59 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأطعمة\الحلال بين\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغيني المقتسي رحمه الله الدفس التاسع والخمسون سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واشارة وفي رواية وأهوى أن عمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبوهات استبرى لدينه وإرضه ومن وقع في الشبوهات وقع في الحرام كالراعي رعى حول الحماء يشكو أن يرتاح إسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعي تقدم الكلام على أول هذه الحديث وفيه بيّن موقف المسلم من الحلال والحرام والمشتبه من الحراء أما الحلال إنه يأخذه الحلال البيّن يأخذه والحرام البيّن في جنّبه باب الوجوب يجب عليها أن يترك الحرام والحلال البيّن هو بالخيار شايا خلوه إن شايا ترك ولكن الحرام في جنّبه قوله صلى الله عليه وسلم ومانهيتكم عنه فجتنبوا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فاخذوا ومانهاكم عنه فانتهوا وأما المشتبه وهو الذي لم يتبين شله أو حرمته نظرا لأن الإنسان لا يدري لأنه يجهل هذا الأمر أولي أن الأدلة فيه مختلفة ويحتاج إلى أهل العلم لينظروا في هذه الأدلة فموقف المسلم أنه يتوقف عن هذا المشتبه حتى يتبين أمره إما أنه من الحلال أو من الحرام وبين صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس لا يعلمون حكم المشتبه ومفهومه أن القليل من الناس وهم العلماء الذين يحسنون تنظيم الأدلة والجمع بينها يعرفون هذا أو حماه دو سلطة عن الناس لا يرعون فيه فيأتي راع فيرعى حوله ولا يملك الغنم أن تتفلت وترعى في الحما فيقع تحت طائلة العقوبة نصاحذ الحما وهو الذي سبب على نفسه ذلك لو بتاعد عن الحما لسلم هذا مثال فالنسان لا يقع حولا حما الله قشية أن يقع فيه لهذا قال الله جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها حدود الله يعني محاله محارم الله فلا تقربوها لم يقول لا تأتوها فالنسان لا تقربوها هذا أبلغ في النهي لأن قرب منها وسيلة إلى الدخول فيها والشرع جاء بسد الوسائل التي تفغي إلى ما لا يجوز حما الله الذي حماه وحرمه محارمه التي حرمها على الناس لمصالحهم وإنما حرما أشياء تضرهم فمنعهم منها رحمة بهم لأنهم لو أتوها لضرتهم من رحمة الله بهم أنه حرمها عليهم فالمسلم يبتعد عن محارم الله بالتفاظ الوسائل الواقع مثلا المرأة فر من سفرها وحدها لأنها الوسيلة إلى ما لا تحمد عقباه أمرة بالحجاب دفعا للفتنة نهية عن الخالوة مع الرجل الذي لا تحل له لأنها الوسيلة إلى الفتنة باختلاق منعة منه لأنها الوسيلة وهذا من باب الحماية للمحارم فالحماية مطروبة ويبتعد عنها مطروب فلا يحوم الإنسان حولها خسيتاً يقع فيها ولا يزكي نفسه ويقول أنا عالم وأنا أدري وأعرف لا يزكي نفسه إن نفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحمة ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن في الجسد مضعه إذا صلحت آده المضع وهي القطع من اللحم صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما هي قال هي ألا وهي القلب ألا وهي القلب ما المناسبة في مجيئ ذكر القلب في آخر هذا الحديث الله وعلم لأن الحرام يؤثر على القلب إذا أكل الحرام أو تغذابه أو واقع الشبهات فإن هذا يؤثر على قلبه لا يفسد قلبه وبالتالي يفسد بدن كله ما معنى الفساد هنا هل معنى أن القلب يفسد يعني ما يصلح للبقى يعتل احتاج لعملية أو يموت صاحب لا ما هو هذا القصد هذا يسمى المرض العظول لكن المرض المعنى ويأشد وهو أن القلب يتأثر ويقسو ويعمى ويختم عليه بسبب الذنوب سبب الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالمسلم يحمي قلبه من تعاط المحرمات لأنها تفسد قلبه وإذا فسد قلبه فسد بدنه فصار يمشي للحرام وياخذ الحرام وينظر إلى الحرام تكلم بالحرام أعظى تابعه للقلب إذا فسد القلب فسدت العظى وانطلقت في الحرام فالقلب هو ملك البدن وإذا فسد الملك فسدت الرعية وإذا صلحت الملك الملك صلحت الرعية فالقلب هو ملك الأعظى ولهذا جاء في الحديث إنه ما من يوم يطلعوا صباحه إلا وأعظى تكفر القلب تكفره يعني تعظه وتذكره وتقول إتقل الله إنما نحن بك فإن استقمت استقمت وينع وججت عوججنا فالنسان يعتني بقلبه ويترك المحرمات القولية والفعلية والمطاعم والمسارب المحرمة لأنها تفسد عليه قلبه وبالتالي يفسد بدنه تبعا للقلب ولها لقال تعالى والله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحة وقال يا أيها الذين أعامن كل من طيبات ما رزقناكم فالطيبات تؤثر على القلب صلاحا واستقامه وتغذيه تغذية طيبة والمباحات والمحرمات تغذية خبيثة محرمات تغذي القلب تغذية خبيثة والمباحات والطيبات تغذي القلب تغذية طيبة فعال المسلم أن يتذكر هذا ولا تخدعه المطانع وأنك ستثري بيومين وتصير صاحب ترواه وهذه مكاسب حظيمة لا تفوتك عليهم يفكر في هذه المكاسب وهذه التصرفات هل هي شرعية ولا غير شرعية إن كانت شرعية أما إن كانت غير شرعية أو ما يدرعنها فهو يتركها ولا يحمله الطمع على المغامرة في الكسب دون أن يعرف هل هو من الحلال أو من الحرام أو من المشتبة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن فجنا أرنبا بمرض الظهران فسعى القوم فلغبو وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فدبحها وبعث إلى رسول الله عليه وسلم بواركها أو فخذها فقبلا ومناسبة ذكره في باب الأطعمة "الهدية تسلل السخيمة" "الهدية تسلل السخيمة" يعني ما في القلوب من تحاجر وقال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وأنها من ما أحل الله له خلاف الزكات إنها لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لأهل بيته وأما الهدية فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم نعم "وعن أسمى ابنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما" قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحل في المدينة نعم هذا أيضا فيه أن الخيل حلال أنه يحل أكلها لأن أسمى ابنت ببكر رضي الله تعالى عنهما أي رضي الله عنها وعن أبيها أسمى أخت عائشة وأسمى أخت عائشة فأهدت إليهم أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم لحوم الحمر الأهلية وأدنى لحوم الخيل أدلّ هذا على أن لحوم الخيل مباحة لأنها كما في هذا الحديث أقرّها النبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم على أكلها وفي دليل على أن الخيل تنحر مثل الإبل يعني تذبح مع النحر خلاف البقر و والغنم والطيور خينا تذبح في الحلق ومن العلم من ذهب لا تحريم لحوم الخيل كلمالكية واستدلّين بأن الله أما ذكر الخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلموا فكما أنه حمير والبغال لا تحل فكذلك الخيل وأنها ذكرت معها ولكنها ليقال إنه دلالة إقتران دلالة الإقتران عند الأصلي ضعيفة لا سيما وقد جاء ما يدل على الفرق بين الخيل وبين الحمير والبغال وهذا الحديث وأمثاله فالصحيح وهو مذهب الحناب له وغيرهم أنه لا باس بأكل لحوم الخيل وأنها من الطيبات وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلية حمار الوحش حلال وهو ما لا يعيش الله في البر ويتوحش من الناس ويهرب أما الحمر الأهلية فهذا تعيش مع الناس متأهلة وهذه حرام والعلا في ذلك النهارج يعني نجسه في الحديث فإنهارج إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال إنهارج يعني نجسه ودل على تحريم كل نجس ولذلك قال العلماء يحل كل طاهر لا مظرت فيه يخرج بالطاهل النجس إنه وحرام جيسات حرام لا يجيوز أكلها الدم لحم الخنزير الميتة كلها رجس ونجسه كله نجس فإنه لا يحل وكل ما هو مظر طاهر لكنه مظر وذلك تسوم والدخان والقات وأشد من ذلك الخمر ومن ذلك الحشيش والمخدرات أذي مظره وقاتله فلا تحل يحرام في هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية لأنها نجسه رجس وفيه إباحة لحوم الحمر الوحشية لأنها ليست برجس باللحمها طيب وفيه إباحة لحوم الخيل ثلاث مسائل كانوا في الشصار خيبر قصاد الصحابة مجاعة لأنه طال الشصار ونفدت أزوادهم فذبحوا للحمر الأهلية وجعلوا يأكلونها فالنبي صلى الله عليه وسلم حلم بالالك فأمر بإكفاء القدور وهي تغلي بالحوم الحمر أمر بها فأكفئة وأهدرت وقال إنها رجس ولا تحل نعم ولا تأكلوا باللحوم الحمر الأهلية شيئا وفيها حلال وفيها حرام ومنها لحوم الحمر الأهلية وهي حرام نعم وفيه إنكار المنكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فأكفئة القدور فيها أن الحرام يهدر ولا يتمول حرام يهدر ولا يباع ولا يشترى ولا يتمول لأن خبيث نعم فرقا بينها وبين الحمر الوحشية نعم وحرام قال حرام في لغة النها وفي لغة الحرام فدل على تأكد تحريمها وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرامه قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأجدني أعافه قال نعم وهذا الحديث فيه باحة أكل لحم الظب وأنه من الصيد المباح لأنه من الطيبات ويتغزى بالعشاب والأشياء الطيبة فهو حلال دخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه على بيت مامونة ميمونة بنت الحارف زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة لخالد بن الوليد هو خالة لخالد بن الوليد أخت أمة وخالة لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فقدموا ضباً محنوذاً يعني مشوياً الحنيذ جاء بعجل حنيذ يعني مشوياً على الحجارة الرضة فيه عن الحجارة فأن النبي صلى الله عليه وسلم أهوى ليأكل منه ولما أخبروه أنه ضب توقف عنه فسأله خالد رضي الله عنهل وحرام قال لا لكنه ليس بأرض قومي أرض الحجاز ما أسجد فيها ضب ما يعيش فيه وإن ما يعيش فيه البراري كبلاد نجد وبلاد التي بعيدة عن أرض الحجاز قال فأجدني أعافه يعني معافة نفسية ما هي معافة تشريعية ليست معافة تشريعية فالرسول لم يعافه لأنه حرام معافه من باب العادات أنه يعافه لأنه لا يأكل بارقم الناس إذا معتاد الشيء لا يجرون على أكل مثل الجراد كثير من الناس ما يأكله عنه من الطيبات وعكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال راوي غزونا 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد مع ذلك لا يأكله لأنه ما ألف ذلك وتعافه نفسه من باب العادة لا من باب التشريع فما كل شيء انتعافه النفس يكون حراما ليس هذا هو المقياس الحلال والحرام وما كل شيء انترعبه النفس يكون حلالا فالنفس ليس في مقياسه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بحرام وبين السبب في امتناعه من عكله صلى الله عليه وسلم أخذه خالط وأكله حظرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أقره على ذلك وقال إنه ليس بحرام فهذا دليل على أن الظب أنه من المبحات وإن كان بعض الناس لا يعتاد أكله ولا يأله أكله نعم وعن عبد الله ابن أوفا وعن عبد الله ابن أبي أوفا رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد لأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك مرة واحدة بل في 7 غزوات والجراد من الطيبات لأنه يتغذب الطيب يأكل من العشاب والأشياء الطاهرة فهو حله وفيه ما كان عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال أنهم كانوا يأكلون الجراد من قلة الزياد معهم أحيانا يأكلون ورق الشجر ليس معهم شيء ففيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأنهم كانوا في ضيق من المعيشة ويصبرون على ذلك مع أنهم أفضل الخلق على الإطلاق وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلك فقال له هلم فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فدخل عليهم رجل من تيم الله اسم قبيله فتلك الرجل من أكله وأنه حلال وبينا له أنه حلال فتل لهذا على إباحة الحوم الدجاج وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد لكن ربما هذا الرجل لم يألف أكله وهذا موجود إلى الآن بعض الأعراب بعض البادية يألف من أكل الدجاج وإذا قدم له دجاج يجب أن يقدم له دبيحة مدبوحة من أجله فهو مخلوق لمصالح العباد فلما دلت دليل على تحريمه ودخل تحت القائده إما أنه نجس والأدلة دلت على تحريم النجس أو أنه مظر والأدلة دلت على تحريم المظر ولا تلقوا باديكم إلى التهلكة ولا ضرر ولا غرار ولا تقتلوا أمهسكم إن الله كان بكم رحيمة فلما دلت دليل على تحريمه أو دخل تحت القائده لأن كان نجس أو كان مظر فإنه حرام والدجاج من الطيبات وأكثر ما أقول الناس اليوم الدجاج إلا أن الله جل وعال في هذه الأيام انتقم من الناس فظهر فيه ما يسمونه بهذا المرض وعقوبة للناس فمتنعوا منه وصار فيه شكوك وخوف صاروا يخافون الآن من الدجاج هذه عقوبة من الله جل وعال وكذلك الدجاج الآن يعني حول ذبحه شبهات لأنه الدجاج المستورد حامة حوله وشبهات في كيفية ذكات فهيموت من غير ذكات لأنهم لا يقدرون على ذبح الكميات الهائلة إلا بهذه الطريقة إذا صح هذا فإنه حرام لأنه بغير طريقة شرعية وإذا لم يصح فإنه يكون من المشتبهات فالمسلم يتجنبه يأكل من الدجاج المذبوح على الطريقة الشرعية في البلاد والحمد لله الدجاج الآن صار فيه مزارع وإنتاج للدواج لكميات قد تكفي حاجة المملكة فالمسلم يأكل من ما لشت فيه ويتجنب ما هو مشكوكم فيه يلعقه بلسانه بحيث لا يبقى عليها طعام فإنه لا يجوز له أن يهدره أو يرسله بالغسالة ويدهب مع النجاسات أو يمسحه بالمنديل يهدر هذا فيه احترام الطعام فأين الذين يعملون الولايم الضخمة ولا يوكل منها إلا اليسيذ والباقي يهدر ويوضع في المزابل أو في مقام البلدية على إشراف وتبرير ويهدار للنعمة ويخاف على الناس من العقوبة فهذا الحديث أنه لا تهدر النعم حتى الذي يعلق بالأصابع أو بالإنا لا يهدره أو بالقدر لا يهدره الإنسان بل إنه ينتفع به أو يأخذه ويضعه في مكان ينتفع به أما الحيوانات وإما الطير أضعه في مكان طاهر تنتفع به الحشرات والطيور والحيوانات ولا يهدره أو يصرفه مع الصرف المجاري فيجب التنبه لهذا أو يضعه في القمامات مع الأوساف ومع القمامات هل قال رحمه الله تعالى باب الصيد؟ نعم الصيد مصدر صادر يصيد صيداً والمراد به هنا المصيد فهو من إطلاق المصدر على الذات الصيد معنى هو المصيد والصيد هو نوع أحد نوعي اللحوم اللحوم إما أن تكون مذكاتاً وهي المقدور عليها ولا بد من تذكيتها وإما أن تكون غير مقدور عليها فذكاتها بصيادها وكذلك الحيوان الأهل كالبعير إذا ند يعني شرد أو وقع في بئر ولم تمكن من ذكاته ومكان من بدنه وهذه ذكاته الصيد يعقر في أي مكان من بدنه وهذه ذكاته إذا مات بذلك أو جرحه الجارح ومات إنه استياده ذكاته يحل بذلك قال تعالى إما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه هنا إما علمكم الله تقولوا إما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه يعني عنده إرسال الجارح وهو الطير أو الكلب أو إرسال السهم من الرمية يسمي عند ذلك فإذا أصابه وقتله فهو حلال بشرط أن يكون الجارح الكلب معلما الكلب يكون معلما على الصيد ومدربا على الصيد ويصيد لصاحبه ولا يصيد لنفسه هذا التدريب التدريب إنه إذا أمسك لا يأكل لأنه مدرب فهذا يحل كله مما أمسكنا وذكروا اسم الله عليه هذا هو الصيد من أجل أنه لا يقدر عليه يباح أكله بالاستياد ذكاته بالاستياد بإصابته في أي موضعا من بدن ويشترط له شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في هذا الباب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فغسلوها وما صدت بقوسك فأدركت ذكاته فكل صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة قال إن بأرض قومناها الكتاب يعني المصارع فأفنأكلوا في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فغسلوها آنيت الكفار على قسمين قسم الأول الذي لا يشاهد فيه نجاسه ولا يشاهدون وهم يطبخون فيه الخنزير والنجاس العصل فيه الطهارة نحن لا نستورد منهم الأواني هم يصنعونها ونستوردوا ونستعملها لا في باس الأصل اللي باحفوا في هذا هذا القسم الأول أما القسم الثاني وهو الذي يستعملونه في النجاسات يطبخون فيه الخنزير أو يشربون فيه الخمر فهذا كجنبه إلا أن لا تجد غيره فغسله وأزل ما فيه من آثاره فهذا فيه الانتفاع بأموال الكفار واستعارتها منهم أو شراءها منهم أو الاستيلة عليها في الغنيمة أننا نستعملها ولا نهدرها ثم سأله عن أنه يصيد أنه يصيد أيضا يصيد بقوسه يصيد بسهمة ويصيد بكلبه المعلم وكلبه غير المعلم المعلم المراد به المدرب نمدرب على الصيد فإن الكلب يقبل التعليم يدرب وتدرب على هذا ويقبل التعليم بسرعة ويأكلوا من ما صاده له ومات بالصيد مات بالصياد يأكلوا منه بشرط أن يذكر بشرطين الشرط الأول أن يذكر اسم الله عند يرسال الجارحة والشرط الثاني أن يكون الجارحة معلمة يعني مدربة فإن صادت ومات الصيد معها أو بسبب صدمتها له أو عظتها له فإنه حلال فكلوا من ما أمسكن عليكم في قول عليكم يعني من أجلكم فدل على أنه لو صاد لنفسه ليأكله هو لا يحل أنه لم يصد لنا وإن ما صاد لنفسه كما يأتي وهذا من بسبب التعليم فونه صيد لصاحبه سبب التعليم والتدريب هذا في الجارحة وكذلك الطير السقور والصبر والشاهين والبازي والجوارح من الطير أيضاً يصاد بها فإذا صادت ومات الصيد بغربتها له بمخلبها فإنها تحل الصيد يحل بشارطة أن يذكر اسم الله عند إرسال الجارحة عندما يطلق الطير يشوف الصيد يطلق الطير عليه الصيد يضرب الصيد فيقتله وصير حلال لصاحبه والطير ما يعلم ما يقبل التعليم إنما هذا في الكلاب وكلبين يعني متخذين للكلاب التعليم إنما هو للكلابة ما الطير فهو ولا يقبل التعليم لكن الله ألهمه أنه يصيد لصاحبه من الإلهام فهذا إذا صدك رسم الله عليه عند الإرسال فإنه يأكله يأكله فقوله مما أمسكنا عليكم وذكروا اسم الله عليه أما إذا كان القلب غير معلم يعني غير مدرب فإنه لا يحل ما صاده إلا إنا دركه وهو حي فإنه يذكيه ويأكله أما إنا دركه وهو ميت وصائده غير معلم فهو حرام وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فأما إذا أدركته ميت فإنه لا يحل لأنه لم يتوفر فيه الشرط وهو التعليم إذك في الزبيحة يا أخي ما هو فالصيب إذك في الزبيحة إشترط فيه الآله تنهر الدم لا تكون متقلة ما الصيد فلا يشترط فيه إنهار الدب صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ما هي شروط الجارح المعلم؟ هل هي راجعة إلى عرف؟ أم أنه هناك شروط محددة؟ المعلم هو الذي يرئيه إذا أرسله استرسل يعني فيه ثلاث الشروط شرط الأول أنه إذا أرسله استرسل شرط الثاني إذا زجره وقف إذا زجره عن العدو وقف شرط الثالث إذا أمسك لم يأكل إذا توفرت هذه الشروط فهو معلم إذا عرف أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية فلا تحل مثل المسلم المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل زبيحة فكيف بالكافل؟ نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل تقدم معنا أن الحرام يهدر ولا يباع ولا يفترى ولا يتموه والسؤال ما معنا يتموه تخذ مالا يتموه يتخذ مالا يباع ويشرع صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم فإنه حكمه حكم ما كان قبل التشريع ما كان قبل التشريع لا يواخذ عليه أنه لم يأتيهم دليل على منعه فيكون باطن على الأصب إذا جاء الدليل والمنع يمتنعون نعم هم بقون على الأصب أنه لا مانع من أفلكوم الحمر الأهلية بقون على الأصب نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هل الحمار عندما حرم أكله يحرم ثمله وبيعه لأنه نجس؟ صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل كل ما لا يعيش الله في البحر فهو من صيد البحر لأن ولا دليل على الاستفناء آتي هم قالوا دون التمساح والحياة أنها لا تؤكل لكن ما في الدليل على هذا الله جل وعلى عمم فقالوا حل لكم صيد البحر وصيده ما لا يعيش إلا فيه أما التمساح صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل يقول ما حكم أكل الصجنجور يقول لأنه يوصف علاج لكثير من آلام الظهر صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل فالهذه داخلة في الحمور الوحشية يقول صلى الله عليه وسلم يوجد في بعض المناطق و بعضها شكلها مثل الاهلية ولكنها متوحشة بين الحمير أي حمير الحمير الوحس ولا الحمير الانسية الحمور الاهلية حرام بجميعا و ما بينها فروق الحمور الوحسية ما بينها فروق و كلها حلال الحمور الوحسية كلها حلال الحمور الاهلية كلها حرام نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل فيها أثر الثنزير نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل موضع عظة الكلب للصيد هل تقطع؟ يتسامح فيها يا فيه يتسامح فيها لعاب كلب الصيد يتسامح فيه ولا يرسل ما ورد انهم كانوا يغسلون عظة كلب الصيد هذا من التشدد الذي ما أمر الله به الله جل وعلى يقول كله من ما أمسكنا عليكم ولم يقول وقسله نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان من وقع في الشبهات وقع في الحرام هل يدل على أن كل من وقع في الشبهات فإنه سيقع في الحرام أم أنه أكثر من يقع في الشبهات يقول به الأمر إلى الوقوع في الحرام أنا أقول كل مسلم يتجن بالشبهات نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل جاء حديث أسماء في الصحيحين الافضي نحرنا وفي الافضي لهما ذبحنا فهل يقال إنه يجوز النحر ويجوز الظمح في الخيل حتى لي باليجوز هي الظمح ويجيز فيها النحر لكن الأولى النحر ويهذا قالوا لو ذبح ما ينحر أو نحر ما ينبح جاز أكله نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل في قول الراوي فلاد أمونادي رسول الله عليه وسلم أن أكفي القدور دليل على تحريم الحوم الحمر الأهلية حتى وإن كان لحاجة لأنهم أصابتهم مجاعة يوم خيبر صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هي الحمر المخططة بالأبيض والأسود صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل اذا صادر الصقر بعد أن أطلقته وذكرت اسم الله عليه وأكل من الصيد فهل يجوز أكله؟ صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل ما هو القول الصحيح في أكل لحم الثالب والضبعة؟ فالقاعدة أن كل ما أمر أن نبي بقتله لا يحل وكل ما نهى عن قتله لا يحل هذه القاعدة نهى عن أكل الظفد والهدهد والصرد هذه لا يحل أكلها لأن الرسول نهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل وذكر منها الغراب والحداة صلى الله عليه وسلم حتى الوارد يقول السائل هل يفهم من الحديث يا أبي ثعلبة أنه يجوز الإقامة والعيش في بلاد أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هل لذميين؟ بعدما دخلوا تحكى ولاية المسلمين هذا والله وعلم لأنهم صاروا ذميين وعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الجوف في دومة الجندل أعطوا العهد للرسول صلى الله عليه وسلم ودفعوا له الجزيح فهم ذميون نعم هل إذا ورد في الشرعي لفضوا أحلى أنه يدلوا على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟ نعم صلى الله عليه وسلم هل إذا ورد في الشرعي لفضوا أحلى أنه يدل على أن الحكم قبل الإباحة التحريم؟ نعم نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد أشتراطكم خروج الدم هذا من المدرمين جبتوا فكيف بأكله؟ فهل هذا من الخوف المظموم؟ الله بحواق يعني تدرب عليه وتمسكوا إن شاء الله نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل ما رأيكم في الأكل بالملعقة؟ لا بأس بذلك لا بأس بذلك خصوصا إذا كنت احتاج ليها لا بأس بذلك نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يشترض في الآلة التي يصاد بها أن تكون حادة؟ وهل يجوز وقتلوا الصيد بحجر كبير؟ إن شاء الله باب الذكاتي بياتي بياتي نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل كل ما يباحه أكله يكون بوله وروثه طاهر؟ صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل شروط المعلم الثلاثة تنطبقه صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل نذهب أحيانا إلى الهند نعم صلى الله عليه وسلم نذهب أحيانا إلى الهند فهل يجوز لنا أكل اللحم الذي يقدم لنا في الفنادق؟ هل يجوز الصيد؟ هل يجوز الصيد؟ أحسن الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا أمسك بالصيد بعد إصابته وهو لا يزال حين فهل يذكّى وإذا ترك حتى مات بسبب إصابته فهل يحل أكله؟ إن كانت حياته مستقرة بحيث لو ترك يعيش إنه لا بد من دكاته إذا كانت إصابته قاتله ويتحرك حركة المدبوحه هل يسترد تذكيته؟ نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل الدجاج المستورد يكتب عليه مدبوح على شريعة الإسلامية فهل هذا يكفي بحله أم يعتبر من الشبوهات؟ كتابة هذه على الغلاف والغلاف نطوع عليه من قديم نطوع على الغلاف من قديم بالمطبع ما يدول على أن هذا الحيوان الذي فيه إنه مذكّى على الطريقة الإسلامية فلا يكفي الكتابة هذه لا بد من التاكد عن طريقة الزبح نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل لعابه كلب الصيد نجس ويجب فيه غسل الثياب سبع مرات وأوله لبتراب؟ هو كلب وريق وريق الكلب لكن يتسامح في وجوده يتسامح فيه دفعا للحرج أما في غير الصيد فهو كسائر الكلب نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا نسي التسمية عند الرسال الجارح فهل يجوز أكل الصيد الملهب لا يجوز إلا من ترك التسمية عمد نفسه وانه الصيد لا تحل لكن صحيح أنه يجوز صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل المتمتع الذي لا يقدر على الهدي صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل المتمتع صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل فهل الأفضل له التمتع أم القران؟ لأن الوقت أصبح ضيق فلا ينتهي من العمرة إلا صباح اليوم الثامن حيث أن أكثر الحملات تتأخر في السفر فلا يصل الحاج إلا آخر الليل من الليلة يوم التروية فاقب طلع الفجر يكون متمتع إذا لم يتمكن من الوقوف بالنهار يقف بالليل إلى وقت طلع الفجر فلو اعتمر في يوم عرفة ثم جاء إلى عرفة بعد غروب الشمس وبقية فيها شيئا من الليل يكفي هذا يجيه نعم ما هو الوقت ضيق نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل من أراد أن يحجم متمتعا ولكنه لم ينتهي من أعمال العمرة فهل يحل وحرامه ثم يحرم للحج في نفس الوقت؟ أم كيف يعمل؟ هل يجوز الإحرام للحج من منا؟ أم من كان ساكن فيه؟ لا بس أم من كان ساكن في مكة أو في جده؟ ويحلم من المكان الذي يتحرك منه أو في الشرائع؟ من المتاع الذي يتحرك منه للحج؟ نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يقصر ويجمع الحج الصلوات في أيام التشريق في منا؟ يقصر نعم وعما الجمع فلا داعي لها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يجمع في منا يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جامع نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تمشيط شعرها بعد دخول العشر؟ إذا أرادث أن تضحي المشت والغسل ومن أباس به لكن ترفق ما يسقط من الشعر إذا سقط دغير اختيارها فلا شيء فيه لا مان أن تأصل راسا وأن تنشط بالمشت مع الترفق لأن لا يسقط منوشع؟ نعم أحسن الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل نحن في بلد السويد وهو بلد النصراني هل يجوز لنا أن نأكل في المطعم ونأكل اللحوم ونسمي الله عليها بدون السؤال تسمية الله عليها ما تكفي عن الزبيح تسمية على الزبيحة عند الزبيحة أما تسمية عند الطعام هل تسمية على الطعام ما هيب على الزكات؟ إذا علمت من هذا الزبيح مدبوها على الطريقة الشرعية ولوهي من الزبيح النصارة تأكلوا منها أما إذا أسكل عليكم مستبح عليكم تجنبوها إذا أمر بمقاطع الدولة فإننا نقاطعها لأنها لا ينكي الدولة المقاطعة أما لفراد هم يفرحون إذا قاطعتهم ما لتغررهم أنت قاطعهم وأنا سيأخذون منهم ما تسوي شيء أنت وحدك لا بد أن يكون هذا بأمر وليه الأمر وأن الدولة كلها تقاطع هذه الدولة الكافة حتى يكل لذلك تأثير عليها نعم هل زيارة قبر الوالدين بعدما أوتيهما من البر بهمة؟ الدعا لهما من البر بهمة بالزيارة وفي غيرها السلام عليهم والدعا لهما لا شك انه من البر بهمة والحساني ليهما الله تعالى أعلم وسلله وسلم علينا ومحمد علينا