51 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الرضاع\أم يحيى بنت أبي إهاب\صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:08:20
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية معا للشيخ الدكتور بصالح منفوزان الشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيدي المقتسي رحمه الله الدلس الواحد والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيا بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف فقد أرضعتكما فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على
آله وصفه بقي في كتاب الرلاع هذا الحديث الحديث الذي بعده الحظانة فنقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص لأن الوقت لا يتسع للدخول في باب القصاص فنأخذ الحديثين في هذا الدرس وبقية
الوقت يكون في الإجابة على الأسئلة هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قالت زوجته يعني عقدته على إمراءه أم يحيا عقدته على فقالت قد أرضعتكما فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه
وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله وسلم أعرض عنه ولم يجبه فسأله مرة ثانية لأنه في حاجه للسؤال وصاحب الحاجة يلحي حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أجابه
فقال فلا يجوزوا التزاوج بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم فهذه صارت أختاً لهذا الرجل فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فدل على أنه إذا ثبتت الرضاع بينهما فردتها وأن ما مضى
من عشرته لها وطئه لها يُعذر فيه بالشبهة والأولاد له يلحقون به لأنه وطئ بشبهة فيلحق الأولاد به ويخفض نسبهم فالرضاع شهادة مرأة واحدة يقبل شهادة مرأة واحدة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة وهذا هو مذهب الإمام محمد رحمه الله أنه يقبل في الرضاع امرأة واحدة إذا كانت سقه وألجمهور على أنه لا يقبل شهادة مرأة واحدة في الرضاع أو عدة نساء وحملوا
تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على أنه من باب الاحتياط والتناب الشبهة لا أنه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث أنه من باب الاحتياط ودرء الشبهة وأما عند
الإمام محمد فيراء أنه للتحريم لأنه للرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء وهي لم تقول إن فلانها رضعتكم وإنما تقول أنا أنا رضعتكم فهي أقرت بأنها أرضعتهم فيفرق بينهما ودل على
أن المرأة ولو كانت مملكة تقبلوا شهادتها إذا كانت نعم صلى الله عليه وسلم عن البراع بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنت حمزة تنادي يا
عم فتناولها علي لا خذ بيدها وقال لفاطمة فختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنت عمي وقال جعفر ابنت عمي وخالتها تحت وقال زيد بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه
وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لي جعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لي زيد أنت أخونا ومولانا وهذا المحاسن الإسلام أنه يعطني بالأطفال وحظانتهم ودور الرعاية ما يسمونه هذا سبقهم
إليه الإسلام ونظمه أحسنة نظيم فهذا من محاسن الإسلام ولله الحمد أنه يعطني بالمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربيهم فالحظان حق للمحظون على أقاربه ويقدم فيها الأم
ثم أم هاتها ثم قريباتها ثم الأب ثم قريباته من النساء النساء من جهة الأب فهي يراع فيها أن تكون في جانب النساء لأن النساء أشفق أشفق على الطفل الصغير وألطف إهي من الرجل وأعرف بمصالحه
