57 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأيمان والنذور\النذر\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدرس السابع والخنسون صلى الله عليه وسلم صلى
الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما أكثر من يقعون في مثل هذا ينظرون أشياء فقيلة ثم يأخذون يحاولون التخلص منها وكانوا في عافية من الأول لو لم
ينظروا كانوا في عافية هذه المرأة نظرت أن تحجأ ما شئة ولما فكرت أيدة أن هذا عمر صعب فوكلت أخاها أن يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز الاستنابه في الفتواء وفيه
الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكر النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تمشي وأن تركب أن تمشي حسب قدرتها وأن تركب إلى تعبت ما جعل عليكم في الدين من حرج وفي حديث آخر أن النبي صلى الله
عليه وسلم رأى رجلا كبير السن يهادى بين ابنه قال ما بل هذا قالوا إنه نظر أن يحج ما شئه قال صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مروه فالركب مروه فالركب يُخذ من هذا أنه
يُشرع للإنسان الرفق بنفسه وأن لا يتكلف شيئا لم يكلف الله به وفي قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب يليل على أنه لا يتعين النذر الذي يشق على الإنسان لأن الحرج موضوع ومرفوح ولله
الحمد ومن سادة الأنصار له فضائل عظيمة توفية أمه وفي ذمتها نذر لم توفه فكان سعد كان بارا بأمه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فقضه فهذا
الحريف فيه مسائل مسأله الأولى الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من أمور الدين ولا يرجع إلى غيرهم فهذا السعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما فضل
بالوالدين وأن البر لا ينقطع بموت الوالدين ما يتصل بعد الموت يعني تصدق عنهما ويسدد معليهما من الديون وينفسد وصاياهما ويدعو يدعو لهما فالبر متصل بعد الموت لا يقول الإنسان والدهماات
خلاص انقطع عمله نعم هو انقطع عمله لكن الحي يهدي إليه يهدي إليه سواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في الأدلة فقد جاء أن الصدقة تنفع الميت وأن الدعاء ينفع الميت وأن الحج والعمرة ينفعان
الميت فما جاء الدليل به أنه يفعل للميت يفعل أما لم يأتي به دليل فإنه يتوقف فيه الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية عامة لكن خصصتها الحديث الدال على جواز أو على
مشروعية نفع الميت بالأشياء التي ورد الدليل بها فالولد هو منكس لأبيه ومن عمل أبيه والولد صالح يدعو له وفي هذا الحديث أنه ذمته والحديث لم يعين هذا النظر لكن جاء بعض الروايات أنه نظرت
أن تصدق أنه لكن الحديث هذا يدل بعمومه على أن النيابة تدخل في العبادات لكن العلمة مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة وأما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة تصلاة والصيام
وكل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة وإخراج الزكاة وغير ذلك تدخلها النيابة وبعض العلماء يقول العبادات البدنية إن كانت نظرا إنها تدخلها النيابة فلو نظرت أن تصلي
فإن وليها نصلي عنها أو نظر الميت نصلي ولم يتمكن فإنه يصلي عنه لأن هذا شيء لم يجب عليه باصل الشرع وإنما هو الذي أو جبه على نفسي فتدخلوا النيابة أما الأمور التي وجبت باصل الشرع فهذه
لا تدخلوا النيابة لا يصلي أحد عن أحد لا يذكر الله أحد عن أحد نما هذه خاصة بمن فعلها أما النظور تدخلها النيابة سوى عن كانت بدنية أو مالية وقد ياف الحديث من مات وعليه صوم صام عنه
وليه في رواية في البخار من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه ودل على أن العبادات المنظورة تدخلوا النيابة سوى عن كانت بدنية أو مالية لقوله وعليه صوم نذر أما الصوم الواجب باصل الشرع لا
أما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنظور فهذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه تدخلوا النيابة نيابة في العمال البدنيها التي لم تدخلها التي سبتت بياصل الشرع وعن كعبي بن
مالك رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمسك عليك بعض مالك فهو خير لك هذا كعبي بن مالك رضي الله عنه أحد السلافة الذين خلفوا عن وزوة تبوك من غير عذر ولا
نفاق ما خلفوا من نفاق كالمنافقين لأنهم صادق الإيمان وليس لهم عذر من ناحية المال أو البداية فهو عقوا يا ويقلرون إنما تخلفوا من باب التتاقل وتكاسل تخلفوا من غير عذر فصار ذلك ذنبا
عظيما ما كان لياهل المدينة ومن حولهم من العراب أي تخلفوا عن رسول الله ولا يرغوا بأنفسهم عن نفسه كان هذا ذنبا عظيما واجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم نادمين يلتمسون العذر واجاء
المنافقون يعتذرون المنافقون كذبوا ودعوا لهم عذار وأن لهم وأن لهم الرسول قبلة علانيتهم وترك سرائرهم إلى الله أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا وقالوا ليس لن عذر وعندما صدقوا أخرهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم خلفوا يعني خلف أمرهم ولم ينزل عذرهم من الله جل وعاله ورى النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال زوجاتهم بعزل زوجاتهم عنهم فبقوا كما ذكر الله عنهم وعلى الثلاثة
الذين خلفوا الآية وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم بينما هم في هذه الشده إذ مزل توبتهم من الله جل وعاله وعال الثلاثة الذين خلفوا يعني تاب الله عليهم
فاستبشروا بذلك وفرحوا وفرحها إخوانهم بذلك أن الله قبل توبتهم ولم يجعلهم مثل المنافقين الذين لم يقبل الله عذرهم فرعوا بذلك أشجل فرح فكان من فرح كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن
من توبتي أن أن خلع من مالي مال كله يخرج منه لله عز وجل يجعله صدقه يجعله صدقه شكرا لله على هذه التوبة من الله عز وجل وهذا بمثابة النذر علي بيكون بمثابة النذر ولذلك أورده المؤلم في
باب النذر أو أنه يقاس عليه النذر فلو نذر الإنسان إنه يتصدق بماله كله أو قال مثلا أنا أتصدق بمالي كله ولم يقل علي نذر المعنى واحد إن من توبتي أن أن خلع من مالي لله و للرسوله فقال
النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك أن الإنسان لو نذر أن يتصدق بجميع ماله أنه خير له أن يمسك باوه من أجل أن يسد به حاجته من الإنفاق على نفسه وعلى غيره ولا يبقى
بدون مال ويتصدق بما زاد عن حاجته هذا موضع الشاهد من الحديث يتصدق بماله كله فإنه يمسك منه ما يحتاج إليه للنفق على نفسه وعلى أولاده وما زاد عن حاجته يتصدق به وهذا الدليل على يسر هذا
الدين ورفع الحرج عن المسلم لكن يمكن يسأل سائل وليس هذا يدل على أن الإنسان يقدم ماله ولو كان محتاج إليه ولو كان يحبه نقول نعم بلأ ولكن الناس اختلفون إذا قوي إيمان الإنسان وقوية ركله
على الله فإنه لا بس أن يتصدق بماله كله كابيبات رضي الله أم إذا لم يصل إلى هذه الدرجة ويخشى أنه إذا احتاج يخشى أنه وتألم أو تحرج فهذا يبقى من مالهما يدفع به حاجه إذا راجع إلى إيمان
الشخص قوة إيمانها وعف إيمانه فإذا بلغ الإيمان مبلغه مع إيمان الأنسار يثيرون على أنفسي مبلغ الإيمان في أبي بكر تصدق بماله كله فاله أن يتصدق بماله كله لأنه يستغني بالله حزوجد فإنه
يبقى ما يكفي لحاجته؟
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء القضاء نصدر القضاء يقضي قضاءا وله معاني في اللواهر عربية منها الفراغ من الشيء إذا قضيتم الصلاة عن فراغتهم منهم فقضاههم نسبع سماوات في يومين
عن فراغ القضاء يراد به الفراغ ويراد به قضاء الفايت فإنك تقضيها كما لو نسيت الصلاة أو نمتعها ولم تفطن أو تتيقظ اللباد خروج الوقت فإنك تقضيها أو صلاة صلاة غير صحيحة وخرج الوقت وفتنت
صلاة كما هي صحيحة تقضيها بمعنى تعيد الصلاة ويطلق القضاء ويراد به الحكم بين الناس فالقضاء في الشرع هو الحكم هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به وبيان الحكم الشرعي مع الإلزام به
فالقاضي يلزم الخصم واما المفتي فلا يلزم المستفتي يبيل لها الحكم ويكله إلى نفسه والقضاءه الإسلام ضرورة وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فإن الله جل وعلا قال
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم بما أنزل الله وانحكم بينهم بما أنزل الله أمر نبي أو بالقضاء فكان النبي
صلى الله عليه وسلم يقضي ويفتي كان قاضيا واميرا ومفتيا عليه الصلاة والسلام وعماما في الصلاة وخطيبا في الجمعة وكان داعية وواعظا واميرا بالمعروف ونايا عن المنكر وكذلك الأسنة دلت على
نصب القضاة ليدل الحكم بين الناس ومنه هذه الحديث الواردة في هذا الباب والإجماع منعقد على أنه لا بد من نصب القضاة والضرورة تدعو إلى هذا لأنه لو لم يكن هناك قضاة لا ضاعة الحقوق وتسلق
الغلمة على الناس فالقضاء ضرورة في الإسلام لا بد للمسلمين منه لأن لا تضيع الحقوق ولأن لا يحكم بين الناس بغير ما أنزر الله تجي القوانين وطواعين والبلوي فلا بد من القضاء الشرعي
للمسلمين حتى تقام العدالة وتنفذ حكام الله سبحانه وتعالى فالقضاء أمر ضروري للأمة لا بد منه حسد الحاجة ويجعل لهم رزقا من بيت المال لأجل أن يتفرغوا لقضاء فيعطيهم ما يكفيهم من النفقة
والمال حتى يتفرغوا لقضاء كذلك الوضاع في الدينية نعطى أهلها ما يكفيهم كالإمامة المساجد والإفتاة وغير ذلك والحسبة هذه أمور لا بد منها وهذا من المصالح العظيمة التي يصرف عليها من بيت
المال المسلمين لأن الأمة بحاجة إليها والشاهد معنا القضاء إنه أمر ضروري ولا بد منه هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ "من عميل عملا ليس عليه أمرنا" فهو رد هذا حديث عائش هو حديث عظيم
وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم أُوتِه جوام عن كلم فقال "من عمل عملا ليس عليه أمرنا" "أي ليس من شرع الله جل وعلا" عملا
لما يتقرب به إلى الله من العبادات القولية والفعلية والعملية لا بد أن تكون موافقة للشرع ولا تكون إضافية تضافي للشرع وهي ليست منه فالبدعة ما أحدث في الشرع "المبتدع بتدى أدينا جديداً"
"لا يقبله الله سبحانه وتعالى ويعاقبه عليه وإن كان بزعمه أنه يؤجر عليه وأنه يتقرب به إلى الله أو يبعده عن الله ويعاقب عليه بدلاً يؤجر لا يسع المسلمين للعمل بالسنة ولا يجوز العمل
بالبدع والمحدفات "المبتدع أبغض شيء عليه السنة" "وإليك لو تذكر له السنة يغضب عليك" "المبتدع لا يحب السنة" "لا يجتمع حب البدع وحب السنة" "وإليك لو تذكر له السنة يغضب عليك" "وإليك لو
تذكر له السنة يغضب عليك" "على رسول الله صلى الله عليه وسلم" "فقالت يا رسول الله إن أباس فيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه تهل علي
في ذلك من جناح" "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" "وإليك لو تذكر له السنة يغضب عليك"