54 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحدود\إن زنت فاجلدوها\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية دون معاني الشيخ الدفتور بصالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدرس الرابع والخنسون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصح به جمعين قال المصنك رحمه الله تعالى وعن عبيد الله عبدالله ابن عثبة ابن مسعود عنبي هريرة وزيد ابن حالد
الجهنين رضي الله عنهما قال سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال انزنت فجلدوها ثم انزنت فجلدوها ثم انزنت فجلدوها
ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة صلى الله عليه وسلم ورحمة الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصح به جمعين
سبقت الله حديث في بيان حديثنا على الأحرار وأن البكر إيد لدومه ويغرب عاماً وأما الثيب فإنه يرجم بالحجار حتى يموت وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنساء معبيت
فإن عليهم الحد أيضاً فعليهم نصفوا ما على المحصنات من العذاب فالمماليك إذا زنوا ولكن على النصف من الأحرار نصفوا ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب واتنصيف إنما يكون في الجلد
فالمماليك ليس عليهم رجم إن الرجم لا يتنصف وإنما الذي يتنصف هو الجلد فكما أن على الحرمية جلدة فغير المحصن فعلا المملوك 50 جلد 50 جلده سواءً كان بكرًا أو غيبًا هذا ما يجب في حق
المملوك وأما التغريب فلا يغرب لأن تغريبه يضر بسيده سيده لا جنب له ويقام عليه الحد و لكن عليهم الجلد في حالة الاحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهم قدل الحديث على أن الذي يقيم الحد
في الجلد هو السيد وفي سائل الحدود حدود التي على الأحرار لا يقيمها إلا ولين الأمر أو نائبه أما السيد فإنه يقيم الحد على مملوحه بغير القطع والقاتل وإنما في الجلد هقف القطع القطع اليد
أو الرجل هو قطع اليد أو الرجل السرطة والفرابة أو القاتل في القصاص فإنما يقيمه هو لي الأمر في حق المملوك وحق الأحرار وماناً لعدم التعديق وماناً لعدم التساهل في هذا الأمر ودل الحديث
أيضاً على أن المملوك إذا تكرر زناه يكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات فإذا لم يرتدع لم يجوز للسيده أن يبقيه على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو مثمن زهيد ولو بحبل وثير
يعني حبل حبل المغفور فإذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد إلى ثلاث مرات أو إلى أربع مرات فإذا لم يرتدع لم يجوز للسيده أن يبقيه على ملكه بل عليه أن يبيعه بأي ثمن ولو مثمن زهيد ولو
بحبل وثير يعني حبل حبل المغفور أو المجدول وذلك من أجل أن يسلم من شر هذا من ناحية ومن ناحية نفرى لعله إذا انتقل إلى ملك آخر يتغير حاله عند الملك الآخر يتوب إلى الله عز وجل أو يكون
الملك الآخر أقوى من الأول فلا شك أنه هذا فيه حتمة تغيير الملك فيه حتمة هذا ما أو شيء من ما يدل عليه هذا الحديث نعم صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتارجل من
المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وواو في المستد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأرض عنه فتنحة قاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما
شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي كجنون قال لا قال فهل أخصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة ابن عبد
الرحمن أنه سمع جاب ربنا عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلاة فلما أدلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز ابن مالك ورواق صته جاب ربن سمره
