49 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطلاق\العدة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
57:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معالي الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدفس التاسع والاربعون بانت يوم سلمة قضي
الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت
فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشراء الحميم القرابة اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابي يجمعي تقدم أحاديث في العدة ومنها عدة
المتوفى عنها زوجها وأنها إن كانت حاملا فعدةها وإن كانت غير حامل فعدةها أربعة أشهر وعشرت أيام ودالك بنص أو له تعالى ويذارون عزواجي تربصنا يعني أنتظرنا فالعدة هي تربص والانتظار
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء هذه عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر عشرت أيام تكون هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذارون أزواجة وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
هذه الآية تدل على أن عدة المتوفى عنها سنة كاملة لكن هذا نسخ بالآية التي قبلها فإذا لم تكن حاملة والحكمة والله أعلم من جعلها أربعة أشهر لأن الجنين في الشهر الرابع يتبين تنفق فيه
الروح ويتحرك في بداية الشهر الرابع فيتبين كانت حاملا أو لا وزيدة عشرة أيام باب الاحتياط ويلزم المعتدها من الوفاة ويتجنب أزينة مدة العدة ويتجنب الطيب في مدة العدة لينقطع طمعها في
الزواج ويتجنب كل ما فيه زينة هذا هو الإشداد وهو تجنب ما يدعو إلى نكاشها ويرغب في النظر فيها هذا من باب سد الزراع هذا هو الإشداد ويجب على المتوفى عنها مدة عدة الوفات وإنما غير
الزوجة فلا يجب عليها إحداد وإنما يجوز لها ثلاث سيام فقط إظهار للحزن على قريبها فتحدث ثلاث سيام فقط إظهار للحزن هذا المباح يباح لها ثلاث سيام لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخد أن
تحده فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرين عشرة وتركي الإحداد ثلاث سيام هذا بالنسبة للنساء أما الرجال فلا يجوز لهم الإحداد هذا من أمور الجاهلية الإحداد الدولة على الميت أو تنكيس
الأعلام أو لبس السوات هذا كل من أمور الجاهلية أو تعقيل الأعمال كل هذا من أمور الجاهلية فلا يحل الإحداد للمنتوفى وفي هذا الحديث أن زينا بن تابي سلمة ربيبت رسول الله لأن أمها أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عن أم حبيبة بنت بي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها بلاها موتو حميم لها يعني قريب لها فبادرت بشيء من التزين وتركي الإحداد أخذت شيء من
الصفرة ومسحت به على بعض جسمها لتظهر أنها لم تحدد فهي لم تأخذ بالإباحة ثلاثة أيام وهذا يدل على أن تركي ثلاثة أفضل لكن كان ولا بد ثلاثة أيام كما يأتي فهي فعلت هذا ربي الله عنها لتبين
أن الإحداد خاص بالزوجة ولا يجوز لغيرها من النساء ولو كان الميت قريباً لها إنها لا تحت نام أعيد الحبيب عن زينا ببنتي أم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة
فدعت بصفرة أم حبيبة هي أنت بي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها رمله اسمها رمله نعم فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها إنها مسحت بذراعيها بالصفرة وهي نوع من الألوان والمساحيط التي
تتجيّن بها عن نسى نعم فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا بأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا
على زوج أربعة أشهر وعشراء نعم فدلّها هذا الحديث على أن الاحداد للنسى وليس للرجال ودلّها على أن الاحداد يجب على الزوجة في مدة العدة وأما غير الزوجة من قريبات الميت فإنها لا تحد وإن
