48 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطلاق\فتلك العدة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدفت الثامن والاربعون بسم الله الرحمن
الرحيم أحمد لله رب العالمين رسل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم محمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحابه أجمعي أعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق فهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لما لم
يثق أحكام النكاح وأحكام الطلاق لا يجوز له أن يفتي فيهما بأنه اترتب على الغلط والخطأ في ذلك أما تحليل ما حرم الله من الفروج وإما تحريم أحل الله من الفروج وإما تحليل ما حرم الله
فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف أركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له أن يفتي في النكاح لأن الفتوة به تتضمن إما تحليل وإما تحريم لا يجوز له إلا بدليل
ولا يعرف الدليل إلا العلمة كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح فلا يجوز له أن يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة لأنه اترتب على الجهل به ترتب عليه تحريم ما أحل الله من الزوجة أو يترتب
عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق اما تحريم ما أحل الله بالنكاح وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز له أن يدخل في آلين البابين إلا عن علم وبصيرة ولكن مع الأسف نرى الكثير يفتون في
آلين البابين وأوقع الناس في بالبله وأوقعهم في تخبط نتيجة لأنهم لم يتقنوا آلين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لأنه يترتب عليه بنا أسرح على غير أساس أو تفريق أسرح بغير أساس أدارة
الافتح من أجل غضط الأمور وتجنب الخلط على الناس مقدر حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى له الجبين حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في أمر القلاق يطلق ويروح لدن واحد
ويقول لطلاقك ما وقع ويقول لطلاقك وقع من غير علم وقد يكتشف أغلاط كثيرة في هذا البابين ويتولى إثمها من أفتها فيها والإنسان في عافية الإنسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه حتى
ولو كان من أهل العلم لا يدخل في هذه العلم فكيف إذا كان من غير أهل العلم فإن الناس اليوم يحتاجون لغبط يحتاجون إلى أن تقيد أسئلةهم ويكتب المحظر ويوقع عليه ثم حل ضوء ذلك يصدر الحكم
أما أن يأتي إلى شخص يقول له حلال حرام طلاج وقع طلاج ما وقع ويمشي على طوء ما يصلح هذا لازم ان تسجيل هذه القضايا وضبطها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذب وقد حصل كثير من هذه الأمور حصل
أنه الناس يتلاعبون بالطلاق ولولا أنهم قد سجل عليهم الكمبيوتر سجل عليهم لحصل الخلال العظي لكن إذا أدخل اسمه أول ما يسأله خل اسمه وطلاقه ثم إذا طلق ثانية كذلك ثم إذا طلق مرة ثالية
كذلك فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه ويراكم طلق من مرة ويظهر الكذب والتلاعب أو أنه يكتب في سجل ويضبط الظبط المحكمة بحيث أنه ما يحصله يكذب أو يلبسه لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا
عنده كمبيوتر ولا عنده شيء رح مرت معك رح مهم معك على خلق كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح قد يعقد على قريبة على محرم لما حرمها هو ما يدري بنسب أو رضاع أو الصهار هو
ما يدري ألا بد من ضبط هذه الأمور صوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التشاهل والتلاعب فيجب على قلبة العلم أن يتوقف عن الافتا في هادين البابين وإن كان الافتا في جميع الشرق لا يجبز لاحد
يفتي بغير العلم ولكن في هادين البابين خاصة لأنه يحصل فيهم اللبس والتداخل والوهم يحصل فيهم شيء كثير فلا بد أن تضبط القضايا سجل والدون أو تدخل في الكمبيوتر حتى ما يحصل تلاعب ويحصل
ضبط فأنا أنصح أخواني اللي يتدفلوا في هذه الأمور يقول له طلاقة ما يقعوش دريد أنا موحن بنباز ولا موحن فلان يقول كلمة أيضا أن تعرف وجه الفتوى الذي سمعت تعرف ضوابطها تعرف ملابساتها
بالطبقها على شيء أن يخالفها هيصل حالة سمعت فلان يفتي قرأت في فتاة وفلان هذه في حالة وهذا في حالة فالواجب تريث في هذه الأمور فأر لذا معنى الذي معنى الآن كتاب الطلاق والطلاق هو حلو
قيد النكاه هو حلو عقد النكاه أو بعضا حلوه بالكلية وهو الطلاق البائن وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حلو عقد النكاه أو بعضه اذا حل قيدها أو عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة
والإجمال كما في قوله يتعالى وفي السنة هي حديث كثيرة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق أو سؤال وأفتى منها أحديث الباب التي معنى وأجمع العلمى على مشروعية الطلاق والطلاق
يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة إليه قال تعالى وإيه تفرقى يغنى الله كل من ساعة فإذا لم نحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فإنه يلجى إلى الطلاق وإيه تفرقى يغنى الله كل من
ساعة فإذا كان البقاء على النكاه لا يتأدى به الغرب المطلوب فإنه يصار إلى الطلاق ويكره لعدم الحاجة إليه لكانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل ويكره لما فيه من حل النكاه الذي
طلب الذي أمر الله به لما فيه من المصالح والطلاق يفوت المصالح النكاه يفوت وقد يترتب عليه ضياع الأسرة وضياع الأولاد ويكره إنه علم الحاجة وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق الطلاق
مباح لكن الله يبغضه يبغضه غدل على أنه يكره هو حلال مكره إذا لم يحتج إليه إذا لم يحتج إليه فإنه مبغوض عند الله عز وجل ويكره ألقدام عليه لأنه يترتب عليه مضار أحسن الله إليه عن عبد
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق أمراته وهي حائظ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي راجعها ثم يمسكها حتى تتهر ثم تحيضة
فتتهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيه وفي لفظ التي طلقها فيها صلى الله
عليه وسلم وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا شرع الطلاق بالتدريج شرعوا بالتدريج وشرعه في أوقات مخصوصة فإن طلقه
دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد وإن طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه وبدعي في الوقت فعلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقض عدةها
فإن بداله أن يراجعها في أثناء العدة فالفرصة سانح لها وإن لم يكون له بها رقم تركها حتى تنقض عدةها وتبين منه تلقائيا بينونة صغراء هذا هو الطلاق السني في الوقت وهو أن يطلقها في طهر لم
يجامعها فيه وفي العدد أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقض عدةها فكذلك ثم إذا راجعها وطلقها مرة ثالثة فكامل الطلاق قبانت بينونة تنقض قالت عانا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو
تسريحهم بإحسان مرتان مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة وإذا رجعت له عليها حتى تنكح زوجا غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من أجل إتاحة الفرصة للزوج
في أن يراجع قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قد يطلقه قبان أو يطلق في حالة أكتبت أن يقلقها وتلفب طلاقها ثم يندم يقول المجال أمامه مفتوحا بالرجع لا تدري لعل الله يحدث بعد
ذلك أمر ففي المرة الأولى يراجع وفي المرة الثانية يراجع وفي المرة الثالثة لا فإن طلقها يعني المرة الثالثة فمعناه أنه لا يجوز أن يقلقها ثلاثا بكلمة واحدة فإن هذا بدعي وهذا محرم لأنه
الخلاف ما أمر الله به ولأنه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يثير له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة فلذلك حرم الطلاق في حالة الحيض لأنه قد يكرهها في حالة
الحيض ويطلقها فإذا طهرت اشتاقة نفسه إليها فهو الذي سبب على نفسه لذلك حرم الله الطلاق في الحيض ولأن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لأنها مطلوب منها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار إذا
طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لأنها قد تحمل إذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملة فيندم
على طلاقها بعدما حملت فهو الذي سبب على نفسه هذا الحرج لذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعيه في الوقت الله جل وعلا يقول لنبيه يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهم لعدتهم أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه وحصل عدة واتقوا الله ربك إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغنا أجله أيقى ربنا نهاية العدة فأمسكوهم بمعروف أو
فارقوهم بمعروف عندكم مجال للرجع هذه الحكمة من تفريق الطلاق في الحديث الذي معنا طلاق بدعيه وقع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أنه طلق زوجته وهي حايل هذا طلاق بدعيه ولا لا بدعيه
طلقها وهي حايل هجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته ويحايل فتغييض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام
لأن هذا مخالف لما أمر الله به الله جل وعلى يقول طلقوهم لعدتهم وهذا طلقها لغير عدتها فهو فعل أمر محرما فلذلك أخبرنا فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول صلى الله عليه
وسلم أمره بالتدارك فقال مره فلراجعها مره فلراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حايل وجب عليه أن يراجعها
وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلراجعها وراجعها لا تكون إلا من طلاق واقع ففي الرواية التي ذكرها المصنف أن الرسول احتسبها احتسبها
طلقه فقل فدل على أن الطلاق طلق في الحيض يقع مع التحريم وأنه يجب على المقلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة أخرى غير الحيضة التي طلقها
فيها ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإن عمر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائف فيه أولا سؤال أهل العلم فإن عمر ربي الله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أدل على أن الطلاق
لا يسأل فيه اللهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعالمين والذي يقول سمعنا قراءنا هذا ما يصلح ليس ألفيه للعلمة لأنه باب خاطير وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من أجل
زجره فالمفتي أو العالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيض على وفيه أنه وفيه تحريم الطلاق في الحيض تحريم الطلاق في الحيض وفيه أن الطلاق في الحيض يقع
مع التحريم مع الإثم وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها والأمر يفيد الوجوب لأن الرجع أن الحيضة أن الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من
العدة بل لا بد من ثلاث حيض كاملة قال تعالى والمطلقات يتربصنا بأنفسهم ثلاثة قراء ثلاث حيض والقراء جمع قرأ وهو الحيض المشهور وقيلة هو الطهر نعم صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس
رضي الله عنها أنه با عمر ابن حفص طلقها البتة وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشاعير فسفطت قال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال
ليس لك عليه نفقه وفي لفط ولا سفنة فأمرى أن تعتد في بيت أم شريك فإنه رجل أعمى تضعينا ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابنى بيسوفيان وأبا جهم خطبان فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأنما معاوية فصعلوك لما لله إنكح أسامة ابنى زيت فكرفته ثم قال إنكح أسامة ابنى زيت فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقتبطه
فالمهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها أبو عمر بن حفظ فأبت طلاقه يعني طلقها طلاقا باتا يعني آخر ثلاث تطلقات كما جاء في رواية وليس معناه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وإنما معناه أنه
استنفد عدد الطلقات فأصبحت فبعثا وكيله وكيل أبو عمر بن حفظ ليانه كان رائبا لأن المطلق كان رائبا وكيله لهب بشعير لهب إليها بشيء من شعير من باب التبرع لها فإنها لما جاءها الشعير فأنها
كرهة تريد أحسن منها لأنها امرأة شريفة لأنها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها تريد طعاما يليق بها فقال لها الوكيل والله ما لكي علينا شيء يعني هذا تبرع منها ولمالك علينا شيء لأنها
باين والباين ليس لها شيء إنما السكنا والنفقة للرجعية المطلقها الرجعية وأما المطلقها الباين فليس لها شيء على المطلق لأن عقد الزوجية هنتها ليس عليها شيء وإن كانت في العدة هل والله
ليس لكي علينا شيء ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ليس لكي شيء ليس لكي نفقه ولا سكنا فدل على أن المطلقها الباين ليس لها نفقه ولا سكنا في مدة العدة لأنها بانت من
زوجها فقال ليس لكي علينا شيء ليس لها شيء ثم إن المطلقة تلزمها العدة سواء كانت رجعية أو باين تلزمها العدة فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم فتكون المعتدة عرضة للرجال فإنها تضع تيابها
ولا تحتجب فقال ليس لكي علينا شيء وإنها ليس للمبسر أن ينظر إلى وجهي المرأة وأن الأعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور إذان لأنه لا يرى وأما حديث أفعام دخل على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعنده نساءه فقال احتجبنا قلنا إنه أعمى قال أفعام يا واني أنتما هذا حديث ضعيد حديث ضعيد والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على أن الحجاب إنما هو من آجل البصر وأنه
إذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب تضعين سيابك عنده فإذا قضيت فآذنين يعني أعلمين إذا انتهت عدة كي قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح الجواز التعريض أذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبت
أو بخطبت المعتده والله جل وعلا يقول ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبت النساء أو أكننكم في آموزكم يعني في العدة وإنما الذي يحرم الخطبها الصريحة حرام حرام للمعتده ولا جناها عليكم
فيما عرضتم به من خطبت النساء أما التعريض هو جايز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض إذا أم أمرها إذا انتهت عدةها أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول له
فيها غرض سياتي بيانه فلما انتهت من عدةها جاءها خاطبان جاء خاطبان أحدهما أبو جهيب والثاني معاوية بن أبي سبحانه وتجاء التستشير النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تزوج فهذا فيه دليل على
مشروعية المشورة أهلا مشروعية المشورة في النكاح جاء تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهيم فلا يضع العصا عن عاتق وقيل معنى أنه يضرب النساء وقيل معنى أنه كثير الأسفار لا يضع
العصا يعني مسافر يكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ضرر على المرأة سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر الذي ضرر على المرأة وأما معاوية فسعلوك لما لله فقير على أن المستشار يبين
ما يعلمه من ما استشير فيه من الأشخاص ولا يعد هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة لا شك أن ذكر أبا جهيم معاوية أن هذا فيه نقص في حقهم ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة
راجحة وهي النصيحة للمستشير ولا يجوز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئاً بل تبدى لهما تعلم في الأشخاص وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة ولما بين أن هذه الرجلين لا يصلحان لها
وجهها في أن تنكح أسامها بن زيد أسامها بن زيد بن حارفة زيد بن حارفة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامه ابنه وكلاه ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حباً شديداً وكأنها كرهت
ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسامها مولى وهي شريفة قرشية وأسامها مولى ولكن ليس لها قد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاعة هو تزوجت أسامة فكان في ذلك الخير الكهير
وهو خير لكم فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامها هذه مشورة بالخير وإن كان ظاهرها في غضاض هذا المرأة لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير فنكح أسامها فكان في
ذلك الخير الكهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة أولا فيه سؤالة للعلم فإن فاطمة لما أشكل عليها أن المعتده البائن لا نفقت لها سالة النبي صلى الله عليه وسلم
فيه سؤالة للعلم ثانياً فيه أن المطلقه البائن ليس لها نفقه ولا سكنه وإنما هذا للمطلقه الرجعية لأن المطلقه الرجعية زوجه مادامة في العدة فهي زوجه لها مال الزوجه أما البائن فليس لها
شيء ثالثا في الحديث جواز التعريق لخطبة المعتده البائن صلى الله عليه وسلم آذنيني إذا أنت عدةك فآذنيني أيخبريني فعلا فيه أن من استشير في شخص إتزويج أو لمشاركة أو الاستغر معه فإنه يجب
على المستشار أن يبين ما في الشخص من ما يعلمه من العيوب وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة فلنبع الناس تستشير في شخص وهي هو يميل إليها ويحبه ما يبين اللي فيه
فلربما يمدحه ويكلب هذا غش لا يجوز الواجب على المستنصح والمستشار أن يبين ما يعلمه للمستشير وأن هذا ليس من الغيبة لأن المصلحة في هذا راجح على وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد
يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكهير خامسا فيه أن مطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير وإن تظاهر الإنسان فيها شيء مما قد لا يوافق رابته ولكن لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا
بشيء فيه خير ولو ظهر الإنسان في الحال أنه خير فإن الرسول لا يأمر الله بما هو خير فإن ما هو من أجل البصر وأما الأعمى فلا يجب الاحتجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحذور بذلك لأنه
لا يرى وجه المرأة نعم باب العدة نعم العدة تابع للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم في الغالب يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك
للمطلقة فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحيم لأن لا تنكح وهي حامل فتختلق الأنساب ومن الحكم في العدة أن فيه احترام للزوج المفارق بأن نجعل له حريم من المدة ستزوج بعده بآخر يتزوج رجل آخر
مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الخرصة للزوج يراجع إذا كانت الطلاق إذا كانت الطلاق قجعيا فساليش فيه احترام حق الزوج المطلق
يعني يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد والعدة على قسمين عدة من فراق في الحياة عدة من مفارقة في الحياة وعدة من مفارقة بالموت نعم وتسمى عدة الوفاة نعم باب العدة عن
شبلعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت ساعد ابن خوله وهو من بن عامل ابن لؤي وكان من من شهد بدرى فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من
نفاسها تجملت للخطاد فدخل عليها ابو السنابل ابن باكك رجل من بن عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناك حين حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشه حين أمسيت
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأنني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويد إن بدالي قال ابن شهاب ولا أرابأس أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها فأيرانه لا
يقربها زوجها حتى تطرق نعم هذا حديث سبيعها لسلمية إنها كانت تحت ساعدد خوله رضي الله عنه وكان من المهاجرين وإم من شهد بدراً وتوفي رضي الله عنه في حجت الوداع وهو الذي قال فيه النبي
صلى الله عليه وسلم لكن البائس ساعدد خوله يرثيله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو قد هاجر منها فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها توفي عنها ويحامل ووضعت حملها
وفهمت أنها بوضع حملها خرجت من العدة وتزينت فهي فهمت بثقها أنها انتهت عدةها بوضع الحمل وقال لها لا تخرجي من العده إلا بعد مضي 4 أشر وعشرة أيام عملاً بقوله تعالى فهذا الشهر الرابع
تحرك جنينها وينفخه الروح فإذا تم لها 4 أشر وعشرة أيام وعشرة هذه احتياطية ولم يتحرك فيها شيء هذا الدليل على خلوي بطنيها فتخرج من العدة فاب السناب الأخذ بظاهر هذه الآية وسبيعها خذت
بالآية الأولى فأولات الأحمالي أجلونا يضعنا حملونا فلا شكاً كل واحد أخذ بآية من القرآن فلذلك أشكل عليها كلام أو أأب السناب فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فأخبرها لأنها
قد خرجت من العدة فتكون آية فهو للحمل أجلونا يضعنا حملونا مخصصة بآية يتربصنا بأنفسهنا 4 أشر وعشرة أنها في غير الحامل 4 أشر وعشرة في غير الحامل وأما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفات
الحديث على أن الإنسان يجب عليه أن لا يأخذ بآية ويترف الآية الأخر وللا بد من نحمل المطلق على المقيت والخاص على العام أما من يأخذ بالدليل قائدون أن ينظر هل هو منصوخ أو مخصص أو مقيت
فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم فالقرآن يفسر بعضه بعضه ويقيده بعضه بعضه هذا يحتاج لفق إلى بصيرة ولا يقدر على هذا إلا أهل العلم الراشخون بالعلم أما المبتدئون في طلب
العلم هي أخذون بالأطراف يقعون في الظلال هذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم أن يفتنوا لها وأن لا يأخذوا بظاهر آية وحديث حتى يعلموا أنه غير منصوخ وأنه غير مقيت وأنه غير مخصص لأن لا
يكون من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم على أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق أو بالوفاة وأن لها أن تزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة لها أن تزوج حتى
ولو كانك في دمها يعني في نفاسها يرقد عليها لا بس ولكن لا يطعها حتى تخرج من النفاس أما العقد هي صحة ولذلك يصحى العقد على الحيض يصحى العقد على النفاسة ولكن لا يطعها إلا بعد انقضاء
الحيض أو النفاس وهذا فبه عظيم يفوت على كهير من غير المتمكنين في العلم فهمه وليحاقه به فهذا من ما يدل على أنه يجب على طالب العلم التريوث في الأمور ولا يستعجل في الاستدلال فالعليه
البحث تريوث سؤالها للعلم أما أشكل عليه ولا يبت في الأمور بنا أن على أول فهمه نعم فهو القالت سبيعة فلما قال لذلك جمعته علي فيابه هذا في دليل على أن المرأة تلبس فيابها عند الخروج
وتتستر أنها عند الخروج تتستر في فيابها ولا تخرج وهي سافرة أو خفيفة اللباس لأنها فتنة نعم صلى الله عليه وسلم هذا في أول الأمر وإلا فإن معاوية رضي الله عنه في آخر الأمر صار خليفة
وصار غاني لكن هذا في أول الأمر ودنيا طور تتغير نعم صلى الله عليه وسلم كيف يغشى الصحابة أما شريك هل هي محرم اللهم يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها وهي متحجبة ما يدخل عليها أفراج
يدخلون عليها جماعات يسألونها وكانوا ياتوني لعائشة هم المؤمنين ويسألونها وتفتيهم ما في باسر دخول على أن نسى من غير خالواه لأجل السؤال أو لأجل السلام ما في باسر نعم صلى الله عليه
وسلم من أراد الخروج من التعارف ودهب إلا إن عدة المتحدث وكيف يتوفى عنها أبعد الأجلين بالأشهر أو الحمل لا الراجح خلاف هذا اللقال به بعض العلمة كبني عباس ولكن الراجح ما قاله الرسول
صلى الله عليه وسلم نصف الموضوع هذا نصف الموضوع أنه تعتد بوابع الحمل نعم صلى الله عليه وسلم كيف يطلق الغائب زوجته وكيف يحسب يعني الغائب ما يعرفه قلق هل جهه غائب أوه حاضر أعلى هنا
كله واحده نعم صلى الله عليه وسلم هل منطلق زوجته بالقلب نعم يقول منطلق زوجته بالقلب ما في طلاقه بالقلب لا بد من التلفض لو نوى طلاقها ولم يتلفض لم يحصل شيء صلى الله عليه وسلم موقع
أنت طالق ثلاثا هل يجب هل خلاف بين العلماء منهم أن يقول تقع السلاف بلافظ واحد ويحرم عليه ذلك تقع مع الاسم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتشب الطلقة في الحيظ مع الاسم تحتشب
السلاف مع الاسم يكون طلاق المحرما لكنه يكون هذا مذهب جمهور أهل العلم وذهب شيخ الإسلام بانتيمية وابن القيه واجماعه إلى أن السلاس بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة ولكن هذا الرأي مرجوه نعم
وين افتابه من افتى من أفاضل أهل العلم كأنه مرجوه نعم لأن الذي قضى به عمر قضي الله عنه يخلافته يقاع السلاس بكلمة واحدة ما هو الخليفة الراشب؟
نعم أحسى الله إليك يقول السائل نقل عن الإمام إبن باز رحمه الله أنه لا يقع الطلاق في الحيظ ولا يحسبها هذا الصحيح وأيوهتي بهذا ولكن هذا مرجوه هذا رأي مرجوه هو الرواية التي معنا في
الصحيح أنه يقاع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروفا لراجعها إليك يقول السائل نسمع بين أوساط طلبة العلم أنه يرد ويرغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحة من عدم تفريق الأولاد وضيائهم
نعم أحسى الله إليك يقول منطلق أمرأته في حال حيضها نعم يقول منطلق أمرأته في حال حيضها نعم هذا المراجعه له واجبه واجبه واجبه رسول أمر والأمر يقتر الوجوه هنا يجب عليها المراجعه نعم
أحسى الله إليك يقول السائل ما هي صفت طلاق البتة أن يقول أنت طالق بالسلاس هذه البتة أنت طالق بالسلاس بكلمة واحدة نعم أحسى الله إليك يقول السائل إذا طلق الزوج وزوجته وتزوجت بآخر ثم
طلقها ورجعت إلى الأول هل تحسف الطلقة الأولى؟
إذا طلقها طلاقا دون السلاس وخرجت من العدة بانت بينون الصغرة إذا تزوجها زوج آخر طلقها ورجعت للأول فإنها ترجع بما بقي من الطلاق فرجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليها الأول نعم لأنه
لم يستنفد عدد الطلاقات هي باقية نعم أحسى الله إليك يقول السائل من يتولى عقل النكاح من يتولى عقل النكاح من الأئمة وغيرهم هل يجوز لهم أخذ مقابل من مال وأل هناك فرق بين الذي يطلب من
الناس والذي لا يطلب؟
أحسى الله إليك يقول السائل هل يجوز لأن أنكه زوجة عمي إذا طلقها وكذلك زوجة خالي؟
أحسى الله إليك يقول السائل بعض الناس أو زوجة جدك من قبل الأب أو من قبل الأم حسب ما نوع إذا قال عليها الحرام ويقصد زوجته إنه يكون طلاقا لأن الطلاق تحريب أيضا نعم إليك يقول السائل
إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها وهل يختلف طلاق الغائب عن الحاضر؟
إذا طلقها وهو غائب ولو لم تعلم ولو معلمة اللبادة مضيئة العدة تكون قد خرجت من العدة إليك يقول السائل ذكرتم أنه يرجع في أمور الطلاق إلى القبات فما رأيكم إذا كان بعض القبات لا يفقه
أمور الطلاق فليما يرجع حين إلينا إذا كان تفقه أمور الطلاق فليما يرجع حين إلينا إذا كان طلقها طلقتين إتزوجها على طلقت واحدة إذا كانت تنظر إليه للحاجة و بغير شهوة فلا فأس بذلك نعم
صلى الله عليه و سلم كلتو في تعرف الطلاق السني وهو أنه يطلقها في طهر في طهر لم يجامعها فيه طلقت واحدة و قد وردت سيادة أو حاملا عند الفقها إذا طلقها حاملا فهذا طلق سنة طلقها طلق سنة
طلق السنة على ذلك تقسام طلقها طلق واحدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أن يطلقها بعدما تبينا حملها كل هذا طلق سنة نعم نعم صلى الله عليه و سلم هل زيادة فحسبت من طلاقها من قول
الراوي؟
نعم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم الرافق ولكن لا توعدوه النسرة إلا أنتقوله أو لما معه يجوز التعريق دون التصريح نعم صلى الله عليه و سلم هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة
والمراد بالسر النكاء لا توعدوه النسرة أي نكاح أنكيه و لا يجوز هذا لأنه قد تسرع وتبلن قضة عدة إتصار التبها الزوج تطمع فيه وتبلن تهات عدة وهما أنت هاتف لذلك منع من هذا نعم صلى الله
عليه و سلم هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة؟
النفاس تنقض عدة في الرغم الحمد و لما نفاس لا يجوز وطوا فيه لأنه مثل الحيض نعم مهو من أجل العدة مهو من أجل النه من العدة لكن من أجل أنه مثل الحيض ولكن لو طلقه في النفاس مراء نفسة أو
لدت منه و طلقها أو مات عنها وهي في النفاس فهذا النفاس لا يعتبر شيئا نعم صلى الله عليه و سلم و صلى الله عليه وسلم تكلمنا مع الرجال و ينظرنا إليهم للحاجة ما في ماني شدري العالمان أما
للشهوة فهو حرام نعم حتى ولو كانت محجبة لا تنظر إليه نظر شهوة نعم يقول وهل من حل آية تبعيضية؟
نعم يعني ما يجب عليك اتغمر كل البصر يغض منه بصاره ما قال أن يغمغ أو أن يحزم أضصارهم ما ليغض غضبه نعم صلى الله عليه و سلم هل يدل حديث فاطبة بنت قيس على جواز الخطبة على خطبة رجل آخر
ما خطب على خطبة رجل آخر ردت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها دين لا يصلحان ردت خطبة هم ألما ردت خطبة هم خطبة هم النبي صلى الله عليه وسلم ليأسامة نعم صلى الله عليه و سلم هل
يبدأ وقت العدة من الوفاة أم من العلم بالوفاة و لو كان بعد سنين؟
من الوفاة ما هم من العلم تقع العدة من الطلاق ومن الوفاة بحصول الفرقة بوفاة أو طلاق ولو لم تعلم نعم لا تلزمه طاعة الوالد في قلاف زوجته إذا كان يرحبها إلا إذا كانت الزوجة فيها فيها
عيب شرعي إنه طلق أما إذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكفاه لنفسانية بينهنا أو هواه لا يطلق زوجته من نجد طاعة والده إنماها لخاص بعمر لما أمر بن عمر أن نطلق زوجته وسأل
ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن نطيع أبه وأنما غير خلق ناتس؟
نعم صلى الله عليه وسلم موقال بأن الثلاث تعتبر واحدة فلا هذا القول وجيه هو وجيه عندما قال بهه هو وجيه لو لانه وجيه عندما قال به نعم صلى الله عليه وسلم ووجدها متجملة هو ما قال إنه
دخل عليها؟
ما قال إنه دخل عليها رأىها متجملة فقال لها هذه المقالة هو في الحديث إنه دخل عليها؟
حديث اللي معك شئ إنه دخل عليها؟
أرجع إليه نعم يقول فدخل عليها أبو السنابي ما فيه معي كما قلنا إنه مشريك يدخل عليها وصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يلزمهم أن يسكنوها لكن إذا تبرعوا بذلك فلا بس أما إذا قلبوا
إخراجها أحسن الله إليك يقول السيئل ما يسمى بصناديق الاستفمار في البنوك علمًا بأن ذبح فيها غير محدد والله أنا ما أعرف صناديق الاستفمار والبنوك ما هي محل فيقه البنوك ليست محل فيقه
أحسن الله إليك يقول السيئل إذا أحال المدين الدائن يقول إذا أحال المدين إذا أحال المدين الدائن على رجل ليس له دين عليه أحسن الله إليك يقول السيئل هناك شاب كان مغنيا ولا يعرف الناس
قبيلةه وبعدما عرف اسم قبيلةه ترك الغناء خشية العار إي قبيلةه ثم تاب وهداه الله والآن تراوده الشكوك هل توبته لله أم لأجل الناس وبما ذا تنصحونه؟
أبداً ننصحه توبه لله والاستمرار ويترك عنه الشكوك ولو هامه وحتى لو انه تركها من باب يعني من باب الحفاظ على شرف قبيلةه على شيء طيب المحافظة على الشرف وعلى مكانة القبيلة على شيء طيب
أحسن الله إليك يقول السيئل لأنها تركت حقها ولو أنه يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنته عدةها نعم يقول أيضاً وهل أهلها يأتمون إذا استقبلوها في أثناء العدة؟
لا ما يأتمون إليك يطردون بنته؟
ما يسمى استقبلونا؟
نعم أحسن الله إليك يقول السيئل نعم هو أقوى أنواع المراجعة إذا جاء معها هذا أقوى بالرجعة من التلفر نعم إليك يقول السيئل على فضيلاتكم أننا نودّ هذا لكن لا نستطيع هذا نحن لا نستطيع
هذا نعم الله تعالى عالمه صلى الله عليه وسلم على النبينا محمد وعلى الله عليه وسلم