56 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأيمان والنذور\تسعين امرأة\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:12:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغيني المقتسي رحمه الله الدرس السادس والخمسون صلى الله عليه
وسلم قال وكان ذلك دركن لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعي موضوع
هذا الحديث هو في الاستثنى في اليمين وتأثيره على الحنس فهذا نفضر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان بن داود عليه مسلاء وهما نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل وملكان جمع
الله لهما بين النبوة والملك وأعطى الله سليمان ملكا لم يعطيه أحدا وعليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد ونصرة الدين لا يريد الملك لذاته وإنما يريد الملك يستعين به على الدعوة إلى
الله ونشر التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماضين ما فيه عبرة حدث عن الأنبياء ويحدث عن الأمم التي قبلنا ما فيه عبرة لنا ومن ذلك هذا الحديث أن نبي الله سليمان بن داود عليه
مسلاء وسلم وهذا لأن الله خص الأنبياء بقوة ليست في غيرهم ورجوله ليست في غيرهم وغرضه من ذلك ليس الشهوة وإنما يكون مع ذلك يريد الدرية الصالحة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين
ويكفر عدد المسلمين و لهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوج الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة فحفظ على كثرة النسل عكس ما يدعو إليه المخدوعون من المنتسبين للإسلام فأثرا بدعاياة
الكفار من تحديد النسل خوفا من الفقر وإذا التقليل عدد المسلمين وهؤلاء الذين ينعقون بأصوات الكفار لا ينتبهوا لهذا الأمر أو ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار الله وعلاً بنياته وعلا كل
حال فهذا فيه قلب كثرة النسل وأن يكون الغرض من ذلك قوة المسلمين ومالأرزاق فهبي فهبي بيد الله الله لا يخلق نفساً إلا ويخلق لها رزقها وكثرة النسل على العكس بسبب كثرة الرزق ومن ذلك
كثرة الكثرة النسل فإنهم سيكثروا عملهم وإنتاجهم لا أطوها أن الليل على تسعين مرأة هذا دليل على أن عنده نساء كثيرات منهنا زوجات ومنهنا ملك يمين على تعدد الزوجات في حدود الشرع في
الإسلام إلى أربع نسوة وفيه دليل على التسري بالإماء وأن هذا من سنة الأنبياء وقد تسرّى نبينا صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية فانجبت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم أمانهم
فإنهم غيروا ملومين تلدوا كل واحد منهما ولدا يجاهدوا في سبيل الله إلا أنه لم يقل إن شاء الله لم يستثني قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل على دليل على أن الحالف إذا استثنى أثناء
اليمين وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث لو لم يحصل المقصود الذي حالف عليه وهذا محل الشاهد من الحديث أن الاستثنى باليمين أنه ينفع بعدم الحنث وفيه دليل على أن الاستثنى يكون بالقول في
قوله قل إن شاء الله قل أما لو استثنى بقلبه ولم يتلفل فهذا لا ينفعه شيئا فانجبت بعض الولد واحدة منهم أنجبت ولدا غير كامل عكس ما أراده سليمان عليه السلام لأنه لم يقل إن شاء الله فلم
يتم له مقصوده وهذا يدل على أن الإنسان إذا التزم بشيء أو وعد إنه لا يجم إنما يقول إن شاء الله إنه لا يدري ما يعرض له ولهذا جاء في القرآن ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء
الله من الصابرين فياتون بإن شاء الله ولا يعزمون أو إذا وعدوا بشيء خصوصا إلى عاهد الله عز وجل فإنهم ياتون بإن شاء الله إن شاء الله.