وعبد الله عباس وابو سعيد الخدري وبريد ترنوح صيب الأسلمي رضي الله عنه نعم هذا الحليث يقص سماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه أنه زنى ثم إنه خاف من الله عز وجل وتاب إلى الله وواقت
عليه الأرض ما رحبت من الندم فدهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يقيم عليه حد الزنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك فلأعرض عنه ثم كرر الإعتراف عند الرسول صلى الله
عليه وسلم حتى بلأ أربع مرات فلما بلأ أربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من شأنه من ناحية عقله من ناحية عقله فلعل له أن يكون أقرأ فأخبر أنه ليس بعقله باس ثم سأل
الرجل هل أحسنت؟
هل تزوجت؟
ووطئت زوجتك؟
قال نعم أعترف بالإحصام عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكلهم في أن يذهبوا بي ارجموا ونفذوا في الحد فرجموا في المصلى يعني مصلى الجناس لأنه كان من عادتهم أنهم يجعلوا
للجناس مصلى خاصة وير المستد ويجويس الصلاة عليها المستد قد صلوا على بعض الصحابة المستد لكن كانوا المعتاد أنهم يصلون عليها في مكان مسمى مصلى الجناس البقيع الغرقت فذهبوا به وجعلوا
يرجمونه فلما مسته الحجارة وتألم فإنه هرب لأنه تعلم جدا فهرب يريد أن يخف عليه أن يخف عليه الألم هذا شيء في النفس البشرية لا كراهية ولا تراجع عن الإقرار ولكن النفس البشرية عند الألم
تنفر طبيع البشرية قلقوا هو أتموا عليه الحد في الحرّة والحرّة هرب حاول المدينة من الجانب الشرقي والجانب الغربي وهي أرب عليها حجارة نسود والمدينة بين حرّتين حرّة الشرقي والحرّة
الغربي فادرقواه وأكملوا عليه الحد تنفيدا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته وهي ما بلغ بهار الصحابي الجديل من التوبة إلى الله عز وجل والندم وأنه قدم نفسه تائبا إلى الله
عز وجل قدم نفسه للرجم تائبا إلى الله عز وجل ثانيا فيه أن نصاد الإقرار حزينا أربع مرّات كما أن نصاد الشهود أربع الشهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه هلمرة أولى ولا الثانية
ولا الثالثة حتى قرّة أربع مرّات أدلّ على أن نصاد الإقرار أربع مرّات وأما الشهود فهم شاهدان فقط الشهود على الزنافهم أربعة شهود أربعة شهود أربعة شهود ولا تيتين الزاحل تم النسائق ما
استشهدوا عليهم أربعة منكم والذين يرمون المحصنات أما لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم دمانين جنب لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء النصاب الشهادة على الزناف أربعة شهود والنصاب الإقرار
اختلف العلماثي على قولهم قول الأول أو قول الجمور أنه أربع مرّات كما في هذا الحديث القول الثاني أنه يكفي في مرّات وفي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرأة العسيف الذي سبق
وغد يا أونيس فين اعترقت فرجومها ولم يقول أربع مرّات وإلا لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرابع فلو كان ما دون الأربع يكفي لما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم بل يبادل بقام الحدي
عليه وأما حديث نغدو يا أونيس هذا حديث مجمل نسره هذا الحديثين اعترفت يعني اعترقت أربع مرّات لنا أن على أن أونيس يعرف النصاب الإقرار المسألة الثالثة فيه أن للإمام من يوكّل من ينفّد
الحجود يقوم مقام الإمام لأن يقامت الكدود من صلاحيات الإمام لا يجوز لياحد أن يقيم الحد لله لتوكيل من الإمام فإما أن يقوم الإمام بالإشراق على تنفيذه أو يوكّل من يشرف على تنفيذه لأن
هذا من صلاحياته وضقا للأمور لأن فحصل الفوضى في قامة الحدود فهذا بعب ما يفيد أوه هذا الحديث نعم وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أن الحدود لا تقام في المساجد لأن الرجل اعترف
في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال فهوضع احدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام الله عليه وسلم
فرجمة قال فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيها الحجارة قال رضي الله عنه الذي وضع يده على آية الرجل هو عبد الله بن صوريا نعم هذا الحبيث أيضا في قامة حد الزنة على أهل كتاب إذا كان في
ولاية المسلمين وهم يعتقدون الحكمة ويرونه فإنه ينفذ عليه فهذه القصة فيها أن اليهود جنات اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى على أموالهم
وعلى بلوتهم وعلى مجارعهم ويكفوا شرعهم عن المسلمين وإذا عزية المدينة فإنهم يدافعون عنها مع المسلمين معهم صلى الله عليه وسلم زنا منهم رجل ومرأة وكان عندهم الرجل فكأنهم استثقلوا
وقالوا نذهب إلى محمد لأن الله أعطاه الدين السمح فهذا فيه ملحظ أن الناس يبحثون عن الأسهل رغباتهم يبحثون عن الفتاة ويبحثون عن الأقوال يجد مخرجا هذا من فعل اليهود هذا الذي يفعله بعض
المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم سد عليه متريق وقال لهما حكمه عندكم التورات يديدا يقيم عليهم الخجة قالوا إنه يسود وجوه ويجلد ويقاف به في البلد وهذا
كذب منهم هذا كذب وفتراء منهم كعادتهم وكان عبد الله رضي الله عنه كان من أحبارهم كان يهوديا من الأحبار من علمائهم فقال لهم كذبتهم قال لهم كذبتهم إن آية الرجل في التورات فطلبها النبي
صلى الله عليه وسلم بأجل قامت الحج عليهم وبيان احتيالهم فقال عبد الله رضي الله عنه فهذا الحديث فيه فوائد عظيم قاله لا يقامت الحد على أهل الكتاب لأنهم يعتقدون ذلك في كتابهم وسانيا
أننا نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا فقال تعالق وانحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحلرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله أمريك أمره الله يحكم بينهم بما أنزل الله ولا ينظر إلى
تعسفاتهم فلا حكام الله سانيا في الحديث ما كان عليه اليهود من الاحتيال وتحريف كتبهم فهذه واقعة فدلوا على أن هذا ديدا هم مع كتاب الله والله لقد رأى أنهم محرّغون الكلمة عن مواضعه ذكر
هذا في مواضع من القرآن أنهم محرّفون وأنهم يبتلون قولاً غير الذي قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم راد بها لا أن يفضحهم وفيه فضل عبد الله بل سلام رضي الله عنه حيث إنه صدع عبد الله
حيث إنه صدع بالحق على هؤلاء وأن العالم يجب عليها يقول الحق ولا يحابي مع جماعته أو مع أتربائه بل يقول الحق لا يخشى في الله لو متلائه وفي قوله إنه كان رجل يجنأ عليها أو يحنأ عليها
معنى هو أن الرجل كان يلقي نفسه على المرأة ليقيها من الحجارة شفقة عليها شفقة عليها وذكر هذا من باب التأكيد ولا ما يترتبع عليكم لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقع
وراجم النبي صلى الله عليه وسلم وراجم الصحابة من بعده والكلفة الراشدون الرجل تابت بالإجماع ومتواتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة ولم يمكنه إلا الخوارج ومساعدة بغريب
عليهم من طوامهم وفضائحهم أنهم ينكرون من الحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم أو يتماشى مع أفكارهم لأنهم لا يأخذون العلم من مصادره وإنما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض وهم جوحال وإنما
يعتمدون على عقولهم ولا يلتزال هذه الآفة فيهم إلى الآن الخوارج يعتمدون على الجهل وعلى المغالطات لأنهم لم يأخذ العلم عن مصادره وأصوله بما فيه من الآن فهو والعجاب بأنفسهم متحقير
العلمة وأن العلمة لا يفهمون ولا وأنهم ليس عندهم غيره بالدين ومن العجيب أنهم يدعون الغيره وهم ينكرونه ينكرون الرجم وينكرون احتام الله عز وجه لكن الولال لا يستغرب عليه ما يحصل فيه من
المرخكات فراجم ثابت بالتتاب وفي السنة وفي الإجماع السنة المتواترة وفي الإجماع والحمد لله ولا ينكره إلا الخوارج أو من سلك سبيلهم من أهل الزيغ والظلال من بعض الكتاب المحرفين الذين
يستنكرون إقامة الحدود ويقولون إنها وحشية وأنهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون المعتد عليهم ولا يرحمون أهل الاستقامة فهم يرحمون المجرمين ويطكون عليهم ولا يرحمون المغلومين والمعتد عليهم
ولا يهتمون بالأمن لا هذا لا يهمون فلهم سلف من الخوارج لهم سلف من الخوارج نعم لا كان عليك دناح نعم هذا من الوقاية لما ذكر الحدود والتي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها ووسائل
الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس غض البصر عن الناس غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض
البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت غض البصر عن البيوت وبيقتال البغات وبيقتال البغات إن هذا ليجر حفظ
الامن نعم وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمانه ثلاثة دراهم أضع يدي السارف ثابت بإتثاب والسنة والإجماع ملكتاب في
قوله تعالى والسارق والسارقة فقطع وأيديهم نكالا من الله الله عزيز حكيم وأما السنة في هذا الحديث وفي غيره وأما الإجماع وقد أجمع العلماء على وجود قطع يدي السارف إجماع قطعية فالذي
يمكنه يكون مرتدا عن الإسلام يقول إنه وحسية لطع على طراف وحسية ولا تليق بالعالم المتحذر ولا يليق بالحضارة وقول هذا ردة عن الإسلام إن كان الذي يقول هذا كافر أكوفر ليس بعده ذمر أما إن
كان الذي يقوله يدعي الإسلام فهو مرتد أنه مكذب لله والرسول والإجماع المسلمين والسلقة هي أخذ المال من حرزه خفية أخذ المال من حرزه والشيء الذي يحفظه خفية على وجه الاختفاء أما ما كان
يوخذ على وجه الظهور النهر والسلب فهذا يسمى من النهر أو يسمى بالسلب أو بالغصف ولا يسمى سرقة الذي يوخذ على وجه الظهور ولا يسمى ببسم الخطف أو السرقة أو الخيانة أو ما أشبه هذاله ولا
قطع فيه والسرف كون السرقة يقطع فيها والنهر والغصف يقطع فيه وأن السارقة لا يمكن مدافعاته يأتي خفية وفيما أمن يأتي خفية وفيما أمن يأخذ المال وأما أن ناهد المنتهب فهذا يأتي علان يمكن
صحب الله لإنه دافع أو أنه يستنجد أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل بحلاف السرقة صاحب الأمال آمن على ماله ولا يدري عن مجيء السارقة خفية والسرقة الأفضل بخفية ومنه استراق السمع استراق
السمع والأفضل بخفية ومنه يدري عن مجيء السمع استراق السمع استراق السمع استراق السمع المفصل الذي يجمع بين الزراع وبين الكفر يسمى بالكور وأما الذي يجمع بين العقب والذراع يسمى المرفض
يسمى الكور ناس يسمونه الكور على أولا الكور هو ما بين رأس الزراع وبين الكفر هذه هو الكور وتقطعوا ليد من الكور المفصل الكفر يقطعوا ليد اليومنا من أين أخذنا هذا والله جل وعلي أقول
والسارقة والسارقة فقطعوا إيديا ولم يفصل قالوا السنة فصلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت وجاء اكتراأه الآية فقطعوا أيما نهما في بعض القراءات فقطعوا أيما نهما ومثل الكفر والسرقة
لها شروط منها الحرز وما يحفظوا فيه المال عادة وحرز كل شيء بحسبه حرز الذهاب غير حرز التبن والحقاب ويختلف كل شيء بحسبه والحرز في في البلاد التي يكون السلطان فيها قول وهم مثل الحرز في
البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحرز يختلف اختلاف البلدان واختلاف عدل السلطان وجوره اختلاف الأموال امرجعه إلى العرفة مرجع الحرز إلى العرفة وهو ما العادة شفظه في هذا الحرز مشترط
