52 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\القصاص\الثيب الزاني\صالح الفوزان\الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية مع علشيخ الدفتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب عودة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدس الثاني والخمسون الصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مبادقال المالف رحمه الله تعالى كتاب القصاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين القصاص بأخود من القص وهو القطع أو من اقتصاص الأثر أو من اقتصاص الأثر يعني تتبع الأثر هذا في اللغة وأما في الشرع القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجمع والقصاص ثابت الكتاب والسنة ويجمع أهل العلم والحكمة منه ظاهرة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب يعني فرغ فرغ عليكم القصاص في القتل والحكمة كما في قوليه كيف يكون القصاص حياته وهو قتل للجاني نعم يكون حياته للآخرين وللجاني نفسه أيضا لأنه يحقن الدماء فإذا عرف الذي يريد الجناية عرف النساء يقتص منه ترك الجناية فحقنا دمه ودم من يريد قتله وكذلك المجتمع يأمن على الدماء إذا وقيم القصاص يأمن المجتمع على أنفسهم من العتداء لذلك صار حيات حياته للناس يضمن لهم الحيات ويصون دماءهم عن العتداء عليها ولا شك أن لعتداء على النفوس المعصومة أنه كبيرة من كبائر الدنوب قال تعالى "ما يقتل المؤمن متعمدا جزائه جهنم خالدا فيها وعظب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما" هذا في قتل المؤمن وفي قتل المعاهد "الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله تشمل نفس المؤمن ونفس المعاهد" لأن المعاهد حرم الله قتله بدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" "وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة معاهد كافر لكن العهد صاندمه وحرمه فصار الذي يقتله لا يجد ريحة الجنة "الله وعيد شديد وعيد شديد والعيان بالله " وفي الآية ما توعده الله واجزاهه جهنم هذه واحدة خالدا فيها "الوعيد شديد وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما" أنواع من الوعيد توعد الله بها "من قتل مؤمن متعمدا" قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني إما تقتل قصاص أو من علا في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع نحياها فكأنما أحيا الناس جميع "بعض الصحابة يرى أنه لا توبة له" كبني عباس "الله وعيد شديد وعيد شديد وعيد شديد " "وجهن مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما" أما الجمهور فيرون أنه إذا تاب الله عليه "لقولي تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا" ثم هتدأ قال تعالى "الذين لا يدعون مع الله إله أخر ولا يقتلون النفس التي حرن الله إلا بالحالة "ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما" "ذو عفله العذاب يوما القيامة ويخلد فيه مهانا" "إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا" "هذا استثن الله من تاب من هؤلاء السلاثة" "المشرك والزاني والقاتل" " إذا تاب تاب الله عليه إذا كان المشرك إذا تاب تاب الله عليه فكيف بالزاني إذا تاب توب الله عليه " " ولكن معنى الآية التي استدلها بها " " بن عباس ولي الله عنه " " معنى أن هذا عذابه لو لم يتبه " " لو لم يتبه فهذا عذابه " " وأما إذا تاب تاب الله عليه " " وبن عباس كالجمهور " " لا يكفر لكن الجمهور يقول إذا تاب لا يعزب " " ولو تاب " " لكنه لا يخلده النار أبدا " " إنما يخلد تخليدا موقتا " " خالدا فيها يعني " " تخليدا موقتا " " يعني يطول عذابه فيها " " أكثر من غيره " " من أصحاب الكبائر " " لا يخلد في النار إلا الكافر " " ولمشرك " " هذا يدل على شناعة سفك الدماء " " وأنه عند الله حظيم " " خطير " " ولهذا شرع الله القصاص لأجل تلافي " " هذه الجريمة " " وأن المجتمع الذي يقام فيه القصاص " " تسلم فيه النفوس " " وأن المجتمع الذي لا يقام فيه القصاص " " فيكثر فيه " " وأنه حتى ولو حبس " " فهو لا يردع الناس " " وأيضا " " لأنه يخرج فيما بعد " " أو يتوسط له أحد " " ويخرجه " " إذا رضي وقبل " " التنازل عن القصاص " " إما بيعول " " وإما بغير عوض " " له ذلك " " ما هو بخير النظرين " " إما يقتص " " وإما أنيودة " " فالخيار لولي الدم " " ولا يعترض عليها أحد " " لو اختار القصاص " " ينفذ " " ولا أحد " " يمنعوا " " لا سلطان " " ولا وجيه " " ولا أحد " " إنما هذا " " راجع إلى " " رضاه " " هو " " اختيره " " هو " " فهال فيه " " رحمة للناس " " كتاب القصاص " " لا يحل " " ما هو المسلم " " الذي يشهد " " لا إله إلا الله " " وأنه " " ما يناقظ " " الشهادة " " وإنما " " والذي يعلم سرائران " " إن كانوا صادقين " " فإنهم يكونوا المؤمنين " " من أهل الجنة " " وإن كانوا منافقين " " فإن الله يجازيهم جزاء المنافقين " " يوم القيامة " " سرائرهم إلى الله جل وعلا " " لكن لو ظهر منه " " ما يناقظ الشهادتين " " من أنواع الردة " " هذا يأتي في كتاب الحدود " " لا يحل دمم رئم مسلم " " أشهد " " ولا إله إلا الله " " وأن محمدا " " رسول الله " " إلا بيحدى ثلاث " " ثلاث خصاب " " فيحل " " إذا ارتكب إحدى هذه " " ثلاث حل دم " " إلا بيحدى ثلاث " " الأولى " " النفس بالنفس " " وهذا هو القصاص " " وهذا محل الشاهد " " من الحديث " " لكتاب القصاص " " فالنفس تحل بالنفس " " قصاصا " " النفس بالنفس " " والثيئ الثاني " " الثيب " " الجاني " " خيب " " وهو الذي سبق أن وطئ في نكاح صحيح " " الذي سبق أن وطئ امرأته " " في نكاح صحيح " " إذا زنا بعد ذلك " " فإنه " " يحل دمه " " وكيفية وقتله " " يأتي " " بيانها " " لكن يحل دمه " " بذلك " " أما إذا كان بكرًا " " لم يتزوج " " فهذا يأتي في " " في الحدود " " أنه يجلد مئة " " ويغرب سنة " " كما يأتي " " وهذا هو المذكر في القرآن " " الزانية " " والزاني " " فجلدوا كل واحد " " منهما " " مئة جلده " " والقصاص أيضا " " مذكر في القرآن " " لكن الكلام في الزانية " " الآن " " المذكر في القرآن " " هو الجلد " " هذا في الذي يتلى " " وإلا فيها آية " " نسخ لفظها " " وباقي حكمها " " فأيضا " " في القرآن " " المنسوخ لفظ " " الباقي حكمه " " أنه " " أنه يرجم " " أنه يرجم " " الزانية " " في الزاني يرجم " " والشيخ والشيخة " " إذا زنها " " فرجموهم البتة " " نكالا من الله " " الله وعزيز حكيم " " كانوا يتلونها قرآنا " " ثم نسخ لفظها " " وباقي حكمها " " والآية باقن " " أنه باقن " " السيب الزاني " " والثالث المرتد " " تاريك لدينا " " تاريك لدينا " " مفارق للجماعة " " فإذا فعلنا قضا من نواقظ الإسلام " " كأن دعا غير الله " " أو ذبح لغير الله " " أو نذر لغير الله " " أو استغاش بالأموات " " فهذا يستتاب " " فإن تاب وإلا قتل " " مرتدا " " لأنه أبطل شهادته " " شهادة " " الله إله إلا الله " " وكذلك لو سب الله " " أو سب الرسول " " أو سب دين الإسلام " " إلى آخر النواقظ المعروف " " لارتكب ناقظا " " فإنه يحلد أمو " " بالرده " " يحلد أمو بالرده " " تاريك لدينا " " المفارق " " للجماعة " " إلا أن يتوب إلى الله " " إلا الإسلام " " فإنه تقبل منه التولة " " للباب " " أول ما يقضى " " بين الله سبحانه وتعالى " " لأن الله يحكم " " بين عباده " " يوم القيامة " " فينصف " " المظلومين " " من الظالمين " " وتوخذ الحقوق " " من الظلمة " " وتعقال المظلومين " " وأول ما يقضى " " بين الناس " " من حقوق العباد " " بالدماء " " فدل على " " احترام الدماء " " وصيانة الدماء " " لأنها " " تقدم يوم القيامة " " على غيرها " " من الحقوق " " الحقوق البشر " " أول ما يسأل " " عنه العب ديوم القيامة " " صلاته " " هذا من حقوق الله " " فأول ما يسأل " " العب ديوم القيامة " " من حقوق الله " " عن الصلاة " " وأول ما يسأل " " عنه من حقوق المخلوقين " " الدماء " " ولا تعارل " " بين الحديثين " " والحمد لله " " فدل لهذا الحديث " " على حرمة الدماء " " وخطورة " " العتداع " " عليها " " لأن الله جل وعلا " " يقدمها يوم القيامة " " على غيرها " " من حقوق المخلوقين " " حينما يقضي ويحكم " " بين عباده " " سبحانه و تعالى " " إنسلم في الدنيا " " فإنه لا يسلم في الآخرة " " ولو أخذت منه المظالم " " في الدنيا " " لك نستل عليه " " فلا يفرح يقول " " إنه نجا وأنه سلم " " إذنه وإذا لم يُواخذ في الدنيا " " ولم يُخذ منه " " فإنه يُوخذ منه يوم القيامة " " وذلك أصعب " " وليا بي بله " " حتى لو كان عليه قصاص " " يمكن من نفسه " " يُعرِّض نفسه " " وللقصاص " " يُقتص منه في الدنيا " " أسهل من أنه يُحاسب يوم القيامة " " وكذلك بقيّة الحقوق " " فإنه يُوخذ من سيئات المظلومين " " فتُطرحوا عليه " " تذهبوا هدرا " " وإنسل ما أصحابها في الدنيا " " فإنهم لا يسلمون " " في الآخرة " " وحقوق المخلوقين " " لا تسقط " " إلا بتسامحهم عنها " " حتى ولو تبت " " واستغفرت " " هذا ما يبريك من حق المخلوقين " " لا بد من عدائها إليه " " إنما الاستغفار والتوبة " " هذا في حقوق الله " " حقوق المخلوقين " " ما يكفي التوبة والاستغفر " " لا بد من أدائها إليهم " " أو مسامحاتهم عنها " " إبنا مسعود " " إلى النبي صلى الله عليه وسلم " " فدهب عبد الرحمن يتكلم " " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " " كبر كبر " " وهو أحدث القوم " " فسكت " " فتكلموا " " فقالوا " " يا رسول الله " " قوم كفار " " وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده " " في حديث سعيد بن عبيد " " فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم " " أن يبطل دمه " " فوداه بمئة من إبل الصدقة " " في مكان تفرق الناس " " ووجد فيه على أثرهم قتيل " " بعد تفرقهم " " المهم أنه وجد قتيل " " ولا يدراما قاتله " " فهذا له إجراء " " عد كورا في هذا الحديث " " وهو ما حصل من قصة عبد الله بن سهل " " حينما ذهب " " هو وخويصه ومحيصه " " ابنين مسعود " " ذهبوا إلى خيبر " " وخيبر " " بلد " " زراعي " " شمالي " " المدينة " " كانت تقطنه " " اليهود " " وكانت بلد " " زراعي " " مغلن " " الثمار " " وكانت " " اليهود " " تقطنه " " غزاهم " " رسول الله صلى الله عليه وسلم " " السنة السابع " " بعد صلح " " الحديب " " غزاهم " " في خيبر " " وحاصرهم " " فقالوا يا محمد " " نحن أعرف بالزراعه " " أن يتركهم " " يزرعونها " " بشطر ما يخرج منه " " أن ابنص ما يخرج منه " " الرسول صلى الله عليه وسلم " " أجابهم إلى ذلك " " تركهم " " يزرعونها " " ويدفعون " " للمسلمين " " نصف الغله " " هذا ما يسمى بالمساقات " " والمزارع " " تفرقوا " " في خيبر " " وعندما رجعوا " " واجدوا " " واجدوا عبد الله " " بنسهل قتيلا " " قريب القاتل " " يتشحط في دمه " " يعني يتحرك " " في دمه " " دليل على أن قاتله قريب " " لكن لا يعرفونه " " لأنه قتيل بينهم " " وبين منازلهم ومساكنهم " " فهم المتهم " " وهم أعداء " " وهم أعداء للمسلمين " " فالقرينا " " قوية " " في أنهم هم الذين قتلوا " " وهذا ما يسمى باللوث " " يعني العداوها الظاهرة " " فاللوث " " وهو العداوها الظاهرة قرينا " " تغلب على الظن " " أنهم هم الذين قتلوه " " فإتهموا فيه اليهود " " وذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم " " قالبون بدمه " " وتكلموا " " در رحمان بنسهل " " وكان أصغر القوم " " وهو أخل قتيل " " أقال له النبي صلى الله عليه وسلم " " كبر كبر " " يعني يترك الكلام " " للكبير " " هذا من الأدب " " إن الصغير ما يتكلم " " بوجود الكبير " " أنهم كلهم جاءوا في القضية " " فهذا فيه حسن الأدب " " وأن الكبير يقدم " " في الكلم " " قال له كبر كبر " " أتكلم حويصة " " وإتدعوا على اليهود " " أنهم هم الذين قتلوا " " النبي صلى الله عليه وسلم " " لم يحكم بدعوةهم " " لا ببينا " " إلا ببينا أو يمين " " لو يرطى القوم بدعوةهم " " لا الدعى قوم دماء " " أناس وأموالهم " " ولكن البينا على " " المدعي واليمين " " على من أنكر " " هذا يقاعدها القلائية " " قلب منهم البينا " " هل لم يأتوا ببينا " " شهود على ما قالواه " " أمان القسامة " " تحلفون خمسين يمين " " على واحد منهم " " عبست حلفون على أنهم قتلوه " " لا يكفي هذا " " لازم تعينون " " تعينون الشخص " " تحلفون " " خمسين يمين " " إنفلان هو الذي قتله " " هذا عدل الإسلام شهوه " " عدل الإسلام " " حتى مع الأعداء " " خمسين يمين " " على شخص واحد " " رقبته " " قالوا كيف نحلف " " ونحن لم نشهد " " ولم نرأ " " مع أن القرينة قويه " " يغلب على الظن " " لكن خافوا على دمامهم " " قالوا كيف نحلف " " يحلفون على غلبة الظن " " لكنهم تورعوا " " ولم يحلفوا " " حتى مع غلبة الظن " " لم يحلفوا تورعوا منهم " " قالوا إذاً تبريأكم يهود " " لخمسين يمين " " قالوا كيف نقبل أمان " " أو من كفار " " الرسول صلى الله عليه وسلم " " لم يلزمهم " " ولم يقضي على اليهود بشيء " " لم يقضي على اليهود بشيء " " لأنهم لاهم حلفوا " " ولم يقضي على اليهود بشيء " " لكن هل يضيع دم مسلم " " لا " " ولذلك وداه الرسول " " دفع عديته من بيت المال " " فهذا الحديث " " فيه دليل على مشروعية القسامة " " في القتل المعمى " " الذي " لا يعرفوا فيه القاتل " " لكن يتهم فيه أهل حارة " " أو أهل محلة " " أو أهل سوق " " أو أهل بلد " " تهمون فيه " " ثاليا فيه أنه لا تقام القسامة " " إلا مع القرينها القوي " " التي تغلب على ون صدق المدعي " " وذلك العداوة " " بين القتيل " " إذا لم يكن هناك عداوة " " بين المدع عليه " " والقتيل " " فلا قسمه " " لأن ما فيه شيء " " يغلب على الظن صدق الدعوة " " ثالثا " " ودل على جواز الحلف " " على غلب بناء " " على غلبة الظن " " على غلبة الظن " " لأن غلبة الظن " " تنزل منزلة " " اليقين " " إذا لم يحلف المدعون " " ولم يحلف المدع عليهم " " لأنه لا يقام قصاص " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " ترك اليهود " " لا يقام قصاص " " لعدم توفر الشروط " " في القسامة " " ودل الحديث " " رموما على أهمية الدماء " " وصيانة الدماء " " وسد الباب " " وسد الباب " " على الحيل " " لأن لو لم تقام القسامة " " لتحيل للناس " " وإذا أرادوا أن يقتلوا شخصا " " إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا " " ترصدوا له " " خوفيه " " وقتلوه " " رغا أضعدمه " " في أجل هذا " " تصان الدماء " " وتسد الحيل " " وإن أنا سبن مالك " " رضي الله عنه " " نعم " " هذا في قتل الغيلة " " وهو أن " " يقتل الإنسان " " طمعا في ماله " " يقتل خوفية " " طمعا في ماله " " أن يسمى قتل الغيلة " " فهذا اليهودي " " يعتد على هذه الجارية من الأنصار " " الجارية هي البنت الصغيرة " " فقتلها " " يجل أن يأخذ ما معها من الأوضاح " " يعني من الحلي " " الأوضاح يعني الحلي " " طمعا في حليها " " والأدات التي استخدمها " " أنه رض رأسها بين " " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم " " لأن المعاهد يخضع لحكم الإسلام " " إذا كان في بلاد المسلمين " " وإنه يطبق عليه " " حكم الإسلام " " لأنه يخضع لحكم الإسلام " " ورضي به " " كذلك اليهود " " كانوا معاهدين " " كانوا معاهدين " " في المدينة " " يجري عليهم " " حكم الإسلام " " وفيه دليل " " على أنه يقتل الرجل " " بالمرأة " " على أنه يقتل الرجل " " بالمرأة " " وأنه يقتل الكبير " " بالصغير " " وفيه دليل " " على أنه يفعل " " بالجاني " " كما فعل " " بالمجني " " عليه " " فإن الرجل " " رض رأسه " " وهذا معنى القصاص " " القصاص أن يفعل " " بالجاني " " كما فعل " " بالمجني " " عليه " " وهذا هو العدل " " هذا هو العدل " " والإنصاف " " ومن العلم " " من يقول " " لا يقتص إلا بالسيف " " ولكن الصحيح " " أنه يفعل " " بالجاني " " كما فعل " " بالمجني " " عليه " " ما لم يكن " " فعل " " الجاني " " محرما " " فلا يفعل " " بالمجني " " فلا يفعل " " به " " الأمر " " المحرم " " فعل " " المحرم " " كما لو سقاه " " الخامر " " مثل " " لو سقاه " " الخامر " " أمات " " هذا لا يسقى " " الخامر " " لأنه " " محرم " " لكن يقتل بالسيف " " يقتل بالسيف " " فإذا كانت " " الأدات " " أو " " الفعل " " الذي " " فعله " " بالمجني " " عليه " " محرما " " إلا " " يقتل بالسيف " " ولا يفعل " " به " " المحرم " " فقام رسول الله " " إما أن يقتل " " وإما أن يدي " " إلا " " إلا " " إلا " " معروفة " " قتلت " " رجلا " " من " " الله " " ب" " قتيل " " اللهم " " في " " الجاهل " " معروف " " الدماء " " الجاهل " " يا " " هدرها " " النبي " " صلى الله عليه وسلم " " ووضعها " " لكن " " هؤلاء " " ما " " ما بلغوا " " ربما " " نهما " " بلغهم " " هذا الأمر " " وإلا " " في " " السارات " " اللي " " في " " الجاهل " " يا " " ألغاها " " الرسول صلى الله عليه وسلم " " فأمر " " الجاهل " " وإنما " " أحلت " " حتى يقاتلوكم فيه " " إنما يقتل المعتدي " " دفاعا فقط " " حتى في الجاهلية " " كانوا يعظمون " " الخرم " " فكان الرجل يلقى " " قاتل أبيه " " فلا " " يهيج " " ولا يكلمه بشيء " " حتى يخرج من " " الخرم " " تعظيما للحرم " " فلا يجوز الابتداء " " ابتداء القاتل في الحرم " " وإنما يجوز الدفع فقط " " فإن قاتلوكم " " فلا أولا تقاتلوهم من المسد الحرام " " حتى يقاتلوكم فيه " " فإن قاتلوكم فقتلوهم " " كذلك جزاء الكافرين " " وحصل فيها قاتل " " فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم " " وحلّت له ساعة من نهار " " ثم عادت حرمتها " " إلى يوم القيامة " " فلا يجوز القتل " " وقاتل فيها " " إلا من باب دفع المعتدي " " أو إقامت القصاص " " على من وجب عليه القصاص في مكة " " ما يعطل القصاص في مكة " " وقام " " لأن هذا بحق " " إذا قاتلوا بحق " " ثم بيّنوا صلى الله عليه وسلم " " بقيّة أحكام الحرم " " أولا نوما يجوز فيه " " القتال " " وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم " " خاص به " " بأمر الله سبحانه وتعالى " " ثانيا " " فيه أن الحرم " " لا يعبدوا " " لا يعبدوا شجره " " يعني لا يقطع عصان الشجر " " ولمراد الشجر البري " " أما الشجر الذي يزرعه الإنسان " " له قطعه " " إنما الشجر البري " " الذي ينبت على المطر " " هذا لا يجوز قطعه " " ولا كسر عصانه " " وحتى العشب " " الذي ينبت على أرض الحرم " " لا يجوز النون " " إنه يختلا " " يعني يحش ويجمع " " مثل ما هو في غير الحرم " " ولكن يرعى " " يترك العنعام ترعى فيه " " ما يخالف " " تترك العنعام ترعىه " " أما يجي واحد " " يقول باجمعه " " أخزنه " " لا ما يجوز هذا " " لا يختلا خلاه " " يعني العشب " " الراطب " " يترك للراعي " " ولا يختلا " " ولا تلتقت لقطته " " إذا وجدت اللقطه " " ويلمال الضائع " " في الحرام " " لا يجوز لك تاخذها " " إلا بشرط " " أن تقوم بالبحث عن صاحبها " " حتى تجده " " تدفعها إليه " " ليست لقطة الحرم " " مثل لقطة الحل " " لقطة الحل " " تاخذها " " وتنادي عليها سنة " " فإن جاء صاحبها " " وإلا فهي لك " " لكن لقطة الحرم لا " " لا تحل " " ولو بعد السنة " " ولأن الحرام الناس يجول لنا من الاقتار " " ربما يجي صاحبها " " ويدورها ويبحث عنها " " فإذا شلتها وخدتها " " وإن يلجأها " " خلها في مكانها " " حتى إذا جاء صاحبها " " أو وصى أحد " " أو يجدها في مكانها " " إلا لمونشت " " ثم قال أبو شاه " " رجل من اليمن " " اكتبو لي يا رسولة " " يعني اكتبو لي هذا الحديث " " رسول صلى الله عليه وسلم " " كان يمنع من كتابة الحديث " " في عهده صلى الله عليه وسلم " " لأن لا يفتلت الحديث " " بالقرآن " " كان يمنع من كتابة الحديث " " ويأمر بكتابة القرآن " " ولكن الأفراد " " لا طلب فرد واحد الكتابة " " فلبس " " ولها لما طلبها للرجل " " لأنه لا يحفظ " " الرجل لا يحفظ " " فقال بأن يكتب له " " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم " " أن يكتب له " " وانا ممنع الكتابة العامة " " أن يدوّن " " كما يدوّن القرآن " " هذا في عهده لا يجوز " " لأن لا يختلق القرآن بغيره " " وإنما رخص لهذا الرجل خاصة " " وإنما دوّنت السنة " " بعد وفات الرسول صلى الله عليه وسلم " " لما زال المحذور " " لما دوّنت القرآن " " وانتها وانقطع الوحي " " زالت العلة التي من أجلها " " منعت كتابة الحديث " " فدوّن المسلمون " " ومن جاء بعده " " وعملة المصنفات " " في السنة " " ودواوين السنة " " لأنه زال المحذور " " هذه مسألة كتابة الحديث " " في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم " " وبعدها " " حاهده " " لأن الرسول حرم " " قطع الشجر " " وحرم " " تختلاء العشق " " قال يا رسول الله إلا الإذخ " " فإنه يحتاجونه لقينهم " " والقين الحداد " " الحداد الذي يُقذ النار على الحديد " " والإذخل " " نوع من النبات " " الإذخل " " نوع من النبات " " في الحرام " " معروف بهذا الاسمين الآن " " وهو سريع الإشتعال " " لقينهم " " ولكبورهم " " إجعلونه " " إلى وضعوا الميت في اللحظ " " وصفوا عليه " " اللبنة " " والحجارة " " يجبون " " الإذخر " " وإجعلونهم بين " " اللبنات " " أو الشجارة " " من أجل أن يمسك التراب " " ما ينزل على الميت " " إلا " " لقبورهم " " ولكينهم " " فقال النبي صلى الله عليه وسلم " " إلا الإذخل " " بسبب طلب العباس " " وهذا بأمر الله " " لأن الرسول ما يشرع من عنده " " وإنما يوحى إليه " " فكان سؤال العباس " " سبباً في " " الرخصة " " من الله " " عز وجل " " في الإذخر " " خاصة " " للحاجئ " " فهذا يستثنى من " " النبات " " الحرم " " أنه يُقطع " " الإذخر " " يُقطع " " للإستعمال " " ومعده " " من " " الأشيار " " والأشيار " " التي تمبت " " بالريّة " " لا يُجوز " " قطعها " " هذا يحكام " " الحرم " " كذلك " " الحرم " " لا يُهيّج " " فيه " " الصيد " " لا يُهيّج " " الصيد " " فضلاً عن قتله " " ما تهيّج الصيد " " من أمكنته " " ومن أوقاره " " وتروع الصيد " " لا يُهيّج " " الصيد " " منها " " ولا يُنفر " " صيدها " " ولا يُنفر " " صيدها " " هذا من " " حكام " " الحرم " " العفو على مال " " على ديها " " وأكثر منها " " العفو على مال " " أو " " القصاص " " وخير بين هذه الأمور الثلاثة " " إما مجالاً " " وإما على المال " " وإما القصاص " " التخيل " " لولي " " الدم " " نعم " " وعن عمار بن الخطاب " " رضي الله عن " " يكسيقنا "