43 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\الرهن وغيره\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:13:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدرس الثالث والاربعون صلى الله عليه وسلم
أو قال سمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فواحق به من غيره وإن كان المعنى لا يختلف لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية وحق به من وجده متاعه
بعينه عند رجل قد أفلس فواحق به المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله هذا هو المفلس الذي ديونه أكثر من ما عنده فإذا قال بالغرمى بحقوقهم فإن الحاكم يحجروا عليه من عجل حقوق غرمى هذا هو
المفلس سم يمفلس أنه صار يتعامل بالخلوس من الفقر فإذا حجر عليه فمن وجده متاعه عنده بعينه كان يكون ذلك بحقوقهم وعليه سلعة ولم يقلق فمنها أو كان عنده وديعة وديعة لشخص فإن الغرمى لا حق
لهم في هذه العين بل تردوا على صاحبه وهذه مسألة هذه عند الفقها مسألة الغفاب ويشترك في رجوع صاحب العين بها أن لا تتغير أو لا يقبغ شيئا من ثمنها لأنه قال بعينه يعني لم يتغير لم يتصرف
فيها المشترين بل هي كما كانت عند صاحبها فإنه أحق بها من الغرماء لأنها لا تدخلوا في الديون دفع للضرر عن صاحب السلعة هذا ما يفيد هو هذا الحديث أو يتعلق بالفلس في باب الحجر نعم هذا
الحديث في الشفعة والشفعة معناها انتجاء الشريك لحصة شريكة إذا باعها كان يكون شريكان في أرض أو في مزرع أو في بيت فيبيع حد الشركة نصيبه يبيع حد الشركة نصيبه على جنبي فإن شريكه الذي لم
يبع نصيبه ياخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفع للضرر عنه لأن لا يدخل عليه من يدفع لأن لا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس فالشفعة تدفع الضرر عن
الشريك لأن لا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه هذا معنى الشفعة لأنه لا ضرر عليه الضرر عليه فيما لم يقسم أما إلى قسم وصار نصيب كل واحد
منهما منفردا عن الآخر لا ضرر عليه لأن المشتري يكون جارا له وليس شريكا له وبما لا تحصل القسمة ورقعت الحدود عن المراسيم وصرفة الطرق الأملاد وصار لكل نصيب طريقه الخاص لأن شريكه الذي
كان شريكا له أصبح جارا له وليس شريكا فإذا باع نصيبه فإن جاره لا يشفع عليه وقوله صلى الله عليه وسلم وقعت الحدود وصرفة الطرق يدل على أنه لو بقي بين أن نصيبين مرفق مشترك في المسيل أو
الطريق يشتركان في طريق أو يشتركان في مسيل فإن له فإن لشريكه أو لجاره الشفعة لأنه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الآخر فقد يحصل نزاعه في الطريق المشترات أو في المسيل المشترات أو في
البيئر المشترات يحصل نزاعه أدافع الضرار فإن لجار الذي يشترك مع جاره في مرفق وهي المرافق له أن يشفع لأنه لم تصرف الطرق بمعنى أنه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص المستقل وهذا هو القول
الصحيح في المسألة أنه إذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما ودع أحدهم فإن لجاره أن يشفع عليه لفعل الضرار الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك فهو الطعام أو الأقنشة والبضائع إذا كانت
مشتركة وضاع أحد الشركة أنه لا شفعة لشريفه عليه لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق فمن قولات المشتركة ليس فيها شفحة لأنها لا يمطبق عليها الحديث إذا وضعت الحدود صرفت
الطرق إنما هذا خاص بالعقارات من أراضي أو مزارع أو بيوت نعم إن أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لن قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبا استاصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر
غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورك قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربة وفي الريقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيح لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقة
غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل حيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما يبقى ولا ينقل الملك فيه هذا معنى الوقت إنه موقوف من نقل الملك فيه وهذا جائج في الإسلام بل هو مشروع ومستحب لأنه
من فعل الخير فالوقت مستحب في الإسلام ومن التعاون على البري والتقوى ومن فعات المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ماكس ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الصدقه الجارية
هي الوقت لأنها يستمر نفعها ويجري بعد موت صاحبها أو علم من انتفاع بي أو ولد نصارح يدعو له الشاهد الأول صدقة جارية ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا وقف
كما في الأثر وذلك لعلمهم بأهمية الوقت وفائدةه أمر ربي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر خيبر هي بلاد زراعية تقع شمالية المدينة وكان اسكنها اليهود كان اليهود اسكنونها وجل إليهم بعض من كان
في المدينة صلى الله عليه وسلم السنة السابعة من الهجرة بعد سلحة الحديدية أجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم وانتهى الأمر بانتصار المسلمين على اليهود واستيلاعهم على خيبة وهي
أرض زراعية أصاب عمر ربي الله عنه أرضاً بنا نفيسه هي أنفس أموال عمر فجاء استشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها؟
يعني عمر يريد أن يتقرب بها إلى الله وهذا فيه دليل على أن المسلم يتقرب إلى الله بأحسن ما عنده وأفضل ما عنده أولاً أن يعتق عبد أن يختار يتقرب به إلى الله وفيه استشارة أهل العلم فإن
عمر أتا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم وأخذ رأيهم فيه النفع والخير على رأيه من يستشير أهل العلم حتى ولو كان عالماً فإن عمر ربي الله عنه كان من
أكبر العلمة ولكنه استشار من هو أعلم منه قال تعالى وفوق كل بعلم عليم فحتى العلمة يستشير من هو أعلم منه فكيف بالعامة والجهال فأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يتصدق به هذا
تسبير النفع هذا هو تسبير النفع فعمر ربي الله عنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف هذه الأرض وشرط شروطاً شروطاً في الوقف ودل على أنه يجوز للواقف أن يستلط الشروط الموافقة
لكتاب الله وقلت شروطاً مخالفة لكتاب الله إنما يشرت ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله شرت شروطاً أن تكون في الفقرة وفي القربة يعني أقارب عمر في الفقرة من المسلمين وفي أقارب الموقف أجل
على صحة الوقف على الأقارب وهو أفضل وقفك على أقاربك المحتاجين أفضل وحتى لو كانوا أغنية فإن هذا فيه سلة للقراضة سلة للرحم لكن إذا كان فقرة فهذا أولى وأفضل وقد جاف الحديث أن صدقتك على
القريب في أجرين صدقه ووصله جعلها في الفقرة والأقارب وهو في الرقاب ومعنى أنها يعتق منها لا رقق يعني العتق قربه العتق الرقاب من الرقق هذا قربة عظيمة لأنك تخرجهم من الرقق إلى الفرية
وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني أنعمت عليه بأنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق ذل على أن العتق نعمه ينعم بها المعتق على عتيقه ولهذا عظفه الحقها فقال العصوبة
سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وفي الرقاب وفي سبيل الله يعني الجهات يجهز منها الغزات ويشترى منها السلاح هذا معنى في سبيل الله يعني في شعون الجهات في سبيل الله لإعلاء كلمة الله
وابن السبيل يعني ويعقى منها ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي نفدة نفقته أو ولم يبقى معه ما ينغيه في سفره فهذا يعطى ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله لأنه منقطع سمي بن السبيل من
إضافة الشيء هذه إضافة تبتب الاختصاص ابن السبيل يعني الملازم للسفر الملازم للسفر كملازمة الولد يوالده ثم إن عمر ربي الله عنه أقام على هذا الوقف ناظره أدل على مشروعية إقامة الناظر
على الوقف وهي ابنته حفصه أم المؤمنين جعلها ناظرة على الوقف يجب أن تكون المرأة ناظرة على الوقف ترجل وأباحة للناظر أن يأكل من غلط الوقف وأن يعقى منه لكن بدون أنه يتمول شيئا أو يتأثل
