47 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\النكاح\نكاح البكر\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على شيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدلس السابع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله واصحاب يجمعين أما بعد قال مسنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده سواء كانت بكر لم يسبق لها أنت زوجت أو كانت أي من أي سبق فقل لها الزواج وطلقت أو فارقت زوجها بأي نوع من نوع الفرق قالوا المرأة علىها لا تأسنف صنف الأول المرأة التي ليس لها إذن ويصغيرة ليس لها إذن ولا تدري فهذه يختار لها أبوها من يصلح لها لأنه أمين عليها فيختار لها من يصلح لها ويزوجها منه لأنها ليس لها إذن ولا تعرف وذلك مثل تزواج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين صنف الثاني البالغة البكر البالغة العاقلة فهذه لا بد من استئدانها أي طلب إذنها فتخبر بأن فلانا يختبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرعبها فيه لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت ولا تعترق فإذا سكتت هذا الدليل رضاها لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريده فإذا سكتت هذا الدليل على رضاها إذنها أن تسكت لأنها لو كانت لا تريده لقالتها إذا كانت تريدها إذنها تستحي أن تقول أريده فيكفي أن تسكت وفي الحديث الآخر إذنها صماتها هذا بالنسبة للبكر البالغة العاقلة أما بالنسبة للأيّم وهي التي سبق لها أن تزوجت ويقال لها الثيب فهذه لا بد أن تصرّح في رضاها وأن تأمرها أن تأمر من يعقيد لها تستأمر يعني يطلب أمرها لأنها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياة الذين هو الخجل الحياة التي هو الخجل أما الحياة التي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم وهو شعبة من شعاب الإيمان لكن مراد حياة الخجل هذه قد ذهب عنها حياة الخجل الذي يمنعها أن تقول أريده أو زوجوني إياه فهذا الحديث فيه كما ذكرنا فيه أن المرأة التي لها إذن ولها اختيارنا لا تزوج إلا برضاها إما بالسكوتي إن كانت بكرًا وإما بالتصريح بطلب الزواج والموافقة إن كانت سيّبًا أو أيّما فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار لا نقول إن النكاح باطل لكن نقول لها الخيار بعد العقد إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته دفعًا للضرري عنها وبناء على ذلك فإن الذين يجبرون أن نسى على الزواج وهنا بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك أو يجبرون هنا على الزواج بأناس معينين من بني عمها وما يسمى بالتحجير عند البادية يقولوا لا نزوجك إلا ابن عمك وابن عمها أيضًا يهدد لو تزوجت بغيري ربما يحصل القتل فهذا من أمور الجاهلية ذلك صدر القرار من هيت كبار العلم قديماً وحديثاً في منع التحجير وتأديد من يفعل ذلك لأن هذا ظلم حرام نعم عن عايشة رضي الله عنها قالت جات إمرات رفاعة القراضي إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القراضي فطلقني فبتت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وإذن ما معه مثل هدبة الثور حدبة الثور وإنما معه مثل هدبة الثور فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم هذا الحديث فيه أن زوجة رفاعة القراضي قراضي نسبة إلى بني قرائلة من اليهود مثل عطية القراضي ومثل عبد الله بالسلام فقد أسلم منهم من أسلم وحسن إسلام مثل كعب الأحبار وهمام بمنبه وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا وحسن إسلاموا فجاءت زوجته وزوجت رفاعة القراضي وكان فقط بت طلاقها يعني طلقها طلاقا ثلاثا في رواية طلقها آخب ثلاث تطليقات ومعلوم من القرآن الكريم أنه إذا بانت منه بالطلاق الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره وهذا مذهب جمهور رهل العلم أن المراد بتنكح زوجا غيره يعني يقائها بعقد صحيح ولا يكفي مجرد العقد لا يحلها بعقد صحيح حتى تنكح زوجا غيره وقالت إن عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه آلة ضعيف الشاوة أو ضعيف الآلة فلم يصل إليها فتبسّم النبي صلى الله عليه وسلم و هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتبسّطه مع أصحابه ومع السائلين تبسّم عليه الصلاة والسلام وكان الزحكه عليه الصلاة والسلام تبسّم ولا يقاهقه الزحك بل كان إذا بالغ في التبسّم بدت نواكذه صلى الله عليه وسلم حتى بدت يقولون حتى بدت نواجده هذا أشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم أما القهقها هو الصوت هذا من سوء الأدب هذا من سوء الأدب إذا ضحك الإنسان هذا يبالغ ضحك والقهقها حتى يسمع له صوت مزعجا تبسّم صلى الله عليه وسلم من جرأتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال يا أبا بكر وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاد استنكار منه لقولها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لأنها صاحبة حاجة تسأل صاحبة حاجة وتسأل فتبسّم صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا لأنها اعترفت أنه لم يصل إليها لم يطأها اعترفت أن زوجها الثاني لم يصل إليها ومدام لم يصل إليها فإنها لا تحل للأول تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا وقال حتى تذوق عسيلته تصير عسلة ويذوق عسيلتك يعني لذة الجماعة مراد بالعسيلة لذة الجماعة وذلك بالإيلاج سوان أنزل أو لم ينزل إذا أولج فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته سوان أو لجة أو لم يولج فإذا لم يولج فإنها لا ينزل وإذا لا تحل للأول يكون هذا تفسيرا لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أن المراد بالنكاح الوطأ وليس مجرد العقد ودل هذا الحديث على مسائل فيه أنه لا بأس أن السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثانيا فيه الرجوع إلى هل العلم فإن هذه المرأة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها إلى زوجها الأول ولم تعتمد على فهم الناس أو قول الناس وكذا ينبغي لمن عنده سؤال أن يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى كلام الناس أو فتاوى الناس الذين ليس أهلا للفتوى وفي الحديث دليل على أن المطلق ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج بآخر لا زواج تحليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار فلا يجوز أن يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به أن يحل لها للأول فإذا فعلت لم تحليل الأول حتى يكون الزواج رغبة وأن يتركها ويطلقها رغبة عنها لا يطلقها على شان الأول بل لأنه ليس له فيها رغبة هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد فلو طلقها بعد العقد فإنها لا تحل للاول لأنه لم يحصل الشرط المقصود بالآية حتى تنكح زوجا غيره نه وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع أهل العلم لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء من ما يستحيا منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم وإنما من أجل البيان فلا بس بذلك نعم نعم الله سبحانه وتعالى أو جب العدل يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها هذا من حقها فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت القسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة يعدل بين نساء في هذه الأمور ولا يجوز له أن يميل مع اشداه النق ولو كان يحبها فإن حبه لها لا يتيز له أن يحيف معها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حب شديدا ولكنه لم يحف معها عليه الصلاة والسلام بل كان يعتبرها كسائر نسائه في القسم هذا هو الأصل في هذا الباب فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فهو عدل المحبه في القلب فهذا لا يستطيع وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجات فمالى إلى احداؤنا جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا الميل في الأمور التي يستطيع العدل فيها فإذا تزوج الرجل مرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة وعنده قبلها مرأة أو أكثر فإن كانت زوجة الجديدة بكرًا أقام عندها سبعة أيام متواليها هالحق للها من أجل إيناسها وإذهب ما يكون عندها من الوحشة لأنها جاءت إلى بيت جديد وإلى أسرة جديدة واجاءت من آهلها ويكون عندها نوع من الاستغراب ويقيم عندها إلى أن تقمئن ويزول عنها الاستحاش سبعة أيام ثم يقسم بين نسائي بعد السبعة وإن كانت ثيبا سبق لها أنت زوجت إنه يقيم عندها ثلاثة ليال ثم يقسم بين نسائه وذلك لأن الثيب عندها طمأنين أكثر من البكف ولا تحتاج إلى سبعة أيام ويكفيها ثلاثة أيام ثم يقسم بين نسائه بما فيه الجديد بالعادل في المبيت قلاب قلابه قوله من السنة أو الأنس من السنة يكفي لأن صحاب إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرافع عند المحدثين من السنة كذا أو كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو ننها عن كذا فهذا له حكم الرافع رفعه صريحاً رفعاً صريحاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنه مرفوع حكم فهذا معلوه من عند المحدثين أن قوله ومن السنة يكفي نعم لم يضره الشيطان أبداً لم يضره الشيطان أبداً وأنه لو قدر بينهما مولود لا يضره الشيطان لأن بسم الله تطرد الشيطان وأنه يضره في بدنه بأن يخبله أو يخل بعقله أو يمسه ولا يضره في دينه لا يضره في دينه بأن يلقي عليه الوساوس والشكوب لأن بسم الله تطرده عن المولود فهذا الحديث فيه أنه يستحب عندما يريد الرجل أهله أن يقول بسم الله يبدأ به في الأمور المهمة وجاء في الحديث كل أمر ديبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر في رواية فهو أجزم أي ناقص البركة ففيه أنه يبدأ ببسم الله في الأمور المهمة ومنها التصال الرجل بأهل وفيه فائدة ذكر التسمية عند الجماع أنها تطرد الشيطان عن المولود فلا يضره وفيه أن الوالد يعمل الأسباب الجالبه لصلاح الولد فهذا فيه الهتمام بصلاح الأولاد أنه عند البداية يقول بسم الله عند البداية الواضع يقول بسم الله لأن المقصود بالواضع هو الإنجاب والنسل ليس قضاع الشاوة فقط المقصود الأعظم هو الإنجاب وحصول النسل والمسلم عظون في المجتمع الإسلامي وأولاده يكون أعظى في المجتمع الإسلامي أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت الليث يقول أما قريب الزوج المحرم كابيه أو ابنه ها ولاي محارم للمرحج يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم وأن تسافر معهم ويجوز لها أن تسافر مع أبي زوجها هو معه وأن تجلس عنده لأنه محرم لها لكن غير المحارم من أقارب الزوج هذا هو الحمد أرسل الله عليه وسلم إياكم هذا تحرير تحرير شديد إياكم والدخول على النساء دخول على النساء أن لا تلسنا من محارمكم لما في ذلك من الفتنة وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة أو على حالة لا تراب أن يدخل عليها فيها تحصر الفتنة ولا يقول أنا منها للبيت أو أنا قريب من الزوج ولهذا لما قال إياكم والدخول على النساء هذا عموما نهي عام دخول على النساء والخلوة بهن عموما فسؤل صلى الله عليه وسلم عن الحموي فقال الحم هو الموت يعني أن خطره أشد لأنه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه فهذا فيه دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمه سواء في بيت أو في بر أو في مكتب أو في سيارة أو غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم فكيف بالذين يقولون الآن فإن المرأة لا يشترت لها يجوز لها أن تخلو مع الرجل ويجوز أن تسافر بدون محرام ويجوز لها أن تخلع الحجاب إلى غير ذلك من ما ينادون به قطع الله ألسينتهم وأراح المسلمين منهم فإنهم الآن على قد من وساق في تخليص المرأة من الاحتفال وجعلها مثل المرأة هالغربية هالكاهرة ولكن لا أتم الله لهم مقصودهم وردهم في غيضهم وكبتهم وأخزهم فهم الآن كما تعلمون في حملة شعوات يريدون أن يخلص المرأة من الاحكام الشرعية ويسمون هذا التحرير خرية المرأة بل هذا هو عين الرقل الشهوة أما تقيدها بالحكام الشرعية فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرقل الشهوة هو رقل الشياطين الإنس والجن هذا هو الحرية في الحقيقة أنها تتحرر من دعات السوء ومن دعات الظلال أما إذا خلعت الحجاب وخلعت الضوافق الشرعية فإنها تكون رقيقة للشيطان الشياطين الإنس والجن فهذا مقصوده وفيه رد على الذين يقولون إن المرأة تصافح أخى زوجها وعما ولا تحتجب عنهم لأنهم قارب الزوج وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه كثيرا والنسى ومساكين يضغط عليهم حتى من قبل زوجها يضغط عليها يقول لا تحتجب عن أخي عن ابن أخي عن عمي عن خالي لا تحتجب وينكر عليها هذا والجهال ينكرون عليها فهذا فيه رد لهذه الجريمة النكراء وأن المرأة تتحجب من أقارب زوجها إلا من كان منهم من محارمها ومن عداهم فإن خطرهم أشد من خطر الأجنبي لأن الأجنبي قد لا يأتي إلا نادرا ويأتي خلسة إذا أراد شرا أما هذا فدائما يدخل ويخرج ويخالط فخطره أشد ولها لقال صلى الله عليه وسلم "الحم الموت" عند الدخول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها تستانسوا يعني من الإنس بأن تحادثوا من بداخل البيت بل يكون دخولا فيه أنس وعن اتفاق وعن مقدمة لا هجوم ومباغته تستانسوا ولا يكفي وتسلموا على أهلها لأن لا يظن أنكم صراقة وأنكم أهل عتداء وهل هجوم فإذا سلمتم فإن هذا يؤمنهم يؤمن أهل البيت تستانسوا وتسلموا على أهلها فالدخول على البيوت لا بد من الاستئذان ولا بد من أن يؤذن له بالدخول والاستئذان ثلاث فإن أذن لكم وإلا فرجعوا والله جل وعلا يقول وإن قيل لكم ورجعوا فرجعوا هو ازكالكم فهذه الأمور البيوت لها حرمة ولها فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة مسألها الأولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصيانة الأمة من فساد الأخلاب وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاب وأنه يجب أن تحسم المادة من أصلها ولا يثساه الفئة وإذا تساهل فيها جرت إلى ما هو شرف وإلى ما هو أعظم وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان وإن الشيطان يبتعد ولا يكله مجاله وثالثا فيه أنه أقارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطرا وفي هذا رد على الذين يتساهلون في أقارب الزوج ويقولون إن المرأة الزوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم وتصافحهم وتاكل معهم على صحن واحد إلى غير ذلك ويقول هذا من صلة الرحل وعلى هي طيعة الرحل صلى الله عليه وسلم باب الصداق صداق من حقوق الزوات وأنها لها حرمة فلا تستباح إلا بصداق بالكتاب والسنة كما في هذه الآية والسنة كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه وصدقت بناته صلى الله عليه وسلم فلا بد من الصداق والإجماع أجمع آهل العلم على وجوء الصداق في النكاح سواءا سمية أولم يسمى فإن سمية حصل المقصود فلا زواجب بدون صداق سواءا سمية في العقد عولم يسمى نعم والحتمة فيه أن فيه إكراما للمرأة وأنه في مقابل الاستمتاع نعم نعم صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب ومن زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العداوة ولما غجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصر اليهود ونصره الله عليهم كان في من قتل منهم حيي بن أخطب وقعت في السبيل وقعت في السبيل فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنها وقعت في سهم أحد الصحابة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنها صارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت مملكة للسبيل فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عدقها صداقها فهذا فيه دليل على مشروعية الصداق وأنه لا نكاحة إلا بصداق وفيه دليل على أنما الصداق يكون مالا ويكون منفعة ومن ذلك العدق فإنه منفعة عظيمة فيكون صداقا فالصداق هو ما ينتفع به سواء كان مالا أو كان منفعة أو كان منفعة كتعليم القرآن أو تعليم المهنة والحرفة أو كان أجرة بأن الزوج أجر نفسه ويجعل أجرته صداقا للمرأة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع رجل مدين فإنه قال إن يريد أن ينكحك إحدى بنتيها يعني على أنترع الغنم ثمان سنين الحجج جمعه حجة وهي السنة فإنه تمت عشرا فمن عنده فدل على أن الصداق قد يكون منفعة منها العدق كما في هذا الحديث جعل عدقها صداقها نام صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فلتمس غير هذا قال ما أجد قال فلتمس ولو خاتم من حديث فلتمس فلتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن ونعم هذا الحديث أن مراءة وهابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عربت نفسها للنبي يتزوجها لتكون من أمهات المؤمنين لاجل أن تنال هذا الشرف العظيم فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرآن فلما تعرض نفسها على تزوج الريخ ويجوز لوليها أن يخطب لها الكفق الصالح لها محب لازم أن يجيك حدي خطب للماجان أحب بل إنك أنت تلتمس لها تلتمس لموليتك من يصبحوا لها وتقول زوجك فلانك تعرض عليه هذا أو هي تعرض نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجها وليس في هذا بأس وهابت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي لأنه ولي المؤمنين حالي الصلاة والسلام هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيروا النبي صلى الله عليه وسلم فلا بدا من الولي فإذا رغب فيها فإن وليس فإن لم يكن لها ولي فإن الحاكم يزوجها لولايته عليها وإذا كانوا في بلد رئيس اسلامي وهم أقل لي مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي الأمر يزوج ما لا ولي لها لأنه يقوم مقام ولي الأمر يزوج المسلمات فإن رئيس المركز المسلم يزوج النسخ يانه يقوم مقام ولي أمر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهابت نفسها له نظر إليها وهذا فيه دليل على أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة فإن رغب فيها تزوجها وإن لم يرى فيها تركح يباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر أو رخص النظر إلى المخطوبة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها شعر رأسها فإذا رغب فيها مضى تزوجها وإن لم يرغب فيها تركها بدون أنه يقول ما تصلح أو فيها كذا وإن هذا ما يجوز يتركها ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما لي هيك رغبة سهوا كدر عليها لاسيما وهذا من الرسول ليه ليس لرغبة فيك ويكون له أثر سي على المرء النبي سكت عليه الصلاة والسلام سكتها ولم يبدى شيئا وهذا فيه دليل على أن الخاطب إذا نظر إلى المرء ولم تصلح له فإنه يسكت ولا يقول شيئ ولا يحبش الناس ويقول الله شفته ولا تصلح حبد فيها كاله ويقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز ربما أنه لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك فعليك بالسطر والصمت فقام رجل من الحابرين فقال يا رسول الله زوجنيها إلا ميكون لك فيها رغبة هل كما ذكرنا إن الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام إنه زوج المسلمات زوجنيها إلام تكون لك فقال ما تفعل بإيزار فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبدى بحاجة نفسه ولو خاتم من حديث إذهب إذهب أول تمسك ولو خاتم من حديث فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئ فدل على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء مما يتمول وينتفع به ولو خاتم من حديث ولو خاتم من حديث وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديث ولو كريهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لأنه لو كان مكروها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديث لكن قد يقول بعض العلماء إن الكراهة تزول عند الحاجة خاتم من الحديث مكروه لكن تزول الكراهة الحاجة إليه وهذه حاجة إلتمس ولو خاتم من حديث هذا فيه دليل على أن الصداق لا يتحدد بحاجة ولو قليلا يكون صداقه كالخاتم كالنعلين كالقضله من التمر أو القضله من الشعير أو من الفعام أو الثوب أو ما يشبه ذلك المهم أن يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا فما أنه لا حد لأعلاه لعال المهر فالمهر لا حد لأقله ولا حد لأعلاه ولكن ينبغي عدم المغالات ينبغي التيسير في المهور عدم المغالات فيها لأن ذلك أدعى للموده بين الزوجي أما إذا كان المهر مرتفعا فإن الزوج لا يزال يذكر هذا وإذا حصل منها أي خلال فإنه يكرهها لأنها كلفته مهر كثيرا وصار منها ما صار وإن هذا السبب لتغاضيه عنها وسماحه عنها جاء في الحديث أنه يقول كلفت فيك حتى علق القربة يعني أنه كلف مهر كثيرا فتيسير المهور أدعى لالوفاق بين الزوجي ورفع المهور يكون سببا للكراهية ومؤاخدتها على أدنى تقصير وفيه دليل على أن المهر يكون منفعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن يعني يعلمها ما يحفظ من القرآن أو تعليم مهنة أو قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام أو هيرالي نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله فزوجتهم رأة فقال ما أصدقتها قال وزن نوات من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاهد وهذا الحديث يرى من أدلة الصداق وفيه زيادة وهي مشروعية الوليمة على الصداق الآن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل واحد أثرياء الصحابة وهو من السادقين الأولين إلى الإسلام واحد العشرة المبشرين بالجنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا يعني نقاط وهذا لا يليق بالرجال أنهم يصبحون بالزعفران تيابهم كان يمكن صلى الله عليه وسلم لبس المعصر والمزافر للرجال فقال له مهيم كلمة استنكار كلمة استفهام استنكاري كلمة استفهام استنكاري مهيم يعني ما السبب في هذا فبين له ربي الله عنه أنه تزوج أمرأة نعلمون أن الزوج أول ما يدخل على المرأة أنه يصيبه شيء من طيبها من الطيب الذي تتطيب به يقع على فيابها وعلى بدنه كن عليه صفرها وغير ذلك فهذا شيء انجرت به العادة وعبد الرحمن لم يقصده لم يقصد هذا وإنما سببهم خالقت الزوجة الجديدة فزال استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السباب فقال كم أصدقتها قال وزي النوات من ذهب وزي النوات نوات ابتمر معروفة من الذهب وفي رواية خمسة دراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أذى فيه أنه يدعى للمتزوج بالبركة أولم أي إصنع وليمه ولو بشات ولو شات واحدة وهذا للتقليل فأقل للوليمة أن تكون شاتا أو تكون أكثر من شات لكن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير وإنما تكون بقدر ما يؤكل يكله الحاضرون ولا يطرح الزبالات كما يفعله المسرفون الآن وإنما تكون الوليمة في حدود الحاجة إذا كان الحاضرون قليلين يقل للوليمة بقدرهم وإن كان الحاضر كثيرين فيعمل من الوليمة ما يكفيه له هو العدن أما أن يصنع طعاما كثيرا أكثر من حاجة الحاضرين بأضعاف مضاعفة بقصد الرياء والمباهات يذبح الخمسين من الغنم أو العشر من الإبل أو غير ذلك ويصنع الأطعمة أو يستاجر الفندق المكلف الفندق المكلف الباهر فهذا من الإسراف والتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا يشوه الزواج هذا في الحقيقة يشوه الزواج ويحمل الآخرين ما لا يستطيعه لأن الناس يقلد بعضهم بعضهم فالناس يعملون مثل هذا ولا يقولوا محنم زوجين فيه تعمل مثل فلان ولا محنم زوجين هذا لا يجوز هذا الإسراف ولا يجوز هذا العمل أبد خير الأمور أو سطها هذا هو المطروح يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما ولا يمنع شيئا موجودا بل كان يبرل الموجود عليه الصلاة والسلام إنما لا تخلو لا يخلو الزواج من وليمه لأن هذا من إعلان النكاح والنكاح يعلن ولا يكون سرا يعنيه إذا أسر النكاح صار شبيها بالزينة وصار محل التهام فلا بد من إعلانه أولا بالولي والشاهدين عند العبط هذا من الإعلان ولي شاهدين هذا من الإعلان ثانيا الغرب الدف من النسى عليه هذا من الإعلان وثالثا عمل الوليما هذا كله من إعلان النكاح أولي صلى الله عليه وسلم أعلنو هذا النكاح وضربوا عليه بالغربال يرويتم بالدف فمطروب إعلان النكاح ولا يجوز كتمان النكاح وإسراره لأن هذا يشبه الزينة أو يكون محل تهمه من الناس لأنهم معرفوا النفلانة متزوج النفلانة ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمه وربما يؤخذ للحسبة وإناقش لأنه لم يعلم النكاح هو الذي جنا على نفسه هذا الحديث فيه فوائد أولا فيه أنه لا يجوز الرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن بن عوف هذه الشيء ثانيا أنه إذا كان هذا ليس من قبل الإنسان وإنما هو بسبب مخالقة الزواج والمرأة لا بأس بذلك ثالثا فيه الحفظ على الصداق أولي كم أصدقتها أخبره أنه وصلقها قليلا مع أنه غني وثري رضي الله عنه أصلقها وزنوات من الغرب ففيه دليل على تيسير المهور رابعا فيه دليل على مشروعية الوليمة النكاح نعم الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحة نعم كتاب الطلاق نعم أسئلة أحصل عليك يقول السائل هل دعاء الجماع خاصم بالزوج والإذا قالته الزوجة دون الزوج يحصل به المقصود حليه وارد في حق الزوج وارد في حق الزوج هل ليقول رسمه ويلا قاله كثى عن المرأة نعم أحصل عليك يقول السائل إذا كنت في الدور الثاني والخادمة في الدور الأول فقفلت الباب الذي بيننا فهل فعتبر هذه خلوة نعم ما دمتم في مبنى واحد ومدخلوا واحد ولو كان عقساما فإنها لمن الخلوة ولو كانت في بيت آخر ولها مدخل آخر ومغلقها الباب اللي بينها وبينك معانا الباب أيضا لا يكسي قد يكون إنه يفتح هل حصل إنه تكون في بيت وأنت في بيت ولا تكونان في بيت واحد أو في شجاق مدخلها واحد نعم أحصل عليك يقول السائل رجل تزوج مرأة وهذه المرة إذا كانت الشجاق الشجاق خاصة بصاحب البيت أما إذا كانت الشجاق في عمارة كبيرة ويسكن فيها الناس هذه بمثابة البيوت المتعبدة إذا كانت عمارة كبيرة ويسكن فيها العادة يسكن فيها الناس في عادة الشجاق هذه بمثابة البيوت المتعبدة نعم صلى الله عليك يقول السائل رجل تزوج مرأة وهذه المرأة هي بسن أحد أولاده أي مساوية لعمر ولده وهل يجوز المرأة أن تكشف لبن زوجها الذي هو بسنها أم لا كل واحد يكشف لبن زوجها سواء كان في سنها أقفر منها أو أصغر منها نعم أحصل عليك يقول السائل هل العادل في النفقة أي يعطي كل زوجه وأولادها بالتساوي أم يعطي كل زوجه وأولاد يحسب الحاجة النفقة بحسب الحاجة أي يعطي كل مرأات ما يكشيها والنسى يختلفنا في ذلك فإذا أعطى كل مرأة ما يكشيها فقد عادل نعم صلى الله عليك يقول السائل هل يقصد بالعادل في المبيت العادل في الجماعة هذا لا يملكه زوجه لكن العادل في المبيت أن يبيت في بيتها وعندها أن يبيت عندها وفي بيتها هل هو المطلوب أما الجماعة هذا ليس باختياري نعم صلى الله عليك يقول السائل هل يجوز دخول الصبي غير البالغ على النساء حول الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء نعم يجوز أحصل عليك يقول السائل وهم يأمنونني على هذه الخادمة لعلمهم أني مشغول عنها فما تقولوا في هذا نقول لك لا يجوز هذا لا تفلو بمرأة خادمة هو غيره ولاست معمونا اللي يقولنا معمون هذا ما هو صحيحة الشيطان يحذر ويتزول الأمانة إلا كان ثالثة وما الشيطان ما ضمنك بثنين الشيطان هو الثالث فلا تأمن نفسك يقول بعض السلف من الآيما يقول إتمنني على كنوز الزهب والفضح ولا تأمنني على أمة سوداء نعم صلى الله عليك يقول هل إذا صعدت المرأة في المصعد نعم يقول هل إذا صعدت المرأة في المصعد وبهي ثلاثة رجال يعتبر ذلك خلوة إلا إذا كانوا أولى الرجال محل ريبة لا يجوز ان تصعد معهم إلا كانوا أهل فسق ومحل ريبة لا تصعد معهم نعم إذا رضين بذلك فلا بس نعم صلى الله عليك يقول السيئل هل يذكر اسم الله عند الوضع أو عند الملاعبة فقط قبل الوضع هنا يأتي أهل أو هنا يأتي أهل أو كلني عارف هذا نعم صلى الله عليك يقول السيئل صداق يجوز ان يدفع مرة واحدة هو يجوز ان يدفع على أقصاط أو على قصطين أو يكون منه مقدم ومنه مؤخصة صلى الله عليك يقول السيئل هل ركوب المرأة مع سائق المزين في مدينة الرياضة هل هذا خلوة علما بأن الطريق يوجد فيه سيارات وليس الطريق من العمل إلى البيت خاليا من السيارات لا تركب المرأة مع المزين ولا مع غيره من من ليس محمد وليس في السيارة إلا رجل ومرأة لا تحل ولا يجوز لا في الرياضة ولا في غيره ولا في الأسواق اللي فيها سيارات ولا في غيره لأن وين كان الناس في الشوارع والسيارات من الذي يدري عن الشيء الذي يدور بين الرجل والمرأة في السيارة من يدري ومن يملك السائق لو انه هم بالمرأة من يملكه ويخلص المرأة منه والمقود بيده السيارة بيده أما قرأتهم الخبر لنشر في حد الجرائد أن مرأة في الطائف ركبت مع سائق المزين ولما هم بها في أثناء المجي وحاولت أن ترده أبا فألقت بنفسها من السيارة فأتمشي فأصيبت المرأة وهذا دنيل على أنه لا يؤمن الرجل على المرأة وفي السيارة هشت لأن السيارة بيده لو أراد سوءا من خلص المرأة منه نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل كيف نرد على من يحتج بحديث الفضر بن عباس وكذلك حديث الختعمية على جواز كشف المرأة فهذا قابل الأمر بالحجاب كانت النساء في الأول يولي الاسلام يكشفنا وجوههم ثم فرغ الحجاب بعد ذلك فحديث الختعمية محمول على أنه كان قابل الأمر بالحجاب وأما حديث الفضر بن عباس فليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجيع وإنما أصحاب الأهواء هم الذين يحاولون أن يكونوا وجواء ينظر إلى جسمها وحسن مقاطعها وليس فيه أنه ينظر إلى وجهها لكن هؤلاء يتعلقون بخيط العنكبودة نعم صلى الله عليه وسلم ما هو العمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة الأمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة هالبلغ إذا كان معه ما هو بالغ من الرجل أو امراه زالة الخلوة أما الصغير الذي دون البلغ فلا يزول به الخلوة وكذلك غير العاقل المجنون والمعتوه لا تزول به الخلوة لا بد أن يكون بالغ عاقلا نعم الحق مع والدتك لأنه ما يدر عنه ولا عن نسبة ربما تؤثر على أولادك ربما تؤثر على درية فوالدتك معها الصواب في هذا نعم صلى الله عليه وسلم ينادي بعبوك الكتاب وغيرهم فهذا شيء غير مستغرب ولكن للأسف نسمع نسمع من بعض ياهر العلم من يقول بجوال سفر المرأة بدون محرم في الطائرة وكذلك القول بكشف الوجه عند الرجال الأجانب ويقول إن المسألة خلافية فما التوجيح يا لذلك والدليل مع من يقول بجو بالحجاب وسطر وجه المرأة هذا اللي معها الدليل وهذا الذي يوخذ بقوله من كان معه الدليل أما ما لم يكن لديه دليل فإننا نرفضه قوله لا تنصاحب الهواء دور ما يوافق هوة ولو خالف الدليل نايبالي بهذا لأنه صاحب هوة وهو صاحب يطلب الحق إنما يطلب ما يوافق هوة يطلب الحق هذا إذا تبين له الدليل اقتنع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لكن هؤلاء يقل لخوف الله في قلوبهم وصار عندهم أهواء وصار يتلمسون يتلمسون الخلاف والأقوال وليت شرهم يقتصر عليهم فالإنهم يظلون غيرهم ويلبسون على غيرهم يحملوا أوزارهم كامل يوم القيامة ومن أوزار الذين يظلونهم بغير علم ألا سأما يزرون نعم ما الذي يعفيت من هذا حرام عليك فعلا حرام عليك العمل الذي في اختلاق إبتعد عنه إلتمس عملًا آخر والله جل وعلا قد وسع على أرزاق ومن يتقل الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسك ومجالات الأرزاق كثيرة ومجالات العمل كثيرة فطلب عملًا ليس فيه اختلاق ولا خلوة أحصل عليك قول السائل رجل تزوج تزوج بكرًا وبعد خمسة أيام ذهب إلى الحج هل فعلو صحيح؟ ما قام عندها سبعًا لا ما هو الصحيح ما هو الصحيح إذا تزوج بكرًا يقيم عندها سبعًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدها يلهب إلى الحج إن شاءه نعم أحصل عليك قول السائل ما رأي خضيرتكم في هذه العبارة المسلمون والمسيحيون إخوة في العالم العربي والعبادة كلها نرب واحد لأنه لم ينكر الكهر بل أقره وجعله مثل الإسلام والعياد بالله فإن كان يعلم ما يقول ويتعامد هذا الشيء هو وكابل وإن كان جاهلا يجب عليه السكوت وأن يتعلم قبل أن يتكلم بياده الأمور الخطيرة فالإسلام لا يعادل بأي دين على وجه الأرض لا بيهودي ولا النصرانية ولا غيرها ما في دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ووجب على العالم كلهم أن يتبعوا فمن لم يتبعه فهو كافئ