14-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 16- حديث انس بن مالك

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد أنا سبب مالك رضي الله عنه في الاستنجى الاستنجى الاستنجى بالماء وهو الاستطابة وأنا سبب مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سبب مالك بن النظر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم خدمه عشرة سنين وكان صغير السن رضي الله عنه جاءت به أمه جاءت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقالت هذا أنس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير ودعاله الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد الجنة استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأعطى أنس عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على المئة وأعقاه من الأولاد العدد الكثير حتى أنهم قالوا بله مئة وثمانين مولودا له كلهم يعبدون الله ويذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أي موضع قضاء الحاجة والظاهر هذا في البر وقلنا إن موضع قضاء الحاجة يسمى خلاءا سواء كان في البر أو في البنان دخل الخلاءة وأحمل أنا وغلام الغلام عن استغير الغالب أنه يراد به استغير وإن كان قد يطلق يراد به والعنجاه بيناها الشيخ رحمه الله لأنها عصا قصير محدد الراس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتركز أمامه وتكون سترة صلي إليها وإنها سلاح سلاح خفيف استعمله عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الغرض لأن ربما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوضع وتركز له العنزة وأيضاً هي سلاح لو عرض شيء والإداوة كما بيناها الشيخ رحمه الله أنها إناء من جلت إناء صغير من جلت ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به إذا فرأوا من حاجته استنجى بالماء هذا الحديث فيه مسائل أولاً فيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم فإن أنساً وهال الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفيه جواز استخدام الأحرار أما إن مماليك يخدمون هذا لا مشكلة به لكن حتى الأحرار إذا تقدموا يخدمون أهل العلم ويخدمون أهل الفضل هذا جايز وليس على المخدومين حرج في ذلك ويكل الخدم أجر في ذلك يستفيدون إلا من أهل الفضل وأهل العلم صحبتهم المسألها الثانية فيه أنه لا بد من إزالة أثر الخارج من السبيلين لأنه نجاسه لا بد من إزالته وإزالته إما بالماء وإما بالأحجار بمسحب الأحجار المعروف عند العرب والكثير أنه يستعملون الأحجار ولا يستعملون الماء لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء وستعمال الماء لا شك أنه أبلغ أبلغ في إزالة أثر الخارج لأنه يزيل الأثر نهاياً ويطهر المكان وأبلغ من الأحجار وإذا استعمل الأحجار كفت بالإجماع تكفي بالإجماع إذا استجمر بالأحجار المنقية أن هذا يكفي فالحديث ساقى والمصنف ليستدل به على أن الرسول كان يستنجي بالماء تارةً وكان يستعمل الأحجار تارةً كما يأتي وكما سبق فيجوز هذا وهذا وإن جمع بينهما فوأبلغ إذا جمع بين الاستنجى بالماء والاستجمار بالأحجار كان هذا أبلغ استعمل الاستجمار أولاً ثم يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى أثر نهائياً هذا أبلغ إذا جمع بينهما وقد روياً في تفسير قوله تعالى في مسجد قبا فيه رجالهم يحبون أن يتقهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أثنى عليكم قالوا إن كنا نتبع الحجارة كنا نتبع الحجارة بالماء هذا يدل على فضل الجمع بينهما وين اقتصر على واحد منهما أجزى والحمد لله إلا أن استعمال الماء إذا اقتصر فكون يستعمل الماء أفضل من الاستجمار فالأحوال ثلاثة الحالة الكاملة أن يجمع بينهما الحالة الثانية أن يستعمل الماء الحالة الثالثة أن يستجمع بالحجار فقط نا أن يستعمل الماء فقط أو يستجمع بالحجار فقط ثلاثة حالة كلها ولله الحجار