شيئا وإنما يأكل منه من ثمرتين يأخذ في مقابل عمله بالمعروف بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس بدون تحديد ولا يأخذ كثيرا وإنما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك أو يأخذ شيئا
الدخرة في بيته تموله فهذا حديث عظيم في باب الوقف دل على مشروعية الوقف وأنه أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على فضيلة الوقف وفيه أنه ينبغي للموقف والمتصدق عن اختار أفضل ما
عنده بأنه يكون دليلا على إخلاصه لله ويكون أيضا نفعه أكثر يكون نفعه أكثر من المان الذي فيه نقص أو فيه رداءة وفيه استشارة أهل العلم وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين وشاورهم في
الأمر الله قال لرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحل قال له وشاورهم في الأمر وقواثنا الله على المؤمنين فقال وأمرهم شورا بينهم فاتشاور أمر مطلوب للمسلم والعقل العقل لا
يستطيع أو يحتقرون المشورة شاور سواكة إذا نبتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فهل المسلم لا يحتقر المشورة في الأمر المهمة ولو كان هو من أهل الخبرة من أهل العلم فقد يخفى عليه شيء
وفيه أن الوقف لا يُباع ولا يُنقل الملك فيه لا يُباع ولا يُهب ولا يُرث ولا يُنقل الملك فيه إلا إذا تعقلت منافِعه إنه يُباع ويُصرف ثمنه في مثله أما مادام أن منافِعه مستمرة إنه لا
يجوز بيحه ولا هبته ولا يُرث فإذا مات لا يُرث عنه كأمواله الأخرى وفيه اشتراط الموقف وبين المصارف أن الموقف يُبين مصارف الوقف له ذلك وإن لم يُبين فإنه يُصرف وفقراء المساكين يُصرف
للهقراء المساكين إذا لم يُبين المصرف وفيه في الحديث أيضًا إقامة الناظر على الوقف والولي على الوقف يعني لا يضيع وفيه الوقف على الأقارب لأن عمر ربي الله عنه جعله القردة فيه الوقف على
الأقارب يعني أن الناظر على الوقف يُسمح له بأن يأكل منه قدر حاجته ولا يزيد ولا يدخل شيءًا لا يدخل شيءًا منه يتموله ويتأثله وإنما شيء يُوكل في وقته نعم فاضاعه الذي كان عنده فارت وأن
أشتريه وظننت وأنه يبيعه برخس فسالف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد فيهبته كالعائد في قائح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال العائد فيهبته كالعائد في قائح وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيئ ثم يعود في قائح يعني عطيت الفرس لمن يخزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه
الإنفاق في سبيل الله إنفاق الخيل والإبل والسلاح والعتاد فهذا من الله جل وعلا يقول جاهد بأمالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا عمر حمل غازي على فرس يعني أعطاه إياه تصدق به عليه ليغزو عليه
بسبير الله لكن هذا الذي فعق الفرس أضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته فأراد عمر يشتري يوم منه تفاديا لضياعه تفاديا لضياع الفرس لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم قبل أن يقدم الإنسان على شيء فإنه يستشير أهل العلم لأن لا يخطيه تصرفه فالمشورة أهل العلم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه لو السعيد
استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه نهاه عن اشترائه ولو باعه بدره فدل على أن من تصدق بصدقه سواء كانت صدقة واجبه كالزكات والكفارة أو صدقة مستحبه
فإنه لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصا فإنه لا يشتريه قطعا للعود في الهبه لا يجوز العود في الهبه لقبضات
لا يجوز للواهب أن يعود فيها حتى ولو بالشراء حتى ولو بالشراء كيف بغيره ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من هذا العمل فقال إن العائد فيهبته كالعائد في قيئه وهو مستفرة من
معدته ما تكرهه النهوس تسمع يزينه إن أحد يأكل قائه والأشد من ذلك شبهه بالكلب قال كالكلب يقيقه ثم يعود في قيئه فهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير عن هذا العمل حيث إن النبي صلى
الله عليه وسلم شبهه بالكلب و هذا تنفر منه الطباع و لا يقدم عليه الى الكلب و إنما يقدم عليه الكلب الذي هو من أخس الحيوانات فدل لهذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبه بعد قبضها