أكبر على تنظيفه وتعاهده وتنظيف فيابه والعناية به فالنساء أخص في هذا الجانب فلذلك روعي فيها تقديم النساء على الرجل ولكن للأسف اليوم عن النساء إن شغلنا بالأعمال والوظائف والدراسات
وتركنا أطفالهم حتى أولادهم تتركه مع أم ربيها ومع الخذيمة أو يطرح في دور الحضانة وأمه موجودة لكنها مشئولة فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا فهذا من الإهمال الذي
سرى إلى المسلمين من عادات الغرب وهذا نقص عظيم في تربية الأولاد أن يتولى تربيتهم أجنبيات أو دور حضانة وألأم ليس لها هم إلا الخروج من البيت للأعمال والوظائف والدراسة والأسفار فهذا من
النقص الذي سرى في المسلمين من الكفار يجب التنبه لهذا الأمر العظيم هذا المرفق الهام ويجب على النساء يتقين الله وأن يراعين أولادهم ولا يكلنهم إلى غيرهم من من قد ينحرف بأخلاقهم بل
وبدينهم وكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيعة وجد أطفال يتربون على النسرانية لأن المربيات النسرانية أو يتربون على البوذية أو على الديان الكهر لأن هذه المربيات ربيها على دينها هذا خطر
عظيم وإن لم يحصل هذا الخلال في الدين فيحصل في الأخلاب ويتربى على عدم النزاها في عرضه لأنه ليس عنده من يشفق عليه ويحصله فهذا أمر خطير يجب التنبه له حتى الإرضاع الأمة الآن ما تربع
إنما يرجع من لبن الحيوانات الأطفال الآن يرجعون من لبن الحيوانات وتتربى أجسامهم على طبائع الحيوانات وارضاع هذا من حق الطفل على أمة والوالدات يرجعنا أولادهم حولين كاملين وإن أنت
الأمة عذورة ليس فيها لبن أو مريضة فوالده يلتمس له مرضعة من النساء ويلتمس المرضعة الصالح فلا يرضعه من مريضة أو من فيها أمراض معدية أو من حمقة لأن أخلاقها تسري إليه ويلتمس مرضعة
صالحة وإن ردت من تسترضع أولادكم فلا جنا حالف لكن يلتمس مرضعة صالحة ما هو بأي مرضعة فكيف إذا تركى النساء نهايا وارضعه من لبن الحيوانات والأطباء اليوم ينادون بأعلى أصواتهم بأن لبن
النساء أنفعل الأطفال ولاسيا ما لبن الأمهات أنفعل الأطفال من لبن الحيوانات أو الأجنبيات فهذا أمر يجب التنبو النبي صلى الله عليه وسلم في آل الحديث لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام
عام عمرة القضية لما انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديثية خرجه وأصحابه من مكة يقصدون المدينة فلحقت بهم ابنت حمزة وكان الصغيرة رضي الله عنه تقول يا عم تنادي رسول الله صلى الله عليه
وسلم لأنه عمها من الرضاع كما سبق الرسول عمها من الرضاع رضعه هو حمزة ورضعه هو عمه وحمزة من ثوائبة مولاتا بإلهب كما سبق فهو ما أخوان من الرضاع يا عم فأخذها علي بنوابي طالب رضي الله
عنه وهو ابن عمها ودفعها إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذيها هالف الطريق هالف الطريق فلما وصلوا إلى المدينة تخاصموا السلاسة علي وجعفر أخوه جعفر بنبي طالب وزيد بن حارفة
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد أن يأخذها عنده وأن يربيها وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير كل منهم يريد أن يأخذ هذه الطفلة ويحسن لها ويربيها فتخاصموا عند
الرسول صلى الله عليه وسلم في حوانتها فالخالة بمنزلة الأم فالخالة بمنزلة الأم من ناحية البر والصلة والحرص على الطفل مع لبن أختها فالخالة هي زوجة زيد بن حارفة خالتها التي هي زوجة
جعفر بنبي طالب وقال لها الخالة بمنزلة الأم فهذا الدليل على أن نساء يقدمنا في الحوانة على الرجال وعرف بمصالحه من الرجال وأفرغ لتربيةه فجهد في الدليل على أن النساء يقدمنا على الرجال
في الحوانة وقال مطيبا لخواطر الثلاثة وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم طيب خواطر الثلاثة فهو من أصق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه وفي وقعة نخرى قال له أنت مني
بمنزلة هارونة من موسى إلا أنه لا نبي بعده وقال لي جعفر ابنبي طالب أخي علي قال له أشبهت خلقي وخلقه قال لي جعفر أشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أشبه ما يكون بالرسول صلى
الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول في الرسول وإنك لعلى خلق عظيم فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه
وسلم وكفى بهذا فخرا وشرفا لجعفر رضي الله عنه وقال لي زايد بن حارفة زايد بن حارفة أصله من بني كلب قال له زايد بن حارفة الكلبي ولكن اغتصبه الكفار وقالوا يا رسول الله هذا مننا وهذا
أجرع عليه كذا وكذا فدعوا فدعوا فخيره خيره بين أن يذهب مع قومه أن يبقى مولن للرسول صلى الله عليه وسلم مملوكا أن يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم فآثر أن يبقى مملوكا للرسول صلى
الله عليه وسلم لما لمس من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفادة منه والقرب منه فآثر أرق على الحرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك طابت خواطر قومه ورجعوا فأعتقه النبي
صلى الله عليه وسلم فصار مولن للرسول صلى الله عليه وسلم أنت مولانا يعني عتيقنا ومولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وأخون في الإسلام في حين أن كل منهم أدلى
عند الدعوة أدلى بحجته فعليبنا بطالب يقول هذه ابنة عمي وهي مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ابنة عمي حمزة وزيد بن حارفة يقول ابنة أخي هل حمزة أقول لي زيد لا من النسب لا
لكنه أقول له بالمؤاخات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أخى بين المهاجرين فجعله حمزة أخى بين حمزة وبين زيد بن حارفة فهذا معنى قوله يعني بالمؤاخات وخالتها تحت قال
هو هي ابنة أخي وخالتها تحت فقضى بيا النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة في منزلة الأم هذا الحديث فيه مسائل مسلة الأولى فيه مشروعية الحظانة للطفل وهاي حق واجب له على أقاربه
وفيه أن الحظانة بعد الأم تكون للخالة وفيه أن الخالة بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم فلها من الحق ومن الإكرام ومن الصلة ما للأم لأنها شقيقتها وصنوها فلها حق أكثر من غيرها من
وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة قلقها زوجها ويريد أن ينزع ابنها منها فجاء تشتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنت أحق به ما لم تنزل فكيف جعلها الحظانة في هذا
الحديث مع أنها متزوجة مع أنها متزوجة الجواب أن نزوجها رغي فإذا رضي الزوج إذا رضي الزوج المرأة لحظانة أولدها من غيره فإن الأم لا يسقط حق لأن المان عزال وهو حق الزوج وهنا الزوج قد
أذن أذن بحظانتها فلا تعارض بين الحديثين ودل الحديث على مكارمي أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأنه طيب خواطرة الثلاثة وهذا من مكارمي أخلاقه عليه الصلاة وسلم ودل على فضل ذكر صلى الله عليه
وسلم شيئا من فضائلهم ودل على مشروعية ذكر فضل الإنسان إذا كان في هذا تطيبا لخاطره ودفعا لما قد يقع في نفسه من الانكسار فإن هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم وقع في قلبهم شيء من
الانكسار فالرسول أراد أن يزيل ذلك بتطيب خواطره صلى الله عليه وسلم وعلى نبي محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم أم تقبل مطلقا صلى الله عليه وسلم هذا سبق الكلم عنه إذا رضاعته من
