44 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\البيوع\الرهن وغيره\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدكتور بصالح من فوزان الفوزان الشرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدرس الرابع والأربعون فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه الموارث وقال جابر بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وأصحابه وبعد تقدم لنا الهبه إنه إذا وهابها وقبضها الموهوب له فإنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيها ونفرض نبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن من يرجع فيهبته فهو مثل الكلب يقيئ ثم يعود في قائه وهذا الحديث في العمرة والرقبة العمرة معناها أن يهب له شيئا مدة عمره لا يهب له شيء مطلقة وإنما يهب له شيئا مدة عمره يعني يقول هذه لك مدة عمرك أو مدة حياتك تسمع عمره لأنها معلقة بالعمر فهل هي مثل الهبه المطلقة لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له في حياته وبعد موته تقول لوراثته على ما هو الحكم في الهبه أو أنه يوخذ بظاهر اللفظ فإذا انتهى عمر الموهوب له ترجع للصاحبها أو أنه انشرت رجعت لي وإن لم يشترت لم ترجع ثلاثة واقوال لأهل العلم الحكم في الهبه نهباد قبرها لا ترجع من صاحبها فكأنها عارية وليس تهبه وليس تهبة وليس تهبة وترجع إلى صاحبها فعلا هذه لك مدة عمره فإذا مت فإنها ترجع إليه فإنها ترجع إليه عملا للشرط وهذا قول جمهورة للعلم وإن لم يشترت فإنها للموهوب له ولعقله هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح هو الذي يدو العليق والجابر راو الحديث أنه أن العمر التي لا ترجع هي التي لم يشترت صاحبها رجوعها وأما التي اشترت صاحبها رجوعها رجوعها فإنها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمر والرقبة صلى الله عليه وسلم عن جابر ابن عبد الله وضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمنوهبه له وفي لفت من أعمر عمره له لماذا لم تقرى هذا مع حاله السادقة أنه تابع لها كلام عليها جميعا هو الذي قلناه أعجاره أن يغز خشبه في جداره ثم يقول أبو غيره ما لأراكم عنها معرضين والله لأرم ينبها بين أفتافكم نعم هذا الحديث في بعض يحكام الجوار وما يجب على الجيران بعضهم فإن الجار لا وحق عظيمه فلا وصل الله به في القرآن فقال وعبد الله ولا تشكوا به شيئة وبل والدين إحسانة وبل القربة واليثامة والمساكين والجار والجار الجنوب الصحي الجنب فجعل الجار حقا جملة الحقوق العشرة في هذه الآية وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فاليكرم جاره الحديث الآخر من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يؤذي جاره الجوار له حق حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار هذا من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وأوسى لها وهذا شيء يغفل عنه كفير من الناس اليوم يسيئون إلى جيرانهم ويؤذونهم فضلا أن يصلوهم وأن يعطوهم حقوقهم لحقوق الجار يؤذونه ولا يراعون حقه ولا حرمته حتى الجار الكافر له حق على المسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارا اليهودي وهو في سياق الموت يدمه يمونهم ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحضور المناسبات أكل الطعام هذا من محاسن هذا الدين إكرام الجار وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار أنه إذا احتاج الجار إلى وضع خشبة أو خشبه بالهاء إذا احتاج إلى وضع خسبه على جدار جاره فليس له أن يمنعه من ذلك بل يمكنه من ذلك لأن هذا من حق الجار على جاره إلا إذا كان الجار إلا إذا كان صاحب الجدار محتاجا له فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار أو كان الجدار لا يتحمل يخشى أن يسقط لا ضرر ولا ضرار أما إذا كان الجدار قويا يتحمل صاحبه مستغن عنه وحتاج إليه جاره ليضع عليه خشبه وخشبة ليس له منعه من ذلك لأن هذا من حق جاره عليه بدون مقابل بدون أن يقول ما يمكنك لا تعطيني كذا وكذا لا يجود له أخذ العوض على ذلك لأن هذا حق واجب عليه وهذا من ما يدل على وأنه يحسن إلى الجيران ويوصي بحقوقهم ولما بلغ أبوه ربي الله عنه هذا الحديث لمن حضره كأنهم لم يصعوله أو كأنه تكل عليهم فقال ربي الله ربي الله عنه ما لأراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة التي بلعتكم إياها والله لأرنين بها بين أكتافكم وفي رواية بين أكنافكم بالنون فاذفيه دليل على أن العالم يجب عليهم يبلغ فقولوا لأرنين بها بين أكتافكم أو أكنافكم يحتم الأمرين الأمر الأول أنه يريد به السنة "الأمر الثاني أن المراد ألزمنكم بها فهذا الحديث فيه مساء أولا فيه عظم حق الجار على جاره ثانيا أنه ليس له أن يمنعه من الارتفاء بما لا ضرر على الجار فيه من جدار أو غيره فالذي لا ضرر عليه فيه ثالثا أنه لا يجود له أن يأخذ في مقابل ذلك عوضا أو أجرة لأن هذا حق واجب عليه رابعا فيه أن العالم يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاق الناس ذلك وإنما ينظروا إلى رغبة الناس وإنما ينظروا إلى إبراعي المتيس خامسا فيه إنكار على من يتثاف الشيئا من أمور الشرح ينكر عليه هذا مقتل الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرها أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع آراضين هذا الحديث في الغاصب أو كان قهرًا لكنه بحق كما لو أن الحاكم استولى على أملاك شخص عليه ديون وأبا نسددها فلحاكم أن يستولى على ما له ويبيعه ويسدد للغرماء قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم نحل عرضه وعقوبته هل الحاكم أن يتدخل ويمنع الظلم فإذا أبا شخص أن يبتع عليه من الحق فإن للحاكم بل يجب على الحاكم أن يتدخل وياخذ الحق لصاحبه ولو كان آل من باب القهر من ظلم من ظلم من ظلم من ظلم وقيد شبر قيد قدر شبر الإنسان وهذا من باب التنفيل عن الظلم ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق يعنياتي شخص ويؤخرها عن مكانها ومن أرض الجار لي جاره أو من أرض هلان لي أرض هلان وقد لعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس فهذا من الظلم وليس طوقا يسيرا وإنما هو من سبع رضي من سبع طباق والعياد بالله فهذا الحديث فيه مسائل عظيم فيه أولا تحريم الظلم والغسط ظلم الناس واقصاب أموالهم بغير حفق ثانيا فيه أن المغتصب للأرض تطوق مغتصبه يوم القيامة وقوبة له ما يقال أنه أخذه وانتهى وخلاص بيجيبه يوم القيامة بيجيبه في موقف هاي الموقف عظيم فلا يقال أنه خلاص أنه أخذه راح وانتهى فيا الجزاء باقي ولا يتساهل الإنسان استعمل سلطته ويستعمل قوةه ويستغل ضعف الضعيح ويحسب أن الأمر إنتهت لا هناك موقف تعاد الحقوق إلى صحابه يتذكر المسلم هذا ثالثا ثانيا فيه عقوبة المغتصب للأرض وغيرها مثلها ثالثا فيه أن فإنه يملك ما تحتهى من المعاد والكنوز والأحجار فملكه يمتد إلى ما تحتهى كما أنه يمتد إلى ما فوقها لأن الهوى له حكم القرار رابعا فيه أن الأرض سبعه الله جل وعلا ذكر أن السموات سبعه هي بنص القرآن خلق سبع سمواته في كثير من الآيات أن السموات سبعه ولم يذكر في القرآن أن الأرضين سبعه لكن جاءت إشارة إلى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سمواته ومن الأرضي مثلهم وقوله مثلهم يدول على أنهم سبع مثل السموات وفي هذا