في للقطع ايضاً بلوه النصاب وهو المذكور في هذا الحديث أن يكون المسروق نصاباً والنصاب هو ربع دينار ربع مصقال من الذهب الدينار المراد به أن نقد من الذهب الدينار الإسلامي هو أن نقد من
الذهب وما تداره ربع مصقال ومن الفضلة ثلاثة دراهم إسلامية أو ما يعادل قيمة احدهما من عروب التجاره ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب أو الفضلة من عروب التجاره هو القول المشهور بهذه
المسألة أو ثلاثة دراهم أو ما يعادل أحد المقدارين قيمته ومع استثار جنه الليل يعني ستره الليل لما جن عليه الليل يعني ستره الليل ومنه الجنون لأن الجن لا نراهم فهم مستترون عننا فيسمون
الجن لأجل أننا لا نراهم مستترون عننا وسم يا الترسم جنة لأنه يستر المقاتل لا يستصل ليه السهام شاهد أنه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجانا قيمته ثلاثة دراهم أدل على أن السلع
وعروض أنها تقوم إما بربع دينار وإما بثلاثة دراهم فإذا فلغ هذا المقدار واجب القطع وإذا كان دون هذا فلا يختع به نعم وعند الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في
مجن قيمته ثلاثة دراهم قيم جن عرفنا المجن وقيمته ثلاثة دراهم دليل على أن إذا كان المشروق من غير النقدين أنه يثمن بالنقدين ثمن بالنقدين ربع دينار أو ثلاثة دراهم نعم وفي لفظ ثمنه
ثلاثة دراهم وقيمته ثلاثة دراهم وعند عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع ليد في ربع دينار فصاعدة فصاعدة يعني فأكشر ربع دينار هذا الحد الآدنا
وصاعدة يعني فأكشر نعم وعند العلمة دل عليه الحديث الأول فقد اختلف العلمة هل الأصل الزهب ربع دينار هو الأصل أو الأصل الفضلة أو كلاهما أصل أو كلاهما أصل والخلاف يسير سوى نقولنا هذا أو
هذا المهم ثلاثة دراهم وعند عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ومن يجتري عليه إلا أسامة ابن زيد
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد وأيام الله ويم الله ويم الله قسم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نا هذا حديث عظيم فيه أن الحدود لا يحاب بها تقام على الشريف على الوضيع خلافا لما كان
في الأمم السابقة التي غيرت وبدلت إنهم كانوا يقيمون الحدود على الغعفة ولا يقيمون على والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن بنته فاطمة سرقت لقطعة يدها معانها من أشرف الناس ورشية
هاشمية من الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت يعني من باب الافتراء وإلا حاشاها أن تسرق رضي الله عنه لكن هذا من باب الافتراء مثل قوله تعالى ولو أشركوا يعني الأنبياء ولو أشركوا لحبط
عنهم ما كانوا يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت لاحفقا نعمل هال من باب الافتراء إذا كان الرسول لو أشرك يحبط عمله كيف بغيره كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي
أشرف نساء العالمين لقطعات يدها كيف بغيرها ولمناسبة أن هذه المرأة من بني مخصوم وبنو مخصوم باطن من قريش باطن من قريش منهم الوليد بن المغير ومنهم خالد بن الوليد منهم بانو مخزوم ومنهم
أبو جهل ومنهم بني مخزوم باطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرام قدران مرأة منهم مخزومية كانت تستعيل المتاء تأخذوا عارية تأخذوا عارية والعارية أن تأخذ حاجة تنتفع بها
وتردها إلى صاحبة تأخذ قدر تأخذ صحن تأخذ سكين تأخذ تقضي حاجاتك بها ثم تأودابها أو سيارة تأخذها وتقضي حاجة تقضي حاجة تأخذها وتقضي حاجة تأخذها وأن تظهر الأشياء بغير مظهرها يسمى الخمر
بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الأسما لا تغير الحقائق ولا يتفتل الأسما إنما يتفتل الحقائق فهذه المراء كانت تستر سرقتها بصورة العارية ولم ينفعها ذلك أمر النبي صلى الله
عليه وسلم بقطع يدها فقبيلةها أهمهم شأنها ليأنهم رأى شريفة من بني مخزوم من قريش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هوان عليهم فكروا بكيف يواجهون الرسول صلى الله عليه
وسلم هذا يد للهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصرامته في الأحكام أنه لا تأخذه في الله لو ما تلاقي فكروا وجدوا أن أحب الناس إليه أحب الرجال إليه هو يعني بعد ببكرنا الصديق بعض لكن
أوصقهم به وأقربهم إليه مولاه مولاه وسما بن زيدي بن حارف رضي الله عنهما وحبه لأن الرسول كان يحبه ويحب أباه زيدي بن حارفه فأرادوا أن يتذرعوا إلى الرسول بهذا الرجل الكريم وساما بن
زيدي نظر اللي مكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم وساما يريد الكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم إن هذا ما في محابات لأحد ولا فيه
وسائر ولا فيه وسائر في دليل على أن الشافع يرد إذا كانت شفاعته سيئة إنها ترد ولو كان قصده حسنة إنها ترد ولا تقل من يشفع شفاعة سيئة كلها وكيف لهم منها في الحديث إذا بلغت الحدود
السلطان لعن الله الشافع والمشفع وفي هذا الحديث إنما أهلك من كان قبلكم أنهم يقيمنا الحد على أضعيفة يتركون الشريف ففي هذا نهي لنا أن نسلط مسلك الوما بالسالقة في هذا الأمر وفي غيره
وفي هذا الحديث مساء العظيمة أولا فيه اللقاطع فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيعوا يحتال عليهم تقطع يدوه هل اللهر الحديث؟
قد أخذ بهذا الإمام أحمد الجمهور يقولوا لا ما يقطع بالعارية؟
لأنها خيانة ولا قطع على خائن ولكن الرسول قطعها لأنها سارقة لا لأنها تستعير من الناس ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رحمه الله لأن لو فتح هذا الباب باب الحيل يحتال الناس
على السرقات ألا أود من سد الزرائع والحيل وحفظ أموال الناس هو منع المكر بالناس وفيه تحريم الشفاعة في الحدود فيه قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثاً أي منع من إقامة الحد
عليه فهو منعون لعن الله الشافع والمشرفع تعافوا الحدود فيما بينكم وما بلغني من حد فقد وجد فيه وفيه أنه يجب علينا أن نخالف حدي من كان وفيه القسم وإن كان الإنسان صادقاً وكل أمر
والتأكيد في الأمر نعم وفي لفظ كانت مراءة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضع يدها إلا أول رواية هصل رواية سرقت مراءة من البني مخلوم سرقت في آخر رواية بينا نوعية
هذه السرقة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده أن يكون الرواية الثانية مبينة لرواية الأولى نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى فقصل وإيديكم فقط لكي كان
إيلا الكف لكن لما قال إيلا المرافق فلا بد من عسل الزراعين منص الأعية هذا الكف بل يدي لا أطلقت إيلا الكف وأما إذا قيدت مثل إيلا المرافق فأذقي التيامن قال يمسح يديه وجه هو يديه إيلا
الكفين يمزح وجه هو يديه ما قال إيلا المرافق فيكتصر على الكفين حقا بينما قاله الوبه إيلا المرافق نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا ترافع إلينا أهل
الكتاب فهل لحكم بينهم بشرعهم أم بشرعنا بشرعنا يعني شرعهم نسخ لكن الرسول راد أن يقيم الحج عليهم فقد لا ليحتج بشرعهم وإنما راد أن يقيم الحج عليهم ويبين كذبهم وتحيولهم وإلا فالقرآن
ناسف لما قبله الحكم به وأنحكم بينهم فما أنزل الله لا تبعوا نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل ما حكم من شرب الخمر ثم تابه منه هل يجب عليه الحد إذا يتاب إلى الله قبل أن
يبلغ السلطان هذا طيب وأحسن أنه يتوب ويستر نفسه ولا علي حد لا علي حد يستر نفسه أما إذا بلغ السلطان بلا بد من يقامت الحد ولو تابه لا تستطل الحد بعد بلغه وتقرره لأنه يتقرر عند السلطان
ولا يجب يسقاطه بعد تقرره نعم صلى الله عليه وسلم وقد تزوجت بعد إسلامها رجلا المسلمة وترك ولدها مع آبيه من الزنة وتقول المراما تقول والسؤال ما واجب هذه المرأة تجاه ولدها هو ولدها
ويرحق به ويرحق به ويرث منها ويرث منه هو ولدها يجب له ما يجب للأولاد نعم صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلمة نما إذا كان كافرا الله جل وعلا يقول لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أوليا ويقول
جل وعلا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم إذا كان كافرا تتركوا وتهجروا وأما إذا كان مسلما فإنها تحسن لها نعم صلى الله عليه
وسلم حت الوارد قول السائل تقدم معنا في حديث ماعز أنه هرب حين ما أذلقته الحجارة فهل فيه دليل على أنه لم يكن مقيدا بالحبال نعم هذا الدليل على أنه ما قوي بالحبال ولا خفيرا له نعم صلى
الله عليه وسلم فهل إذا رجم الزان في هذا الزمان يُرضط بالحبال حسب الحاجة إذا كان يحتاج إلى اللقطة وتوذيبة نعم يُربط أما إذا كان ما يحتاج فلا يُربط بالحبة نعم صلى الله عليه وسلم حت
الوارد قول السائل "الرجل إذا زنى وهو محصن" هل يكفي أن يتوب إلى الله أم لا بد أن يعترف على نفسه؟
لا كونه يتوب إلى الله ويستر نفسه هذا أفضل هذا أفضل إذا تاب إلى الله حما بينه وبين الله وستر نفسه هذا أفضل صلى الله عليه وسلم حت الوارد قول السائل هل يجمع في حد الزان المحصن بين
الجلد والرجم أم يكتفها بالرجم فقط؟
إختلاف لأن رواية الصحيحة جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم وهذا رأي لما نحن أنه يجمع بين الجلد والرجم يُرجم يُجلد أولا يُجلد أولا ثم يُرجم صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل في
بعض البلاد يكون الرجم بإطلاق النار بالمسدس فهل هذا العم؟
يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان يكون الرجم بإطلاق المسدس لا بالسيه ولا بالرصاص ولا Yes صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل ما حكم من أنكر حد الرجم فهل يكون من باب من
أنكر شيئا معلومة من الدين بالضرورة؟
إن كان يعلم الحكم وأنكره من باب العناد فهو يقفر يرتدع النسان أما إن انكره جاهلا أو معتمدا على شبها يبين له يبين له غلطه إن تاب بعد البيان وإلا يختل عليه بالرده Yes صلى الله عليه
وسلم حت الوارد يقول السائل لو سرقة السيارة من أمام البيت وهي مقفلة الأبواب أو سرقة منها شيء فهل يقام الحد على الساريخ؟
لا لما هي محرزة هذه الشارع أنا هي محرزة أما لو كان أغلق عليها البيت أو أغلق عليها الباب كسر الباب ودخل عليها تقطع يبين أما في الشارع هذه ما هي محرزة هذه مهي يا أهل الأخذ Yes صلى
الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل ماذا يفعل باليد المخطوعة بحد السرقة؟
هل تدفن؟
تدفن نعم تترجه يجب أن تدفن لأنه عظو من آدمي والآدمي لا هو خرمه لا يترك على وجيلر يدفن هو وأعضاءه لا يترك شيء منه Yes صلى الله عليه وسلم و هل يجوز للساريق يعادتها عن طريق عملية
جراحية؟
لا الله أهدرها صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل تقدم معنا أن الأب لا يقتل بإبنه والسؤال إذا كان الأب شاذا أو منحرفا ويزني ببنته هل يقام عليه الحد؟
هذا عند القاضي هذا يرفع عمره إلى القاضي فإذا سبت عليه ذلك فالقاضي يحكم عليه بموجب الشريع ولا يجوز لأحد إنه يقيم عليه الحد أو صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل أن كنت تعرف
