64 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الجهاد\أموال بني النضير\صالح الفوزان\الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:16:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية دون معاني الشيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان شرف كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقتسي رحمه الله أدس الرابع والستون الله رضي الله تعالى
عنه قال كانت أموالبا النظيد مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يعزل نفقت أهله سنة ثم يجعل ما بقيا في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه يجمعي
من الأحكام المتعلقة بالجهاد مستول عليه المسلمون من أموال الكفار فإن الله سبحانه أباحه لهم وَوَ يَنْقَسْمِ الْاَتُسْمِينَ غَانِيمَة وَفَيْءَ الغَانِيمَة فُقَسَّمْ بَيْنَا
المُجَاهِدِينَ عَلَمَهَ سَبَقَ بَيَنْهُ وَالْفَيْءُ يَكُلِّ بَيْتِ الْمَالْ لِمَنْ مَسْلَحَاتِ العامَّ يَكُلِّ المَسْلَحَةَ العامَّ بَيْتِ الْمَالْ فَهُوَ مِنْ مَوَارِدْ بَيْتِ
الْمَالْ لِمُسْلِمِينَ وَيَا أَلْفَيْئِ يَتَكَوَّنْ مِنْ مَا تَرَكَهُ الْكُفْفَارِ مِنْ غَيْرْ قِتَالْ أَلْتَرَكُهُ فَزِعًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَجَلَوْ عَنْهُ وَإِلَا مَا صَالَحَ
الْمُسْلِمُونَ الْكُفْفَارَ عَلَيْهَا وَنَهُ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ الْجِزْيَةَ الَّتِي تُوْخَذْ مِنَهُ الْذِمَّةِ وَالْعُشُورَ الَّتِي تُوْخَذْ مِنْ تُجَّارَ الْكُفْفَارِ إِلَا
تَاجَرُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينِ وَمَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرَاضِيَ الْخَرَاجِيَّةِ وَمَنَهُ الْمَنْ يَدْي الْكُفْفَارِ رَجَعَةِ إِلَيْهِمْ فَسُمْ مِيَتْ فَيْئَنْ وَمِنْهُ
الْفَيْئِ وَهُوَ اضْظِلْ الذي يكون بعد زوال الشمس جهات الشرق لأنه رجع إلى الجهة فالفئه مصدر فاء يفئه يعني رجع وفي هذا الحديث قصت بن النظير من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لما
هاجر إلى المدينة كان فيها وهسكنوا حولها جماعات من اليهود فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على ماهم عليه وعلى دينهم وعلى أموالهم بشرط أن لا يقاتل المسلمين ولا يناصرون
من قاتلهم وأن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء شرط عليهم ذلك أنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع المسلمين فتم الشرط بينهم على هذا وقال تم العهد بينهم على هذا ولكنهم لم يهوا بالعهد
عادة اليهود أنهم يقدرون بالعهود أو كلما عاهل عهد النبد هو فريق منهم هذا العادة فغدروا بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بعد غزوة بدر لما رأوا المسلمين انتصروا في غزوة بدر
غاضهم ذلك أيضاً شديداً الهود الذين المدينةهم قسمون إلى ثلاثة رقبان النظير وبان القرائظة فكان أول من غدر بن النظير بعد غزوة بدر وذلك أنه لزمة المسلمين وقتلوا إثنين من الكفار الذين
لهم عهد ولا يدري هو ما درى أظن أنهم محاربون قتلهم فلزمة ديتهم المسلمين ويكون هذا من قتل الخطأ يدفع الإعانة التي التجمو بها أنهما إذا ناب المسلمين شيء أنهم يساعدونهم وأنهم ينتهزون
فرصة وجوده بينهم فهم يتأمرون لقتله فقام صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء حاجته ثم إنه ذهب إلى المدينة وكانت بن النظير قريبه من المدينة ومحلتهم وحاصرهم ثم إنهم نجلوا على الصلح
نجلوا على أن يجلوا من المدينة ويتركوا ما عندهم من الأموال للمسلمين إلا ما خفّ حمله فيأخذونه معهم أصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وخرجوا من المدينة إلى بلاد الشامة وأنزل
الله في ذلك صورة الحشر والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يول الحشر ما ظننتم يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله إلى آخر الصورة هي في هذه القصة تقصت بن النظير
فلله جعل أموالهم خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم سيأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المسلمين لم يقاتلوا ولم يخرجوا بالخيل والاستعداد قال تعالى ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله
على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء الله على كل شيء قديم فجعله لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ منه أنفقه
لسنته على أهله والباقي يجحز به القوة للجهاد في سبيل الله ما زاد عن كفاية أهله سنة يجحز به المجاهدين والغزات في سبيل الله ولا يبدأ فر شيئا زائدا على ما نفقت أهله عليه الصلاة والسلام
فيه أنه لا بأس أن يدخل الإنسان قوت سنته وأن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه من اتخاذ الأسباب وفيه أن أموال الكفار فللله والرسول والد القربة إلى قوله والذين جاءوا من
بعدهم لعموم المسلمين كانت فيئا من بيت المال هذا ما جل عليه هذا الحديث نعم نعم هذا الحديث فيه إعداد العدة لجهاد في سبيل الله ومن العدة إعداد الخيل فالخيل هي من أعظم الدوات الجهات
وعندما نصيحها الخيل إلى يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم ولا أحد يستاني عن الخيل حتى اللي عندهم مدرعات وطائرات استعملون الخيل في بعض الأحوال فالخيل لا يستاني عنه وإذ ربما
يأتي وقت تتعقل هذه الأسدحة و هذه الصناعات تتعقل لأنه من القوة التي أمر الله وإعدادها هذه مسألة الثانية أن الخيل هذه تدرب على الجهات وذلك بالسباق لأن تستعملها بالسباق والمظمار حتى
تعتاد الكر والفر فهذا الحديث فيه أن الخيل تدرب بالسباق وعندما قبل التدريب تظمر واتظمير معناه أنها تعطى العلف حتى تسمى ثم يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى تظمر لأن الظامر أقوى أقوى من
السمينة ومن الشبع فإن السمينة بكثرة العلف يقلل عنها العلف ويأتي أن حتى يظمر جسمها وبطونها وتصبح صفيفة حين العدو هذا هو التغمير الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المظمر من الخيل
وبين غير المظمر بأن جعل مسافة المظمر أطول لأنه أقوى على الجري ومسافة غير المظمر قصيرة لأنه يتعبه الجري الكثير وفي هذا الرفق بالحيوان وأنه لا يكلف ما لا يطيق من الخيل وغير الخيل
وأما الأميال فهي جمع ميل الحافية اسم موضع وثنية الوداع سمية ثنية الوداع لأنها عادتهم أنهم يشيعون المسافر إلى أن يبلغوا هذه الثنية ثم يرجعون إلى المدينة سمية ثنية الوداع سمية ثنية
الوداع ومقباره ميل واحد لأنها لا تتحمل أكثر من ذلك وفيه أن الذي يتولى ترثيب التدريب هو ولي الأمر لأن الجهاد من صلاحية ولي الأمر فهو الذي يعد العدة وهو الذي يأمر بالسباق وفيه السباق
على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام السباق جايز في الأمور التي ليس فيها حرام وليس فيها محظور جايز لأنه فيه إخراج المهارات وتقوية جسم فالسباق والرياضة أمر جايز لما فيه من المصالح
الدينية هو الدنيوي لكن لا يؤخذ العوض فهذه السلال ستوخل عليها الجوائز السابق يعطى جايزة وأما السباق على غيرها على الأقدام أو على غيرها فلا يجوز أخذ العوض عليها لأنه يكون من القمار
على المسابقة بالاقدام لا يجوز أخذ العوض علي هذه الأشياء لأنه من أكل المال للباطل ولأن هذا ليس من.
.
.
ليس من تدرب على الجهاد وإنما هو لتقوية الجسم فقط أو الذهن أو تقوية الذهن وإظهار المهارة فهو مباح لكنه لا يؤخذ عليه العوض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر قال لك في ثلاثة أشياء لا
نصل إلا هذا حصر في نصل أو خفل أو حافر قال ابن عمر وكنت في من أجراء كان ابن عمر من جملة من سابق هذه المسابقة حال الخيلة قال سوفيان راوي الحديث فهو سوفيان بن عوينة هناك سوفيان السوري
وهوما إماما جليلان قال سوفيان من الحفياء إلى ثانية الوداع خمسة وأميال أو ستة ومن ثانية الوداع إلى مسد بن زريق ميل قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص أن يقاتل هذا
فيه دليل على أن الجهد من خواص أو من صلاحيات الإمام المسلمين هو الذي ينظر في الجنود والعسكر ومن جملة الذي لا يصبح للجهاد الصغير الذي لم يبلغ قال لا يصبح للجهاد وأما البالغ هذا لا
يصبح للجهاد فلذلك ابن عمر عورض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في وقاتل فمنعه لأنه دون البلوق وعلض عليه في غزوة الخندق فأجازه لأنه قد بلغ خمسة عشرة سنة في الأول ابن أربع
عشرة سنة وفي الثانية صارب خمسة عشرة سنة لأن بين أحد وغزوة الخندق سنة واحدة فغزوة أحد في السنة الثانية وغزوة الخندق في السنة الثالثة من الهجرة بينهما سنة وهذا الحديث يد العلم السائل
أولا أن نظر في الإجازة للجهاد ومنع من لا يصبح أن هذا راجع إلى الإمام الإمام المسلمين ثانيا فيه أنه لا يؤذن إلا لمن بلغ وأما من دون البلوق فإنه لا يؤذن له وهذا هو الذي ساق المصنف
الحديث لأجلة المسألة الثالثة وهي أن السنة الذي يبلغ عنده الإنسان خمسة عشرة سنة هذا آخر حد فالبلوق إما أن يحصل بالاحتلام أو يحصل بالإمبات العانة حول القبل وإما ببلوق خمسة عشرة سنة
فإذا حاضت فقد بلغت فعلامة البلوق عند الذكر ثلاثة وعلامة البلوق عند الإناس أربع هذه السلس والحيض والحيض وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفلي للفرس سهمين نعم أن نفل
يطلق ويراد به الغنيمة ويطلق ويراد به ما يزود به المجاهد على سهمه من الغنيمة تجتيع له لأنه مبرز في القتال فيكافى ويعطى زيادة على سهمه من الغنيمة هذه سما نفن فالنفل يطلق ويراد به
الغنيمة عموما فما قالت عالة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل مراد بالأنفال هنا الغنايم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفلي للفرس سهمين وللرجل سهما هل
مراد به هنا النفل الغنيمة المراد به الغنيمة وهو مذكر في أول سورة الأنفال الغنيمة الغنيمة تقسم بين المجاهدين وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعثوا من السرايا
لأنفسهم خاصة هذا النوع الثاني من النفل وهو ما يعطى لبعض الجنود لأهمية يقوم بها أكثر بحيث ومن ذلك السرايا وهي القطع من الجيش التي يبعثها الإمام السرية هي القطع من الجيش وأما الجيش
فهو عموم الغزات سما بالجيش إذا كان الغزات كثيرون اسمونا بالجيش إذا كان القطع هيسيرة اسمونا بالجيش وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعثوا من السرايا لأنفسهم
يعني يعطيهم سهمانهم من الغنيمة ويزيدهم على ذلك التنفيه هنا فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وعيد شديد لأن الله عصم دماء المؤمنين والمسلمين بالإسلام الله حرم دماء المسلمين
لا يحل دم إمري المسلم إلا بإحدى ثلاث سيب الزان والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة فمن نوى أن يقتل مسلم حتى ولو لم يقتله إذا إذا تركه توبة فإن الله يتوفو عليه لكن إذا تركه
قتله لأنه لم يغفر به أو متنع عليه فهو يعاقب على نيته وعيد بالله وهذا يشمل قطاع الطريق الذين يتعرضوا للناس بالسلاح ويأخذوا أموالهم ويشمل البغات الذين يخرجون على ولي الأمر ويشمل
الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ويشقون عص الطاعه ويشمل في وقتنا الحاضر من باب أولى وأشد الذين يفجرون في بلاد المسلمين فجرون تفجيرات ويهلكون الحرث والنسل وهو روعون
الآمنين هؤلاء أشد وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ليس منا هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف هؤلاء يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله وقد تبرأ منهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فالخطر وهذا عظيم والخطب شديد ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين وقد نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى المسلمين ولو كان الإنسان مازحاً ولو كان
مازحاً ما يجوز له يشهر السلاح على المسلم من باب المزح إن هذا من الترويع وربما يحمله الشيطان على القتل يحرك السلاح ويقتل المسلم تحرك بغير إرادته وكثيراً ما يقع هذا يجي حرك السلاح
ويامزح ثم إيثورة السلاح ويقتل ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان إلى الأسواق ومعه سلاحاً يضبطها أن يضبطها وياخل بنصادها ويأمنها وكذلك بقيّة اللحظة فهذا فيه
الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين حتى ولو كان مازحاً لها يجوز له ذالف أول اللي أن هذا يروع المسلم وثانياً أنه قد ينزع السلاح ولو بغير اختياره يقتل وهو السبب في هذا نعم
صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقتل شجاعة ويقتل حمية ويقتل رياءة أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل وضع
ذابطاً لقتال في سبيل الله الذي وعد الله عليه بالأجر العظيم وضع ذابطاً واضحاً من كانت نيته بالقتال إعلى كلمة الله فهو في سبيل الله حتى ولو قصد مع ذلك الغنيمة أو قصد الشجاعة اظهر
الشجاعة أو أي مقصد المباح لابس أما إذا لم يقصد إلا هذه الأمور يقصد الغنيمة ولم يقصد على كلمة الله أو قصد يظهر الشجاعة ولم يقصد على كلمة الله أو قصد الحمية لقومه ولم يقصد على كلمة
الله فهذا ليس في سبيل الله ولا يكون في سبيل الله إلا من قصد إعلى كلمة الله ولو قصد معها قصدنا أخر لا يظر إذا كان من المباح وأن العطب هو التحرير الراقيق ويخراجه من الرق إلى الحرير
والرق موجود في الشرائع السابق احتاب عن الجهاد وعلى ذريته ووجد الرق وإذا استريق الإنسان فبت عليه الرق وعلى ذريته على فروعه ولا يرتفع إلا بالعتق ولهذا يقول الفقها رحمهم الله أو
الفرضيون يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر ولا يرتفع إلا بالعتق فناسب أن يعقل المصنف هذا الباب بعد الجهاد والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الإسلام وهو الجهاد أما النهب
الأولاد وبيع الأحرار فهذا محرم وهذا توعة الله هو الذي يخاصمه فلا يكون الرق بالنهب أو بيع الأحرار حتى ولو أن الإنسان أذن يُلغي حريةه ويقول يأحد بعني أو أنا ملك لك ما يجوز هذا هذا
ملك لله سبحانه وتعالى لا يجيز الإنسان يعبد نفسه لأحد لأنه عبد لله وهو حر خلقه الله حرًا أما الذين يعيبون على الإسلام الرق أنا أقول لهم هذا ليس خاصم بالإسلام هذا ابتابع للجهاد في
جميع الشرائع في جميع الشرائع تابع للجهاد جهاد في سبيل الله وأيضا أنتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصارح وحكم عظيمة وأنتم تستعبدون الشعوب كاملة استذلون الشعوب ويأخذون أموال الشعوب
ويسترقونها وأيضا ينهبون الأولاد الصغار الذين ليس اللهم الذين قتل آباءهم قتلوهم قتلوهم بالتدمير والغزو يأخذونهم ويبيعونهم مغرج هاد في سبيل الله وإنما هو ظلم وعدوه كيف يعيبون على
المسلمين الرق الشرعي وهم يسترقون الرق المحرم نعم نعم نعم نعم هذا الحديث أو هذا الحديثان في مسألة العبد المشترك إذا كان عبد له عدة مالكين واعتق بعضهم نصيبه من هذا العبد فإن هذا
المعتق الذي يعتق نصيبه ويعطق جميع العبد هذا الدليل على حرص الإسلام على العبد حتى إن من أعتق نصيبه من عبد وعندهما أنه يعطق عليه جميعه ويدفع ويعطق جميعه أما إذا لم يكن له مال فإنه
يعطق منه نصيب المعتق فقط ويسمى هذا بالمباعظ وهو الذي بعضه حر و بعضه رقيق هذا الحديث الأول حديث الثاني زاد زياده وهو أن هذا المباعظ الذي عطق ويعطق بعضه يستسعى يقوم بقية أنصباء
الشركة تقوم ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد أنصباء الشركة يستسعى يعني في طلب في طلب الرزق ويصل هذا دين عليه حتى يحصل على وفائي هذا الدين الذي عليه ويعطق جميعه هذا معنى الاستسعى نعم
قال الرحمن الله تعالى وإياه باب بيع المدبر المدبر هو نوع من العتق التدبير نوع من العتق ولكن عتق معلق العتق ينقسم إلى قسمين عتق منجز وعتق معلق ومن العتق المعلق التدبير وهو أن يقول
إذا مت فعبد فلان حر فعلق عتقه على الموت فهذا يسمى بالتدبير لأنه علقه على الموت وهو دبر الحياة فهذا يبقى رقيقا في حيات سيده فله بيعه والرجوع عن التدبير وله أن يستمر هو بالخيار لكنه
إذا مات فإنه يعتقه لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط نعم سيده فإنه يبع لأنه ما بعد عتق إلى الآن فهذا الرجل ليس له ما لغير هذا العبت وعتقه عن دبر ويقع على نفسه أو كان عليه دين كان عليه
دين ولعنده سداد فهذا يبع العبت ولو كان مدبرا يبع لحاجة سيده أو لسداد لدينا على سيده وإنه عليه حكام الرقيق نعم إنتهى تهتل حديثة صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله
وسلم عن النبي محمد وعلى له واصحابه أجمعين وكما ذكرنا أنه يكون الدرس القادم إن شاء الله في التفسير في حزب المفصل ببتداء من سورة قافة ببتداء من سورة الحجورة أحسن صلى الله عليه وسلم
حتى شيخنا ورفع قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين فإنه يدخل في الوعيد حتى ولو كان مازحا ما يجوز هلا صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول السائل من هم الذين يجوزوا قتلهم من قبل المسلمين
كيف؟
من هم الذين يجوزوا قتلهم من قبل المسلمين كيف من هم الذين يجوزوا قتلهم يعني في الجهاد ما يجوزوا قتلها لله بالجهاد جهاد في سبيل الله يجوز قتلهم أو المعتدي الصائل الذي يصل على الإنسان
يريد نفسها ويريد مالها ويريد حرمة فله أن يدفعه ولو بالقتل فلا يجوز القتل إلا بالجهاد أو دفع الصائل ومن الصائل الخوارج والبغات وقطاع الطريق كل هذا يعدون من الصائل نعم صلى الله عليه
وسلم عهد الوالد يقول يقول هل ما غنم من النساء في الجهادي يكون للغانم ضمن ما ملكة يمينه؟
يقول صلى الله عليه وسلم هل ما غنم من النساء في الجهادي يكون للغانم ضمن ما ملكة يمينه؟
يقول ايش؟
يقول صلى الله عليه وسلم هل ما غنم من النساء في الجهادي يكون للغانم ضمن ما ملكة يمينه؟
يسروا لمن أخذهم وإنما يكونوا في الغانيمة يقسمهم ولي الأمر أو نائب ولي الأمر سبع الغانيمة ما يختص بها من أخذهم لا صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل في الكفارات الوالدة في
الشريعة وفيها اتقرقبة أو صيام شهرين مثل كفارات قتل خضأ فهل يوجد اليوم رقاب تعتق أو يصرف عنها إلى الصيام مباشرة؟
أمان سبت عنده شي منها؟
أنا لا أعلم وجود جهات فيها عدكم صحيح ما أعلم هذا؟
صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل أمان يقول لك أجر المعتق الذي أعتق مطلقا وليس عن سبب فلا أدري نعم صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل قاتل خالصا بنية خالصا صلى الله
عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل إذا كنتما تعرف ولي أمر المسلمين فهذه مصيبة أنت وانت عيش بهذا الأن وانت عيش بهذا الأن ما تبتعيش في هذه
البلاد ولها ملك ولها أولات أمور هذا ولي أمر المسلمين نعم صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل إذا لم يعملها خوفا من الله لم تكتب أما إذا لم يعملها لأنه لم يتمكن ولو تمكن
لعملها فهذا يأسم وهذا المقتول كان عازما علاقت لي صاحبه نعم صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل ماذا؟
يقول صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل أهل البيت كغيرهم من المسلمين ليسوا معصومين العسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل البيت فالمسلمون منهم والمؤمنون منهم كغيرهم من
أخوانهم والمسلمين ليسوا معصومين نعم صلى الله عليه وسلم عهد الوالد من الذي قال إنهم معصومون مش الدليل على هذا نعم صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل وينوي معها سنة الوضوء في
نفس الوقت ليحسل على الأجرين؟
إذا نواها سنة الضحة تكفي عن سنة الوضوء أو العكس نواها للوضوء فتكفي عن سنة الضحة وكونه يصلي للوضوء على حده يصلي للضحة على حده أعظم أجراً هل يعد رقيقاً وهل تسري عليه أحكام الرق؟
لا يجوز الولد حر ولا يجوز الوالد هن يبيع يلنا لكم ما فيه رق إلا بالجهد فقط ما هن مصدر رق شرعي إلا بالجهد نعم ولا يجوز للوالد بيعوالدها أبداً لأنه حر نعم صلى الله عليه وسلم عهد
الوالد يقول الصائل إذا كان صاحب العبد المدبر غنياً ماذا من أنه لم يمتفى في المدبر؟
ما أعتق نواه أن يبيعه صلى الله عليه وسلم عهد الوالد يقول الصائل ما هو الفرق بين كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد وهل تكفي قراءة واحدهما عن الآخر؟
كتاب فتح المجيد اختصار اختصار لفائل للتيسير التيسير العزيز الحميد هذا الشيخ سليماً وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمه اختصار هو هذبه وكان في الأول يسمى التهذيب لأنه هذب
تيسير العزيز الحميد اختصاره وكمله لأنه المؤلف لم يكمله لأنه قتل رحمه الله قبل أن يكمله وكمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن فهو تهذيب الله واختصار له وفتح التيسير العزيز الحميد كل والي في
بلد وأطاعه كما مر بكم البارهة أطاعه المسلمون وانقادوا له فهو وولي أمر وهو إمام ما هو من شرط الإمام من يكون ولياً عاماً وخليفةً عاماً هذا موضح حاصل لكن بعدما سقطت الدولة العباسية
والخلافة التي كانت من عهد الرشور صلى الله عليه وسلم تقطعت البلاد صر على كل على كل بلد منها والي وأطاع المسلمون لهم كل بلد أهله إنقاد لولي أمرهم وصار دولة تعتبر دولة إسلامية ليس من
شرط الإمام أن يكون عاماً لجميع المسلمين بل كل من خضع له المسلمون في بلدهم وأطاع له فهو إمامهم ويجوز تعدد الأئمة في الأقطار وهذا شيء درج عليه المسلمون وحصل حتى حتى في عهد الدولة
العباسية عبد الرحمن الداسل إنفرد بالأندلس وقرّوه على ذلك ولو قال وانتخارج علينا فهذا أمر معروف عند المسلمين صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم
في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليس من ما المقصود منها الوعيد والحسن أنها ما تفسر تبقى على ما هي عليه لأن كذا فسرتها هان الأمر على الناس وتتركها نعم صلى الله
عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل بلا شكّة لمرتد ولا تقبل توبة يقتل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإنه يتحت مقتله صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل رجل له طفل في
المستشفى حياته على الأجهزة فإذا نزعت منه الأجهزة مات وقال له الأطباء لا بد من نزع الأجهزة فهل يجوز له الموافقة على نزع الأجهزة علما بأنها إذا نزعت توفي لا بأس في ذلك وأنا الصادر
قرار من حيات كبار العلمة وصادر فيه قرار من المجمع الفطه في مكة لأنه إذا لم يكن حياته إلا بسبب الأجهزة أن تنزع منه لجل تستعمل في آخرين لأن الناس بحاجة إلى الأجهزة فكون تعطل وتحط
الواحد ما يؤوس من حياته فهذا لا بأس بنزعها منه لأنه حياته ما يؤوس منها نعم إذا أدرك معه ركعة إذا أدرك معه ركعة أدرك الجماعة أما إذا أدرك معه أقل من الركعة لا يكون مدركة للجماعة لا
بأس باللالك لأن الشيخ الإسلام بنتمية وبن القين يقولون أن هذا يدخل في الجهد في سبيل الله لأن تعليم العلم تعليم العلم النافع تدريس القرآن هذا من الجهد في سبيل الله يجوز عليها أخذ
الجائز صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد تصق برجله يقول صلى الله عليكم رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد تصق لبان نعم يقول
وسؤال هل يعيد الوضوء والصلاة علما بأنه غير متأكد هل اللبان كان قبل الوضوء بعده أو لا يتحتم عليه قضاء الصلاة إلا إذا تيقن أن اللبان كان قبل الوضوء ولكن نسيه ولكن نسيه أو لم يعلم
بهلا بعد الصلاة وهم تيقن أنه قبل الوضوء فهذا يعيد الصلاة أما إذا كان ما يدري فلا يلزمه القضاء إلا من باب الاحتياط أما يحتاط هذا بس نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل فهل
يكون حكمه حكم القاتل من حيث العقوبة؟
ما هو حكم حكم القاتل لكن يكون حكم حكم المعتدي يكون حكمه حكم المعتدي وعليه الوعيد بحمل السلاح لأنه حمل عليه السلاح نعم أما حكم القاتل من حيث القصاص ومن حيث الوعيد على قاتل المتعمج
فهذا لا يحسن صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل "قام أحد المعلمين في بعض المدارس بمدحي أحد الطلاب" ثم قال "السنة الآن أن تحت الترابة في وجهي" فنهيته عن ذلك وقلت له إن الرسول
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل "قام أحد المعلمين في بعض المدارس بمدحي أحد الطلاب" ثم قال "السنة الآن أن تحت الترابة في وجهي" فنهيته عن ذلك وقلت له إن
الرسول صلى الله عليه وسلم قد مدح بعض أصحابه ثم أخذ الطلاب هذا الكلام بأنه سنة فما حكم قوله هذا؟
نعم هو كما قال الطلاب أن تجيع طالب العلم والثناء عليه وإنهما هذا من التجيع على طالب العلم والمحسن يقال الله "وحسنت" نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل وفيه أيضا تجيع حث
ليجملائه إنه يجتهدون مثلا فلا أرى في هذا بأس صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل "إمراءة حامل وكل ما كحت نزل منها البول بسبب هذا الحمل وسؤالها كيف تعمل في صلاتها؟
هل تأخذ حكم من به سلس البول؟
لأن هذا الأمر شق عليها مشقة بالغة تعلج عند الطبيب ربما يجد لها علاج يمنع البول فإذا لم تجد علاج فإنها تتوضى عند الصلاة تتوضى عندما تريد الصلاة وتصليق صلى الله عليكم سماحت الوالد
يقول السائل ما هو القول في رجل إن يقول إن كلام أهل السنة في هجر المبتدعات ومنابذتهم مخصوص بمن لم يكن منهم علما أما المبتدع العالم فلم يتوقف أهل السنة في الأخذ عنه وتزكية والرحلة
إليه فهل القول هو صحيح؟
صنة كانوا يهجرون المبتدع ويبتعيدون عنه ولا يتلقون العلم عنه إنما الذي ذكر أنهم يروون الحديث عنها الحديث الحديث الرسول إذا كان مشهورا بالصدق وتحريم الكذب مثل الخوارج والهو بيدعو إلى
البدعة فهذا يروى عنه الحديث الحديث فقط أما أنه يجالس وتلقى عنه العلم فلا عقع عن ابنه بما عزن تبلغ من العمري ثمانية أشهر ويسأل هل تجزيو عن ابنه؟
بما عزن تبلغ من العمري ثمانية أشهر والسؤال هل تجزيو عن ابنه؟
لا ما تجزي لأنه يشترد عن تتم سنة أبوان هو الذي يجي فيه ستة تشهر نصف سنة وأما المعز فلا بد من مضي سنة صلى الله عليه وسلم ويقول في تتمة سؤاله والهناك فرق بين جهله وعمده في ذبحها بهذه
السنة؟
لا ما يعذر بجهله وإنما لا بد من السن المعينة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأباحي والعقيقة حكمها حكم ألوظها فلا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأباحي من اللوح المحفوض؟
من رزقا للإنسان ونحوه؟
للدعاة إيس؟
يغيروا ما كتب في اللوح المحفوض من رزقا للإنسان ونحوه؟
وما معنى رفعة الأقلام وجفة الصحف؟
يا أخي الدعاة ما كتب في اللوح المحفوض إذا دعوت الله أمعناه أن الله كتب في اللوح المحفوض نكتدعوه أن الله يستجيب لك ما في شيء يحصل في الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوض من دعاء
وغيره؟
نعم صلى الله عليه وسلم أهتم والد يقول السائل هذا الخطاب لولات الأمور وليس له أهلي أفراد الناس الصحابة ما فهم هذا الفهم وما إخراجهم عمر لما قوي الإسلام وانتشر صار في المسلمين قوة
خرجهم عمر تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما دام المسلمون لم يصل إلى الحالة التي وصل إليها المسلمون في عهد عمر فلا يخرجون وإخراجهم يكون على يدولي الأمر ما هي بالمسألة
فوضى وما لا يجتمع دينان هذا هو الحكمة من إخراجهم يخرجون لألا يجتمع في جزيرة العرب دينان لأن الواجب أنهما يكون في جزيرة العرب التي هي مهد الرسالة إلا دين الإسلام لأن العالم كله ينظر
إلى جزيرة العرب فلو كان فيها دينان لتصدر دين الكفر إلى العالم من مهبط الرسالة نعم صلى الله عليه وسلم أهتم والد يقول السائل ثم إليثا علموا أن هذا يتناول عدم تمكين الكفر من السكنة
المستديمة في بلاد المسلمين لا يكون المواطنين دائما أما أنهم يجون موقت لأعمال أو لرسالة وأدونها فهذا لا يدخل فيها ليس داخلا في الحديث نعم صلى الله عليه وسلم أهتم والد يقول السائل
كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيد ولد آدم وبينما ورد من النهي عن تسمية المخلوق بالسيد أما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله فهذا لا بأسبه وأيضا الرسول قال للأنصار
أوم إلى سيدكم يعني سعد بن معال فهذا لا بأسبه إذا لم يكن من باب المده نعم نعم نعم لا يجوز لبس العدسات اللاصقة هل لا للحاجة إذا كان هذا من باب العلاج فلا بأسبه أما تلبسهما لأجل
الزينة فالزينة في بقاء العينين أما لبسهما للحاجة فتقوية البصر أو كون العين فيها عيب وتريد ستره هل بأسبه ذلك إذا كان يحتاج للوظيفة فلا يجوز لها إنه يترك الوظيفة ويصر عالة على الناس
أما إذا كان إنه يستطيع يترك الوظيفة أولوهما يكفيه من الرزب نعم إذا كان في حياة الصلاة والرسل فلا بس أما بعد موته لا ميت لا يملك الدعا ولا يستطيع يدعو للرسل ولا غيرها إذا مات ابن
وادم قطع عمله ومنه الدعا ولم يريد أن الصحابة هوهم أحرص على الخير وأعلم الأمة إنهم ياتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إدعو لنا استغفر لنا أو يقربون منه شيء أنه ميت عليه
الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حتى الوالد يقول السائل شاب يمنعه والده من حضور الدروس ويقول له مالفائدة من هذه الدروس فما نصيحتك لوالد الشاب ونصيحتك للشاب بكذلك وهل يجوز له إذا
لم يأذل له والده في حضور الدرس أن يعصيه ويحضر بدون إذنه؟
عليه أنه يبيل للوالد فائدة الدرس الوالد ما يدري ويسمع أيضا باليقولون أن المتشددين ويخاف على ولده أنه يروح مع ناس ما يعرفه يبيل للوالد وأنه فيه الدرس ومن هو الذي يدرس وما هو الكتاب
الذي يطرأ ويبيل له الطلاب الذي يحضر معهم فإذا بيّن له ما أظن الوالد يمع إنما الوالد إذا كما يدري وأنه يخاف على إبنه فعليه أنه يقنع والده بيّله وياتيه بالطريقة السهله ويرضيه ولا
يستعجل وأنا أظن أن الوالد إن شاء الله سيسمح له صلى الله عليه وسلم احتى الوالد تقول السائلة أنها مرأة مطلقة من كندا تعيش في الإمارات هي المسلمة الوحيدة في أهلها وسؤالها إذا أرادت أن
تتزوج فمن يكون وليها صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل الأطفال غير المميزين إذا وجدوا في الصف هل يعتبر وجودهم فرجة في الصف وهل يجوز له أن يفرق بين طفلين ويصلي بينهما الذين
لا تصح منهم الصلاة لكونهم غير مميزين لا يتركون في الصف يصكونون فرج في الصف صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل يقول بعضهم لا يجوز التفضيل بين الأنبياء على وجه التعيين هل هذا
صحيح ما هو على وجه التعيين ما قال هذا أحد يفضل الفاضل بعينه رسولنا هو أفضل الأنبياء وهم عين الخليل بعد النبينا هو أفضل الأنبياء أول العزم الباقيهم أفضل الأنبياء أفضل بعينه من قال
أنه لا يفضل بعينه لكن لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول هذا الممنوع لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول أما التفضيل من باب شكر النعمه بيان الواقع فهذا لا بحسبه قد قال صلى
الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر نعم والله جل وعلا يقول تلك الرسول الظلنا بعضهم فالله فضل بعضهم بيانهم وانا قلت لكم كم مرة يا جماعة هتركوا إحداث الألفاظ والأشياء من عندكم
مستمباطات من عندكم فتظلون وتظلون الناس نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل أرتكب ذنبا وهو من الكبائر ثم أتوب إلى الله ثم أعود إليه ثم أرتكبه مرة أخرى هل توبة صحيحة مقبولة
عليك بالعزم على التوبة هو عدم العودة لكن لو غلبك الهواء والشهوة النفس ألا تيأس من رحمة الله تب إلى الله مرة ثانية تب وعزم وإذا غلبك الشيطان والنفس فلا تيأس من رحمة الله وتترك
التوبة تقول خلاص أنا تبت كم مرة ولا تقنط من رحمة الله أقول يا عبادي الذين أصره على أنفسهم لا تقنط من رحمة الله تب إلى الله لكن توبة صحيحة ما يبتوبها باللسان فقط نعم وترك الأسباب قد
يتوب الإنسان لكنه ما يترك الأسباب التي توقعه في الذنب يبتعد عن الأسباب التي أوقعته في الذنب إن أجل يسلم من جلسة سيئين النظر في القنوات أو في الفضائيات أو في الإنترنت هذا يسبب لك
أنك ترجع في المعصيه يبتعد عن أسباب المعصيه مع التوبة الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله