60 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأطعمة\الصيد\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية مع علي الشيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغيني المقتسي رحمه الله الدرس سلطون باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على المصنف رحمه الله وتعالى وعن همام ابن الحالثي عن عدي ابن حاتي قلت يا رسول الله اني أرسل الكلاب المعلمة فيمسك علي واذكر اسم الله فقال إذا أرسلتك البك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإنقتل قال وإنقتل ما لم يشركها كلب ليس منها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وهذا عدي ابن حاتم أبطائي رضي الله عنه أبوه حاتم المشهور في الجواد مات في الجاهلية ولم يدرك الإسلام وكان نصرانيا فأسلم حسن إسلامه وصار من قادة المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنه قدسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة عن الصيت فإنه يرجع إلى أهل العلم ليبين له الصواب تمعقال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا يعمد الإنسان على رأيه أو على ما أدرك عليه الناس من غير أن يعلم أن ذلك موافق للشرح أو مخالف سأله عن مسألتين مسأله الأولى إذا أبسل كلبه المعلم يعني المدرب على الصيت وذكر اسم الله عليه عند الإرسال بأنخال بسم الله فهل يأكل ما صاده وإن قتل الجارح الصيت فهل يأكلوا من ما أمسكنا عليكم وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونه من ما علمكم الله فكلوا من ما أمسكنا عليكم وذكر اسم الله عليه بهذا الشرطي أن يرسل الكلب المعلم إلى الصيت وأن يذكر اسم الله عليه إلا إذا وجده مع كلبه كلبا آخر خشية أن يكون الذي صاده الكلب الآخر الذي لم يرسله ولم يذكر اسم الله عليه فيغلب جانب الحضر بأن هذا محتمل أنه حلال إن كان صاده جارحه وأنه حرام إذا صاده غيره فيغلب جانب التحريم فيترك هذا الصيت وهذه مسألة عظيمة وهي ترك المشتبه ترك ما فيه ريبة خشية أن يكون من الحرام كما سبق في حديث العربال من سارية فما نتقشبهات قاد استبرى لدينه وعرضه هذه مسألة ثلاث مسائل المسألة الثالثة إذا وقاد فسهمه أو نعراضه والنعراض هو العصاح محدد الراس عالة الصيد عالة صيد محددة الراس يرميه على الصيد ليصيبه به بحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل فدل على أن السهم أو المعراض لا بد أن يجرح لا بد أن يجرح الصيد فإن ضربه بعرضه غير المحدد فانقتل فإنه حرام بأنه يكون من الموقود والموقودة نوع من أنواع الميته ويالتي قتلت بمثقل كالحجر ومتن العصا ونحو الخشبه ونحو ذلك فاله موقودة إلا إن أدركه حي أنت ما سبق فإنه يذكيه ويأكله هذا الصيد المعراض ما أصاب بحده وجره وإنه حلال وما أصابه بعرضه وضربته فإنه لا يؤكل إذا مات بسبب ذلك يانه موقودة نعم وحديث الشعبي عن عدي النحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل هذا قيد آخر لما صاده الكلب الشخص المعلم فإنه يأكل ما صاده إلا إذا أكل منه الكلب إن صاده أو أمسكه ولم يأكل منه أو حلال لأنه أمسكه لصاحبه الله تعالى يقول فقولوا مما أمسكن عليكم أما إذا وجده قد أكل منه فلا يأكلوا لأنه يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه صاده الكلب لنفسه بدليلا أنه أكل منه ولم يصده لصاحبه الذي أرسله كان ذلك مخالفاً لقوله تعالى من ما أمسكن عليكم فيكون الحديث مفسراً للآية موضح لها نعم فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على لفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل هذا كما صدق إذا وجد مع كلبه تلب آخر أو عدة كلاب