الحديث تصريح في هذا فوقه يوم القيامة من سبعه من سبعه الأرضين فيه أن الأرضين سبعه كما أن السموات سبعه "اللقطة هي المال الضائع يقال لقطة بفتح القافة ويقال لقطة بسكون القافة وقيل إن اللقطة خاص ب الإنسان الصغير لما الهل ليلجاه سما لقطة أو لقيطة "اللقطة ماضاعة من الأطحال ولا يعرف له نسف وأما اللقطة هي ماضاعة من الأموال " من المعلوم النذين الإسلام جاء بحفظ الأموال احترامها وعدم ضاعتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعت المال إضاعت المال فأيجوز الإنسان أن يضيع ماله فسال بحفظه ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه فالأموال محترمه ولذلك جاء باب اللقطة للأموال الظاعة فاللقطة تكون في الأموال تكون في الأموال كدراهم والزهب والفضل دراهم والدنانير والزهب والفضل والأفمشة والاطعيمة وأما الظاله فتكون في البهائم الظاله تكون في البهائم سما ظاله ما ظاعة منه يسمى بالظاله والظوال وما ظاعة من الأموال يسمى لقطة والحديث الذي سنقرأه يجتمع على القسمين يجتمع على القسمين على لقطة الأموال وعلى ظوال البهائم واللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين قسم الأول الذي لا قيمة له شيء تافه الذي لا قيمة له تكامرة والعص الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لانه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال لو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا كالتها فدل على أن الشيء اليسير أنه لو قد وينتفع به من وجده أما الشيء الذي له قيمة تتبعه فهذا هو اللقطة المقصودة هنا توقفها في مكان بعيد رضي الله عنه قال سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال عرف كائها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الده فأدها إليه وساله عن ظالة وعلى الحبيب في النوع الأول وهو لقطة الأموال سؤل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضح الورق هو الفضح ومثل سائر الأموال كالأقمشة والأطعما هو وغير ذلك من ما يتمول وإن تبع به سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال والعفاص هو الوعة الذي تكون في الجراب أو الكيس هذا هو الوكاء هو الخيط الذي يربط به فم الكيس أو الوعة الذي تكون بداخلي وعلى النوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به حد سجل عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلم هذا العفاص في ما يكون في عفاص أو ما يكون في عفاص وموكن عليه وموكن عليه وكذلك مثله من ما له علامة يتميز بها عن غيره يسجلها عنده إذا كان عليه علامة يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها أحداً ويأخذ هذه اللقطة يرفعها بصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة وفي المجالس الذي يجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللقطة أو يعلن عنها في الصحف اليوم أو في الإلاع هذا كله من التعريف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول مثلاً صاحبها جاي بها أعطيتها يا ولا بكيفه ما يجوزه ما يجده يسكت بل لا بد أن يعرفها ويجدري صاحبها أنها عندك بل الواجب أن تعلن عنها عن مكانها ولا تبين حقيقتها وعلمات هذا لا تذكر بالعلم فإذا جاءت خلال السنة أحد وذكر لك العلمات المطابقة فأعطها إياها أنها مال أعطها إياها أما إذا اختلف وصفه لها فهذا الدليل على أنها ليست له إذا اختلف وصفه له فهذا الدليل على أنها ليست له فلا ترطيها إياها لأن بعض الناس تسهل يقول لأس الله يجيب بالسحد ياخله ويجت عليه ويرطيها أي واحد إيجي ما يجوز هذا لا ترطيها إلا من يترجح عندك أنها له أو تتيقن أنها له هذه لقطة الأموال نعم وسأله عن ظالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حداءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها إجلس جلوس انزين الله يالك إجلس جلوس انزين مع الخوار سأسئل عن ظالة الإبل وهي الإبل الضائع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كعر بها لأنها ليست بحاجة إلا نكعر بها معها ما يحفظها معها حداءها معها حداءها وهو حفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة من الله زودها بذلك ومعها سقاءها وهو بطنها لأن الإبل تشرب ما يكفيها بمدة سبوع معها سقا كبير الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين سائر ابهيمة الأنعام بها تين الميزتين وأيضا هي تمتنع من السباع لأنها تقاوم السباع فهذه يتركها حتى يجدها صاحبها لأنك لو قلتها وجعلتها في حوشك ما درعنا صاحبها لكن الله يتركها في البر صاحبها يبحث في البر وجدها أما نكتدخلها في حوشك وشدريها في حوشك ولا حاجة إلا أخذها ولا إلا إيوائها لأنها معها ما يكفيها ومعها ما تدافع به عن نفسها بما عقاها الله من القوة والمقاومة وليس عليها خور ولا يدري أحد أن يتعرض لها وجاف الحديث من آوى ظالة فهو ظال فلا حاجة إلا لكن بمكانك تعرفها وإسمي عليها تذكرها لمن يبحث عنها بدون نكتاخها تعرف على ما تأوى تعرف لو أنها وصفتها وتذكر إنك رأيت بعيرا صفة وكذا وكذا في محل كذا وكذا فقط وأما الغنم سؤال عن ظالة الغنم الغنم ضعيفة ما تدافع عن نفسها وليس معها حذا ولا سقى وإن جاء أصاحبها فإنك تدفع له وإن جاء وهي حياة تدفعها له فهي بحاجة إلى الإيوى الغنم بحاجة إلى الإيوى فإن سهل عليك تحفظها مع ظنمك ومن في حوشك وإذا جاء صاحبها تدفعها له هالشي طيير وإن لم يسهل عليك أن تخبر بعيد عن البلد يشق عليك فكلها البحاو كلها أنت ومن معك فهذا الحديث فيه مسائل فيه مسائل أولا فيه الفرق بين الظايع من الأموال والظايع من بهيمة الأنعام كان ينفيه سؤالة للعلم لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين فجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الأموال وأنها لا تترك ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال لأنه يعرف على ماتها المميزة فإذا جاء صاحبها ووصفها وصفة المطابقة دفعها له رابعا فيه عدم التعرب بظالة الإبل خامسا فيه أخذ ظالة الغنم لأنها لو تركت لضاعة وتليفت ومثل الإبل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر تدافع عن نفسه فهي ليس عليها قوة وتمشي وتروح بعيد ليس عليها قوة مثل الإبل ومثل الغنم ما كان فيه حكمها من صغار الإبل وصغار البقر كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وهي أن يوصية بشيء من أن يتبرع وهي أن يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلوة فاقل بعد موته في وجوه الخير ليبقى أجره له بعد موته هذه هي الوصية سمية وصية من الوصي وهو الوصل لأنه وصل ما قبل الموت بما بعد الموت والوصية على قسمين وصية واقبى وصية مستحبة وصية الواجبها أن يوصية بما له وما عليه من الشقوق وما عنده من الوداع أن يوصي به حتى لا يضيع بعد موته أو إذا سافر إذا أراد السفر عرضه للهلاك عرضه للخطى فيوصي بما عنده وما له وما عليه لأن لا يضيع على أصحابه هذا واجب وهذا هو الذي جاء به الحديث الأول الذي سيأتي ما حبكم رئى المسلم يبيت ليلةين إلا وصيته مكتوبة عنده أما الوصية المستحبة فهي أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته وهذا له العوابت تأتي إن شاء الله هذا مستحبة وليست واجبه كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حقم رئى المسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده جاد مسلم مرح والله ما مرت علي ليلة من دوسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيته عنده مكتوبة عنده قال بن عمر رضي الله عنه من دوسمعت هذا الحديث ما بالتء إلا وصيته مكتوبة عنه عملا بالحديث فهذا هو الذي في الوصية الواجبه أن يوصي بما له وما عليه وما عنده من الوداء للناس لأن لو لم يوصي بها ضاعت في هذا الحديث ووجوب الوصية في هذا الحديث أولا تذكروا الموت وأن الإنسان لا يستبعد الموت ما يقول نتوي أنا شاب أنا متعافي ما يستبعد الموت أنا لست في خطر ما يستبعد الموت نهي أتيه في أي لحظة بما يبري أدمته من حقوق الناس ففي هذا تذكروا الموت والعمل للاستعداد له ثانيا فيه وجوب الوصية بما له وما عليه فالثا فيه توثيق بالكتابة ما يكفي أنه يقول فلان فراء عندك لو يوسق بالكتابة لأن الكتابة هي أوثق شيء ويوثق بالكتابة الشرعية حتى لا يتضيع حقوق الناس وتشغل زمته بعد الموت رابعا فيه عمل المبادرة الصحابة رضي الله عنه بالعمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بن عمع رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بادر بالعمل به فكان يكتب وصيته عند نومه عملا بيان الحديث حدث في الوصية الواجبة الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث نعم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع نشتدبي فقلت يا رسول الله قد بلغى البي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يريثني إلا ابنة فأتصدق بثلث مالي بثلث مالي حتى ما تجعل في إمراتك قلتوا قالوا فقلتوا يا رسول الله أخلفوا بعد صحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوام ويضرب بك آخرون هذا الحديث عن ساعد بن يري وقاس ولي الله عن أحد العشرة المباشرين من الجنة كما سبقوا من السابقين الأولين إلى الإسلام أنه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه مرض أو في مكر فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه فساعد بن وبي وقاس سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ما ذا يصيبه ومن جهات هل إنه سيموت في مكر يا خي تسنع الله يديك يجب السمع الناس ويتدب أبتنام كذا سبحان الله سأله هل يخلف عن الصحابي يعني هل يموت في مكر مع أنه قد هاجر وهم يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه لأنهم تركوه لله عز وجل فساعد يكره أنه يموت في مكر وهو قد هاجر منه فالنبي صلى الله عليه وسلم طم أناه لأنه لن يموت في مكر وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وطم أناه بل أخبره أنه سينفع الله به أنه سيمدد له في عمره وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين الذي بشارة ثانية أولا نخبره أنه لن يموت في مكر وثانيا أن الله سينفع به المسلمين ويضر به الكهفة فهال الحديث عظيم يدل على مساء عظيم مسألة الأولى فيه عيادة المريض وعيادة المريض من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مريض وأن يتبع جنازته يشيعه للمقبرة من الحقوق المسلمين بعضهم على بقى وثالثا في سؤاله للعلم أعلم عن هذه الأسئلة المهمة الذي يتعلق بالباب منها هو الوصية قال ساعد الرضي الله عنه إن له مالا كثيرا ولا يريثه إلا بناه اللبنة له معلوم من البنت لها النصف والباب وين روح هذا في وقت مرضي لكنه رضي الله عنه جاءه أولاد بعد ذلك جاءه أولاد بعد ذلك وأنجب وأنها تكون في حدود الثلث فأقل فإنها تمغي وليس للورثة اعتراض عليها ثم بينا صلى الله عليه وسلم العلها التي من أجلها أوصاه بالتقليل من الوصيل قال إنك أنتدر وورثتك أغنية خير من أنتدرهم