03-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث2-لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعَنَ بِهُ رَيْرَتَى رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوظَّى إذا مبري أهل ذمته إذا أحدث حتى يتوظَّى هذا الدليل على أن الطهارة شرطاً لصحة الصلاة مع القدرة إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاة أولى تصحيحها بذلك أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب إنسان محبوس في مكان ولا عندما ولا تراب ولا عندوا أحد أو مريض على سريف ما يستطيع الحركة ولا القيام ولا عندوا أحد يجيب له تراب والصلاة سيخرج وقتها فلا بس هذا يصلي على حسب حاله ولو لدون طهر أوله تعال فاتقوا الله ما استطعتوا أول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر على الماء فلا بد من التراب أوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم أولا ما يخرج من الإنسان من السبيلين ما يخرج من السبيلين من بولٍ أو غائطٍ أو ريحٍ ما يخرج من السبيلين هذا هو الحدث فإذا حصل منه حدث فلا بد أن يتوظّر ودلّ على أنه إذا لم يحصل منه حدث إذا كان الإنسان على طهارة سابقة ولم يحصل منه ناطق للوضوه يحصل فيها ما شاء من الوقات أما إذا انتقظه وضوه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء فإن صلا بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء الصلاة هو باطلة وهو مرتكبٌ لكبيرةٍ من كبائل الذنوب بل إن بعض العلم يحكم بردته يقول لأنه مستهتر لأنه إذا صلا بغير طهاره ويقدر على الطهاره لهذا يد على استهتاره واستخفاهه بحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الإسلام والجمهور يقولوا لا يرتد ولكن يعتبر متلاعباً وصلاته غير صحيحة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم أو القول الراجح تسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعبدلت رواياته وإن كان ضعيفاً لكن كثرت رواياته ومخرجه يعظدوا باوها بعضاً وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وبناء على ذلك الإمام محمد يرى أن التسمية هو وإن تركها ناسياً أو جاهلاً صحة وضوء والجمهور على أنها سنة وليس تواجبة وأن معنا النفئ لا وضوء يعني نفئ الكمال عندهم لا نفئ الأصل هذا يؤول الحديث بهذا والتسميها الحمام الذي ليس فيه نجا وليس فيه نماه مجرد مكان لقبائي الحاجة ثم يرسل عليها الماء وتذهب ولا يبقى لها أثر هذا لا يأخذ حكمة الكونوف والحشوش لأن الحشوش والكونوف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت صرت تنظف ويذهب فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لشخص توضى لصلاة الضهر مثلاً واستمرض على وضوءه حتى صلاة العصر ولم ينوي في وضوءه الأول إلا الضهر هل له أي صلي العصر؟ نعم له وصلي ما دام وضوءه باقي لم ينتقذ له أن يصلي عدة صلوات ما دام أن وضوءه لم ينتقذ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد إذا استوضى وصلا بهذا الغبو ثم راد أن يصلي فريغة نفرى يستحب له التجديد ولا يجب عليه ذلك لأنه يؤخذ من الحديث الذي مر بنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحده حتى يتوضى فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يحدث أنه يصلي عدة صلوات نعم صلى الله عليه وسلم إليك فضيلة الشيخ قلتم إن إزالة النجاسة من التروك فما معنى التروك وهل يقابلها شيء تروك معناها ترك الشيء والابتعاد عنه المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها فإذا زالت من نفسها أو زالت بسبب المطر أو الماء الذي جرع عليها ولم يبقى لها أثر إنه يطهر المحل ولو لم ينوي غسلاء نعم فضيلة الشيخ قول السائل أنا مصاب بالوسواص في الوضوء وفي أموي الطهارة أربع سنوات تقيباً ولما استطيع التخلص منه فهل من توجيه يعينني على ترك الوسواص ودعلي يا شيخ والحاضرين بالشفاء نعم الوسواص هذا مرض عليك بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم والكثار من الاستعادة والكثار من الورد تلاوة القرآن فإن الوسواص من الشيطان والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعادة فانياً عليك بأن لا تلتفت للوسواص ولا تتأثر به وأنتمضي في عبادتك ولا تنظري للوسواص صل وإعمل العبادة ولا تنظري للوسواص