46 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\النكاح\ما بال أقوام\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله أدس السادس والاربعون رحمه الله تعالى عن أنا سبن مالك وضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله بالسرد فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحن وقال بعضهم لا أنام على فراش بحمد الله وأثنى عليه وقال ما بالوا قوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأخطر وأتزوج النساء فمرغب عن سنة كليس مني بسم الله الرحمن الرحيم وصلما على نبينا محمد وعلى آله وصحابه هذا الحديث فيه أن نفرا أي جماعة قليلين عندهم رغبة في الخير وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليدون الزيادة من العبادة تقربان إلى الله جل وعلى لكنهم لم يقدموا على ذلك حتى يسألوا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضلهم وحرصهم على ذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمبير المسلم لا يقدم على عمل حتى يعرفه هل هو موافق للسنة أو لا فإن كان موافقا مضافيه وإن كان مخالفا تركه له الواجب على كل مسلم ولما كان عمله في البيت عملا سريا لا يطلع عليه إلا أزواجه سألوهنا عن ذلك فأخبرناهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأنه كان يصلي وينام ويصوم ويفطر وأن هذه هو العتدال فأخبرناهم بذلك فأنهم تقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومريدون أكثر لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر أو له تعالى ليافر لك الله ما تقدم من ذلك فكانوا أنوا أنه ليس بحاجة إلى كثرة العمل وأنهم ليسوا مثله أنهم ليسوا مثله لم يغطر لهم لم تضمن لهم المغفرة فقال أحدهم أنا أخبرهم أسوم ولا أفتر قال الآخر أنا لا أنام على فرس يعني يصلي كل الليل قال الثالث أنا لا أتجوج النسى ولا أكل اللحم فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واتنا عليه أنه يبدأ بحمد الله والسناء عليه في بيان مساء العلم حمد الله واتنا عليه ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له فبيني أصوم وأفتر وعنام ووصل وعنام وأتجوج النسى ومن ربي بعن سنك فليس مني فبين لهم صلى الله عليه وسلم سنة هو وأنها الوسط والاعتدال بين وأنه صلى الله عليه وسلم وعها بالحنيفية السمحة وبدين الذي ليس فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وأنه صلى الله عليه وسلم عن التشدد في العبادة وأن يحمل الإنسان نفسه مالة طيق من العبادة أن هذا لا يرضي الله سبحانه وفعاله وإن كان صاحبه يريد أن يرضي الله أن يتقربني فهذا لا يرضي الله عز وجل والاعتدال سبب للاستمرار على العمل وأما التشدد فهو سبب للنقطاع وترك العمل وخير العمل كما في الحديث أدومه وإنقل فا التشدد سبب للنقطاع عن العمل لأن الإنسان بشر والنافس تعجز مثل الراحلة إذا كعبتها كلة عجزت عن السبب وإذا أعطيتها شيئا من الراحة فإنها تبلغ المقصود أما الذي يشق على راحلته فهو ممبتلا أرض قطع ولا ظهر أبقى فإنها تسأم وتترك العمل وهذا شيء مدرر كثير من المتشددين ينقطعون وربما ينحرقون والعيادين الله كثير من المتشددين ينقطعون ولا يستمرون فهو الذي من أجله فرمع تشدد والغلوب قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلو في يدينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوب فإنما أهل الكتاب فلك من كان قبلكم الغلوب فالذي يريد الخير يقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو خير قدوة عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق لله عز وجل واخشاهم لله عز وجل وليس معنى خشية الله