عالة يتكفه أن يسألون الناس عالة يعني بقر أن المال الذي يخلفه الميت لورثته له فيه أجر له فيه أجر لأنه نفعهم وسع عليهم فله في ذلك أجر خير لك من أنتدرهم عالة يتكفهون الناس ودل أيضا هذه الحديث على عالم من علام من نبوه وهو أنه أخبر سعدنا أنه لن يموت وأنه سيؤخر له في أجله وأنه سينفع الله به أقواما ويضر به أقواما وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فإن سعدا لم يموت في المقيمة بل قال عمره وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين وهم الكفار ودالك بالجهاد في سبيل الله لأن سعدا رضي الله عنه كان قائدا من قواد الجهاد في خلافة القلفاء الراشدين هذا فيه علم من علام النبوه ونفقه التي ينفقها الإنسان وهو حي الذي خلفه له في أجر واللي ينفق في حياته له في أجر ينفق على نفسه على أولاده حتى ما يجعله في إمراءته معا النفق إمراءته واجب عليه لكن له فيه أجر لأنه بذلك يغنيها عن الناس هذا النفقة الواجبه فما بالك بالنفقة المستحفه فهذا فيه دليل على أن ما ينفقه الإنسان مهتغيا به وجه الله أنه يؤجر عليه وأن ما يتركه لورهته أنه يؤجر أيضا عليه ولا يضيع له شيء لله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعدت خوله سعد ابن خوله من المهاجري ولكنه توف فيه في مكه توف فيه رضي الله عنه في مكه فإن فحصل عليه شيء من النقس في كونه لم يمت في بلد الهجرة وإنما مات في البلد التي هاجر منها البائس معناه الفقير معناه الفقير فهي له رسول الله يعني يتأسف عليه رسول الله أن ما تبه مكه ينالذه نقص عليه في أجريه ثم قال الله ما أمضي لأصحاب هجرةه دعى صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأن ينضي لهم هجرةهم التي هاجروها وأن يتمها لهم ولا تردهم على أعقابهم فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وبر أصحابه نعم وأنه يريد لهم الخير نعم أحسن الله لك أحسن الله لك في الحديث دليل على أنه إذا كان في الحديث دليل على أنه أنه كلما نقصة نقصة الوصية عن الثلث فهو أفضل لكن الثلث هي الحد الأعلى وإن نقصته أحسن وفيه دليل على أن إذا كان مال الإنسان قليل فالأولى أن لا يُسأل إذا كان مال الإنسان قليلا فالأولى أن لا يُسأل بل يترك المال للورده ولا يضايقهم للوصية أما إن كان المال كثير ولا يتضايقون فإنه يُسأل وذلك كما في قوله إتعالى كتب عليكم إذا حضر آحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا وهو المال الكثير يدل على أن الذي يترك مالا قليلا لا تستحب له الوصية نعم أحسن الله لك نعم هذا فيه ثبه بن عباس صلى الله عليه وسلم وفهمه فإنه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فهم من وأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقلل الوصية وأن يخفضوها أن يخفضوها عن الثلث هذا هو الأفضل أن يُصِب الخموش يُصِب السدوس يُصِب الربع هذا أفضل من الإصاب الثلث الثلث جائز لكن أنه يكون أنقص من الثلث هذا أفضل نعم أحسن الله لك كتاب الفرائض هذا من تعريف اللقطة لكن إن كان داخل المستد فهو حرام لا يجوز إن شاد الظالة بالمستد ولا الإعلان عنها داخل المستد أما إن كان خارج المستد من الخارج على جدار الخارج أو على الباب الخارج من ما يلي الشارع ولا باس بذلك ولكن كونه يبتعد عن هذا أحسن لأن الناس تساهلون في هذا وكونه ما يجعل الإعلانات على المستد أفضل وآبعد عن تساهل الناس في ذلك نعم أحسن الله لك يقول السائل هذا بحسب حال الشخص إن كان الشخص يأت من نفسه يتق من نفسه حفظ اللقطة إنه يقول أما إذا كان لا يتق من نفسه إنه يتركه أيضا إن كان يعرف من نفسه إنه سيصدر على التعاب على التعريف أخذها أما إن