61 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الأشربة\تحريم الخمر\صالح الفوزان\الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما على الشيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله الدفت الواحد وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصح بيجمعين على مصنف رحمه الله وتعالى كتاب الأشربة لما فرأ من كتاب الأقعمة تقل إلى كتاب الأشربة جمع شراب والمصنف جمعها لأنها متعددة الأنواع أي ذلك جاءت في صيغة الجمع والمراد في هذا الباب بيان ما يحل وما يحرم من لا شريبة أنا عبدالله ابن عمرى رضي الله تعالى عنه ما أن عمرى رضي الله تعالى عنه قال على منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنبي والتمر والعسل والحنطة أنا عمرى رضي الله تعالى عنه قال على منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا تصنع ولماذا تصنع رضي الله تعالى عنه وماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع بتحريم الخمر وهي تصنع من هذه الخمسة يعني في المدينة في المدينة التمر والعناب والعسل والحنطة والشعير هذا ما كانت تصنع منه الخمر في المدينة حين نزول التحريم كما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه ولماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع كما سبق ما يقول على أن ذلك كبيرة كبائر الدنوب وذلك لأجل سيانة العقل وماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع وماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع ولماذا تصنع يعني غطاه وكل ما يغطي العقل فإنه الخمر من أي مادة كان وذكر هذه الخمسة ليس من باب الحصر وإنما هو من باب ذكر ما تصنع منه بالمدينة فلو صنعت من غيرها فإنها تكون الخمر لأن المدار على ما خمر العقل وما أسكر في لفظ آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام في المدار على الاسكار لون نظر إلى المادة التي تصنع منها وهي خمر الحقيقة من أي مادة سواء من ما ذكر في الحديثة ومن غيره مادة من فيه الاسكار فوخمر حقيقة هذا ما ذهب الجمهون وهذا الحديث دليل لهم وعنده الحنفية أن الخمر حقيقة في عصير العينب ومجاز في غيره يقاص عليه بجامع الاسكار الجمهور يقول الله هو خمر حقيقة فمرت الخلاف أن الجمهور يرون أن الخمر يحرم قليله كثيره وماذا من يسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر القليله هو حرام ويترتب عليه الحد الحنفية أو فقها الكوفة يقولون الخمر حرام قليله وكثيره إذا كانت من العينب وماذا إذا كانت من غير العينب فيحرم كثيرها يحرم ما يسكر أما القليل الذي لا يسكر فلا يحرم هذا فائدة الخلاف بينهم وبين الجمهور فائدة الخلاف في القليل من غير عصير العينب إذا لم يسكر القليل إذا لم يسكر وكثيره يسكر الجمهور يرون أن وغيرهم يقولون أن الخمر من باب المجاز والقياس فيحرم كثيره الأقليله ماذا منه لم يسكر القليل ولا شك أن الصواب مع الجمهور هذا عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مجلة تحريم الخمر وهي من خمس ولم يقتصر على العينب فالعدة ذلك إلى غيره مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكل خمر وكل خمر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام وكل مسكل خمر وكل خمر حرام وكل مسأل الذي أسكلت على عمر الله الله عنه هو الجد يعني ميرات الجد والاخوة الجد والاخوة هل الجد يشاركون الجد أو لا يشاركون هو ما يسمع عند الفراضيين بباب الجد والاخوة فابو بكر صديق جماعة يرون أن الجد بمنزلة الأدن وأنه يحجيب الإخوة وأن الأب يحجيبهم فالجد يحجيبهم فلا يريثون معه وهذا ما ذهبوا بحنيفة ورواية الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيلية وبنقيمه والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة من المحققين أن الجد منزل منزلة الأب فلا يريث معه الإخوة والهنما يريثون في الكلالة والكلالة من لا والد له ولولت والجد والد يحجيبهم وذهب بقية الخلفة تعثمان وعلي وبعض الصحابة كبن عباس إلى أن الأدخوة يشاركون الجد الميرات وللخوا يدلون بالأب ولما استوى بالواسطة استوى بالميرات وهذا ما ذهبوا زيدي باللتابة ما ذهبوا لا يمت الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنهم يشاركون الجد بالميرات ورائهم في الواسطة لينهم وبين الميت والمسألة لا تزال خلافية وشائكة جدة ولها باب المخصوص في كتب الفرائر كتب الحق كتب التفسير موجودة باب الجد والخوة وكذلك أشكلت عليه الكلالة ما المرات بالكلالة الجمهور على أن المرات بالكلالة من لا ولد له وهذا بنص الآية في آخر صورة النساء بأنه من لا ولد له وألحقى الجمهور بأنه من لا ولد له أيضاً وماذه ببكر وجمهور الصحابة والعلم على أنه من لا ولد له ولا ولد بدليلاً الله ورث لخوا ولخوا لا يريثون مع الوالد بل يحتبهم ودل على أنه ليس فيه أب هذه مسألة الكلالة سمي كلالة لأنهم يكللونه لأن إخوته يكللونه يعني يحيطون به أو عصبته من أعمامه وبني أعمامه حيطون به ويكللونه ومسائل من الربا لم يتبيّل لعمع وهذا بالإجماع القطعي لا تحريمه وهو حرام بالكتاب الصن هو الإجماع من استحل له كفة وهذا بالإجماع لكن فيه مسائل أشكلت على عمره ولم ينازع في تحريم الربا وإنما أشكلت عليه بعض المسائل هل تدخل في الربا أو لا تدخل؟ فلذلك توقف فيها لا تواه ولم يصدر رأي فيها وتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن فيها بيانا شافيا هذا رأيه رضي الله عنه أما عنده غيره فيرون أن الله بيّن فيها بيانا شافيا نعم وأنا عايشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل البتع بالكسر وإس كانت أو البتع بالفاتح هناهما جائز لغة وهو شراب العسل المسكر يعني شراب العسل المسكر العسل لا تخمر يوضع في الماء لتحليته وهو ما يسمى بالنبيل ويترك حتى يشتد ويزبد عند ذلك يتخمر صير الخمر مرة في حديث عمر أنه من جملة ما تصنع منه الخمر العينة وهذا الحديث نص في ذلك وسمى بالبتع والبتع هذا فرض من أفراد مشتقات الخمر وهي المصنوع من العينة وفيه ما أسكر كثير وقليل وحرامة لدليل الجمه على ما أسكر كثير فقليل وحرامة لأنه خمر عمر حقيقة نعم ما به واقع حصلت بعض الصحاب ربي الله عنه وأنه لا يتناول بيعه واتصرف اليهود أنهم لما حرمت عليهم شخوم الميته أذابوها وجعلوها ودكن وباعوها وقالوا ما بعنا شخوم بعنا ودك وأكلوا ثمنها هل لم باب الاحتيال ففعل هذا الصحاب يشبه فعل اليهود بأنهم استحلوا بيعها وقالوا أنهم هم مثل أكلها ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما ذكر صنع اليهود قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم شخوم الميته وقالوا ثمنها وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قال يقاعد عظيمه فالحرام لا يجوز بيعه وأكلوا ثمنه من أي شيء كل ماده محرمه كلميته والخنزير وكل ماده محرمه فإنه لا يجوز بيعه والحشيش والدخان والقات كل ماده محرمه لا يجوز بيعه وآلاك الله كل ماده محرمه لا يجوز بيعه والأسلام يعني الصور تماهيل كل ماده محرمه يحرم استعمالها فإنه لا يجوز بيعه ولا أكلوها منيها هذا صحابي الذي فعله فعليه من غير فعامد وإنما بنه على غن من التحريم قاصر على شربها فقط وهذا بن خاطئ فدل هذا على إنكار المنكر دل هذا على إنكار المنكر وبيان الخطأ والرد على المخالف ولا يقال هذا حريث الراي كل الهراي وكل الوجهيان لا من خالف الدليل فإنه فإنه يسجر ويرد عليه ويبين خطأه نصيحة له نصيحة له وليتوب ونصيحة للمسلمين أن لا يفعل مثل فعلا فهذا فيه إنكار المنكر وفيه الرد على المخالف وفيه التغليض في الإنكار إذا كان هذا الأمر يقتغ التغليض يغلض عليه وقال قاتل الله أولانا يا بن آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ويباس التقوى ذلك خير لباسا يواري سواتكم يعني عوراتكم وريشا وهو الزينة أكثر من ستر العورة وهو اللباس الذي للتجمل اللباس فيه فاعدة فاعدة الأولى ستر العورة يواري سواتكم يعني يغطيها والفاعدة الثانية تجميل الهيئة فاللباس الجميل أن نظيف جمل الهيئة هذا أمر مطلوب شرعا تجمل بما أباح الله هذا أمر مطلوب شرعا في الحديث إن الله جميل حب الجمال وريشا فهو اللباس التقوى لما ذكره اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي وهو أبلغ من اللباس الحسي اللباس التقوى الذي يغطي عورات المسلم ودنوبه خير من اللباس الجسم هلا يكفي اللباس الجسم والتزيين والإنسان ما عنده تقوى ولهذا يقول الشاعر إذا المرء لم يلبس فيابا من التقا تقلب عريانا وإن كان كاسيا ولباس التقوى خير من اللباس الجسم معاً لباس الجسم مطلوب لكن خير منه لباس التقوى وهذا من باب تنبيه إن الله جل وعلى المناسبة لما ذكره اللباس الحسي ناسة بأن يذكر اللباس المعنوي مثل قوله تعالى وتجود فإن خير الزاد التقوى تجود يعني للسفة سفر الحج وغيره خوض معكم زاد ولا تكون عالة على الناس تجود ثم نبه على زاد أهم وهو التقوى لما ذهي السمية التقوى زاداً وإنها زاد لسفر الآخرة السفر الآخرة أحتاج لزاد وزاد ليس الطعام الشراء وإنما زاد التقوى وإن خير الزاد التقوى فهذا بالمناسبة الله جل وعلى لما ذكره الشي ذكره ما يناسبه تنبيهاً على ما هو أهم وكشف العورة تاحشة سماه الله تاحشة في نفس الآيات فإن الآيات نزلت من سورة العراف عداً على أهل الجاهلية الذين يطوهون بالبيت وهم عرات تقربني لله بزعمهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها وإذا فعلوا فاحشة يعني كشفوا عوراتهم وهذا عند الطواف إذا فعلوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا على هذه جزء الإنسان قلد الناس وهم على خطأ هذا تقليد أعمى وجدنا عليها آباءنا الاستدلال بفعل الآبى والأجداد من غير الدليل هذا مرضود كان يخالف الدليل إذا كان فعل الآبى والأجداد يخالف الدليل فإنه مرضود وجدنا عليها آباء ثم أعظم الفرية فقالوا والله أمرنا بها أمر الله أمرنا بها كذب على الله سبحانه وتعالى بأن الله أمرهم أن يقشه عوراتهم عند الطواه هذا لنا القول على الله والكذب على الله هذا أشل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء هذا أعاد أنه كشف العورة فحشاء يعني متناه في القبه الفاحش هو المتناه في القبه وكشف العورة قبيح متناه في القبه وفاحشة وقربون يلنادون بكشف عورات النساء والسفور وخلع الحشمة هذا من مثل فعل الجاهلية هذا مثل فعل الجاهلية والعيال بالله وكشف العورة تدرونه من التقدم وأن ستره من الرجعية هو التقاليد البالية هو ما أشبه ذلك نعم الحرير هو القوماش المصنوع من الخيوط القز دودة القز فيه دودة أو ما يسمى بالسراوة هذه الخيوط ناعمة لها لون جذار ويحوكها حول نفسه يحوك هذه الخيوط حول نفسه كلمسكا له ولي فراخه هيا خذون هذه الخيوط يجمعونها وينسجون منها الحرير ناعم جيد هو ما أخوذ من دودة القز وهذا من قدرة الله عز وجل أن هذا المخلوق الظعيف ينتج هذا الانتاج الجميل الطيب كما أن النحل ينتج أطيب الأشرب وهو العسل هذا من قدرة الله جل وعلا فهذا الحرير الحرير يباح للنسح يباح للنساء كما يباح لهن التحلي بالذهب أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب والوكس الحرير فالحرير والذهب حلال للنساء حرام على الذكور بنص الحديث الصحيح حل لإنا في أمتي جاء صلى الله عليه وسلم ومعه حريره ومعه ذهب وقال ليصحابه هذان حل لإنا في أمتي حرام على ذكورها فهو حرام على الذكور حتى الصغار ومعه ذكور عمومه وذلك لأجل والله عالم منع الميوع الرجل خلقه الله ليكون قويا لا ليكون فيه رقه وميوع أما النسافة لي بحاجة إلى هذا لأنها محل المتعة والتزين للزوج يباح لهذا ذلك كما وبيح له التحلي بالذهب أما الرجل فإنه يحرم عليه تحلي بالذهب ولمس الحرير لأنه رجل دوشهامه وقوة فلا يليق به الرقه في ملابسه هذا من ناحية الناحية الثانية ما في ذلك من الإسراف والمخيلة فإن الانسان إذا لبس الحرير صار في خيلا صار في إسراف ولمقلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي أموره لا يلبس هذه الأشياء بحجة أنه غني أو أنه سلطان أو أنه كبير لا يجوز هذا المسلم مسلم على أي شكل كان غنيا أو فقيرا أو سلطانا أو صعلكا أو ذكرا أو أنثا أو صغيرا أو كبيرا أو فرن أو عبدن هو مسلم يتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى من ذلك لبس الحرير إلا أنه استثناء للحرير استثناءات أولا استثنى الحرير الخالص لمن أصابت وحاجة لبس الحرير كالإنسان اللي فيه جرب ولا حتى شديدة حساسية إذا لبس الحرير خفى عنه ذلك أباح الشارع له لبس الحرير أبضرًا لحاجته إلى ذلك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم باب السحابة لما أصادهم شيء من الجرب أو الحكة أخص لهم بإلنس الحرير من باب العلاج ثانيا المخلوط المخلوط من الحرير وغيره من أقوماش أو من النسيج كالمخلوط من المخلوط من الحرير ومن القطن أو من الكتان فهذا ينظر إن كان الغالب الحرير أو حرار لأن الشكم للأغلب وإن كان الأغلب غير الحرير فهو حلال ينظر للأغلب وبعضهم يقول لا ينظر إلى الظهور إلى الظهور فإن كان الحرير هو الأظهر يحرم وإن كان غير الحرير هو الأظهر والحرير مغمور فهذا جالي العبرة إما بالظهور أو بالكثرة ولغلبية ثالثا يباح من الحرير تطريز تطريز الثوب أو الفروة أو البيشت يباح تطريز قدر أربع أصادح فما دون تراز على الجيب تراز على الأتمام تراز على الفروج فروج الفرأ لا بأس بذلك تقرز ترز الثيب للحرير شرطة لا يكثر يزيد على أربعة أسابع هذه استثناءات من الحرير نعم فإنه من لبسه في الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بلا تلبس هنا الرجال ولو لم يأتي دليل لدخلت النساء لكن جاء دليل خصص مثل زور القبور لخطاب الرجال دليل الرسول قال لعن الله جوارات القبور فلأصل في الخطابات العموم إلا ما دلت دليل على تخصيص وهنا جاء التخصيص حرير ماذا تكون عقوبته؟ أنه لا يلبسها في الآخم يعني في الجنة لأن اللباسة للجنة حرير كما في القرآن واللباسهم فيها حرير ويحرم من اللبسه في الدنيا يحرم من هذا اللباس في الجنة حتى ولو دخل الجنة فإنه يحرم وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لأن من شراب الجنة هو الخمر الخمر النزيه الخمر المفيد الخمر الطيب المفيد الذي ليس له عاقبة سيه هذا الخمر الجنة يخالف خمر الدنيا وإن اشترك معه في الاسف من شريب الخمر في الدنيا الخبيثة يحرم من الخمر الطيب في الجنة يوم القيامة وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير والديباج ولا تشربوا في آنية الدهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لا تلبس الحرير ولا تلبس الحرير ولا الديباج الديباج نوع من الحرير ولكنه نوع خاص وهو ما رقم من الحرير ما رقم من الحرير فقولوا لا تلبس الحرير هذا لفظ عام ثم خصص او ذكر فردا من افراده وهو ما رقم من الحرير ما رقم من الحرير لا تلبس الخائل الحرير ولا الديباج هذا مؤكد لما شبق حريث الذي قبله لكن فيه زيادة الديباج وهو نوع من الحرير وهو ما رقم من هو ما رقم من الحرير وفيه أيضا النهي عن الشرب في آنية الدهب والفضة وهذا محل في باب الآنية فما سبق في باب الآنية فيحرموا على المسلمين رجالا ونساءا يحرموا عليهم ان اتخذوا اوانيا الذهب والكيسان والأكواب من الذهب للشراب او للقنية والتزين بها جعلها من أدوات الزينة في البيت هذا حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لما في ذلك والله علم من الفخر والخيلا وقيل لما في ذلك من كسر السكة لأن الله خلق الذهب والفضة لتكون نقودا وأثمانا فلو انها جعلت أواني لا ضيق ذلك على الناس وأغلت الذهب والفضة على الناس هي تستعمل لما خلقت له وهما الأواني فهناك الأواني غيرها قد تكون جميلة ونحن لا نمنع من استعمال الجمال في الأواني ولكن الذهب والفضة خاصة هذا ممنوع هذا ممنوع بنصح الحديث ويأتي في الحديث انها لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة الآخرة الجنة أوانيها من الذهب والفضة كما في القرآن من الذهب والفضة يقاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يعني من ذهب وفضة أيضا ذهب والفضة تكون من أواني أهل الجنة الذي يتجنبها في الدنيا تباح له في الآخرة في الجنة والذي يستعملها في الدنيا يحرم منها في الجنة وأيضا هذا فيه تشبه بالكفار لإنها لهم في الدنيا هذا جليل على تحريم التشبه وانما كان من خصائص الكفار لم يجزلنا أن نتشبه بهم فيه نعم أعيد الحديث ولا تأكلوا في صحافها ولا تأكلوا في صحافها يعني لا يجوز استعمال أوانيا الذهب والفضة سواء للأكل أو للشرب أو للقنية يجعلون في بيوتهم وفي زيناتهم كيسان من الذهب أو مذهبة أو مذهبة مهب خاصا بالذهب الخالص فهي من غير الذهب لكن طرزت بالذهب وزينات بالذهب ولا يجوز يحرم الآواني من الذهب الخالص والآواني التي فيها ذهب وفيها غير غير ذهب إلا ما يأتي أو ما سبق طباب الآن يهمن إباحة الضبه من الفضة في الإناء المنتشر هذا سبق طباب الآن نعم هذا الحديث فيه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء شيء من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه من اجل الاقتداء به في ذلك ففي لباسه عليه حلة حمراء والحل هي اللباس المكون من الإزار والرداء هذا سماح الله من الإزار والرداء من قوله حمراء مع النوسيات النهي عن لباس الاحما مالجمع بين الله حارث الجمع أنها حمراء غير خالصة بها ألوان غير الحمراء ألوان غير حمراء إذا كان اللباس مثل شمغة كماني فيه أحمر وأبيض ما هو أحمر خالص فلا باس أما إذا كان أحمر خالص فهذا لا يجوز هذا لا يجوز للرجال فقوله حل حمراء ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء ودل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغذر أسهل ويعتني به يعتني به ويرجله ويدهن عليه الصلاة والسلام ليجل ما يكون شعث أو مغبر تجمل هذا من باب التجمل في الهيئة وإلا من أراد أن يقتدق الرسول فهو كل من غذر أسهن أقول لا ليغذر أسهن على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أما تغذية الرسول وكانت لمته صلى الله عليه وسلم تضرب إلى منكبه وكانت بعيدة المنكبين عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام ليس بالقصير ولا بالطويل وإن ما يكون بين هذه السلامة جسم الرسول صلى الله عليه وسلم وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عنسبع صلى الله عليه وسلم وعن البراء ابن عازب رضي الله صلى الله عليه وسلم