55 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الحدود\حد الخمر\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيف الدفتور بصالح من فوزان فوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغيلي المقتسي رحمه الله الدرس الخالص والخمسون بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبي أجمعين قال المصنك رحمه الله تعالى باب وحد الخمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال رحمه الله باب وحد الخمر الحد تقدم لنا تعريه وأما الخمر فهو في اللغة التغطية يقول خمر الهناء إلى غطاه وخمرت المرأة وجهها إلى غطته والخمر هو
الغطاء هذا من حيث اللغة العربية وأما في الشرع وخمرت بالخمر ما خامر العقل ما خامر العقل يعني غطى العقل الإنسان خلقه الله عافل مدركا لما ينفعه وما يضره هو الله جل وعلى حمله بالتكاليف
فالعقل رتب الله أو أوجب الله عليه أشياء وحرم عليه أشياء ووعده بالسواب وتوعده بالعقاب وإذن التصرفات تصح إلى كان عقلا ولا تصح إلى كان العقل فالعقل مناطق هو مناطق التكاليف و لذلك
المجانين والمعتوهين فينس عليهم تكليف وضع الله عنهم التكليف أنهم ليس لهم عقول والله جل وعلى لا يكليه نفسا إلا وسعها فالعقل أمره مهم و لذلك أمر الله بالمحافظة عليه وتجنب ما يخلده أو
يؤشر فيه من تعاطي المسكرات والمخدرات وكلما يزيل العقل أو يؤثر فيه و يضعفه فإن الإنسان منهي عنه و عن تعاطيه ليبقى إنسانا كريماً متميزاً لعقله وإدراكه عن البهائم والحيوانات والمجانين
فاوانعنه و لهذا السماه الله الحجراً إنه هل في ذلك قسم ليحجر يعني ليعقل لأن العقل يحجره يعني يحميف سما بالحجر و يسمى بالعقل لأنه يعقل الإنسان كما يعقل البعير الحبل و كذلك العقل يعقل
الإنسان عن ما لا يليف و من جملة الظرورات الخمس التي حماها الله جل وعلا بالحدود والعقوبات نعمة العقل و إن الله أمر بحفظها و نهى عن الإخلال بها و التعدي عليها و من ذلك تعاطيه الخمر
يعني الخمر يخطقي العقل و يكلم و يستب و يشتم و يهدو وهو لا يشعر لأنه زال عقله وهو السبب في زواله أما لو زال عقله بدون سبب منه كالجنون والإغماء والنوم بدون سبب منه أهلا لا يواخذ لكن
إذا كانوا والمتسبب في زوال عقله بتعاطيه المسكرات أو المخدرات وهذا أشد أو أن يتعاطى المفترات للعقل و كدخام و القاتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر و عن كل مفتر و لما
توريثه هذه المواد الخبيثة من رحمة الله جل و على أنه صانب الظرورات الخمس و منها العقل و على من اعتدى على عقله شرب المسكر أوجب أن يجلد و يقام عليه الحد حتى يرتدع وهذا لمصلحته و مصلحة
المجتمع المجتمع ينالهم من شر السكارة وهو أيضا يضرب نفسه فمن مصلحته و مصلحة المجتمع أن يقام عليه الحد إذا سكر حتى يرتدع عن ذلك فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أيوقع بينكم
العداوة والبعضاء في الخمري والميسر و يصدقم عم لكر الله و عن الصلاة هل أنتم منتهون؟
والخمر عرفنا هو الميسر هو القمار المراهنات مراد بالقمار المراهنات التي يوخذ عليها المال المسابقات التي يوخذ عليها المال مدون فائدة و إنما طمعا في أخذ المال قد يربح الإنسان ربحا
فاحشا في لحوة قد يخسر خسارة فادحة في لحوة في تعاط القمار و لذلك حرمه الله قرى نهوب الخمر و لما فيه من المفاسب و لما فيه من استغلال الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين والبغضاء بين
المسلمين فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر و أخبر أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر المداوم على شرط الخمر حتى يموت و أجمع المسلمون على تحريم الخمر اجماعا قطعيا فمن استحلها فوكافر قال
إن الخمر حراء خلال و إنها مشروب الروحي و إنها فيها فوائد فهي خلال وتحريمها غلو وتشدد و أما من شربها وهو غير مستحل لها هذا مرتكب اللي كبيرة من كبائل البنوب معرض للوعيد لكنه لا يكفر
و يغفر لهم و يشارع الزبه إن الله لا يغفر و يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشارع و الخمر هي ما أسكر من أي مادة كان سواء كان من العناب أو من أشتعير أو من التمر كل ما استدأ هو أسكر فإن
هو خمر حرام قليله و كهيره قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كهيره و قليله حرام و قال صلى الله عليه وسلم والخمر ما خمر العقل يعني غطاء فالخمر يطلق على المسكر من أي مادة من أي مادة صنع
فلا اختص الخمر بمادة معينة و إن ما هو أضابت فيه الاسكاف أما أسكر فهو خمر كل مسكر خمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر و كل خمر حرام قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كهيره و قليله
حرام فالخمر خبيرة و هي أم و هي أم الخبائف سواء سمية خمر أو سمية مشروب روحيا أو سكي أو سمية بأي سمية هي الخمر والأسمى لا تغير الحقائق هي خمر ولو سمية بغير اسمها نعم صلى الله عليه
وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر ولما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرخمان ابن عوه أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه نعم في هذا الحليث
ان رجل شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعاصي تقع بالمجتمع ولو كان هذا المجتمع من أطهر المجتمع ليس هناك أطهر من المجتمع الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته
الكرام و مع هذا وجد فيه من ياصل الله وجد من ياصل الله وجود المعاصية بالمجتمع هذا واقع ولو كان هذا المجتمع المجتمع النزيه وملتزمن بأوامل الله لا بد أن يحصل فيه من يقع بالمعاصي لأن
الشيطان لعنه الله يحاول غوابني آدم وإغراءهم في كل وقت فليس الغرابة في أن تقع المعاصي في المجتمعات الإسلامية إنما الغرابة هنفترك ولا تعالج ويترك الامر بالمعروف هذا هو المستغرة أما
نتقع المعاصي في مجتمع الماء هذا شيء لا بد من ما كل الناس على وثيرة واحدة وجد فيه متساهل وجد فيه العاصل وجد فيه ضعيف الإيمان من يميل للشهوات إنسى ليس معصومة وجد من يازني إذا من
النبي صلى الله عليه وسلم كما مر وجد من يشرف الخامر كما مر وجد من يشرخ كما مر في المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان تقام الخدود أما إذا عقلت الحدود فإن هذه الجرائم
تستشري ويفسد المجتمع ويكثر التعدي على الناس في دمائهم وأمالهم هم الرحمة الله تشريع هذه الحدود لحماية المجتمع هذه الجرائم هي رحمة للمجتمع ورحمة للعصاة أيضاً لأنهم يتوبون إلى الله عز
وجل وينزجرون إذا وقعوا وقبل الوقوع يفكرون في العقوب فهي ترقون هذه الجرائم ليست الحدود وحسية كما يقوله الكفار أو يقوله من إنخدع بالكفار من أبناء المسلمين ويقولون الإسلام دين التسامح
الإسلام دين المسالمة ليس فيه وحشية وليس فيه إلى آخر ما يقولون هذه ليست وحشية هذه علاج هذه علاج أرأيت لو أن مريضاً فيه عضر فاسد فيه عضر فاسد لو ترك لسرى إلى جسمه القتل هل يترك ويقال
قطع العبو هذا وحشية لا ألم انتها الرحمة فيقطع العبو الفاسد ليبقى بقية الجسم وليس هذا وحشية الوحشية لو تريد هذه الوحشية وعدم الرحمة فإقامت الحدود من نعم الله ومن رحمة الله في
المسلمين فهذا الرجل الشريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أن القدود ترفع إلى ولي الأمر وليس من حق كل أحد أن يقيمها وإنما يمن
صلاحيات ولي الأمر هو الذي يستثبتها فإذا سبتت إنه يقيم الحد عليها الحد المشروع هذا من صلاحيات ولي الأمر لأن هذا الذي شريب القمر جي أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده نحوى من
أربعين والجلد هو الضربه ضربه نحوى من أربعين ضربه ويسمى كل ضربه جلده وعين جلده فهذا دليل على وجوء الحد في القمر وأن مقداره أربعون جلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تردعهم
صارت الأربعين جلده لا تردعه استشار عمر ربي الله عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هذا فيه أن ولي الأمر يستشير أهل العلم وأهل الرائي ولا يستبت بالأمر من عنده مهما
كان من العلم والعديل والإنصاف مهما كان ما فيها ما في هذا من عمر ولا أكثر علم من عمر ربي الله عنه ومع هذا استشار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه أن ولي الأمر يستشير أهل
العلم وأهل البصيرة في الأمر المهمة وفيه أن هذه الأمر لا يتدخل فيها كل من هب ودب وإنما هي من اختصاص أهل العلم وأهل الشان هم الذين يعالجونه والترفع عليهم الأمر العام لا يتدخل فيها
دهما الناس والمتعالمين والجهال ويبحثون فيها إنما هي من اختصاص ولاة الأمر والعلماء فهذا عمر على جلالة خدره وعلمه وحصافة رأيه استشار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقى على