من أجل إن إذا لم يتم مقصودهم إنهم لا يكون عليهم حنثا في اليمين وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله وأنها من سنن الأنبه وأن الجهاد ليس محسورا في الإسلام وإنما هو الشرائع السادقة في هذا
رد على الذين يقولون إن الإسلام دين قتل دين سفقدما وحشية إلى ريض ذلك فالجهاد في سبيل الله هو دين الأنبية من قابل فهذا موسى عليه السلام خرجت بقومه غازيا إلى بيت المقدس تخليصه من
العماليق الكفار وهذا الملك الذي بعته الله ابني إسرائيل ملكا بعث الله لهم طالوت ملكا وقاتل جالوت مع قلة عدد المؤمنين وكفرت عدد الكفار ونصرهم الله على عدوهم وقتل داود جالوت فالقتال
في سبيل الله على شريعة قديمة وليست في الإسلام فقط كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إن دين وحشية ودين قتل ودين إلى آخره والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماء وإنما
الغرض غرض شريف هو تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم تخليصهم إلى عبادة الله عز وجل زوال الطاغوتية الجبارة عليهم الغرض من الجهاد غرض شريف ومقصد النبيل
وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين أنفسهم لأنهم يتوبون إلى الله ويتخلصون من الجبابرة ويجدون في الإسلام السعه ويجدون فيه الرحمة ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة
والمهانة في الجهاد في الإسلام رحمة من الله عز وجل ورض شريف ومقصد النبيل وليس القصد منه أخذ الأموال أو سفك الدماء أو الملك ومن العجيب أن هؤلاء الذين يطعنون على الإسلام هؤلاء الذين
يقاتلون للإفساد الإسلام يقاتل للإصلاح ونشر العدالة والرحمة وهؤلاء يقاتلون للإفساد وسفك الدماء وخراب الديار وأخذ الثروات ولا يستحيون حينما يتهمون الإسلام بالوحشية وسفك الدماء
والحقيقة أن سفك الدماء هو عندهم وسلب السروات بغير حق واستعباد الناس وإخراجهم من بيوتهم ودورهم وديارهم ما ينظرون إلى فعاله القبيحة الشنيعة فهم يقاتلون للظلم والإسلام يقاتل للعدل
والرحمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته اينا حصلته لحاجته او قال إن شاء الله فإن لم يحصل شيء لم يحنث وقد يكون يحصل لهما أراد فهو
بين أمرين إما أن يحصل لهما أراد وإما أن لا يحصل ولكنه لا يحنث وان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا في الأيمن هذا الحليث في الأيمن
وأن الحاله يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكدر في اليمين وفيه دليل على أن الأيمن تستعمل في الخصومات الله عليه وسلم البينا على المدعي واليمين على من أنتف تستعمل اليمين في الخصومات
بأن يحلف المنكر إذا لم يكن مع المدعي بينا فإنه يحلف المنكر ويبرأ وإذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول أو ترد اليمين على المدعي والحصل أن الأيمن أنها من الطرق الحكمية الذي يحكم بها
القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم "البينا على المدعي واليمين على المدع عليه وفي لفن على من أنكر " يجب أن يكون صادقا في يمين ولا يحلف كادبا من أجلي أن ياخذ حق أخيه ينهذ حلف
سيقضى له بما في يده ولا يكون للمدعي شيء لموجب اليمين إذا كان صادقا فهذا هو المقلوب فإنهما ياخذه حرام وشهد ولا يكفي أنهما ياخذه وحرام بل يلقى الله وعليه غضبه وعياد بالله فهو ياخذ
مالا حراما في الدنيا ويلقى الله ومالقيامه وعليه غضبه شاء الله العظيم لهذا قال من حلف على يمين صبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كادب
ليقتطع بها مالا مريء مسلم إذا توجهت عليه اليمين في القصومة فيحلف من أجلي أن ياخذ مالا أخيه المدعاب فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبا من غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين
والغضب إنما يكون على من علم وجهده على من علم الحق وجهده فإن الله يقضب عليه ولهالا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق وانكروه عن علم أضب الله عليهم فكل من علم حقا وجهده
فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياد بالله وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب الله يوصف أنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكرى أنه يسخط وأنه يمقوت كل هذا جاءت به الادلة وهو على ما يليق
بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب وانلا شعث ابني قيس قال يقضي على نحو ما يسمع كما جاء في الحديث هل قاضي ليس له إلا الضاهر ويقضي على نحو ما يسمع ويكل الباطن إلى الله جل وعلا علام
الغيوب الله عنه كانت سببا لنزول الآية وعيد أنواع من الوعيد والعياد بالله على من جعل اليمين على من جعل اليمين طريقة للكسب الحرام في البيع في الشراء الخصومات الذي يحلف لياجر الكسب
وأخذي الأموال فإنه يكون هذا السبيل لا خلاق لهم في الآخرة ليس لهم في الجنة نصيب على وعيد شديد ولا يكلمهم الله ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة
لا ينظر الله إليهم إنظر رحمة وإكرام حضبا عليهم ليعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانة لهم ولا يزكيهم لا يطهرهم من الدنوب والمعاصي التي كان عليهم ومات وهي عليهم فإن المؤمن قد يعفوا الله عنه
ويخلصنا الله لا يرهر ويشرك به يغفر الله للمؤمن يوم القيامة فهي هذا سبب لنزول الآية عنكم تعلمون أن من علوم القرآن سباب النزول وليمعرفة سباب النزول فوائد عظيمة فهي سبب يعنو السبب وأن
ألفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول يجلي فائدةها لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها والقائدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فليست هذه الآية خاصة بهذا الرجل وإنما الآية عامة
فهي تتناول كل من التصاف بهذه الصباع إلى يوم القيامة فهذا فيه تعظيم الأيمان وحترام الأيمان وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو متيطن ولا يحلف على الكلب أو يتعمد الكلب أو في البيع والشراء
فقد ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الأولى أخذ أموال الناس الجريمة الثانية استهانته باليمين استخفافه بها نعم فعن الأشعة ابن قيس قال كان بينه وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم
وأيضا الله يغلب عليه أنواع من الوعيد الشديد والعياد بالله أبعب الناس يتساهل في الأيمان ربما يحمله الطمع في المال أو يحمله الحمية الحمية ويجب على المسلم من يحترم اليمين ولا يجعلها
سببا لنيل الحقام في الدنيا أو لتزكية نفسه أو تزكية غيره من غير علم ويجب أن يحترم اليمين ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث أن أطريق إلى الحكم بالشاهدين على
المدعي أو اليمين من الممكن فإن أتأت المدعي بالشاهدين قضي له وإن لم يأتي بالشاهدين فإنه يحلف المدع عليه وإنه يترك على قول وإنه لا يترك وإنه ما يقضى عليه إذا أبان يحلف إذا حلف يترك
نعم إذا حلف يترك ويوك الظاهره إلى الله أزوجل لكن إذا لم يحلف إذا لم يحلف هذا يسمى بالنكل فقيل يقضى عليه وهو المشهور عنده العلمة وقيل ترد اليمين على المدعي وإن ثابت ابن الضحاك
الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبة متعمدة فهو كما قال نعم هذا الحديث في خمس مسائل
حظيما في خمس مسائل عظيمة من حلف بملة غير الإسلام هو كاذب فهو كما قال كما قال هو يهودي أو نصراني إن كان هذا الشيء صحيحا أو غير صحيح أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده كذا إذا حلف على
نفين أو إثبات في المستقبل أو حلف على شيء ماضي حصل هذا الشيء هو يهودي إن كان هذا الشيء قد حصل أو إن هذا الشيء لم يحصل فإنه إذا كان كالبا كما قال يكون يهوديا أو نصرانا أو بالملة التي
حلف بها وهذا خطر عظيم قيل إنه يكون كافرا كاليهود والنصارة كما هو ظاهر الحديث وقيل إنه يكون هذا من باب الوعيد ولا يكفر بذلك لا يكفر بذلك لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد يجل أن
يترك الناس هذا الأمر وأي تساهل فيه كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي إلا يحفق يفعل كذا هو نصراني هو إلى آخره إلا يفعل كذا وإنهما جرع على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك أن هذا
معصيه كبيره ويثمن عظيما لكن لا يحكم بكفره عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة الله جل وعلى حرم قتل النفوس بغير حق سواء نفس القاتل
أو نفس غيره ونفسه ليست ملكة له تصرف فيها فإنه يرتكب أشد من ما هو فيه يكون عليه العذاب والعياد بالله فهو يريد تخلص من ما هو فيه في الدنيا وإنه يطع بما هو أشد في الآخرة ودخله الله
النار ويعذبه بها بما قتل به نفسه فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة وإن كان قتل نفسه بسم فإنه سمه في يده يتحسه يعني يبتلعه في جهنه وإن ترد من جبل فهو يترد فهذا
فيه تحريم أن الإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال لا يقتل نفسه لكن إذا قتله العدوء قتله الكفار فإنه يكون مظلوما وأما أنه يقتل نفسه فإنه يكون غالما وإنه يكون مرتكب لكبيرة من كبائر
الظنوب وعليه وعيل شديد في هذا الأمر هذه الثانية الثالثة وليس على رجل النذر فيما لا يمتلك وهذا محل الشاهد لأن الباب باب الأيمان والنذور والنذور كما سبق هو أن يلتزم الإنسان بعبادة لا
تلزمه في أصل الشرع كان ينظر أن يتصدق أو أن يعتمد أو أن يصلي صلاة الليل أو يتصلي نوافل ينظر نذر طاعه على ساعته نفعل الطاعه على ساعته وإذا تركه فلا شيء عليه إذا ترك طاعه المستحبة فلا
شيء عليه وإن فعله فلا هو أجر لكن إذا نذر فإنها تلزمه قد ياجز عنها ينظر سيام ينظر حد ينظر عمرى ينظر
ثم ياجز عنها يكون ورط نفسه وكان في الأول في الساعة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فهو ورط نفسه فالنذر مكروه دخول في النذر مكروه لكن إذا نذر يلزمه الوفاء حوله صلى الله عليه وسلم من نذر
أن يطيع الله فاليطيعه إنما يستخرج به من البخيب اللي ما يفعل الطاعه اللي بنذر هذا بخيب بخيل على من على نفسه بخيل على نفسه " كان اللي ينظر إنه يأتي بالطاعه ويكثر من الطاعات لنفسه ولا
يبخل عليها فكونه لا يفعل الطاعه اللي بنذر هذا الدليل على بخله على نفسه إنما يستخرج به من البخيب لكن إذا كان النذر لا يملك النذر هذا لا يملكه الإنسان ولا ينعقد به النذر ليس عليه شيء
لأنه لا يملك النذر ولا يملك المنذور وإنما يلزم النذر في ما يملكه الإنسان من المال أو من الصلاة أو من الصيام الذي في استطاعت الإنسان وملكه المسألها الرابعة " لعن المؤمن كقتله " تقول
لعن الله فلان من المسلمين هذا حران ولا يجوث ولا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن فلما لعنت ناقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوخذ معل الناقه وأنت ترك قال
الرواي فكأن ينظر إليها لا يتعرض له أحد اقوبة لها ولا يأل الإنسان ما يلعن نفسه ولا يلعن أحد من المسلمين ولا يلعن ممتلكاته أو دوابه أو بيته ولا يلعن الأوقات أو الأزمنة لا يلعن إلا من
يستحق اللعنة أن يستحق اللعنة أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبداءة فهذا لا يليق بالمؤمن مؤمن ينسه لسانة عن البذاءة بالكلام لا سيما اللعن وإذا لعن مؤمن جلعن الله
فلانا وهو مؤمن فحكمه شكم من قتله والله جل وعالى يقول ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها أظب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يعني فعليه من الإثم مثل إثم من قتل هذا
المؤمن وليس معنى أنه كقتله يعني في القصاص أنه يقتص منه وإنما معنى أنه كقتله في الإثم والعياذ بالله والمناسبة أن القاتل أخرج النفس من الحياة إلى الموت وهذا أخرج الإنسان من الرحمة
إلى اللعنة أخرجه من الرحمة إلى اللعنة فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله لا يجب الإنسان يتفوه باللعن لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أقاربه ولا إخوانه المسلمين لا يلعن أحده
يمسك لسانه عن اللعن هذا ثباب الحصومات من الدعوة دعوة كاذبة يتكثر بها بياخذ أموال الناس يدعي على الناس وهو كالب ويأتي بحجج باطلة لأجل أن ياخذ أمواله فهذا أمر محرم وأخذ لأموال الناس
بالباطل لا يجود الإنسان يدعي شيئا إلا وهو صادق في دعوة ولا يدعي دعوة باطلة وخصومات فاجرة ويستعمل قوة حجته وفصاحته إلى آخره من أجل أن ياخذ أموال الناس فإن الله جل وعلا فهو يبيع
دنياه بآخرته ويستعمل البلاه والفصاحة والشهداء الزور والأيمان الفاجرة وإذا كفر الناس وأشرك الناس ودخل النار وتدخل معهم النار لا أنت عليك من نفسك يا يولدين آمن عليكم أمهسكم لا يضركوا
من ظل إذا اهتديك فلا تقول الناس كلهم على هذا كلهم يفعلون هذا وانا شيء عليه الناس عليك من نفسك ثم إنك تدعو الناس وتبيل له متنصحهم تأمروا المعروف تنهى عن المنكر أما أنك تساهل مع
الناس وتدخل مع الناس وهذا أمر لا يجد وأن تعرف إن هذا باطل فهو عبادة اللبث بالمسجد والجلوث بالمسجد للعبادة هذا اعتكاف سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد وهذا عمر بن الخطاب
رضي الله عنه استفتن نبي صلى الله عليه وسلم لأنه نذر في الجاهلية يعني قبل أن يسلم أن يعتك فليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو في بندرك فهذا فيه
دليل على مسائل مسألها الهولى رجوع إلى أهل العلم استفتاء أهل العلم في المسائل وهل لا ياخذ الإنسان برأيها ورأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم تخرصات قل يرجع إلى أهل العلم ليصدر عن علم
وعن فتوى صحيحة لكن بعض الناس إذا صار لهوى ويخشى لو سألها للعلماج أو على هوى لروح استفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الأقوال الشاذة ليتخلص بها هذا يتبع هوى ما هو بالتبع الحق
الذي يتبع الحق يسألها للعلم ويعمل بما يقوله ليبري أذمته سواء له أو عليه فهذا عمر بن الخطاب استفتن نبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو في بنذلك فهذا دليل على وجوب الوفا بالنذر إذا كان
النذر طاعة وفي دليل على أن الاعتكاف عباده وطاعة لله عز وجل وفيه دليل على أن النذر ينعقد من الكافر فإذا أسلم فإنه يؤديه وفيه دليل على الرواية بأنه نذر ليله وعن عبد الله بن عمر رضي
الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما نستخرج به من البخيل نهى عن النذر هل هو نهى تحريم ولا نهى كراهية الجمهور على أنه نهى
كراهية ويكون هذا من باب نهى الكراهية وقيلنه على أصله أنه يحرم على الإنسان أن ينظر وفي بعض الرواية لا تنظروا بالنهى لا تنظروا على كل حال فالإنسان ما دام لم ينظر فهو في سعه إن شاء
فعل الخير وإن تركه فلا حرج عليه لكنه إذا نذر ويسألون عن المخرج أنت اللي وردت نفسك فهنا النذر لا يأتي بخير فلماذا تنظر لما ذا تنظر من الأول أما وقد نذرت ولتجمت لله عز وجل بالطاعه
يجم عليك الوفا قال تعالى ومنهم من عاهد الله لإن آتان من فضله لنصدقنا ولا نكون إن من الصالحين فلما آتان من فضله بخلوبه هذا الصفات المنافقين وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فهل يطيعه
قال تعالى يوفون بالنذر وليوفون ندورهم فما دمت إنك نذاره أصبر ولو شقع عليك تنفيذ لا بد من الوفا أدام إنه نذر طاعه ما لم يتعذر عليك التنفيذ إذا تعذر لا يكلغ الله نفسا إلا وسحه وهذا
معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير بأنه يورط الإنسان ويوقع في مشكل وإنما يستخرج به من البخيل في العبادة لما يفعل العبادة اللي بنذر هذا بخير وكان اللي ينبغي إنه يفعل العبادة بدون نذر
وكون يفعل العبادة بدون نذر هذا الدليل على رغبته في الخير وكون وما يفعل العبادة اللي بنذر هذا الدليل على بخله وأن أقبت ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد
يقول السائل عندما قال سليمان عليه السلام لا أطوفنا اليوم ب90 مراه هل يدل ذلك أن أزواجه عليه السلام كنا أكثر من 90 مراه نعم يقول إنه عنده ألف مراه منه جواري ملك يمين ومنه النزوجات
هذا فيه رد على الذين يطعنون على الإسلام أنه أباحت عدد الزوجات إلى أربع هذا سليمان عليه السلام يقول لا أطوفنا اليوم ب90 مراه وهو من أنبيا بني إسرائيد لما لا يعيبون على الإسلام دل
على أن تعدد الزوجات شريعة الأنبيا عليهم الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يدخل فيه مع للغير سواء المسلمة ونو غير مسلم لكن المسلم نظر اللي قوله صلى الله عليه وسلم لا
يحل مال إمري إن مسلم إلا بطيبة من نفس أما مال إن كاهر إنه يحل بالجهاد والغنيمة والفيه مال المسلم فهو ما يحل بحال من الأحوال هذا وجه والله علم أن الرسول قال مال إمري إن مسلم لأن مال
المسلم لا يحل بحال من الأحوال إلا بطيبة من نفسه قال تعالى إلا أن تكون في جارة صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول إن بعض الأخوى يحضرون أولادهم الصغارة جداً للدرس ويشوشون على الطلاب
يقول أحصل عليكم بعض الأخوى يحضرون أولادهم الصغارة للدرس ويشوشون على الطلاب فنرجو منكم التوجيه صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل " هل يشترتوا الإستثناء في اليمين أن يكون
الإستثناء بعد اليمين مباشرة أما أنه يصحوا لو حصل بينه ما في أصلان?" بعضهم يقول لازم يكون متصل بالله و بعضهم يقول لي يجوز أن يكون في المجلس إذا جاء الاستثناء في المجلس يكفي والقول
الأول أنه لازم يكون متصل بالله و ظاهر حديث سليمان عليه السلام أنه ما يلزم أن يكون متصل بالله لأنه لما حلف عليه السلام قال له الملف قل إن شاء الله و دل على نمون فصل عام و أنه لو قال
إن شاء الله و لو بعد أن انتها كلامه أنه ينفعه ذلك ففي دليل علنه لا يشترط الاتصال اللفظي وإنما يشترط الاتصال في المجلس صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل هل يجوز الحلف على
الزوجة كذبا لأن الكذب عليها من باب المصلحة؟
صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل إذا حلف الرجل عدة إيمان في أيام سابقة و لم يستطع أن يحصيها أو يعدها فكيف يكفرها؟
حلف لا يفعل كذا و كذا و إذا حلف على أمر الماض يظن صدق نفسه وبان بخلافه هذا لا يعتبر من الله و اليمين و إذا حلف على أمر الماض كالبا عالما فهذا اليمين الغموس كان يقول والله إن اشتريت
هذه السلعة بكذا من أجل أن يرفعها على المشتري وهو كالب هذي غموس ولا ياذب الله و أما إذا كان يجري على لسانه من غير قصد مثل الله وبل الله و ما قصد الحلف فهذا من اللغو اليمين لا
يواخذكم الله بالله في إيمانكم ولا يواخذكم بما عقدتم الإيمان و في الآية الأخرى ولا يواخذكم بما كسبت قلوبكم هل يدخلوا في معنى اليمين الغموس? من حلف على غير حق ليقتطعة كان يسأل هل
فعلت هذا الأمر فيحلف و يقول والله لم أفعله وهو كاذب هذه اليمين الغموس نعم هذه اليمين الغموس وبقى في سؤال السؤال يقول أنا ما عرف عدد الإيمان التي تلزم فيها الكفارة منها ما هو على
أشياء متعددة و منها ما هو على شيء واحد يحتاج إلى تفصيل فأنت لازم تفصل مش حلفت عليه نعم مش نوع اليمين هم بالفتوات يجي جملة مثل السؤال الجملة لا لازم تفصيل نعم صلى الله عليه وسلم عدد
الوالد يقول السؤال هل يجوز القسم بآيات الله كان يقول أقسم بآيات الله بآيات الله القرآنية نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزل و قال أعود بكلمات الله التامات لم يضره شيء
حتى يرحل من منزله ذلك والاستعادة نوع من أنواع العبادة تجوز الاستعادة بالله وبالصفات من صفاته والكلمات الله من صفات الله عز وجل صلى الله عليه وسلم عدد الوالد يقول السائل يقول صلى
الله عليه وسلم عدد الوالد يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول في تتمة سؤاله وأن النذر المكروه هو النذر المعلق كان يقول لو نجحت لحججته هذه
السنة الله يا أخوان نجلكم كم مرة لا تحدثون أقوال لم تسبقوا إليها أنا موقفت على الكلام هذا وهذا التقسير فإن كان أجد في كلامها للعلم فليأتنا به أما إن كان الوجتهاد من عنده نحن لا
نريد أشلاث أشياء لم يسبق إليها صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل قول القائلي علي الطلاق هل يكون كفارته إن حنث كفارة يمين أو أنها تطلق زوجته صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول
السائل نعم.
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل لما ذا لا تجب الكفارة في النذر المباحي عند عدم الوفاء مع أنه تجب الكفارة في النذر المحرم.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم.
من نذر المباح يا أخي يخير بين فعله بن كفارة من قالك إنه ما تجفي الكفارة من نذر أن يفعل مباحا فهي وخير بين فعله وبين كفارة يمين نعم.
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل هل أقلوا لي اتكاف ليلة ام يوم كما في حديث عمر؟
ليس له حتى ولو ساعة يقول الققها ولو ساعة لأن ما جت حديده في الشرع نعم.
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل من نذر أن يذب حشاتا فهل يجوز له الأكل منها؟
حسب نية إذا نوع أنه يأكل منها يأكل منه إذا لم ينوي أن يأكل منها فلا بود يخرجها كلها نعم لأنه لو أكل منها وهو لم ينوي ولم يشترك إنه لا يكون لم يفي بهذا الذي أكله نعم صلى الله عليه
وسلم حت الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وبين قوله تعالى يوفون بالنذر مادحا عباده بالنذر ما هو ما أدحاهم بالنذر أنا أقول لكم يعني لا
تجيكون شيء من عندكم الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر مادحهم على الوفاء على الوفاء بالنذر ولم يمدحهم على النذر نفسه نعم فلا تعارر بين الآية والحديث نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد
يقول السائل إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل وما معنا قوله تعالى وكانوا يصرون على الحين في العظيم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول
السائل نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل هل يستفاد من حديث عمر أن الكافر مخاطب بأحكام الشرعي ويحاسب عليها أنا أفعل بفلان كذا وكذا تعترف بالحق اللي عليك لخصمك ترطيه ياها
وتطلب منه المسامح عليك أمران أولا التوبة إلى الله دانيا رد الظلم إلى المظلوم وطلب مسامحاته نعم صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل فهل تجب الغرغارة في المظمضة؟
أمران أولا التوبة إلى الله دانيا رد الظلم إلى الله دانيا هل هو الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم حت الوالد يقول السائل يلعنه كل عاصيه يلعنه ما يفجأ أحد يعني المعسية كل الناس خطأ وخير الخطائين توابون وأن تنكر المعسية لكنك تعمل معسية عظم منها وهي اللعنة نعم
والعنة المؤمن كقتله ولو كان عاصياً لعنه كقتله أما لعن العموم تقول اللي ورد في الدري لعن الله السارق لعن الله الكافرين فهذا ذبس به على سبيل العموم أما لعن المعين فهذا إن كان جاء به
دليل يلعنه أما إذا كان ما جاء به دليل فلا يلعنه نعم صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده ولا يجوز لصديق كان يبيع عليه وما عنده الجوال صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ما
يلزم الإحرام إذا مر الميقات اللي من يريد الحجة والعمرة أما ليدخل لحاجة ولا يريد حجة ولا عمرة هذا لا يلزمه الإحرام نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هو سلفة ولا دراء لو
كان عال من النسية يستحمله بالحرام ما يجوزه لأن هذا من التعاون على الإذن والعدوان أما إذا كان ما يعلموا أحسن به الظن معضاها المسولية على نفس المستلف ما يبعل المسلف والنبي صلى الله
عليه وسلم حسن على حسن القضاء وعلى حسن الطلب وأن النساني ما يضائق المدين ما يضائق المدين بل يأخذه بالسعه واليسر نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل الله هذا محل نظر محل
بحث وانا قلت جنب هذا أحسن ورما صلوا جميعهم جمعه صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هل كل ما حرم أكله حرم بيعه مثل الصقور والكلاب
التي تستعمل للصيد؟
صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ورأيته رجلا يصلى الراتب البعضية لصلاة الظهر فأتممت به لكنه لم يلقى ليبالا فسألته بعد قضاء الصلاة
هل صليت بإماما قال لا فماذا يلزمني؟
هل يجب علي يعادة صلاة لاختلاف النيتين؟
الله وعلم صلى الله وسلم على ربينه محمد وعلاله