صاحب السيارة صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول السائل يقول أحدهم في إجابة سؤال له حول الآيات التي جاءت في أن الله يستهزئ نهى السائل أن يسأل هذا السؤال وأجابه بقوله لا تسأل عن مثل
هذه الجزئيات وإذا اشتبها شيء على المسلم فعليه أن يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو هذه الصفة أو تلك إلى علمها ومنزلها سبحانه نعم ولكن يقول أنا ما أدري إسأل غيري هذا الواجب عليه أن يقول
لا أعلم إسأل غيري أما أن يقول ترد إلى الله ولا يعلم معنى هل كذب على الله عزوجه ومثل هذا ما يجوز يسأل هذه المسائل العظيمة نعم لأنه جاهل نعم صلى الله عليه وسلم حت الوارد يقول يجد عند
بعض الناس بعض الألفاظ التي نذكر بعضها يقول محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض يقول ما حكم قول بعض الناس محمد يغطك يعني يخسف بك الأرض يخسف بك الأرض لا أحد يخسف الأرض إلا الله جل وعلا
أعلمتم من في السماء يخسف بكم الأرض لا أحد يستطيع يخسف الأرض لا محمد ولا غيره هذا من الجهل نعم وقول بعضهم سألت الله بحقه هذا الليل أن ينصرك لا يجوز هذا لا يجوز السؤال بحق مخلوق لا
البيت ولا غير هذا حلف على الله جل وعلا الله لا يقسم عليه من باب الإلجام لا يقسم عليه من باب الإلجام ويقسم عليه بحق مخلوق الحلف بالمخلوق لا يجوز كيف إذا حلف بمخلوق على الله جل وعلا
لا يجوز مثل هذا نعم الله ما شفت هذا ما شفت هذا في كلامة للعلم الذي اطلعت عليه إن كان صاحبه اطلع على شيء من كلامة للعلم هل يذكره إذا لم تعترفه ليس عليها شيء لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم رتب الرجم على الاعتراف إذا نفخت فيه الروح ياربع تشهر فاكشر فإن قتله مثل القتل المولود سوى هل حد زينة حق محب لله تعالى؟
أم أن فيه حق آخر للمخلوق كولي المرأة وغيره؟
لا ليس للمخلوق حق فيه وإن ما هو حق لله وإذا لو كان للمخلوق جاز المسامحة به تنازل عنه وكون ولا يتنازل عنه هذا الدليل على أنه حق لله عزوجه نعم وصل الله عليه وسلم قطع يد المرأة
المخزومية التي كانت تأخذ أموال الناس عارية ثم تجحدها صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل في حديث الجارية وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ببيع هذه الجارية التي اشتدت مردها
وخيف من شرها أن تؤثر على أهلها يقول فهل يجوز بيعها مع أنها قد تضر بلمشتري في دينه؟
يبيعه إذا المشتري صلاحة عنده يبيعها أيضا ملا شافتنا تباع من واحد الواحد فهذا من ما يؤثر فيها ويحثها على التوبة صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل فإن ضربت عينه وأعدمتها
فليس عليك شيء نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحة أن رجلا يطلع في حجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ صلى الله عليه وسلم
مشقصا وجاء يختل الناظر بالمشقص يقول سؤال ما هو المشقص؟
المشقص السهم العريق نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل فأنكر عليهم أحد الأشخاص داعيًا لهم أن يصل عليها بعد الدفن وأن الصلاة عليها قبل الدفن في المقبرة لا يجوز فهل قوله
صحيح؟
هذا جاهل ولا يجوز له أن يتكلم بما لا يعلم صلى الله عليه وسلم قبل الدفن وبعد الدفن والصلاة عليها قبل الدفن أحسن لأنه صلاة على الجناسة مباشرة فهو أفضل من الصلاة عليها بعد الدفن أنا
قلت لكم هالفتاة وهذه يجب النصحابها يتقل الله وأنهم لا يتعرضون للناس يقولون هذا حلال هذا حرامهم ما يعرفون يقولون من أفكارهم ومن أدمغتهم يضلون الناس ولا ياذب الله نعم الله وعلم صلى
الله عليه وسلم وعلم نبينا محمل على آلية