الاربعين وهي لا تردع كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تردع وكثرة الإيمان وقوة الإيمان لكن في عهد عمر لما كثرا الناس من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد صارة الاربعين لا تردع استشار
عمر أضي الله عنه الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن ابن عوث أضي الله عنه أحد العشره من بشرين للجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام أشار عليه أن يجعلها 80 كأخف الحدود أخف الحدود حد
القذب أشار عليه أن يجعلها 80 جلبه وفي رواية أن الذي أشار عليه هو علي ابن وابقاله وإذا هذا إفترى فأراء أن يدلد حد المفتري عن القادم فاستقرر رأي الصحابة على أن يجعل حد القمر 80 ويرفع
من 40 إلى 80 نظرا إثساه للناس في هذا الأمر فلا بد من التماس ما يردعهم في حين النرواية الحديث ليس فيها فاستقرر الأمر على 80 جلبه وهذا مجهب الجمعور أن حد القمر 80 جلبه ليعمل عمر رضي
الله عنه والخليفة الراشد فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة القلفاء الراشدين من بعض وعمر هو الخليفة الثاني من القلفاء الراشدين واستقرر في وقته الجلب 80 جلبه هذا سنة هذا سنة من
سنة القلفاء الراشدين فيكون الحد 80 جلبه على القمر
وذهب جماعة منهم الإمام السافعي رحم الله وروايا عن أحمد إلى أن حد القمر 40 نظر لما يا في الأحادي وانما فعله عمر إنما هم باب التعزير لم باب الحد لا من باب الحد وإنما فعله من باب
التعزير وللإمام يعزر حسب ما يرأ فيه المصلح لكن الحد الرسمي وإذا رأى إمام المسلمين الزيادة فيكون هذا من باب التعزير لا من باب الحد وهذا قول ثالث في المسأل تكون الأقوال ثلاثة أولا أن
حد الخمر 80 كما هو قول الجمهو ثانيا أنه 40 ولا يزاد ثالثا أنه 40 ولكن يزاد من باب التعزير إلى 80 كما فعله عمر فهذا هو الكلام في حد الخمر ومقداره وفي الحقيقة أن العبرة ليس في عدد
الجلد العبرة بي نوع الجلد لأن هناك من الجلد ما يبلغ الألاف لا تنمي ما يضر المجلود ما يضر المجلود إنما هو شكل فقط فهذا لا عبرة بكثرة العدد فهذا هو الجلد ما يصير لكنه مؤلم فيردع
الإنسى فينبغ العناية بالجلد فلا يتساهل فيه لا يكون شديدا بحيث يجرح أو يكسل العظم ولا يكون خفيفا بحيث لا يؤثر ولا يردع وإن ما يتوسط بهذا الأمر فهذا هو الجلد مؤلما ألما لا يبلغ حد
الشدة هذا هو المطلوب من الجلد صلى الله عليه وسلم يقول يوجد سيارة خامري بقى ملوحتها لا مدى الميم 316 مغلق لباب أحد المنازل في الجنة الجنوبية المسيب ويردوا صاحب البيت الخروج عاجلا
نعم أن لها السيارة الملكورة على الباب المسيب لنوبي كامري ووصفها كما ذكر السائل يذهب يوخلها عن قريق نعم وأنا قلتكم كم الرحل لا تؤذوا الناس سياراته لا توقفواها أمام الأبواب لا
توقفواها في القروقات قفوا أو قفواها في مكان ليس فيه ضرء ولو كان بعيدة عنكم شباب تمشون وللله أعلم لو تجوم من بيوتكم تمشون كان هذا أحسن وأصح لكم إنتهى من باب الحدود إنتقل إلى التعزير
وَلَا يُتْرَكْ أَلْعُصَاتِ إِسْرَحُونُ وَيَمْرَحُونِ بَلَّا بُدْ مِنَ الْعُقُوبَةِ إِمَّا بِالْحَدٍّ كانوا نتحدة والعقوبة بالتعزير حتى يرتدع الناس فالتعزير هو التأديب وهو في كل
معصية التأديب في كل معصية ليس فيها حد وليس فيها كفارة أما ما في حد فيكف الحد وما في كفارة تكف الكفارة فيه ويطلق التعزير على التوطير فهو من الأشياء التي سمونا مضاد لغوي يطلق على
معنى متغيره من باب الأف ذات سمونا باب الأف ذات يستعمل اللغة الواحد لمعنى متضاد دين ومن ذلك التعزير يطلق ويراد به التأديب كما هنا ويطلق ويراد به التعزير يتؤمن بالله ورسوله فعزرواه
تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما معنى تعزرواه تؤديبواه لا معنى تعزرواه توقرواه فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه يعني عزرواه وقرواه واحترموا عليه الصلاة وسلم فهذا من الأفضل هذا
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلدوا فوق عشرة يا سواق إلا في حد من حدود الله لو خذنا بظاهره لقولنا إن التعزير لا يجوزا يرفع عن عشرة يا سواق إلا في الأشياء التي حددها