أو الصدقة بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدن للذريعة و فيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحزور فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود إيه إيه المسلم
نعم أعجي الحبيث يعني يقول ما نقيمة عند الرجل هذا أو بما يبيع برخس فعمر يعرف الفرس يعرف الفرس وأنه فرس جيد فأراد أن يتفاد غياعه نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا
تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد فيهبته كالعائد في قائه وعن ابن عباس رضي الله عنهما والولد قضض الهيبه يدوز للوالد أن يرجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
أنت ومالك ليبيك فلهو أن يرجع الوالد لهو أن يرجع فيهبته الولده واحيانا يجب عليه الرجوع إذا وهاب لبعض أولاد يهدون بعض كما يأتي في حديث النعمان بالمشيط يجب عليه الرجوع ولا يرقي بعضهم
ويترك بعضه فالوالد له خاصية نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما نرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد فيهبته كالعائد في قائه وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكل يطيئه ثم يعود في
قائه يعني العود لا يدوز سواء في الصدقة واجب عوم استحبه أو في الهديه والهيبه إلى قبرة إلى قبرة فلا يدوز للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريه لأنه
تركها لله عزي وجل فلا تعود إليه نعم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي يا أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرت بنت رواحة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على
صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع أبي فردت لك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذن فإنني لا أشهد على جور وفي لفظ
فأشهد على هذا غيري نعم هذا الحديث عن النعمان بن بشير ابن ساعد بشير ابن ساعد رضي الله عنهما هو وأبوه صحابيا وأمه عمره بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة أن بشيرا رضي الله عنه أعطى
ابنه النعمان ابن بشير أعطاه وليدة أي مملكة أعطاه مملكة مليدة فأمه من الحرص من شدة الحرص قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا إثبات الهبئ لم ترضى إلا بشهالة الرسول صلى
الله عليه وسلم فذهب بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال أكل ولدك عطيت مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وفي رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء قال نعم
فلال فلا إذن وفي رواية إن لا أشهد على جورة وسمى هذا صلى الله عليه وسلم وسمى هذا العمل جورا تنزه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة في عليه وقولها أشهد على هذا غيره هذا من باب
التهديد لا من باب النهو إذا أشهد غير الرسول أن هذا يصح ولكن هذا من باب التهديد لأن هذا العمل هذا الحديث فيه مساء فيه أنه لا ينبغي للإنسان أنه يتشدده الأمور فإن عمره تشددت في هذا
الأمر كانت النتيجة عكس ما تريد وفيه الرجوع إلى أهل العلم فإن بشيرا رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مجوب العدل بين الأولاد بأن لا يعقية بعضهم ويحرم البعض الأخ بل عليه أن
يعقيةهم كلهم أو أن يمنعهم كلهم حتى لا تحصل حجازات بين الأولاد وقطيع ترحم وسوء تفاهم ويجب على الوالد أن يعدل بين أولاده قالوا حتى في القبلة حتى في القبلة ما يقب البعضهم يترك البعض
الأخ يوجد في أنفسهم شيء من الحرد يعدل بين أولاده وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم فلا يعدلون بينهم فلذلك كثرة الشحنة والتباغظ بين الأولاد بسيطة ويسبب تصرف بعض الأباء فيجب
على الوالد أن يعمل الأسباب التي تزيل الحقد من بعض الأولاد على بعض وأن يربيةهم على المحبة فيما بينهم وأن يربيةهم على التعاون فيما بينهم ولا يخصص بعضهم على بعضهم وأن يترك الأخرين أو
يسأل أحدهم عن حاله ويحتفينه ولا يكلم الأخرين ولا يسأل عنهم وفيه وجوب العدل بين الأولاد في العطية إما أن يحرمهم كلهم ولا يعطي أحد شيء وإما أن يعطيهم كلهم أو أنه يُعطِب ذكر مثل حظ