والقوة منه إن أنك تحمل نفسك ما يشقوا عليها إن الله لا يرضى بذلك ولكن معنى خشية الله أنت اتقى الله ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتهم لا يكله الله نفسا إلا وسعها لا يكله الله نفسا إلا ما آتاها فهذا حديث عظيم حديث عظيم فيه حرص الصحابة على الخير والعبادة وفيه أنهم يرجعون إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها وهذا هو الواجه فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجع الله وليوم الآخر ركر الله كثيرا وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صنة هو العتدال بين الإفراط في العبادة والتفريض بها فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وينام وكان يصوم ويفتر عليه الصلاة والسلام ويصوم الأيام ويفتر الأيام ولا يسرد الصيام دائما ولا يفتر أبدا فطريقة هي الوسطية وألعتدال وفيه الإنكار على من أراد أن يحمل نفسه ما لا تطيق أو ما يشق عليه فهل الإنكار يا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء معانهم يريدون الخير ولكن إرادة الخير لا بد أن تكون موافقة ومتمشي على السنة فلما كان من هؤلاء أنهم يريدون أن يحملوا أنفسهم ما لا تطيق هذا مخالف للشرق قاله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإنكار عليهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم الرغب عن سنة ليس من نفاة من باب الوعيد أنهم يكرون وأن الرسول بريؤ منهم لكن هذا من أحاديث الوعيد ليس من أحاديث الوعيد وليس معنى أنهم يكرون لو صام كل الدهر أو ترك التزوج أو لا ينامون الليل و لكن معنى أنهم خرجوا عن العتدال إلى الغلو والتشدد وهذا لا يجوز ومناسبت سياق هذا الحديث في كتاب النكاح قوله وأتزوج النساء فيه أن تزوج بالنساء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم حب بيلية من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فمن سنة صلى الله عليه وسلم التزوج عدم التبكتل وترك الجواج تقرب لني لله هذا لا يجوز نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فنساعد ابن يا بي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبكتل ولو أذن له لاختصائنا نعم عثمان ابن مضعون رضي الله عنه من السادقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين أراد أن يتبكتل يعني ينقطع للعبادة التبكتل يطلق ويراد به الانققاء للعبادة وترك أعمال الدنيا ويطلق ويراد به قيام الليل قال تعالى وتبكتل إليه تبكيلة فتبكتل المراد به هنا ليس التبكتل الذي أراده وإنما هو الكسار من ذكر الله حج وجل وعليكسار من قيام الليل على حد لا يصل إلى السهر بكل الليل وإنما يصلي وينام كما كان فالمراد بالتبكتل هنا النوع الأول وهو ترك تزوج النساء من أجله أن يتفرى للعبادة وهذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي الذي قال أنا لا تزوج النساء ذلك أيضا رد عليه أن يترك التزوج من أجل يعني تفرى للعبادة لأن الزواج أمر المقلوب وفيه قواعد عظيمة وفيه خير للبشرية وإلى صحة إنية العبد وإنه عبادة تزوج عبادة إذا قصد به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وقصد به الإنجاب الإنجاب الزرية الصالف فهو عبادة وتركه تقربا للله ليس عبادة هذا التبكتل ومنه سمية المريم البتول لأنها لم تتزوج بل وهابها الله والولد بدون زوج سمية البتول البتول هي التي لم تتزوج والمتبتل هو الذي لا يتزوج فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا العمل ومنعه منه أدل على أنه لا يجيوز ترك التزوج تقربا للله وإنما التقرب للله بالتزوج بالنية الصالحة قال ولو أذن له لختصينا لختصينا لو أذن له بالتبتل لختصينا ولختصا هو قطع الخصيتين أو سل الخصيتين حتى لا يكون في الإنسان شهوة الخصي لا يكون فيه شهوة ولا ينبتله شعر ففي الخصيتين أسرار خلقية عظيمة عظمها أنها مركز الماء الذي منه يكون الجماع والإنجاب فالخصي لا فيه ليس فيه شهوة لأنها زالة الأداة التي بواسطتها يحصل الإنزال والإنجاب والخصاف الأدميين محرم لا يجيوز خصى الأدميين أما في البهائم يجيوز للحاجة إذا كان ذلك أطيب للحمها أو فيه علاج لها لا بس بخصى البهائم للحاجة أما خصاء الأدميين فلا يجيوز بحال من الأحواء نعم هذا الحديث فيه ما الحديث الأول من منع التباتل ومثل الذي قال أنا لا أتزوج النساء ففيه منع التباتل والأمر بإتزوج وأن ذلك لا يتنافى مع العبادة إنه يُعين على العبادة زواج يُعين على العبادة وهي استطر النفس ويغض البصر فيه مصالح عظيمة ويحصن الفرج فهو يُعين على العبادة زواج يُعين على العبادة نعم قال المصنف التباتل ترك النكاح ومنه قيلة لمريم البتول مريم أم عيسة عليه الصلاة والسلام يقول لها البتول لأنها لم تتزوج أحصنت فرجها تخذت من دونهم حجاباً من دون الناس واتفرغت للعبادة ولم تتزوج لأن الله هياها لأمر عظيم هذا ليس بي دليل على ترك الزواج وإنما هذا خاص بمريم لأنها هيات لأمر عظيم وأيه من آيات الله عزوجل وهي أن الله خصها بهذه الكرامة العظيمة ورلها الولد من دون زوج وجعله نبياً ورسولاً إلى بني إسرائي نعم هذا خاص بها نعم فيه من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين هذا خاصية لمريم عليه الصلاة والسلام مع ابنها رسول الله ورسول عيسة عليه الصلاة والسلام نعم أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي ابنة أبي سفياً فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يخل لي قالت فإننا نحدد أنك تريد أن تنكح بنت بسلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة هويبة فلا تعرضنا علي بناتكنا ولا خواتكنا فلا تعرضنا علي بناتكنا ولا خواتكنا قال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقة تويبة الحيبة بكسر الحائل مهملة الحالة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي ارتد في الحبشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعشي جرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوكالة عن الرسول وأمهرها النجاش من عنده رحمه الله فصارت من أمهات المؤمنين ومن فضليات الصحابيات ربي الله عنه عرضت علي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها وهذا من العجاية العادة أن المرأة ما ترغب أن زوجها يتزوج عليها فكيف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب فسألها أتوحبين ذلك أن العادة أن المرأة ما تحب ما تحب أن زوجها يتزوج عليها أتوحبين ذلك قالت نعم نعم أكمل فقلتوا فقال أتوحبين ذلك نعم فقلتوا نعم لست لك بمخلية فقلتوا قالت حبيبة ربي الله عنها نعم وحب ذلك لست لك بمخلية يعني أنت لازم نكتبك زوج أنا ما يمكن ما أخلو بك وأمهر معك أن تريد أن تتزوج وماذا منك تريد أن تتزوج فقال أن نبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك أي تزوج بأختي أم حبيبة لا يحل لي وهذا الحديث بداية لبيان المحرمات في النكاح يان الله جل وعلا قال في محكم كتابه لما ذكر المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختيين أهي لا تحل له اكتاب الله أزوجه وأن تجمعوا بين الأختيين فلماذا قالت رملة هذا و الله جل وعلا يقول وأن تجمعوا بين الأختيين؟ أجيب عن جانك بأحد أمرين إما أنها لم تعلم بتحريم الجمع بين الأختيين وإما أنها علمت ولا تنفهمت أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الأختيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإننا نحدث هذا فيه بأوش روع كل بيان المحرمات في النكاح فقالت فإننا نحدث أنك تريد أن تنكح بنتها بسلمة قال بنت أم سلمة وهذا أيضاً عرض أخر وهذا أيضاً تشكال أخر تقول إن حدثنا أنك تتزوج بنت أبي سلمة وعلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة قالت نعم أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن بنت الزوجة لا تحل لجوجها قال الله جل وعلا وربائبكم أن لا تبيح جوركم من نسائكم اللات لخلتم بهم فمن جملة المحرمات في النكاح الربائب وهن بنات الزوجات اللات دخل عليها على أمهاتهم اللات دخلتم بهم إذا دخل إذا عقد على مرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها وبناتها وبنات أولادية مهما نجلنا بأنها ربيضة والربيضة وربائبكم اللات في حدولكم من نسائكم الربائب جمع ربيضة سميت ربيضة من الرب وهو التربية لأن زوج أمها يربيها أو من الرب وهو الإصلاح لأنه يصلحها والمعنوات يربيها أو يصلحها معنوات قالوا هذا وصف أغلبي لا مفهوم له ما يلزم من تحريمها أن تكون في حجر زوج أمها بل لو كانت في بيت أخر ما دعم دخل بأمها فإنها تحرم سواء كانت في بيتها أو ليست في بيته وإنما قوله اللات في حجوركم هذا وصف أغلبي وإن سمونا الوصف الكاشف الذي ليس له مكوم فبنت الزوج يتحرم متلقاء إلى دخل بأمها سواء كانت ربيبة كلاها وغير ربيبة فهي محرمة عليها من جهتين أولا أنها ربيبة وثانيا أنها بنت أخيه من الرضاع والرضاع تحرموا ما تحرموا الولادة كيف كانت بنت أخيه من الرضاع لأن ثويبة مولات أبي لها أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم وارضعت معه أبا سلمة وارضعت معه أبا سلمة فصار أخوين من الرضاع بنت أبي سلمة بنت أخي الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع فهي تحرم لأمرين الأمر الأول أنها ربيبة والأمر الثاني أنها بنت أخيه من الرضاع وثويبة كما شرحها أنها كانت مولاتا لأبي لها عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مملكة لأبي لها عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرت أبا لها بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتقها أعتقها مكافة أتلها على البشارة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فنفعه ذلك بعد موته هو أنه يخفف عنه العذاب في كل يوم إثنين ويرضع من أسبوعه يرضع من أسبوعه ما يخفف عنه العذاب كما أن ثويبة مولاته أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو كافر و الله جل وعالى يقول كبت يداء بلاب كبت يداء بلاب وتب سيصل نارا لا تلهب فهو في النار لكن يخفف عنه في يوم الإثنين بسبب هذه الحسنة التي حصلت منه وهذا خاص وإلا فالكفار لا تنفعهم الأعمال يوم القيامة لكن هذا خاص بيابي لها نعم فهذا الحديث فيه بيان هذا الحديث فيه بيان نوعين من المحرمات من النسة العولى اختز زوجة والثانية الربيبة والثالثة بنت الأخ من الرضاع يعني ثلاث محرمات بنت الأخ من الرضاع قولي صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعه ما تحرم الولاده يحرم من الرضاعه كما يحرم نعم وهذا بيان نوعين من المحرمات وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواء من النسب أو من الرضاع وهذا وردت به السنة ولم يريب في القرآن لم يريب في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وخالتها هذا لم يريب في القرآن وإنما وردت بالسنة النبوية وإلا فالله جل وعاله لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا من تخصيص القرآن بالسنة وهذا معروه عند الأسولين القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة yeah فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث نعم صلى الله عليه وسلم كان عقبة ابن عامل فضي الله عنه قال والحكمة الحكمة في المانع في المانع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها ما هي الحكمة قالوا لأن لا تحصل القطيع بين الأرحام لأن من عادة الضرائب التباغض بينهن والغيره ما بينهن فهذا يحملهن على القطيع هنتبغض أختها هنتبغض عمتها هنتبغض خالتها فلذلك منع من ذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جمع شرط والمراد به ما يكون بين المتعاقدين من الزام أحدهم الآخر شيئا له فيه منفعه بموجب العقب الزام أحد المتعاقدين الآخر بموجب العقب شيئا له فيه منفعه مثل ما مر بكم شرطة شملانه إلى المدينة واجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فجابر شرطة على الرسول ما له فيه منفعه فهي الشروط إذا كانت موافقة للكتاب والسنة يلزم العمل بها قوله صلى الله عليه وسلم هل مسلمون على شروطه إلا شرطا نحل حراما أو حرم حلانه فهذا الحديث فيه أن الشروط في النكاح يجب العمل بها ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على ثلاثة عقسان حدها أن يشترط مقتض العقب إمساكم بمعروف أو تسريح بيحسان هذا شرط صحيح يجب الوفاء بي وهو من مقتض العقب ولو لم يشترط لكن إذا شترط فهو من باب التاكيد فإذا كان الشرط في النكاح هو مقتض العقب يلزم الوفاء به ثانيا أن يكون الشرط محرما وخالف كتاب الله كان تشتريط أن يطلق زوجته حتى تتزوجه خطبا أو قالت ما يخالف إذا شرط أنك قلق زوجه هذا حرام نها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة القلاقة ضررتها لكك فأما في صحفتها حد في ضرر فيه إضرار بالآخرين فإذا شرطك عليها أن نقلق ضررتها واللمات تزوجه فهذا شرط باطل يبطل ولكن النكاح صحيح يبطل الشرط ولا يبطل النكاح الثالث شرط فيه نفع للزوج ولا يخالف مقتض العقب ولا يكون في ضرر على أحد كأن تشتريط أن تبقى في بلدها تشتريط أن يبقى أن تبقى في بلدها أو في بيتها أو تشتريط أن لا يسافر بها هذه الشرط صحيح لأن لها فيه منفع ولا فيه ضرر على أحد يجب الوفاء به نعم نعم كل الشرط الموافقة الكتاب والسنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء بها ولكن الشرط في النكاح آكد الوفاء بها آكد لأنه بموجبها استحل فرج المرأة فيما سمحت له لا في مقابل الشرط هذا وفرجها بموجب الشرط فيجب عليه الوفاء به نعم نعم و هذا أيضا من المحرمات في النكاح النكاح الشغار نعم أكمل على أن يزوجه الآخر ابنته و ليس بينهما صداق نها صلى الله عليه وسلم عن النكاح الشغار ما هو الشغار فالسره الراوي الذي هو نافع مولى بن عمر فالسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته بلا مهر تجعل مرأة بدل أمرأة هذا تفسير الشغار من الراوي وإلا فالحديث عام نهى عن الشغار و الشغار هو الخلوه الشغار هو الخلوه يقال مكان شغر يعني خالي هو الخلوه وتفسيره بعدم المهر هذا أحد أفراده وإلا فهو أعم فالشغار إن كان على ما جاء في تفسير الراوي أن تجعل مرأة بدل مرأة من غير مهر لوحدة منهما فهذا باطل بالإجماع بإجماعه للعلمة وأما إذا كان هناك مهر لكل واحدة منهما وليس فيه نقص على إحدى المرأتين فهذا الجمهور على أنه لا بس فيه لأنه لا ضرر فيه على المرأة إذا رضيت ولها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل يزوجني بنتك أو موليتك على أن زوجك موليت وكل واحدة لها مهر مثلها معرضها فإلى رضيت المرأتين فالنكاح صحيح من الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضا حتى ولو كان فيه مهر لأنه لا يصل من إضرار بالمرأة لأن وليها يسخلها لمصلحته هو فيه نوع من الاستئذار وأن وليها ما زوجها إلا لأجل مصلحته حتى ولو كان فيه مهر وتراضي منهما ولعموم الحديث لعموم الحديث نهى عن نكاح الشغار وتفسير الراوي ليس حجه فعموم الحديث يقتضي تحريم نكاح الشغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين أو ليس فيه مهر لأنه مظنة الإضرار فهو مظنة الإضرار فلا يجعل زواج في مقابل زواج وهذا ما افتابه الشيخ ابدايز بن باز رحمه الله وكتب فيه رسالة رسالة نكاح الشغار نعم ويختار أن الشغار لا يجوز مطلقة ولو كان فيه مهر ولو كان فيه مهر نعم نهى عن نكاح المتعه يوم خيبر وعلى حوم الحمر الاهلية وهذا أيضا من المحرمات النكاح وهو نكاح المتعه وهو النكاح الموقت وكان هذا جائز في أول الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه يوم خيبر في غزوة خيبر ثم أباحه يوم فتح مكه ثم حرمه صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبده فهو أحلى مرتين وحرم مرتين واتحريمها الأخيرة إلى الأباد لما في ذلك من المظار فإن هذا زواج لا تتم فيه مصالح النكاح ونهى فقط ولا يحصل به اعفاف المرأة من كل وجه ولا يحصل به النفقة والسكنة للمرأة وأيضا الأولاد الأولاد الذين يأتون لا يلحقون بأبيهم فيضعون فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح التحريمها الأخيرة المؤبده وهو مذهب الأم عموما إلا أهل الظلال مهم الشيعة يبيحون المتعة وهم مخالفون للإجماع الإجماع الأمة مخالفون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأخير آخر شيء فتح مكه فهم مخالفون للنص والإجماع وهو نكاح باطل نكاح باطل السفاح لأنه نسخ وانتهى صلى الله عليه وسلم وما يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح نكاح المتعة أولا لم يثبت عنه ذلك ثاني اللوثبت وأنه تراجع عنه وصار مع الإجماع فتم الإجماع والله الحمد وعندما لحوم الحمر الأهلية في الكتاب الأطعمة الحمر الأهلية حرام لأنها رجز كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجز حسنا بيهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر حسنا بيهريرة رضي الله عنه حسنا بيهريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر حسنا بيهريرة رضي الله عنه لا يعني صلاح العمل لأن أراد الخير ولكن أخطأوا نعم هذا الصحيح إنما يكفي صلاح النية مع مخالفة العمل العبرة ما هي بالنية فقط العبرة بمشروعية العمل نعم وإلا فكثير من أهل الظلال يريدون الخير كثير من آل الظلال والمتنبط عاول والغلاد والمتشددين يريدون الخير ولكن ليس لهم خير وليس لهم آجر ولا تكفي النية لا بد من الاتباع ولن كنتم تحبون الله فالتبعوني يحببكم الله ويغرلكم دنوبكم الله غفور الرحيم قل أطيع الله والرسول إن تولو فإن الله لا يحب الكافري فهل يقال ما بالوقوام بعدم ذكر الأسماء على إطلاقها أي ينكاله؟ هل يجوز تزوج الربيبة بعد تطليق أمها؟ لا تحرم إلى الأبد الربيبة تحرم إلى الأبد، إذا دخل بأمها حرمت إلى الأبد وهو محرم الله ولو طلق أمها ولو ماتت أمها هو محرم الله نعم أحصل لك قول السائل هل هناك دليل على تخصيص أبي لها بالتخفيف من العذاب؟ هذا الحديث الله جل وعلا قل في الكفار قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا هو باء منذور وفي هذا أن أبا لها بنفعه ذلك فيكون مخصصاً ومستفنة ولكن لا حظنه لم يخرجه من النار ما أخرجه من النار لكن حصل له نوع نفع فقط نعم إذا شرطت المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها فلا ذا شرط صحيح إيه نعم لا يتزوج عليها فإن تزوج عليها فلها الخيار أنه تبقى ولا تفسخ هذا شرط صحيح لأنه ما تريد ما تريد المشاركة هو الضرّة إذا عليها ضرر ومضائقة ولها أن تشتريتها لا لكن هذا لا يلزم الزوج ولا يمنعه من الزواج يتزوج إذا تزوج فهي بالخيار إن شاءت تبقى وإن شاءت تفسخ نعم حصل لك قول السائل هل في حديث آنس رضي الله عنه رد على الخوارج والمرجئة من أي ناحية فيه رد على الخوارج في الغلوه يهرد على الخوارج لأن الخوارج عندهم الغلوه تنطع في هذا رد عليهم أعمل مرجئة ولا يظهر لي فيه رد عليهم نعم حصل لك قول السائل في هذه الأيام نضن لاحظ على المهور فهل من كلمة في ذلك على المهور هذا ما هو راجع إلى ضابط معين المهور في كل وقت بحسبه ولم يريد في الشرع تحديد المهور وإنما ورد في الشرع الترغيب الترغيب في تقليل المهور لكن لم يريد تحديده فالذي ينبغي ويتعاكد تخفيف المهور أما إنا نلزم الناس لحد معين فهذا لا دل عليه ولكن زيادة المهور نظر الإختلاف الأحوال والرخاء والغلاء والوفرة الأموال وقلة الأموال هو أمر عرفي لكن مع هذا ينبغي تخفيف المهور نعم حصل لك قول السائل هل يجوز أن كاح المسيار؟ كاح المسيار هو من حيث الشروط الشروط النكاح الإجاب والقبول والولي والشهود متوفر في الشروط لكن يفقد أشياء كثيرة أولا للعلان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وهذا النكاح سري ما يدر عنه فهو مخالف للسنة وماذا تهم؟ لماذا رأى أنه متزوج المرأة؟ ويشهوه يختلف إليها يتهمه فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح لنفي هذه التهمة ودفعا عن أعراض الناس أنه متهمون بالزناء وربما أنه يحصل عليه ضرر ربما يضرب أو يومسك لأنه ما أعلن النكاح حتى يعرف أنه زوجها فهو عرب نفسه للخطر في هذا الأمر ثم هو يأتي على استحياة ويأتي مختلفيا ما هي كذا النكاح؟ النكاح علاني هو لله الحمث ما فيه؟ ما هي عقد شريف ما فيه؟ السرية واختفاء فهذه ناحية الثالثة أن زواج المسيار ينزع سلطة الزوج على زوجته وقوامته عليها وتصير حرة تذهب إلى أي نشاءة ولا يدرعنها ولا يقوم عليها ولا يحفظها ولا يصلنها ففيه نزع لقوامة الزوج على زوجته وحمايته لفراشه لأنه لا يدرعنها وانتذب وانتروح وانت ما لصلطة عليها والزواج ليس كذلك ورابعا أو خامسا فيه ضيع الأولاد لأن الأولاد لا ينشعون في بيته وإنجابهم في بيته ما صار معهم أم وإنخلهم مع أمهم لم يكن له عليهم رقابة فيه مفاسد زواج المسيار فيه مفاسد نعم لكن بنية الطلاق هذا ما صرح به وإنما هو شيء منوي في القلب وقد اختلف العلماء فيه منهم من أجازه نظرا لأنه لم يصرح بتوقيته وإنما هذا شيء في نية الزوج هو من العلماء من منع منه لأنه يشبه المتعة المتعة إلا أنه لم يصرح بي ولأنه خديعة إذا لم تدري المرأة ولوليها أنه يريد فقط عيام أو مدة قامة في البلد بي خديعة لهم ومزوجوا على أنه زوج الله يستمر وهو يريد خلاف ذلك فهذه خديعة هو يضرار بالنساء أما ما يفعله كثير من الشباب اليوم يطلقوا معهم فلوس ويلعب بالنساء يتزوج الليلة ثلاثة واربع يطلع من ذلك يدخل على ذي وقصدها الشاوة فقط فهذا من التلاعب بالنكاح وهذا أمر لا يجيزه فيما أعلم لا يجيز واحد من العلم تلاعب تلاعب بالنكاح يروح معه فلوس ويتزوج هذه ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق وكل ليلة عند واحدة هذا أصبح شهوان فقط والنكاح عشرف من هذا أنه يجعل لمجرد البهيمية نكاح عقد شريف يخترم وله أثار وله مقاصد نعم فهذا لا أظن نحذ يقول بجوازه ليروحون على هذه الصفح ما أظن نحذ يوافقهم على هذا الشيء نعم ثم إن أيضا من سلبيات هذا العمل ضيع الأولاد هل كل ليلة يتزوج واحده ويطاعه ويطلع الثاني مع تحمل ما يجيه أولاد وين يروحون الأولاد ولا يسأل عنهم ولا يدري عنهم هذه بهيمية هذا عمل بهيمي ولا يجوز نعم هل تحريم بوطلانه؟ هل تحريم بوطلانه؟ نعم على تحريمه بوطلانه نكاح الشغار ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل محرم وباطل حسن الله إليك يقول السائل ما حكم خصاء العبيد ما حكم خصاء العبيد لا يجوز خصاء الأدميين لا يجوز للعبيد ولا غيرهم حرام إنما هذا في البهائم للحاجف أكثر ما في غير البهائم فلا يجوز نعم صلى الله إليك يقول السائل إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسم الظل أو المبتدع للتحذير منه وذلك بعد أن تغرر الناس به فهل يجوز ذلك في المجامع في الخطأ ما تسميه لكن إذا كتبت رد على أحد تسميه إذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا وإذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد تسميه فإذا كتبت رد على أحد هذا ساحر هذا ساحر شعولة هذا من الشعولة والسحر هذا لا يجوز إحصل عليك قول السائل إذا عقد على الأم ولم يطأها بالفتح إذا عقد على الأم ولم يدخل بها إذا عقد على الأم ولم يطأها بالفتح عام للجميع الصحابة لا تسبوا أصحابي ألا عام فلا يجوز سب أحد من الصحابة لا من أسلم قبل الفتح ولا من أسلم بعد الفتح كل من تبتت صحبته ألا يجوز سبه قوله لا تسبوا أصحابي أحصل عليك إذا عقد على الأم ولم يطأها بالفتح ما هي آيش أقوى؟ ما هي أقوى الأسباب التي تعين على العلم على العمل بالعلم الكتاب السنة الكتاب السنة السؤال ركيك أقوى الأسباب التي تعين على العلم والعمل أفلا صنية لله عز وجل أفلا صنية لله عز وجل والبتعاد عن الابتعاد عن الكسالة والمخزلين وأن تكون مع الطيبين ومع المحافظين ومع الأراغبين في العبادة تصاحب الطيبين وتبتعد عن الكسالة والذين لا يرغبون في العمل الصالح أو بكثرة تبتعد عنها وتأكل الحلال لأن أكل الحرام يكسل عن العمل والأكل من الحلال يقوي على العمل قال تعالى ما هي أعظم الأسباب التي تعين على بر والدين وكذلك على تدبر كتاب الله عز وجل الله هداله على تحريم العقوق وعلى ما يكون على العاق من الإثم فهل هذا من ما يقوي على بر والدين؟ نعم هذا كلام باقل ربما أنه منهم قام تعاط في معم الذي ما يندفع الشره اللي بالقتل يقتل إذا لم يندفع الشره من اللي بالقتل فإنهم يقتلوا دفعا لشرهم فالشرهم على المجتمع كله فهؤلاء إذا قاوموا وشهروا السلاح فإنه يجبوا قتلهم أما إنستسلموا ولم يشهروا السلاح والستسلموا فلا يجبوا قتلهم بل يقدمون للمحاكمة والنظر في أمرهم لكن إذا شهروا السلاح فإنه يجبوا قتلهم فإن قاتلواكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافري وجاء في الصائل أنه إذا لم يندفع اللي بالقتل إنه يقتل نعم أحصل لك كل السائل هؤلاء الذين يخذلون ويشجعون هؤلاء الخوارج ودافعون عنهم عليهم يتقوا الله عز وجل إن كانوا جهالا يجب عليهم السكوت ولا يتكلمون بما لا يعلمون وإن كان عندهم علم وخالف العلم فهم على خطر عظيم أن يشاركوهم في الإثم ويشاركوهم في لأنهم إذا أثنوا عليهم ومدحوهم شاركوهم في الإثم ولو لم يشاركوهم في الفعل شاركوهم في النية شاركوهم في النية وبرروا فعلهم يكون شكومهم شكومهم نعم أخشان هذا من الوسوس لكن إذا كان فعلا نجل منك شيء وعرفت أنه نجل في الصلاة فعليك الهعادة أما إذا لم تعلم هل نجل متى نجل فالأصل أن الصلاة صحيحة نعم أحصل عليك خول السائل ما حكم ساعة الذهب وقالم الذهب وملعقة الذهب للمرأة أما الساعة الذهب للمرأة فلا بأس لأن هذا من الحلي الذي يلبس وأما الملعقة هو والأدوات من الذهب والكيسان والأواني هذا حرام على الرجال والنسى لا يجوز للمرأة ولا للرجل تخاذ الأواني من الذهب أو الكيسان من الذهب أو الملاعك من الذهب على حرام على الرجال والنسى أما ما يلبس فيجوز للنسى لأنهم باب تحلي يكفي والله وعلم صلى الله وسلم أعانبينهم