الله كزينة والقاذف هذا يجلد هي الحد ولكن العلم رحمهم الله لهم مواقف من هذا الحديث منهم من يقول لا يلدوا فوق عشرة يا سواق إلا في حد يعني في معصية المراد بالحد هنا المعصية أما الجلد
من باب التأديب على شيء غير معصية وإنما يجبيده ليؤديبه كمعلم الصليان والولد يؤديب ولده فهذا لا يزيد على عشرة لأنه على غير معصية وإنما هو للتأديب فقط وتهديب الإنسان ليدوق العقوبة حتى
يرتبع عن الأشياء ويكف عن الأشياء فإنما هو على شيء خلاف الأولى على شيء خلاف الأولى في التصرّغات فهذا يؤديب لكن لا يزيد على عشرة أسواق أما إذا كان على معصية هيزيد على عشرة أسواق بحسب
ما يرجع إلا أنه لا يبلغ به الحدود تكون أقل من الحدود يزيد في الجلد إلا أنه لا يبلغ أقل للحدود وهو 80 جلد يكون 79 مهلا 75 إلى آخرين حال قوله الذي اختاره الإمام من القيّم الجماعة من
المراد إلا في حد من حدود الله يعني في معصية وأما ما كان غير معصية وإنما هو من بقى خلاف الأولى أو التهديب والتربية فإنه لا يزاد على عشرة أسواق كحد أعلى على عشرة أسواق وإذا تنازل أن
عشرة هو أحسنة القول الثاني أن الحديث على واهرة وأن المراد بحد من حدود الله يعني المعاصل المراد بها العقوبات المقدرة لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد فهو العقوبة التي قدرها الله
ويراد بالحد هنا العقوبة وليس المعصية مراد بالعقوبة بها العقوبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى فيضرب على الأشياء التي ليس فيها حد دون عشرة أسواق أو عشرة أسواق يحدنا على لا يزاد عليه
عملًا بلاهر الحديث وعلى عشرة في أسواق ولا يزاد إلا في القدود فيزاد فيها على حسب ما قدر الله جلًا وعلى فيها والقول الأول هو القول الراجح أن المراد بالجلد على الأشياء التي ليست من
المعاصل وإنما هي من خلاف الأولى أو التهديب أو التربية فإن ولي الأمر يزيد في الجلد على حسب ما يردع وتحصل به المصلحة والتعزير يختلف منهما يكفيه الكلام والتعنيف ومنهما يحصل بإخراجه من
المجلس ومنهما يحصل بالهجر ترك الكلام معه وتعزير ومنهما يحصل بالضرب ومنهما يحصل بالخاصر من الوظيفة إلى آخره فالتعزير بابا واسع على نظر الحاكم الشرعي القاضي على نظر القاضي هو الذي
يقدر التعزير لحسب ما يردع الجريمة وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله نعم الأيمان والنظور الأيمان والنظور الأيمان جمع يمين وهي الحلف بالله عز وجد سمية الحله يمينا لأن العادة أن
المتحالفين يمدوا أحدهم يده يمينه إلى الآخر يمدوا يمينه إلى الآخر سمية الحله يمينا والمراد بها الحلف بالله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى فاليمين هي تأكيد الأمر بذكر معظم اليمين
والقسم بمعنى واحدة هي تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة المخصوصة هذا هو القسم وهو اليمين تأكيد الأمر بذكر معظم على صفة مخصوصة نعم هذا الحديث نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا
الصحابه الجليل وهو نصيحة لغيره من الأمر وفيه مسألة المسألة الأولى أن الإنسان لا يقلب الإمارة وهي الولاية لأن الولاية وإبتلا وامتحان قد لا يقوم بها ويحصل خلال أو يضعف عنها هل لا
يكلم نفسه الدخول في شيء قد لا يستقيعه وهو في عاده لكن إذا ابتلي ولي الأمر ألزمه بالولاية فإنه يصبح ويعينه الله الزوجل إذا طلب الإمارة وحصلت له فإنه لوكل إلى نفسه ولا يكون من الله
عانة الله فهذا فيه أن الإنسان لا يطلب الوضاعات التي فيها مسؤوليات إدارة أو قضة أو إمارة أو غير لا لك من المسؤوليات الإنسان في عاده إذا وإكل إله الشيء من ثب الولي الأمر إنه يصبر
يصبر ويحتسب الأجر في ذلك ويعينه الله الزوجل على القيام بذلك ويسدده سواء كان في القضاء أو في الإمارة أو في الإدارة أو في غير ذلك ففيه إثار العافية وأن من حريص وطلب فإنه ينقطع العون
من الله الله له في عمله وقولي أنه فيه تزكيه للنفس وهي أيضاً دخول في أمر كان هو في عافية منه الله جل وعلي عاقبه ولا يعينه إذا كان الأمر سيضيع القضاء سيضيع وهذا الإنسان عنده استعداد
بالقيام به والعادل فيه يجب عليها نتقدم عولاية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الحسبة ستضيع يجب عليها نتقدم إمامة المسجد تضيع ولا يقوم بها من يكفي فتدارك اللي الضيع هو يتقدم يطلب هذا
إذا كان الأمر سيضيع وعنده كفاءة ومقدرة فإنه يتقدم ويطلب الولاية ليقوم بها وينطذها من الضياء وهو محسن في ذلك إذن فيقوم بالوظيفة أو المسؤولية في حالتين حالت ما إذا كلافه ولي الأمر
واختاره لهذا الشيء الحلال ثانية إذا كان هذا الأمر سيضيعه من مصلحة المسلمين أو يتولاه من ليس أهل له فإنه يتقدم ويطلب يطلب أن يتولاه من أجل أن ننقذه من الضياء ومن أجل أن يقوم بالقص
بين الناس وله الأجر في ذلك الآن أكثر الشباب يطلبون الوظيف ولما يتوظف يسمع عاطل وكان الأبواب المفتوحة أبواب الرزق مفتوحة لو راحوا يبعون يشرون أو يحترون أو يدورون عمال تليقوا بهم
ويستغلون فيها أحسن من الوظيف يسمونها العمال الحرة أن الشباب لا يتوقفون عند الوظيف أنهم يطلبون الرزق من وجوها وأما التوقف عند الوظيفة هذا عجز هذا عجز والوظيف لا يمكن أنه تغطي جميع
الأفرات لا يمكن أنه فعال الشاب والقوي والذي عنده استعدات لا يضيع لا يضيع كفاءته وينتظر الوظيفة بل يطلب الرزق من مجالات كثيرة وهي أسر من الوظيفة وأكثر فائدة من الوظيفة ولا يتعقل
الإنسان هذه مسألة المسألة الثانية وهي المحل الساهد للباب قول هو إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها فهو الواجب أن يضع الإنسان بيمين وأن يحافظ على يمين إلا إذا رأى أن عدم الاستمرار في
اليمين أحسن فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين ينقض اليمين ويأتي الذي هو خير الذي حلف على تركه فهذا حلف على منع الخير فهذا لا يجوز له الاستمرار في اليمين بل عليه أن ينقضها وأن
يكفر عن يمين وهي الكفارة وهي الكفارة فإذا كان نقض اليمين خيرا من المظيف فيها فإنك تكفرها وتأتي الذي هو خير وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول هو بفعله وأرى غيرها خيرا
منه فهذا حلف الإنسان لا يبر لا يفعل البر أو حلف لا يصلح بين الناس أو حلف أنه لا يتقي الله جل وعلا ليجوز له الاستمرار يقول أنا حلف خافاثة ملا من لما مضيت نقول لا أن تاثم إذا مضيت في
هذا فعليك أن لا تنظي وأن تكفر عن يمين وتأتي الذي هو خير ولا تجعل الله عرضاً لأيمانه أيمان عنه لا تجعل اليمين مانعة لكم عن فعل الخير هذا معنى الآية لا تجعل اليمين بالله مانعة لكم من
فعل الخير إنك للإنسان يقضب ويحلف إنه ما يجامع زوجته إنه ما يبر بوالديه إنه ما يزور أقاربة إنه ما يصل أرحاماً ما يجوز له هذا وعليه أنه يكفر يبادر بالتكفير ويفعل الخير أن تبروا
وتتقوى تصلح بين الناس الله سميع عليه صلى الله عليه وسلم وعنا بموسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها هذا مثل ما سبق إلا أن الأول من أول الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الرحمن بالسامر وصيته له والثاني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو صلى
الله عليه وسلم بنفسه إذا حلف أن لا يفعل خيراً فإنه يكفر عن يمين هو يأتي الذي هو خير هذه السنة هو صلى الله عليه وسلم هذه طريقته فيجب الاقتداء به في ذلك عليه الصلاة والسلام نعم وعن
عمر ابن الخطاب رضي الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو اليسمت وفي رواية قال عمر
فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكراً ولا آثرا آثرا يعني حاكياً عن غير أنه حلف بها نعم كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم
كانوا يحلفون بآبائهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونسخ ما كان في أول الإسلام فنهى عن الحلف بغير الله لأن الحلف تعظيم تعظيم للمحلوف به ولا يجوز التعظيم إلا لله عز وجل لهذا
جاء في الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولمراد الشرك الأسغر أو الكهر الأسغر فلا يجوز الحلف إلا بالله من كان حالفاً وإلا نسم ما يحرص على الحلف لكن من كان حالفاً ولا قد
فلا يحلف الله عز وجل أو اليسمت وهذا أولى أنه يسمت أولى ويترك الحلف لكن لو حلف يحلف بالله عز وجل فهذا فيه تحريم الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالكعبة أو بالرسول أو بالمسيح أو الحلف
بأي مخلوق لا يجوز الحلف بالمخلوق هذا الذي استقر عليه الأمر في الإسلام فالحلف بغير الله شركه كما في الحديث أو كهر ولمراد الشرك الأسغر أو الكهر الأسغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به
كما يعظم الله إنا وشركه أكبر كحلف أصحاب القبور بالأضرحة أو قد يحلفون بالله يتساهلون بالحلف بالله ولا يتساهلون بالحلف بالمخلوق وإذا قيل له إحلف بمن تعظيمه إرطرط وخاف أن الميت يصيبه
فأبان يحلف لكن إذا قيل له إحلف بالله على طول إنه لا يخاف الله هذا الشرك نكبر أما إذا كان من المسلم المؤمن وحلف بغير الله هذا معصيح وكبير من كبائر الذنوب لكنها شرك أسغر وكفر أسغر
وعال المسلم يتوب إلى الله وأن يترك هذه العادة القبيح والحلف بالأصنام بالله أو بالعزة أو بمنات أو بكل ما يعبد من دون الله هذا أشد هذا أشد والحلف بالإنسان العادي أو الشيء العادي هذا
محرم يضع كل الذي يحلف يا بيه أو بأمة أو بالأمانة أو غير ذلك أو بالرسول ألا يجوز الحلف الله بالله من كان حالفا أن يحلف بالله أو اليصمت الله جل وعلا يقول وحفظوا أيمانا يعني لا تحلفوا
وقيل لا أحفظوا أيمانكم لا تتركواها بدون كفارة إذا حنستم لأنه يجب تعظيم اليمين بالله عز وجد فإن قال قاهل ليس ورد في بعض الأحاديث أن الرسول قال أفل حوى أبيه إن صدق أفل حوى أبيه فحلف
الرسول بأبي الشخص ويقول هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك فيكون هذا الحديث الذي معانا ناسخا أكون ناسخا لما كان من قبل سؤالنا أخر قد يقول قائل الله جل وعلا في القرآن حلف
بالمخلوقات واتين والزيتون طور سينين لعمرك أقسم بحيات الرسول صلى الله عليه وسلم الله حلف بالمخلوقات هما الجواب نقول هذا خاص بالله جل وعلا فإن الله يحلف من خلقه بما يشاهد أما نحن ولا
يجوز لنا أن نحلف الله بالله نحلف إلا بالله عز وجل نعم وفي رواية قال عمر وهقوله لا ذاكر ولا آثرا يعني لا أبدأ أنا بها الحلف بغير الله منذ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك
إمتنى فلا يحلف ذاكرا هو ولا آثرا عن غيره أي ذاكرا عن غيرها النوح حلف بغير الله هذا من ورعه رضي الله عنه والتزامة بما أمر به الشارع وهاكذا ينبغي المسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا
قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره ويعصل الله ورسوله فقد ظلها لمبينه فالإنسان ذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبادل بالامتفال يبادل بالامتفال هذا هو
الواجب على المسلم ولا يتتاقل ويتأخر أو يتساءل لماذا لماذا أو هذا لا يجيز أنت مؤمن وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعه قل سمعا وطاعه باجل بالامتفال هذا عمر منذ سمع نهى
الرسول صلى الله عليه وسلم انتنع من الحلف بغير الله نعم فقيل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث في الاستفنة باليمين وهذا يأتي إن
شاء الله ما يتسأل وقت الكلام عليه لعن نؤجله اليوم بالثمانين فيزيد أم يقول أنه وخاص بعمر رضي الله تعالى عنه لا ما يزاد على الحدود الحدود المقدرة لا يجيز الزيادة عليها ولكن يكرر عليه
الحد كل ما وقع في الجريما يكرر عليه الحد ولا يزاد لا يزاد الحد لكن قضية فعل عمر ربي الله عنه لأن الحد الخمر محل احتمان لأن فيه أنه نحو من 40 ولا يحدد 40 فيه أنه منه مضارب العصاة
ومنه مضارب الثوب ومنه مضارب النعن ففيه احتمال يعني حد الخمر فيه احتمال ذلك صار قابل للبحث من عمر ربي الله عنه أما الحدود الذي تقررت هذه لا يجيز الله تغيير فيها ولا الزيادة فيها لا
من عمر ولا من غيره نعم صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحدي السرقة مرة ثلاثة دراهم وفي
الحديث آخر ربع دينار أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار قيل هذا نعم قيل الأصل ربع الدينار والدراهم هذه تقويم الربع الدينار وكان ربع الدينار آن ذاك ثلاثة دراهم وقيل العكس الأصل الثلاثة
الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلة وخلاف في هذا أمره سهد صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل وعنده مواحلاته ومعنده مواحلاته وإنما صلى الله عليه وسلم أحتى
الوالد يقول السائل يقول بعض الناس أن القاة نهو فوائد ويقولون إنه يخفف مرض السكر عندهم فهل هذا صحيح؟
الله جل وعاله قاله الخامر قل فيهما يسألونك عن الخامر والميسي قل فيهما منافع قل قل نعم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نافعهما فمجرد وجود نفع في الشي لا يبيحه إذا كان
ضرره أكثر من منفعاته والقاعدة أنه إذا كان الشي وضررا محظا أو ضرره أكثر من نفع أو مساوية لنفعه إنه لا يحل إذا كان ضرره خالصا أو ضرره أكثر من نفعه أو ضرره مساوى لنفعه إنه حرام ولا
يجوز ولا ذكر أن القاة فيه مفائدة مثل الدخان ومع ذلك يصبح كثوة أو كالخلط إذا كانت مريضا ولا يتحمل إذا كانت مريضا ولا يتحمل أغرب بي ولا تحمل يخفف في الصفة لا في العدد صلى الله عليه
وسلم حتى الوالد يقول السائل ما حكم الشمه وهل تعد من المخدرات؟
أشاء الله يعني أصبحنا الشمه مينه ما خوذه يا أخي ما خوذت من القاة ولا من الدخان ولا من المفاترات ولا من الجراك ولا ما أشبه ذلك كلها مشتقات خبيثة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول
السائل رجل شرب الخمر في ماضيه ثم تابع إلى الله تعالى يقول ماذا يعمل حتى يطاهر نفسه من هذا الفعل؟
فهل يسلم نفسه للقضاء ليقام علي حد أم يستر على نفسه؟
طاهر نفسه بالتوبة إلى الله والستر على نفسه والله يتوبع على منتاء صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل أنه يذكر أنه يعمل في مركز شرطة ويأتيه في نهاية الأسبوع يقول وعندما أقوم
بإبلاغ المسؤولين يقولون هناك أمور أهم من هذا الأمر ويأمرون بإطلاق سراحه فهل يجوز لي أن أجلدهم في المركز وأطلقوا سراحهم؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل " هل يدخلوا في النهية عن طلب الإمارة أن لا يطرب الإمارة إمام المسجد أو مؤذنة المسجد؟
" أي ما هو الإمارة لكنه مسؤولية نوع من المسؤولية إذا كان الإنسان عنده استعداد للقيام الإمامة وأصده الإمامة يصده العبادة وإنما يأخذ الدراهم يستعين بها على العبادة أنا بس إذا كان ما
فيها هلية لا يجوز أو ما يتفرح للإمامة وإنما يأخذ الراتب ويسرح ويمرح إمين وشمال ويجازات وخروج إلى البر وإلى كده لا يجوز لهذا الأمر نعم كان بيلتزم ويجلس في المسجد عند المسجد وحبر كل
صلاة وعندها هلية صلى الله عليه و سلمة الوارد أقول السائل هل يجوز لولي أمر المسلمين أن يزيد في حد الزنا لغير المحصن فوق مئة جلدة إذا قتضت المصلحة ذلك لا حاد أن يزيد على الحدود التي
قدرها الله جل وعلاها تنفذ لكن ما يتساهل في تنفيذه ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم دومنون بالله واليوم الأخي واليشهد عذابه مقائفة من المؤمنين يا أخوان لو أن الحدود قيمت كما
شرع الله لارتدع الناس ولكن يتساهل في إقامتها أو تقام شكليا هل لا ينفع نعم صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل إذا حلف الإنسان بالطلاق فما الحكم إذا كان ينوي بالطلاقه اليمين إنه
حرمه بأنها لا تنقض الوضوء إن شاء الله كل محرم ينقض الوضوء مش هالقاعدة هذه هناك محرمات ما تنقض الوضوء وهي محرمات مثل أكل الريبة هذا ينقض الوضوء وهو من أكبر الكبائر أكبر الكبائر بعد
الشرف أكل الريبة وهو ما ينقض الوضوء إذا أكله نعم صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل يمروا علي في بعض المحاضرات قول المتحدث صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل طلب خزائن
الأرض والقيام عليها إمارة نوع إمارة نعم صلى الله عليه و سلمة الوارد يقول السائل يثير بعض الناس اليوم في مسألة الحالف بغير الله ما يشوش به على الناس و يقول صلى الله عليه و سلم يثير
بعض الناس في مسألة الحالف بغير الله ما يشوش به على الناس و يقول إن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام و ليس بشرك و يحتج ببعض أقوال لبعضهم المتاخرين سبحان الله نترك قول الرسول و
ناخذ قوال الناس رسول يقول من حلف بغير الله بغير الله مطلقة بأبي أو بغير أو بالنبي من حلف بغير الله مطلقة فقد كافرة أو أشرك فهذا يقول لا ما يشرك يقول الرسول أنت من تبصادس ما يشرك ما
يشرك هذا سبحان الله معظم الناس ما يفكر بكلامه لأن فلانهم قالوا فلانهم معلنا من فلانهم قالوا لا قولا ليحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول
السائل ما معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا نعم الحلف بغير الله جعيمة كبرة أشد من الكذب في اليمين الكذب في اليمين حرام كبيرة لكن
الحلف بغير الله أكبر لأنه شرك وأما الكذب في اليمين بالله إذا حلف بالله كاذبا هذه جريمة كبيرة لكنها دون الشرك دون الشرك فهل من باب المقارنة أن الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغير
الله بغير الله صادقا لأنه شرك ولا شك أن الشرك أكبر من المعصية نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل يقول بعض الناس علي الملازيم ملازيم نعم نعم يقول ويقصد بها الشيء الذي
أصبح لازم عند الرجال والقبيلة فهو بمثابة العرف بينه هذا يحتاج نرجع للقامس هؤلاء لما نعرف كلام هؤلاء يحتاج مترجمين ويحتاج إلى نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يجوز
استعمال المسكر في الدواء إذا اضطر له ولم يوجد بدين له من الأدوية المباحة لا المسكر ليس فيه دواء وإنما هو داء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال إنه يصنع الخامر للدواء
يستاذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأذله وقال أما إنها داء وليست دواء فاليقول إن الخامر فيها دواء كاذب ما فيها دواء نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يصل التعزير
إلى حد القدر نعم قد يصل إلى حد القدر على قول الجمهور إن الإمام أولي الأمر ينوع التعزير بما يردع الناس حتى ولو بالقدر نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل بكرة في تعريف
الحليف إبارة بدكر معظم يقول ليس الأولى أن يقال بدكر الله أو صفة من صفاته هل من حيث اللغة يا أخي ما ومن حيث الشرع أو الحليف هو القسم والحليف بالله وصفة من صفاته من حيث الشرع لكن من
حيث اللغة هو تأكيد وأمر بذكر معظم هذا من حيث اللغة لا تخلق بين هذا الوالد صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل ما هي الفروق بين اليمين والنذر اليمين بالله والنذر هو أن يتزم
الإنسان عبادة لله حزوجل لا تجب عليه بأصل الشعب صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل أنا شاب وانتبتوا إلى الله بعد أن كنت أستغيثوا بالشيطان في وقت الشدة مع علمي بخطر ذلك الضمن
الشيطان هو ليه وقعك في الشدة فكيف تستغيث به لكن التوبة من تابة إلى الله تاب الله عليه مهما كان لنه عليك بالتوبة إلى الله وحمد الله أنه وفقه لمعرفة الحق والتوبة إلى الله وأحسن العمل
وأبشر بالخير إن شاء الله أولي سأل عن كنت ليه اشتروح بهم ليه هذه الأثار اللي فيها أصنع ما أنت المسؤول عنهم ولا يجوزك خلق وهم في ذيب ماتك فهذا فعلك هذا حرام عليك التوبة إلى الله ولا
تعودلي مثل هذا لا تروح بمحلات المعاصد محلات الأصنام والأوثان وما هذا الطالب الجاهل إذا قال هذا وبين له ترك هذا الشيط ليس عليه شيء يجعل لنا إله كما لهم آله لم يصل عليهم شيء لأنهم لم
يعملوا لما نصحهم موسى عليه السلام وغلض عليهم تركوا هذا لما ليه لم يكونوا مشركين والذين قالوا إن نبي صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ذات أنواق فما لهم ذات أنواق لم يقعوا في الشرف لأنهم
قالوا عن جال ولما بينا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك وأنا وشرف إمتنعوا نا أدل وشعاله من كان؟
ولا مجالة لصاحبه إلا صاحبه لصاحب العمل وصاحب الشهادة إذا تخرج ليس له عمل إلا في الإدارة إلا تخرج يكون خير إن شاء الله يصبر لما يتخرج يكون خير نا صلى الله عليه وسلم حتى الوالغ يقول
السائل ما معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه ما حرست على الإمارة إلا يوم إذ لحرصه على الخير لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
فتعمر تطلع إلى هذا الفضل ما يريد الإمارة وإن ما يريد هذا الفضل وهنا المحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالغ يقول السائل هل يشرع قلب الغطرة أو
الشماغ بعد صارات الاستسقاء أما أن ذلك خاصم بالرداء فقط أنه يثاب على هذا صلى الله عليه وسلم حتى الوالغ تقول السائلة إن أمرأة تابت قريبا ومنذ قرابة أربع سنوات كانت تترك الصيامة في
رمضان ولا تقضيه بعدها جهلا منها تقول ولا أعرف عدد هذه الأيام وأصوم الاثنين والخميسة تطوعا فهل تكفي هذه عن قضايتك الأيام إذا كانت نعطرك هذه الصيام تترك الصلاة لا تصوم ولا تصلي فهذه
ليست مسيما فلو صامت ما يُجيها الصيام أما إذا كانت لا محافظة على الصلاة ولكن تترك الصيام ثم تابت عليها القضاء يجب عليها القضاء وإذا كانت لا تعرف الأيام تقدرها وتجتها هذه التقديرية
وتصوم ولا يُجي صوم الاثنين والخميس عن القضاء نعم بنتحسن الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا