50 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\اللعان\عبد بن زمعة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدرس الخمسون اختصم ساعد ابن أبي وقاص وعبد ابن عبد ابن زمعة في غلام فقال ساعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبه وقال عبد ابن زمعة هذا أخي يا رسول الله وإلد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه فراء شبه هنبي ينام بعتبة فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر وحتجيبي منه يا سودة فلم يرى سودة قط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعيه هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب إذا كان هناك شخص مجهول النسب وقتلف فيه المدعول كل يدعي أنه تبعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا فالولد أول ما يلحق بالفراش يلحق بالزوج الذي ولدت هذا المولود وهي في عصمة ثانيا إذا لم يكن هناك فراش إنه ينظر إلى النسب إلا إنه ينظر إلى الشبه إلى الشبه فمن ظهر شبهه بأحد المدعين يلحق به الذين يعرفون الشبه هم القافة الذين يقصون الأثر إلا يعرفون أشباه الناس سمون بالقافة هذا الحديث هو من النوع الأول أن ساعد بنبي وقاص رب الله عنه اختصمه وعبد بن زمعة رب الله عنه في مولود من مراءة مملوكة لوالد عبد لزمعة مملوكة لزمعة كان يطعها بملك اليمين فولدت هذا المولود لكن كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنا وياخذون من كسبهنا لهذا قال الله جل وعلا ولا تكره فتياتكم يعني المملوكات هل على ما كان في الجاهلية على البغاء إن عرضنا تحصنا وعرض الحياة الدنيا ونهن نبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي فهو حرام نها عن مهر البغي عن تمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهن فلما كان عتبه بنبي وقاص أخ ساعد رب الله عنه كان قد فجر بهذه الجاهلية في الجاهلية فطالب به ساعد بنائا على وصية أخيه وأيضا وجود الشبه إن فيه شبها من عتبه بنبي وقاص ولها لقال ساعد رب الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى شبهه وقال عبد نوزي فهذا يدعي الشبه وهذا يدعي الفراش الفراش أقوى أحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعه وقال الولد للفراش يعني لمن كانت وقال صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سوده سودة بن زمعه أم المؤمنين احتجب منه نظر للشبه فدل لهذا الحديث على أن الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج بمن له الفراش وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسرّى بأمته لأن التسري مثل فاله أقوى من عبد النكاح من الملك اليومين وهو أقوى من عبد النكاح ولد يكون للوطء الشرعي بالنكاح أو بتسرّن فدل على أن الأقوى ما يلحق به النسب هو الفراش وإن كان به شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم مقدم على غيره ولكن نظراً يودود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم آمر سوده أن تحتجب منه وإن كان هو الحقه بأبيها ولكن أنا من باب الاحتياط فدل لهذا الحديث على أجوب الرجوع إلى أهل العلم في قض النزاعات والخصومات الرجوع إلى الشريعة والمحاكم الشرعية ولا يرجع إلى أعراب الناس وحكام الجاهلية فليرجع إلى المحاكم الشرعية وأما من يتحاكم إلى العادات القبالية فإن هو يتحاكم إلى الطاروط فالحكم بغير ما أنزر الله حكم الطاروط على أي نوع انكار ثانياً فيه أن الفراش مقدم على الشبه لأنه أقوى من هو ثالثاً فيه الاحتياط مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بجمعه والد سوده المقتبى أنه يكون أخلها لكن نظر ليودود الشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنك احتجب منه من باب الاحتياط فلم يرها هذا الغلم هذا أصله قاعدة الاحتياط واتجنب المشتبح وقد قال صلى الله عليه وسلم دعما يريبك إلى ما لا يريبك نعم زيد ابن حارثة ووسامة ابن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجزز قائفاً نعم زيد ابن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه حبي شديد فجوجه من هم وأيمن الحبشية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورفها من أبي عبد الله بن عبد المطلق هم وأيمن الحبشية إزوجها زيد ابن حارثة فولدت له أوسامة ابن زيد وكان زيد أبي شديد البياض وكان أوسامة سودة نظر الاختلاف اللون فقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهمه الشائعات فجاء الله بالفرج جاء أقائف يعرف الأقدام يعرف الشبه وكان زيد وأوسامة ملتحفين بقطيفة وظاهرة أقدامه فنظر إليهما مجزز المدلجي فقال الله أكبر هذه الأقدام بعضها من بعض شوه ما أن بعضها أسود وعضها أبي لكن هذا قائف يعرف اللي سمونه الآن المريوع يعرف الشبه هذه الأقدام بعضها من بعض فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما فهذه الشبهة بكلام هذا الخبير بالأشبه هذه الأقدام بعضها من بعض فنقطع التشكيك الذي كان يحاك في هذه القصة ولذلك دخل على أي شهوه ومسروب شديد السرور عليه الصلاة والسلام وأخبرها بذلك ومسابق لنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن مراته وجاءت لغلاء من أسود فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هلك من إبل قال نعم قال ما لو نها قال ما لو نها قال حمر بإبل الحمر قال هل فيها من أورق يعني يخالفها باللون قال نعم قال له نزعه عرق قال وائدنك هذا العله نزعه عرق يعني من أجداده فأزال صلى الله عليه وسلم اللبس أزال اللبس بالوراثة أنه يعمل بالوراثة وكذلك يعمل بالشبه كما في هذا الحديث يعمل بالشبه كما في هذا الحديث فهذا الحديث يدلوا على أن الولد يلحق بالشبه إذا لم يكن فراش إذا لم تكن أمه فراش لأحد فيلحقوا في الشبه فأسامة رضي الله عنه لحق بيابه من ناحية من ناحية الفراش ومن ناحية الشبه لكن الرسول أراد أن يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون وإلا هو أكيد أنه ليزيد رضي الله موجب الفراش فأسامة يجتمع فيه الأمران الفراش والشبه فهذا فيه دليل على لحق بالشبه وأن الذي يحكم بالشبه هم القافة أهل الخبرة بالآثار ودما في وقتنا الحاضر جد ما إنسموناه بالحمد النووي أنه يعرف به الحاق الله علمه لا يحتاج لبحث لكن هو جد الآن من الوسائل الجديدة وفي الحديث الفرح بظهور الحق الرسول صلى الله عليه وسلم هرح بظهور الحق وزوال الشائعات نعم وعنا بسعيد الخدري أرضي الله عنه قال ذكر العزل درسور الله صلى الله عليه وسلم فقال هو لما يفعل ذلك أحدكم ولم يقول فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقه إلا الله خالقها نعم العزل هو أن يجامعه بزوجته أو مملكته فإذا أراد الإنزال فإنه ينزل خارج الرحمن يعزل عنها يعني ينزل خارج الرحمن خوفا من الحمل خوفا من الحمل وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن العزل فقال ولما يفعلوا أحدكم لا استنكار منه صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينهر ولم يقول لا تفعلوا فلقال لما تفعلون من باب الاستنكار لا من باب النهي فدل على أن العزل جائز لكن الأحسن تركه ودل على أن العزل لا يمنع من الحمل إذا أراده الله إذا أراده الله فإن الحمل يحصل لتسرب الماء ولو لم يعلم زوجه إذا أراد الله أن يخلق شيئا خلقه مهما فعلنا من الأسباب فالعزل لا يمنع الحمل لكنه إذا تراضى عليه الزوج والزوجه لا مانع منه إذا تراضى ولا مانع منه أما إذا لم تراضى الزوجه إنه لا يجوز لأن لها حقا بالجماعة ولها حقا بالحمل فلاود من تراضى الزوجين عليه إذا تراضى يا فإنه يجوز لكنه لا يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى فالأسباب لا تمنع القدر الأسباب لا تمنع القدر لكن أمرنا بفعل الأسباب والقدر بيد الله سبحانه وتعالى نعم وهذا أيضا يؤيد ما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه ولم يقول لا تفعله وإنما بيَّن صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع القدر ولا يمنع الحمل إذا قدره الله عزل وجل وإذا كان عزل و القرآن ينزل وإذا فيه الاحتجاج للتقرير وإنتم تعرفون أن السنة هم مهذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا أو تقرير هذا من التقرير وكون القرآن ينزل وهم يعزلون ولم ينهى هم يلين على جوازه لو كان ممنوعا لا منع منه القرآن وهذا جواب لمن قال أن الرسول لم يعلم ولذلك لم يمنعهم من العزل لأنه لا يعلم نقول نعم الرسول لا يعلم لكن الله يعلم ولو كان العزل ممنوعا لا أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه إذا فالعزل جايز ولكنه لا يمنع من قدر الله سبحانه وتعالى فلا بدّان يكون لرِضَ الزوجة لأن لا يجحِف في حقها نعم قال سبحانه وتعالى لو كان شيءًا ينهى عنه لنهان عنه القرآن فعن أبي درٍّ رضي الله عنه أنه سميع رسمُر الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجلٍ إدعاء لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن الدعاء ما ليس له فليس مننا وليتبوى مقاده من النار ومن دعاء رجلاً بالكفري أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلمٍ وللبخاري نحوه أبي درٍّ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجلٍ إدعاء لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن الدعاء ما ليس له فليس مننا وليتبوى مقاده من النار ومن دعاء رجلاً بالكفر أو قال عدو والله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلمٍ وللبخاري نحوه وينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلة فأيضاً المحرمية وللبخاري يلزم عليه محذي فلذلك السماء النبي صلى الله عليه وسلم كفرًا ولولا أن يساق الحديث ولا يفسر لأن هذا أبلغ الوعيد أما إذا فسرته وقلت هذا كفر أصغر أو المراد كفر النعمة هذا يتساهل فيه الناس فلولا أن تريده كما جاء ولا تفسيره عند الناس أما تفسيره عند العلم أما أما من الناس يقول لهم كذا هذا كفر نصغر هذا كفر نعمة أم يتساهل في هذا فيمر الحديث كما جاء عنها صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تحريم الانتساب إلى غير نسبه الصحيح وهو يعلم أما إذا كان يجهى إنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يتعمد إذا كان يجهى النسبه إذا كان يعلم نسبه وتبرأ منه ودعا غيره فهذا هو الذي عليه الوعيد ويقع كثير من الناس اليوم بهذا بسبب الطمع في الدنيا يروح لم دوله ويحط له والد غير أبيه من أجل يحصل على وظيفة يحصل على تابعية يحصل على كذا كثيرا ما يسأل أن هذا هذا خطير جدا خطير جدا عليه هذا الوعيد ثانيا هذا أيضا مع أنه يلزم عليه محابير فهو كذب كذب واختراء كذب واختراء واختيال محرم فلا يجوس أيضا الذين يأخذون الأولاد من يأخذون الأولاد من دور الريعاية أولاد مجهولي النسب من دور الريعاية يربونهم عندهم ويلشقونهم بهم يجعله ابن الله يثبته عند الجهة الحكومية أنه ابنه هل غلط ولا يجوس هو كون ربه وأحسن له يثاب على هذا يوجر عنه أما أنه يدعيه يقول هذا من الاحسان ليه وهذا أنا أبجبر بخاطره وهذا ما يجوز ما يجوز هذا ما يجوز تدخل في دور يدخل من ليس منه ويدخل على بناتك وعلى محرم ويحصل بذلك ويرث وهو ليس بوارث هذا فيه محابير عظيمة فلا يجوز للإنسان نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ولا إلى غير قبيلة وهو يعلم ولا يجوز للإنسان أن يلشق بهما ليس من أولاده بحجة العاطفة والإحسان هذا أمر محرم كبيرة من كبائل الذنوب لا يجوز مثل هذا العمل هذا واحد هذا الثانيه ومن الدعا ما ليس له من أموال الناس هذا لا يجوز الدعا ما ليس له لا بد أن يكون طبيبا معترفا به معشهدات طبيه صحيحة ما يمزوره لا بد من هذا أو الدعا أشد من هذا الدعا أنه علم صار يفتي يحلل ويحرم هذا أشد بعد يدعي العلمه ليس بعالم ويقول على الله بغير علم وهذا أشد والعياد بالله هذا الدعا ما ليس له الدعا ما ليس له وكل من يدعا شيئا ليس له فإنه معرض لها للوائد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يؤتى فهو كلابس توبيزوه لا يدعي الإنسان شيئا ليس له لا من نسب ولا من حقوق الناس ولا من شرفة أو مهنة تطب مثلا ونصفوا نحوي ونصفوا متكلم ونصفوا فقيه الطبيب يفسدوا الأبدان ونصفوا الفقيه نصف الطبيب يفسدوا الأبدان ونصفوا الفقيه يفسدوا البلدان بفتواه ونصفوا المتكلم يفسدوا الأديان والعقائد يفسدوا الأديان والعقائد ونصفوا النحوي يفسدوا اللسان يفسدوا اللغة العربية نصف نحوي ما تعلم النحوي فهذا يفسدوا اللغة يفسدوا اللسان هذا يفسدوا الأبدان وهذا يفسدوا البلدان وهذا يفسدوا الأديان وهذا يفسدوا اللسان فاللنسان أنه يعرف قدر نفسه ورحم الله مرأا عرف قدر نفسه ألم يدعي منزلة ليست له ولا يتشبع بما لم يوتى نام تعد الحديث ليس من رجل إدعال غير آبيه ويعلمه إلا كفر وفي ذلك من انتسب إلى غير موالين في الحديث رواية وينتسب إلى غير موالين عتيق ينتسب إلى غير معتقه هذا حرام أيضا ناه ليست من رجل إدعال غير آبيه ويعلمه إلا كفر ومن الدعا ما ليس له فليست مننا وليست مننا وليتبوى مقعده من النار عليه وعيدان وعيد الله ليست مننا فبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وليتبوى مقعده من النار هذا وعيد الأخر يعني ليتبوى أداره في النار وعيد الله هذا وعيده سديد على المتنطعين والذين يدعون ما ليس لهم من العلم أو من غيره أو من الأموال أو غير ذلك ناه ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عجوب الله وليس كذلك إلا حار عليه الثالثة والعياذ بالله من أخرج مسلم من الدين حكم عليه بالكفر فقال له يا كافر يا عدو الله يا فاسخ يا خبيث ونحو ذلك فإن كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه وإلا رجع إثم هذا الكلام علاقائله رجع إثمه علاقائه حار عليه يعني رجع عليه إثم كلامه يجب أن يكفر الناس المسلمين ويطعن في أديانهم ومن دخل في الإسلام لم يخرج منه إلا بناقظ من نواقظ الإسلام المعروفة بعد زوال العذر بأن لا يكون جاهلا ولا مكرها ولا مؤولا ولا مقلدا لزالة الأعذار حكم عليه إذا ارتكب ناقبة ومن الذي يتولى هذا فالأصل في المسلم أنه مسلح ولهما للمسلمين وعليهما على المسلمين إلا إذا ثبت عالي إرتكاب ناقظا من نواقظ الإسلام ولم يكن له عدر يمنع عنه التكفير حين يلين يفكم عليه بالرد ويطبق عليه حد الرد تفصل منه زوجته ولا يورث ولا يريث ولا يدفن في مقابل المسلمين فلا مرخطير جدا الحكم على الناس بالكفر خطير وترتب عليه أحكام عظيمة خطيرة فالواجب على الإنسان إنه يحبس تسانه عن التكفير وعن التفسيق والتبديع ولا يتسرع في هذه الأمور قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسب بنبئ فتبينوا أن تصيب قوما لجهاله وتصبحوا على ما فعلتم نادمي قالت علي يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فهيجب التثبت في الأمور والإنسان يمسك في سانه ونحن في عصر إنشاء فيه اللغت الكثير والتكفير والتفسيق والتبديع وآل الأمر إلى استباحة الدمة وتفجير المباني والأسواق بناأن على هذا المدهب الخبيث فالأمر خطير جدا والواجب إنظباط المسلم وأن لا يطلق لسانه بهذه الألفاض على الناس ومرد الحكم بالردة ما هو مرده للأفراد مرده للولاد مرده للقوات هم الذين يحكمون بهذه الأمور ويطبقون الحكم على من يستحقه وكما يجي واحد يحكم على الناس بالكفر فهذا أمر خطيح وهذا إذا كان من صدر عليه الكلام لا يستحقه رجع على قائله فباء به والعياد بالله باء بهذا الكلام لا يذابوا هدرا وبل كلام يروح كلام يصفض ويدوّن فإن كان الذي صدر في حقه يستحقه هذا حقه وإن لم يكن كذلك إنه يرجع على قائله ويسأل عنه يوم القيام فالأمر خطير على الإنسان يحقظ لسانه إن هذه الأمور وهو في عافية والحمد لله نعم فكيف إذا كان مسلما نعم والثانية وقد يدعي الطب وهو ليس بطبيب يعالج الناس ويخذ موالهم وقد يضرهم أو يحلث الوفات لطبه فلا يجوج له هذا ولو أنه أتلف علاجه أحدا وجب عليه الضمان وجب عليه الضمان لأن ما ترتبع على غير المأذون فهو مظمون أما إذا كان طبيبا حارقا وعالج وما ترتبع عليه وفات المعالج فليس عليه شيء لأن هذا مأذون له مأذون له بإجراء العملية وإجراحه وما ترتبع على المأذون فهو غير مظمون وأشد من لانك ما ذكرنا إن الإنسان يدعي إنه عالم يفتي في الطلاق ويفرق بين الزوجين أو يفتي إن الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام أو يفتي بحل دم كلان وردته وهذا أشف أو يفتي بمساء العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهر ما يدري أو نصم تعلم فلا يجوز يجب على الإنسان إنه يحفظ نفسه ولسانه ولا يدخل في ما لا يحثنه وما لا يعنيه نعم وكذلك من الأخير من تكلم على الناس من الكلام البذي ولا سيما التكفير والتبديع والتفسيط هذا أمر خطير ولا يجوز وليس من حق كل واحد إنه يحكم على الناس هل يرجح به إلى الحاكم الشرعي نعم كتاب الرضاع نعم الرضاع هو مصلبا من الثدي هذا هو الرضاع الرضاع مصو لبن مصو صغير مصو صغير دون الحولين لبن ثابعا حمل أو وطء هذا هو الرضاع والرضاع وارد في الكتاب والسنة وإجماع العلمة قال الله جل وعلا وامهاتكم اللات يعني من جملة المحرمات أمهاتكم التي أرضعنكم وخواتكم من الرضاع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة تحرم الرضاع ما تحرم الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسف وإجماع العلمة على أن الرضاع له رقم التحريم إذا توفرت شروطه ولوابطه الأخيه نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسف وهي ابنة أخي من الرضاع قال عليه بن وابي طالب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجوج بن تعمك حمزة تجوج بن تعمك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي لأنها أقتي لأن أباهة أباهة حمزة أخي من الرضاع عمه حمزة أقوه أخ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع لأن ثويب مولات أبي لهاب أرضعت همها أرضعت حمزة وقصول الله صلى الله عليه وسلم فصار أخويني من الرضاع ثم قال صلى الله عليه وسلم يحرم تحرم الرضاع ما تحرم الولادة فهذا من أدلة تحريم الرضاع وأنه مثل النساب تماما لكن مثل النساب في أشياء وليس في كل الأشياء مثل النساب في المحرمية ومثل النساب في عدم الحجاب وليس مثل النساب في المرات وليس مثل النساب في الولاية في النكاح فهو يختلف عن النساب في هذه الأشياء وليس مثل النساب في القرابة لكنه مثل في أشياء وعن عايشة رضي الله وأنه ليس مثل النساب في إيجاب النفقة هجب على القريب على الرضيع أنه يمفق على المرضعة وإن كانت أمه من الرضاع أو أكتو من الرضاع ما يجب عليه إنفاق مثل ما يجب على القريب في النساب نعم وعن عايشة رضي الله وأنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرموا ما يحرموا وعن ابن عباس رضي الله وأنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النساب ليس في كل شيء وإنما في النظر والخلوة والمحرمية فقط لا في وجوب النفقة ولا في المرات نعم يحرموا من الرضاع ما يحرموا من النساب وهي ابنة أخي من الرضاعة نعم وعن عايشة رضي الله وأنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرموا ما يحرموا من الولادة وهذا أيضا يؤيد القاعدة أن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة تحرموا ما تحرموا الولادة من النكاح تحرم النكاح نعم وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استاذنا علي بعد ما أنزل الحجام فقلته وفي لفظ ان استاذنا علي أفلح فقلت كيف ذاك فقالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذن له تريب في يمينكي فقالت إن أبي القعيس لم يرضعني وإنما أرضعتني زوجته فقال إذن له إنه عمكي من الرضاع فدل لهذا الحديث على أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ويقاعدة فابتة بالأدلة ودل على أن مله اللبن فاقاربه أقارب للمرتضع وهذا ما يسمى بالبن الفحل لأن اللبن اللي له المرأة متكون من ماء الرجل وماء المرأة حينما حملت الحمل متكون من المائن ماء الرجل وماء المرأة فهو ناشئ عن وطئه هذا اللبن ناشئ عن وطئ الرجل فأل لبن ينسب للمرأة والرجل بالزوجة والزوج فتكون محارم الزوج محارم للرضيع ومحارم الزوجة المرضعة محارم للرضيع أيضا فلذلك صار أفلح أخو أبي القعيس عمل لعائشة عمل لما كان أبي القعيس أبل لها من الرضاع كان أخوه عمل لها من الرضاع عمل لها من الرضاع فهذا بيد ليل على أن اللبن ينسب للزوج والزوجة وأن أبارب الزوج يكون محارم للمرتضع ومحارم الزوجة يكون محارم للمرتضع وهذا هو مدهب جمهور أهل العلم وهو ما يسمونه بالبن الفحل وأما قوله تربت يمينك فهذه كلمة فقر دعا بالفقر والرسول لا يقصد هذا لكنها كلمة تجري على الألسن مثل فكلتك أمك رسول ما يقصد يوم يقول لمعاد فكلتك أمك ما يدعو عليه بالموت لكن هذه كلمة تجري على الألسن من باب التوبير من باب التوبير مثل لا من باب أصد المعنى فهذا الحديث فيه أرجو إلى أهل العلم عند الإشكار وفيه أن اللبن ينسب للزوج كما ينسب للزوجة المرضعة وأنه ينشر الخرمة من الجهتين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة ويدل للحديث على أن العم من النسب محرم للمرأة إذا كان العم من الرضاع محرم فالعم من النسب أو لا لكنه لم يذكر في الآية وعنها رضي الله وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رجل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها رجل إستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجودها للرجل عندها وحده خالية به استغربها لفسألها شوها لفي تتبت رسول ما استعجل ما استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم بل تتبت من هذا قالت أخي من الرضاع فأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لكن أمرها بالتأكد من شروط الرضاع لأن الرضاع المحرم له شروط أحدها أن يكون الرضاع في الحولين فإن كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم كان أطفل لا يتغلّى إلا باللبن إنه يحرم وهذا إنما يكون في الحولين أما إذا زادعني الحولين فإنه يأكل الطعام وقد يستغني بالطعام عن اللبن أو يشرب اللبن مع الطعام فلا تحريم بعد الحولين ولو أردعته حول المثالث أو نصف سنة أو شهر ما يدخل هذا بالتحريم تحريم ما حدود بالحولين لأن الله قال والوالدات يرضعنا أولاده إنه حوليني كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع فدل على أن نهاية الرضاع إلى الحولين وأنه لا رضاع بعد الحولين ما رضاع بعد الحولين لأن الطفل يستغني بالطعام عن اللبن والرضاع الذي يحرم هو ما يغني عن الطعام وللك لا يكون إلا في الحوليني هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاع وهو أن يكون في الحولين وأخذوا منه تحريم وأخذوا منه أن إرضاع الكبير لا ينشر الحرم إرضاع الكبير وهو الخارج عن الحولين لا ينشر الحرم ولا حكم له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بالمجاعة وفي الحديث الآخر إنما يحرم من الرضاع ما فتقى الآن وكان قبل الفقام أبل الفقام وما كان بعد الفقام فإنه لا أثر له فهذا مذهب الجمهور أن الرضاع بل يكون الإجماع على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة إلى أن ترضع كبيرا من أجل أن يكون محرم له هل يفيدها ذلك وإن كان ليس بحاجة إلى اللبن لكن تقصد من ذلك أن يكون محرم له هل ورد في حديث سهيلة بن عمر سهيلة بن سهيل ابن عمر زوج أبي حديفة زوجة أبي حديفة وكان يخالطهم ويدخلوا عليهم ويخدمهم وهو من أفاضل الصحابة ومن السادقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه فتحرجت سهيلة بنت سهيلة بن عمر تحرجت من هذا الرجل فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أرضعيه تحرمي عليه فارضعته وصار من محارميه قال هذا الدليل على أنه عند الحاجة لابس أن ترضع الكبير ويكون ابن الله لكن الجمهور يقول الله ما يصبح هذا وقضية سهيلة هذه قضية عين لا عمم لها هذه خاصة بسهيلة غقط لا عمم لها بدليل أن الصحابة ما كانوا يعملون هذا وكال إجماع على أن أرضاع الكبير لا ينشر الحرمة كال إجماع ولكن من أفتى به أخذ من تصد سهيلة ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وأخذوا بها لكن الصحيح أن هذا لا يجوز وأنه خاص بسهيلة قال وهي قضية عين لا عمم لها بدليل أن الصحابة ما أعملوا بها ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة يعا إشاه الظرن من إخوانكم وإنما الرضاعة من المجاعة يعني يكون الرضاع بديلا عن الطعام يسد الجوع لا يسده غيره هذا بدليل على أن لا يحر من الرضاع إلا ما كان قبل الفقام فهذا الحديث فيه مساء الأولى فيه الغيره غيره الرجل على إمراءته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغربه هذا فيه دليل على الغيره على النساء وأن الإنسان لا يتساهل مع إمراءته تركها تقتلت بالرجال يتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عند أخلاف ولا يمكن أن يسلمنا شيء ما أقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه والشيطان حاضر والمرأة ضعيفة وأهل الفسن الشيطون في أقتناس النساء فلا تتساهل في هذا يكون عندك غيره على أهلك الرسول استغرب وفيه تثبت رسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الأمر ولم يبادل بالإنكار عليه الصلاة والسلام وفيه ما ذكرنا أن الرضاع إلا ما يكون في الحولين قبل الفقام وإن كان قبل بعد الفقام فلا هثر له والله أعلم صلى الله عليه وسلم على النبينا محمد إذا أمتعابت الزوجة فلا يعزل إذا أبت الزوجة لها حق فلا يعزل عنها وأنا أرفض ذلك فهل يلحقوني ذنبون برفضي؟ نعم شوهو إذا كان القصد منه الشائع هالآن اللي هي تحديد النسل وكراهية النسل القصد من العزل هو التأثر بهذه الدسيسة الخبيثة ويهتحديد النسل فلا يجوز العزل فاليجب رافض هذه الفكرة والابتعاد عنها نعم هل تقاص على العزل؟ الواقع الذكر هو العزل نعم وأما الحبوب فهذه استشر فيها الطبيب إذا كان في الحبوب لا تقطع الحمل وإنما تؤجله فقط للحاجة هلا بس تؤجل الحمل عن المرأة لأجل الحاجة من أجل تغذي قفلها الرضيع أو إنها مريضة ما تتحمل تكرروا يقول حضيلة الشيخ فقكم الله من قال لشخص يا عدو والله ورسوله والسبب أنه تاري كل الصلاة فالهذا داخل في الوعيد نعم نقول فضيلة الشيخ لكن يجب أن تتتبت هل هو تاريك للصلاة نهاية أو نتاريك لصلاة الجماعة فقط فهو يصلي يجب أنك تتتبت في أمره أولا الناس قالوا لك إنه ما يصلي وانت ما عندك ما شفت ولا تدري أخذ كلام الناس لا أتخذ كلام الناس الناس عندهم فغربوا عندهم فأنك تتتبت نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يستدل بحديث اختصام ساعد بناب وقاص في الغلام هل يستدل به على وجوب الحجاب وهو غطاء الوجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فحتجيب منه يا سودة كان الرجال ينظرون إلى النساء ثم نزل الحجاب وقورظ الحجاب ونسخ إباحة النظر فالذين يهرجون على الناس على الناس اليوم يجبون الأدلة اللي فيها النظر إلى المرأة وهذا محمول على أنه قبل الناس نقول فضيلة الشيخ فقكم الله انتساب البعض إلى قبيلة معينة ودخولهم مع القبيلة هل يدخل في الانتساب إلى غير الأب؟ وسلت الحلف الحلفة ليدخلون على القبيل حلفة أو الجوار يسمونهم الجيران ويأخذون اسم القبيله هذا لا باس به لكن يعرف ان قلان حليف لبني قلان أو النجار لبني قلان وليس منهم لابد يعرف هذا وبين نقول فضيلة الشيخ فقكم الله انتساب الرجل إلى قبيلة غير قبيلة من باب التقية فهل يدخل هذا في الوعيد؟ نقول فضيلة الشيخ فقكم الله أنه لابن يغذي إنه ينشر الحرمه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أبو الولد من الرضاع هل تحتجب منه زوجة الولد نفسه؟ أبو الولد أيه؟ من الرضاع أيه نعم لا تحتجب منه زوجة ابنك من الرضاع ربيب مثل زوجة ابنك من الناس أفرق بينهم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس فكما تحرم عليك زوجة ابنك من النسل تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاع نعم إذا أسلم ولد وأبواه من غير المسلمين أهل كتاب هل يعتبر صاحب الفراش واليدا له؟ إيه لا ما نشك اللي قبل يسلم هو ولد للكاهل قبل يسلم أما بعد أن أسلم ما يجزل الكاهي تزوج مسلماه زوج باطل هذا ولا يترتبعني أحكام الزواج لكن إذا كان ابن الله قبل الإسلام فهو يستمر ابن الله ولو كان كاهيرا وهذا أسلم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كل مرما رجلا بشيء ولم يكن كذلك يرجع عليه هذا الأمر استمباطا من الحديث فيكون عامة؟ إيه نعم الحديث عامة يرجع عليه ويختلف في افتلاف اللغة اللغة هل هي شديدة القبح أو متوسطة أو يسيرة كل شيء له خكمه لكنه يرجع عليه يرجع عليه في الكلام نعم لا حرام عليه أنه يتبرى من ابنه وهو يعلمه بنكاح صحيح أو حتى بنكاح فاسه يلحق به حتى بنكاح فاسه ولا يتبرى منه نعم إنما يتبرى منه هي مسألة اللعان حاصة مسألة اللعان حاصة نعم إنه لا يعتبره محرية لأنه استرنا بالطعام لكن الغالب إن اللي في الحولين لا يأكلوا الطعام هل هو الغالب والشكوم للغالب نعم فأرجو أن توضح لنا توضيحا شافيا مسألة تحديد النسل وما هو الحل إما يريد أولاد محددين حتى يؤمن مستقبلهم خاصة إذا كان أبوهم فقيرة فأحسن الغن بالله عز وجل ورزقهم على الله ما هو بعلك لكن هذه دعاة من أهل الكفر دسوها على المسلمين فانقلت على ضعاف العقول وضعاف الإيمان فأوكل على الله أكثر من النسل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الولود إن مكاثر بكم الأمم والرزق لا يهمك هذا بيد الله سبحانه وتعالى والمستقبل بيد الله عز وجل نعم فأرجو أن ترفض هذه الدعاة وأن تحاربها نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل مجهول النسب نعم رجل مجهول النسب كبورا في أحد بلاد الكفر وتحترعاية وهو ينادي من كفله بأمم وأبي ثم أسلم فمن العمل مع هؤلاء هل يجوز له أن يناديهم بهذه الصفة أبي وأمم لا لا يجوز له هذا ما ينتسب إلى غير أبي وهي إلى غير أمم نعم الله يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هناك ابن عم لنا قد انتسب إلى غيرنا فما هو الواجب نحوه إذا رفض الرجوع إلينا فإن استجاب وإلا بريعة ذهبتكم وتحمل المسؤولية هو أمام الله سبحانه وتعالى نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح في مسألة الأخذ بالحمض النووي هل هو معتبر أو لا هذا يحتاج إلى دراسه هذا شيء جديد يحتاج إلى دراسه هم الآن يعملون به هم الآن يعملون به لا ما أدري يعني يحتاج إلى دراسه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تقول انها تقيم في بلاد الكفر وتعمل في بيتها مربية للأطفال هذه هي عيش امرأة مقيمة في بلاد الكفر وتقول انها تعمل مربية في بيتها للأطفال هل يجوز ذلك وهل يجوز ادخالهم وهل يجوز لها هذا العمل وهو حضانة الأطفال من الكفار هل يلحق ذها ما يندرج على ألسنة الناس من اللعن وغيره اللعن لا اللعن ما يجوز العياد باللعن المؤمن يقول انه صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن فقت له لا يجوز اللعن لأنه كلام قبيح يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل قد اخذ قفلة من دور الرعاية وهي الآن عمرها 18 سنة نخشى ان اخبرناها عن ذلك ان تقتل نفسها فهل يجوز لنا ان نرضعها الآن فتكون اختل لنا من الرضاعه لا الرضاع الكبير لا يفيد الرضاع الكبير لا يفيد لا يصلح حاله نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل قد زنا بمرأة