كان ولا بد ففي حدود ثلاثة أيام فقط نعم وعن أم يعط وفي الحديث وعن العالم يبيّل للناس وقت الحاجة بيّل لهم الحكم الشرعي نعم وعن أم يعطيت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تحد مرات على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوب مصبوغة إلا ثوب أصب نعم هذا الحديث يفصل الاحداد أو أنه يكون بترك زينة الثياب فلا تلبس ثياب زينة إلا العصب
وهو نوع من تياب النساء وذلك تجنب للزينة في الثياب بالمرأة المحدة أن تلبس ثياب خاصة كما يفهم بعضا العوام أن تلبس السوات أو تلبس الأخضر هذا لا أصل له إنما تلبس ما ليس فيه زينة تلبس
من الثياب ما ليس فيه زينة أنا له المقصود ولا تكتحل شي عينيها لأن الكحل زينة الإكتحال من الزينة تتجنب الكحل وسيأتي في الحديث الذي بعده ما إذا احتاجت إلى الكحل لا للزينة وإنما للدواء
هذا سيأتي في الحديث الذي بعده وأنها لا تمس الطيب بأنواعه للبخور ولا الزرور ولا السائل من الأطياب لا تتطيب لا في بدنها ولا في ثيابها ولا تتبخر للطيب إلا أنها إذا اختسلت من الحيض في
أثناء العدة فإنها تأخذ شيئا من الطيب وتستعمله في مخرج الحيض لأجل قطع رائحة الحيض من القصد وهو عود اللي سمونها العود الهندي يتداوا به عود القصد معروف عند العطارين فإنها تتجنب أنواع
الطيب إلا إذا اختسلت من الحيض معلومنا أن الحيض له رائحة كريهة وعود القصد تبعه في ذرور وتبعه في مخرج الحيض بأجل يقطع الرائحة فقط وإنها من أجل التطيب وإنما من أجل قطع الرائحة عن أم
سلمة رضي الله عنها قالت جاء تمرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفية عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين
أو ثلاثة ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشت وقد كانت احدى كنا في الجاهلية فقالت زينب كانت المرات إذا توفية عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شرث يابها ولم تمسطيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم
توتى بدابه حمار أو طير أو شات فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجل
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره الحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك فيه جسدها نعم هذا الحديث في بيان المقارنة بين عدة الوفاة في الإسلام وعدة الوفاة في الجاهلية وأنها كانت في
الجاهلية شديدة غيقة فجاء الإسلام وخففها ويسرها على النساء وذكر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه المقارنة بين الإسلام والجاهلية حتى يعرف المسلم نعمة الله ويعرف سماحت
الإسلام ويسره وما جعل عليكم في الدين من حرج ماذا أن الإنسان يترك الدين ويقول الدين يسر ويترك الصلاة ويترك الواجبات ويفعل المحرمات ويقول لا تشددون الدين يسر الدين يسر بترك الواجبات
ويفعل المحرمات لا هذا ما هو الدين الدين يسر بمعنى أن أحكامهم يسرح ما هو الدين يسر معنى أنه يترك تترك الأوامر والنواهي ويقول الدين يسر هذا من المغالب والعياد بالله الدين يسر في
أحكامه وليس يسر في تركه والتخلص منه كما يطالب بذلك أهل الظلال وأصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم ويريد الذين اتبعون الشهوات يريد الله ويخفف عنكم وخلق الإنسان والله يريد ويتوب
عليكم الله جل وعلى لما ذكر أحكام النكاح والمحرمات في النكاح يريد الله الوبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أي يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون
الشهوات أنتميلوا ميلا عظيما الواجبات ما فيها حرج المخرمات تركها ما في حرج بل هو الخير أما أن يفسر يسر الإسلام بالتحل من أحكامه وترك الأوامل وترك النواهي هذا من المحادة لله ليه
رسولي وهذا من عمل أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميل المسلمون عن دينهم وليس الميل اليسير فالميل عظيمة والعياد بالله ما يرضيهم الميل اليسير حتى يخرج الناس من دينهم يقولون الإسلام
يسرق أن يلزمكم شيء ولا يمنعكم من شيء كذا يقولوه وهذا الذي ينادي به الكفار الآن وينادي به عملاء الكفار من المنتسبين للإسلام هل تركون دينهم؟
