06-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث5-لا يبولن أحدكم في الماء الدائم-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل واحدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل ولمسلم
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم الحديث في روايته يدل على أن الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم من الذي لا يجري الماء الراكد الذي لا يجري أنه يتأثر بشيئين
تأثر بالبولي فيه ويتأثر أيضاً بالاقتسال فيه من الجنابه أما المسألها الأولى وهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه يقدره ويونجسه
وجاء الحديث الثاني في النهي عن أن يبول في الموارد عن الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس لأن ذلك يوسع ويلوث الناس والدواب وجعل من فعل ذلك ملعوناً البراز في الموارد هذا
من الملاعن السلاف فلا يبول فيه ولا يبول عنده أيضاً بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير ما داما أنه دائم يعني راكد فلا يجوز البولوه وهذا ما ذهب إليه لما محمد ذهب إلى أن
البول ينجس الماء ولو كان كثيراً إلا إذا كان يشق نزخه فإنه لا يؤثر فيه كمصانع قريق مكة وهي البركات التي عملت بالحجارة والجص أصارت تختزن الماء للحجارة فإذا كان يشق نزخه فإنه لا يتنجس
ببول الإنسان فإن فعل فإنه ينجس الظاهر الحديث سواء كان قليلاً أو كثيراً هذا قول إليه ماء محمد الجمور يقولون إن كان قليلاً فنعم أما إن كان كثيراً فإنه لا يؤثر فيه البول بدليل قول
إليه صلى الله عليه وسلم إذا بل الماء قلتيني لم يحمل الخبث يعني لم يتؤثر فيه النجس ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد إليه قول إليه ماء محمد عموم الحديث قليلاً بل عمم صلى الله عليه وسلم
عن البول في الماء الدائم ويدلوا بمفهومه على أن الماء الجاري أنه لا يتنجس بالبول لأنه يدفع النجاسة بجريه فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب وياتي جريات جديدة لم يحصل فيها بول
فالماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الادمي أو عذرةه وإن كان هذا منهياً عنه أنه يكرهه على الناس ويلوذه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا به ولا بما
أشد منه كالعذرة هذا مفهوم الحديث والمسألها الثانية قالوا فيه نكتح عن الظاهرية الظاهرية يخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل وعتبرون العلل الأحكام وأسرار الأحكام يقول الرسول لها عن البول
في الماء الدائم أنه يباشع البول فيه أما لو بال فيه لو بال في إنا أو تغوط في إنا فلو كان كهير البول لو جمع البول الكهير في إنا وصبه فيه لا يؤثر لا يؤثر فيه هذا يقولون هذا جمود على
الظاهر إذ من المعلوم أن المقصود أن البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة أو تبول خارجه وتسرب البول إلى الماء أو تبول في إنا وصبه فيه هل معنى واحد فهذا منما عابوه على الظاهرية في
جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل وأسرار ومقاصد الشريعة وهذا منما فوت عليهم كثيرا من الفق طيب أما المسألة الثانية في الماء الدائم وهو جنوب لا يقتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا النهي
وعلامة جزمة السكون لا يقتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب من أصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلزة أما لو خرج بدون للزه كالمريض الذي ينسى منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا
يمسك ويخرج بدون للزه هذا لا يمسك تبول على الظاهر هذا لا يسمى جنوبا هذا ينقظ الوضو فقط ولا يجب الإجناب ولا يجب علي اقتسال هذا معنى الجنوب ثم يجنوبا لأن من المجانبة لأن الماء أباعد
محلها وجانبه ثم يجنوبا الجنوب يعبر فيها عن حصول الجماع وليه جنابة أن يقتسل في الماء الدائم يعني ينغمس فيه ناو ينرفع الحدث فإن ذلك يؤثر في الماء ويجعله مستعملا لا تصحب طهارة منه
لأنه صار مستعملا لرفع حدث أكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلم يقول هذا للكراهة وليس هو ليه للتحريم يسلب الماء الطهورية لكنه مكره الاستعمال ولكن ظاهر الحديث أنه يسلبه لأنه مع فائدة
الحديث ودل الحديث بمفهومه كما سبق على أن الماء الجاري لا باس أن ينغمس فيه ويقتسل في الماء الجاري ولا يؤثرها لفيه إنما الكلام في الماء الدائم الذي لا يجري فضيلة الشيخ هل يمس بول
الطفل ينقض الوضوء ليمس البول سواء من الطفل أو الكبير لا ينقض الوضوء ولكن ينجس الياده يجب رسله لأنه نجاسه في الياد أو في الثوء وأما الوضوء فهو صحيح