فحملت منه ثم تزوجها بعد ذلك فهل هذا الولد يكون لاحقا به فقد اجتمع منه الزنا والفراش الآن لا الولد ما يتبع الا بعكد صحيح او عقد فاسد يشبها اما بالسفاح والزنا فولد زنا ما يلحق بأحد من الرجال وإنما يلحق بأمه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ذا رضعت امرأة مع رجل فهل اخوان ذلك الرجل يكونون محارم لها إذا رضعت امرأة مع رجل لا اخوان الرجل مش عليهم يكون الرجل اللي رضع معها أخوها فقط اما أخوان همالهم علاقة نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل حديث إن العزل هو الوائد الخفيه هل هو حديث صحيح وعلم حديث صحيح لكنه يدل على الكراهة ما يدل على التحريب يدل على الكراهة وإذا كان قصد خوفا من شح الرزد يكون مثل حكم الموعدة أما إن كان قصد ما هو هذا القصد هذا يكره العزل فقط أما إن كان يعزل خوفا من شح الرزد فهذا مثل الموعدة يحرم هذا إن هذا سوء ظن بالله عز وجل تحديد للنسل المطلوب تكثيره نعم فهل يجوز أن ينتسب لغير أبيه ولغير قبيلته؟ ما يجوز يا أخي ما يجوز إن ينتسب لغير أبيه ولو كان كافرة ولا إله غير قبيلته وإن كانت كافرة ينتسب إليه هذا نسبه نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ليس أبو إبراهيم كافر وإبراهيم الخليل عليه السلام رسول الله ما تبرى منه قال من تبو بوي يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يكرر عليه يا أبتي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مع أن أباه كافر وأمه كافرة ما انتسب ما قال لنا من ابن العبد الله ما قال لنا من ابن الله هو كافر نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله المرأة التي استؤصل رحمها هل عليها عدة وفات أو طلاق مع جزم الأطباء بعد محملها للموعدة؟ والذلك يجب علي عجوز أممية سنة لو ما تزوجها يجب عليها أنها تعتد مع أنها مع مؤكد ما فيها حمد هل ليس المقصود من العدة هو معرفة براءة الرحم فقط هذا من المقاصد ليس هو كل المقاصد نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله سجود التلاوة هل يجوز في وقت النهي؟ نعم الله هل ركعت الوضوء؟ تعتبر من ذوات الأسباب فتجوز في وقت النهي على القول الذي يقول بأن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي منها ركعتها الوضوء لأن الوضوء سبب نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ذا كان الرجل يصلي خلف أمام ثم قام المأموم ليتم لنفسه فهل له أن يتقدم لسطرة أمامه فيخطوا فطوات الله هل ايش؟ فهل له أن يتقدم بعد ذلك لسطرة أمامه فيخطوا فطوات الله فهو مأموم وسطرة المأموم سطرة إمامه نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله رجل أكل لحم الإبل ولم يتوظى ثم صلى ناسيا فهل يجب عليه عادة الصلاة؟ نعم إذا لك رجل عليه الوضوء ويعادة الصلاة لأن الحديث صحيح وصريح فيه أن أكل لحم الجزور ناقظ الوضوء نعم فهل هذا من البيع والشراء المحرم في المسجد؟ هذا من الحاجة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكموا حمل المصحف في صلاة التهجد فهل صحيح إنه بدعه؟ لا ما هو بدعه هذا القول بدعه يقول هذا هو المختبئ حمل المصحف في صلاة التهجد والترويح جايز وكان هذا موجودا في عهد السلف وكانت عايشة صلي خلف مولاه ذكوان وكان يقرى من المصحف نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله مر معنا الرؤية التي رؤية فيها أبو لهاب وقد خفف عنه لأنه أعتقى في ويبة ما خفف عنه فلقى يوم الإثنين فقوا نعم تقول فهل يؤخذوا برؤية المنام في مثل هذه الأمور أم هذا خاص بأبي لهاب؟ رؤية المنام حق إلا كانت مهب أظغاثة حلام ولا حديث نفسه نعم نقول فضيلة الشيخ فقكم الله قرأته في الدرار السانية المجلد الأول نعم يقول هذا يخفف على الناس إذا أولتم قلتم كوفر نعم يخفف على الناس هذا الشيخ فأتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ما فشره ما فشره هذا فيتركوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كما ذكرت لكم إذا كان هذا بحث بين العلماء فلبت العلم يقولون هذا كوفر كوفر نعمة وكوفر ناصر فيما بينهم لأن لا يحملوا واحد وكفر الناس الكوفر الأكبر المبابي التفقه في النصوص أما عند العوام تقول ترى هذا كوفر ناصر ترى وكوفر نعمة ولا يتسهلون في الشيال نعم كل مقام اللهم قال واجب على طالب العلم النهي والحكمة وضع الأمور في مواضحها إذا تكلمت أمام العوام لا تجيب لهم الأشياء إذا تكلمت عند العلماء العلماء لهم خاصية