خجة الندين يسرق الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته هذه المرأة أن زوج ابنتها توفي وصارت في العدة عدة الوفات أصابها وجع في عينها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تكتح من
باب التداوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وكرر لاله لا يعني لا تكتح لأن الإكتحال من الزينة الإكتحال من الزينة ولا تكتح ويلاج ليس خاصم بالكحل هناك إلاج للعين غير الكحل فتعالج
عينها بالمرهام بالقطرات بالأشياء التي ليس فيها زينة لم يكن إلاج العين خاصم بالكحل فيه من أنواع الدرورات وأنواع القطرات وأنواع المراهم ما يكفي عن الكحل لأن الكحل فيه جمال تكحل في
العينين فيه جمال لذلك منع منه أن نبي صلى الله عليه وسلم ودل على أن المحدة لا تكتح لكن جاء في بعض الروايات أنها إذا ضررت إلى ذلك تكتحل بالليل وترسله النهار تكتحل بالليل ترسله
بالنهار أما أن يبقى الكحل عليها بالنهار فلا ليس سهلة لأن هذا زينة نعم فدل هذا الحديث على مساء الله شولا فيه السؤالة للعلم ثانيا فيها أن الكحل من الزينة وأن المحدة لا تكتحل ثم إن
النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين العدة في الجاهلية والعدة في الإسلام كانت في الجاهلية المحدة تدخل في بيت من أضيق البيوت في حفش والحفش والبيت الزيق الخشن هذه عادتهم في الجاهلية
وكانت لا تتنظف ولا تعمل أي شيء تصيبها الأوساخ والأدران والعرق ولا تتنظف هذا من التشديد الذي ليس من الدين وإنما هو من تشديدات الناس وعوائد الناس إذا تمت عليها سنة أولا أنها تكون في
بيت ضيق والإسلام لا يقر هذا ما تكون المحدة في بيت ضيق تكون المحدة في بيت مناسب تكون في بيت مناسب في فلا أو في شجا أو في أثاث طيب أثاث مناسب تكون في حفش ضيق وأثاث رث هذا ليس من
الدين في ناحية المسكن فالإسلام مسع لها منما كان في الجاهلية ثانيا من ناحية المدة الإسلام جعل العدة الوابات أربعة أشهر وعشرة أيام بينما في الأول كانت العدة سنة عشر شهر مدة طويلة
الناحية الثالثة عند الخروج الإسلام إذا تمت العدة تخرج تلقائيا بدون أن تعمل أي شيء عندهم ترتيبات للخروج يأتون لها بدابة إما شمار وإما شات وإما طائر فتمعك به جسمها لتزيل ما فيها من
الأوساخ المتراكمة تفتظ به يعني تدلق به جسمها والغالب أنه يموت هذا الحيوان أو هذا الطيب وهذا الطيب هذا من لبتلا والامتحان إن هذا الطيب وهذا الحيوان الذي تمسحت به إنه يموت هذا من
لبتلا والامتحان ورابعا أنها إذا خرجت يطونها بعرة يعني بعرة الشات أو بعرة البعير فتلقيها علامة على أنها انتهت خلصت من العدة الإسلام لا يردت بشيء منها أبدا إذا تمت عدةها تخرج تلقائيا
وخروجا عاديا ليس فيه أي إجراءات هذا من التيسير التيسير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه بيان التحدث بنعمة الله عز وجل وفيه بيان مزايا الإسلام وأنه دين اليسر وأن اليسر ليس معنى تخلص من
الأوامر معنى اليسر أنه يأتي بالأوامر وبالنواه ليس معنى اليسر ترك الأوامر وفعل المحرمات هذا ليس من اليسر هذا هو الحرج وهذا دين الجاهلية كتاب اللعان فسمي اللعان وهو الأيمان المكررة
سمي لأنه يختم باللعنة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين سمي اللعان بهذا الله سبحانه وتعالى أوجب الحد على القذف والذين يرمون المحصنات فأوجب الحد على القاذف إذا قذف إمراءة أو رجلا
بالزنة أو باللواط فإما أن يأتي باربعة شهود يثبتون ما يقول وإلا فإنه يجلد ثمانين جلده ويخكم عليه بالفسك ولا تقبلوا شهادةه بعد ذلك وذلك لأجل حفظ اللسان عن الكلام البذي والكلام المحرم
ومن أجل حفظ الأعراض من الاعتداء عليها بالكلام والتلطيخ الله جل وعلى حرما أدما وحرما الأموال وحرما العرق كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا كلام قبيح شنيع عالجه الإسلام