الأنثيين خلاف بين العلمة خلافهم بين العلماء فبعض العلماء وعليه المذهب عند الحنابلة أنه يُعطِب ذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى لأنه قال أكل ولدك
أعطيته مثل هذا مثل هذا أدل على أن المطلوب المساوات الذكر والأنثة سوى وهذا ما أخذ قوي من الحديث وفي الحديث أيها الإشهاد الإشهاد على العطية وعلى الهبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يُنكر أصلا للشهد فالشهد مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه أصل الإشهاد وإنما أنكر عليه الإشهاد على شيء لا يُجوز وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجور وعن
أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرها نعم خيبر عرفناها عرفناها أنها بلاد زراعية تقع شمالي المدينة على مسافة ولما
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود أعرف بالعمل في هذه الأرض فلو جعلتمون نعمل فيها عمالاً فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع طلبوا من النبي صلى
الله عليه وسلم من يتركهم عمالاً فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والأعناب أو زرع والحبوب صلى الله عليه وسلم أجابهم على ذلك فعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الأرض وعلى الأرض
الشطر وهو النصف للمسلمين من الغل هو نصف لليهود بمقابل عملهم فهذا الحديث فيه مساء ويزرع الأرض بجزء ما يخرج منها وهذا يسمى بالمزارع وفيه دليل على جواز استعجار الكفر للعمل النبي صلى
الله عليه وسلم استعجر اليهود ليعمل فيها بشطر ما يخرج منها وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال صالت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال الحديث الأول جواز المساقات والمزارع
فتنهى عن كراء الأرض عن المزارع فاختلغ العلماء في ذلك لنم من أجاز المزارع والمساقات ومن أم من منعها عملا بالنهيب ولكن رافع ابن خديج رضي الله عنه صاحب أصل أصاحب خبره قال - نحن أهل
الأرض وأهل - بينا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينهى عن المزارع وإنما نهى عن مزارعة خاصة وهي أن المزارع مصاحب الأرض يتفقان على أن جرعها هذه القطعة من الأرض لصاحب
الأرض وجرع القطعة الثانية للعمل وأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيضيع حق أحدهما لكن إذا كان الأجرة مشاعه مشاعه بالنصفة والربع كما في الحديث الأول فهذا لا ما سفه لأنه ليس سفه غرر
يشتركون في القليل وفي الكثير وإذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء أما أنه يصير الواحد والثاني لا هذا هو الذي لا يجوز فالرافع ربي الله عنه أزال الاشكار تماماً فإجارة الأرض تارة
تكون بالدراهم والدنانير هذا لا بس به هذه أجرة إذا صار لك مزرعه يجوز أن تتأجر واحد بألف ريال سنوي يدفع لك ألف رياله يزرعه أو ما يزرعه بكيفه المهم أنه استاجره منك يدفع لك الأجرة زرعه
أو لم يزرعه زرع له هو أنتما لك شيء منه أنتما لكل الأجرة مثل ما تأجر البيت للسكنة وتأجر السيارة للرقوب تأجر الأرض للزراع هذا لا بأسبه هذا لا بأسبه هذه واحدة الثانية أن يؤجر الأرض
بجزء مشاعن مما يفرج منها وهذا أيضاً جايس لأنه ليس فيه حيف ولا ظلم الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه أنه مخصص جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لصاحب الأرض أو يخصص ما
ينبت على الجداول لأن العادة اللي ينبت على الجداول والسواق يصير أجود لأنه قريب من الماء أو على الأنهار هذا أيضاً لا يجوز لأنه قد يحصل هذا والثاني ما يحصله شيء ما تنتج الأرض التي
جعلها للآخر ويحصل الغرى هذا لا تجوز هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض العلم يقول إنه نهي عن المزارعه كراء الأرض هل كان في أول الأمر أول ما قديم النبي صلى الله عليه
وسلم المدينة ومهاجرون ليس معهم شيء جاءوا ليس معهم شيء خرجوا من ديارهم وأموالهم ما معهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ساعدوهم عطوهم شيء يسرعون وتعيشون فهذا في حال فهذا