امرأة هل جميع زوجات صاحب اللبن يحرمنا عليك؟
بلا شك يحرمنا عليك لأنه لأنه زوجات أبيك من الرضاعة زوجات أبيك من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرسم كما تحرم زوجات أبيك من النسب كذلك زوجاته من الرضاعة وعلى آله وصحبه صلى
الله عليه وسلم وعلى من تكون النفقه وإذا كانت عليه فعلى من تكون النفقه وإذا كانت النفقه على الرجل فهل يجوز له أن يترك واجبه ويذهب لطلب العلم وإذا كانت أمه معا به أو مطلقة أو ميته
نفقت الأولاد على أبيهم حتى يكبروا ويستغنوا ونفقتهم على أبيهم إذا شك في عدد الرضاعة هل هن خمس أو أقل فما الحكم؟
أحسن الله ليكي قول السائل وذلك الرسول لما حكم بلولد لعبد بن زامعه نظراً للفراش كما سبق قال احتجب منه يا سودة نظراً للشبه لأن فيه الشبه بعتبه بنة بوقاص فالرسول صلى الله عليه وسلم
قضى بالفراش وعمل بالاحتياط من ناحية الشبه فتجنب المشتبه هذا مطلوب ونشرعه فقال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات وقد استبرى لدينه وعرضه وقال بعمى يريبك إلى ما لا يريبك فما كان دون
الخمس يثبت الشبهة ويوجد الريبة فيه تجنب نعم أحسن الله ليكي قول السائل هل المرأة المطلقة التي حظنت أطفالها أجر على الحظانة نعم لها أجر لأنها أدت الواجب عليها ومن أدى الواجب علي فإنه
يثب قال فإن الفقها أو الأصول يون يقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فإذا قامت بالواجب عليها فلها الأجر في هذا نعم أحسن الله ليكي قول السائل هل منادات بنتي حمزه دليل على أن
الكبير يقدر ويقال له احتراما يا عم كما يفعله بعض الناس إلا عم النسب هل إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين فيفرق بينهما بأن الزوج يطلق الزوجة أم يكون فسخ دون ما يفرق بينهما لأن ما في عقد
أصله حسن الله ليكي قول السائل فإن كان ذكرا مميزا عاقلا فإنه يخير بين أبويه فإنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بين أبويه حسن الله ليكي قول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هل في هذا الحديث دليل على التوارث بالرضاعة أقل بهذا أحب يا أخي يحرم تحريم فقط يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب من ناحية المحرمية وتحريم الزواج
وإباحة الخلوة هذا اللي يترتب على الرضاعة أما الإرث وأما النفقة وأما الصلاة فهذه إنما تكون بالنسب فقط نعم حسن الله ليكي قول السائل هل يشترد في الخمس رضاعات أن تكون مشبعات لا لأن
الحديث فيه مصح لا تحرم المصح وللمصتان وفي رواية الإملاجة والإملاجة هي المصح فإذا مصص اللبناء وتركه ثم عاد إليه فهذه هي المصح حتى يكمل خمسة إذا مصص لبنى وبتلعه
ثم تركه ثم عاد إليه ثانه هذه ثانه إلى أن يكمل خمس مصح هذا الذي جاء في الحديث أما اللي يقول لازم مشبعه هذا ما عليه دليل إنما هو قول رأه بفكره ورائه الحديث فيه نص على المصح والإملاجة
نعم حسن الله ليكي قول السائل ما هو القول الراجح في مسألة قضاع الكبير هل يعتد به أم لا كأنكم تعلقين من رباع الكبير هذا نحن بينا هذا كم الرجلنا لا ما يجوز هذا ولا يثبت التحريم هذا
أجمع العلماء على أنه ما يثبت التحريم والذي حصل لسال المولى أبي حديث قضية عين لا عموم لها بدليل أن الصحابة لم يعملوا بها إنما عمل بها عدد قليل كعائش هو وهذا قول نشاز لا يخالف
الإجماع هل يؤثر على الإجماع هل يجوز هذا؟
نعم حسن الله ليكي قول السائل هل إذا ثبتت الرضاعة؟
نعم هل إذا ثبتت الرضاعة؟
بأن الزوج والزوج قد تراضع من إمرات واحدة هل إذا ثبتت الرضاعة؟
نعم بأن الزوج والزوج قد تراضع من إمرات واحدة نعم تستبرى استبرى رحمها لأن لا تكون حاملاً يهرق بينهما وتعتد المرأة إذا أكملت العدة تتزوج لأن لا يكون رحمها مشهولاً بحمل نعم حسن الله
ليكي قول السائل إذا كان للطفل خالة وجده فمن الأولى بالحظانة؟
الجده لأن الجده أم إنما الخال بمنزلة الأم ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخال بمنزلة الأم أما الجده فهي أم وين علت؟
نعم حسن الله ليكي قول السائل إمرات طلقها زوجها وعليها طفلين وعليها طفلين حسن الله ليكي لا لو قال ولها طفلين حسن من عليها نعم حسن الله ليكي إمرات طلقها زوجها نعم وبيتها أهلها يوجد
فيه المقرات مما يضر الأطفال في أخلاقهم ودينهم هل الزوج أخذ الأطفال في حظانته؟
لا شك إذا كان البيت الذي فيه الأم لا يصلح للأطفال عليهم خطر من البقى فيه في أخلاقهم ودينهم فيجب على الأب أن ينقذ أطفاله أخذهم يتركهم عنده إحدى قريباته عنده إحدى قريباته تربيهم نعم
حسن الله ليكي قول السائل هل يجوز ترك الخادمة في البيت مع الزوج والأطفال إذا كان الخروج لحاجة؟
لا يجوز هذا خلوة قال صلى الله عليه وسلم ما خلر رجل بمرأة إلا كان ثالثهوم الشيطان ولا يزيل الخلوة الأطفال ما يزيلها إلا البالة أما الأطفال فلا يزيلون الخلوة نعم حسن الله ليكي قول
السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وبين أن أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه فأبو بكر عنده فضائر أكثر من ما عند عليه أفضل
من أبي بكر من هذه الناحية فهو أفضل من الصحابة في هذه المسألة لكن الصحابة أفضل منه في مسائلة كثيرة نعم حسن الله ليكي قول السائل ما معنى إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحيه عن
السائل فهو ببقائها ما يسأل الرسول هل تبقى ماه الرسول أعراض عنه فمعنى هالنما يبقى معها أنه لا يبقى معها نعم فكان إعراضه بمنزلة الفتوة لأن لو كان التحل له لقال لابس فكونه أعراض عنه
الذي بمنزلة الفتوة وهي أبلى من القول الفتوة بالفعل أبلى من القول نعم حسن الله ليكي قول السائل هل يعتبر ذكروا افضائل هؤلاء افتلافه معارضا للنهي عن مدح الرجل في وجهه هذا ما هو من باب
المدح اللي ابتدى هذا له سبب إذا كان المدح له سبب من جبر خاطره لا بس بذلك أما المدح اللي معنىه التزكيه ومعنىه الإعجاب هذا لا يجوز لكن إذا كان المدح له سبب فهذا لا بس نعم وكذلك قول
السائل ذكرتم حافظكم الله في شرحكم على كتاب مسائل الجاهلية عند شرح المسألة الأولى قلتم إن الله لا يقبل العمل الذي فيه بدعف كما يقبل العمل الذي فيه شرك وهذا خطأ مطبعي فنرجو من
فضيلتكم تنبيها المطبعة التي نشر ولمن عمل العمل ليس عليها أمرنا فهو رد فالبدع مردودة لا تقبل مثل العمل الذي فيه شرك العمل لا يقبل لأحد أمرين إما لأن فيه الشرك وإما لأنه بدع لم يشرع
ليس له أصل في الشرك فهو مردود فالخطأ عندك كان مهو بالخطأ في الطبع نعم أما إذا دع الجهة لقف المسجد والمجلس أقول تفضلوا ما يجب عليهم كلهم يروحوا لأن هذا دعوة عامة يكفي أن يجيبه بعضهم
أما لقال يا فلان لازم تجيب نص عليه فإنه يجب عليه في بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان يقول تكملة للسؤال ففي بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان وعائلةه المحترمة فهل يجب علي عائلة من نساء
وأولاد الحضور لتخصيصهم بالذكر لا هذا عام هذا دعوة عامة عائلة عامة إذا ما يجب عليهم كلهم الحضور لكن إذا حضر بعضهم كفأ هذا من وراحاية لبسة كفازين أو لفت على يديا خرقه هذا لا ينقل
الموضوع أحسن الله إليك يقول السائل هل حديث شهادة المرأة بالرضاع هل هذا يعني أن الأمور التي لا يمكن غالبا أن يشهدها مثلا إلا الصغار أو النساء أنها تقبل ولو كانت من واحد ذكر الصغار
مع النساء غير صحيح الصغار ما يقبلون لأنه ما غير مكلفين أما المرأة فيه مكلفة وتقبل شهادةها فيما لا يقالع عليه غيرها لأنها مكلفة هو عاقلة أما الصد لا تقبل شهادةه لأنه غير مكلف لكن لك
ربن القيم أن شهادة الصبيان تثبت قرينة إلا حصل بينهم هوشه الصبيان حصل بينهم هوشه قده واحد أو شجه فشاهدوا ابن القيم يقول تقبل شهادةهم من باب القرينة لا من باب الحكم بها نعم حسن الله
إليك يقول السائل أيهم أحقوا بحضارة الطفل إذا وجد الجده من الأب أو الأم والخاله والعمه الجده من الأم أو لا من الجده من الأب لأن المقدم الأم ثم أمهاتها على أمهات الأب لكن الشيخ تقيد
دين يقول لا يقول الأولى الأم ثم من بعدها الجده من قبل الأب لأنها أقرب إلى الميت أي أقرب إلى أقفل من الجده من قبل الأم وأشفق عليه فشيخ الإسلام يقدم نساء الأب على نساء الأب إحصل إليك
يقول السائل إذا كانت حضانة الطفل لدى أمه المطلقة هل يكون الطفل لدى أمه طوال اليوم أم للأب نصيب من ذلك اليوم يكون عند الأم بالليل بالمبيت ويكون عند الأب في النهار من أجلان ربية
ويدرسة ويلازمة ويكون عند الأب في النهار وعند الأم في الليل في المبيت نعم إذا كان الأب يعمل في بلد آخر هل تكون حضانة له؟
إذا نوى أحدهما سفرا إلى بلد آخر للإقامة فإنها تنتقل للأب إذا كان الذي بسافر الأب ينتقل معه القتل وإذا كان الذي يقيم الأب والمتسافر تكون للأب لأنه أحرص عليه وأصلا له من المرأة نعم
إحصل إليك يقول السائل إذا طلق الزوجه زوجته ومعهم أولاد وبنت فراد الزوج إذا كانت مؤاسقه غير مزوجه فلا بس إحصل إليك يقول السائل إذا تبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل إحصل إليك يقول
السائل أنا عندي محل عليه ديون فهل تجيب الزكاة على المحل؟
تجيب الزكاة بس المال اللي عندك حال عليه الحوار إذا حال الحول عندك مال من نقود أو عرود تجاره فإنك تزكيه ولو كان عليك ديون إزكي ما عندك وما تملكه وما هو ملك حتى الديون اللي لك على
الناس زكيها لأنه ملك إذا حال الحول تزكي كل ما تملك من الأموال الزكاوية نعم إحصل إليك يقول السائل إذا اشترا شخص إذا كان الذهب السابق لا يبلغ النصاب ثم شريت لها وصار يبلغ النصاب لضمه
إليه يبدأ الحول من تمام النصاب نعم يقول السائل إذا وصل الإمام إلى التشاهد الآخير فهل يجب علي المسبوق أن يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أم عليه أن يكمل التشاهد مع التعود من الأشياء
الأربعة؟
الفقاء يقول يكرر التشاهد الأول ولكن الصحيح أنه يستمر ويكمل إلى الآخير له الصحيح لأنه لا دليل على أنه يبقى على التشاهد الأول وأنه بصلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليوتم به
فا يتابع الإمام هالى من باب المتابع مهب على النتشاهد مهب على النتشاهد آخير في حقه وإنما هو من باب المتابع تحسيل الأجر نعم نعم أحصل إليك يقول السائل هل الصفوف في صلاة الجنازة كهيئة
الصفوف في صلاة الفريضة أنتكثر حتى لو لم تكتمل الصفوف الأول نعم الصفوف على الجنازة ينبغي تكثيرها أن تكون أكثر من الصفوف ولو لم يتكامل الصفوف تعديد الصفوف أفضل من صفف واحد طويل فتعدد
الصفوف أفضل هذا في صلاة الجنازة أما في غيرها فأده لا بد من تكميل الصفوف ولا يبدأ صفح حتى يتكامل الصفف الذي قبله نعم حصل إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا
فجاء في أشهر الحج فاعتمر فهل يجوز له أن يخرج خارج مكة ثم يعود في اليوم الثامن لإكمال الحج ما في باس إذا أدى العمرة فإما أن يبقى في مكة وإما أن يرجع حتى يرجع إلى بلد إذا أراد ما
يخلق لكن اختلف العلماء إذا رجع حصل إليك هذا سائل من استرالية يقول ما حكم لحم الغنم والبقر الذي نشتريه الذي في بلاد المسلمين يأكل من اللحم الذي يجلب في أسواق المسلمين لأن الأصل فيه
الإباحة أما الذي في بلاد الكفار إذا كان المسلمون لهم سوق خاص وتباع فيه اللحوم فهو يأشر منه يأكل لأن الأصل فيه الإباحة الذي يجلب في سوق المسلمين الأصل فيه الإباحة والذي يعرفه أن
الجاليات هناك تقيم لها مسالخ خاصة تذبح فيها وتبيع فيها سواقها إذا كان فيه جاليات من هذا النوع لها مسالخ خاصة يأكل من ما يباح فيها مع المسلمين نعم أولا السلفية الصحيحة هذه لا قد
منها أما السلفية ليدعيها بعض الناس وما يعرف السلفية لأن بعض المنتصبين لها ينسبون لها ما ليس منها للتشدد والزيادة والجهل يقول هذا ماذا بالسلف أما السلفية الصحيحة المنظبطة وهذه هي
المنهج الصحيح في كل مكان لكن إذا أكرهوك على اللباس فأنت مكرهة وإذا قدرت على الزواج فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت أما إذا لم يخيص الزواج وليس لكي مكان غير
بيتها والديكي فأنت مكرهة في هذه الحالة عليكي بسطرة العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون يعني ساترة للعورة لكن غير ضافية غير ضافية على الجسم إلا حين إلا حين يسر الله الفرج إنهم
يقتلون الناس ويحملون السلاح ويفجرون ويقولون هذا ماذا بالسلف هذا كذب على السلف وماذا بالسنة يقولون وهنا أهل السنة ويدبحون الناس ويقدرون ويقتلون الأبرياء ويقولون هذا ماذا بالسلف هذا
من الكذب وهذا من تشويه ماذا بالسلف فصار الآن ينتسب إلى ماذا بالسلف ما ليس على ماذا بالسلف إما من باب تشويه ماذا بالسلف وإما من باب الجهة من باب الجهل ولم يتعامدوا لكن يجهلون ماذا
بالسلف أصاروا ينسبون إليه ما ليس منه واللي ينتس بالماذا بالسلف لازم يدرس ماذا بالسلف على أهل العلم ما يدرس ماذا بالسلف المنتسب على الجهالة وعلى المتعالمين وإنما يأخذه عن العلمة عن
العلماء المعتبرين ياخذ ماذا بالسلف عن العلمة حتى ما ياخذ عن الكتب أو تشري كتب وتقرى بها وتقول لنا أاخذ ماذا بالسلف من الكتب لك ما تفهم كافر من الكتب ولا تفهم فلا بد من ماذا بالسلف
يتلقى عن العلماء المعتبرين الذين يعرفون ماذا بالسلف والله جل وعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتباعوهم بإحسان قال بإحسان ولم يقول اتباعوهم فقط يعني عن
اتقان ومعرفة لماذا بالسلف وهذا يحتاج لتعلم وفهم وكل من ينتسب إلى ماذا بالسلف قال هذا السلف ويفعل ما يشاء ويذبح ويقتل ويكفر ويقول هذا ماذا بالسلف نحن إذا لم يعلموا فهم معذورون وإذا
علموا فإنهم لا يتركون يصليمهم وفيهم منهم أحسن منهم يقدمون الأحسن فلا أحسن الأمثل فلا أمثل أما إذا لم يعلموا فلا يؤخذون على ذلك يقول يوجد سيارتان فأصحاب السيارتين عليهم المبادرة
بإزالته مع عن الطريق مع الاستغفار يقول ما صحة هذا الدعاء الذي ينسى بالصحابي أبي معلى وهل هذا الدعاء صحيح؟
ما هو الدعاء؟
يقول أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يظام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك هذا الظاهر للتصه لجاه السراق يريدون قتله وأخذ دابته فقال دعوني يوصل لي دعوه يوصل لي ركعتين فرفع يده ودعى
بهذا الدعاء فجاء أملك من الملائكة فقتل السراق وخلص الرجل منهم يقول أحد الأخوان أنه صلي معه صلاة العصر لكي يدرك خضر الجماعة هل يسوغ لي ذلك مع أن الوقت بالنسبة لي فقط ناهي؟
لا بأس بذلك فقد دخل رجل المسد بعدما صل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال من يتصدق على هذا سيصلي معه فهذا طيب أن يكتبوا مصلي معه في أي وقت ولو بعد العصر يطلق على كل مكة المكرمة؟
يطلق على كل ما هو داخل الأميال كله يسمى المسد الحرام هذا هو الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول السؤال إذا أخرج المسلم كفارة اليمن رز وزيت ودجاج من غير يطبخها سواء طبخها أو أخرجها غير
مطوخة صلى الله عليه وسلم أما الوضو نعم يبطل الوضو في الخارج من السبيلين يبطل الوضو وأما الصيام فلا يبطله لا يبطله إلا خروج المني بشهوة خروج المني بشهوة يبطل الصيام أما خروج المني
فقط هذا لا يبطل الصيام صلى الله عليه وسلم أيهما يقدم في الأفضل صيام ثلاثة أيام أم صيام الاثنين والخميس إذا صمت الجميع صمت الاثنين والخميس من كل سبوع وصمت أيام البيض من كل شهر فهذا
أفضل أما إذا اقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس حصلتلك فضيلة واحدة لكن إذا جمعت بينهما حصلتلك فضيلة هذا وفضيلة هذا نعم صلى الله عليه وسلم أكمل سكتة بعد
الفاتحة بمقدار رجوع نفسه هذا مشروع أما تضوي للسكتة فهذا إنما فعله بعض العلمة من باب الاستحسان ليومكن للمعموما يقرأ الفاتحة لكن لم يتبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه
إلا سكتتين سكتت بعد كبيرة الإحرام حتى ياتي بالاستفتاح وسكتت بعد ما يفرغ من القراءة قبل الرقوع هذا الذي ثبت عنه وأما السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة زيادة على استرجاع النفس فهذه لم
يتبت بهذه الليلة مرأة سترة يجوز يجعل شخص يصلي وراه يصلي وراه يصلي وراه هل يمكن أن يكون الأب والجد من أهل الفروض والتعصيب في نفس الوقت؟
نعم يكون منها الفروض ومن التعصيب إذا لم فاستغرق الفروض الأول جد يأخذان فرضهما فإذا بقي بعد الفروض شيء يأخذانه بالتعصيب يجمع بين الفرض والتعصيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
في بعض حفلات الأعراس يقوم الرجال إيه نعم هذا لم أورد إنما الذي أورد أن الرسول أذن للنسة خاصة بضرب الدف في محيط النسة ولا تظهر صواته بل فيما بينهم هذا الذي أذن فيه الرسول صلى الله
عليه وسلم وأما الرجال فلم يريد أنهم يضربون دف صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا من الكفر مهبس من الموالات هذا كفر
إذا صححت مذهب اليهود ومذهب النسارة بالتنودين صحيح هذا كفر بالله والعياد بالله فقاره صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته لا دخل النهر كيف يكون
مؤمنينه؟
يقولنا الله ساله السلاحة هل هؤلاء مؤمنون؟
يقولنا الله ساله السلاحة ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالة ونقول هؤلاء مؤمنون ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونقول هؤلاء مؤمنون؟
من اللي قال هذا فليس فيه دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعض به محمد صلى الله عليه وسلم وما عداه فإنه إما دين باطل وإما دين منصوخ من تهين العمل به نعم نعم نعم والدتي ليست وليت لك
المرأة ليس لها ولاية الولاية للأب أو لأقرب العصبة فإن لم يكن لها والي من الرجال هوليها القاضي حاكم الشرعي أما الأم ليس لها ولاية أبدا ليس لها ولاية على نفسها لا تزوج نفسها فكيف
الزوج غيرها؟
من هولاية المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها فإن تجعل تزوجين بالعصات ما يجوزها لا طاعة لمخلوق في ماصية الخالق وليس هذا من العقوب وإن هذا وإنما هذا من طاعة الله سبحانه
وتعالى نعم صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد وعلى آله وصحة