بهذا الحكم الفاصل حتى يرتدع الناس عن إشاعت الفاحشة والكلام المحرم البذي تلطيخ الأعراض فكر لا قال فلان مزاني أو فلان مزاني فهو الزل والهوان وأنه أفسد عرضه بالكلام هاله والناس ما
يصدقون لو أخذ ماله كله كنا هو من قذفه بالفاحشة أهوان لأن العرض أغلى من المال فالله جل وعلى ليجل صيانة الأعراض عن الكلام الذي يلطيخها وأوجب الحد على القاعدة إلا إن جاء بأربعة شهود
يشهدون ويصفون الواقع مبس يشهدون فلان زناء أو فلان فعل اللواء اللواء لا ما يكفي هذا لازم يصفون الجريمة كيف حصلت وصف دقيق ما يكفي انه فلان زناء أو فلان فعل اللواء لا لازم يصج الجريمة
بوصفها الذي لأنه إذا قال فلان زناء يحتمل أنه زنان غير الفعل الفاحش لأن زناء يختلف العين تزني وزناء النظر فأزناء يختلف فلا بد أن نفسره بما لا يقبل الاحتمال أنه زناء صريح هو فعل
الفاحشة وهو أنه رأى ذكره في فرجها صراحة كل واحد يقول هذا لا بد وإلا فإنهم يحدوم الشهود يحدوم وقام عليهم الحد لأنهم صاروا قدفة إذا لم يصفوه ويبينوه فإنهم قدفة يحدون أو نقصوا عن أربع
حتى لو وصفوه وصفا دقيقا ونقصوا عن أربع يقام عليهم حد القدف كل هذا من أجل صيانة الأعراض فالذي يقرف امرأة أو رجلا بزناء أو باللواء إما يقيم أربعة شهود الشهدون وإن لم يأتي بأربعة شهود
فإنه يجلد ثمانين جلده ولا تقبلوا شهدته ويخكم عليه بالفصح استثنى الله جل وعلى الزوج مع زوجته الزوج مع زوجته لأن الزوج ما يتمكن من أنه يجب أربعة شهود فإذا قدف زوجته فإما أن يقام عليه
حد القدف وإما أن يصدق الحد باللعان بدل الحد فالشهود يلاعن بمعنى أنه يشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين فيما قدفها به والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذب ثم إذا فعل ذلك
سقط عنه الحد وتوجه الكلام ليها هي فلها أن تستطع الحد أيضا باللعان بأن تشهد أربع شهدات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة أنها حضظ الله عليها إن كان من الصادق فإذا تم
اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ويكون إجراء اللعان يكون إجراء اللعان تحت إشراف الحاكم ما يتلاعنون في مكان ليس فيه الحاكم لا بد من حضور الحاكم لأن الرسول هو الذي أجراه بنفسه عليه
الصلاة والسلام فلا بد أن الذي يقيم اللعان أنه الحاكم الشرعيه هذا هو اللعان في الإسلام فإذا نكل عن اللعان نكل الزوج عن اللعان فإنه يكون قادفا يقام عليها الحد أما إذا نكلت الزوج
فاختلف العلماء هل يقام عليها الحد؟
لأن الله قال ويدرى عنها العذاب عن الحد إذا نكلت يقام عليها الحد وقيل لا يقام عليها الحد بمجرد أن نقول نعم كتاب اللعان فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه أمور أولا أنه يفرق بينهما فرقة
مؤبدة لا يتزوجها بعد ذلك أبدا ثانيا أن الولد ينتفي ويلحق بالزوج إلا إذا استلحقه الزوج فإنه يلحق به أما إذا لم يستلحقه فإنه ينتفي منه ويكون كتاب اللعان وقيل أنه ليس شاكا ولكنه تعجل
الأمر ولا يجوز للإنسان أنه يسأل عن شيء قبل أن يحدث لأن لا يبتلأ إذا حدث الشيء يسأل أما قبل فلا تسأل ها أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقوا وإن تسألوا عنها حين
ينزل القرآن تبدأ لكم فلا يجيز الإنسان أنه يسأل عن شيء مكروه لا لم يقع بل يسأل الله العافيه إتجنب هذا الشيء وإن سكت على أمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك يعني إن تكلم سارة طابفا وأعطمتم
عليه الحد وإن سكت على أمر عظيم لأنه يرى الفوش في أهله ولا يقدر يعمل شيء نعم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه نعم إن لم يقع وهذا أمر مستكرة لا يجيز البحث عن قبل وقوعه هذا
فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس إنهم ما يسألون عن أشياء مستكرة قبل وقوعه لا سيما ما يتعلق بالأعراض نعم فلما كان بعد ذلك آتها فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به نعم
هذا فيه دليل على أن من تكلم بأمر مكروه أنه يبتلى به عقوبة الله فلو إن سكت من الأول لسلم هذه عقوبة والعياب بالله نعم فانزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في صورة النور هذا سبب نزول الآية
هذا الحديث سؤال هذا الرجل هو سبب نزول هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمة من أول صورة النور نعم فانزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في صورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه
ووعظه وذكره وأنه يتوب إلى الله من ما قال إن لم يكن متأكدا يتوب إلى الله ولا يقدم على اللعان لأن هذا أمر خطيط فهذا فيه دليل على أن الحاكم قبل أن يقيم اللعان يعظى الطرفين ويقول عذاب
الدنيا أهوى من عذاب الآخرة يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا أهوى من عذاب الآخرة ويقول عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة يعني كونه يقام عليك الحد في الدنيا أهوى من عذاب الآخرة نعم
يقام عليها الحد في الدنيا من الرجم أهوى عليها من عذاب الآخرة في النار والعياب بالله يعني عذاب الزنات النار أشد من عذاب غيره فجعلون فيه تنور من النار والعياب بالله يهبط بهم اللهب
ويرتفع يهبط بهم اللهب ويرتفع ويصيحون من شدة ما يلقون من العذاب فكونه يقام عليها الجلأ الرجم في الدنيا أهوى من أن تكون مع الزنات يوم القيامة
ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب نحن نعمل في الضواهر
ثم ثم ثم ثم ثم ثم ولماذا كانت هي أشد المرأة لأن جريمتها أشنع إن كانت كالبة جريمتها أشنع لأن تدخل أولادا من غير الزود ويكونوا محارم وهم أجانب ويرثون وهم غير وارثين يترتب على كذبها
فهذا مفهس كبيرة والعياد بالله لذلك صار دعاءها بالغضب أشد من اللعمة نعم لأن كذبها في هذا أشد من كذب الزوج ثم فرق بينهما فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في إدى للعلمة
على الأحكام المترتبة على اللعن وهو التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا
ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلموا أن أحتكما كاذب فهل منكم تائب؟
أليه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على الظاهر لا يحكم على ما في القلوب هذا يحكم به علام الغيوب سبحانه وتعالى ونحن علينا الحكم بالظواهر ونقيم الحكم على الإجراءات
الشرعية ومنها اللعان ولكن الأمر ل الله الله يعلم إن أحدهما كاذب لأنه ما يمكن كلهم صادقين لابد لابد لازم إن أحدهما كاذب ولكنه لم يتعين ثم قال إن الله يعلموا أن أحدكما كاذب فهل منكم
تائب؟
أيضاً كرر عليهم عليه الصلاة والسلام هذا من حرصه على تخليص المسلم من الإثم كرر عليهم التوبة بدأ بها بالأول ثم كررها بعد اللعنة من اجلي أن يخلصهما من المستقبل فهل منكم تائب ثلاثة؟
ومن تهب تاب الله عليه وكونه يتوب يقام عليه الحد يعني يعترف إن كاذب يقام عليه الحد أسهل عليه من أنه يصر ويعذب في الآفرة قال يا رسول الله مالي طلب المال اللي دفعه إليها طلب المهر
الذي دفعه إليها فقال ليس لك السبيل عليها لأن المهر تقرر لها بالدخول مستحل من ورجها نعم قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت
فهو أبعد نعم وإما أن يكون بالكناية فإذا قال هذا الولد ليس مني فإنه يقام اللعن بينهما فإذا تم فإنه ينتهي الولد عن الزوج ويكون تابعا ما يضيع لازم يتبع أحدهما فيتبع المرأة لأنها ولدته
المرأة ولدته يقينا الله يعلم إنها ولدته من زوجها أو من غيره إنما هي ولدته يقينا فهو إبنها أما الرجل فيحت منه فلذلك لا يلحق به أيضا أن الولد ينتهي عن الزوج ويلحق بالمرأة نعم هذا
الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرب عنده وتعريضا بالمرأة قال إن إبني أسود جاء إبني أسود هذا تعريف بالمرأة كان يقول الولد ما هو مني لأنه أسود ولكن هذا لا يصلح أن يكون قذفا
ولا يصلح مجرد اللون ما يصلح أن يشكد في المرأة لأن اللون يحتمل أنه جاءه وراثيا من جد بعيد أو قريب هذا ما يسموه الآن الضبة بالوراسة يكون يمكن جدها الأعلى أنه أسود فجلبه عرق وصل
الأسود إلى هذا اللبن من أجداده أبوها بيض لكن إذا كان جدها وجد جدها أسود يمكن يسري إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينته عن الهواء لم يتسرع بهذا الأمر بل إنه ضرب المثل المقنع
الواضح أقال له هل لك من إبل ؟
جاء نعم جاء ما لونها ؟
قال خمر قال هل فيها من أورق والأورق هو الذي يكون فيه لون رمادي اللون الرمادي الذي يكون بين البياض وبين السوات ومنه سمية الحمامة ورقع لأن لونها رمادي قال هل فيها من أورق ؟
قال نعم فيها ورق قالوا شلسب إنه خمر وطلع فيها أورق قال له جزبها عرق عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قرر القرر الحكم الشرعي قال وهذا لعله نزعه عرق فاكثنع الرجل يكثنع الرجل وزالة
عنه الشفت واللبس فالفيه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوضح الحكم بالمثال يوضح الحكم بالمثال نعم وأن عايشة رضي الله وأنها قالت نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة
الاحداد في غير بيت الزوج لا يجب عليها الاحداد في البيت الذي توف يزوجها وهي في يجب عليها قولي صلى الله عليه وسلم " أمكذي في البيت إلى أن يبلوه" قال لي فريعة الأسلمية " أمكذي في
البيت حتى يبلوه الكتاب أجله" نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة مخاطبة الرجال الأجانب نعم خاطبتهم للحاجة ما في بس مشافها هوا بالجوال أو بالتلهون للحاجة والسلام
والسؤال عن شيء ما في منه إنما ألم منوعا فلا مندي فيه ريبها وفيه اطماع مندي الذين في قلوبهم مرضو هذا ما هو بخاص بالمعتده هذا عام من جميع النشاء هلا تخضعنا بالقول يطمع الذي في قلبه
مرضو نقولنا قولا معروف نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة أن تستعمل الشامب والصابون المعبطر الذي ما فيه طيب لا بس المحدة تنظف تغتسل وتسرح شعرها لكن بغير الطيب
يتستعمل المواد المنظفة منصابون أو سدر أو شامبه ليس فيه طيب ما فيه ما وليس الأمر كما هو في الجاهلية أنها تترك التنظف وتتراكم عليها الأوساخ والرواية نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
المرأة ما تشرب القاهوة التي بها فيها الزعفران نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من تطيبت أو اكتحالت في احدادها وهي تعلم بالحكم فماذا عليها وهل هناك كفارة عليها الاستغفار والتوبة وليس فيه
كفارة فيه التوبة نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مرأة ولينقضت عدةها من الوقات فقال لها بعض النساء لا بدا أن تزود ثلاثة أيام احتياطة هل قولهم صحيح هذا حرام هذا بالقول حرام كذلك عليهم
التوبة من هذا لا يجوز يزود على حكم الله اربعة اشهر عشرة أيام لا يجوز يزود عليهم فعلى هؤلاء القائلات أن يتوبنا إلى الله ولا يقولنا على الله بغير علم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل
ذكر عود القص والأضفار يعد على سبيل المثال في يجوز أن يستعمل غيره بعد الحير ام هو خاص بها دين العودين يقول هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة أن تخرج إلى المسجد للصلاة
على زوجها لا صل عليه في بيتها هذا الصلاة على الجنازة خاصة بالمسجد صل عليه في بيتها صل عليه يعني على الجنازة فضيلة الشيخ وفقكم الله خروج المرأة المحدة للعمل في الليل تبقى بيبة مثلا
ما حكم ذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخذ هل يكون هذا الحكم وهو الإحداث خاص بالمسلمة فالكافر ما يؤمر بالصلاة والمسلم
يؤمر بالصلاة فالمسلم هو اللي يخاطب بالحكام السرعية هما الكافر فلا يخاطب حتى يسلم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت المرأة المحدة تالسة مع نساء وتطيبنا تلك النسوة فأثرت الرائح
عليها فكان ريحها طيبا هل عليها شيء نقوله فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الأزمنة أصبحت عادة الناس في العزاء ثلاثة أيام فهل هذا الأمر بنعه نعم تصيص أيام للعزاء ومكان تصيص جمال ومكان
وعدات فعام كلها من البداعة ذات ما انزل الله وبيان السلطة التعزيه تكون في الطريق في المسجد في البيكان في المتجر في محل العمل نعم ماله مكان مخصص نعم وهل تخصيصه في الجلوس في المنزل
يكون من النياحة النبي جريرب وعبد الله ربي الله عن يقول كنا نعود الاجتماع إلى أهل المنزل نقوله فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة المحدة أن تستحم أثناء الإحداث لأجل نظافة والتبرد
وليس لأجل الحيضة والنفاس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هذا نعم يقول ولا تطلع للحوش ولا تصعط الصخ ولا تشغل المرأة أسبحان الله ألمنا الكذب
على الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه الأمور الأربعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكحل والخاتم وتطويل الشعر ولبس الخوف إلى أرصاف الساقين نعم مهامي
من أحكام اللباس أنا من أحكام اللباس أنه بسرعة سنة من لبس الخاتم هيوباح نبس الخاتم ما هو بسنة موباح لكتلبس خاتم من غير اللاب والثوب يكون إلى الكعب على حسب عادة البلد إذا كان البلد
يلبسون إلى نصف الساق كتلبس مثلهم كانوا يلبسون إلى الكعب ولكتلبس مثلهم ولا تخالفهم وتكون شهر بينهم وشريرهم تطويل الشعر الشعر إذا كانوا القصد منها الحاجة إليه يظل الراسط وتجمل به
وتعتنيبه وتنظفه هذا طيب لا بس به أما إذا كانوا تقذيح على صفة ما يفعله الغربيون وتقلد الغربيين في شعورهم هذا لأ لا يجوز نعم إذا كنت تريد ان الشعر تقذي الشعر فتراجع السنة عمل الرسول
صلى الله عليه وسلم كيف كان يعمل؟
كان يعمل مثله كذلك وضع الكوحل الكوحل هذا طيب هذا نعم من نبس صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وكان يكتحل ليلة بعد ليلة ما يدعوهم عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ليأخذ من
وضعي أمي حبيبة وضي الله عنها للصفرة على دراعها هل يأخذ منه جواز وضع المرأة للمكياجي والأصبار في وجهها؟
ما في مان؟
المرأة تتجمل بما جرت به العادة من المساحيق والأصبار إلا إذا كان هذه المساحيق وهذه الأصبار تتجمد على الجلد وتمنع وصول الماء ما الوضو والاقتسال إلى الجلد فلا يتسهل أما إذا كان ما
تمنع وصول الماء فلا منع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ذهب رجل إلى الجهاد في سبيل الله فكيف تعتد زوجته ومتى تبدى وعدتها وكذلك إذا غاب الزوج غيبة طويلة هذه إذا كان علمت
بوافاته فإن العدة تبدى من الوافات تبدى العدة من الوافات ولو لم تعلم الله بعد مهايتها تكون خرجت من العدة العدة إلا من الوافات إذا علمت إذا لم تعلم هذا ما يسمى بالمفقود هذا يرجع فيه
إلى المحكمة وتقرر فيه ما يناسب نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قد فمراءة ولا عنها وهو كذب ثم تابع إلى الله فهل يكون من التوبة أن يرجع إلى القاضي فيخبره يقيم عليه الحد والله
الظاهر أنه يتوب إلى الله يستغفر نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حبيظكم الله إلا إذا طالب مالله الحق إذا طالب مالله الحق يقيم عليه أما إذا لم يطالب المقذوف القاضي لا يقيم الحق
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا يقوم الرجل بالملاعنة مع أن في يده العصمة فله أن يطلقها متى ما رأى منها ما يمسع الرحل وما هو الأفضل في حقه هل يرقع ذلك للحاكم أم يطلق فيستر عليها
إذا طلقها انتهى الموضوع لكن إذا قال ما نمطلقها أنا خافة طلقها يلحق بي الولد ونسر لدي ونماء ما أطمئني لي هذا لا بد من الملاعنة أما لو طلقها انتهى كل شيء حين ما نلزمه يروح للقاضي ولا
عنه إلا طلقها انتهى العمر نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في شرح حديثي لما ورد أنه يقام اللعن من التهام المرأة لما هذا بالتهام الرجل فقط فقال فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا تلاعن
الزوجان وهما تاريكان للصلاة بالكلية وفرق بينهما ثم تابع فهل لهم العودة ونحن نقل العدة