كانت الخاصة أما وسع الله على المسلمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارع إلا إذا كانت المزارع فيها غرر وفيها جهالة فلا هذا ما تفيده الأحاديث وهذا حاصم كلام عليه على المزارع هو
المساقات نعم وعن جابر بن عبد الله يكفي نقذ عندها ويقول في ظيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقعوا في بعض المعاملات المالية ولا يحبوا أن يسأل أهل العلم خشيتان يقول المفتي هذه المعاملة
حرام فرذلك لا يسأل ويراء أن السؤالة شدد وربما استدل على ذلك بأن عمرة بنت رواحة لما أرجعت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل نقيض مقصودها ولو لم تسأل لحصل ليولدها ما أعطى
فالهذا صحيح هذا من انتكاس الفهم والعياد بالله قصة عمرة ما فيها بيع وشرة فيها تبرع وخبه ما فيها بيع وشرة أما ليقول لا تسألون عن البيع وشرة تعاملوا بالبيع وشرة أولوه ما يجوز له فيه
ربا لا تسألون هذا يما أنه جاه المركب وإما أنه مظلل والعياد بالله لا يجب السؤال عن البيع وشرة والإجارات والأشياء هذه يجب أما قصة عمرة فهي في الهبه واتبرع بينهما فرق عظيم نعم هذا لا
يجوز وهذا حرام لأن الوقف لا يجوز استبلا له بغيره ما دام ينتفع به فإنه لا يستبدل بغيره ولماذا أخونا هذا ما يروح للمكتبات يشرح المصحفة اللي هو يبي ليش يروح للمسجد نعم نعم نعم هذا
حرام، هذا حرام، ما يجوز له نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوقف أن يأكل من وقفه؟
إذا شرت هذا إذا شرت إنه يأكل من غلتي فهو أولى من غيره إذا صار محتاج هو أولى من غيره فإذا شرت هذا فلا منه نعم وعرف البلد نعم وإذا كان المال كثيرا يفض عن حاجة المسجد فيصرف في مسجد
آخر في نظير ما وقف له الواقف أما أن يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الواقف ما يجوز يصرف فائض الواقف إلا في مثله إلا في مثله مثل المدرسة التي وقف عليها أما أن يصرف لغيرها فلا يجوز هذا
نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أولا كونه يجعل المسجد أسفل والمسجد فوق هذا فيه تفصيل أما إذا كان مبنى قائم من أدوار وجعل الدورة تحت عدله وأصلحه وسوى مسجد فهذا لا بأسبه وهذا محسن
ولا يجوز له بعد ذلك أن يلغي وقفية المسجد على شان الإيمام هو غير مسؤول عن هذا أما أتعين الآيما هو محسن أما على المحسنين من سبيل فيبقى المسجد ولا يلغي وقفيةه من أجل الإيمام أما
الإيمام يروح يمكن يوم سنة يروح يجيب الله إيمام أم نحسن منه وهو بذمة من عينه وأما الواقف وهو علانيته علانيته تلخير نعم هل يقع هذا الوقف أم لا؟
ليس له إلا السلس حدود السلس هذا حكم الوصيح هل يكون في حكم الوصيح تكون في حدود السلس فأقل نعم هنا نابس أن يوقف الإنسان على نفسه ويوقف أيضا على ذرية ما في معنى؟
نعم هل هذا ما يحتاج شرطة؟
إنه يستمر الوقف ما دامت منفعاته قائمة فإذا تعقلت منافعه فالقاضي حاكم البلد ينظر في ذلك نعم يقول في ضيلة الشيخ فقكم الله إمراة أو قفة الدكانا هل أن يضحها لها كل سنة منه والباقي من
أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناف فهل هذا الوقف صحيح وقد مضى عليه قرابة المئاتين سنة وكيف يصحح إن كان باطلة هذا من تعرض له الأوقاف الماضية من تعرض له نعم فضيلة الشيخ فقكم
الله إذا تصدقت على شخص بسيارة فاراد أن يبيعها فقلت لأخي أن يشتريها منه إذا كان هذا حيلة خليخوك يشريها علشان تصير لكم تندفع بها أنت وياو هذا ما يجوز أو تبر أخاك بها هذا لا يجوز
أيضاً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هل الذي يبني بيوتاً للمؤذن أو للإمام بجانب المسجد يعتبر داخلاً في أجر بناء المسجد نعم هذا صدر في فتوة من اللجنة الدائمة في حياة الشيخة بداعيز بن باز
رحمه الله وقع عليها بأن بيوت المسجد لها حكم المسجد الأجرء والفضيلة نعم لأن اليوم ما يمكن إتأمن إمام ومؤذن للمسجد إلا بالبيوت فهلا أصبح ضروري هي في الفضل تابع علي المسجد أجرها مهلا
أجر المسجد نعم فإنها تسقط لأن في الحديث الشفعة حل لنك حل العقال نعم فهو أنه ترك الشفعة مدة ثم قال بشفعة يتضرر المشتري إذلك نعم فضيلة الشيخ فقكم الله وهل هناك أياماً محددة أو ساعات
إسقاط الشفعة مثل ما ذكرنا إذا كان في عذر فيؤجل لقدر العذر وإن كان ما في عذر فهي لا بد من على الفور لا بد أنها على الفور إذا علم نعم وإن كان ميت وأراد تورع ويرد هذا على الورده لا
أحسن له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله إذا كان الأب يعطي جميع أولاده المحتاج منهم وغير المحتاج ويقضي عنهم الدين أحياناً فهل يلزمه العدل وكيف العدل إذا كان بعضهم ليس عليه دين العدل في
العطية والتمليك عم النفقة ولو كان بعضهم أكثر حاجة ما يخال النفقة ما يشترط فيها العدل العدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجة ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرضيع ليرضع فالعدل أنه يعطي كل واحد
قدر حاجة فقط واليحتاج زواج زوجه ولا يلزم أنه يوفر للثاني صداقي ويكتبه ويحبسه لأ هذا من النفقة هالزواج من النفقة يزوج المحتاج للزواج والذي لم يحتاج للزواج للسقره ليس له شيء فالنفقة
ليس فيها عدل بمعنى المساوات وإنما فيها يعطي كل واحد قدر حاجته وتختلف حواج الأولاد أصد الكبير والصير وشلباقي أمد وكذلك الدين إذا كان ولده معسب ولا يستطيع يسدد فهو يسدد عنه الدين ولا
يلزم أنه يعطي الثاني فالخاصل أن الغبط في هذا التمليك عطية التمليك أما الإنفاق صداد الديون عن المعسرين فهذا ليس من التمليك هذا من قلاء الحاجة فقط هذا خاص بالأب وذا خاص بالأب نعم فهل
يجب عليه العدل بين أبنائه وأبنائه أيضاً لا يجد الكتال والدك ولا يسمع لك دعوة على والدك لا يشكّالك والقابي لا يستمع لدعوات على والدك أبداً هل يجوز الاتفاق على اسقاطي خيار المجلس؟
هل يجوز الاتفاق على اسقاط خيار المجلس؟
هل يجوز الاتفاق على اسقاطي خيار المجلس؟
هل فعل والدتي من إقراضي دون إخوتي في إحراج؟
فلا غرر في ذلك؟
نعم "وَقُلْ فَضِيلَةَ الشَّيْخُوا فَقَكُمُ اللَّهِ مَا حُكُمُ فَتْحِ مَحَلْ تِجَارِيْ بِإِسْمِ شَخْصٍ آخَرْ كَقَرِيْبٍ أَوْ أَخْ حَيْثُوا إِنَّ نِيمُ وَالْظَّفْ وَلَا يُسمَحُلِيْ
بِذَالِكْ" "وَلَا يُسمَحُلِيْ بِذَالِكْ" "وَلَا يُسمَحُلِيْ بِذَالِكْ" إذا باع رجل هبتي على رجل آخر ثم عرضها للك الآخر للبيع في السوق فهل يجوز أن أشتريها؟
إذا باع رجل هبتي هديتي على رجل آخر ثم عرضها للبيع في السوق فهل يجوز لي أن أشتريها؟
"إِنَّ المَوْبُ وَلَا مِنْ غَيْرِيْهِ" "لا تعود إليك بحالٍ من الأحوال" نعم.
من ايش؟
من وهاب أمرأته صداقاً؟
الصداق ما هو بهبه؟
الصداق واجب على الزوجة لزوجة حق للمرأة وعات النساء الصدقاته نحيه فالصداق حق للمرأة ما هو بهبه؟
ويقول الفضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في إعطاء العامل نسبة من الأرباح تثولث مثلاً؟
ما يصلح هذا العامل له راتبه ولا يجوز أن يصير شريك الحكومة تمنع من هذا تمنع أن العامل المستقدم يصير شريك في البيع والشراء لكن إذا أردت أن تشجيعه بأن تعطيه شيء فهذا لا باس به أما أنك
تجعل شريك معك في المحل فهذا ممنوع نعم.
يقول الفضيلة الشيخ وفقكم الله هل حق الشفعة في أرض جاري خصوصاً بأنني قد أخبرته إذا أراد أن يبيعها أن يخبرني بذلك قبل؟
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي أفضل الأعمال التي يوقف فيها أعمال البر في كل وقت بحسبه نعم تنظر أحسن أعمال البر في وقتك أو في بلدك وتوقف فيها يعني هذا يختلف إختلاف الأزمان،
إختلاف الولدان، إختلاف الأحوال نعم وتستشيرها للعلم ينسحون لك في ما هو الأحسن إن شاء الله نعم ويقول هل الوقف لفضل معين وقفت وحبست وأبدت هذه الفاضح أبدت هذه الأرض حبستها سبلتها هذه
الفاضح نعم وهل له مقدار معين قدر ما ينتفع به توقف شيء ما ينتفع به ما يستغفر كل شيء ينتفع به يجوز إيقافه نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله هل يجوز تغيير فرش المسجد التي هي وقف على
المسجد وكانت حالتها متوسطة فأراد شخص بأن يستبدلها بجديدة فهل له ذلك؟
له ذلك لكن الفرشها القديمة تصرف لمسجد آخر تصرف لمسجد آخر ولا ترح تروح للبيوت لأنه وقف إذا راجع شئون المسجد يكون هذا أظبط يأخذون الفرشها القديمة ويأذنون لك بالفرشها الجديدة أنك تحسن
بها الله وعلم صلى الله وسلم على النبينا محمد