فإنه لا يأكل ما وجده مقتولاً فإنه لا يدري أي الكلاب قتله فربما يكون غير كلبه يكون غير كلبه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمع على غيره هذا العلا أنك لم تسمع على بقية الكلاب الله جل وعلا يقول فكلون الماء عنسكن عليكم وذكر اسم الله عليه ربما يكون صادح الكلب الذي لم يسمع عليه فيكون الشرط مفهوداً فلا تحن نعم وفي إذا أرسلت كلبك المكلب فذكر اسم الله عليه إذا إذا أرسلت كلبك المكلب إذا أرسلت كلبك المكلب فذكر اسم الله عليه المكلب هو المعلم ما حاجه لكتابة هو المعلم مكلبين يعني معلمين نعم فإن أمسك عليك فأدرقته حياً فذبح وإن أدرقته قد قتل ولم يأكل منه وإن أدرقته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فذكر اسم الله عليه نعم هذا فيما إذا لم يجد الصيد في الحال بل تأخر العثور عليه تأخر العثور على الصيد فهذا ينظر فإن كان فيه أثر سهمه أكل منه وإن لم ير فيه أثر لسهمه فإنه لا يأكل منه نعم وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل وهذا أيضا الحاقة فيما سبق أن الصيد إذا احتمال موته بالصيد وموته بغير الصيد فإنه لا يأكل أيضا من باب الاحتياط كما إذا وجده غريقا في ماء مثلا رميت طائرا فشقت في الماء فإنه لا يأكل منه تغليبا لجانب الحاضر ومثل لو سقت في النار أو في أي شيء يقتل فصار محتملا إما أن يجد مع كلبه كلبا آخر أو كلابا هذا يدخل هو الاحتمال ثانيا إذا وجده متأثرا وجد فيها سار سهام غير سهمه فلا يأكل منه وإن وجدته غريقا في الماء فلا يأكله أو سهمك أو سهمك قال سالم وكان أبوه ريرة يقول أو كلبحرف وكان صاحب حرف نعم هذا فيه دليل على أنه لا يوجد اقتناء الكلاب لأجلي اللعب عليها أو يرفاهبها أو تقليد الكفار أن الكفار يغذون الكلاب والقطط ويبالغون في اكرامها وتنظيفها وغسلها بالحماية ومسابون ويعتنون بالكلاب لغير فائدة إنما مجرد هوايا فقط ولأنهم ليس لهم أسر يستأنسون بها يكون الواحد وحده في غرفته أو في شقته فيتخذ الكلبة والكلاب لأجل أن تؤنسه إنهم يخالطون الكلاب وتعايشهم ويعايشونها وتنام معهم في غرفهم وتاكل من طعامهم حتى إن بعضهم يوسي للكلاب إلى مات عندهمال أو صابه للكلاب على الكفار لشان الكفار وتروى قصةنا جماعة أو أسرها من الكفار كانت لهم بنت وكانوا يغذون البنت لا أنتبلغ 18 سنة ثم يطردونها من البيت ويتركونها تعتمد على نفسها كما يقولون ولا يسألون عنها ولا عن عرضها ولا عن عفتها ولا أين راحت ولا أين ذهبت " فإننا نحتاجها للكلب ولا تبقى إيهها " فطردوا من أجر أن يسكن الكلب في الغرفة هذه أخلاق الكفار وهذه عاداتهم وتقاريدهم وفي السيارة وفي المكتب وفي البيت تقليدا للكفار من غير حاجف هذا عليه وعيد سديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقصوا من أجره كل يوم قيراطان والقيراط لا يعلموا نقداره إلا الله من قراريط الآخرة ليس من قراريط الدنيا وجاء في بعض الأحاديث أن الواحد من من القيراطات وزن الجبل العظيم وزن الجبل العظيم إذا كان ينقص من أجر كل يوم قيراطان ماذا يبقى له من الأجر والفائدة ما هي لتقابل هذه الخسارة ما هناك فائد هذه ناحية الناحية الثانية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة هذا في الحديث الصحيح كثير من المسلمين إما أن في ويتهم كلاب وأو فيها صور معلقة وهذا يمنع دخول الملائكة جيبريل عليه السلام لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة أيام فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك وسأل جيبريل لماذا قال في بيتك كلب فبحثوا ووجدوا جروان تحت السرير ما علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أتابه بعض الأطفال كان تحت السرير الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنع جيبريل عليه السلام من الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج الكلب تأخرج الكلب فانت كل يوم ينقص من أجرك قيراطان والملائكة لا تدخل بيتك وماذا تستفيد من وراء ذلك أيها المقلذ الكفار فعلا ابناء المسلمين يتنبه لذلك أخلاق الكفار ما فيها خير أبدا كل أخلاقهم من هذا النوع ساقطة كلها ساقطة وناقصة فالواجب على المسلم أن يعتز بدينه وبإسلامه ولا يقلد الكفار أدقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه فاليتنبه المسلمون لهذا الأمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسائل واستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك للحاجة للحاجة فيها إلى قطناء الكلب أولا كلب الصيت الذي هذا الباب معبود لأجله كلب الصيد المعلم لا بس إنه يكون في البيت للحاجة ولا ينقص من أجر صاحبه شيء لأنه مرخص فيه الثاني كلب الماشية يتخذ الكلب لحراسة لا تسرق أو يهجم عليها الذئب فالكلب يحرسها لا بس بذلك الثالث كما ذكر أبو هريرة كلب الزرع إنسان عند مزرعه يتخذ الكلب لحراسة الزرع وإما لحراسة الماشية أو لحراسة المزارع لا بس بذلك وما عد ذلك فإنه حرام نقتناء الكلب حتى إنهم لكروا من الناحية الطبية إن الكلب فيها عدوى فيها حساسية وفيها نجاسة نجسة العين النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا ولغ الكلب في الإنا أن يغسل سبع مرات نجاسة مغلبة سبع مرات إحدى بالتراضي نجاسة مغلبة وإذا اقتنى الكلب فلا بدنا الكلب يشرب من ماهي ويأكل من أواني فيصاب بالأمراض وإنجاسات فلا خير في اقتناع كلا إلا مستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ثلاث المسائل نظر للحاجة ماهت تحفظ من الكلب وجعله مكان خاص وحفظ الأواني منه؟ نعم شرف يعني زراع ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوا وعال رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحلي فمن تهامه فأصاب الناس جوع فأصاب إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أفريات القوم فعجلوا وذبحوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فعياهم وكان في القوم خيل يسيره فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال وهذا الحديث عرافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل حليفة من تهامه وذل حليفة وادي معروف يحرم منه أهل المدينة واتهامه المنخفض من الأرض والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السرات من جهات البحر هذا هو تهامه وصابه من الغنم والإبل ما أصابه من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم أنه مع أصحابه ومع الجيش والسراية كان يكون هو الأخير يتفقد الناس والظعفة ويحمل العاجز ويعين المحتاج ويتفقد أحوال صحابته وهكذا ينبغ للقائد أن يكون مهتمًا بما معه من الجنود والرجال تفقدهم فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر وايه ويتولى شئونهم لأنه مسئول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا يكون هو الأول أمامهم لأن هذا يفوت عليه معرفة حوال أصحابه ورفقائه فكان لما أصاب هذه الأموال كانوا جوعة فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا وأنصب القدور بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على ذلك شدة الحاجة ولم يستادن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا بدنا الجيش أو السراية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائد فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قضب عليهم وأنزل القدور وهي تغلب باللحم وخلط اللحم بالتراب تأديب اللهم تأديب اللهم على ما فعلوا ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من العنم في مقابل البعير تعالى هذا من ناحية القسمة لأن العشر تعادل البعير من ناحية القسمة أما من ناحية الألاحي والهدي البعير يعادل السبع البقرة تعادل السبع من الظان هذا أول الحديث ومحل الشاهد لم يأتي بعد ولم يستطيع إمساكه وليس فيهم خيل كثيره يمسكونه على الخيل فأهوا رجلني لاسهمه فأطلقه على البعير فحبسه أصابه السهم فنحبس وتمكن القوم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهاله الإبل أوابد كأوابد الوحش منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي أصله متأهلة لكن أحيانا تصاب بالشرود لما أعطاها الله من القوة والسرعة العدو فكما يند الوحش ولا يتمكن أصحابها منها فحكم أحيانا يذن حكم الصيد أنها ترمى فإذا ماتت بسبب صابة الرمية فإنها تحل وتوى يكون هذا ذكاتا لها ومن ثم قالوا إن ما يعجز عن تذكيته في محل الذكات فإن ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدنه تشارد والواقع في بير ونحو ذلك فهي الواقع أن هذا محل باب الذكات ما هو باب الصيد لكن له شبه بالصيد إن حيث أنه يعامل معاملة الصيد فتوى يكون ذلك ذكاتا له ولو يسمى هذا صيدا وإنما يسمى مذكة لأن إلا أنه لا يقدر على تذكية في محل الذكات قلت يا رسول الله وآخر الحديث أيضا في الذكات قال رافع بن خديج راو الحديث يا رسول الله فبأي شيء نذك ما احتاجنا إلى ذكاته للأكل قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يعني شق الجلد وأنهر الدم من المذكات فكلوا المحدد الذي يشق الجلد ويقطع الأوداج وينهر الدم يعني يصب الدم كنهر من قوة هو اندفاعه دل على أن الحكمة أن الحكمة من الذكات هي استخراج الدم الذي في الحيوان لأن الدم خبيث ومظر فالحكمة في الذكات هي استخراج هذا الدم من الأوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث ما أنهر الدم يعني أسى له وذك رسم الله عليه فكلوا دل على أنه لا بد من الذكات الشرعية بشرط التسمية على الذبيحة كما قال تعالى فكلوا ما ذك رسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فالتسمية شرط لذكات ولا تأكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه فدل هذا على شرطي من شرط الذكات شرط الأول الآلة ويا أن تكون محددا ينهر الدم فإن كان مثقلا كالحجر والعصى وما يقتل بثقله فهذا موقيد لا يحل هذا هو الموقودة وهذا كما سبق المعراض إذا أصاب بعرضه إنه لا يحل لأنه من الموقودة ما أنهر الدم وذك رسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثنى يستثنى من المحددات السن ولا يذكر بالسن والظفر الزفر الإنسان وظفر الحيوان لا يحل الذكات به وإن كان محددا هذا استثناء من المحدد ثم بينا صلى الله عليه وسلم الحكمة في أن السن والظفر لا يحل الذكية بهما وإن كان ينهر الدم وإن كان محددا وينهر الدم وإنه لا يحل ملعلة قال صلى الله عليه وسلم سأحدثكم عن ذلك يعني يخبركم أما السن فعظم هذه العلة أنه عظم وإن كان محددا جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم إنه لا يحل الذكات به وأما الظظر فمدى الحبشة وهن كفار مدى الحبشة يعني ستاكينهم وهن كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره قال قلت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليس معنا مدى فلذبح بالقصب إذا كان محددا وزجاج والقصب والخشاب كلما كان محددا ينهر الدم فإنه تحل الذكات به إلا السن والظفر فقط شيئين فقط ليس السن والظفر ليس السن والظفر بالفتح منصوب على الاستفنة لأن ليس من أدوات بمعنى إلا ليس هنا بمعنى إلا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة والأضاحي من الذبائح التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى جان الذبائح على قسمين قسم يذبح للحم فقط وقسم يذبح للتقرب إلى الله عز وجل وهو الأضاحي والهدي والعقيقة هذه تذبح الله جل وعلا يقول فصل لربك وانحر ويقول إن صلاتي ونسك ومحياة ولماتين الله رب العالمين ودل على أن الذبح على وجه التقرب أنه عبادة ولا يجوز الله لله والأوثان والأنصاب أو يذبح للجن أو للشياطين أو للأموات والأضرحة تقرب إليها كل هذا الشرك أكبر في السنة لعنى الله من لبحة لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه وعيد النحر وما بعده من أيام التشريق تقربني إلى الله جل وعلا لأنه اسماعيل هو أكبر وعولاده وجاءه على الكبر أراد الله أن يمتحنه أراد الله أن يمتحن خليله هل يطيع الله ويذبح ابنه اسماعيل طاعة لله مع أنه أتاه على الكبر وليس له غيره أو أنه يقدم حب الولد لأنه يحبه حب شديدا فإبراهيم عليه السلام قدم محبة الله على محبة الولد وعزم على التنفيذ بعد استشارة اسماعيل عليه السلام قال يا بتفعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فعند ذلك باشر إبراهيم عليه السلام هو اسماعيل ولم يبقى إلا أن ينفذ العملية منعه الله لأنه حصل المقصود وهو تقديم محبة الله على محبة الولد حصل المقصود إبراهيم وقدم محبة الله وطاعة الله على حب ابنه الوحيد الذي جاءه على الكبر إن هذا له البلاء المبين قال الله جل وعلا وفدينا اسماعيل بذبح عظيم جاءه كبش من الجنة عظيم فذبحه فصارت الولحية السنة في بنيه إلى أن تقوم الساعة هذا هو أصل الولحية الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وما زالت هذه السنة في بنيه وامر بالأضحية إحياء لسنة إبراهيم وكون الإنسان يقدم محبة الله على محبة المال إبراهيم قدم محبة الله على محبة الولد ونحن على الأقل نقدم محبة الله على محبة المال فنذبح الكابش والكباش ونخسر علي المال طاعة لله سبحانه وتعالى هذا في دليل على محبة الله عز وجل وأن ما المضحي يقدم محبة الله على محبة المال هذا وجه الأضحية فهي شعيرة عظيمة تذبح وسمية الأضحية من الظحة لأن تذبح روحة يوم العيد وسمية الوقتها أضحية لقال أضحية هو أضحية هو إضحية ولمعنى واحد ومعنى هذا الظبح تقربا إلى الله جل وعلا في أيام في يوم العيد وإيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا وشكرا لنعمته وفرحا بالعيد وإظهار للسرور نعم وضع رجله على صفاحهما الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبعض نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيا هذه السنة وعمل بها فضحها بكبشين وهم الكبش هو ذكر الله أملحين والأملح هو الأسود الذي فيه بياض أسود فيه بياض هذا هو الأملح الناس يسمونه أشهد وهو الأملح لأن هذا أحسن الألوان هذا هو أحسن الألوان الأملح أقرنين لهم قرون يعني كامل الخلقة وإن بغي أن يكون الكبش كامل الخلقة بقرنه وأذنه ولا ينقص منه شيء إلا أنه لا باس بالوضحة بالخصي لأن الخصان من صالح اللحم فالخلاء الخصي أحسن لحم من الفحل وإن كان هذا فيه نقص للخلقة لكنه فيه مصلحة للحم وذبحه من النبي صلى الله عليه وسلم بيدفع هذا بدليل على أن الأفضل يباشر الذبح بيده لأنال الأجر الكامل من الله جل وعلى لأن هذه عبادة يباشرها بنفسه وكما أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الهدي حجة الوداع ذبح ثلاثا وستين بدنه بيده صلى الله عليه وسلم وقتل عليا على ذبح الباقي وكون الإنسان يتولى ذبح الوضحة بيده أفضل ووضع لجله على صفاحهما أو على خديهما وهذا من أجل إراحة الذبيحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فوضع الرجل على خد الذبيحة فيه إراحة لها من الضراب فإذا وضع رجله عليها سكنت فأجهز عليها بسرعة وأراحها أما إذا لم يضع رجله على صفاحها فإنها تضطرب وحين إذن لا يتمكن الذابح من الإجهاز فتتألم بذلك قال رحمه الله تعالى وإياه كتاب الأشربة وإن شاء الله إلى ما بعد شهر ذلحج نعطيكم إجازة إلى بداية الفصل الثاني من الدراسة إن شاء الله تكونون قد عدتم إلى الرياض وجتمعتهم فنبدأ الدرس إن شاء الله صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل لو أن رجلا رما صيدا وبحفا عنه فلم يجده ثم بعد يوم وجدة فهل يجوز أكله أم أنه يعد ميته؟ وليها قال إن شاء فكله إن شاء إلا إذا أنتن وتعفن ولا ينبري له وان يأكله نعر صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل لو أصمت صيدا ثم إن هذا الصيد وقع في الماء ثم بحثت عنه بعد فترة فوجدته ميت ولا أدري الماء قتله أم سهمي فما أفعل هذا السمعة الحديث فيه السمعة الحديث إن إذا كان رأسه في الماء ويحتمل إنه مات باللصابة أو مات بالماء فإنه يترك احتمال أنه مات بالماء ويكون مشتبها نعم هم العلم يقولون إنما يذبح في بلاد المسلمين فالأصل فيه الإباحة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ياتون بالذبائح لا يدرون أذك رسم الله عليها أم لا؟ العدالة حسن الظن فما يذبح في بلاد المسلمين فما بناهوا على السلامة إلا إذا علمت خلاف ذلك أما ما يأتي من بلاد الكفار وقد حامت حوله الشبهات في أنه يذبح ببصعق الكهربائي أو بوسائل غير الذكات الشرعية فهذا تتركه أحسن وأبعد عن الشبهة نعم إذا أرسلت الكلم المعلم وسميت عليه وقلت بسم الله على الكلاب الأخرى لا ما يكفي السمع على كلاب لازم تلواحد معين نعم يقول حسن الله عليكم فهل يحل هذا الصيد إن أمسكنا مع كلب المعلم لا لا سمع على كلاب الناس ما يصلح على كلبك فقط أما كلاب الناس ما يبلك السمع عليها نعم إذا وجد كلب آخر مع كلبه وعلم أن صاحبه ذكر اسم الله عليه فهل يأكل منه؟ شل لي يدريه إنه ذكر اسم الله عليه إن كان ساء له قال نعم أنا أرسلته ذكرت اسم الله عليه زالة الشبهة زالة الشبهة نعم أما إذا يقول إنه يمكن إنه ذكر اسم الله عليه مسألة الاحتمال ما تكفي نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل ما حكم الصيد بالنباطة هذه من المثقل من الوقيذ النباطة اللي يسمون حصات صغيرة حصة الخلف هذه ما يحل ما مات بها لأنها وقيدة نعم لأن الحصة لا يقتل بحده وإنما يقتل بثقله نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل إذا كان معه؟ ما ذبح بالرصاص رصاص البندد الشوزة اللي هو هذا مثل المحدد وأشد يفري يفري الجلد ويامور في البداً هذا لا بس أشد من السهام الأولى ونعم أما الحصات لا الحصات ما تنفذ في الجلد ولا تدخل في اللحم نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل ما حكم استعمال الكلب الأسود في الصيد ما يصلح لازم يرسلها على صيد معين ما هو بهاية الكلاب ويطلقها ويقول اللي هي جيب أباكه لا شوف الصيد ترسل على صيد معين تطرده نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل ما في الشك هي من البهائم البهائم الذي لا ينطق البهائم اسم الذي لا ينطق من الحيوانات فهي بهائم بل شك والكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم نعم حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل حسن الله عليكم سماحت الوارد يقول الساءل عل أبو هوريرة رضي الله تعالى عنه استدل بالقياسي على جواز كلب الحرث لا هذا رواع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن يضيف للحديث شيئا من عنده وهو الراوية المعروف الحافظ الذي هو أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية للحديث نعم يقول حسن الله عليكم وهل يجوز اقتلاء الكلاب لحراسة السجون وكشف المملوعة هذا عاد شيئ آخر الكلاب البوليسية هذا يجوز استعمالها لأنه فيها مصالح لكشف المخدرات كما انه تستعمل ان القائف يوخذ بخبره ومعرفته للأثر فهذه أشياء احتاج الناس إليها نعم إما تتب العصى بيما توكل أما إذا درك عحية ولكها هلا بس أما ضرب بالعصى سوى عن الجربيع أو أي شيء أو لغنام أو الصيد ما يحل هل أن هذا موقودة نعم رجل كان قبل بلوغه يسرق من المحلات تجارية بعض المواد الغذائية والنقود والآن بعدما كبرى كاب فماذا يجب عليه ما أنه لا يعلق المتدارة ما أخذه؟ إنه يقدر ما أخذه ويتصدق به علانية أن لا جر لأصحابه إذا علمت أنهم يسمون غير اسم الله لا تأكل أما إذا لم تعلم فأنت تأكل منه لأن الله قال إلا إذا علمنا أنهم سموا باسم غير الله إن نوشك صلى الله عليه وسلم حتى الوالد أقول السائل إذا صدم الكلب الصيد فمات الصيد من أثر الصدمة قال يعتبر الصيد موقودا ويكون حكمه كحكم المعراض إذا قتل بعرضه فيه خلاف بعض العلمة نعم يقول أنه ما يحل لأنه مثل المعراض بعضهم يقول يا حل يا عمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا شرد الجمل ولم أتمكن من إمساكه فاطلقت عليه مسدس ونسيت أن أذكر اسم الله فهل يحل هذا الجمل؟ صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا سقط الصيد من قمة الجبل فهل يجوز أكله؟ أبرى لتماهنة صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هل يصح وأن إبراهيم عليه السلام عندما أراد ذب حولده اسماعيل وسوس الشيطان له ثلاث مرات وكان كل مرة يرميه بسبح حصيات وهذه الأماكن التي رماه فيها هي الجمرات الثلاث في مينة هكذا يروى والله وعلم نعم هكذا يروى والله وعلم أنه عريع رض له ثم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل وليس له قصد من ذلك إلا لأجل أن تأكل الأكل الزائد فهل يجوز له ذلك؟ من قتناع المباحات إلا إذا قتنا الحمام من أجل المسابق عليه واخذ الجوائز أو اللعبه هذا لا يحل ولا يجوز نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل كيف توزع وتقسم الأضحية؟ أثلاثا سنة أثلاثا يأكل ثلاثا ويتصدق بثلاث ويهدي ثلاثا هذا هو السنة نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل لا مات ربطه وليس صير أشد لتعذيبها وأن حركتها برجليها فيها راحة لها وفيها تخفيف للآلم فلا يربطها هذا لا يجوز هذا من الإصراف والتبذير والبدخ ولا يجوز هذا المبالغات وإنفاد المال بمثل هذه الأمور صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل إذا سافر رجل وقت عيد الأضحة وترك زوجته تضحي وهي ستوكل شخص آخر ليذبح لها فهل يشترط أن تمسك على شعرها وضافرها؟ إذا كانت يضحها عنها فلا يحرم عليها أخذ شعرها إنما هذا على الذي يريد أن يضحي عن نفسه وعن غيره وعن غيره هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا أو من اضفاره كما جاء في الحديث أما من يضحه عنه فلا لم يريد في الحديث أنه لا يأخذ نعم صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل هناك الكثير من الحجاج يذبحون الهديد إذا كان جبرالا أو للشكران ويتركونه ويحوزه بعض الأشخاص ويبيعونه بعد المساومة فهل يجوز شراءها للإنتفاع الشخص بها وبحجة أنها ستفسد إذا تركت في الطرقات وبجوار المسالخ؟ يذبحها عندهم ويتركواهم يأخذون منها لا بأس يذبحها بمكان ليس فيه فقراء ويجيناس يبيعونها وهما فقراء هذا لا يجوز ولا تبرازمته إذلك