرهن مشروعية الرهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم راه ندلعه
عند اليهودي ففيه مشروعية الرهن رابعا أو خامسا فيه البيع بالأجل وأنه يجوز البيع بالأجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشترى بالتأجيل فيه من يمكن البيع بالأجل يقول هذا ربا ومن وهذا
لجاهلهم بالسنة هذا لجاهلهم بالسنة يجوز البيع حالا ومؤجلا والنبي صلى الله عليه وسلم يشترى مؤجلا وإستدان على إبل الصدقى مؤجلا والتأجيل عمل بهم نبي صلى الله عليه وسلم والآية صريحة
فالآية تدول على البيع بالأجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدول على البيع بالأجل فالآية المؤجلا إلا بزيادة فلا بأس بذلك كل هذا من ما أباحه الله ويدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع
هذا عام للبيع الحال والبيع المؤجل نعم نعم هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الأولى تحريم المطل المطل من الغني والمماطلة عدم التسديد للدين إذا حل إنه يجب عليه أن يسلط فإن أخرى التسديد
فهو مماطل والمماطل يحل عرضه وعقوبته قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلمن وإنه يجب عليه أن يشتكى عند الحاكم ويقول فلان المماطل ونريد أن يأكل حق وما أشبه ذلك هذا كلام في عرضه لكنه
يحل من أجل الحاجة إلا ذلك يحل عرضه وعقوبته لأن الحاكم يعاقب المماطل قالوا بالحبس يعاقبه بالسجن حتى يسدل من عال لغلمه أما الفقير فإنه غير مماطل إذا لم يستطع السداد هذا غير مماطل
الرسول يقول مقل الغني أما غير الغني والفقير اللي ما يستطع السداد فهذا تأخيره التسديد لا يسمى مماطله وإن ما يسمى معسرا وإن الله جل وعال يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره
فالمعسر لا يخبس وإذا لم يعلم أنه معسر فإنه يستثبت من شأنه يجب عليه الأنظار حل عرضه وعقوبته هذه مسألة أنه لا يحل المماطلة بحقوق الناس فاليجب المبادرة بأدائها وأن من ماطل وهو غني فهو
ظالم يوخذ على يده ويمنع من المماطلة ويعطى الناس حقوقهم ويدفع الظلم وهذا من شأن الحاكم هو الذي يقوم بهذا العمل المسألة الثانية في الحديث صحة الحوالة وهي الإتباع إذا صار لك حق على
أحد صار لك دينا على أحد وحولك على آخر قال فلان عنده لي مال أبحولك عليه تاثل حق كمنه فهذا المخال عليه ليس مماطلة وإنما هو مليء مال هو مليء بتسديد ولا يماطل إذا وحيل على مليء خلي
إحتل يقبل الحوالة والحوالة مرفق من المرفق النافعة فهذا فيه مشروعية الحوالة وأن المخال عليه إذا كان مليئاً وماله ومليئاً بقوله بلا يماطل فليس للمحال عذر في القبول أنه لا ضرر عليه في
ذلك ومن وحيل على مليء إن فإن يتبع أعيد الحديث فإن كان ثقيراً لم يلزم قبول الحوالة عليه أو كان غنياً لكنه مماطل لم يلزم قبول الحوالة عليه لا يلزم إلا إذا كان مليئاً بالمال ومليئاً
أيضاً بسدات وعدم المحال عليه فإنه لم يلزم قبول الحوالة عليه إذا كان مليئاً بالمال ومليئاً أيضاً بسدات وعدم المحال عليه وإنه لم يلزم قبول الحوالة عليه إذا كان زيادة من غير اشتراط
فلم تشترك عليه الزيادة وهو أعطاك أيها من باب حسن القضاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً صلى الله عليه وسلم فعلاً قضاء الدين وزاد عليه وقال خيركم أحسنكم قضاءاً فلا باس بذلك نعم صلى
الله عليه وسلم يقول استبدلت الزهب القديم من محل الزهب بذهاب جديد وزدت عليه بعض النقود فما الحكم في ذلك؟
فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبيع الزهب الذي لا تريده تبيعه بدراهن ثم تشتري بدراهن ذهباً يوافق رافتك لهو الحل الشرعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما بيع ذهب بذهب مع
زيادة في أحد الزهبين فهذا ربا نعم وما حكمه شراء الزهب عن طريق بطاقة الصرف لا أعلم ما يمتلك على الحديث يدنبيه وفي الطاقة الصرفة وماذا يسمونها الغائب النقود غائبة في البنك أو في
الرصيد ما هي الحابرة فلا يمتلك عليها الحديث هنا صلى الله عليه وقال السائل يعد من البيع بالنقد ما العلمة نفس من يختلف ويزيته يعد ليس؟
يعد من البيع بالنقد صرف هذا الصرف بيع النقد بالنقد هذا يسمى الصرف بيع العملة بالعملة هذا هو الصرف فهذا اختلف الجنس بالتريال السعودي بدولار أمريكي مثلاً يجوز التفاضر يجوز الزيادة
بين النقدين نظر الاختلاف الجنس لكن لا أود من التقابل هذا قاعدة خذوها معك خذوها معك من التحدة الجنس حرم التفاضل والنسيئة إذا اختلف الجنس جازت التفاضل وحرمت النسيئة نعم صلى الله عليه
وقال السائل هناك تعامل في البنوك يسمى بالتورق وهو بأن يشتري لك البنك نوعاً من المعادل
ثم تؤكل البنك ببيعه دون أن تراتلك المعادل هذا كذب ما هو صحيح ما عندهم معادل لكن إذا اجلون على الناس يقولون عندنا معادل ونبيعها عليك وين هي وقلنا إذا بل بحرين ولا مدر ولي فيه وقلنا
إننا نبيع عليك وناخذ السمنة وناطقية هو بيع نقود بنقود لكن يذكرون صلى الله عليه وقال ورد عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا ربا إلا في النسيئة وكذلك ورد بن عباس رجع عن هذا بن عباس
كان يرى إنه ما فيه ربا إلا في النسيئة وأما الفضل هو جاهز لكنه رجع عن هذا وصار مع الإجماء على التخريم نعم لما تبينت له الأحاديث تراجع نعم هل يدخل ما يسمى بالزهب الأبيض في الأصناف
الربوية أم لا ماهن الزهب نبيض الزهب هو الزهب ماهن غيره لكن هذه معادن ثمينة هذه معادن ثمينة ولا تدخل في مسألة الزهب إنما تسمى معادن لكنها ثمينة فيجوز بيعها وشراءها ولا تدخل في الربا
نعم صلى الله عليه وسلم ما هو الراجح لديكم في علة الربا سنين في الأصل بهذا القول نعم إذا بيع الزهب أو الفضل نعم يقول إذا بيع الزهب أو الفضل بالأوراق النقدية هل يجوز التفاضل والنسيئة
لا هو هو هو الثمنية العلاها الثمنية سواء كانت الأسمان من المعادن الزهب والفضل أو من الورق لأن الورق يقوم مقام الزهب والفضل فهو بديل عنه والبديل ياخذ الحكم المبذل نعم صلى الله عليه
وسلم رجل يشترى ذهبا بقيمة عشرة ألاف ريال وكان المبلغ الذي لدى المشتري سبعة ألاف ريال فقال البائع بناءا على معرفته آتي كبباقي المبلغ بعد فترة هل يجوز يجوز فيما سلم ثمنه ومما لم يسلم
ثمنه فإن البيع باطل ويصح البيع فيما سلم ثمنه في المجلس ومما لم يسلم ثمنه فهو باطل أهل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراع مع الكفار الحربيين هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراع مع
الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين المسلمين لا يقنو محاربين يا خلق المحارب هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد هذا هو المحارب كافر الذي ليس بيننا وبينه عهد أما المسلم فهو أخونا
سواء كان في بلدنا وهي بلد الكفار هو أخونا وليس محاربا حتى الآن والله مسألة الأسهم أنا ما أدخل فيه ولا أدري عنه لأنه مجهول ولا أدري عنه نعم إذا كان لدي سيارة متوسقة الحالة وأبدلتها
بسيارة نفس النوع المدين لكنها بحالة جيدة الأسهم أنا لا أعرف ولا أفتح فيها لأنه مجهولة لدي إذا كان لدي سيارة متوسقة الحالة أبدلتها بسيارة نفس النوع والمدين لكنها بحالة جيدة سواء
بزيادة أو بدون زيادة فما الحكوم؟
أحسن الله لك أقول السعيل هل تجوز العرايا في الرطد؟
أحسن الله لك أقول السعيل هل يجوز؟
أخذو مال العبد إذا كان من الرباء أخذو أيس؟
أخذو مال العبد؟
نعم ما يجوز أخذ الرباء؟
مطلق لا مال العبد ولا موالد إذا علمت علمت النهرباء لا يجد لك أن تأخذها ولما جاء أولام ببكر بطعام وأكل منه أبو بكر ثم بينا أولام أنه عن شهانة في الجاهلية تقيّأه أبو بكر رضي الله عنه
أحسن الله لك أقول السعيل يختلف سعر التمر بحسب أنواعه هل يدخل في الرباء؟
أحسن الله لك أقول السعيل هل يجوز اشتراط النفع في باقي المعاملات كالهبه والوصية وغيرها اشتراط ايش؟
النفع أحسن الله لك أقول السعيل ذكرتم أن الصحابة في جماعةهم معصومين فنرجوا توضيح هذه العبارة إجماعهم معصوم إجماع الصحابة معصوم لا يجمعون على الله لا أحسن الله لك أقول السعيل إذا
أردت أن أصرف 100 ريال عند صاحب البقالة ولما جد عنده إلا 50 ريال وقال الباقي تأتي مرة أخرى وتجده وما يصرف جميع ولا يترف جميع نعم أحسن الله لك أقول السعيل رجل احتلما قبل صلاة الفجر
بدقائق وذسيطة فما العمل هل يقتسل علم بين الصلاة ستفوته أو يتوضى؟
لا بدي يقتسل ولا يجد له يصلي وهو على جناب ما تصح منه الجناب وإن كنتم جنوبا فقاهروا أحسن الله لك أقول السعيل هل يجوز للرجال ضرب الدف والطبل في العرس؟
لا لا يجوز وقد أوبيح منه للنساء ليلة الزفاف لأجل إعلان النكاح للنساء فقط أقيم بينه النائب ولا يظهر للناس يسمعون الشوارع أو مواسطة مكبر الصوت أو بالمسجل هذا لا يجوز لما هو صوت مجرد
بين النساء ويقتصر على الحاجة أحسن الله لك أقول السعيل توفي ابن عمي وعمل عمي الآخر عشاء عندهل الميت أقول وعمل عمي الآخر عشاء عندهل الميت هل يجوز الحضور لهذا العشاء أم أنه يعد من
النعية المحرم؟
إذا كان العسى يُعد هو آهل الميت هذا من النعي ولا يجيز لا يجوز النهر الميت يصنعون الطعام لالناس منادونهم هذا من النياحة كما قال جرير بن عبد الله كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل
الميت من النياحة لكن إذا صنعه أحد وأهداه لهم نظر اللي حاجتهم فلا باس بذلك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اصنعوا لآخر جافر طعاماً فإنهم أتاهم ما يشقم فعمل الطعام على قدر
حاجتهم وإهداه لهم هذا من السنة أما أنهم هم اللي يعملون الطعام هذا من البدعه نعم أحسن الله إليك يقول السائل رجل باع شطه له بمكة بشرط أن يسكنها سبوعاً في السنة معلوماً هذا السبوع إذا
كانت السكن معلومة محددها فلا باس لأن جافر كما مر بنا باع جملة هو استرطة حملانة إلى المدينة استرطة نفعه وحدد المسافر إذا حدد الأيام التي يسكنها فلا باس سواء كانت في سنة واحدة أو في
سنوات مهمة تكون معلومة تكون السائل ما حكموا هذه العبارة يقول الشيخ الإمام الحبر البحر الحبر البحر الهمام عمله الله بلطفه الخفي والجلي بجاه سيد المرسلين أحسن الله إليك يقول السائل
ما هي صورة العينة وما هي صورة التورع وما حكمهما بأن السلعة هو راجعة إليه أخذها بثمن أقل ويبياخذ منك الثمن المأجل فيما بعد هذا ربا بيع نقود بنقود أكثر منها مؤجرة وسلعة حيلة حقا باسم
البيع هذا حرح وأما التورق فأنت تشتري سلعة بثمن المؤجل ثم تبيعها على غير الدائن لأجلد انتفاع بثمنها ولم ترجع السلعة إلى صاحبها وإنما بيعها على غيره وانتفعت بثمنها في الوقت الحاضر
والسدد قيمتها فيما بعد للا باس به الحاجة في الناس لها هذا بعشراء ما في شيء إن شاء الله ولبحاجها حاجة داعية لها لو لم يفتح للناس هذا الباب لذهبوا إلى الربا القر من البنوك من الربا
أحصل لك كل السائل من اشترى معادم عن طريق البنك وهو لا يعلم وقد اعتمد على الفتوة الموجودة في البنك فماذا يفعل بالمال الذي حصل عليه من هذا التعامل أحصل لك كل السائل هل يتصور ربا
نسيئة بدون ربا فاضل فيقال كل ربا نسيئة يدخل فيه ربا الفاضل وليس كل فاضل ربا نسيئة فالشرجاء بسدد الوسائل المظهية إلى الحرام فلو لم يكن هناك زيادة ما باع نسيئة الرسول حرم الفاضل
علشان يصد باب النسيئة نعم أحصل لك يقول السائل أنا رجل أريد أن أشتري جوالا جديدة إلا فيه كاميرا لا تستعمل الكاميرا أزلها اشتري الجوال وأزل الكاميرا إن كان تستطيع إزالتها وإن كان ما
تستطيع إزالتها ولا فيه غير ما تجد غيرها أبدًا لا تستعمل الكاميرا أعتبرها غير موجودة نعم انت تحصل الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على ربينه محمد وعلى آله يصحب