كان يعرف من نفسه إنه ما يصدر ولا يتركه يعهده نعم أحسن الله لك يقول السائل هل يجئ في عصرنا هذا تسليم اللقطة إلى الشرطة إذا كان المولي الأمر عمدهم لهذا الشي والناس يعرفونهم أحسن الله لك يقول السائل هل يعرف بظالة الغنم أو يأخذها له فقط ما ورد إنه يعرفه الغنم إن كانت في محلق هلاك يأخذها كما سبق أما إن كانت في البلد هل يتعرف لها يعني اللي في البلد مع عليها خوف يجي صاحبه ويأخذها أحسن الله لك يقول السائل إذا رأى الرجل اللقطة ولم يأخذها هل عليه شيء ليس عليه شيء ما هو مسؤول عنها إلا إذا أخذها إذا أخذها صار مسؤولا عنها أما إذا تركها ليس مسؤولا عنها إذا إذا خشي الإنسان من دائل اللقطة إلى صاحبها وصعب عليه حفوها هل يخرجها من عنده؟ ما فهمت السؤال أحسن الله لك يقول إذا خشي الإنسان من دائل اللقطة إلى صاحبها وصعب عليه حفوها إذا أخذت للقيام بيأحكام اللقطة هتركها أما إذا كان عنده استعداد فيأخذها هل من التعاون على البري والتقوى؟ نعم أحسن الله لك يقول السائل جامعته زوجتي آخر أيام الطهر وأثناء الجماعة نزل منها دم دم الحيض هل أنا آثم في هذه الحالة؟ نعم جامعته في يورة الحيض فعلك توبة إلي الله وعلك الكفارة وهي نقدار مثقال من الزهب أو نصف تسأل السيارة فهما يعادل المثقال من الزهب أو نصف المثقال تصدق به نعم أحسن الله لك يقول السائل هل يجوز للحائر قراءة القرآن من أجل الحف أو المراجعة؟ لا يجوز للحائر عن الجمهورة للعلم تقرأ القرآن مثل الجنوب حتى ينقطع الحديث تقتسل ولا الحمد لله يعني حفظ القرآن ما يفوت حفظ القرآن ما يفوت إذا طاهرة وقتسلت تقرأ القرآن تحقق نعم أحسن الله لك فضيات الشيخ يقول السائل هلنا بد لا يوجد من استحضار النية في النفقة على الزوجة والأولاد حتى يكل الإنسان يجر لا شك كل عمل تريد به الأجر لا بد من النية قولي صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية وإنما لكل مرئين ما نوأ؟ نعم أحسن الله لك يقول السائل إذا دخل شخص مع الإمام في الصلاة وكان الإمام في التشاهد الأخير إذا وجدت جماعة فإذا وجدت جماعة أخرى فهل يجوز لهذا الشخص أن يقطع الصلاة التي وفيها ويدخل مع الجماعة الثانية ليدرك فضل الجماعة القطع لا يقطع ولكن يكملها نافلة ويخففها يكملها نافلة ويخففها ويسلم يدخل مع الجماعة نعم أحسن الله لك يقول السائل إذا أصع الرجل بكل ماله ولم يأدن الورتة فما الحكم؟ تردي إلى السلسل أحسن الله لك يقول السائل هناك بعض البنوك يشتري لك المنزل الذي تريده ويكتب الصق باسم المشتري ولكن يرحن الصق بأن لا يباع حتى توفي بالسداد إذا كان الشفعاء أكثر من شخص وعراد بعضهم أي يسكد أحسن الله لك يقول السائل إذا كان الشفعاء أكثر من شخص وعراد بعضهم أي يسقط حقه في الشفعة فهل تسقط في حق الباقين؟ إذا اسقط بعضهم حقه انتقل إلى الآخر انتقل إلى الآخر فالآخر يقول الشخص كله هو يشفع فيه أحسن الله لك يقول السائل هل تبرى ذمة المحيل من الدين إذا أحال على مليئ؟ إذا أحال على مليئ بريات ذمة هو تحول الدين من ذمة إلى ذمة أحسن الله لك يقول السائل هل هناك فرق بين العلة الطعمية والوزنية؟ فعمية ليعب طعم ليعب طعم حوالوزن هذه المعيار متيادة أو الميزان؟ نعم أحسن الله لك يقول السائل أهل الكبائر الذين يجاهرون بالكبائر ويدعون الناس إليها وإلى فعلها هل إذا ماتوا ولم يتوبوا؟ هل يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة؟ نعم مادامه ليس على الشرك والكفر بالله إلا ما هو دون الشرك دون الكفر الأكضى إنهم مسلمون يدعى لهم وإستاهرنا قال الله جل وعلا إن الله لا يأثر ويشرك به ويأثر ما دون ذلك لمن يشى وأصحاب الكبائر مؤمنون ناقص الإيمان يدعى لهم وإستاهر لهم ويصلى عليهم عملو معملت المسلمين نعم إذا جاء شخص وقال هذه اللقطة لي لكنني نسيتو أوصافها نعم أحسن الله لك يقول السائل يأخذ الأراضي في الصحراء بير مملكة يقول هل تطويق الأراضي في بعض الأمكنة يعتبر من الغصب؟ تطبيق الأراضي كيف تطبيق الأراضي؟ يعني الألعقية المنح تطبيق المنح وضع شكوك تطويق تطويق أحسن الله لك يقول السائل إذا وجد الإنسان مالا وفيرا فكان معه سنين فهل عليه صدقه أم لا؟ عليه زكات يعني نعم؟ نعم كذا يبدو إيه زكة يعني عالمك صاحبه إذا وجده صاحبه وأعطي الله يحسب سنين اللي مرت عليه لا هل يعتبر من المال الظايا مع له زكات الله في السنة التي قضى الله فيها؟ السنوات اللي كان لائعاها ليس عليه زكات لأنه ما يدريجي ولا ما يدريجي فلا عليه زكات اللي السنة التي يقبضه فيها نعم أحسن الله لك يقول السائل هل من إنشاد الظالة في المسجد تعليق المفاتيح أو بطاقة الأحوال أو الأموال؟ إنشاد الظال لها لصوت والمن رأى من شاف كده من هذا إنشاد الظالة لرفع الصوت أما وضعها على الأرض أو في مكان أو على لوحة هذا ليس إنشاد الله وإنما هو عرض لها لعب صاحبها يأتي ويأتي هذا إذا كانت وجدة في المسجد أما إن اكتجيب الأموال اللي خرج المسجد وتضع بالمسجد هذا لا يجود لكن شيء طائح في المسجد ما فيه ما نكتبرز على لوحة وعلى شيء علشان أو تعلجها المسمار علشان صاحبه يشوه نعم إذا كانت تعريف اللقطة يتطلب مبالغ مالية كالإعلام في الصحف فهل يجوز الأخ من اللقطة للتعريف بها؟ ما هو في كتاب البيوع يا خير صح انه أنا تو كتاب البيوع نحن في أبواب بعد كتاب البيوع كثيرة وهو قال باب عمرا وغيرها غيرها قال وغيرها نعم هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع نعم؟ يقول هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع الالتزام ايش؟ الالتزام الكلام بعد ايش؟ من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع أحسن الله عليك يا قول السائل هل تنصحون بخصوص هذه الخصوصة؟ يطلبت العلم في علم الغزير وفيها أشياء مؤاخلات لكن المبتد ما يصلح له يصلح للطالب العلم اللي ميز بين الصحيح وغير المناسب فحنا فحسن الله عليك يا قول السائل هل هناك فرق بين الاستعانة والتوكل؟ الاستعانة طلب العون والتوكل تفويض الأمور هي فرق تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى هذا التوكل أمه؟ الاستعانة طلب العون دعا تطلب من الله إعينه أما التوكل فهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل نعم أحسن الله عليك يا قول السائل ما حكمه قول الوالد لإبنه أنا رب نعمتك لإنه رضي بالسحد وأقره كذلك كلوا سواء كلهم شركة شرح نعم حسن الله عليك يا قول السائل هل هو حديث؟ أم قائدة؟ حديث حديث حديث لكنه ضعيث ولكن إجمع العلماء على هذا وجعله قائدة أجمعه على أنه أحسن الله عليك يا قول السائل إذا وجده الشخص عند القمامة شيئا ثميناً أو شيئاً ينتفع به هل يأخذه أو يترك؟ لا ما يأخذه إذا كان ثمينا هذا الدليل على أنه ألقي خطأاً ظهر مع القمامة خطأاً ما يمكن شيء ثميناً يلقونه هذا هذه القطة أحسن الله عليك يا قول السائل أيضاً القمامة أهلها معروفون أهلها معروفون فاتذهب به إليهم ولا تسمى القطة هل ما تسمى القطة؟ لأنه لا صاحبها معروف وصاحب البيت أو المكان القريب فصاحبها معروف نهف القطة هذا نعم أحسن الله عليك يا قول السائل إذا كان يبيشركه بالجدار أحسن الله عليك يا قول السائل هل دفعوه ما يسمى بالعربون داخل في بيع السلام؟ لا بالجاء داخل في بيع الخيار ونهو في بيع السلام العربون يدخل في بيع الخيار الله وعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعه