07-عمدة الأحكام- كتاب الطهارة-حديث6-7-إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
11:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نُعَنَا بِهُ رَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إِناء أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاه النب التُراد وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإِناء فأغسله إنه سبعة وعفره الثامنة بالتُراب نعم هذا الحديث في مسألة ولغ الكلب في الماء شريب أولغ هو اللغة العربية يقول ولغ الكلب إذا
شريب بطرف لسانه إذا شريب بطرف لسانه هذا هو الولغ في بعض الحديث آخر إذا ولغ أو رواية أخرى إذا ولغ الكلب في إِناء أحدكم وقوله إذا شريب يعطي أن إِناء فيه ماء شريب منه الكلب فيكون سؤره
نجسل يعني الباقي بعده نجسل وأم رواية ولغ فلو لم يكن في الإِناء ماء لو أنه لعق الإناء فكذلك مثل ما لو شريب هذا معنى ولغ الكلب في إِناء أحدف هل يغسله سبع مرات أولاؤنا بالتُراب وفي
رواية إحداؤنا بالتُراب وفي رواية أخراؤنا بالتُراب وفي رواية وعفره الثامنة بالتُراب دل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن الكلب نجس نجاسة مغلضة لأن النجاسات على فلاتة أقسام
نجاسة مغلضة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناوما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولا يأتي لمخففة يكفي فيها الرش والنشك يكفي فيها الرش والنظح وكذلك نجاسة
المذي هذا نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النظح إذا أصاب الثوب والبدن يكفي فيه النظح أما المني فهو طاهر المني طاهر إنما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة النوع الثالث
نجاس متوسطة هذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه أنواع النجاسات والتي معنى الآن النجاسة المغللة وهي نجاسة الكلب وما في معناوما كالخنزير وأنها نجاسة مغللة لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم أمر فيها بأمرين الأمر الأول أن تغسل سبعة الأمر الثاني أن تعفر بالتراب هذا الدليل على غلاف النجاسة فلو غسله دون السابع لم يجزي لأن الرسول أمر بالسابع ولو غسله دون
السابع لم يجزي لأنه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث على استعمال التراب في تطهير الإنا بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور فاستعمل في غسل الإنا بعد الكلب
لكن هل يكون التراب في الأسلاء الأولى كما جاء في الرواية أو يكون في الأخيرة كما جاء في رواية أخرى أو يكون في إحدى الغسلات الأولى أو الثانية أو الوسط أو الظاهر والله وعلم أن المقصود
وجود التراب سواء أن استعمله في الغسلها الأولى أو استعمله في الغسلها الأخيرة أو استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الإنا بعد الكلب ففي أي غسلة جعل التراب أجزة لأن الارواية
جاءت بهذا وهذا هذا هو الصحيح أن المقصود استعمال التراب في أي في غسل من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قول إنا قول الأول إنه يذر التراب في الإنا ويغسله يذر التراب في الإنا ثم
يغسله والقول الثاني أنه يذر التراب في الماء ثم يغسل به الإنا وعلك الحال الأمر واسع في هذا المهم وجود التراب وهل يجي عن التراب بقية المواد المنظفة كالإشنان والصابون والمزيل المواد
المنظفة المعروفة هالآن بالمالها بنعم يجيوز عند الحناب له قال ويجي عن التراب إشنان ونحوه ولكن الصحيح أنه لا يجي غير التراب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصع على التراب فلا يقوم غيره
مقامه ولأن التراب أحد الطهورين الله أمر باستعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد إلي تأمم صعيداً قيماً فالتراب أحد الطهورين وليس ذلك في الصابون والإشنان ولا يتطهر بالصابون ولا بالإشنان
إذا عدم الماء فالتراب له خاصية أنه أحد الطهورين فلا يعد العنو وأيضاً من الناحية الطبية لأن بعض الباحثين من الأطبى ذكروا أن ريق الكلدي فيه مادة ظاره لا يقطعها إلا التراب هي يقولون
مادة ظاره وإثره لا يقطعها إلا التراب التراب في خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إنه نصع على شيء أدركة الأطبى فيما بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الإعجاز
في الحديث على كل حال تعليل بأن التراب أحد الطهورين هذا أقوى بلاش وأن الرسول نصع عليه فلا نتعدى المنصوص ويُخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب قد جاءت الأحديث في النهي عن اقتنائها
وأن من اقتنى كلباً إلا لماشية أو زرع أو صيد أنه ينقص من أجره كل يوم القراب وجاء في الحديث أيضاً أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة فهل المسلم يرضى أن تمتنع ملائكة الرحمة من
دخول بيته لا يرضى بهذا مسلم ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتنونها هواية أو تقليداً للكفار لأن الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطاتها
بل إن بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعله مسكاً في بيته بل يقتني كلاباً مثل الغنم عنده هل كفار دوله يمكن الكلاب أحسن منهم مهم الكلاب أحسن منهم إنهم ملائكة الأنعام بلهم أظلوا
سبيلة لأن الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية هي أحسن منهم هل غرابت إذا اقتنوها لأنهم أخس من الكلاب عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلاباً في بيته أو في سيارته يركبه
معه بالسيارة أو لا لشي إلا تقليداً للكفار وإذا يتركه يلغ أوانيه في أمتعاته ولا يغسلها ولا يتنبه له نعم لا بأس بالمسه إذا كان يابساً لا بأس بالمسه إلا أنه لا يعلق به شي مريقها أو من
بولها أما مجرد بالمسه هو يابس ما في شي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب إذا وقع في الإنا سبعة مرات أشد غائطه أشد من بوله فيجب غسله سبعة مرات ويعفر بالتراب الثامنة
ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زاله ما زاله نجاسه ونجس عينيه نجاسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها الكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا
يمكن تطهيره نعم مثل الميتة ميتة نجسة نجاسة عينية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم قثناء القطط كفعل يابي هريره رضي الله عنه لا بس قثناء القطط لا بس مدليل حديث المرعاة التي لخلت
النار في هرة الحبستها في هرة لها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي ترتتها تأكل من خشاش الله ولهر من الطوافين هو غير نجس وما يشرب منها ويأكل من غير نجس إنه من الطوافين التي تطوف على
الناس في بيوتهم ولو كانت نجسها لشقة ذلك